تعريف الشيخ أبو مالك بالشيخ حمدي عبد المجيد السلفي بمناسبة حضوره إلى الشيخ الألباني في عمان زائرا
1 - تعريف الشيخ أبو مالك بالشيخ حمدي عبد المجيد السلفي بمناسبة حضوره إلى الشيخ الألباني في عمان زائرا أستمع حفظ
هل الموالاة في الوضوء واجبة ، وإذا كان الجواب بلا فما الجواب عن حديث صاحب اللمعة ؟
السؤال الأول : هل الموالاة في الوضوء واجبة ، وإذا كان الجواب بلا فما الجواب ععن حديث صاحب اللمعة ؟ هذا السؤال الأول
الشيخ : الذي أعتقده أن الموالاة في الوضوء هو واجب ، وحديث اللمعة الذي أشار اليه هو دليل واضح على الوجوب الذي تبناه جماعة من كبار العلماء وبخاصة الامام الشافعي رحمه الله ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بأن يعيد وضوءه وأن يحسنه ، ولم يأمره فقط بإعادة غسل رجليه ، ولا نجد للذين يخالفون هذا الحكم الى قولهم والى اقتصارهم بالقول بأن الموالاة سنة ، لا نجد لهمحجة يدفعون بها دلالة هذا الحديث سوى أنهم وقفوا عند فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموالاته في وضوئه وهذا الفعل لو وقفنا عنده فقط لكان هناك وجه للقول بالوجوب لأنه لم يثبت أو على التعبير الأدق لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخل يوما ما بالموالاة ، لكان هناك وجه قوي عند بعض أهل العلم أن يقال إن الموالاة واجبة استدلالا بمثابرة الرسول عليه السلام دائما وأبدا فكيف وقد انضم الى هذه المتابعة أمره عليه السلام لذاك الذي أساء وضوءه وبقي لمعة على ظاهر قدمه لم يصل اليها الماء فأمره بأن يحسن وضوءه لهذا وذاكنحن نقنع بمذهب من قال بالوجوب
السائل : جزاك الله خيرا
ذهب جمع من الفقهاء الى أن كل ما يخرج من الفرجين فهو ناقض للوضوء ولو كان طاهرا ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن الريح حدث مع أنه ليس نجسا بأنه لا جرم له فهل قولهم هذا صحيح وما الجواب عن استدلالهم ؟
الشيخ : لا نرى هذا التوسع في تعداد نواقض الوضوء لأن السنة لم تتوسع ذاك التوسع الذي منه ما جاء في السؤال من إلحاق ما قد يخرج من أحد السبيلين من طاهر بالريح ، ذلك لأن الريح قد نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه هو من النواقض ، والقياس في العبادات والتوسع فيه ليس في الشرع ما يدل على شرعيته ، بل الأمر في القياس كما قال الامام الشافعي رحمه الله : " أن القياس ضرورة " ، فلا يصار الى القياس الا لضرورة ، وهنا لا ضرورة للتضييق على الناس في تكثير نواقض الوضوء قياسا وإلحاقا بما كان مسكوتا عنه بما نص عليه لهذا نجد في أحد أعلام الأئمة الأربعة ومن الذين كانوا من علماء أهل المدينة والذين اتصلوا بعلمهم بمن كانوا من التابعين هناك ممن صحبوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أشهر هؤلاء التابعين الذين يكثر الامام مالكٌ الرواية عنه هو : نافع مولى عبد الله بن عمر ، أريد من هذه المقدمة أو هذه التوطئة أن ألفت النظر الى أن الامام مالكا كان في المدينة يتلقى علوم التابعين الذين تلقوه عن الصحابة هذا من الأئمة الذين أعني مالكا ، هو من الأئمة الذين نصوا على أنه ليس الحكم كما هو مطلق في بعض المذاهب أنه ينقض الوضوء كل ما خرج من احدى السبيلين ، لم يتوسع هذا التوسع ، بل نص على أنه إذا خرج من أحد السبيلين حصوة أو دودة أو نحو ذلك ، قذلك ليس من النواقض ، لهذا لا نجد ذاك التوسع الذي أشار إليه ، وإنما نقف عند نصوص الشرع تماما مستحضرين في ذلك ما جاء في بعض الأحاديث ( وما سكت عنه فهو عفو ) نعم
السائل : شيخنا أيضا هو استدلاله أو القياس على الريح هذا قياس باطل الحق
الشيخ : والله لو لاقى ضرورة لعدل عن القياس
السائل : السؤال الثالث
الشيخ : عفوا ، لقد أردت أن أستدرك شيئا
السائل : تفضل
الشيخ : هو الرسول عليه السلام لما ذكر الريح من النواقض قال ( فلا ينصرف حتى يسمع شيئا أو يجد ريحا )
السائل : نعم نعم
الشيخ : إي هذا جامع مانع
السائل : إي نعم صدقت
الشيخ : ولذلك لا يجوزمخالفته الا بنص
السائل : إي نعم
الشيخ : نعم
3 - ذهب جمع من الفقهاء الى أن كل ما يخرج من الفرجين فهو ناقض للوضوء ولو كان طاهرا ، واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن الريح حدث مع أنه ليس نجسا بأنه لا جرم له فهل قولهم هذا صحيح وما الجواب عن استدلالهم ؟ أستمع حفظ
هل الرطوبة التي تخرج من المرأة من قبلها نجسة ؟ وإذا كانت طاهرة فهل تنقض الوضوء ؟
الشيخ : أيضا لا أجد في السنة بل وفي الاثار السلفية ما يقتضي أيضا نقض وضوء المرأة بهذا السائل ،
السائل : وكذلك أيضا يقاس عليه أيضا الريح الذي يخرج أحيانا
الشيخ : نعم هذا ليس من البول
السائل : نعم
هل لمس المرأة فرج ولدها أثناء غسله ناقض للوضوء ، وما قولكم في قول بعض العلماء إنه ليس ناقضا حتى على القول بوجوب الوضوء من مس الفرج بدون شهوة ؟
الشخ : نعم لكنه ورط نفسه
السائل : إي نعم هههه
الشيخ : أنا أريد أن أقول شيئا ، هو يسأل وهذا يتكرر سبحان الله من كثير من الناس أن الأم حينما تغسل ولدها وتمس عضوه أو عضوها ، فهل ينقض وضوءها ؟ فأنا أريد أن أقول أكثر من ذلك ولو مست عضوها فلا ينتقض وضوؤها
السائل : هي نفسها يعني
الشيخ : اهاا
السائل : إي نعم
الشيخ : فلا ينتقض وضوؤها
السائل : إي نعم
الشيخ : لأننا نفهم من الحديث الذي جاء ( من مس فرجه فليتوضأ ) أنه ليس مسا مطلقا بدليل حديث طلْق بن علي اليماني الذي سأل الرسول عليه السلام قال : " أكون قائما أصلي فأمد يده أحك من بدني فأمس عضوي " فأجابه عليه السلام ( هل هو إلا بضة منك ) ؟! فهمنا من هذا الحديث الى ما ضممناه الى حديث بُسرة الذي أطلق إيجاب الوضوء من مس الفرج أنه ينبغي تفسير حديث بسرة بحديث طلق هذا فنقول حينذاك أن المس المذكور هو ما كان بشهوة ولذلك فإذا مس الرجل أو المرأة عضوه أو عضوها وكان مسا طبيعيا كما أشار الى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو كما تعلمون من كبار فقهاء الصابة حينما سئل عن مس الرجل لعضوه فأجاب بعبارة الفقهاء " هل هو الا " إي قال : " سواء مسسته أو مسست أنفي "
السائل : " أرنبة أنفي "
الشيخ : هذا تفسير لحديث الرسول عليه السلام ( هل هو الا بضعة منك ) فإذن اذا كان المس للفرج بشهوة ، والمقصود هنا بالشهوة هو العبث الذي يحرك الشهوة
السائل : نعم
الشيخ : فهو الناقض ، فلذالك فهذه المرأة وأمثالها لا ضير عليها في أن تمس فرج ولدها
السائل : ولو مست عضو زوجها بدون شهوة ؟
الشيخ : كذلك
5 - هل لمس المرأة فرج ولدها أثناء غسله ناقض للوضوء ، وما قولكم في قول بعض العلماء إنه ليس ناقضا حتى على القول بوجوب الوضوء من مس الفرج بدون شهوة ؟ أستمع حفظ
هل يجزيء مسح بعض الرأس بالوضوء ؟
الشيخ : أنا لا أجد في كلام الشوكاني رحمه الله ما ينهض حجة لقوله بجواز الاكتفاء على مسح ربع الرأس، ذلك لأن ما نفاه هو وارد عليه وهو أن ، أن الاية الكريمة كما أنها على حد قوله : لا تفيد مسح الرأس كله ، أنا أقول : أيضا لا تنفي مسح الرأس كله ، وحينئذ الأمر من الناحية العربية لا دليل في الاية لا سلبا ولا إيجابا ، وحينئذ لابد من العودة الى البيان الذي أشار الله عز وجل اليه في قوله تعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم )) وإذ قد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( كان يعم بالمسح رأسه كله وإقبالا وإدبارا ) تارة ، وإذا كان على رأسه العمامة ومسح مقدمة رأسه أكمل على العمامة ، فهذا الإقبال والإدبار في تعليم مسح الرأس أولا ، ثم الإكمال بالمسح على العمامة ثانيا ، وعدم ورودما يناقض هذه الدلالة ثانيا ، كل هذا يدلنا على أن الرأس يجب مسحه كله هذا ما عندي
السائل : يعني كأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين للآية في قوله (( وامسحوا برؤوسكم )) ، نعم
سائل آخر : يعني كأن الدلالة اللغوية في النص القرآني كمثل قوله تعالى في اية التيمم (( فامسحوا بوجوهكم ))
الشيخ : نعم
السائل : فالنص اللغوي والفعل النبوي يلتقيان على مورد واحد
سائل آخر : نعم
السائل : والله أعلم
الشيخ : نعم
هل الواجب في التشهد في الصلاة أن نقول : السلام على النبي فقط ، أم أنه يجوز أن نقول أيضا : السلام عليك أيها النبي ؟
الشيخ : الجواب أن حديث عمر وله شواهد صحيح ولا إشكال فيه وهو لم يزد على ما رواه أيضا عبد الله بن مسود رضي الله تعالى عنه حيث أنه لما علم الناس ما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صيغة التشهد ، روى لهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( السلام عليك أيها النبي ) للتعليم ، حيث جاء في صحيح البخاري بإسناده الصحيح طبعا عن ابن مسعود قال : " علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد وكفي بين كفيه " قال : ( التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ... ) الى آخر التشهد المعروف ، قال ابن مسعود : " السلام على النبي وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي " أريد أن أقول بإيجاز جوابا عن حديث عمر ، أن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وكل من روى صيغة التشهد عن النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم بمختلف ألفاظه ليس يجوز لهم إلا أن يرووا ما سمعوا من الرسول عليه السلام لأنه هذا هو مقتضى أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) فما ينبغي للراوي للحديث إذا كان له رأي فيه أخذه من دليل آخر أن يغير الرواية باجتهاد منه ، لكن الصواب أن يجمع بين الأمرين كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تماما فهوذكر ما علمه الرسول عليه السلام ، -وعليكم السلام ورحمة الله - ذكر ما علمه الرسول عليه السلام أن يقولفي التشهد ( السلام عليك أيها النبي ) لكنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : " قلنا في التشهد السلام على النبي " ، نلاحظ ي رواية الإمام البخاري لهذه الجملة خاصة وقد شاركه فيها غيره من أئمة السنة ومنهم الامام أحمد رحمه الله وغيره وغيره كثير نلاحظ أن في رواية الصحابي الجليل ابن مسعود لهذه الجملة : " فلما مات قلنا " لم يقل قلت ، لأنه لو قال قلت لكان هناك مثار شبهة أن يكون هذا هذا التغيير من كاف الخطاب الى كاف الغيبة أن يكون اجتهادا منه لكننا لما رأيناه وهو الثقة الأمين الحافظ الجليل يقول : " لما مات قلنا " أي نحن معشر الصحابة ، لذلك هذا المصير من كاف الخطاب الى السلام على النبي بالغيبة ، لم يكن باجتهاد من ابن مسعود بل ولا يمكن إنو يكون باجتهاد من جماعة من الصحابة لأنهم يعلمون أشد مما يعلم العلماء الذين جاؤوا من بعدهم أن تغيير الأوراد لا يجوز ولو في حرف واحد ، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره ورد الاضطجاع عند النوم أن يقول في ذلك : ( اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري اليك ، وألجأت ظهري اليك لا ملجى ولا منجى منك الا اليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ) أراد البراء الحديث على أو بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه ، فأخطأ في لفظ واحد منه فقال :
السائل : وبرسولك الذي
الشيخ : وبرسولك مكان نبيك ، وبرسولك الذي أرسلت ، قال : وفي رواية أنه ضرب على صدره ، قال : ( لا ، قل : وبنبيك الذي أرسلت ) وهذا الحديث هو نص لأئمة السنة الذين يحثون الناس كافة أن يحافظوا على الأوراد وأن لا يزيدوا فيها لأن الأمر أن الزائد أخو الناقص ، في الوارد : الزائد أخو الناقص ، وبخاصة أن البراء بن عازب حينما وضع لفظة الرسول مكان النبي ما غير شيئا من المعنى ، نعم ، ذلك لأن الرسول كما تعلمون أعم من النبي ، فكل من كان سرولا هو نبي ، وليس كل من كان نبيا هو رسول ، مع ذلك أصلح له خطأه وأمره أن يتلفظ بالورد كما عُلِمَه قال له عليه السلام ( لا ، بل وبنبيك الذي أرسلت ) لذلك أنا أستبعد كل الاستبعاد أن يجتمع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يغيروا ( السلام عليك ) الذي تلقوه من الرسول باجتهاد من عندهم ، ولذلك يقول العلماء ومنهم ابن حجر العسقلاني والسبكي وأمثالهم من علماء الشافعية الذين هم في الحقيقة برزوا على كثير من علماء المذاهب الأخرى في الحرص على اتباع السنة ولو لم تكن هذه السنة قد نص عليها بعض أئمتهم السابقين ، قد أقروا هذا ، وقالوا إن هذا لم يكن الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء الصحابة ثم دعم ذلك أحمد بن حجر العسقلاني -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- دعم ذلك برواية نقلها من مصنف عبد الرزاق ابن أبي ، عبد الرزاق بن همام في كتابه المعروف أنه روى بالسند الصحيح عن طاووس : " أن الصحابة " ، هكذا : " أن الصحابة كانوا يقولون في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام على النبي " فأكد هذا المعنى الذي يفهم من قول ابن مسعود :" قلنا " ، هذا ما عندي
السائل : شيخنا ، هل يعني ، إذن الأمر هنا فيما يبدو بعد هذا البيان أنه لا ينبغي المخالفة " على النبي " إلى: " عليك أيها النبي "
الشيخ : نعم
السائل : وهذا
الشيخ : إي نعم ، يعني لا ينبغي المداولة بين هذا مرة وهذا مرة ، نعم
7 - هل الواجب في التشهد في الصلاة أن نقول : السلام على النبي فقط ، أم أنه يجوز أن نقول أيضا : السلام عليك أيها النبي ؟ أستمع حفظ
إكمال الجواب عن السؤال السابق ، وهو أن عمر كان في مقام تعليم ، وليس رواية لحديث التشهد ؟
الشيخ : نفس الرسول قال: ( قولوا السلام عليك )
السائل : اي ماشي بس احنا وجهنا القول عن عمر رضي الله عنه إنه كان ي مقام رواية ، فما كان له أن يبدل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هذا سبق الجواب ، ابن مسعود لما كان في مقام الرواية روى الرواية كما عُلّم
السائل : لكن لما كان في مقام تعليم
الشيخ : لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة اليه ، بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول عليه السلام وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، فما أجد جوابا أكثر مما سبق
السائل : شيخنا كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة عمر
الشيخ : تعني بالقصة ماذا ؟
السائل : قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه بدليل أن عبد الرمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي
الشيخ : نعم
السائل : فبالتالي إذن هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية ولو كان هذا التوقي قائما في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه لانتقل إليه ، فهي إشكالهم الأكبر في نظري أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مقام تعليم أو رواية ، ما يهم في هذا الوقت ، وجاء بذكر السلام عليك ؟
سائل آخر : هو الإشكال في ظني أنه يظل قائماً ـيعني لأن ، نعم ؟
الشيخ : الرواية : عليك
السائل : إي نعم
سائل آخر : " السلام عليك " أنا أقصد سبق لساني
الشيخ : نعم
السائل : هو الإشكال يبقى قائما ، لأن مقام التعليم غير مقام الرواية هذه النقطة التي تحتاج فعلا الى شيء من البيان حتى يزول الإشكال
الشيخ : نعم
السائل : أخونا أبا عبد الله
سائل آخر : نعم ؟
السائل : كونها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
سائل آخر : يعلم الناس
السائل : هذا هو
الشيخ : نعم ، جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل ، بعد أن عرفنا التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا ، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا ، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه واله وسلم ، أرجو للأخ عصام إنو ينتبه لهذه ، فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث ، نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية ، هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر ، فكيف وهم صحابة !! وكيف وهم جماعة ، ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء على أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك ، أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملا ، ولم يبق إلا أن يكون توقيفا ، ومعنى التوقيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم ، وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم مِن أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض ، بل ولو في المدينة المنورة ، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب ، واجب التبليغ عليه ، إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله ، هذا شيء ، وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلا العالم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء من بعدهم ، أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين ، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الرائع الجميل الي يفيدنا فيما نحن في صدده الان قال : " ما من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتخفى على بعض العلماء فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخالف قولي فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط " ، فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أنه هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام ، كما قلت آنفا بطريقة أو بأخرى ، حينئذ نقول ممكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة ، ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود " لما مات قلنا " بداهة هو ما يعني صحابة المدينة كلهم والطائف ومكة وو الى آخره ، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني ، ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه : إنو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك ، ليس حينئذ ، ليس حينئذ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيف ، ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة وهي : أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب الى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر ، وقد علمتم كلام الشافعي ، والشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا ، عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة على المسلمين كان يقول : " بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط ، وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل " فمن خفي مثل هذا وهناك نصوص صريحة جدا كمثل حديث عائشة رضي الله عنها ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ) فعلى افتراض ما قيل آنفا في حديث عمر أنه كان للتعليم ، فممكن أن يقال : خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول عليه السلام كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان هذا ما
السائل : شيء آخر ، يقولون : يقولون الان ما دام ، إي كيف سكت الصحابة على تعليم عمر رضي الله عنه فيعني يعدونه إجماعا سكوتيا
الشيخ : طيب نعود الى القول اذا عدوا ذلك إجماعا سكوتيا ، نعم ؟
السائل : ولماذا لا يعدون
الشيخ : نعم
السائل : سكوتهم على ابن مسعود إجماعا سكوتيا ؟
الشيخ : لماذا ، ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين ، هل سكتوا عن هذا ؟ ما دام
السائل : ما إنه واحد أنكر عليهم !
الشيخ : ما دام إنهم فعلوا
السائل : آه
الشيخ : ما دام أنهم فعلوا خلاف ما علم ، وخلاف ما ادعوا أنه إجماع سكوتي ، هذا يقال فيما إذا لم يكن هناك أثر ابن مسعود وأثر طاووس المذكور آنفا ، مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة ، وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر عفوا من عمر رضي الله عنه أن عمر كان له صولة وكان له دولة ، وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه ، لدرجة إنو قد يقول البعض إنو ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر ،لكن كان لهم وجهة نظر وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبناها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك ، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدا ، فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفا ، لنذكر مثلا أن من مذهب عمر رضي الله عنه " أن المسافر اذا لم يجد الماء شهورا لا يصلي " وبالتالي لا يتيمم ، ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرا ولم يجد الماء تيمم وصلى ، فأرسل اليه ، قال نعم يا أمير المؤمنين " ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء وتمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة ولما جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا : " ( إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك ) قال : " لا أذكر ، قال إذن يا أمير المؤمنين أمسك ، أمسك عن هذه الفتوى ؟ قال لا إنما نوليك ما توليت ، نوليك ما توليت "
السائل : الله أكبر
الشيخ : ومثل هذا أيضا أبو موسى الأشعري له قصة تشبه هذه تماما ، إذا لاحظنا هذه أولا ، ولاحظنا إنو ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجهة نظر ، فما باين أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن فهذا وذاك يلطف الموضوع تجاه مثل هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه
السائل : يضاف الى هذا شيء خر والله أعلم وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة وكان يعلم الناس دينهم ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنه لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلم في أمر ويرد على الخطيب
الشيخ : تمام ملاحظة جيدة
السائل : إي نعم هذا كذلك ، فيبقى الأمر في تعارض السكوتين ، هذا سكوت عام وهذا سكوت عام ، والسكوت العام اذا ترجح بدليل جاء بنص لفظي من طريق أخرى
الشيخ : نعم
السائل : يرجح السكوت الآخر
الشيخ : نعم
8 - إكمال الجواب عن السؤال السابق ، وهو أن عمر كان في مقام تعليم ، وليس رواية لحديث التشهد ؟ أستمع حفظ
ما المانع من الأخذ بكلا الحديثين حديث عمر وحديث ابن مسعود في التشهد جمعا بينهما ودفعا للتعارض ؟
الشيخ : مين نحن ؟
السائل : يعني قولكم شيخنا
الشيخ : لا نحن ما قلنا
السائل : أقصد أقصد الطرف الآخر المخالف عفوا
الشيخ : لما قلت نحن أشكل علينا
السائل : يقولون
الشيخ : آه
السائل : هو مبني على الأصل الذي هو النص المرفوع عن النبي عليه السلام ، فلإن قلنا بأن الأمر جائز في كلا الوجهين دفعا لهذا التعارض وأن هذا سنة وهذا سنة فهل هناك ما يبين المسألة أكثر وأكثر ؟
الشيخ : ما أظن لكن ينبغي إعادة شيء من الكلام ، عندنا عمر وعندنا أصحاب ألا يترجح هذا على هذاك ؟
السائل : هو أيضا ذكر أن عمر قاله أمام الأصحاب من أجل ذلك ادعو ، ادعو الإجماع المنقوض بطبيعة الحال ، لكن ورد آنفا من الاستاذ أبو مالك ملاحظة جيدة ، وهو أن المكان مكان خطبة جمعة
السائل : قد يقال شيخنا أنهم ، يعني هذا سهل شيخنا أن يجاب عنه فيما أحسب
الشيخ : ها
السائل : إنه قد يُستدرك عليه بعد الصلاة
الشيخ : ويرد ما ذكرته أيضا آنفا
السائل : وهو ؟
الشيخ : من قضية الرهبة تبع عمر بن الخطاب
السائل : لكنها تبقى قضية اجتهادية
الشيخ : وبخاصة وبخاصة ، معليش ، وبخاصة إنو الموضع كما تقول الان
السائل : صح
الشيخ : ممكن يكون وجهة نظر يعني
السائل : نعم
الشيخ : لكن نحن الان ، نحن ينبغي نتبنى ماذا ؟ نحن الآن بعد أن رأينا هذا ورأينا هذا ، ما الذي ينبغي أن يكون موقفنا ؟ ما هو الأقوى بالنسبة للدلالة علينا نحن ؟
السائل : صحيح
الشيخ : هذه القصة التي تروى عن عمر ولا هذه القصة التي تروى عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة
السائل : تلك ينشرح لها الصدر أكثر
الشيخ : هذه أقوى هذه واحدة ، بعدين أنا أذكر ولعل بعض إخواننا هذيك الساعة كأنه ذكرني ، إنه في حديث عائشة أضا
السائل : عائشة صحيح
الشيخ : أيضا هي
السائل : تقول ب
الشيخ : تقول بنفس ما قاله ابن مسعود
السائل : كانت تعلم الناس
الشيخ : نعم ؟
السائل : كانت تعلم الناس
الشيخ : آه ، فإذن هنا فيه معارضة أخرى
السائل : ...
الشيخ : في معارضة أخرى لحديثعمر الذي ادعي أنه كان للتعليم وليس للرواية ، وهناك أيضا رواية عن السيدة عائشة ، وبنفس الأسلوب الذي ادعي فيه عمر أن الحديث كان للتعليم ، وعائشة أيضا كانت ساقت الحديث للتعليم وبلفظ " السلام على النبي "
السائل : طب شيخنا لو أن أحدا قال خاتمة المطاف ، خاتمة المطاف لو أن أحدا قال : الأرجح والأولى والأكمل هو فعل ابن مسعود الموافق لفعل السيدة عائشة وتعليم الصحابة ، لكن لو أن أحدا فعل ما فعله عمر لا نستطيع أن ننكر عليه
الشيخ : نحن هذا موقفنا مع كل الأمور الاجتهادية
السائل : لا لا قصدي
الشيخ : ليس هذا فقط
السائل : ليست تخطئة ، مش قضية إنكار بمعنى تضليل أو تفسيق لا ، نتكلم عن التخطئة حتى
الشيخ : حتى في التخطئة الأمور الاجتهادية نحن نتبنى ما ظهر لنا وندع من خالفنا
السائل : نعم
الشيخ : ونقول له أجر واحد ، آه ، لكن ماذا أردت أن أقول شيئا آخر انقدح في نفسي أيوا ، في فائدة أخرى في هذا الذي قاله أو ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وهي : أن الناس كما تعلمون اليوم وقعوا في مخالفات كثيرة جدا بسبب اعتيادهم السلام بكاف الخطاب
السائل : صحيح
الشيخ : بسبب، فهم يأتون الرسول عليه السلام ويخاطبونه ب " السلام عليك أيها النبي " ، بل يخاطبونه وهم وفي أبعد نقطة من الدنيا عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويبنون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما علم أصحابه -كيف يعني هكذا ... ؟- يبنون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما علم أصحابه التشهد بكاف الخطاب معنى ذلك أن الرسول عليه السلام يسمع السلام ، وكون الرسول عليه السلام يسمع السلام من البعيد هذه عقيدة مستقرة في أذهان الناس اليوم ، أكثر الناس هكذا يعتقدون فأنا أرى إنه حكمة بالغة في هذا التعديل الذي ندعي جازمين أنه بتوقيف من الرسول
السائل : صحيح
الشيخ : كأنه سد لباب ادعاء أن الرسول عليه السلام يسمع سلام المسلمين عليه ، ونحن حينما تبنينا أن نقول السلام على النبي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الصحابة وهو في قيد حياته أن يقولوا : ( السلام عليك ) لا يعني أنه يعلمهم أنهم أنه يسمع سلامهم من خلفه حينما يقولكل فرد من المصلين خلفه " السلام عليك أيها النبي " هم يسمعون سلامهم ، لا ، فضلا عن البعدين عن المسجد النبوي مسجد العوالي مساجد العوالي فضلا عن مكة والطائف الى آخره ، هذا يعني تكليف شرعي ، فهناك إذن تكليفان : في قيد حياته عليه السلام تكليف شرعي ( السلام عليك أيها النبي ) بعد وفاته عليه السلام تكليف شرعي ( السلام على النبي ) ما هو السر ؟ ذكرناه السر ، هو لقطع دابر الخرافة هذه التي استقرت في أذهان الناس أن الرسول عليه السلام يسمع سلام المسلمين عليه أين ما كانوا مع أن هذا خلاف حديثين صحيحين أما أحدهما فهو قوله عليه السلام ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) إذن هذا معناه أنه لا يسمع السلام ، لكن الله عز وجل خصه بخصوصية دون الأنبياء ، وكل ملائكة يمرون على مجالس الذكر فكلما سمعوا مسلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه عليه السلام سلامه ، هذا معناه أنه لا يسمع ، والحديث الآخر : أن الحسن بن علي بن أبي طالب فيما أظن رضي الله عنه كان يرى رجلا يجلس بجانب قبر الرسول عليه السلام ، فسأله أو كأنه سأله ، قال : هو يجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فروى له بعد أن نهاه عن هذا الجلوس قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ) تبلغني أي لا أسمعها ، فإذن قولنا نحن في التشهد اليوم ( السلام على النبي ) تمرين لهؤلاء وتمرين كأنه يرفعوا عن أذهانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع السلام الذي يقولونه في التشهد بكاف الخطاب ( السلام على النبي ) بعض الرواة لحديث الحسن بن علي الذي قال ( صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ) قال أحد الرواة بناء على الفهم الصحيح : " ما أنت ومن بالأندلس إلا سوااء " ، يعني سواءا صليت على الرسول بجانب القبر أو صليت على الرسول في الأندلس والأندلس يومئذ بلاد كفر وضلال فهو يبلغ عليه الصلاة والسلام ، أخيرا يأتي الحديث المشهور ( أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعةفإن صلاتكم تبلغني ، قالوا كيف ذاك وقد أَرَمت ؟ قال : إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) لعلنا أطلنا كثيرا في هذه المسألة
السائل : ما شاء الله
سائل آخر : لكن الحقيقة كان لابد من توضيحها ، وأنا أقول يكفينا الله يبارك فيك ، أقول بارك الله فيك تعقيبا أخيرا على هذا هو : أنه لو كان قيل شيئا بعد أن سمع الصحابة من عمر وهم حضور في يوم الجمعة بعد فراغه من الصلاة لبلغنا ذلك
الشيخ : مزبوط
السائل : ولكن حيث لم يبلغنا فمعنى ذلك أن السكوتين يظلان على درجة سواء وأن السكوت الذي يرجحه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن مسعود أو ما روي عن غيره يكون هو المرجح
9 - ما المانع من الأخذ بكلا الحديثين حديث عمر وحديث ابن مسعود في التشهد جمعا بينهما ودفعا للتعارض ؟ أستمع حفظ
استدللتم في كتابكم القيم : صلاة التراويح ، على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء بما رواه ابن نصر عن جابر قال : ( أقبلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، حتى إذا كنا بالسقيا -قرية بين مكة والمدينة- قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر الى جنبه فصلى العتمة أو العتْمة ثم صلى ثلاث عشرة سجدة ) ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء في السفر ، فكيف يصح لنا أن نقولإن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء ؟
الشيخ : هذا وارد
السائل : آه
الشيخ : أعد علي الاسناد !
السائل : يقول استدللتم في كتابكم القيم : صلاة التراويح ، على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء بما رواه ابن نصر عن جابر قال : ( أقبلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، حتى إذا كنا بالسقيا -قرية بين مكة والمدينة- قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر الى جنبه فصلى العتمة ثم صلى ثلاث عشرة سجدة ) ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء في السفر ، فكيف يصح لنا أن نقول إن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء ؟
الشيخ : هذه يبدو أنها من غفلات الشيخ
السائل : أي شيخ ؟
الشيخ : الشيخ الموجود ههههه
السائل : المعلم
سائل آخر : ما هي من غفلاته ، هذه من سلامة ذهنكم ودقة فهمكم
الشيخ : الله يحفظكم ما دام الحديث في السفر فلا يؤول هذا التأويل
السائل : لأ ، أنا أقول بارك الله فيك ، أنا أقول بأن يعني ، بأن هذا الذي كان ، -لو سمحت لو سمحت- أن عندما نقول بان السقيا أولا قريةبين مكة والمدينة لا تعني أنها تقع في نقطة أقرب الى مكة ، وفي نقطة أبعد عن المدينة هذا لا يعني ، لأكمل الله يبارك فيك
الشيخ : طيب تفضل
السائل : فأقولعندما نقول هذا هذه البينية لا تعني قربها من مكة هذه واحدة ، أما الثانية وإذ ذلك كذلك فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ربما كان لأمر عارض لا يسمى سفرا حينئذ لأن المسافة قريبة من المدينة ولكنهم أدركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء أو المغرب أو أي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه والعودة الى المدينة وهملم يكونوا على سفر أو على أهبة السفر فهذا يمكن أن يقال هذا
الشيخ : هذا لا يمكن أن يقال
السائل : لا ، يقال هذا
سائل آخر : أقبلنا من الحديبية النص
السائل : ها ؟
سائل آخر : أقبلنا من الحديبية
السائل : ها أنا ظنيت ال
سائل آخر : أقبلنا من الحديبية
الشيخ : استريح إنت يا شيخ هذه من غفلات الشيخ
السائل : أنا ظنيت الله يبارك فيك ، على كل حال شيخنا في شيء آخر
سائل آخر : في شيء آخر ، أنا ظننت الحقيقة مش الحديبية ظنيت ذي الحليفة ، هذا الي غلب على ظني ، طيب على كل حال لكن هناك أيضا أدلة أخرى على أنه يمكن اعتماد هاتين الركعتين على أنهما من العشاء
الشيخ : كيف ؟
السائل : في في ألا يوجد يعني نصوص غير هذا النص أعني
الشيخ : لا هو البحث في هذا النص
السائل : ابن القيم شيخنا
الشيخ : يا أستاذ إذا كنت أنا بقول إنه هذه من غفلات الشيخ مش معناه ما عنا جواب عن غير هذا الحديث
السائل : أحسنتم
الشيخ : لكن هذا الحديث لا جواب عندنا
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : إنما هذه من غفلات الشيخ مش من غفلة الشيخ من غفلات الشيخ
السائل : هذا الحقيقة من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم
الشيخ : الله يحفظك
السائل : جزاكم الله خيرا ، السؤؤال التاسع
الشيخ : طيب يا أستاذ ضاق الوقت يكفي
السائل : سؤال واحد شيخنا والسلام عليكم بعدين
سائل آخر : أسأل الشيخ
السائل : ها ...
سائل آخر : في شك من النقل يعني الناقل
الشيخ : أه هون نعم
السائل : أنا في وقفة من النقل شيخنا إنو شيخنا استدل على المسألة بهذا الحديث فقط وفي ذهني غير هيك
الشيخ : هذا هو ، أنا فاهم
السائل : أيوا فإحنا بحاجة الى مراجعة النص
الشيخ : معليش
السائل : هذا الي بدافع عنه
سائل آخر : لكن إذا كان ذلك كذلك فالأمر كما قال شيخنا
الشيخ : هو هذا
السائل : نعم
الشيخ : بس ما يكون في جهد لتخليص الشيخ
من غفلته يعني
السائل : الله أكبر ، الله يجزيك الخير يا شيخنا ، يعني ما تعلمنا منكم الا الانصاف ان شاء الله
الشيخ : الله يبارك فيكم
السائل : ... توريطة للشيخ
سائل آخر : لا ما هي توريطة
السائل : ها للأسف يعني ، اسكت يا علي ، لالا لا ممنوع ممنوع السؤال
10 - استدللتم في كتابكم القيم : صلاة التراويح ، على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء بما رواه ابن نصر عن جابر قال : ( أقبلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، حتى إذا كنا بالسقيا -قرية بين مكة والمدينة- قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر الى جنبه فصلى العتمة أو العتْمة ثم صلى ثلاث عشرة سجدة ) ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء في السفر ، فكيف يصح لنا أن نقولإن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء ؟ أستمع حفظ
هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس : " إلا أن يكون له سمسارا " أم أنه على إطلاقه ؟ وهل المقصود بالبادي كل غريب عن أهل مدينة أم هو البدوي ؟ وهل ما جاء عند مسلم ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) يصلح ليكون علة لهذا النهي ؟
سائل آخر : إن شاء الله
السائل : أيوا الله يرضى عليك
سائل آخر : جزاك الله خير
الشيخ : تفضل
السائل : السؤال ... السؤال التاسع
الشيخ : تفضل
السائل : هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس : " إلا أن يكون له سمسارا " أم أنه على إطلاقه ؟ وهل المقصود بالبادي كل غريب عن أهل مدينة أم هو البدوي ؟ وهل ما جاء عند مسلم ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) يصلح ليكون علة لهذا النهي ؟
سائل آخر : ... نستنا شوي ؟
السائل : انتظر ، انتظر فش مجال ، شيخنا مهو ساكت الله يهديك
الشيخ : أنا غير مستحضر الآن أن حديث ابن عباس " إلا أن يكون له سمسارا " هل هو من قوله ، أم من تمام حديثه ؟
السائل : يعني هل هو إدراج ؟
الشيخ : لا ، مرفوع ولا موقوف ؟!
السائل : نعم
الشيخ : إن كان مرفوعا فلا شك يكون مقيدا للمطلق
السائل : إي نعم
الشيخ : وإن كان موقوفا حينئذ يحتاج الأمر الى دراسة ، وأنا لا يحضرني الآن الجواب الصحيح
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياكم
السائل : أظن شيخنا الان إنت ... يعني
11 - هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس : " إلا أن يكون له سمسارا " أم أنه على إطلاقه ؟ وهل المقصود بالبادي كل غريب عن أهل مدينة أم هو البدوي ؟ وهل ما جاء عند مسلم ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) يصلح ليكون علة لهذا النهي ؟ أستمع حفظ
ختم الشيخ أبو مالك للجلسة بين يدي الشيخ ناصر الدين الألباني
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ
سائل آخر : وإياك
هل الصلاة والسلام على رسول الله لا تصل إليه إلا في يوم الجمعة خاصة ؟
الشيخ : سبق الحديث ( إن لله ملائكة سياحين )
السائل : طيب ليش قال يوم الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام عليَّ ؟
الشيخ : الجمعة الخصوصي فيه الإكثار من الصلاة ، مش التبليغ
السائل : أيوا نعم
الشيخ : واضح ؟
السائل : واضح نعم
تعليق الشيخ عن ضلالات السقاف
الشيخ : -جزاك الله خير ما أريد-
السائل : وقد ذكر أن القرآن مخلوق ، وأنكر نزول عيسى عليه السلام وأنكر رؤية الله عز وجل
الشيخ : ما هو بعيد يا أخي هذا رجل منحرف والعياذ بالله نسأل الله أن يهدينا
ما رأي فضيلتكم بالشيخ نور الدين عتر ، وبكتبه ومنها منهج النقد في علوم الحديث ؟
الشيخ : شو اسمه ؟
السائل : اسمه نور الدين العتر المؤلف
الشيخ : آه آه هذا رجل يشتغل بالحديث لكنه
السائل : نعم
الشيخ : يغلب عليه التمذهب بالمذهب الحنفي
السائل : المذهب الحنفي ؟
الشيخ : إي نعم ، متعصب لمذهبه
السائل : طيب في الحديث يا شيخنا قوي ؟
الشيخ : ليس ، لكن له جهد يعني يشكر عليه
السائل : نعم ؟
الشيخ : لكنه لم يفده الحديث تخلصا من المذهبية
السائل : طيب شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
السائل : كتابه طيب منهج النقد في علوم الحديث اله تعريفات مثلا للأحاديث مشتبهة جدا
الشيخ : مثل ؟
السائل : مثل مثلا بيقول : " الحديث المنقطع : هوما سقط من إسناده راويان أو في وسطه أو في أوله أو في آخره " ، وكذلك يقول : " وكذلك يشبه هذا الحديث المرسل أو الحديث "
الشيخ : ليكون في النقل منك ليكون في شيء ؟
السائل : لا صواب يا شيخنا ، أخذنا اليوم حتى في امتحان يعني ! وارتج علينا في الدراسة فكيف بدنا نميز مثلا بين المنقطع و
الشيخ : المنقطع اذا كان في مكانين
السائل : نعم
الشيخ : فهو منقطع لكن اذا كان
السائل : منقطع لكن مش شرط أول السند ولا وسطه
الشيخ : على التتابع بيكون
السائل : نرجو منك الدعاء
الشيخ : حكينا إنو ... ونحن نخدمك
الشيخ : إنه نوصله غدا الى المطار
السائل : الله أكبر
الشيخ : فما أستطيع أن أقول أبى عليَّ لكنه قال إنو موعود من أبو عبد الله
السائل : طب فرحته بكم ما توسطنا
الشيخ : على طول ؟ !!
السائل : فالشيخ يعني يفرح بذلك يا أبا مصطفى ، بيقول شيخنا دائما : " من يَخدِم يُخدم " ، آه شيخنا الله أكبر
السائل : الحديث القدسي : ( قال الله تعالى عبدي أنفق أُنفق عليك )
الشيخ : آه
السائل : الله أكبر
السائل : يعني معناه ما شاء الله !!
الشيخ : يعني ( ما نقص مال من صدقة )
السائل : إي والله لا إله الا الله
شيخ لو سمحتم بالله ذكرتم قول الحسن البصري لما قال له البائع هذا للناس بكذا وهذا لك بكذا فقال : " أو قد فعلوها " ، وأنتم سقتوها سياق الإنكار ، وهنا إشكال ! كيف ينكر عليه وللبائع مطلق الحرية في بضاعته ؟!
الشيخ : ما فهمت إيش الحسن البصري إيش ؟
السائل : لما قال له البائع
الشيخ : لاااء لا تعيد
السائل : أو قد فعلوها ؟ كنتم أنتم
الشيخ : الله يهديك
السائل : نعم
سائل آخر : بيسألك
الشيخ : عم إسألك
السائل : نعم
الشيخ : عم قلم إرويلي شو قال
السائل : عفوا !
الشيخ : ما فهمتوا ليش قال الحسن البصري ما قال ؟!
السائل : فهمنا
الشيخ : شو هو ؟
السائل : إنو فرق بين الناس بالبيع
الشيخ : فرق بين الناس الله يهديك
السائل : أو فرق بينه وبين الناس
الشيخ : الله يهديك
السائل : آمين
الشيخ : ميت مرة بنقلكم أي جواب يضطر السائل يعيد السؤال بنمط آخر هذا بيكون جواب ناقص
السائل : يا سلام !
الشيخ : فالان شو جوابك عيده فرق ما هيك ؟
السائل : إي نعم
الشيخ : طيب أنا ما بعرف إنو فرق ؟ السؤال يعود الان بطريقة أخرى لم فرق ؟ الله يهديكم لم فرق ؟ ما بينا لكم لم فرق ؟ !
السائل : لأ ما ذكرتم حضرتك
الشيخ : الله يهديك ، أنا بسألك سؤال الله يهديك هو فرق لأنه حر ولا ؟
السائل : لا
الشيخ : ههي ليش قلت بأ إنتي بيقول محمد أومحمود أو الاشكال عند جميع الناس كما قلت ، إنو هو حر ، بتقول إنتي إنو لأ هو ما فرق لأنه حر ، إذن يعود السؤال السابق لم ، لم فرق ؟
السائل : لشخصه أو لمنزلته ؟
الشيخ : طيب ما بينالكن الله يهديكن إنو التفريق كان لأنه عالم وهو بدو يكرم العالم ؟ وهوما بدو يستغل علمه في سبيل المادة ؟ لكنكم قوم وكفى !!
السائل : بارك الله فيكم ، جزاك الله خير
سائل آخر : ولما رأينا إجلالكم لتلميذكم يعني
الشيخ : عفوا الله يبارك فيك
السائل : زادنا
الشيخ : الله يجزيك خير هذا ، ما عرفت مين المتأخر
السائل : لا يا شيخ
السائل : الله أكبر ...
سائل آخر : لكن سبحان الله يا شيخنا الحمد لله رب العالمين
الشيخ : الله يبارك فيك بدعواتكم نحن نرزق
السائل : الله يبارك فيك
سائل آخر : الله يحفظك
16 - شيخ لو سمحتم بالله ذكرتم قول الحسن البصري لما قال له البائع هذا للناس بكذا وهذا لك بكذا فقال : " أو قد فعلوها " ، وأنتم سقتوها سياق الإنكار ، وهنا إشكال ! كيف ينكر عليه وللبائع مطلق الحرية في بضاعته ؟! أستمع حفظ
هل الصور الموجودة في افلام الكرتون المتحرك محرمة ؟
الشيخ : ما اسمها
السائل : الصور
الشيخ : خلص
السائل : بارك الله فيكم ، شيخنا لكن البعض يقول بما أنه ليس لها يعني إنو الله سبحانه وتعالى ما خلق مثلها فهذا مُخرج لها
الشيخ : أي صنم يصنعه وإذا صح التعبير عربية يصنمه المصنم
السائل : نعم
الشيخ : هل هو يمثل شخصا ؟
السائل : لا
الشيخ : ها فهل يجوز ؟
السائل : لا
الشيخ : إذن ؟
السائل : بارك الله فيكم الله يحفظكم
سائل آخر : جزاكم الله خيرا
الشيخ : واياك
السائل : الله يبارك فيك
الشيخ : وفيكم بارك
ما هو الدليل على ضبط الصحابة ؟ علما أن الايات القرانية دالة على عدالتهم فقط ؟
الشيخ : من واقعهم
السائل : نعم
الشيخ : فإذا عرفت -هذا السؤال غريب-
السائل : إي نعم شبهة هاي من هالدكاترة هذول هالي بهالجامعة
الشيخ : كيف عرفنا ضبط الرواة من بعد الصحابة ؟
السائل : بنص الأئمة نتيجة سبر مروياتهم
الشيخ : فالصحابة أولى
السائل : نعم
الشيخ : لأن الصحابة مهما كثرت مروياتهم فهي أقل بكثير من التابعين وأتباعهم
السائل : ها
الشيخ : صح ؟
السائل : لا شك
الشيخ : فهذا من السهل أكثر أن يضبط ، يعني أن يعرف ضبطهم وحفظهم من أولائك الذذين تكاثرت رواياتهم
السائل : هاا
الشيخ : لأن تكاثر الروايات تتطلب بحثا أوسع بكثير من البحث في روايات الرواة القليلي العدد
السائل : ها
الشيخ : واضح ؟
السائل : واضح