متى يدخل الامام في معنى الحديث ( إذا أم أحدكم فليخفف فإنه يصلي وراءه الكبير والمريض ... ) ؟
1 - متى يدخل الامام في معنى الحديث ( إذا أم أحدكم فليخفف فإنه يصلي وراءه الكبير والمريض ... ) ؟ أستمع حفظ
امرأة متعبدة لكنها سيئة الخلق مع زوجها فهل له طلاقها ؟
الشيخ : هذه الفرائض التي تقوم بها ما لها علاقة بالأخلاق ، هذه لها علاقة بعبادة الله وطاعته الأخلاق يعني المقصود تعاملها مع زوجها ، فهي سيئة الخلق مع زوجها .
السائل : يعني ممكن تكون مصلية صايمة
الشيخ : آه تكون
السائل : أي نعم لكنها سيئة الخلق يعني معاملتها مع زوجها ما هي طيبة .
الشيخ : إي نعم
السائل : لا ينطبق عليها : اذا ... .
الشيخ : يعني مثلا : افعلي هذا الشيء ؟ لأ ما بفعله ، لا تعملي هيك ! بتعمل ، دائما معاكسة مشاكسة منها لزوجها ، وهي تستطيع أن تطيعه في كل ذلك ، فأي شيء فهي ، فهذه تستحق التطليق ولو كانت متعبدة .
السائل : لسوء خلقها ؟
الشيخ : أمممم
السائل : لسوء خلقها ؟
الشيخ : أي نعم
السائل : يعني عقوبة لها لسوء خلقها .
الشيخ : هو هذا .
إذا المصلي رد السلام باللفظ جهلا فماذا ترى ؟
الشيخ : أرى ( واثكل أمياه ) أنهو أحسن ؟
السائل : هاي أخف .
الشيخ : هاي أخف ، السلام أخف وهاي أشد .
السائل : يرحمك الله .
ما رأيكم فيمن يقول : " كل إنسان عقد عقد على زوجته وهي لا تصلي أو هو لا يصلي فعقده باطل " ؟
الشيخ : وين ؟
السائل : في الكويت ، دار القرآن الكريم ، تحفيظ قرآن زي ما تقول يعني الأشياء هذه
الشيخ : آه
السائل : فكان عنا شيخ مرة أثاروا موضوع : أن كل إنسان عقد عقد على زوجته وهي لا تصلي أو هو لا يصلي فعقده باطل ؟!
الشيخ : هاي فتوى السعودية هذا .
السائل : آه فتوى السعودية !
الشيخ : لا هذا خطأ .
السائل : كانت هاي فتاوى كثير تؤذي ناس ، الهم سنين
الشيخ : أيوا
السائل : أنا عايش مع زوجتي عشرة اثنا عشر سنة عاقد بيجوز ما كنت أصلي أو هي ماكنتش تصلي فعقدي باطل ؟!
4 - ما رأيكم فيمن يقول : " كل إنسان عقد عقد على زوجته وهي لا تصلي أو هو لا يصلي فعقده باطل " ؟ أستمع حفظ
هل يصح عقد القران عن النداء الثاني يوم الجمعة ؟
الشيخ : هذا صحيح !
السائل : صحيح شيخنا ؟! صلاة الجمعة مرتبط بالصلاة !
الشيخ : إي ، لكن هوني فيه تفصيل لا بد أن تعلموه : هذا اعتمادهم على الآية الكريمة : (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) ، فإذا عقد إنسان ما بيعا ما مع شخص ما ، بطل العقد ، لأنه خالف الآية : (( ذروا البيع )) هو ما ترك البيع ، لكن إذا نودي للصلاة النداء الأول ولا الثاني ؟! كثير من الناس يتوهمون أن المقصود به الأول ، لا ، المقصود به الأذان الثاني الذي لم يكن غيره في عهد الرسول عليه السلام وعهد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب ، أي : حينما يصعد المنبر ويؤذن المؤذن ، في هذا الوقت إذا عُقد عقد ما سواء كان بيعا أو نكاحا أو طلاقا أو أي شيء ، فهو باطل لهذا الأذان الثاني ، ليس للأول .
إذا كانت المرأة سيئة الخلق مع زوجها وإذا كانت لا تستجيب للصلاة ولا الصيام فهل يطلقها أو لا ؟
الشيخ : فهو الأولى .
السائل : الا اذا لم تطلق ، يعني هذا يؤمر بطلاقها أعتقد اذا كانت تترك الصلاة قطعا .
الشيخ : إي لكن إذا متى ؟ (( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن )) وعظها ، ووعظها ووعظها لم تتعظ ، فهجرها وهجرها وهجرها لم تتعظ ، وضربها وضربها وضربها لم ترتدع ، إذًا فاقطع العضو هذا الفاسد من الأسرة هذه .
السائل : سامحك الله يا شيخ ما أخبرتونا هيك ما تكلفنا الشيء موجود وكان لو علمنا .
6 - إذا كانت المرأة سيئة الخلق مع زوجها وإذا كانت لا تستجيب للصلاة ولا الصيام فهل يطلقها أو لا ؟ أستمع حفظ
إذا المصلي أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار هل عليه عليه سجود سهو ؟
الشيخ : سهوا يعني ؟
السائل : نعم
الشيخ : ( لكل سهو سجدتان ) .
السائل : جزاكم الله خيرا .
سائل آخر : ولو شيخ في بداية الحمد ل تذكر إنو لازم يسر ؟
الشيخ : لا ، هذا ابدا .
السائل : ما سجد ، أمن نسي
ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر وما المترب شرعا على كل منهما في أحكام الوضوء والطهارة ؟
الشيخ : بين ؟
السائل : بين اللفائف والجبائر ، كيف نطلق على هذه أنها جبيرة وعلى هذا أنها لفيفة ؟
الشيخ : الجبيرة معروفة اللفظة الأولى شو هيي ؟
السائل : لفائف .
الشيخ : لفائف ، آه ما في فرق .
السائل : ما في فرق !
الشيخ : اللف قد يكون فيه عموم وخصوص ، قد يكون اللف
السائل : على رجله !
الشيخ : لأ ، بدون كسر أريد أن أقول ، يكون لف بدون إيش ؟ كسر ، يعني مثلا واحد انفتلت يده ما انكسرت ، فلف عليها لفة من حيث الحكم من يقول بالمسح على الجبيرة ، لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف ، لكن قد يكون إنسان في رجليه مثلا برودة ، وما تغنيه الجوارب العادية ، فبيلف عليها لفائف ، فهذه يكون حكمها حكم الجوارب ، أو حكم الخفين ، أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح ، فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضا يقول : يمسح على اللفيفة ، ومن لا يرى المسح يقول : لا فرق بين هذا وهذا .
السائل : جزاكم الله خير .
سائل آخر : إنتو رأيكم شيخنا هنا يتوضأ بقدر ما يستطيع ويتيمم .
الشيخ : إي نعم ، يجمع بين الأمرين .
السائل : آه
الشيخ : يتيمم .
السائل : عارفينها
سائل آخر : تفضل
السائل : بالنسبة لهذا شيخنا ما أدري إيش رأيكم كأنه يذكر عن شيخ الإسلام عرف اللفيفة بأنها التي توضع على الرجل .
الشيخ : كيف ؟
السائل : التي توضع على الرجل ، هذا الذي أذكره أنه قيدها في هذا .
الشيخ : إي توضع على الرجل فماذا شو الحكم ؟
السائل : هذا اللي اسمها اللفيفة .
الشيخ : معليش !
السائل : إي نعم
الشيخ : شو الحكم اللي يترتب عليها ؟
السائل : ما أدري ، هو كان معرض كلامه اعذرني الان مش ، يعني هو كان معرض الكلام حول قضية المسح على اللفائف .
الشيخ : هو ما ثبت عنه
السائل : أيوا
الشيخ : إي ، لكن هذا مش معناه أنه ... بدون ما أسمع .
السائل : نعم ، صحيح
سائل آخر : لف على رجله بدون مرض يمسح عليها حكمها حكم الجورب ، أما اللي لف عليها في مكان لا يمسح عليه حكمها حكم الجبيرة ، فمن قال بالمسح على الجبيرة يقول بالمسح .
الشيخ : إي نعم .
السائل : أما أنتم شيخنا لا ترون المسح على الجبيرة .
الشيخ : لا .
السائل : شيخنا يتوضأ ويتيمم ، يتوضأ قبل الصلاة ويتيمم .
سائل آخر : التيمم لأنه أخذا بحديث خفيف الضعف شيخنا ، يعني احتياطا ؟
8 - ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر وما المترب شرعا على كل منهما في أحكام الوضوء والطهارة ؟ أستمع حفظ
بالنسبة للسلام على المصلي هل نعلم الناس أن هذا سنة أو أنه مثلا أمر مشروع ؟
الشيخ : أولا : أنت أولا شو بتعني من الفرق بين السنة وبين مشروع ؟
السائل : الأمر بسيط يعني مثلا السنة يعني يحمل الانسان عليه ، أنه يعني أنه يشجع أنه يطرحه ، أما الأمر المشروع يعني لو فعله يعني ما عليه شيء ، بدون التقصد .
الشيخ : تقصد بالمشروع إذًا أنه جائز يعني ؟
السائل : جائز
الشيخ : بس ؟
السائل : فقط نعم .
الشيخ : لا سنة .
السائل : يعني إذا أنت جيت على إنسان يصلي هل تسلم عليه أم لا تسلم ؟
الشيخ : لا بد تسلم .
السائل : لا يسلم .
الشيخ : لا بد أن تسلم .
السائل : ولو كان يصلي !
من كان على جنابة في يوم الجمعة وأراد الاغتسال يغتسل عن الجنابة وغسل الجمعة أو يغتسل غسلا واحدا عنهما ؟
الشيخ : غسلين .
10 - من كان على جنابة في يوم الجمعة وأراد الاغتسال يغتسل عن الجنابة وغسل الجمعة أو يغتسل غسلا واحدا عنهما ؟ أستمع حفظ
في قاعدة : الجرح مقدم على التعديل ، هل يشترط أن يكون الجرح مفسرا ؟
الشيخ : نعم لا بد .
السائل : لا بد .
الشيخ : أي نعم .
رجل فاتته الصلاة فصلى منفردا فالتحق به شخصان فانضموا إليه فصلوا جماعة في المسجد فهل هذا جائز ؟
الشيخ : نعم تجوز الصلاة ، لكن في فرق بين كون هذه الصلاة في مسجد صلي فيه فلا تشرع الجماعة الثانية في أي صور من الصور ، أو كانت هذه الصلاة خارج المسجد فلا شيء فيها وهي جائزة .
السائل : جائزة جماعة ؟
الشيخ : إي ، يعني هي إذا صليت سواء في المسجد أو خارج المسجد الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة ، لكن إذا صليت في المسجد بعد الجماعة الراتبة ، بتكون مكروهة .
السائل : أها بعد الجماعة الراتبة ؟
الشيخ : آه ، تكون مكروهة ، أما إذا صليت في البيت أو في الدكان أو في أي مكان ما في بكون أفضل هذه الصلاة من أن يصلي وحده.
السائل : طيب حتى لو نوى منفرد ، وكملوا معاه جماعة بيكمل معهم جماعة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعني بعد الفريضة لو صليت جماعة وأنا حضرت المسجد من الأفضل أن أصلي منفردا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما أعمل جماعة ثانية ؟
الشيخ : إي نعم
السائل : زي ما بيعملوا يعني هالناس ؟
الشيخ : لا لا هاي مو مشروعة .
السائل : وين ما كان بيجوا متأخرين بيعملوا جماعة ثانية ، هذه غير جائزة ؟
الشيخ : أبدا
السائل : في سؤال شي ولا في ؟ هي إلك يا ، هيي الك
سائل آخر : حياكم الله
السائل : وإحنا عاد شرحه
سائل آخر : الله يحييكم يا أخي وأنا لعلي ما في حد أسعد مني هذه الليلة.
السائل : جزاكم الله خير ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات !
سائل آخر : جزاكم الله خيرا .
سائل آخر : علينا وعليكم .
12 - رجل فاتته الصلاة فصلى منفردا فالتحق به شخصان فانضموا إليه فصلوا جماعة في المسجد فهل هذا جائز ؟ أستمع حفظ
ما كتبتموه في السابق بالنسبة للذهب هل تغير الفتوى عندكم أم لا يزال هو ؟
سائل آخر : ما شاء الله !!
السائل : سنة الستين أو الاثنين وستين .
سائل آخر : ما شاء الله !!
السائل : نعم لما كنت ألعب الكورة !!
سائل آخر : رأيكم يعني ما كتبتموه في السابق بالنسبة للذهب هل تغيرت الفتوى عندكم أم لا يزال هو ؟
الشيخ : ازداد قوة .
السائل : ما شاء الله .
الشيخ : إي نعم !
السائل : بالنسبة للمقطع وغير المقطع .
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذه واحدة !
هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟
الشيخ : القول الفصل بارك الله فيك جاء في الحديث صراحة : ( أتخرجين زكاته ؟ قالت : لا ، قال : جمرة من نار ) .
السائل : ... الحلي الي بتلبسه حت الي يلبس ؟
الشيخ : آه ؟
السائل : حلي المرأة حتى اللي تلبسه ؟
سائل آخر : إي نعم .
الشيخ : إي هو هذا ، لأنه السؤال عن خاتم ذهب ، رأى الرسول خاتم ذهب في يد امرأة ، قال : ( أتخرجين زكاته ؟ قالت : لا ، قال : جمرة من نار )
الذين يقولون : بعدم وجوب الزكاة في الحلي ، حلي النساء ، سواء كان ذهبا أو فضة ، هؤلاء ليس لهم حجة شرعية ، وإنما حجتهم حجة رأي واقتباس لا أكثر من ذلك ، وهم يحجون -أي تقام عليهم الحجة- بطريقتين اثنتين :
الطريقة الأولى : النص الصريح كالذي ذكرته آنفا .
الطريقة الأخرى : الأدلة العامة التي توجب إخراج الزكاة على النقدين ، وليس من الضروري أنو يكون هناك تفصيل لكل نوع من أنواع الفضة أو الذهب ، فإذا لم يكن هناك نص في نوع معين ، يقال : هذا لا مش داخل !! خليني أضرب مثل الآن : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صحائف الذهب والفضة ) ، والأمر واقع ، كثير من الناس كما يصلون ويصومون لكن يقعون في بعض المخالفات الشرعية ، من ذلك أنهم يأكلون الربا ، يأكلون الربا ، من ذلك أنهم يبنون بيوتهم مباهاة ومفاخرة وإسرافا للمال ، وهذا أيضا مشاهد ، من هذا الإسراف : أواني الذهب والفضة ، مباهاة آنية صحن كأس إلى آخره ، ذهب أو فضة ، هنا يأتي سؤال : هذه الأواني عليها زكاة ولا ما عليها زكاة ؟ إن قال قائل : لأ ما عليها زكاة ، شو حجتك يا أخي ؟ نحن بنقول : عليها زكاة لأن من المعدنين من الذهب والفضة ، فهل اللي يريد أن يقول : هذا النوع سواء كان بأ الحلي ، أو كان الأواني ، أو أي شيء كان ، يريد أن يقول : ليس عليها زكاة ، لابد ما يكون عنده دليل يستثني بهذا الدليل نوعا معينا من أنواع الذهب والفضة ، فكيف وعندنا دليل يتعلق بخصوص حلي النساء ، أنه قال : إذا ما أخرجت زكاتك فهو في النار ، جمرة من نار ، لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتردد إذا ابتلي بحلي ، إي نعم بلغ النصاب ، بلغ النصاب ثم لا يخرج الزكاة بحجة ماذا ؟ أنه حلي ، بل نحن نقول : زينب من النساء عندها دنانير مختزنة ، لكن ما بلغت النصاب إلا بقيمة السوار التي في يدها ، فقد بلغ مجموع ما عندها من الذهب النصاب ، وجب إخراجه ، لأنه هذا ذهب وما عندها أيضا ذهب فيضم الجنس إلى جنسه ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب ، وإلا فلا ، هذا الذي يمكن أن يقال ، أما أن يقال رأسا : ما عليها زكاة ، لأنها حلي فهذه دعوى باطلة من ناحيتين باختصار : مخالفة النص العام ، ومخالفة النص الخاص وهذا أهم .
كيف نرد على الأحاديث التي يستدل بها على جواز الذهب المحلق ؟
الشيخ : أو خاتم ، نعم .
السائل : ماذا تقول : في هذا الذهب المقطع من كان يمتلك نصابه ، كيف تقولون بعدم لبس المحلق ؟
الشيخ : لا هذا الموضوع غير ذاك الموضوع ، أنت بتعرف أن الشرع يأتي بالتدرج ، فهو لما رأى حلي الذهب في يد المرأة ، وسألها هل تخرجين الزكاة ؟! كان يومئذ استعمال هذا جائزا ، ولكن في أحاديث أخرى ما قال : ( أتخرجين الزكاة ؟ ) وإنما كان عنده عصيَّة بيده فضربها كما ضرب الرجل ، ولا فرق ، الرجل جاء إلى الرسول عليه السلام فرأى في أصبعه خاتما من ذهب ، فضربه بعصيَّة في يده فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضا ، فهيك يعمل المؤمن المخلص قال : ( فوالله ما أدري ما فعل به ) رماه لله .
السائل : ما شاء الله !!
الشيخ : امرأة بنت خبيرة معروفة : ( جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في أصبعها خاتما ، -أو بلفظ- فتخا من ذهب ، فضربها بعصية كانت في يده ، فانطلقت إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ، فسرعان ما دخل الرسول على فاطمة ، فرأى في كفها طوقا سلسلة من ذهب ، قال : يا فاطمة : أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار ، وعذمها عذما شديدا ) ، أي وبخها توبيخا كبيرا ، وخرج من عندها ، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب ، واشترت بثمنها عبدا فأعتقته ، فلما بلغ خبرها نبيها وأبيها عليه الصلاة والسلام ، قال : ( الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ) ، ( الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ) إذًا إذا
السائل : فش ذكر زكاة هونا !
الشيخ : ها ؟
السائل : فش ذكر زكاة في الحديث ! .
الشيخ : وأخيرا ايش ؟ .
السائل : فش ذكر زكاة
سائل آخر : كان محرم عليها أصلا .
الشيخ : نحن بنقول : لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة ، لما حرم استعماله إذا بدو يوجب الزكاة ، بيصير الأمر مثل ما صار بالأول ، إباحة استعماله ، الآن ينهى عن استعماله مطلقا .
السائل : بالنسبة للذهب للنساء ؟
الشيخ : آه .
سائل آخر : كيف يقول : إنه جائز للنساء !
السائل : ( حل للنساء أمتي ، حرام على الرجال الحرير والذهب ) .
الشيخ : إي نعم ، وهذه مشكلة المشاكل ، يقولون ما يقولون ، فيتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها ، الحديث المشهور : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما في إحدى يديه ذهب ، في الأخرى حرير ، فقال عليه السلام : هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ) ، هذا الحديث يضع قاعدة : " الذهب والحرير حرام للرجال ، مباح للنساء " ، لكن هذا ليس على إطلاقه ، فانظر الآن المثال السابق : الصحيفة هذه ذهب ، هل يجب للمرأة أن تستعمله ؟! هالصحيفة هالكاسة هالصحن لا يجوز ، الحديث عم يقول : ( الذهب والحرير حل للإناث ) ، لماذا نقول هذا لا يجوز ؟ لأنه في حديث بيخصص هذا الحديث العام : ( حل لإناثها ) ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة ، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ، لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث : ( حل لإناثها ) ، قالوا : لا هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الشمول ، صحائف الذهب والفضة محرمة على النساء ، كما هي محرمة على الرجال أيضا ، لذلك فنحن نقول : ما يجوز أن نعتمد على قوله عليه السلام : ( حل لإناثها ) نقف عنده فقط ، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث : ( من أكل أو شرب ) ، كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ، ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب ، وأنكر على فاطمة ، أنكر عليها وهي ابنته : أنها رأى في يدها مش في عنقها لكن هذا يشعر
السائل : من دون ما تلبس !
الشيخ : هذا هو ، وقال : ( أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق ، أو سلسلة من نار ، وعذمها ) أي وبخها توبيخا شديدا ، فلذلك رضي الله عنها استجابت لرغبة أبيها ونبيها ، فباعت ، وكفارة لما فعلت : أعتقت العبد ، أعتقت العبد ، فقال عليه السلام : ( الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار ) ليه ؟ لأنها كانت تلبس هذا الحلي المحرم .
السائل : والله يا شيخ كل ما واحد ... .
الشيخ : إي إلا من عصم الله ، إلا من نشأ في الدعوة ، دعوة الكتاب والسنة
السائل : التفقه !
الشيخ : هذا هو .
هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في بداية الحول ثم يزكي عنه جميعه بعد انقضاء الحول ؟
الشيخ : نعم
السائل : وجبت الزكاة علي ، في نهاية الحول أنا ملكت نصاب الزكاة مثلا ملكت مئتين أو ثلاثمئة دينار نصاب زكاة ، ففي أثناء السنة هاي أنا دخلي بيزيد إلى أن يصل إلى عشرة آلاف دينار ، الزكاة تجب في الي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغي هذا ؟
الشيخ : كل المبلغ الموجود في الصندوق
السائل : كل المبلغ ؟
الشيخ : كل المبلغ .
السائل : فيه ناس كثير بيجادلوا ، قالوا : قرأنا وعملنا ، قالوا : إن هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى !!
الشيخ : نعم ، حولان الحول هذا شرط لوجوب الزكاة على المال لأول مرة ، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف ، إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب ، فهذا ما عليه زكاة .
السائل : ما عليه .
الشيخ : طيب ، لكن كما قلت آنفا : بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب
السائل : نعم .
الشيخ : سجلته عندك ، حينما بلغ النصاب في أول الشهر بدك تنتظر سنة حتى تخرج ، في أثناء هذه السنة الله بارك لك في مالك ، فانضاف إلى هذا رأس المال ، حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال ، القول الثاني : لأ ، بدك كل ما كمل نصاب عندك تؤرخ هذا النصاب الثاني ، وهذا النصاب الثالث ، وهذا شي غير عملي هذا ، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق ، والله عز وجل يقول : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به ، أولا : دفعا للحرج ، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان الإنسان غني من جهة ، ونوعية تعامله يختلف تماما ، إي نعم فهذا يقع في الحرج ، ثانيا : هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين .
السائل : طبيعي .
الشيخ : الذي قال في حقهم : (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) ، من أجل هذا وهذا ، نقول : يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ، ما دام أنه حال الحول على قسمٍ منه .
السائل : ولو البعض منه كان في الشهر الماضي .
سائل آخر : في سؤال استاذي ؟
الشيخ : آه ، ولو قبل إخراج الزكاة بيوم .
السائل : بيوم واحد .
16 - هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في بداية الحول ثم يزكي عنه جميعه بعد انقضاء الحول ؟ أستمع حفظ
إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟
الشيخ : آه !
السائل : أنا عندي الحول هسا برضو بدأ ، ما كملت السنة نزل .
الشيخ : نقص النصاب .
السائل : نقص النصاب .
الشيخ : إي !
السائل : انتهت كل هذه ؟
الشيخ : إي نعم ، ما عاد فيه زكاة .
السائل : ما عاد في زكاة ؟
الشيخ : لا ، لأن شرطه أن يحول عليه كله الحول .
السائل : آه يعني يبدأ ، بعد ما ذهب النصاب بيبدأ.
الشيخ : اذا كمل بيعمل وهكذا ، إي نعم .
السائل : بقول إنت كان عندك عشرة آلاف دينار قبل النصاب يا شيخ بيومين راحت الفلوس اللي عندك أنت ما زكيتها
الشيخ : إي
السائل : مقابل هذا ، ومقابل هذا أنت لما عندك نصاب
الشيخ : بتحكي على فهمك ؟
السائل : على فهمي هيك وتفكيري يعني ، مقابل هذا أنت بدأ عندك نصاب اليوم وبعد سنة تزكي كل المال الي كسبته ، لأنك أنت لما حتشيلهم وصرفت ها المال ما زكيته .
سائل آخر : بتسقط عنك الزكاة .
سائل أخر : هو يقر بكل ما تقول الشيخ .
السائل : فيه عندي نقطة أنا في الموضوع هذا !
الشيخ : نعم .
السائل : جزاكم الله خير ، بالنسبة أحد الإخوة القادمين من الكويت سألني يعني من يومين ثلاث ، تعلم ويعلم الجميع أنه عندنا نثق بالعراق وكذا وهذا الشيء لمسناه كلنا ، إنو الإنسان بعد مرور المدة هذه ، كان الإنسان ما عنده لا مال ولا كذا ، دولة معتدية وظالمة ونهبت وسلبت وما تركت شيء تقريبا ، فأصبح الإنسان ما عندوش ضروريات ما فيش عنده يفطر .
الشيخ : الله أكبر !
السائل : فجاء حولان الحول عليه في الزكاة تبعاته مئة مليون ومتعود يزكي في رمضان ، كل رمضان ، فإجا عليه أول رمضان والبلد مأسورة مع العراقيين وما عنده وما يملك ولا شيء !
الشيخ : إي نعم .
السائل : إذًا ما عليه زكاة ، هذه السنة ما عليه زكاة ، بعدها بسنة يمكن تقريبا بتعرفوا بعض الناس إجاهم أموال ، فهل ينتظر إلى رمضان مثلا شهر عشرة الماضي ، بشهر عشرة الواحد وتسعين إجاه أمواله ، شهر عشرة اثنين وتسعين يكون حال الحول ، مع أن الحول يقاس بالهجري
الشيخ : إي نعم
السائل : هو متعود يزكي برمضان ، ينتظر حتى يدخل رمضان ولا كيف بدو يعمل ؟
الشيخ : يعني فات عليه سنة ما كان متمكنا من إخراج الزكاة .
السائل : مكانش يملك !
الشيخ : فورا بس يملك يرجع المال إله بيخرج زكاة السنة التي مضت فورا .
السائل : الزكاة اللي راحت هذيكي ؟
الشيخ : اللي مضت ، نعم .
السائل : ما تعتبر ساقطة عنه ؟
الشيخ : لا لا أعوذ بالله
السائل : إلي كانت إي
الشيخ : لأ ما تعتبر ساقطة .
السائل : ما دام المال رجع .
الشيخ : معلوم .
السائل : بجوز شيخنا بدو يزيدها السنة !
سائل آخر : طيب والحول ما يستناش لرمضان يعني ؟
الشيخ : لا ما يستنى ، السنة الجديدة يستنى لرمضان ، أما السنة اللي فاتت فورا بس يجي المال يطالع .
السائل : نعم ، هذا يعني عليه هذا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : يعني لو أجا رمضان الثاني على علم الشيخ : فاته رمضان وما زكى ، جاء رمضان الثاني عليه مرتين
الشيخ : إي نعم .
السائل : مرة على الذي مضى ، ومرة على الذي حصل .
سائل آخر : هو بزيادة الفوائد مطلوب منه من أول ما جابها لرمضان !
السائل : هذه يجب أن يزكيها الانسان بردو شكر لله .
الشيخ : هذا هو .
السائل : أنه الله عوضه بماله .
الشيخ : إي والله
السائل : وما يلزم عليه شيء من الفكر .
الشيخ : لكن : (( قتل الإنسان ما أكفره )).
السائل : مرة واحد سأل الشيخ على قولة : أنو شكر لله ، مرة سأل قال للشيخ : أنه تاجر بأربعمئة ألف ، تاجر تجارة بأربعمئة ألف ، هل عليه زكاة ؟
سائل آخر : الله أكبر !!
الشيخ : شوف راح فين ؟!
ما حكم من تعددت عنه الأنصبة وأخرج عن كل نصاب زكاته في حولان حوله عليه ؟
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : ذكره الشيخ ، مو عملي .
سائل آخر : مش عملي مرهق بس لو طبق مثلا ؟!
السائل : جائز .
سائل آخر : جائز ؟
الشيخ : جائز جائز .
السائل : شيخنا الأستاذ ذكر ثلاثمئة دينار .
الشيخ : لا أظنه ذكر .
السائل : النصاب أكثر أربعمئة وخمسين .
الشيخ : هو يقول : فرضا ، مش على التحديد .
السائل : أما النصاب عشرين مثقال .
ما حكم تغطية وجه المرأة وكفيها ، وهل يختلف ذلك الحكم بين القبيحة والجميلة ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : هذا شي وإذا كانت أنا بسمع يعني ما بعرف الله أعلم ، إذا كانت على جانب كبير من الجمال بردو أن تخفي وجهها مش هيك ؟ البرقع الي بيلبسوه هذا ، يعني كيف هذي بنعمل في ؟
سائل آخر : والبعض يقول : بوجوب الغطاء ، البعض يقول : مثل الشيخ مثلا بوجوب الغطاء .
الشيخ : إي ، حتى لو كانت قبيحة ، مشان خاطرك .
السائل : مهو مشان ما تكونش فتنة قصدي .
سائل آخر : عفوا أنت فهمت ايش قصد الشيخ ؟
السائل : فهمت ولو أنه يجب الغطاء !
سائل آخر : لا ما هكذا يكون قصد الشيخ .
الشيخ : لا هيك .
السائل : هيك ؟!
الشيخ : يعني الذين يوجبون تغطية الوجه ، لا يفرقون بين جميلة وقبيحة ، يعني هذه عورة يجب تغطيتها ، لا فرق بين القبيحة والجميلة ، هكذا الذين يقولون والعكس بالعكس أيضا ، الذين يقولون : بأن وجه المرأة ليس عورة ، أيضا لا يفرقون بين جميل وقبيح ، ليس بعورة ، كامرأة مثلا سوداء سواد فاحش جدا إذا كشفت عن شيء من ذراعيها
السائل : ليس بعورة !
الشيخ : لأ هذا عورة ، لكن كشفت عن كفيها ، فهذا ليس بعورة
السائل : نعم
الشيخ : كشفت هيك وهي سوداء
السائل : نعم
الشيخ : هذه عورة ، لكن كشفت هيك هذه ليس بعورة ، فهذا رأي من يقول : بأن الكفين والوجه ليسا بعورة .
السائل : نعم .
الشيخ : سواء كانت بيضاء أو كانت شقراء ، على العكس تماما الذين يقولون : بأن الوجه والكفين عورة ، فالتي تفعل هكذا حرام ، والتي تفعل هكذا حرام ، لماذا ؟ لأنها كشفت عن عورتها ، فيه فرق بين شقراء وبين سوداء ؟ ما فيه فرق ، الصواب في المسألة هو أن الوجه الوكفين ليسا بعورة ، لأنه أولا : لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها ، فإذا وجد مثل هذا الدليل ، قيل : إنها كشفت عن عورتها ، لا دليل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها.
توضيح الشيخ لمعنى العورة وحدها ، وما يجوزكشفه منها مما لا يجوز .
بيان الشيخ لحكم كشف الوجه والكفين وأنه لا دليل على وجوب تغطيتهما ، وذكره لبعض الأدلة الدالة على ذلك .
21 - بيان الشيخ لحكم كشف الوجه والكفين وأنه لا دليل على وجوب تغطيتهما ، وذكره لبعض الأدلة الدالة على ذلك . أستمع حفظ
بيان الشيخ لشرحه لموضوع حجاب المسلمة في كتابه المسمى : جلباب المرأة المسلمة .
السائل : لاحظت هههه
الشيخ : نعم ؟
السائل : لاحظت إنو شرب بالشمال !
الشيخ : إي والله .
ما صحة حديث أسماء : ( إذا بلغت المرأة المحيض ؛ لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) ؟
السائل : الحديث هذا صحيح شيخي ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : صححت هذا ؟
الشيخ : صح النوم !
السائل : الحديث ، زمان هذا ولا إيمتى ؟!
الشيخ : من عشرين سنة هذا مصحيحينه .
السائل : هذا عن أسماء ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : حديث أسماء هذا ؟
الشيخ : إي نعم حديث أسماء .
السائل : هو قال لك : صح النوم .
23 - ما صحة حديث أسماء : ( إذا بلغت المرأة المحيض ؛ لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) ؟ أستمع حفظ
ما المقصود بقوله تعالى : (( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )) ؟
سائل آخر : شيخ خلاص ؟
الشيخ : لا معليش ، خلصنا
السائل : في نفس الموضع
الشيخ : نعم .
السائل : الآية القرآنية تقول مش أحفظها : (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) .
الشيخ : (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )) .
السائل : بدو يحكي الآية الي بعدها
سائل آخر : تفضل تفضل
السائل : اللي تفضل .
الشيخ : خلاص .
السائل : (( يدنين )) (( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )) .
الشيخ : نعم .
السائل : اللي كاشفة وجهها تعرف ، مش تعرف الي كاشفة وجهها ؟
الشيخ : إي والله تعرف .
السائل : اللي مغطية وجهها ممكن ما تعرف .
الشيخ : لا ليس هذا هو المقصود !
السائل : تفضل
الشيخ : (( ذلك أدنى أن يعرفن )) الآية أن يعرفن ، ولا ألا يعرفن ؟
السائل : ألا يعرفن .
سائل آخر : لا ، الآية : (( أن يعرفن )) .
السائل : (( أن يعرفن )) .
الشيخ : إي ، فلذلك أنت تمسكك فيها خطأ ، خطأ مرتين ، خطأ في التلاوة ، وخطأ في الاستدلال .
السائل : أنا ما أحفظها !!
الشيخ : معليش معليش لكن أنت الآن عم تقرأها خطأ وتريد أن تبني عليها حكما
السائل : خطأ صح نعم
الشيخ : آه ، (( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )) ، شو معنى الآية
السائل : واضح هس
الشيخ : آه ؟ نساء ، النساء في الجاهلية أشبه ما يكون ببعض أقول : بعض النساء العراقيات ، العراقيات تعرفهن القدامى منهن على الأقل ، يحطوا هالعباية على هالرأس هذا ، لكن هالعباية اسمها معبّاية لكنها فاضية ، ليه ؟ لأنو شعرها بيبين قرطاها بيبينوا ، عنقها إلى آخره ، لانه عاملة هيك ، هيك كانوا في الجاهلية ، فلذلك قال تعالى : (( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )) ، الجلباب هذا يوضع على الرأس ، مثل هالحطة هذه !
السائل : آه آه
الشيخ : هالحطة هذه تعمل هيك ، كانت تعمل هكذا ، آه ، هاي معناها آه ليش ربنا أمرهم ؟ (( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ )) بالتقوى والحشمة ، لأن هاللي ما عندها تقوى وحشمة تمشي هيك مثل ما شايفين اليوم ، أما هاللي بتستر وتحاول ربما تعمل هيك ، شايف ربما تعمل هيك ، ربما هيك ربما هيك ، شو الحدود التي سمح الله لها ؟ بس القرص هذا ، والكفين ، أكثر من ذلك لا يجوز ، فالآية إذًا كثير من المعاصرين اليوم من المشايخ المتشددين في هذه المسألة هذه ، بيتصوروا أن معنى يدنين أي يغطين ، هذا خطأ
السائل : لغة ...
الشيخ : الإدناء معناه التقريب ، دنوت منك : اقتربت منك ، دنوت مني : اقتربت مني ، فربنا لما قال : (( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )) يعني العادة الجاهلية اتركوها ، وقربوا الجلباب بحيث لا يظهر من زينتكن شيء ، لا الأقراط ولا الشعر ولا أي شيء ، فإذن الآية معناها يدنين وليس معناها يغطين ، تمامها بيان حكمة هذا الأمر : (( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )) أي : وهذا مشاهد هلا حتى في الزمن الفاسد بتشوف الشباب لما يشوفوا امرأة متحجبة ما حدا يهتم فيها ، لكنهم لما يشوفوا وحدة مخلعة ها تلاقيهم عم يلحقوها شي على اليمين شي على اليسار شي مثل الكلاب يلحقوا الكلبة إلى آخره ، وهكذا ، فهكذا كانوا في الجاهلية لما المرأة تمشي هكذا يطمعوا فيها ، فالله أدبهن وأحسن تأديبهم وقال : (( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ )) ، فالفساق بقى الفجار لما يشوفوا المرأة قد قامت بتنفيذ أمر الله عز وجل ، آآآه هاي مو ضالتنا ، أما لما تكون فلتانة هيك هاي ضالتنا ، يتحرشوا فيها ، هذيك يبتعدوا عنها ، فهو تأديب من الله للنساء الحرائر الشريفات المؤمنات : (( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ )) أي : بالصلاح والتقوى والحشمة والوقار ، (( فَلَا يُؤْذَيْنَ )) بكلام الفساق والفجار ، هذا معنى الآية ، يمكن رح اتصير الساعة يا أستاذ
السائل : والله لا يمل يا شيخ !
الشيخ : حتصير ساعة اللي أنت وعدتنا بها
السائل : لسا ، أنا ما وعدتك .
الشيخ : أنا ما قلت صارت ، أنا ما قلت لك صارت .
السائل : أنا كلامي كان للتقريب أيضا ما كان للتحديد يعني .
الشيخ : هذا مو من صالحك ، قولك هذا مو من صالحك
السائل : كيف يعني ؟
الشيخ : لأنه إذا كان مو للتحديد نقدر نمشي نحن !!
السائل : لا هههههه يفهم من كلامي الأعلى لا يفهم الأدنى الله يكرمك .
الشيخ : معليش ما دام ما حددت .
السائل : يعني على الأقل عشرة وربع .
سائل آخر : يا شيخنا هاي فرص فرص يوم بنشوفها .
السائل : أنا موعود من زمان ! ... شيخنا إن شاء الله بيكرمنا شوي بيجينا
سائل آخر : حياكم الله ...
الشيخ : أنا عارف لكن بعيد لازم يكون . ساعة .
بعض الأئمة لما يريد أن يخطب مثلا أو يلقي كلمة يقول : قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فما حكمها ؟
الشيخ : هذا بلا شك خطأ لفظي يقع فيه كثير من الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعاظ ، يقول : قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( ولتكن منكم أمة )) ، هذا كذب على الله ، وبعضهم قال : كما سمعتم ، قال الله عز وجل : بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( ولتكن منكم أمة )) أو أي آية أخرى ، هذا خطأ فاحش كذب على الله من حيث لا يشعرون ، ليه ؟ لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله كذا وكذا ، هو اللي عم يقول ، فالله ما قال معنى كما لو قال إنسان : قال الله عز وجل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت )) ، في هيك آية في القرآن ؟ ما في هيك آية ، لذلك ما ينسب إلى الله ما لم يقل الله عز وجل ، فلا فرق بين أن يقول : قال الله بعد أعوذ ، أو قال الله أعوذ كذا وكذا ، هذا كله خطأ .
السائل : يدخل في الآية رأسا .
الشيخ : أيوا أحسنت وهذا الذي أردت أن أقول ، من أين عرفنا هذا الخطأ ولماذا يخطئ هؤلاء الناس ؟! السبب أنهم ما عاشوا مع السنة ، قال عليه السلام : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي ) ، ( تركتم على بيضاء نقية ، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك ) هاللي بيدرس السنة بيكون مغفل يصير يقظ ، بيكون جاهل بيصير عالم ، بيكون أحمق بيصير هادئ ، وهكذا ، لأن السنة كلها نور ، نجد الرسول عليه السلام إذا وعظ المسلمين ما بيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، اذكروا مثلا معي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملها أصحابه ، وكان يوم الجمعة لا تفوته : ( أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، ولك بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا )) إلى آخره الآية الثانية والثالثة ، ما فيها أعوذ بالله من الشيطان ، ما في أعوذ بالله من الشيطان ، لذلك في هنا رسالة للحافظ السيوطي مفيدة جدا ، وهي موجودة في كتابه : * الحاوي للفتاوي * ، رسالة خاصة في هذا الموضوع ، يقول : " إنما تشرع الاستعاذة للتلاوة " ، هذا جاء سؤالك اللي أنت ضامنه ، وهو جاييك الجواب ، " يشرع الاستعاذة للتلاوة ، لا تشرع الاستعاذة للاستدلال " ، لأن الذي نزلت عليه (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) هو ما كان يستعيذ لما يأتي بالآية يستدل بها ، إذًا السنة العملية تفسر القرآن الكريم ، وأقوال الرسول عليه السلام ، لذلك فالاستعاذة المشروعة هي بين يدي التلاوة ، يعني أنت الآن تريد أن تسمع الحاضرين عشرا من القرآن الكريم ، لا يجوز ولو ابتدأت من أول السورة أن تقول : بسم الله الرحمن الرحيم (( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه )) لا بد من أن تستعيذ بالله عز وجل للآية الكرية ، لكن أنا عم أتكلم معكم وأحاضر وأبحث إلى آخره ، فبقول : قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب على الله ، أقول : قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا كذب على الله ، لذلك أقول : قال الله رأسا آتي بالآية بدون استعاذة فهذه ليست فقط بدعة بل وكذب آه .
السائل : قول على الله ما لم يقل.
الشيخ : أيوا ، إي نعم .
25 - بعض الأئمة لما يريد أن يخطب مثلا أو يلقي كلمة يقول : قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فما حكمها ؟ أستمع حفظ
ما حكم البسملة للقراءة ومتى تقال ؟
الشيخ : البسملة في أول السورة تذكر ، أما في وسط السورة لا تذكر .
السائل : ولو كانت في الاستدلال ؟
الشيخ : ولو كان للاستدلال ، لا تذكر .
السائل : صحيح شيخي إنو نقول : كما تعلمنا في أحكام التجويد على المشايخ : أن الاستعاذة والبسملة نبدأها في القراءة في التلاوة ، إذا أردنا أن نقرأ من منتصف السورة تلاوة تعبدا نستعيذ ولا نبسمل .
الشيخ : هو هذا .
السائل : هذا هو يعني ؟
الشيخ : هذا قلنا .
حديث الشيخ عن مسألة تأمين المأموم ومتى تكون بناءا على الحديث .
الشيخ : هذا بارك الله ليس موضوع البحث ، لأن أنا أقول دائما لإخوانا : كل جواب يجاب به عن سؤال ، ويضطر هذا الجواب السائلَ أن يطور سؤاله لا يكون جوابا ، فلم يكن السؤال متعلقا بوافق الملائكة أو ما وافق الملائكة ، كان السؤال : هل الحديث يعطينا صراحة دون أي إشكال أنَّ المقتدي ينبغي أن يسبق الإمام بآمين ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا ماذا ينبغي أن يفعل المقتدي ؟ ألا يسبق الإمام بآمين ، فأنت تقول عن زيد وبكر أن الفاء للتعقيب أو ليست للتعقيب ، ما يهمنا هذا ، الحديث صريح جدا وكما قلت لك : لا فرق بين : ( إذا أمن فأمنوا ) وبين : ( إذا كبر فكبروا ) ، إيش الفرق ؟ فتكبير المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تكبير الإمام ، هذا لا شك ولا ريب فيه ، كذلك تأمين المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تأمين الإمام ، فأنت الآن أدرت الموضوع لزاوية أخرى ، وليس هذا هو بحثنا ، وسنقول جوابا على ما عرضت من موافقة الملائكة : سيأتي السؤال الآن الثاني الذي ألمحت إليه آنفا : ترى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقتدون بالإمام أم يخالفونه ؟ آه ما لكم لا تنطقون ؟
السائل : طبعا بدنا الجواب منك يا شيخ !
الشيخ : الجواب ههه طيب الجواب مني : (( لا يعصون الله ما أمرهم )) يا أخي الجواب في نفس الآية المفروض في الملائكة .
السائل : لا هو الجواب في نفس السؤال شيخنا .
الشيخ : وهو ؟
السائل : الجواب في نفس سؤالكم
الشيخ : وهو ؟
السائل : سؤالكم إله .
الشيخ : أعرف ، وهو اشرح ؟
السائل : أقول : يعني أنت عندما رددت عليه ، قلت : بأن هل تعتقد بأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يؤمنون قبل الإمام ؟
الشيخ : بلى لكن هو يقول : بدنا نسمع منك الجواب إيش الجواب ؟
السائل : الجواب سمع شيخنا ضمن السؤال .
توضيح الشيخ لقضية تأمين الملائكة ومتى تكون ؟
السائل : لو سمحت طب في إشكال !
الشيخ : نعم .
السائل : إنو الإمام يخرج من حال كونه موافقة الملائكة ، لم لا يجاب : للاتفاق ، أو بالحال
الشيخ : طيب .
السائل : يعني الآن لما نقول : إنو الملائكة الآن أخرجنا الإمام من أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة إن كانت الموافقة هي بالوقت .
الشيخ : لا ما أخرجناه ، لأن ليس المقصود الإمام يوافق الملائكة ، المقصود اولا : البشر يوافقوا الإمام ، وبالتالي خبر غيبي أن الملائكة يوافقون الإمام ، فالإمام إمام ، والبشر خلفه مقتدين والملائكة كذلك مقتدين .
السائل : مهو الحديث صريح شيخنا : ( فإن الملائكة يؤمنون بتأمين الإمام ) هذا بعدين شيخنا .
توضيح الشيخ للموضع الصواب الذي يقول فيه المأموم آمين .
السائل : لا ، وبعدين شيخنا الحديث اللي هو : ( إذا كبر الإمام فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا ) جاءت كلها في حديث واحد ، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الذهن أن المخالفة كائنة فيها لا محالة ، بعدين إذا كانت الأخ أبو جابر يقول : الفاء للتعقيب ؟
سائل آخر : لا مو أنا .
الشيخ : نقل عن بعضهم .
السائل : إذا الفاء للتعقيب ماذا تعني ؟
سائل آخر : لا يعني هو يقول إنه لا بد يكون الإنسان يوافق تأمينه تأمين الإمام .
السائل : عفوا أخ أبو جابر .
سائل آخر : هذا الذي بيقولوا الشيخ .
الشيخ : يا أخي هذا نحن بنقولوا .
السائل : لكن بنفس الوقت لا يسبق .
سائل آخر : الآن فهمت مقصدك يا شيخ ، أنه لا يكون تأمين المأموم يسبق تأمين الإمام .
الشيخ : هذا هو ، نحن لما عالجنا هذا الحديث ذكرنا أن للعلماء في تفسير قوله عليه السلام : ( فأمنوا ) قولين ، لهم قولين أو لهم قولان ، أحدهما : إذا بدأ هو بآمين فابدؤوا أنتم ، الآخر : إذا انتهى هو من آمين فابدؤوا أنتم ، قولين شايف فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدؤوا ، لكن حقيقةً من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية ، قد أقول : أحيانا بالقول الآخر لكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام ، اصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدؤوا أنتم بآمين ، هذا قول ، لذلك قلت لك آنفا : يا أخي ما في خلاف ما أحد من العلماء سواء كانت الفاء للتعقيب أو ليست للتعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام
السائل : نعم
الشيخ : وكفى الله المؤمنين القتال .
الواجب على المسلم أن يفهم أن الواجب عليه موافقة الامام ومتابعته وتنبيه الناس على ذلك لكي لا يقعوا في الخطأ الذي يقعون فيه ، وضرب الشيخ لأمثلة من الجهل الذي يقع به الناس .
السائل : كنت موجود معك .
الشيخ : كنت أنت ؟! واحد بدين جسيم يمكن سوداني .
السائل : أو من أفريقيا شيخنا .
الشيخ : يمكن ، أرآه منحرف عن استقبال الكعبة في الصف ، وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام لا بد انتبهتم له ، أنا خلفه ، هاي الكعبة هو مستقبل خارج دائرة الكعبة ، أنا مسكته هيك بلطف شوي ، باطون شمينتو أبدا لا يتحرك ، مع أن المسألة واضحة جدا بحولو الى الكعبة وباتفاق العلماء من شاهد الكعبة ولم يسقبل شيئا منها فصلاته باطلة ، مسكين ليش يعمل هكذا ؟ لأنه متعلم الحقيقة الباكستانيين عامتهم يختلفوا عن عامة البلاد الأخرى خاصة العربية منها ، متفقهين ومتعصبين لفقههم تماما ، هذا فهمان أنه إذا قيل له وهو يصلي انحرف إلى القبلة فانحرف ، بطلت صلاته .
السائل : لأنه استجاب .
الشيخ : استجاب ، ههه فأنا لما مسكت هيك وعملتلو هيك ما تجاوب لأن على فكره إيش ؟ بطلت صلاته ، موعارف مسكين إنو صلاته باطلة لأنه مو مستقبل الكعبة ، قصدي يعني في أمور واضحة جدا ما تحتاج إلى نقاش ولا إلى جدل ، فإذًا يعني فيه مسائل نختلف نحن مع الجمهور بلا شك وهي كثيرة وكثيرة جدا ، لأن ما هي من الوضوح كهذا الحديث ، مع ذلك هذا الحديث مهجور ، من السنن المسكوتة في العالم الإسلامي ، ما أدري أنتم ذهبتم إلى تلك البلاد التي يعيشها أهل الحديث ، لاحظتم من شيء ولا هم أحناف فيها ؟
السائل : لا والله شيخنا أنا جيت إلى بنارس
الشيخ : آه
السائل : في هناك مسجد لإخوانا اللي هم جماعة الجامعة الإسلامية السلفية الموجودة في بنارس ، في هناك مسجد صليت فيه أنا ، هم يقرنون تأمينهم بتأمين الإمام تماما ، يعني هذا المسجد الوحيد اللي شفتو أنا ، أما بقية المساجد الأخرى فلا يعرفون شيئا ، أنا شيخنا هنا شو أحيانا طبعا يطرأ طارئ يعني طارئوا المسجد ما بيكونوا اعتادوا الصلاة في مسجدنا في صلاح الدين ، فأنا لما بجي عند التأمين فكالعادة ، أنا إخوانا كلهم ما بيأمنوا ، أنا إيش أسوي بنتظر حتى ينتهي تأمينهم ، ثم أنا أؤمن فيؤمنوا ورائي ، في الركعة الثانية بيسكتوا يعني اللي كان أمن قبل الإمام لأنه عرف أن فيه شيء جديد .
الشيخ : إي نعم طيب هكذا فليكون العلم ، تفضل .
السائل : شيخ بارك الله فيك أنا ما فهمت يعني توجيهك بارك الله فيك ، أنا فهمت أنو المسألة على تأخير التأمين عن تأمين الإمام ، ما فهمت أنه لا تسبق الإمام بتأمين بس هذا الذي يعني فهمت أنا .
سائل آخر : وبضدها تعرف الأشياء يا أبا جابر .
الشيخ : طيب هذا الذي فهمته ، معليش هذا الذي فهمته ، لازمه ماذا ؟
السائل : لازمه كذلك أيضا أنه لا يسبق تأمينه .
الشيخ : لا هذا هو الأصل اللي عم نحكي في ، هذا الذي فهمته ، هذا الذي فهمته ، لكن يلزم منه ماذا ؟
السائل : التبليغ .
الشيخ : عمليا عمليا ، أليس يلزم أن يتأخر قليلا عن الإمام ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : طيب ، لماذا لم تفهم هذا أيضا ؟
السائل : يا شيخ أقول لك : فهمت أنه نفس ، أحسب أنك أنت تنبهني على .