مقدمة اللقاء
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : أحبتي في الله لقاؤنا هذه الليلة مع عالم من علماء هذه الأمة الذين نذروا حياتهم لخدمة دينهم وأمتهم عالم كرس جهده في تنقية السنة المطهرة وهو من أبرز علماء الحديث في هذا العصر وهو فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أطال الله في عمره والذي سيدور محور هذا الحوار معه إن شاء الله حول بعض المسائل الفقهية والقضايا الاجتماعي التي تهم المسلم في هذه البلاد تفضل يا شيخنا ونفعنا بعلمك .
الشيخ : أحييكم أيها الإخوة المسلمون حيثما كنتم بتحية الإسلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء الإسلامي العلمي الأثيري علماً نافعاً وأن يرزقنا جميعاً به عملاً صالحا فالله عز وجل يقول في قرآنه الكريم : (( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )) فاللهم ارزقنا علماً نافعاً وعملا صالحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخنا إن شاء الله سوف نبدأ الأسئلة إن شاء الله وصلنا مجموعة كبيرة من الأسئلة وهذا بناء على طلب الشيخ لظروف صحية سوف نبدأ بالأسئلة وجزاه الله خيراً .
وجوب اتباع هدي النبي صلى الله وسلم في إثبات الشهر
الأولى : أنه حسب المعلومات من محب الله الدكتور محب الله وهو الفلكي المتخصص لهؤلاء المنظمة أنه يقول رفضت الرؤيا بسبب أن حسن باقي لم ير الهلال في كاليفورنيا
السبب الثاني : الموقع المخالف لموقع الكمبيوتر أي أن هؤلاء الذين رأوا الهلال رأوه بيسار الشمس والكمبيوتر أو الحسابات تقول يجب أن يكون على يمين الشمس
السبب الثالث : أن قرني الهلال يكونان فيهم عن اليمين وأنت تنظر للغرب وهم نظروه بعكس هذا الإخوة هناك قالوا لي أنهم وصلوا إلى موقع الرؤيا بعد غياب الشمس مباشرة ولم يتأكدوا هل هو يسار أم يمين ولكن قالوا ذلك اجتهادا منهم الحاصل أنهم رفضت شهادتهم
فهل السؤال الحقيقة أن السؤال طويل جدا فيتكون تقريبا من نقطتين:
النقطة الأولى : هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في الدخول في رمضان وكذلك والخروج ؟ وكذلك هل هو واجب مساءلة هؤلاء ورفضهم إذا خالفوا الحسابات الفلكية أم لا أفيدونا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً )) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالةٍ في النار وبعد
فالواجب على كل مسلم أن يكون عند قول الله تبارك وتعالى : (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) (( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله )) والآيات كثيرة جدا جدا في أنه يجب على المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا غير الله ورسوله ومن الأمور التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالمواقيت سواءً كانت هذه المواقيت متعلقة بالصلاة أو بالصيام أو بالحج فقد جاء قوله تبارك وتعالى : (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )) فقوله تبارك وتعالى : (( قل هي مواقيت للناس )) نص عام يشمل كل الأحكام الثابتة في الشرع كالصيام والصلاة ونحو ذلك ولهذا فلا يجوز إلغاء هذه الآية الكريمة وما تضمنتها من ربط المواقيت الشرعية بالأهلة لا يجوز لأي مسلم يؤمن بالله ورسوله إيماناً صادقاً أن يعرِض عن هذا النص القرآني وما يؤيده من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية فمن الثابت في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يثبت هلال رمضان والخروج من رمضان بالشهود تارة بشاهدين وتارة بالشاهد الواحد حينما يكون مسلماً عدلاً هذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قوله عليه الصلاة والسلام وهو الثابت في * الصحيحين * في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( نحن أمة أمّية لا نكتب ولا نحسُب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) يعني ثلاثين يوماً قال : ( والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه عليه الصلاة والسلام ) يعني أنه قد يكون تسعاً وعشرين يوماً هكذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا كما ذكرت وقولا فلا يجوز للمسلم أن يعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه يقيناً بدون شك أو ريب
حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الأهلة
واعتقادي أنه قد كان من آثار الاعتماد على الحسابات الفلكية ظاهرتان رهيبتان جدا إحداهما : ما سبق ذكره في سؤال الأخ الفاضل وهو اختلاف المسلمين في بلاد الغربة في إثبات هلال رمضان ما بين معتمد على الهلال كما على رؤية الهلال كما هو الشرع المنصوص عليه لما سبق بيانه من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من يعتمد على الحساب الفلكي دون أن يكون عنده نص مطلقاً من كتاب أو سنة أو قول لأحد العلماء من الأئمة المجتهدين بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر قد ذكرا إجماع المسلمين على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي في إثبات هلال رمضان بل وفي إثبات الشهور الأخرى لذلك ننصح كل مسلم أوتي شيئا من العلم بالحسابات الفلكية ألا يغتر بعلمه هذا لأن هذا العلم ليس له مجال ولا يصح بوجه من الوجوه أن يعارض من كان عالما بهذا العلم من إخواننا المسلمين أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وقوله كما سبق بيانه وألا يخالف ما جرى عليه المسلمون سلفا وخلفا خشية أن يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) لهذا نحذر كل أخ مسلم يعتد بحساباته الفلكية ألا يدخل هذه الحسابات في إثبات الأهلة الشرعية .
وأما ما جاء في تشكيك ذلك الفلكي برؤيا الذين رأوا الهلال لأن هناك ناسا لم يروا الهلال فهذا مما يدل مع الأسف الشديد أيضا أن هذا المتكلم لا علم عنده بالقواعد الشرعية التي منها قول أهل العلم : " المثبت مقدم على النافي "
" ومن علم حجة على من لم يعلم " فإذا جاء شخصان بل ولو شخص واحد عدل مسلم عدل صادق لا يعلم منه أمر مفسِّق إذا جاء يشهد ويقول : لقد رأيت الهلال فلا يجوز رد شهادته بقول ناس مهما كان عددهم إنهم لم يروا الهلال
مثال على قاعدة " المثبت مقدم على النافي , ومن علم حجة على من لم يعلم "
تتمة الكلام على حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الأهلة
لذلك فنحن نقول ختاماً لهذا الجواب عن الأهلة وإثبات رمضان بالهلال نقول : دعوا العلم يجري مسيرته وانطلاقته إلى ما شاء الله ولا تخلطوه بالعلم الشرعي لأن هذا العلم الشرعي يتناسب مع قوله تبارك وتعالى : (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) .
مفاسد الاعتماد على التوقيت الفلكي لإثبات أوقات الصلاة
شيخنا إنا اجتهدنا وعملنا ما في وسعنا لكي نرى الهلال في بداية رمضان ولكننا لم نستطع ومن ثم اتبعنا إحدى المنظمات العاملة في الحقل الإسلامي في أمريكا وبدأنا الصيام اعتمادا على قرارهم ولكن اتضح فيما بعد أننا بدأنا الصيام متأخرين يوما كاملا لذا نرجو منكم إبداء رأيكم في هذه المسألة وهل يجب علينا قضاء هذا اليوم أم لا وجزاكم الله خيرا ؟
السائل : يا شيخ يوجد عدد كبير من الأسئلة نرجو من فضيلتكم الاختصار لكي نستوعب أكبر عدد من الأسئلة والله يحفظكم الآن يوجد قسمين من الناس في رمضان هنا في أمريكا القسم الأول يسألون ويقولون نخبركم يا شيخنا أنا اجتهدنا وعملنا ما في وسعنا لكي نرى الهلال في بداية رمضان ولكننا لم نستطع ومن ثم اتبعنا إحدى المنظمات العاملة في الحقل الإسلامي في أمريكا وبدأنا الصيام اعتمادا على قرارهم ولكن اتضح فيما بعد أننا بدأنا الصيام متأخرين يوما كاملا لذا نرجو منكم يا شيخ إبداء رأيكم في هذه المسألة وهل يجب علينا قضاء هذا اليوم أم لا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة أن هؤلاء الذين صاموا على الحساب الفلكي أن ينظروا أقرب بلد إسلامي دخلوا في الصيام على الرؤية الشرعية فإذا صاموا معهم وأفطروا معهم وتبين أنهم قد أفطروا يوما أو أكثر فعليهم أن يقضوا هذا اليوم بعد عيد الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى لأن ما بني على فاسد فهو فاسد وقد تبين مما ذكرتُه آنفاً أن الاعتماد على الحساب الفلكي لإثبات الهلال أمر غير مشروع إطلاقا نعم .
7 - شيخنا إنا اجتهدنا وعملنا ما في وسعنا لكي نرى الهلال في بداية رمضان ولكننا لم نستطع ومن ثم اتبعنا إحدى المنظمات العاملة في الحقل الإسلامي في أمريكا وبدأنا الصيام اعتمادا على قرارهم ولكن اتضح فيما بعد أننا بدأنا الصيام متأخرين يوما كاملا لذا نرجو منكم إبداء رأيكم في هذه المسألة وهل يجب علينا قضاء هذا اليوم أم لا وجزاكم الله خيرا ؟ أستمع حفظ
ماذا يفعل من صام معتمداً على الرؤية ثم تبين له في نهاية رمضان أن قد صام ثمانية وعشرين يوماً ؟
الشيخ : العيد عيد الفطر إنما هو يوم واحد فإذا هؤلاء صاموا تسعاً وعشرين يوما فصيامهم كما سبق ذكره في الحديث أن الشهر قد يكون تسعاً وثلاثين يوما فصيامهم كامل إن شاء الله أما إن صاموا ثمانية وعشرين يوما فلا بد لهم من قضاء ذلك اليوم بعد العيد أقول : من صام تسعاً وعشرين يوما فهو قد أدى الشهر الواجب عليه أما من صام ثمانية وعشرين يوما فعليه قضاء يوم واحد أما يوم العيد الذي هو عيد هذا الصائم الذي ربط صيامه مع رؤية الهلال وليس مع الحساب الفلكي فهذا العيد لا يجوز صيامه لما ثبت في أحاديث كثيرة من نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد .
8 - ماذا يفعل من صام معتمداً على الرؤية ثم تبين له في نهاية رمضان أن قد صام ثمانية وعشرين يوماً ؟ أستمع حفظ
نحن نصلي في مسجد كبير ويصلي معنا عدد كبير لا يتسع المسجد لهم ودرجة الحرارة خارج المسجد باردة جدا ولا يستطيعون الصلاة خارج المسجد هل نستطيع أن نصلي صلاتين للعيد صلاة واحدة تكون الساعة التاسعة والصلاة الأخرى تكون الساعة العاشرة ؟
الشيخ : إذا كان الأمر كما جاء في سؤال السائل فالقاعدة الشرعية تقول : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " فإمكانهم أن يصلوا الذين لم يتمكنوا من الصلاة مع الجماعة الأولى صلاة العيد أن يصلوها بعدهم مرة ثانية بالنسبة إليهم أما الذين صلوا الصلاة الأولى فلا ينبغي لهم أن يكرروها .
9 - نحن نصلي في مسجد كبير ويصلي معنا عدد كبير لا يتسع المسجد لهم ودرجة الحرارة خارج المسجد باردة جدا ولا يستطيعون الصلاة خارج المسجد هل نستطيع أن نصلي صلاتين للعيد صلاة واحدة تكون الساعة التاسعة والصلاة الأخرى تكون الساعة العاشرة ؟ أستمع حفظ
هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً ؟
الشيخ : لا نرى جواز إخراج النقود مكان ما فرض الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام الذي كان معروفا يومئذ لكننا نرى أنه لا مانع من إخراج الطعام الذي هو طعام أهل البلد بشرط أن يكون مما يتخذ قوتاً كالأرز مثلاً والسكر ونحو ذلك مما هو قوت أهل ذلك البلد، أما من كان يعيش في بلد لا يزال أهله يطعمون ويدخرون كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام كالتمر والزبيب والأقط ونحو ذلك فلا نرى الخروج عن النص إلا إذا لم يكن هناك من يطعمه من يطعم ما جاء ذكره في النص مما ذكرت بعض الأمثلة آنفاً وإنما يخرج بديلها مما هو قوت أهل ذلك البلد أما النقود فلا يجوز إخراجها وإن كان قد رأى ذلك بعض العلماء المجتهدين فهو مأجور على ذلك على كل حال لكن جمهور العلماء والنص الشرعي الذي يقول : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام ) إلى آخر الحديث فهذا النص يجب التزامه حرفياً ما أمكن وإذا كان لا يمكن تقديم ذلك في بلد ما فإنما يخرج البديل من الطعام وليس من النقود نعم .
هل يجوز إخراجها في غير بلد المصدق ؟
الشيخ : إذا كان المخرِج وكل شخصا في غير بلده أن يخرجها في الوقت الجائز إخراجها شرعا فيجوز، وبخاصة إذا كان أهل ذلك البلد فقراء وأهل بلد المزكي ليس فيهم فقراء نعم .
بعض المراكز تعلن عن استقبال صدقة الفطر من بداية شهر رمضان , هل الأفضل دفعها مع بداية شهر رمضان أم تأخيرها إلى نهاية شهر رمضان ؟
الشيخ : لا لا، يفهم الجواب من كلامي السابق التوكيل جائز ولكن الاستعجال بإخراجها في أول رمضان أو في منتصفه أو في أواخره هذا خلاف السنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى صلاة العيد والمقصود هو التوسعة على الفقراء يوم العيد فإخراج الصدقة قبل ذلك بأيام قد تقع صدقة مطلقة كما جاء الإشارة إلى ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طُهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاةٌ مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات ) فالأمر هنا إنما هو بإخراج الصدقة قبل صلاة العيد فمن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات كذلك من أخرجها في رمضان فهي صدقة من الصدقات، فعلى المسلمين إذا أخرجوها بأنفسهم أن يلاحظوا هذا التوقيت الشرعي وإذا وكلوا غيرهم أن ينبهوهم بضرورة التزام هذا التوقيت الشرعي فإعطاء صدقات الفطر لبعض الجمعيات الخيرية هذا أمر لا بأس فيه ولكن على القائمين على هذه الجمعيات أن يلتزموا هذا التوقيت الشرعي وإلا لا يكونون قد أدوا الأمانة ولم يضعوا الصدقة في وقتها المشروع نعم .
12 - بعض المراكز تعلن عن استقبال صدقة الفطر من بداية شهر رمضان , هل الأفضل دفعها مع بداية شهر رمضان أم تأخيرها إلى نهاية شهر رمضان ؟ أستمع حفظ
نحن نساء مسلمات نرافق أزواجنا في أمريكا و نشتاق إلى أهلنا وذوينا, وأزواجنا مشغولون بالدراسة , فما الحكم لو أرادت الواحدة منا أن تسافر وحدها من مدينة نيويورك إلى بلدها مباشرة من دون محرم ؟
الشيخ : لا يخفى على كل طالب علم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر سفراً مطلقا سواء كان ثلاثة أيام بالمراحل المعروفة قديماً أو أقل من ذلك فالصواب من أقوال العلماء أن مطلق السفر كما يجوز فيه القصر والجمع كذلك لا يجوز فيه للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم، هذا هو الأصل إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة "فالضرورات تبيح المحظورات" ولكن لا يجوز لمسلم أن يأخذ القاعدة مطلقة فهي مقيدة بقول العلماء : " الضرورات تقدر بقدرها " أما أنها اشتاقت إلى أهلها إلى أبيها وأمها وذويها فهذا ليس ضرورة يستباح بمثلها ما حرم الله تبارك وتعالى لذلك نحن ننصح هذه النساء المسلمات أن يصبرن وأن يلتزمن المقام مع أزواجهن حيث ما كانوا لكننا نذكرهم بضرورة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام رجالا ونساء نعم .
13 - نحن نساء مسلمات نرافق أزواجنا في أمريكا و نشتاق إلى أهلنا وذوينا, وأزواجنا مشغولون بالدراسة , فما الحكم لو أرادت الواحدة منا أن تسافر وحدها من مدينة نيويورك إلى بلدها مباشرة من دون محرم ؟ أستمع حفظ
ما حكم صلاة النساء خلف الرجال في المسجد إذا كان لهن مكان معزول مثل غرفة صغيرة ؟
الشيخ : إذا كان المكان ضيقاً ولكن لا يختلط صف النساء بالرجال فلا بأس من صلاة النساء مع الرجال في هذا المكان الضيق ولكننا نذكر بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد المسلمين حتى ولو كان واسعا لأن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً تحض النساء على أن يلتزمن صلاة الفرائض في بيوتهن كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) إنما كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصدن الصلاة في المساجد وبخاصة في المسجد النبوي ليشهدن الخير ويشهدن العلم وبخاصة إذا كان المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حض النساء في زمانه أن يصلين في بيوتهن فإذا دار الأمر بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في مسجد قومها لكي تدرك في هذا المسجد علماً وموعظة فلا شك أن صلاتها والحالة هذه في المسجد خير لها ليس لخصوص الصلاة وإنما لخصوص العلم ومع ذلك فإنه يُشترط للنساء اللاتي يخترن الصلاة في المساجد أن يخرجن متسترات بجلابيبهن لقول الله عز وجل في القرآن الكريم : (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) أما إذا خرجت المرأة متبرجة كاشفة عن شيء من عورتها فحينئذ يجب عليها أن تقر في بيتها ولا يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة في المسجد ولو لقصد تحصيل العلم ومن أجل ذلك روى الإمام مسلم في * صحيحه * عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ( لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساءُ بعده لمنعهن المساجد ) هذا تقوله السيدة عائشة في زمانها ولم يكن في زمانها من هذا التبرج المشاهد اليوم من بعض النساء ومن تلطيخ وجوههن بما يسمى اليوم بالمكياج وحمرة البودرة ونحو ذلك فهذا شر مما حدث في عهد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لذلك نحن ننصح المسلمات حقاً في أي بلد كُن ألا يخرجن إلا متجلببات كما أمر الشارع الحكيم إلى المسجد وبشرط أن يكون في المسجد فائدةٌ علمية لا يمكنهن أن يحظين بها إذا ما لزمن الصلاة في بيوتهن، هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال .
ما حكم عقد دروس مختلطة بين الرجال والنساء في غرفة صغيرة من غرف المسجد ؟
الشيخ : الاختلاط من الوسائل المحرمة في الإسلام من باب ما يُعرف عند العلماء بسد الذريعة من المعلوم عند كل مسلم ومسلمة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) لقد سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النظام في صف الرجال وفي صف النساء وغاير فيه بين الجنسين فخير صفوف الرجال أولها أما خير صفوف النساء فآخرها والعكس بالعكس وما ذلك إلا لإبعاد الشر عن الجنسين حتى في خير البقاع ألا وهو المسجد وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق ) وبين هذا الخير وذاك الشر بلا شك أماكن مختلفة ولكن أي مكان فيه خير لا يمكن أن يساوي خير البقاع وهي المساجد وكذلك الأماكن الأخرى التي هي مثل الأسواق في الشر فلا كلام لنا فيها الآن فإذا كان خير البقاع المساجد ومع ذلك فقد جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجال وبين النساء ذلك الحاجز درءا للفتنة فماذا يقول المسلم إذا وقع الاختلاط في غير المسجد بين النساء والرجال كما هو الواقع اليوم في أكثر الجامعات الموجودة حتى في بعض بلاد الإسلام من اختلاط النساء بالرجال بزعم أن هذا حرمٌ علمي لا يخشى فيه أن يقع فيه مفسدة وهذه مكابرة ما بعدها مكابرة يعرفها كل من درس وعلم واطلع ما يجري من المفاسد خاصة في الجامعات الغربية فإذا ما ضاق المكان كما جاء ذكره في السؤال فاختلط النساء بالرجال فلا شك أن المفسدة ستكون وشيكة الوقوع نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا كل الوسائل التي تكون سببا لإيقاع الفتنة بين الجنسين
إن من الوسائل التي راعاها الشارع الحكيم في سبيل إبعاد الشر عن كل من الجنسين ما جاء في * صحيح البخاري * ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلّم من صلاته مكث هنية في مكانه ) قال بعض الرواة : " كنا نُرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يمكث ليخرج النساء قبل الرجال فلا يختلطن في الطريق مع الرجال " حتى في الخروج قد اتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الوسيلة لكيلا يختلط الجنسان في الطريق مع أنهم قد خرجوا إن شاء الله أطهاراً بسبب أنهم كانوا في الصلاة التي هي كفارة للذنوب كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع وسيلة أخرى لدخول النساء إلى المسجد وذلك بأن خصص لهن بابا لا يدخل الرجال منه إلى المسجد وإنما هو خاص بالنساء وذلك ما جاء في بعض كُتب السنن ومنها * سنن أبي داود * رحمه الله حيث روى بإسناده الصحيح عن نافع عن ابن عمر قال : ( دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوماً من باب من أبواب المسجد فقال عليه الصلاة والسلام : لو تركنا هذا الباب للنساء ) قال نافعٌ رحمه الله : ( فما دخل ابن عمر من ذلك الباب حتى الوفاة ) هكذا نظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علاقة كل من الجنسين مع الآخر وكانت الغاية من ذلك هو المنع من الاختلاط ولذلك فجلوس النساء مع الرجال وفي غرفة واحدة وبخاصة أنني لا أتصور أن كل هذه النساء متجلببات الجلباب الشرعي ثم كن يلتزمن الحشمة والوقار في مجالستهن للرجال فلا بد من بسمة أو ضحكة تصدر من إحداهن هناك فتكون سبباً للفتنة فلذلك لا يجوز مثل هذا الاجتماع في مثل ذلك المكان ، ولا بد من ملاحظة التفريق بين الجنسين وإبعاد أحدهما عن الآخر ما وسعهم الأمر ونسأل الله لنا ولكم التوفيق نعم .
ما حكم دعوة المرأة للمشاركة في النشاطات العامة من المؤتمرات والنشاطات الاجتماعية مثل إقامة عشاء جماعي يكون دخله لصالح المسلمين في البوسنة , مع العلم أنه يحضر في ذلك المكان أحياناً نساء متبرجات ؟
الشيخ : أظن بارك الله فيكم أن هذا السؤال أخذ جوابه مما سبق ولكني أقول متمثلا :
" أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل "
لا يكون جمع التبرعات للمصابين من المسلمين في البوسنة أو الهرسك أو في غيرها من بلاد الإسلام لا يكون تحصيل الصدقات بهذه الوسيلة غير المشروعة وإنما ينبغي جمع الصدقات كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعها في مثل يوم العيد كما جاء في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما الرجال في صلاة العيد ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فكانت إحداهن تلقي بقرطها بخاتمها في ثوب بلال وهو يجمعها منهن ) هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا يجب على المسلمين ألا ينسوا قول الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : (( لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً )) فينبغي عدم الاختلاط في كل مكان وقد ذكرت آنفا أن خير البقاع المساجد ومع ذلك فقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كما فرق أيضاً بين النساء والرجال في مصلى العيد كما سمعتم في الحديث الآنف ذكره فالاختلاط كله محرم من باب سد الذريعة نعم .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياك .
16 - ما حكم دعوة المرأة للمشاركة في النشاطات العامة من المؤتمرات والنشاطات الاجتماعية مثل إقامة عشاء جماعي يكون دخله لصالح المسلمين في البوسنة , مع العلم أنه يحضر في ذلك المكان أحياناً نساء متبرجات ؟ أستمع حفظ
يقوم أحد المصلين في إحدى المراكز الإسلامية بأمريكا بمهاجمة المصلين وإيذائهم وقد نوصح مرات ومرات فلم يستجب فقمنا بإبلاغ الشرطة حتى يمنعوه من دخول المركز والصلاة فيه لمدة ستة أشهر, فاعترض علينا بأن هذا تحاكم للكفار , وأن منع الرجل من دخول المسجد سيؤثر على دينه وليس لديكم حجة في ذلك سوى حديث ( من أكل ثوماً أو بصلاً ) وهذا لا يكفي, فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الشيخ : الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه من المشاكل التي تنتج وتكون من الثمار المرة لإقامة المسلمين في بلاد الكفر التي يلجأ المسلم أحياناً للاستعانة بأولئك الكفار لحل مشكلة كهذه قائمة بين المسلمين أنفسهم فهذا من الأمثلة الكثيرة التي تجعلنا نُلح على المسلمين ألا يستوطنوا بلاد الكفر وأن يعودوا إلى بلادهم أما فيما يتعلق بهذه المسألة فالاستدلال المذكور بحديث الثوم هو استدلال صحيح عند أهل الفقه لأنه قياس أولوي كما يقول الفقهاء فالله عز وجل حينما قال في الآية المعروفة : (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما )) إلى آخره، والشاهد من هذه الآية أن العلماء يقولون : إذا كان الله عز وجل قد نهى الولد وأدبه وأحسن تأديبه نهاه أن يقول لأحد أبويه أفٍ فمن باب أولى أن ينهاه أن يضربهما بكف هذا يؤخذ بالقياس الأولوي عند الفقهاء جميعهم ممن يقول بالقياس وهو أمر لا بد منه كما هو مقرر في علم أصول الفقه فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخرج من يؤذي المسلمين أذى أقل بكثير من هذا المؤذي الذي ذكر أمره في السؤال فمن باب أولى أن يجوز إخراجه ذلك لأن إيذاءه أكبر بكثير من إيذاء من حضر المسجد وهو أولا لا يريد إيذاء المصلين من حوله وثانيا : إنما يؤذيهم بالرائحة الناتجة من تمتعه بأكله ما أحل الله له، وحديث الثوم المشار إليه له روايتان إحداهما وهي المشهورة وهي قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) والحديث الآخر ولعله هو الذي أُشيرَ إليه في السؤال أنه ليس بحجة عند ذلك الزاعم أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فوجد من أحدهم رائحة الثوم أو البصل فأمر بإخراجه إلى البقيع ) فهذا الحديث لا شك ولا ريب دليل صريح في أنه يجوز إخراج المؤذين من المسجد مطلقاً ومن باب أولى إذا كان إيذاؤهم أشد من إيذاء هذا الرجل الذي لا يؤذي المسلمين ضرباً وإنما برائحة كريهة فالاستدلال في محله لا شك ولا ريب عند من أوتي فقها في العلم، لكن المشكلة حقيقة تبقى هو الاستعانة بالشرطة هناك لمعالجة هذه المشكلة التي تقع بين المصلين أنفسهم وليس لي جواب لحل هذه المشكلة إلا بأن نقول لهم فروا إلى الله نعم .
17 - يقوم أحد المصلين في إحدى المراكز الإسلامية بأمريكا بمهاجمة المصلين وإيذائهم وقد نوصح مرات ومرات فلم يستجب فقمنا بإبلاغ الشرطة حتى يمنعوه من دخول المركز والصلاة فيه لمدة ستة أشهر, فاعترض علينا بأن هذا تحاكم للكفار , وأن منع الرجل من دخول المسجد سيؤثر على دينه وليس لديكم حجة في ذلك سوى حديث ( من أكل ثوماً أو بصلاً ) وهذا لا يكفي, فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
ما هو الحكم الشرعي في استباحة الشرطة لحرمات المساجد بالهجوم المسلح وقتل المصلين وهل يصح أن نقول بأن هذه الحكومات يجب طاعتها وعدم الخروج عليها ؟
الشيخ : أما هذا الاعتداء فهو بلا شك ويفهم من الجواب السابق أنه شر ما يقع في مساجد المسلمين الذين يمنعون من الصلاة في بيوت الله عز وجل الذي لا يفعل هذا المنع إلا المشركون كما كانوا يفعلون مع المسلمين الأولين في الدار التي هاجر منها المسلمون الضعفاء وهي مكة
أما أن لهؤلاء طاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو مقطوع به عند علماء المسلمين بناءً على أحاديث صحيحة وكثيرة جداً
أما الخروج على هؤلاء فنحن لا نرى الخروج على حكام المسلمين إلا إذا رئي منهم الكفر البواح ولا شك أن ضرب المسلمين في مساجدهم هو كفر بواح وصراح ولكن نرى في الوقت نفسه أن الخروج عليهم ينبغي الإعداد له بالإعداد المعنوي أولاً ثم المادي ثانياً ولذلك فنحن نرى كثيراً من البلاد الإسلامية التي ابتلي بها المسلمون بمثل هؤلاء الحكام الذين يضربون المصلين ويمنعونهم من ارتيادهم لبيوت الله تبارك وتعالى نراهم أنهم لا يصبرون كما صبر الضعفاء الأولون من المسلمين وإنما يستعجلون كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهم : ( ولكنكم قوم تستعجلون ) لذلك ننصح إخوننا المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك البلاد الذين يمنعون من أداء الصلوات في المساجد ألا يستعجلوا بالخروج عليهم ولما يستعدوا الإعداد المشروع كما قال تعالى في القرآن الكريم : (( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ))
والاستعداد استعدادان وهنا لا بد لي من كلمة قصيرة ومعذرة فأقول : إن الله عز وجل قد أمر في القرآن الكريم المسلمين بقوله : (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم )) صريح هذه الآية واضح لكل عربي حيث أن الله عز وجل أمر المسلمين كافة أن يعدوا كل عدة يرهبون بها عدو الله وعدو المسلمين هذا أمر واضح لا يحتاج إلى توضيح لكن لا بد من ذكر أمرين اثنين أحدهما يتفرع من الإعداد المادي المأمور في الآية وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو كالتفسير ولا أقول هو تفسير للآية إنما هو كالتفسير للآية ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ألا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي ) فالذي أريد بيانه بمناسبة هذا الحديث أنه أولاً ليس حصراً للقوة وإنما هو ذكر لأقوى قوة كانت معروفة ينال بها المسلم من عدوه يومئذٍ ألا وهو الرمي بالنبال وبالسهام أما اليوم فلا يخفى على الجميع أن هذه النبال وهذه السهام لا تكون ولا تحقق نكاية في العدو فلا بد من اتخاذ الوسائل المعروفة اليوم من الرماية بشتى أنواعها وأشكالها لهذا حينما يُؤمر المسلمون بأن يعدوا هذه العدة المادية فلا يكفي أن يقنعوا بما يسمى بتعاطي الأسلحة الخفيفة فلا بد من التوسع في إعداد القوة التي تحقق النكاية والنصر على العدو هذا الأمر الأول
والأمر الآخر وهو الأهم عندي أن الله عز وجل حينما قال : (( وأعدوا )) إنما خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك التربية التي ظهرت آثارها في المعارك التي قامت بين المسلمين وبين المشركين فكانت الغلبة للمسلمين عليهم فالخطاب هنا إذا ما أعملنا الأمر في كل العصور كما هو الواجب فإنما ينبغي أن نلاحظ أن الأمر موجه إلى المسلمين الذين ربوا مثل تلك التربية أي : ربوا على الكتاب والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح فيوم تتحقق هذه الغاية العليا وهي هذه التربية يومئذٍ يجب على هؤلاء أن يقوموا بتنفيذ ظاهر هذا النص الصريح (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) إلى آخر الآية أما ما نشاهده اليوم في بعض البلاد المصابة بمثل أولئك الحكام الفاسقين الظالمين الكافرين فأقول لهؤلاء المسلمين المضطهدين المظلومين أذكرهم بالحكمة المعروفة وهي مستنبطة من بعض الأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها آنفا تلك الحكمة هي : " من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه " ولذلك أذكرهم بمثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير ) لا أريد أن يفهم أحد من كلمتي هذه خلاف ما فيها من صراحة بوجوب الإعداد الإعداد المعنوي والمادي أنني أعني بالصبر ألا يعملوا شيئاً بل عليهم أن يعملوا الأمرين معا وهو ما نكني عنه في بعض كلماتنا بالتصفية والتربية أعني بالتصفية أن نصفي هذا العلم الذي ورثناه من آبائنا فيه الخير كله ولكن فيه ما يعكره مما هو مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح سواء ما كان منه متعلقاً بالعقيدة بالإيمان بالتوحيد أو كان متعلقاً بالأحكام والفقه أو كان متعلقاً بالأخلاق والسلوك لا بد من القيام بهذه التصفية وإقامة التربية على أساسها ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله نعم .
18 - ما هو الحكم الشرعي في استباحة الشرطة لحرمات المساجد بالهجوم المسلح وقتل المصلين وهل يصح أن نقول بأن هذه الحكومات يجب طاعتها وعدم الخروج عليها ؟ أستمع حفظ
امرأة لا تنجب وتخضع للعلاج حتى يتم لها الحمل فنصح الطبيب أن يتم الجماع مع المرأة في الليل والنهار حتى في رمضان , فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الشيخ : حتماً لا يجوز لأن هذا الذي ذكر من محاولة تحقيق الولد لهذين الزوجين ليس عذراً يجيز لهما الإفطار فإذا وقع مثل هذا الجماع فكفارته معروفة صيام شهرين متتابعين نعم .
19 - امرأة لا تنجب وتخضع للعلاج حتى يتم لها الحمل فنصح الطبيب أن يتم الجماع مع المرأة في الليل والنهار حتى في رمضان , فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ أستمع حفظ
إنني متزوجة من شخص مسلم بالاسم فقط فهو لا يقوم بأمور الدين من صلاة وصيام ويأكل من الأشياء المحرمة ولا ينفق على الأولاد فهل يجب عليها طاعته وهل يجوز لها أخذ جزء من أمواله لحاجتها الضرورية هي وأولادها؟
الشيخ : لا يجوز لها البقاء مع مثل هذا الرجل بل يجب عليها أن تطلب مفارقته فإن وافق فبها وإلا فعليها أن تفارقه رغم أنفه لأنه لا يجوز لها أن تعيش في عصمته . أما أن تأخذ من ماله دون إذنه فهذا غير جائز والحل الأول هو المخرج الأساسي .
20 - إنني متزوجة من شخص مسلم بالاسم فقط فهو لا يقوم بأمور الدين من صلاة وصيام ويأكل من الأشياء المحرمة ولا ينفق على الأولاد فهل يجب عليها طاعته وهل يجوز لها أخذ جزء من أمواله لحاجتها الضرورية هي وأولادها؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمصلي تغيير النية من صلاة مكتوبة إلى أخرى مكتوبة ومن نافلة إلى مكتوبة ومن مكتوبة إلى نافلة وذلك خلال الصلاة ؟
الشيخ : أما من مكتوبة إلى نافلة فجائز أما من نافلة إلى مكتوبة فلا يجوز لأنه لا يجوز الانتقال من الضعيف إلى القوي أما الانتقال من الضعيف إلى القوي فيجوز نعم .
21 - هل يجوز للمصلي تغيير النية من صلاة مكتوبة إلى أخرى مكتوبة ومن نافلة إلى مكتوبة ومن مكتوبة إلى نافلة وذلك خلال الصلاة ؟ أستمع حفظ
من يعمل على سيارة أجرة في أمريكا يضطر لدفع قيمة من المال للتأمين على السيارة عند صاحبها فهل على هذا المال زكاة علما بأن هذا المال مسترد عند إرجاع السيارة ؟
الشيخ : إذا كان استرداده مقطوع به فهو كالدين الذي يسميه الفقهاء بالدين الحي فإذا كان بلغ النصاب أو يكمل النصاب من المال الذي عنده وفي حوزته وجب زكاته في كل عام وإلا فلا .
22 - من يعمل على سيارة أجرة في أمريكا يضطر لدفع قيمة من المال للتأمين على السيارة عند صاحبها فهل على هذا المال زكاة علما بأن هذا المال مسترد عند إرجاع السيارة ؟ أستمع حفظ
ما رأي فضيلتكم فيمن يترك إنكار عدد من المنكرات والمخالفات مثل لبس السلاسل والتشبه بالكفار ونحو ذلك بحجة عدم التنفير من الإسلام بل ويذهب إلى أكبر من ذلك حيث قد يرتكب بنفسه بعض المحظورات مثل مصافحة النساء ونحو ذلك بنفس الحجة ؟
الشيخ : هذا كما يقال عذر أقبح من ذنب وهذا ما نشكوا منه من بعض الجماعات الذين يتبنون القاعدة الصهيونية وهي التي تقول : " الغاية تبرر الوسيلة " لا يجوز للمسلم أن يتخذ مثل هذه الوسائل لا يجوز هذا في مذهب من مذاهب علماء المسلمين المعروفة وإنما يجوز ذلك على مذهب أبي نواس الذي كان يقول :
" وداوني بالتي كانت هي الداء "
إن هؤلاء الذين يستسهلون ارتكاب هذه المحرمات بحجة جلب القلوب وجلب الكفار أو الفساق إلى الإسلام هم يقعون في مثل ما هم يزعمون أنهم يريدون إخراج الناس منه وهم في أثناء ذلك غافلون غفلة شديدة جداً جداً جداً عن مثل قوله تبارك وتعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب )) لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المثل الأعلى غايةً وأسلوبةً في الدعوة إلى الله عز وجل ما كان يتخذ مثل هذه الوسائل لتقريب الكفار إلى دينه بل قد أُمر بمثل قوله تعالى : (( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين )) ولم يأمر رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بارتكاب مثل هذه الوسائل المحرمة بزعم كما يقول بعض الدعاة مع الأسف ارتكاب أخف الضررين أخف الضررين يرتكبه الإنسان إذا كان ولا بد له أي إنه مرغم على أن يقع في أخف الضررين مثلاً تعرض للموت جوعاً غير قاصد إليه وأمامه شاة ميتة وأمامه خنزير حي أو ميت فلا يجوز له إلا أن يأكل من الشاة لأن أصلها حلال بخلاف الخنزير فأصله حرام أشد ما يكون حرمة حياً فكيف به ميتاً فهنا يقال يؤخذ بأخف الضررين أما أن يقال أخف الضررين أن نرتكب الحرام باسم دعوة أولئك الذين وقعوا فيما هو أشد من هذا الحرام فهذا هو مذهب أبي نواس : " وداوني بالتي كانت هي الداء " نعم كان عليه الصلاة والسلام قد يرى المنكر ويسكت عنه وقتا ما أما أن يواقع هو المنكر باسم "الغاية تبرر الوسيلة" فهي كما قلت آنفا وسيلة يهودية صهيونية أبرئ كل مسلم أن يقع في مثلها نعم .
23 - ما رأي فضيلتكم فيمن يترك إنكار عدد من المنكرات والمخالفات مثل لبس السلاسل والتشبه بالكفار ونحو ذلك بحجة عدم التنفير من الإسلام بل ويذهب إلى أكبر من ذلك حيث قد يرتكب بنفسه بعض المحظورات مثل مصافحة النساء ونحو ذلك بنفس الحجة ؟ أستمع حفظ
ما حكم شراء سيارة قيمتها النقدية تساوي خمسة آلاف دولار والقيمة القسطية ستة آلاف أي بزيادة ألف دولار علما بأنه إذا حصل تأخر عن دفع القسط الشهري فإنه يترتب على ذلك ضريبة ؟
الشيخ : نعم
السائل : يسأل ما حكم شراء سيارة قيمتها النقدية مثلا تساوي خمسة آلاف دولار والقيمة القسطية ستة آلاف أي بزيادة ألف دولار علما بأنه إذا حصل تأخر عن دفع القسط الشهري فإنه يترتب على ذلك ضريبة فما حكم ذلك ؟
الشيخ : أقول وبالله التوفيق هذا البيع هو المعروف في بعض البلاد ببيع التقسيط والمعروف قديماً ببيع الأجل وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في جواز أخذ زيادة مقابل الأجل فمن قائل بالجواز ومن قائل بالمنع وأنا مع هؤلاء تجاوبا مع أحاديث صحيحة وردت في هذه المسألة من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في * سنن أبي داود * وغيره روى بالسند القوي عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) وقد جاء تفسير بيعتين في بيعة تفسيراً لا يدع مجالاً لإنكار أن بيع التقسيط هو المقصود بهذا الحديث ذلك الحديث المفسر هو ما رواه الإمام أحمد في * مسنده * بإسناد جيد من طريق سماك بن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لراوي الحديث سماك ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا كذا نسيئة ) وهذا هو بيع التقسيط ولذلك هذه الزيادة إن كانت ألف أو أقل من ذلك فهي ربا بنص الحديث الأول ألا وهو قوله عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي : أقلهما ثمنا وإلا فهو الربا لذلك لا يجوز لتجار المسلمين كافة أن يأخذوا زيادة مقابل بيع التقسيط أو الصبر على الوفاء إلى أجل محدود هذا هو الأصل وهذا هو الراجح في هذه المسألة فإذا انضم إلى ذلك ما جاء ذكره في السؤال أنه إذا تأخر الشاري لتلك البضاعة بيع تقسيط إذا تأخر عن الوفاء بالأجل ضربت عليه ضرائب أي فرضت عليه أموال ربوية لا بد له من أن يدفعها فهذا أمر يجعل الأمر محرما باتفاق العلماء حتى الذين قد يبيحون الزيادة مقابل الأجل فما أظن أحدا يبيح هذا البيع مع الزيادة في الأجل إذا ما علموا أنه إذا تأخر الشاري عن الوفاء ترتبت عليه ضرائب ربوية فأنا أقول محذرا من التعامل بالربا أقول : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول : ( درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من ست وثلاثين زنية ) وأكل الربا والتعامل بالربا هو من الوسائل التي جعلت المسلمين اليوم أذلاء محكومين من أعدائهم وقد حذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل ذلك بقوله : ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) حتى ترجعوا إلى التمسك بأحكام دينكم وبيع التقسيط هذا محرم كما سمعتم في الحديثين المذكورين آنفا وبهذا القدر كفاية وأسأل الله لنا وللمسلمين كافة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته في ختام هذا اللقاء المبارك والحوار النافع أتقدم إلى الشيخ الجليل محمد ناصر الدين الألباني بالدعاء بأن يجزيه الله عنا خير الجزاء على قبوله دعوتنا هذه وتحمله مشاق الحوار الساخن رغم ما يعانيه من ظروف صحية ونسأل الله له العفو والعافية في هذا الشهر الكريم كما يشكر المركز جميع الإخوة المستمعين على حسن استماعهم والمراكز والجمعيات والمنظمات المشاركة على حسن تعاونهم معنا في هذا اللقاء والتي بلغ عددها أكثر من ثمانين مركز وأحب أن أنوه أن مركز الدعوة ... مركز أيضا مركز مستقل قائم على تبرعات إخوانكم المسلمين المحتسبين فلذا نرجو من جميع المراكز المشاركة التي لم تصل اشتراكاتهم بعد الشيء الآخر نريد أن نذكركم به وهو أنه الشيخ المعروف أحمد ديدات أيضاً يستمع لهذه المحاضرة من جنوب إفريقيا ونذكركم أيضاً أنه سوف يكون هو ضيفنا إن شاء الله في الأسبوع القادم أرجو بعث جميع الأسئلة باللغة الأنجليزية على الفاكس أيضا التالي وهو 2173552012 وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .