هل يجوز التعاون مع غير المسلمين بمعاملات معينة وهم معادون لنا ؟
الشيخ : والله أنا اعتمادي بالنسبة لأكثر الناس سواء علينا قلنا : يجوز أو لا يجوز ، فإنهم سيجوزونه .
السائل : نعم .
الشيخ : لأن الشعب يريد هيك شيء .
السائل : هم صاروا !
الشيخ : ومن باب التعاون نحن دائما نقول : التعاون لا يجوز مع الكفار ، ومع الظالمين ، ومع المجرمين ، المسألة معروفة هذه.
السائل : طيب .
الشيخ : وراح يقول لك : بدنا نأكل ، بدنا نعيش ، بدنا نشتغل .
السائل : نعم .
الشيخ : إذن ليش عم تسأل ؟
السائل : نعم ، هذه شيخي بالنسبة لصاحب الشركة ، طيب بننزل يعني درجة أقل بالنسبة لهذا .
الشيخ : لعن الله في الخمرة عشرة .
السائل : أي نعم .
الشيخ : طبعًا شيخي -الله يحفظكم- هذا كأنه يعني شيء مستقل عن أصل التعامل مع الكفرة ، لأن أصل التعامل التجاري وارد ما بين المسلمين وغيرهم من الملل ؟!
الشيخ : طبعًا .
السائل : أما هنا حالة خاصة لأنهم يعني أهل حرب ؟
سائل آخر : سألني عن رأي الشيخ ، قلت له : رأي الشيخ كذا وكذا .
السائل : نعم .
من صام يوما من أيام شوال بنية صيام الستة منه لكن ابتدأ صيامه بعد الظهر ، فهل يحسب له صيام يوم من الستة أو لا ؟
الشيخ : يعني كان هذا باختياره أم باضطراره ؟ كيف نوى هذا ؟ كيف نوى ؟ بدنا نعرف الصورة التي يتحدث عنها ؟
السائل : هي هذه الصورة التي ذكرها هو ، يعني ما نوى إلا عند الظهر أو قبيل الظهر مثلا ، هذه الصورة التي ذكرها هو .
سائل آخر : يعني نزل لعمله بدون طعام شيخي ، فلما صارت الدنيا الظهر تذكر حاله أنه لم يأكل شيئا والأيام ستة من شوال فقال نكملها على حديث : ( هل عندكم طعام ؟ ) ما في شي ، ( إني صائم ) !؟ هيك الصور تظهر
الشيخ : هيك بدها تكون عندك ولا عنده ؟
السائل : عندي شيخي .
الشيخ : عندك شو استفدت !
السائل : شو الجواب يكون عليها ؟
الشيخ : جوابي أن الكلام غير صحيح إذا كان هذا .
السائل : والله ! كلام الصائم ؟
الشيخ : كلام الشيخ غير صحيح إذا كان يعني هذه الصورة هي .
السائل : آه
سائل آخر : طيب في صورة غيرها على رأي الأخ أبو عبد الله !!
الشيخ : ولذلك أنا عم بسأله شو الصورة .
السائل : آآه . خليني أكمل على الصورة التي نحفظها إذن ، على الطريقة هذه بكون جواب الشيخ غير صحيح ، والصيام صحيح ويكتب له يوم ؟!
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب الموضوع المتطرق له الشيخ في جوابه أنه ما نوى من الصباح ونوى من الظهر ، هذا محلول بالحديث أليس كذلك ؟
الشيخ : نعم ، محلول بالحديث بالصورة التي تضمنها الحديث ، لكن ممكن إنسان يفكر أنه يصوم من شوال ستة أيام ، لكن كما يقولون في سوريا ... تكاسل بعدين بدا له ، بينما كان متذكر هو .
السائل : أيوا .
الشيخ : لكن كان غير عازم ، ففي الصوره هذه يمكن توجيه الكلام الذي نقله عن الشيخ .
السائل : آآآه .
2 - من صام يوما من أيام شوال بنية صيام الستة منه لكن ابتدأ صيامه بعد الظهر ، فهل يحسب له صيام يوم من الستة أو لا ؟ أستمع حفظ
حديث الشيخ حول رحلته الأولى للحج ولقائه بالعلماء ومنهم العلامة أحمد شاكر ، وحديث الشيخ عما دار بينهما من حوار ومناقشات .
السائل : إي نعم .
الشيخ : جلسنا قليلا وانصرفنا ، المهم بقيت أنا في الحرم المكي إلى العاشر من شهر محرم ، وكنت ذكرت أظن في أثناء القصة أنني كنت منحت بطاقة ذهاب إلى المدينة .
السائل : نعم .
الشيخ : والرجوع منها إلى جدة ، ومن جدة إلى دمشق ، فلما عزمت على الذهاب إلى المدينة ، رحت عند الشيخ نصيف رحمه الله ، فبعث معي السائق بسيارته مشان يشوف في مكان في المدينة ولا لا ، واعتذروا ما في مكان ، ارجعنا ، أذكر والله أعلم أنني ترددت على المطار أكثر من مرة ، ولا أجد مكانا ، وكان لله في ذلك حكمة بالغة ، تعرفنا على شرطي هناك ، بسبب ترددي على المكتب ، المهم جاء يوم -وعليكم السلام ، كيف حالك شلونك ، كيف حالك إن شاء الله بخير الله يبارك فيك كيف حالك إن شاء الله طيب ، الحمد لله دائما - ، وجدنا مكانا ركبنا الطائرة ووصلنا المدينة ، هناك عرفت وبلغني بأنه الشيخ أحمد كمان في المدينة .
السائل : ما شاء الله !
الشيخ : قلت الآن نكسبها فرصة أيضًا ، رحت إليه !
السائل : تقصد أحمد شاكر شيخ ؟
الشيخ : آه ، الحمد لله ما كان عنده اعتذار ، جلسنا معه ، كنت ذكرت أظن في أثناء القصة بأنه كان من أسباب يعني موافقتي على السفر الشاق هذا عدة أمور منها كسب الحج إلى بيت الله الحرام لأول مرة ، ولقاء المشايخ السلفيين هناك ، بخاصة حامد الفقي وذكرنا قصتنا معه ، والآخر الشيخ أحمد شاكر .
بالنسبة لأحمد شاكر أنا كنت مستفيد من كتبه بلا شك لما أنا بدأت بدراسة علم الحديث ، بدون طبعا موجه ولا مرشد ، فبحدود ما كان عندي من العلم كنت أستغرب منه ما هو معلوم لدى كثير من إخواننا من توسع أحمد شاكر بالاعتداد بتوثيق ابن حبان ، فأول مسألة أثرتها هي هذه ، فقلت في نفسي لعل الرجل عنده وجهة نظر ليست مكتوبة ولا مسجلة في شيء من كتبه فأستفيدها منه ، وإذا سبحان الله الرجل مع فضله وعلمه شعلة نار ، لا يمكن التباحث معه خمس دقائق إلا على طريقة المريد مع الشيخ ، بتسلم بفيدك ، رجل عالم فاضل ، أما مناقشة ما في مجال ، طولنا بالنا معه كثيرا وكثيرا جدا ، لكن بدون فائدة تذكر ، قلت في نفسي : مع الأسف مالنا نصيب نستفيد من الشيخ ، " فرجعنا بخفي حنين ".
3 - حديث الشيخ حول رحلته الأولى للحج ولقائه بالعلماء ومنهم العلامة أحمد شاكر ، وحديث الشيخ عما دار بينهما من حوار ومناقشات . أستمع حفظ
حديث الشيخ حول حجته الأولى ولقائه ببعض المشايخ ، وتسهيل رجوعه لدمشق عن طريق الشيخ نصيف رحمه الله .
السائل : سبحان الله .
الشيخ : وأهلا وسهلا ما أدري بالشيخ ولا بالأستاذ وتفضل !!! بدون سؤال ولا جواب ، طبعا هم يكونون اثنين أو ثلاثة من الشرطة ، قد يكون مثلا قائد ، وتحته نائب هو الذي يتولى التنفيذ ، وكان هو هذا ، أول ما شافني وكان تعرف علي بسبب ترددي رأسا قال لي : تفضل ، ونزلت .
جاء وقت الرجوع لدمشق ، حكيت القصة للشيخ نصيف رحمه الله ، اتخذ هو طريقة اتصل مع محافظ جدة ، وقال له : قصة فلان كذا وكذا ، ودخل بتأشيرة من القنصل ما هي قانونية أو نظامية ، فلذلك يُرجى تسهيل أمره ، كمان المحافظ بدوره كتب شرحا على الورقة تبع السفير وبذلك خرجنا من جدة إلى دمشق وبكل يسر والحمد لله ، وبذلك تنتهي قصة هذه الحجة .
4 - حديث الشيخ حول حجته الأولى ولقائه ببعض المشايخ ، وتسهيل رجوعه لدمشق عن طريق الشيخ نصيف رحمه الله . أستمع حفظ
ما حكم صبغ الرجل والمرأة للشعر قبل المشيب ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : صبغ الشعر قبل المشيب ؟
الشيخ : لا .
السائل : ولا للنساء شيخي ؟
الشيخ : ولا للنساء .
السائل : وماذا عن حديث : ( طيب المرأة لون بلا ريح ) ألا ينطبق عليه؟
الشيخ : لا ، إلا إذا شابت .
السائل : وحتى الحناء ؟
الشيخ : هو ، تصبغ شعرها إذا شابت ، أما يديها ورجليها فذالك من السنة.
السائل : وما وجهة نظركم شيخي في المنع ؟
الشيخ : شو قلت ؟
السائل : شو وجهة منعكم ، يعني الدليل في المنع ؟
الشيخ : أولا : تعلمون أن هذا داخل في التغيير ، ولا يوجد عندنا نص يستثني أن تصبغ المرأة شعرها وهي غير شائبة .
أنا بظن وصلنا ما هيك ؟
السائل : نعم يا شيخ .
سائل آخر : شيخ ومن يقول : إن هذه زينة لزوجها ، وما تنكشف أمام الأجانب ، ( وطيب المرأة لون بلا ريح ) ، يعني في شعرها الحناء ، وكانوا يستخدمون الحناء سابقا في استخدام التزين لليدين والرجلين ، فما في مانع للتزين لزوجها في شعرها في الحناء ، لذلك يبدو سأل الأخ أبو همام والإخوة عن الحكم .
السائل : هو بعض الأخوة وكلني بالسؤال ، وبالأمس الشيخ ابن عثيمين ذكر نفس كلامكم هذا .
الشيخ : ذكر كلامنا .
السائل : بالأمس ، هذا الذي ذكرني بالسؤال ، يقول بجوازها للنساء .
الشيخ : آآآه .
ما حكم لبس البنطال للمرأة لزوجها أو غيره ؟
سائل آخر : أو في البيت يعني ؟
السائل : أو في البيت أو لزوجها ، لا يجوز نهائيا .
سائل آخر : من باب التشبه ؟
السائل : هو بيعتبرها من باب التشبه .
سائل آخر : طيب تحت الثياب ما فيها تشبه ، أين التشبه ؟
السائل : هو لا يجيز تحت الثياب ولا في البيت ولا خارج البيت .
الشيخ : إذا كان بين الرجل وبين الزوجة فقط فتلبس ما تشاء ، لأني أقول : التشبه ظاهرة اجتماعية ، فإذا كان بين الزوجين فلتلبس التُّبان ، لكن إذا كان هناك أولاد أو هناك محارم فلا يجوز لسببين : الأول : هو التشبه ، والآخر : أنه يحدد ما لا يجوز كشفه ، ولو أمام المحارم.
هل يجوز تزين المرأة بالمجملات ذات الألوان لزوجها ؟
الشيخ : نعم.
ما حكم اجتهادات الصحابة وهل لها حكم الرفع إذا كانت غيبية ، مع توضيح بعض الأمثلة لذلك " حكم الشرب واقفا " ؟
بعض الآراء تحتمل ، أو الاجتهادات تحتمل من الصحابة أن يكون عن اجتهاد لكنه اجتهاد مقبول لأنه لا يوجد ما يخالفه ، وقد يكون من باب التوقيف أيضا ، لكن التوقيف فيه قد لا يكون ظاهرا جليا ، كما هو الأمر في أثر ابن عباس مثلا.
هناك في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال : ( نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الشرب قائما ) ، وفي رواية : ( زجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائما، قيل له: الأكل ؟ قال: شر ) ، هذا ممكن أن يكون اجتهادا منه ، وممكن أن يكون توقيفا من الرسول -عليه السلام- لكن ما في عندنا الشيء الظاهر كما هو الشأن في أثر ابن عباس ، أنه بعيد أن يكون اجتهادا منه ، وممكن أن يكون اجتهادا بمعنى : قاس الأكل على الشرب لأنهما بمعنى واحد ، فما دام أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الشرب قائما ، فالأكل مثله أو شر منه ، ذلك لأن الشرب قائما يغلب على الناس أن يبتلوا بالشرب قياما ، أما الأكل فالغالب عليهم أن يأكلوا قعودا وجلوسا ، فإذا أكل قائما فيكون هذا الأكل منه شر من أن يشرب قائما ، كأنه يقول : هذا قياس أولوي كما قلنا : (( ولا تقل لهما أف )) ، لكن أعود لأقول : أنه ليس بمثابة أثر ابن عباس ، لأن النفس تطمئن من مائة تسعين تقريبا : أن هذا الأثر مما تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام ، لأنه من أمور الغيب ، وهنا دقيقة لا بد من لفت النظر إليها : ليس كل ما يرويه أو يقوله صحابي وكان متعلقا بالأمر الغيبي من الضروري أن يكون في حكم المرفوع ، وإنما لابد من التفصيل ، إن كان هذا الأمر الغيبي الذي تحدث به الصحابي مما يتعلق بشريعة الإسلام ، وبما أنزل الله على قلب محمد -عليه السلام- فهو في حكم المرفوع ، أما إذا كان ليس له علاقة بشريعة الإسلام ، إنما كان له علاقة بما كان واقعا من قديم الزمان ، فهنا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات ، أي أن يكون هذا الأثر مما تلقاه الصحابي عن بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب ، إذا ما دخله الأثر مثل هذا الاحتمال خرج عن قولنا : أن له حكم المرفوع .
وهذه ملاحظة لابد لطلاب العلم أن يلاحظوها كفرق بين الأثر الذي يمكن أن يكون في حكم المرفوع ، وبين الأثر الذي ليس من الضروري أن يكون في حكم المرفوع.
هذا ما أردت بيانه.
8 - ما حكم اجتهادات الصحابة وهل لها حكم الرفع إذا كانت غيبية ، مع توضيح بعض الأمثلة لذلك " حكم الشرب واقفا " ؟ أستمع حفظ
هل اجتهاد عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث يكون من قبيل الاجتهاد مع ورود النص ؟
الشيخ : في إيش ؟
السائل : اجتهاد في موضع النص ، حيث لا اجتهاد في موضع النص ؟
الشيخ : في مسألة الطلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ، ونحن قلنا ما قلنا آنفا ، لكي لا نقول هذا الكلام ، " لا اجتهاد في مورد النص " ، هذا كلام لا خلاف فيه عند العلماء ، لو قال عمر بن الخطاب لا سمح الله : " كل طلاق بلفظ الثلاث فهو ثلاث " : هذا اجتهاد في مورد النص فيكون مردودا ، لكن هو -كما سقت آنفا ، والمسألة الحقيقة فيها بيان حتى لا نقول ولو احتمالا مثل هذا الكلام ، بالنسبة لاجتهاد عمر في موضوع الطلاق-.
عمر -رضي الله عنه- قال ما معناه : " إني أرى الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة " ، يعني أن الشارع الحكيم سن لهم الطلاق طلقة ومعها عدة ، طلقة ومعها عدة ، وهكذا كما أشرنا آنفا في الآية : (( الطلاق مرتان )) بهذه الطريقة جعل الله للمطلق زمنا ، وجعل له مكانا للتفكير والروية ، فهو مثلا إذا لم تطب له الحياة مع زوجته فيقول له الشارع الحكيم : طلقها طلاقا رجعيا وفكر في العاقبة ، وأجاز له أن يعيدها كما تعلمون في العدة مرتين ، أما الثلاثة : (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) ، هؤلاء الذين جمعوا الطلاق الثلاث في طلقة واحدة ، ونفذوها على أزواجهم ، هؤلاء خالفوا الشريعة ، الشارع الحكيم جعل لهم أناة وهم قد استعجلوا في الأمر ، فبعد أن درس هذا الموضوع سيدنا عمر -رضي الله عنه- نظر في الأمر ولم يطبق الحكم الذي رآه ، ثم قال : " قد بدا لي أن أنفذها عليهم عقوبة لهم " ، وليس تغييرا لحكم الشرع ، عقوبة لهم : لهؤلاء الذين استعجلوا بمخالفة الشرع ، فجعلها ثلاثا ، هذا اسم من باب التعزير ، وليس من باب تغيير الحكم ، لأنه لم يبد منه أي كلمة تعاكس الحكم الشرعي أصالة ، وهو يعلم كما ذكرنا آنفا أنه هكذا كان الأمر في عهد الرسول ، وفي عهد أبي بكر ، وفي عهده هو ، ولذلك لم ينفذ الحكم رأسا إلا بعدما فكر وقدر وشاور إلخ ، فقال : " قد بدا لي أن أنفذها فيهم " ، فأعلنها أنَّ من جمع الطلاق بلفظ الثلاث فنحن نفرق بينه وبين أهله ، فهذا ليس من باب التغيير ، وإنما هو من باب التعزير .
ثم شيء لا بد أن أذكره في هذه المناسبة وهو : أن أصحاب الرسول -عليه السلام- كما تعلمون كانوا بحق لا تأخذهم في الله لومة لائم ، فلولا أنهم يعلمون أن عمر بن الخطاب فيما بدا له من تنفيذ الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا هو مجتهدٌ اجتهادا سائغا له ، وليس معاكسا للشريعة ، لو أنهم لا يعلمون ذلك لبادروه بالإنكار ، لأنه ليس عندهم مراءاة ولا نفاق ، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ، والقصة التي تروى وإن كان في إسنادها ضعف في نقدي : " أن عمر لما خطب يوم الجمعة خطبة وأخبر الناس بأنه بلغه أن الناس يغالون في مهور نسائهم ، وأنه إذا بلغه عن رجل أنه أخذ مهرا أكثر من أربعمائة درهم المهر الذي أخذه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لبناته ، أو دفعه لأزواجه أخذ الزيادة عليها وضمها إلى بيت مال المسلمين ، فقامت امرأة عجوز وقالت له : يا أمير المؤمنين، ليس الأمر بيدك ، قال الله عز وجل : (( وإن آتيتم إحداهن قِنطارا فلا تأخذوا منه شيئا )) ، فقال: رجل أخطأ وامرأة أصابت " .
وهذه القصة كما قلت : في سندها رجل اسمه مجالد بن سعيد ، والعلماء ما بين مضعفين لروايته ومحسنين ، كقاعدة ، بعضهم يضعف حديثه وبعضهم يحسنه ونحن مع التضعيف .
الشاهد ، كذلك يحسن مثالا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ، عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة : لما دخل عثمان بن عفان فقال : " ما بال أحدكم يتأخر عن صلاة الجمعة ، ولا يحضر الذكر يعني : الخطبة ، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان وجئت " ، قال : والأذان أيضا ؟! ألم تسمع قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ( من أتى الجمعة فليغتسل ) ، لأن عثمان ما ذكر الغسل ، ما قال : أنه أنا لما سمعت الأذان بادرت الغسل وجئت ، لا ، قال : " سمعت الأذان وجئت " ، قال له : كمان هكذا ، أين أنت من قول الرسول عليه السلام : ( من أتى الجمعة فليغتسل ) ، فالجماعة ليس عندهم النفاق الاجتماعي كالموجود اليوم ، كانوا ينكرون ما هو أبسط من ذلك ، لكن مع ذلك كانوا يقدرون رأي أمير المؤمنين ، لأنه كما تعلمون هذا في الواقع مزية كبيرة جدا له : ( يا عمر، ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك ) ، ولذلك ما كانوا يخافون في الله لومة لائم من جهة ، من جهة أخرى كانوا يقدرون اجتهادات أمير المؤمنين ، لأنه كان ينطق غالبا بالحق ، ولا يحيد عنه قيد شعرة.
هذا الذي ندين الله به ، والله أعلم.
ما حكم الاقتصار على بناء المسجد على الطين والجريد لأن هذا هو فعل النبي عليه السلام وفعل أبي بكر وعمر ؟
الشيخ : بخصوص إيش ؟
السائل : بناء المساجد !
الشيخ : آآه .
السائل : هناك جماعة أرادوا بناء مسجد في قرية ، فقالوا : نبني المسجد بالطين وجذوع النخل ويسقفوه بالجريد ، وقالوا : لن نحيد عن هذا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنى مسجده بهذه الطريقة ، وجاء مِن بعده أبو بكر -رضي الله عنه- وعمر ، وزادوا في المسجد ولم يحيدوا عن طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا ، وعندما جاء عثمان بعدهم بدل في البناء ، فأضاف الحجارة وأضاف أشياء أخرى، فيقولون : هذا هو السنة في بناء المسجد ، ولا يريدون أن يحيدوا عن هذه الطريقة في البناء ، فما أدري ما جوابك عليهم ؟ ويستدلون كذلك بآثار صحيحة ذكرتها : منها أن الصحابة -رضي الله عنهم- عرضوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعطوه أموالا ليحسن المسجد ، فقال : ( لا إنما هو عريش كعريش موسى ) ، وأبى يعني إلا أن يجعله بهذه الصورة ، وكانت عنده إمكانية بأن يجعله بأفضل مما كان ، ولم يجعله إلا بهذه الصورة ؟!
الشيخ : ورفع بنائها ، لكن هذا لا يعني أن الأمر يقف عند الشكلية التي حكيتها عن أولئك الناس الذين تمسكوا بطريقة بناء الرسول -عليه الصلاة والسلام- لمسجده ، أي : على جذوع النخيل مثلا ، والسقف من أغصان النخيل ونحو ذلك ، لأن هذا الأمر الواقع الذي وقع من الرسول -عليه السلام- هو أمرٌ عادي ، وليس هناك ما يدل من قوله -عليه الصلاة والسلام- أن هذا الفعل الذي وقع هو الذي يجب التزامه ، يجب التزامه ولا يجوز الحَيدة عنه ، لا يوجد في كلام الرسول -عليه السلام- مثل هذا التضييق ، يوجد في كلام الرسول : ( بل عريش كعريش موسى ) ، يوجد في كلام الرسول : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ) ، ويقول لابن عباس : ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ) ، يوجد في كلام الرسول -عليه السلام- مِن مثل هذه الأحاديث التي تنهى عن زخرفة المساجد والمباهاة في بنيانها ، لكن لا يوجد أي كلمة تلزم المسلمين إذا أرادوا أن ييبنوا المساجد بالطريقة التي بنى فيها مسجده الأول .
انظر الآن : التزام هذه الطريقة أن الرسول -عليه السلام- لما بنى مسجده جاء إلى حائط ، إلى بستان لبعض الغلمان من الأنصار ، وقال لهم : ( ثامنوني حائطكم ؟ -يعني: خذوا مني الثمن- قالوا : يا رسول الله هو لله ) ، الشاهد : ( وكان هناك قبور للمشركين ، فنبشها عليه السلام وأزالها وكان هناك جذوع من النخيل فقطعها وجعلها أعمدة للمسجد ) ، إلخ ، الجمود على هذه الصورة يعني : يجب أن تشتري أرضا يكون فيها قبور ، هذا معنى جمود ، ثم تنبشها وتزيلها ، ويجب أن يكون فيها نخيل ، ولا يجوز أن تشتري أرضا عراء وتأتي أنت بالنخيل مثلا ، أعمدة ، بالجذوع من النخيل ! هذا ما يقوله إنسان عنده شيء من الفقه في الإسلام أبدا ، أنا أعتقد أن هؤلاء بعد ما صاروا طلاب علم ، فضلا أن يكونوا من أهل العلم الذين يشهد لهم أهل العلم بالفضل والعلم ، وهذه آفة العصر الحاضر ، بل آفة الشاب المسلم في العصر الحاضر ، وأنهم بمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا رؤوسهم ، وظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما ، فتسلط عليهم الغرور والعُجب ، ونخشى أن يشملهم قول الرسول -عليه السلام- : ( ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ) ، هذا أولًا ، ثانيًا: هؤلاء يجهلون ولا أقول : يتجاهلون لأنهم من أهل الجهل ، متى نقول عن الشخص يتجاهل ؟ إذا كان من أهل العلم ، فهو لهوى في نفسه يتجاهل ، هؤلاء ليسوا من أهل العلم .
حينما عثمان جاء بالخشب بدل النخيل ، وهو خشب الصاج كما جاء في الحديث أيضا ، ما كان موقف الصحابة تجاهه ؟! هل أنكروا ذلك عليه ؟! أم كان أمرا أقروه عليه ، وما أحد أنكره عليه ؟! فيما علمت أنا وما أظن أن أولئك علموا : أنَّ أحدا من الصحابة أنكر عليه فعلته هذه ، ثمَّ نفترض أنه قد وجد من أنكر ، ما وزن هذا الإنكار أهو التحريم أم هو مخالفة الأفضل ؟ لا شك أن المسائل الفقهية يجب أن توزن بميزان دقيق جدًا ، فلا نحرم ما كان مكروها ، ولا نكره ما كان مباحا ، إلخ ، وأنا أخشى ما أخشى على هؤلاء أن يعودوا بنا إلى أن يفرضوا على المسلمين عدم التمتع -لعلي أكون غير دقيق في التعبير- أقول : لعل هؤلاء يعودون بنا إلى أن نقول : لا يجوز التمتع بما خلق الله للمسلمين من وسائل الركوب التي لا يعرفها الأولون ، ويوجبون علينا أن نعود إلى ركوب الإبل والجمال والحمير والبغال والخيول ، وندع هذه الوسائل التي خلقها الله وأشار إليها بمثل قوله تعالى : (( ويخلق مالا تعلمون )) ، أخشى ما أخشى أن نصل إلى هنا .
10 - ما حكم الاقتصار على بناء المسجد على الطين والجريد لأن هذا هو فعل النبي عليه السلام وفعل أبي بكر وعمر ؟ أستمع حفظ
مناقشة أفكار الذين يريدون بناء المساجد كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ، وبيان ردهم فيما هو غير ذلك من المرافق والجواب عليها .
الشيخ : إيش هو الذي ما فيه مانع ؟
السائل : ما في مانع أن تبنى المكتبة !
الشيخ : المكتبة ؟
السائل : المكتبة الملحقة بالمسجد والدورات والحمامات للمسجد والمرافق هذه يقولون : لا مانع أن تبنى بالحديد والإسمنت ، إنما المسجد فقط يأتسى فيه بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعل أبي بكر وعمر.
الشيخ : يا أخي ما اختلفنا ، فعل أبي بكر وعمر يدل على ماذا ؟
الطالب : على الأفضل.
الشيخ : على الوجوب ؟
السائل : على الأفضل ، ويقولون : هذا الأفضل ونريد أن نحيي هذه السنة .
الشيخ : طيب ، هؤلاء الذين يقولون : هو الأفضل ، هل يتمسكون بكل شيء هو الأفضل ؟
السائل : والله هم متمسكون تمسك والله على خير والله أعلم .
الشيخ : الله أعلم مستحيل .
السائل : ثم يا شيخ !
الشيخ : الله أعلم مستحيل .
السائل : هم قالوا : إسأل الشيخ ناصر والشيخ مقبل ، واسأل المشايخ في هذه المسألة ، ثم الآن ما أنفقوا ، قالوا إسأل العلماء ، لأن هناك أناس يريدون التبرع للمسجد ، فهم كانوا على هذا الرأي وقالوا إسألوا المشايخ وأهل العلم ، فماذا يعني يجيبوا في هذا ، هم هذا طلبهم يا شيخ ، هم كانوا مستفتين ؟
الشيخ : سبق الجواب ، وليس عندي غير ما سمعت ، ولكني الآن أصرح فأقول : قولهم هذا أهو في كل بلد أم في بلاد النخيل ؟
السائل : والله في بلدهم هم يريدون فعل هذا الفعل ، ما سألتهم هذا السؤال ، الله أعلم.
الشيخ : يا شيخ يجب أن تسألهم حتى تعرف ضيق عَطَلهم ودائرة فكرهم ، محدودة جدا ، هؤلاء لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم ، هؤلاء يحصرون شريعة الله بأرض هم فيها .
فإذا أردنا نحن ان نبني مسجدا هنا ، نرسل إليهم ليرسلوا لنا جذوع النخيل !؟ أيش هذا الكلام !؟ إذا كان عندهم متيسر هذا الأمر ولا يحتاجون لدفع الحر والقر في الشتاء ، إلى مثل هذه السقوف التي نحن نتعاطاها اليوم ، فليفعلوا ذلك ما شاؤوا ، نحن معهم في عدم إدخال الزخارف إلى المساجد ، ونحن ننكر كل هذه الأبنية التي تبنى اليوم على نمطها المساجد .
وننكر طريقة التوسعة في المسجدين في الحرم المكي والحرم المدني ، هذه كلها زخارف غير مشروعة ، ويعجبني هنا كلمة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- التي رواها الإمام البخاري في صحيحه معلقاً ، قال للذي أمره بزيادة المسجد النبوي قال : " أَكِنَّ الناس من الحرِّ والقَرّ " : وهذا أنا اتخذه حجة على جماعتك هؤلاء ، " أَكِنَّ الناس من الحرِّ والقَرّ ، ولا تُحمِّر ولا تُصفِّر" ، أرأيت ؟ جمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة ، " أَكِنَّ الناس من الحرِّ والقَرّ ، ولا تُحمِّر ولا تُصفِّر" .
في بعض البلاد كمثل بعض البلاد العربية التي يغلب عليها الحرارة ، هم اعتادوا في مثل هذه المساجد التي تخللها الرياح والهواء ، لأنه إذا كان في الباطون يصير جحيم فيه بسبب أن هذا الباطون يحبس الحرارة إلخ.
فقصدي أن أقول : أن عمر بن الخطاب حين ضم الزيادة نبه إلى القاعدة في بناء المساجد : " أَكِنَّ الناس من الحرِّ والقَرّ ، ولا تُحمِّر ولا تُصفِّر" : التحمير والتصفير زينة ، وهذا منهي عنه في بعض الأحاديث التي ذكرناها ، لكن المحافظة على الناس من الحر والقر فهذا وسيلة ليتمكنوا أولا : من المحافظة على صحتهم وهذا داخل في مثل قوله -عليه السلام- : ( إن لجسدك عليك حقا ) والحديث معروف في الصحيح ، مِن حق الجسد على صاحبه أن يدفع عنه شر الحر والقر ، فإذا ما بنوا مسجدا كان هذا الحق قائما أيضا في هذا المسجد ، فلا يوجد مانع أن يبني هذا مسجدا بطريقة يكونون فيه مطمئنين بعبادتهم وصلاتهم وخشوعهم ، ولا يهتمون بأخذ المراوح وهم في أثناء الصلاة ، كلا ، وإنما يكون المسجد قد بني بطريقة ليس فيها الأحمر والأصفر وإلخ ، لكن أمنوا الحر والقر ، فالطريقة التي يتبناها هؤلاء كشيء لازم لا يحقق ما قاله عمر بن الخطاب: " أَكِنَّ الناس من الحرِّ والقَرّ " ، وأنا أقول: إن ما فعله الرسول -عليه السلام- إنما فعل ما فعل لأن هذا الذي تيسر له ، فمن أين لهم أنه لو كان تيسر للرسول -عليه الصلاة والسلام- أعمدة من خشب مثلا جاهزة مثل السرو وأمثال ذلك من الأشجار المعروفة ، وتيسر له مِن السقوف الخشبية كما كانوا يفعلون عندنا في سورية منذ عهد قريب : يمدون الخشب الرقيق ، وفوقه طين أحمر خليط بالتبن ، فهذا يدفع الحر، أنا أعتقد لو كان هذا ميسورا للرسول -عليه الصلاة والسلام- ما كان يتأخر عنه ، ويبنيه كما بنى مسجده الأول .
ثم الرسول يا جماعة ليس كأمثالنا نحن اليوم ، فهو مشغول بتبليغ الدعوة ، هو لديه وقت في أن يبني مسجدا على مهل وتخطيط وعلى دراسة إلخ ؟! لا ، هو الآن يريد أن يجمع الناس في هذا المسجد بأقرب طريق ييسره الله عز وجل له ، لكن لو تيسر له مثل ما قال عمر بن الخطاب وهو الفاروق كما ذكرنا ، لا يقصر الرسول -عليه السلام- في ذلك ، لأنه جاء في الحقيقة كما نفتخر نحن معشر المسلمين على أصحاب الأديان الأخرى : أن من فضيلة الإسلام أنه جاء لتحقيق مصلحة المادة والروح في آن واحد ، هذا تمسك في هذا الجمود لا يحقق إلا الناحية المادية فقط ، أما الناحية الروحية التي أشار إليها عمر بن الخطاب: " أَكِنَّ الناس من الحرِّ والقَرّ ، ولا تُحمِّر ولا تُصفِّر " ، بلا شك أن هؤلاء أحد رجلين : إما أنهم لم يقفوا على أثر عمر ، وإما أنهم وقفوا عليه وركبوا رؤوسهم ، ومن هنا تأتي الفتنة والغرور ، أنه يعجبهم ما يرونه هم ، ولا يعجبهم ما قاله السلف أو ما فعله السلف ، هذا عمر يقول هذه الكلمة ، وذاك عثمان يبني المسجد بطريقته التي يسرها الله عز وجل له ، ومع ذلك يعودون إلى بناء المسجد على طريقة الرسول .
طريقة الرسول ليس فيها ما يوحي بأنها عبادة مقصودة لذاتها ، وإنما هذا هو الذي تيسر له.
السائل : سنة عادة وليست سنة عبادة؟
الشيخ : نعم سنة عادة ، هذا هو ، تيسر له هذا فقط.
السائل : الأخ يقول أن الصحابة عرضوا عليه المال والرسول رفض؟
الشيخ : لا ، هذا حشو ، ليس في حديث : ( عريش كعريش موسى ) أنهم عرضوا عليه شيئا من هذا ، لكنهم عرضوا عليه أن يرفعوا السقف قليلا ، فقال لهم : ( عريش كعريش موسى ) .
11 - مناقشة أفكار الذين يريدون بناء المساجد كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ، وبيان ردهم فيما هو غير ذلك من المرافق والجواب عليها . أستمع حفظ
ما حكم الصلاة في مسجد أو ثوب مزخرف بالصلبان ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : بالنسبة لمفهوم الصليب ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه زخرفة صلبان ، ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه صليب مثلا، وهل كل إشارة زائد تعتبر صليب ، يعني في مسجد في البيرة معظمه صلبان ، ولما سألنا فضيلة الشيخ الإمام هناك قال : هذه ليست صلبان ، مع أنها صلبان واضحة ، قال : هذه ليست صلبان هذه زخرفة .
الشيخ : أنا !
مناقشة الشيخ حول مدة تغيب الشفق الأحمر بعد دخول وقت المغرب .
الشيخ : وعليكم السلام .
السائل : العصر يا شيخ ما بقي شيء !
الشيخ : إي نعم .
السائل : الشيخ أبو مالك الأسبوع الماضي قال : الأذان يتأخر خمسة وخمسين دقيقة .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الأذان يا شيخ يتأخر خمسة وخمسين دقيقة .
الشيخ : يتأخر شو يعني ؟
السائل : عن المغرب ، يعني الشفق يغيب ثم الأذان يؤذن ، يعني يؤذنون بعد غياب الشفق بخمسة وخمسين دقيقة .
الشيخ : لا أنت غلطان ، لا لا غلطان ، هو يريد أن يقول : الشفق يغيب بعد خمس وخمسين دقيقة ، يغيب يعني .
السائل : فهمت شيخي هذا الأقرب .
سائل آخر : هو على حسب ما حسبها ، هو !
الشيخ : بس يا أخي بس ، نحن نلاحظ أن هناك فرق بين الأذان التقويمي أو الرسمي وبين غياب الشفق الأحمر نصف ساعة ، إي نعم .
السائل : هو الشيخ يقول : كنت بقول بساعة فلما حسبها الأسبوع الماضي قال : أنا أخطأت بخمس دقائق ، هذا يعني نص كلام الشيخ .
الشيخ : الله أعلم من المخطئ .
ما حكم الصلاة في مسجد أو ثوب فيه زخارف على صورة الصليب ؟
السائل : بالنسبة للصلاة في الصلبان يا شيخ !
الشيخ : أنا ابتدعت بدعة للقضاء على الصلبان التي ابتلي بها المسلمون حتى في حساباتهم ، فهذا الصليب هكذا لا بد من وصل رأسين بخط فوق تحت يمين يسار ، المهم ، للقضاء على صورة صليب بأبسط شيء ، وإذا كان ممكن القضاء عليه بالكلية هذا بلا شك هذا يكون أفضل .
أما أن الصليب يشترط أن يكون ذيله أطول من جناحيه مثلا ، هذا جمود عجيب جدا ، وفي ظني أن المقصود من وراء ذلك تشكيك المخالفات التي بدأت تنتشر ، ليس فقط في ثيابنا نحن ، بل وفي مساجدنا.
السائل : حتى في الكعبة في التوسعة الجديدة في أشكال صلبان كثيرة جدًا !
الشيخ : إي شو بدريك يكونوا نصارى هؤلاء الذين بنوا هذه الأمور .
السائل : يا شيخ مشايخ قالوا : هذا ليس صليب .
سائل آخر : هل هو حديث يا شيخ : ( قَضَبَه ) ؟
الشيخ : نعم، ( كان إذا رأى صليبا قضَبَهُ ) .
السائل : لو شرحتها يا شيخ !
الشيخ : قضبه يعني : محاه بطريقة أو بأخرى ، بالنقش يعني لأنه في الثوب.
السائل : هل يجوز الصلاة في كنيسة؟
الشيخ : هذا سؤال مثل هذاك السؤال وشتتنا عن الجواب.
الصلاة صحيحة مع الكراهة في مسجد فيه صليب ، أو صلبان ، في ثوب فيه صليب أو صلبان ، مكروهة لكنها ليست باطلة لعدم وجود الدليل المبطل لهذه الصلاة ، ويجب أن نفرق بين كون الشيء باطل وكون الشيء صحيح لكنه إما أن يكون مكروها كراهة تنزيهية ، أو مكروها كراهة تحريمية لكن الصلاة تكون صحيحة على كل حال ، فجوابه هذا.
السائل : جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : الصلاة صحيحة .
السائل : يعتبر صلبان هذا الذي نلقاه في المساجد ، الزخرفة الموجودة الآن .
الشيخ : والله نحن بنشوف ، نحن بنشوف هنا صلبان مثل يعني إشارة الزائد أو الضرب ، بنشوف ، أما هالي عم تشير إليها ما هي بخاطرتي الآن ، تفضل !
السائل : ممكن تصلوا عندنا في المسجد ، ولعل الله عز وجل ينفع بكم ، طبعا الإخوان يعني أهل القرية الحمد لله طيبين ، نحسبهم كذلك ، فالسنة موجودة والحمد لله يعني !
الشيخ : الحمد لله .
السائل : قدر المستطاع يعني ما في عندنا مخالفات ، فلو جئتم يستفيدوا منكم حتى بالرأي .
الشيخ : نسأل الله أن يوفقنا لذلك .
بريد أن ألفت النظر : أولًا : الصلاة صحيحة مع الكراهة ، لكن أريد أن ألفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا ، وأن لا يكون متنطعا متشددا ، وإنما في حدود : (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) .
وهناك كلمة يذكرها علماء الأصول لها وجهة نظر إلى حد ما ، لكن كثير من المعاصرين يطبقونها تطبيقًا أوسع من دلالتها وهي التي تقول : " الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان " ، هذا الإطلاق خطأ ، وإنما الأحكام التي تتغير هي الأحكام الاجتهادية مثل ما قلنا عن عمر إلخ ، لهم مناسبات قالوها فتأتي مناسبة أخرى فتنفيها ، أما الحكم الثابت بنص الكتاب والسنة فها يستحيل أن يتغير أبدًا بتغير الزمان والمكان ، هذا أمر دائمًا نقرره ، ولكن أنا أقول شيئًا وهذا عليه نصوص لا يستطيع أحد أن يماري فيها وأن ويجادل : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ، لا شك ولا ريب عند أحد من كبار العلماء أو صغارهم ، من كبار طلاب العلم أو صغارهم : أن الأمر في هذا الزمان يختلف عن الزمان الأول ، بمعنى : أن زمن أول كان أي إنسان رأى منكرا يبطش ويغير ولا أحد يقول له ما صنعت ؟ أو يأتي شرطيا مثلا فيحبسه ويأخذه ، اختلفت الأمور الآن ، لذلك قال عليه السلام : ( فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) : الأحكام لا تتغير بل تبقى ، لكن طاقات وقدرات الناس هي التي يمكن أن تتغير وأن تتبدل ، وهذا التغير والتبدل يمكن أن يكون سببه ناتج من داخل المكلف ، ويمكن يكون سببه ناتج من الظرف الذي يعيش فيه ، وأظن هذا كلام واضح لا يحتاج إلى بيان أو شرح طويل.
ما حكم الصلاة في ثوب أو مسجد فيه صلبان ؟
خذ مثال من واقعنا اليوم : أين الجهاد في سبيل الله ؟ الشباب المسلم يتحرق للجهاد في سبيل الله ، لكن كل الظروف المحيطة بهم تحول بينهم وبين الجهاد ، إذن هذا غير مستطاع ، إذن : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) هذه مقدمة لأصل إلى موضوع الصلاة في االمسجد الذي فيه صلبان ، الصلاة في المسجد الذي فيه زخارف ، نحن ننكر هذه الأمور كلها ، لكن ماذا نفعل ؟ هل نصلي في بيوتنا ؟ لأنه لا يخلو مسجد إلا ما ندر جدا جدا إلا وفيه مخالفة للشريعة ، وهنا أنا أتذكر أثرا رواه أبو داود في سننه وهو من حِصة كتابي صحيح سنن أبي داود : ( أن ابن عمر دخل مع صاحب له مسجدًا ليصلي ، وإذا بأحدهم ينادي الصلاة الصلاة ، قال : اخرج بنا ، فهذا مسجد فيه بدعة ) ، نحن إذا أردنا أن نفعل فعل ابن عمر أغلقنا المساجد أمامنا ، ونلزم بيوتنا ، هل جاء زماننا هذا أن لا نصلي في أي مسجد ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ " ما لا يدرك كله لا يترك جله ".
إذن ، إذا كان احدنا باستطاعته أن يختار مسجدا على آخر لسبب أو آخر اختاره وصلى فيه ، أما أن يتخذ وجود هالمنكرات والصلبان والزخارف والبدع التي ملأت كل المساجد، الأئمة الجهلة الذين قد لا يحسنون قراءة الفاتحة ونقول: لا لا نصلي إلا في بيوتنا ، ونترك جماعة المسلمين بمثل هذه الحجج الواهية ، نقول : لا ، الإسلام يقول: اتقوا الله ما استطعتم .
هذا الذي أردت أن أذكر به ، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ، وأن يزدنا علما.
رجل لديه كلب مؤي فألقاه من رأس الجبل إلى الوادي فقتله ، فهل عليه شيء ؟
الشيخ : عليه شيء في طريقة قتله إياه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما في قتله مجردًا عن الطريقة ، فإذا ثبت أنه مؤذي يقتل بأهون سبيل ، لكن أنا كنت سمعت أنه قتل بسبب هالي بيرشوا المواد المسمومة .
السائل : كلب ثاني يا شيخ .
سائل آخر : هذا الأول .
الشيخ : كلب ثاني ؟!
السائل : إي .
الشيخ :آآه .
السائل : أما هذا آخر واحد ، الآن يقول هل عليه شيء ، كفارة ؟
الشيخ : كفارته بينه وبين ربه ، في أن يتوب إلى الله ، وأن لا يعود إلى مثلها أبدا.
هل يصح القول بأن قتالنا لليهود والنصارى ليس من أجل العقيدة ، وإنما من أجل الأرض ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : آخر سؤال لأخينا !
الشيخ : تفضل .
السائل : يا شيخ ما الجواب على من يقول : أن قتالنا مع اليهود ليس لأجل العقيدة إنما هو لأجل الأرض ؟ لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة ، إنما نقاتلهم من أجل الأرض .
الشيخ : مساكين ، والقتال من أجل الأرض مشروع ولا غير مشروع ؟
السائل : أرض مسلوبة .
سائل آخر : لا لا سؤال الشيخ غير هيك .
الشيخ : القتال من أجل الأرض المسلوبة مشروع ولا لأ ؟
السائل : مشروع يا شيخ .
الشيخ : طيب ، إذن شو الإشكال ؟ من قتل دون ماله فهو شهيد يا جماعة !! والأرض مال ، تعلمون هذا في اللغة ، الأرض مال ، بل هو من أغلى المال .
السائل : منهم من قال هذا .
الشيخ : من هؤلاء الذين قالوا إن المسجد لا يبنى إلا بجذوع النخل .
السائل : لا لا غيرهم .
الشيخ : ههههه إذا كان غيرهم بيكون أشكل .
السائل : هؤلاء يحبونك في الله يا شيخ !
الشيخ : جزاهم الله خير .
السائل : إي والله وهم حريصين على الحق .
الشيخ : يا شيخ بارك الله فيك .
السائل : وسنبلغهم .
الشيخ : معلش جزاك الله خير بتسمع بجماعة التبليغ والهجرة ؟
السائل : نعم بسمع .
الشيخ : كان منهم جماعة يجبونني في الغير ، وكانوا يقتنون كتبي ، ومع ذلك لا يصلون وراءنا ، ويكفرون المسلمين جميعا ، إلا هم جماعة موحدين ، حتى ربنا جمعنا معهم ثلاث ليال بعضها وراء بعض ، آخر ليلة من بعد أذان العشاء إلى مطلع الفجر ، وكان كما يقول الرياضيون : ضربة قاضية ، الشاهد : كانوا بيحبوننا ، لكن :
" سارت مشرقة وسرت مغربا *** شتان بين مشرق ومغرب " .
السائل : لكن هؤلاء يريدون الحق .
سائل آخر : القائل هذا يوسف القرضاوي ، يقول : إننا لا نقاتل اليهود لأجل العقيدة ، وإنما نقاتلهم لأجل الأرض .
الشيخ : يعني ينكر هذا ؟
السائل : إي ينكر هذا !
الشيخ : هذا من العقيدة يا جماعة .
السائل : يقول أحد المدافعين عنه: لأنه الأصل في قتال الكفار أولاً : الإسلام ، أن يسلموا ، فإذا أبوا فليدفعوا الجزية ، فإذا أبو يقاتلوا ، قال : القتال آخر شيء ، قال: فلو أسلموا أو لو بقوا في الأرض ودفعوا الجزية لما قاتلناهم؟!!
الشيخ : لكن ليس أرضنا يا أخي ، لو بقوا في أرضهم وهاجمناهم وخضعوا لحكمنا بقوا في أرضهم.