متفرقات-005
هل يجوز أن يطلق على الله صفة مدح خاصة بالبشر ؟
الشيخ : طبعاً المسألة ينظر إليها تفقهاً هذه الكلمة تستعمل في علماء الرجال الموثوقين يعني ، وما دام أن الأمر كذلك فلا يحسن أن تُستعمل في الله عز وجل ، وليس كذلك الكلمة التي جاء النص في إطلاقها على الله عز وجل كلفظة : " السيد " مثلاً ، فكما تعلمون جميعاً -إن شاء الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مناسبة : ( السيد الله ) ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل لفظة السيد حتى بالنسبة لغير ذاته عليه السلام كما هو معروف في *صحيح البخاري* : ( قوموا لسيدكم ) ، فما دامت هذه اللفظة جاءت استعمالًا من حيث الإطلاق على الله عز وجل وكذلك إطلاقها على عبد من عباد الله جاز الاستعمال في الإطلاقين ، في الخالق وفي المخلوق ، أما لفظة لم تأت في السنة كهذه فما يحسن إطلاقها على الله عز وجل لأن أصل استعمالها في البشر فلا يليق استعمالها في خالق البشر هذا الذي يبدو لي.
السائل : جزاك الله خير .
السائل : جزاك الله خير .
هل يجوز التسمي بعبد النور ؟
السائل : بالنسبة لما يطلق على الله عز جل من قوله: (( الله نور السماوات والأرض )) ، فبعضهم يعني يسمى عبد النور، ما صحة هذه التسمية ؟
الشيخ : هذا بقى يتفرع الجواب على لفظة النور ، فإن كان لفظة النور هو اسم من أسماء الله عز وجل جاز نسبة العبد إليه فيقال عبد النور ، وإن كان ليس كذلك وهذا هو الذي يبدو لي من الحديث الذي في صحيح مسلم : ( حجابه النور ) فمعنى ذلك أن النور حجاب ، وكما جاء في حديث آخر : ( لو رفع هذا الحجاب لأحرقت سُبُحات وجهه كل شيء ) .
فالمقصود أن لفظة النور إذن هي ليست اسماً من أسماء الله عز وجل وإنما هو كما قال : ( حجابه النور ) فلا ينبغي أن يتعبد إلى هذا اللفظ هذا الذي يبدو لنا -والله أعلم-.
السائل : كيف نجمع بين الحديث والآية؟
الشيخ : الآية : (( الله نور )) يعني منورهما وذكروه في التفسير منور السموات والأرض.
الشيخ : هذا بقى يتفرع الجواب على لفظة النور ، فإن كان لفظة النور هو اسم من أسماء الله عز وجل جاز نسبة العبد إليه فيقال عبد النور ، وإن كان ليس كذلك وهذا هو الذي يبدو لي من الحديث الذي في صحيح مسلم : ( حجابه النور ) فمعنى ذلك أن النور حجاب ، وكما جاء في حديث آخر : ( لو رفع هذا الحجاب لأحرقت سُبُحات وجهه كل شيء ) .
فالمقصود أن لفظة النور إذن هي ليست اسماً من أسماء الله عز وجل وإنما هو كما قال : ( حجابه النور ) فلا ينبغي أن يتعبد إلى هذا اللفظ هذا الذي يبدو لنا -والله أعلم-.
السائل : كيف نجمع بين الحديث والآية؟
الشيخ : الآية : (( الله نور )) يعني منورهما وذكروه في التفسير منور السموات والأرض.
هل لفظ الحديث : قوموا إلى سيدكم أم قوموا لسيدكم ، وهل يستدل به على القيام للداخل ؟
السائل : في الحديث يا شيخ: لِ ولّا إلى ؟
الشيخ : ( قوموا إلى ).
السائل : أنت قلت : قوموا لسيدكم .
الشيخ : ممكن هذا لحن وخطأ ننبه عليه دائماً ، لكن الحديث أولاً : بلفظ إلى ، هكذا هو البخاري ، وثانياً : جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ : ( قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ) : فأنزلوه ، فحينئذٍ هذه الزيادة وإسنادها قوي كما يقول العسقلاني في *فتح الباري* فهي تؤكد معنى إلى في الحديث حسب الرواية الواردة في *صحيح البخاري* فلفظ الحديث إذن : ( قوموا إلى سيدكم ) تمامه في المسند ( فأنزلوه ) لذلك لا يصح الاستدلال به على مسألة القيام للداخل.
الشيخ : ( قوموا إلى ).
السائل : أنت قلت : قوموا لسيدكم .
الشيخ : ممكن هذا لحن وخطأ ننبه عليه دائماً ، لكن الحديث أولاً : بلفظ إلى ، هكذا هو البخاري ، وثانياً : جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ : ( قوموا إلى سيدكم فأنزلوه ) : فأنزلوه ، فحينئذٍ هذه الزيادة وإسنادها قوي كما يقول العسقلاني في *فتح الباري* فهي تؤكد معنى إلى في الحديث حسب الرواية الواردة في *صحيح البخاري* فلفظ الحديث إذن : ( قوموا إلى سيدكم ) تمامه في المسند ( فأنزلوه ) لذلك لا يصح الاستدلال به على مسألة القيام للداخل.
هل يجوز للإمام أن يترك النهي عن منكر معين خشية الفتنة ؟
السائل : شيخنا هل يجوز للإمام أن يترك في كلامه بالخطبة إنكار منكر خشية الفتنة ؟
الشيخ : والله هذه فتنة !! في ناس مجرد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة ، وفي ناس ربما لو أكلها على جنابه ما بيعتبرها فتنة ، يا ترى ما هي الفتنة التي يراد السؤال عنها واعتبارها عذراً في ترك ما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؟!
إذن فالقضية تحتاج إلى شيء من: أولاً: الثقافة الشرعية العامة، وثانياً: يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أُمر به أو أن يفعل، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )، من الذي يُقدر هل يستطيع أن يغير بيده أولاً، ثم بلسانه ثانياً، ثم لا شيء إلى الإنكار بالقلب، من الذي يقدر؟
هذا يختلف من شخص إلى آخر ، لهذا ذهب بعض العلماء -ونحن لسنا معهم في هذا- أنهم نزلوا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على الطبقة المعينة فقالوا : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) : أي : الحاكم ، ( فإن لم يستطع فبلسانه ) أي : العالم ، ( فإن لم يستطع فبقلبه ) أي : العامة ، وهذا التفصيل يعني لا يصح بداهة ، لأن الرسول عليه السلام جاء بلفظ : ( مَن ) وهو من صيغ الشمول والعموم ، أي : من رأى منكم معشر الأمة ، وإلا لا يصح أن يقال : من رأى منكم معشر الحكام فليغيره بيده فإن لم يستطع معشر العلماء ليس هذا التفصيل بمقبول أبداً .
لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث وتختلف باختلاف من وقع في مواجهة المنكر .
ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: " ويح من رأى منكراً فلم يغيره بيده أو بلسانه ، فقال ابن مسعود : بل ويح من لم ينكر المنكر بقلبه " ، ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة ، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث: ( فليس وراء ذلك ذرة من إيمان ) ، أما ويح من لم ينكر المنكر بيده قد لا يستطيع ، كذلك بلسانه قد لا يستطيع ، أما بقلبه فكل أحد يستطيع ذلك ، لهذا خص بالويح هذه المرتبة الأخيرة .
الشيخ : والله هذه فتنة !! في ناس مجرد كلمة يسمعها ضده يعتبرها فتنة ، وفي ناس ربما لو أكلها على جنابه ما بيعتبرها فتنة ، يا ترى ما هي الفتنة التي يراد السؤال عنها واعتبارها عذراً في ترك ما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ؟!
إذن فالقضية تحتاج إلى شيء من: أولاً: الثقافة الشرعية العامة، وثانياً: يختلف الأمر باختلاف إيمان الذي يريد أن يدع ما أُمر به أو أن يفعل، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في صحيح مسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )، من الذي يُقدر هل يستطيع أن يغير بيده أولاً، ثم بلسانه ثانياً، ثم لا شيء إلى الإنكار بالقلب، من الذي يقدر؟
هذا يختلف من شخص إلى آخر ، لهذا ذهب بعض العلماء -ونحن لسنا معهم في هذا- أنهم نزلوا كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على الطبقة المعينة فقالوا : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) : أي : الحاكم ، ( فإن لم يستطع فبلسانه ) أي : العالم ، ( فإن لم يستطع فبقلبه ) أي : العامة ، وهذا التفصيل يعني لا يصح بداهة ، لأن الرسول عليه السلام جاء بلفظ : ( مَن ) وهو من صيغ الشمول والعموم ، أي : من رأى منكم معشر الأمة ، وإلا لا يصح أن يقال : من رأى منكم معشر الحكام فليغيره بيده فإن لم يستطع معشر العلماء ليس هذا التفصيل بمقبول أبداً .
لكن الشاهد أن الإنكار له هذه المراتب الثلاث وتختلف باختلاف من وقع في مواجهة المنكر .
ويعجبني بهذه المناسبة كلمة لابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول: " ويح من رأى منكراً فلم يغيره بيده أو بلسانه ، فقال ابن مسعود : بل ويح من لم ينكر المنكر بقلبه " ، ومعنى هذا الكلام أنه آخر مرتبة ، فإذا وصل الإنسان إلى أن لا ينكر المنكر بقلبه فهو كما جاء في الحديث: ( فليس وراء ذلك ذرة من إيمان ) ، أما ويح من لم ينكر المنكر بيده قد لا يستطيع ، كذلك بلسانه قد لا يستطيع ، أما بقلبه فكل أحد يستطيع ذلك ، لهذا خص بالويح هذه المرتبة الأخيرة .
بعض الناس يترك مأموراً ويفعل منهياً بحجة أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك فهل هناك ضوابط لهذه الكلمة " مصلحة الدعوة " ؟
السائل : شيخنا بالنسبة لما يتعلق بسؤال الأخ السابق ، طبيعي أن كثير من الدعاة حينما تتكلم معهم بناحية الأمر بالمعروف أو القيام بالسنن وترك المنهيات أو كذا يذكر لك مصلحة الدعوة أن هذه مصلحة الدعوة لا تقتضي الآن القيام بهذا الفعل ، أو مصلحة الدعوة تقتضي القيام ببعض المنكرات أو ببعض المنهيات إلى آخره ، شيخنا لو تضع ضوابط لهذه الكلمة وهي : مصلحة الدعوة ، لأن كثير من الناس يعني خاصة الدعاة يحتجون بهذه الكلمة في التملص من كثير من السنن والتملص من كثير من تطبيق هذه السنن؟
الشيخ : هي المشكلة بارك الله فيكم أنه صار عرفاً عاماً مع الأسف في استعمال لفظة الدعاة أولاً، ثم اعتداد بكل من يقول أو يقال: إنه من الدعاة ، المفروض في الداعية أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون عالماً مقلداً، لأن هذا العالم المقلد لا يستطيع أن يجول في علمه إلا في حدود ما لُقنه من الفقه التقليدي، كما نذكر في مثل هذه المناسبة كلمة.
- ابدأ بيمينك ما دام أنت احترت ابدأ من هون ، هذا خلاف السنة يلا باسم الله - تفضل -.
أشرت إلى كلمة طالما أذكرها وهي التي تروى عن ابن رشد الأندلسي أنه قال : " مَثَل المقلِّد كمثل بائع الأحذية ، ومثل المجتهد كمثل الحذَّاء ، يأتي الرجل إلى بائع الأحذية فيطلب قياساً مُعيناً فلا يجده ثم يأتي الحذاء فيصنع له نفس القياس الذي يريده " ، وهكذا المقلد إنما يستطيع أن يفتي في حدود ما اطلع عليه من فرعيات المسائل ، أما أن يجتهد اجتهاداً من عند نفسه ويعطي الحكم المناسب للحادثة التي وقعت لديه فهذا لا يستطيعه المقلد .
فالآن حينما يُقال : بعض الدعاة يقولون كذا وكذا !!
هذا القول أولاً : لا يقوله عالم من المجتهدين الذين يقلدون اليوم .
وثانياً : الذين يقولونه أو يقولون هذه الكلمة ليسوا من أهل العلم والاجتهاد ، ولذلك فلماذا نحن نهتم بمثل هذه الكلمات التي تصدر من غير أهل العلم ، بل وتصدر من غير أهل العلم التقليدي ، لأن الحقيقة اليوم هذه ظاهرة كنا من قديم ننكر أشد الإنكار على المشايخ والعلماء الذين يلتزمون مذهباً معيناً ، واستمرت دعوة التحذير من الجمود على التقليد برهة من الدهر حتى استيقظ الناس فعلاً لأهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما.
من كان منهم كبعض المتفقهة أو بعض الدكاترة في التعبير المعروف اليوم متفقهاً فيما يسميه بالفقه المقارن فيأخذ من كل مذهب -وهذا مما يصرح به بعض من يقال عنهم إنهم من الدعاة- يأخذ من كل مذهب ما يناسب الوقت الحاضر ، فقد يأخذ ما هو مخالف للكتاب والسنة ، لماذا ؟
لأنه لم يتفقه بالكتاب والسنة ، ثم لم يلتزم المذهب الذي درسه وعاش عليه وإنما وقع فيما ينكره كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة ألا وهو ما يسمى بالتلفيق ، فهو يأخذ من كل مذهب ما يحلو له ، وهذه ظاهرة قوية جداً في العصر الحاضر حيث أن كثيراً من أولئك المتفقهة يفتون بإباحة أمور بناء على هذا التلفيق ، كمثل استحلال مثلاً القليل من الربا ، أو استحلال آلات الطرب أو نحو ذلك ، مع أن هذه الأشياء محرمة في المذاهب الأربعة لكن وُجد من خارج هذه المذاهب من قال بإباحة ما سبق التمثيل به آنفاً ، فلذلك فأنا أقول الجواب عن هذا السؤال : يا أخي هؤلاء ليسوا بعلماء .
الشيخ : هي المشكلة بارك الله فيكم أنه صار عرفاً عاماً مع الأسف في استعمال لفظة الدعاة أولاً، ثم اعتداد بكل من يقول أو يقال: إنه من الدعاة ، المفروض في الداعية أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون عالماً مقلداً، لأن هذا العالم المقلد لا يستطيع أن يجول في علمه إلا في حدود ما لُقنه من الفقه التقليدي، كما نذكر في مثل هذه المناسبة كلمة.
- ابدأ بيمينك ما دام أنت احترت ابدأ من هون ، هذا خلاف السنة يلا باسم الله - تفضل -.
أشرت إلى كلمة طالما أذكرها وهي التي تروى عن ابن رشد الأندلسي أنه قال : " مَثَل المقلِّد كمثل بائع الأحذية ، ومثل المجتهد كمثل الحذَّاء ، يأتي الرجل إلى بائع الأحذية فيطلب قياساً مُعيناً فلا يجده ثم يأتي الحذاء فيصنع له نفس القياس الذي يريده " ، وهكذا المقلد إنما يستطيع أن يفتي في حدود ما اطلع عليه من فرعيات المسائل ، أما أن يجتهد اجتهاداً من عند نفسه ويعطي الحكم المناسب للحادثة التي وقعت لديه فهذا لا يستطيعه المقلد .
فالآن حينما يُقال : بعض الدعاة يقولون كذا وكذا !!
هذا القول أولاً : لا يقوله عالم من المجتهدين الذين يقلدون اليوم .
وثانياً : الذين يقولونه أو يقولون هذه الكلمة ليسوا من أهل العلم والاجتهاد ، ولذلك فلماذا نحن نهتم بمثل هذه الكلمات التي تصدر من غير أهل العلم ، بل وتصدر من غير أهل العلم التقليدي ، لأن الحقيقة اليوم هذه ظاهرة كنا من قديم ننكر أشد الإنكار على المشايخ والعلماء الذين يلتزمون مذهباً معيناً ، واستمرت دعوة التحذير من الجمود على التقليد برهة من الدهر حتى استيقظ الناس فعلاً لأهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما.
من كان منهم كبعض المتفقهة أو بعض الدكاترة في التعبير المعروف اليوم متفقهاً فيما يسميه بالفقه المقارن فيأخذ من كل مذهب -وهذا مما يصرح به بعض من يقال عنهم إنهم من الدعاة- يأخذ من كل مذهب ما يناسب الوقت الحاضر ، فقد يأخذ ما هو مخالف للكتاب والسنة ، لماذا ؟
لأنه لم يتفقه بالكتاب والسنة ، ثم لم يلتزم المذهب الذي درسه وعاش عليه وإنما وقع فيما ينكره كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة ألا وهو ما يسمى بالتلفيق ، فهو يأخذ من كل مذهب ما يحلو له ، وهذه ظاهرة قوية جداً في العصر الحاضر حيث أن كثيراً من أولئك المتفقهة يفتون بإباحة أمور بناء على هذا التلفيق ، كمثل استحلال مثلاً القليل من الربا ، أو استحلال آلات الطرب أو نحو ذلك ، مع أن هذه الأشياء محرمة في المذاهب الأربعة لكن وُجد من خارج هذه المذاهب من قال بإباحة ما سبق التمثيل به آنفاً ، فلذلك فأنا أقول الجواب عن هذا السؤال : يا أخي هؤلاء ليسوا بعلماء .
5 - بعض الناس يترك مأموراً ويفعل منهياً بحجة أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك فهل هناك ضوابط لهذه الكلمة " مصلحة الدعوة " ؟ أستمع حفظ
ما الرد على من يقسم الإسلام إلى لب وقشر, ويقول يجب أن نأخذ اللب وندع القشر ؟
الشيخ : في دعاة اليوم -كما نعلم جميعاً- من يقسم الإسلام إلى لب وإلى قشر، ويقولون: أن الواجب أن نأخذ باللب وندع القشر، أو يقسمون قسمة أخرى قد تكون ألطف من هذه القسمة فيقولون مثلاً: هناك أصول وهناك فروع ، هناك أصول وهناك فروع فما لازم نهتم الآن بالفروع وإنما يجب أن نهتم بالأصول!
السائل : شيخنا ممكن سؤال؟
الشيخ : لسا ما جاء أوانه.
الاهتمام بالأصول دون الفروع أولاً :
هذا لا يقوله عالم ، وإنما يقوله هؤلاء الذين درسوا شيئاً من الفقه التقليدي ، ثم أعني الذي لا يقوله عالم هو : الأخذ بالأصول دون الفروع ، أما تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع فهذا أمر واقع ، كتقسيمه إلى فرض وواجب وسنة ومستحب إلى آخره .
لكن أن يقول عالم من العلماء المعترف بعلمهم وصلاحهم : أننا ينبغي أن نأخذ الإسلام بأصوله فقط دون الفروع فهذا الذي أردت أن أُلفت النظر إليه أنه لا يقول به عالم فيما سبق إطلاقاً ، هذا أولاً.
ثانياً : تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع هذا في الواقع يحتاج إلى عالم من كبار العلماء المجتهدين العارفين أولاً بالكتاب والسنة ، ثم المتفرغين لخدمة هذا العلم وتمييز الأصول من الفروع ، فأين هذا ؟!
هذا لا وجود له لا من قبل ولا من بعد ، بمعنى أن تكون المسألة واضحة ، هذه المسائل التي تبلغ ألف هي أصول فيجب الأخذ بها ، هذه المسائل الأخرى التي تبلغ الألوف هذه فروع لا ينبغي أن نشغل الناس بها ، هذا التقسيم أولاً : لا يمكن لأحد أن يليه وأن يدخل فيه.
وثانياً : لو تشجع إنسان فلا يستطيع أن يصل إلى تحقيقه وتقديمه للناس واضحاً بيناً .
وعلى ذلك الذي يقول : ينبغي أن نأخذ بالأصول دون الفروع وأسوأ من ذلك أن نأخذ باللب دون القشر أين هذا الأصل أو هذا اللب واضحاً للناس الذين يؤمرون بأن يأخذوا به وأين هذه الفروع أو هذه القشور التي لا ينبغي أن نهتم بها .
كيف وهناك مسائل بالمئات ولا أقول بالعشرات فيها خلاف بين العلماء هل هي أصول أو هي فروع أو هي لب أو هي قشور ، هذا أمر صعب جداً خاصة على هؤلاء الذين ابتلوا بتقسيم الإسلام إلى هذه القسمة ولعله يجوز لي أن أسميها : بقسمة ضيزا .
والعجيب أننا منذ عهد ليس بالبعيد كنا نسمع من بعض الدعاة أنه يجب أن نتبنى الإسلام كله لا يتجزأ وهذه حقيقة ، لكن لما وجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه الكلمة الحق لذلك قلبوا المجن وقالوا : الإسلام لب وقشر ، أو أصول وفروع ، ويجب أن نهتم بقسم دون الآخر.
خلاصة القول : هذا التقسيم يأباه الإسلام ، ولم يقل به عالم من علماء الإسلام .
ثانياً : لا يمكن لأحد أن يقدم الإسلام قسمين ، لكن لا شيك فيه من هذا وفيه من هذا.
وأخيراً يأتي شيء لفت نبينا صلى الله عليه وله وسلم النظر إليه ، وهو بلا شك الذي لفت النظر إليه ليس بذاك التعبير الظالم لُباً ، وإنما هو على هذا التعبير قشر ، أو الألطف منه ليس أصلاً وإنما هو فرع ، مع ذلك لفت الرسول عليه الصلاة والسلام النظر إليه لكي يهتم المسلمون به ولو أنه ليس من الأصول ، أو لنقل الآن ليس من الفرائض ، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح ، وإن نقصت فقد خاب وخسر ) ، جاء في حديث آخر : ( وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوع فتُتموا له به فريضته ) : تطوع تتمون له به فريضته ، إذن ما لازم نستهين بالتطوع أي ما ليس فرضاً بالتعبير الفقهي ، أو بالتعبير الخلفي ليس أصلاً أو ليس لُباً ما ينبغي أن نهتم به ، لماذا هذا التعبير ما ينبغي أن نهتم به ؟
لأنه يصادم ما اهتم به الرسول عليه السلام حيث حضنا على العناية بالتطوع من أجل أن الله عز وجل بفضله يوم القيامة حينما تكون صلاة العبد ناقصة فيتمها من هذا التطوع.
والنقص كما تعلمون في الصلاة قد تكون كمَّاً وقد تكون كيفاً:
أما من حيث الكم فهناك أكثر الناس تفوتهم صلوات ، فمنهم من يفوتها متعللاً بأن بإمكانه قضاؤها ثم تمضي الأيام وسأقضي سأقضي ثم لا شيء من ذلك ، ولو أنه قضى فهي صلاة غير مقبولة لأنها أُديت في غير وقتها المشروع ورب العالمين حدد وقتها.
وهذه الصلوات يحاسب عليها الإنسان، لكن إذا كان أكثر مع الصلوات التي كان يؤديها في أوقاتها شيئاً من التطوع ، هذا التطوع له حسنات، هذه الحسنات تتوفر في الميزان له وقد تبلغ حسنات الفرائض التي ضيعها فتضم إلى حسنات الفرائض والنوافل ، فإذا غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين ، ولذلك ورطة كبيرة جداً أن يزعم الإنسان بأن الإسلام أصل وفرع وأنه ينبغي الاهتمام بالأصل دون الفرع لأننا في زمان كذا وكذا .
أنا لا أنكر بطبيعة الحال أن المسلم قد يختلف تحمسه في عبادة الله عز وجل وطاعته عن أخيه ، فالناس ليسوا سواء في هذا ، أما أن يقدم إلى الملأ إلى المسلمين كافة هذا التقسيم الجائر: أن الإسلام كذا وكذا، هذا الذين ننكره أولاً ولا يمكن تحقيقه ثانياً، هذا ما عندي جواب عن ذلك السؤال.
السائل : شيخنا ممكن سؤال؟
الشيخ : لسا ما جاء أوانه.
الاهتمام بالأصول دون الفروع أولاً :
هذا لا يقوله عالم ، وإنما يقوله هؤلاء الذين درسوا شيئاً من الفقه التقليدي ، ثم أعني الذي لا يقوله عالم هو : الأخذ بالأصول دون الفروع ، أما تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع فهذا أمر واقع ، كتقسيمه إلى فرض وواجب وسنة ومستحب إلى آخره .
لكن أن يقول عالم من العلماء المعترف بعلمهم وصلاحهم : أننا ينبغي أن نأخذ الإسلام بأصوله فقط دون الفروع فهذا الذي أردت أن أُلفت النظر إليه أنه لا يقول به عالم فيما سبق إطلاقاً ، هذا أولاً.
ثانياً : تقسيم الإسلام إلى أصول وفروع هذا في الواقع يحتاج إلى عالم من كبار العلماء المجتهدين العارفين أولاً بالكتاب والسنة ، ثم المتفرغين لخدمة هذا العلم وتمييز الأصول من الفروع ، فأين هذا ؟!
هذا لا وجود له لا من قبل ولا من بعد ، بمعنى أن تكون المسألة واضحة ، هذه المسائل التي تبلغ ألف هي أصول فيجب الأخذ بها ، هذه المسائل الأخرى التي تبلغ الألوف هذه فروع لا ينبغي أن نشغل الناس بها ، هذا التقسيم أولاً : لا يمكن لأحد أن يليه وأن يدخل فيه.
وثانياً : لو تشجع إنسان فلا يستطيع أن يصل إلى تحقيقه وتقديمه للناس واضحاً بيناً .
وعلى ذلك الذي يقول : ينبغي أن نأخذ بالأصول دون الفروع وأسوأ من ذلك أن نأخذ باللب دون القشر أين هذا الأصل أو هذا اللب واضحاً للناس الذين يؤمرون بأن يأخذوا به وأين هذه الفروع أو هذه القشور التي لا ينبغي أن نهتم بها .
كيف وهناك مسائل بالمئات ولا أقول بالعشرات فيها خلاف بين العلماء هل هي أصول أو هي فروع أو هي لب أو هي قشور ، هذا أمر صعب جداً خاصة على هؤلاء الذين ابتلوا بتقسيم الإسلام إلى هذه القسمة ولعله يجوز لي أن أسميها : بقسمة ضيزا .
والعجيب أننا منذ عهد ليس بالبعيد كنا نسمع من بعض الدعاة أنه يجب أن نتبنى الإسلام كله لا يتجزأ وهذه حقيقة ، لكن لما وجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه الكلمة الحق لذلك قلبوا المجن وقالوا : الإسلام لب وقشر ، أو أصول وفروع ، ويجب أن نهتم بقسم دون الآخر.
خلاصة القول : هذا التقسيم يأباه الإسلام ، ولم يقل به عالم من علماء الإسلام .
ثانياً : لا يمكن لأحد أن يقدم الإسلام قسمين ، لكن لا شيك فيه من هذا وفيه من هذا.
وأخيراً يأتي شيء لفت نبينا صلى الله عليه وله وسلم النظر إليه ، وهو بلا شك الذي لفت النظر إليه ليس بذاك التعبير الظالم لُباً ، وإنما هو على هذا التعبير قشر ، أو الألطف منه ليس أصلاً وإنما هو فرع ، مع ذلك لفت الرسول عليه الصلاة والسلام النظر إليه لكي يهتم المسلمون به ولو أنه ليس من الأصول ، أو لنقل الآن ليس من الفرائض ، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح ، وإن نقصت فقد خاب وخسر ) ، جاء في حديث آخر : ( وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته : انظروا هل لعبدي من تطوع فتُتموا له به فريضته ) : تطوع تتمون له به فريضته ، إذن ما لازم نستهين بالتطوع أي ما ليس فرضاً بالتعبير الفقهي ، أو بالتعبير الخلفي ليس أصلاً أو ليس لُباً ما ينبغي أن نهتم به ، لماذا هذا التعبير ما ينبغي أن نهتم به ؟
لأنه يصادم ما اهتم به الرسول عليه السلام حيث حضنا على العناية بالتطوع من أجل أن الله عز وجل بفضله يوم القيامة حينما تكون صلاة العبد ناقصة فيتمها من هذا التطوع.
والنقص كما تعلمون في الصلاة قد تكون كمَّاً وقد تكون كيفاً:
أما من حيث الكم فهناك أكثر الناس تفوتهم صلوات ، فمنهم من يفوتها متعللاً بأن بإمكانه قضاؤها ثم تمضي الأيام وسأقضي سأقضي ثم لا شيء من ذلك ، ولو أنه قضى فهي صلاة غير مقبولة لأنها أُديت في غير وقتها المشروع ورب العالمين حدد وقتها.
وهذه الصلوات يحاسب عليها الإنسان، لكن إذا كان أكثر مع الصلوات التي كان يؤديها في أوقاتها شيئاً من التطوع ، هذا التطوع له حسنات، هذه الحسنات تتوفر في الميزان له وقد تبلغ حسنات الفرائض التي ضيعها فتضم إلى حسنات الفرائض والنوافل ، فإذا غلبت حسناته سيئاته كان من الناجين ، ولذلك ورطة كبيرة جداً أن يزعم الإنسان بأن الإسلام أصل وفرع وأنه ينبغي الاهتمام بالأصل دون الفرع لأننا في زمان كذا وكذا .
أنا لا أنكر بطبيعة الحال أن المسلم قد يختلف تحمسه في عبادة الله عز وجل وطاعته عن أخيه ، فالناس ليسوا سواء في هذا ، أما أن يقدم إلى الملأ إلى المسلمين كافة هذا التقسيم الجائر: أن الإسلام كذا وكذا، هذا الذين ننكره أولاً ولا يمكن تحقيقه ثانياً، هذا ما عندي جواب عن ذلك السؤال.
ممن يؤخذ الترجيح في المسائل الخلافية ؟
السائل : شيخ مسألة الترجيح ، من أي شخص يعني يقبل منه الترجيح ولا بيكون بصفة معينة فيه مثلاً في علم الحديث ؟
الشيخ : سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك ، مو قسمنا الناس إلى عالم مجتهد وعالم مقلد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الذي يريد يرجح يجب أن يكون عالم بالكتاب والسنة .
السائل : نعم ، جزاك الله خير .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا بارك الله فيك ، مو قسمنا الناس إلى عالم مجتهد وعالم مقلد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب الذي يريد يرجح يجب أن يكون عالم بالكتاب والسنة .
السائل : نعم ، جزاك الله خير .
سمعت من أحد طلاب العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس قبل خطبة الجمعة فكيف نوفق بين هذا وبين النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة ؟
السائل : شيخنا بالنسبة لدرس ما قبل الجمعة ، ما قبل الخطبة ، سمعت من أحد طلبة العلم بأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعطي هذا الدرس قبل يوم الجمعة أو قبل الخطبة ، ثم تأتي الخطبة ويأتي دورها !
الشيخ : نعم ونبي أبي هريرة شو سوى ؟
السائل : طبعاً خلاف ذلك .
الشيخ : إذن شو بهمك بقى من الذي سمعته من طالب العلم !
السائل : فعل الصحابة .
الشيخ : بنرجع هلأ للموضوع نفسه طالب العلم الذي سمعت منه هو عالم ؟
السائل : طالب علم ليس بعالم .
الشيخ : خلص إيش بتهمك القضية ما دام هو طالب علم رأى رواية أبي هريرة ولا يستطيع أن يوفق بينها وبين : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة ) ؟
هلا سألته هذا السؤال سامحك الله ؟
السائل : والله ذهبت عن بالي .
الشيخ : إي سامحك الله .
السائل : اللهم آمين .
الشيخ : دعونا لك بالسماح سلفاً .
السائل : جزاك الله خيرًا.
الشيخ : الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد يفعل فعله غيره في كل زمان وفي كل مكان ، مثلاً قد تعرض قضية فيقوم فيخطب بمناسبتها قبل خطبة الخطيب الراتب الرسمي ، فيقال : إن أبا هريرة فعل كذا ، لكن من أين له أن أبا هريرة فعل ذلك على نظام دائم ؟!
ثم أخيراً لو فعل ذلك قد يُنظر إلى فعله نظرة القبول فيما لو لم يكن هناك حديث عن الرسول يخالف ما واظب عليه أبو هريرة ، والمواظبة غير مروية إطلاقاً ، لكن لو فرضنا هذا من باب المبالغة للقضاء على أصل المشكلة التي قامت في ذهن هذا الطالب ، ثم شغل من كان مثله طالباً أو غير طالب شغل باله، فللقضاء على المشكلة نحن نقول: لو كان في الحديث إن أبا هريرة كان يوظب فنقول: أبو هريرة ولا نبي أبو هريرة ؟
السائل : نبي أبي هريرة صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لماذا نهتم بكل رواية تروى وعندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف تلك الرواية التي تُروى عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام.
خذ مثلاً يتعلق بأبي هريرة : أبو هريرة من الثابت عنه في حديث أصح من حديث درسه قبل الصلاة يوم الجمعة : كان إذا توضأ شمر هيك لهون ، نحن نقول : قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ مرة مرة ، ثم مرتيت مرتين ، ثم ثلاثة ثلاثاً ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ) :
فالرسول يا ترى لما توضأ توضأ هيك ؟
لا، يقينًا، علماء الحديث لا يختلفون في هذا أن الرسول كان يغسل إلى المرفقين كما هو نص القرآن الكريم.
فأبو هريرة فعل زيادة عن هذا الغسل الذي ذذكرته لكم.
بيجي واحد بقى طالب علم إي أنا شفت حديث وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة فعل كذا، مسكين مش عارف هداك الحديث أو عارفه وأحلاهما مر، إذا كان عارف فكيف يصرف نظره عن العمل بما جاء عن الرسول عليه السلام إلى ما جاء عن أبي هريرة خلافاً أولاً: لفعل الرسول ولقوله عليه السلام.
وثانياً: أبو هريرة من الطرائف أنه مرة رُؤي يفعل هذا الفعل، فلفت نظره واحد كان يراقبه، فقال له: أنت هاهنا يا! إيش قال له يا بني ؟!
السائل : بني فروخ.
الشيخ : بني فروخ ، كأنه كان يفعل ويظن أن ما أحد يراقبه شو السبب ؟
أنا أدري ما هو السبب ، هو كان يرى أن هذا الفعل ليس بسنة لكن يفعله لذات نفسه احتياطاً كثير من الناس يفعلون هذا ولذلك قال: لو كان يعلم أن أحداً يراقبه هناك كان ما فعل هذا الفعل إذن هذا ليس بعبادة .
يعني لنقرب الموضوع بمثال : بعض الموَسوِسين وإن شئت قلت الموَسوَسين قد يفعل فعلاً ويعرف أن الوسوسة ما هي مشروعة لكن الشيطان متسلط عليه فلو أن أحداً تنبه له ما بقول له لازم تفعل مثل فعلته هو بيعرف أنه مغلوب على أمره .
فإن الفقه ليس بالأمر السهل يا أخي فلذلك ما ينبغي أن نقول والله الدعاة يقولون كذا أو بعضهم كذا بعض طلاب العلم يقولون كذا وكذا إلى آخره وإلا صارت القضية فوضى لا نظام لها.
الشيخ : نعم ونبي أبي هريرة شو سوى ؟
السائل : طبعاً خلاف ذلك .
الشيخ : إذن شو بهمك بقى من الذي سمعته من طالب العلم !
السائل : فعل الصحابة .
الشيخ : بنرجع هلأ للموضوع نفسه طالب العلم الذي سمعت منه هو عالم ؟
السائل : طالب علم ليس بعالم .
الشيخ : خلص إيش بتهمك القضية ما دام هو طالب علم رأى رواية أبي هريرة ولا يستطيع أن يوفق بينها وبين : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة ) ؟
هلا سألته هذا السؤال سامحك الله ؟
السائل : والله ذهبت عن بالي .
الشيخ : إي سامحك الله .
السائل : اللهم آمين .
الشيخ : دعونا لك بالسماح سلفاً .
السائل : جزاك الله خيرًا.
الشيخ : الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد يفعل فعله غيره في كل زمان وفي كل مكان ، مثلاً قد تعرض قضية فيقوم فيخطب بمناسبتها قبل خطبة الخطيب الراتب الرسمي ، فيقال : إن أبا هريرة فعل كذا ، لكن من أين له أن أبا هريرة فعل ذلك على نظام دائم ؟!
ثم أخيراً لو فعل ذلك قد يُنظر إلى فعله نظرة القبول فيما لو لم يكن هناك حديث عن الرسول يخالف ما واظب عليه أبو هريرة ، والمواظبة غير مروية إطلاقاً ، لكن لو فرضنا هذا من باب المبالغة للقضاء على أصل المشكلة التي قامت في ذهن هذا الطالب ، ثم شغل من كان مثله طالباً أو غير طالب شغل باله، فللقضاء على المشكلة نحن نقول: لو كان في الحديث إن أبا هريرة كان يوظب فنقول: أبو هريرة ولا نبي أبو هريرة ؟
السائل : نبي أبي هريرة صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لماذا نهتم بكل رواية تروى وعندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف تلك الرواية التي تُروى عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام.
خذ مثلاً يتعلق بأبي هريرة : أبو هريرة من الثابت عنه في حديث أصح من حديث درسه قبل الصلاة يوم الجمعة : كان إذا توضأ شمر هيك لهون ، نحن نقول : قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ مرة مرة ، ثم مرتيت مرتين ، ثم ثلاثة ثلاثاً ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ) :
فالرسول يا ترى لما توضأ توضأ هيك ؟
لا، يقينًا، علماء الحديث لا يختلفون في هذا أن الرسول كان يغسل إلى المرفقين كما هو نص القرآن الكريم.
فأبو هريرة فعل زيادة عن هذا الغسل الذي ذذكرته لكم.
بيجي واحد بقى طالب علم إي أنا شفت حديث وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة فعل كذا، مسكين مش عارف هداك الحديث أو عارفه وأحلاهما مر، إذا كان عارف فكيف يصرف نظره عن العمل بما جاء عن الرسول عليه السلام إلى ما جاء عن أبي هريرة خلافاً أولاً: لفعل الرسول ولقوله عليه السلام.
وثانياً: أبو هريرة من الطرائف أنه مرة رُؤي يفعل هذا الفعل، فلفت نظره واحد كان يراقبه، فقال له: أنت هاهنا يا! إيش قال له يا بني ؟!
السائل : بني فروخ.
الشيخ : بني فروخ ، كأنه كان يفعل ويظن أن ما أحد يراقبه شو السبب ؟
أنا أدري ما هو السبب ، هو كان يرى أن هذا الفعل ليس بسنة لكن يفعله لذات نفسه احتياطاً كثير من الناس يفعلون هذا ولذلك قال: لو كان يعلم أن أحداً يراقبه هناك كان ما فعل هذا الفعل إذن هذا ليس بعبادة .
يعني لنقرب الموضوع بمثال : بعض الموَسوِسين وإن شئت قلت الموَسوَسين قد يفعل فعلاً ويعرف أن الوسوسة ما هي مشروعة لكن الشيطان متسلط عليه فلو أن أحداً تنبه له ما بقول له لازم تفعل مثل فعلته هو بيعرف أنه مغلوب على أمره .
فإن الفقه ليس بالأمر السهل يا أخي فلذلك ما ينبغي أن نقول والله الدعاة يقولون كذا أو بعضهم كذا بعض طلاب العلم يقولون كذا وكذا إلى آخره وإلا صارت القضية فوضى لا نظام لها.
8 - سمعت من أحد طلاب العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس قبل خطبة الجمعة فكيف نوفق بين هذا وبين النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة ؟ أستمع حفظ
مناقشة حول النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة , هل المقصود النهي عن التحلق قبل الخطبة أم أن النهي فقط في أثناء الخطبة ؟
السائل : بعد إذنكم ، حول درس الجمعة !
الشيخ : نعم .
السائل : نصُّ الحديث : ( نهى عن التحلق قبل الصلاة ) هكذا في سنن أبي داود وغيره .
الشيخ : كمل .
السائل : ( يوم الجمعة ) ، والصلاة قبلها الخطبة ، وفعل أبي هريرة خارج عن مفهوم الحديث لأول بداهة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن التحلق قبل الصلاة ، والقبل هنا تتبادر لأول قبلية وهي قبلية الخطبة لأن الخطبة في الصلاة ، الصلاة وقبلها الخطبة الدرس قبل الخطبة قبل الأذان قبل دخول وقت الجمعة، معناها بعد صلاة الفجر ينسحب الوقت قبل الليل وقبل بأسبوع قبل الصلاة كمان على هذا المفهوم يعني ؟!
الشيخ : لا ، الحديث قبل صلاة الجمعة .
السائل : قبل الصلاة : ( نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) .
الشيخ : والدرس ؟
السائل : الدرس ليس قبل الصلاة إنما هو قبل الخطبة وقبل الأذان .
الشيخ : وضح بارك الله فيك ؟
السائل : الآن نحن نخطب !
الشيخ : وضح ما تريد قوله؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل أنت تريد أن تذهب إلى أن فعل أبي هريرة جائز لأنه لا يخالف الحديث أم تريد أن تبين وتؤكد أنه يخالف الحديث ؟
السائل : الأولى .
الشيخ : الأولى ، هذا هو إنت إذا بتقول : درس أبي هريرة كان قبل الخطبة !
السائل : قبل الخطبة.
الشيخ : طيب أليس قبل الصلاة ؟
السائل : شيخنا الذي قبل الصلاة هي الخطبة، إذا بدنا نعتبر الدرس الذي هو قبل الخطبة أيضاً قبل الصلاة بيكون صلاة الفجر قبل الصلاة قبلها بيوم قبل الصلاة.
الشيخ : أنت خذ الأقرب مش الأبعد بارك الله فيك .
السائل : الأقرب الخطبة أقرب مذكور الخطبة .
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : الآن نحن نصلي قبل الصلاة نخطب الجمعة .
الشيخ : طيب ، أذن المؤذن يوم الجمعة والمدرس يدرس جائز ؟
السائل : هذا الذي نبحث فيه !
الشيخ : هذا إيش؟
السائل : الذي نبحث فيه.
الشيخ : يجوز يعني ، أنت تبحث لكن تريد أن تقول يجوز ؟
السائل : شيخنا تحقيق لفظ الحديث !
الشيخ : أرجوك ما تحيد .
السائل : أنا ما أحيد ما دام أني أحكي عن الحديث ما حدت
الشيخ : لا ، عم أسألك سؤال بتعطيني جوابه مشان حتى نتقارب للوصول إلى الهدف المنشود وهو معرفة الجواب!
إذا كان المدرس يدرس قبل الأذان يجوز على رأيك أنت ؟
السائل : إذا كان الاستدلال فقط بحديث أبي هريرة !
الشيخ : هذه حيدة أيضاً !
السائل : لا شيخ لأنه قد يكون المانع من طرف آخر !
الشيخ : بارك الله فيك !
السائل : بأدلة أخرى .
الشيخ : بارك الله فيك ، البحث الآن في دلالة فعل أبي هريرة هل هو يعارض الحديث ولا لا ؟
السائل : جيد .
الشيخ : أدلة أخرى ما لنا فيها الآن .
السائل : جيد اتفقنا .
الشيخ : فسؤالي كان : أن زيد من الناس يدرس قبل الجمعة وقبل الأذان ، هذا حديث أبي هريرة الموقوف عليه يصدق عليه أنه كان يدرس قبل أذان الجمعة أم لا ؟
السائل : حديث أبي هريرة ؟
الشيخ : الموقوف أقول .
السائل : ما له ، يعني أنه يصدق عليه إيش؟ ماني فاهم !
الشيخ : ما فهمت !
السائل : أنا مركز ذهني كله على الحديث الذي نهى عن التحلق قبل الصلاة.
الشيخ : مركز ذهنك على النقطة لذلك ما بدك تحيد عنها فقد يرد عليك سؤال رقم واحد رقم اثنين .
فأنا أؤكد عليك أقول يا أخي: حديث أبي هريرة الذي أنا ادّعيت أنه معارض لحديث التحلق يوم الجمعة، إذا فعله فاعل بناء على أثر أبي هريرة لنقل أثر بدل حديث ، إذا فعل ودرَّس إلى ما قبل أذان الجمعة فعل فِعل أبي هريرة ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وبعد الأذان ؟
السائل : بعد الأذان دخلت الخطبة ؟
الشيخ : ما أجبت .
السائل : قطعاً لا ، لا يمكن أبو هريرة يدرس .
الشيخ : أنت قلت قبل الخطبة آنفاً يعني يكون المنع قبل الخطبة .
السائل : منع إيش؟
الشيخ : التحلق .
السائل : التحلق قبل الصلاة شيخنا ، يعني التحلق حال الخطبة منهي عنه.
الشيخ : هذا هو يا أخي بارك الله فيك ، قبل الصلاة يعني في أثناء الخطبة.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب فأنا أقول في أثناء الأذان يجوز التدريس ؟
السائل : في خلال الأذان وهو يؤذن يعني ؟
الشيخ : إيش معنى ، خلال الأذان إيش معناه ؟ مشان تفكر يا أستاذ !
السائل : ما هي واردة في البحث يعني .
الشيخ : يا أخي قبل الخطبة الله يهديك ، أنت تقول : التدريس الممنوع هو في أثناء الخطبة .
السائل : مش التدريس التحلق يا شيخنا ، الأخوة الذين يحرمون هذا الشيء أو بينهوه ؟
الشيخ : التحلق إيش المقصود فيه ؟ هيك حلقة صامتين !
السائل : لا مانع .
الشيخ : لا مانع ، والأمنع ؟ التدريس الله يهديك .
السائل : هو يقصد هكذا الجلوس حلقاً يعني هذا هو الممنوع للعلك تقصد هكذا .
السائل : هذا وما أدى إليه وما مشى ... وسار !
الشيخ : لا لا ما بريد هذا فقط ، ولذلك هلأ إذا في تحلق بدون تدريس منهي عنه ما هيك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وتحلق مع كلام منهي عنه من باب أولى !
السائل : لا شك .
الشيخ : وتحلق مع تدريس !
السائل : كله .
الشيخ : كله منهي ، لذلك لا يعني تحلق مجرداً .
السائل : كله معه .
الشيخ : لذلك أنت تقيد الحديث قبل الصلاة .
السائل : هيك لفظ الحديث .
الشيخ : فاهم بس عم نبهك هلأ ، يعني ما بريدك تكون ظاهري ، ( نهى عن البول في الماء الراكد ) هيك النص ، لكن إذا بال في الإناء وأراق ما في الإناء في الماء الراكد صدق عليه أنه بال في الماء الراكد ؟!
السائل : ما في شك .
الشيخ : ها ؟
السائل : لا ريب.
الشيخ : كيف لا ريب ؟
السائل : لا ريب أنه صدق عليه .
الشيخ : لي مع أنه ما بال في الماء الراكد !
السائل : المقصود إيش يعني ؟
الشيخ : هنا البحث بقى ، المقصود نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة مو هيك ؟!
فأنت تقيدها نهى عن التحلق يعني في أثناء الخطبة !
السائل : لأن الخطبة هي التي قبل الصلاة .
الشيخ : يا أخي ما عم أسألك عن التعليل خلينا نمشي ، ليش عم تضع العصا في العجل !!
السائل : صورة القبلية هنا القبل يعني قبل الصلاة الخطبة هي التي قبل، الدرس قبل الخطبة!
الشيخ : ليش عم تعيد كلامك ؟!
أنا ماشي معك ، الممنوع التحلق متى ؟
السائل : قبل الصلاة والتي هي الخطبة .
الشيخ : قبل الصلاة قول في أثناء الخطبة .
السائل : التي هي قبل الصلاة .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله!! أنت ولا مؤاخذة جئت تجادل ؟
السائل : لا والله .
الشيخ : أنا بقول قبل الصلاة .
السائل : جاي مستمع يا شيخ !
الشيخ : بقول لك شو معنى حدد لي إياها بتقول لي قبل الصلاة !
السائل : الحديث هكذا .
الشيخ : طول بالك الحديث قبل الصلاة والمقصود أثناء إيش؟
السائل : الخطبة .
الشيخ : أثناء الخطبة .
السائل : نعم .
الشيخ : احفظ هذا .
السائل : حفظته .
الشيخ : قبل الخطبة يجوز !
السائل : يجوز لا ريب .
الشيخ : قبل الخطبة في الأذان يجوز .
السائل : خِلال الأذان يعني .
الشيخ : ها شوف بقى !
السائل : نعم خلال الأذان يا شيخ لا بأس .
الشيخ : لا بأس .
السائل : إلا أن يشتغل بالترديد أفضل انتقلنا لبحث ثاني نص ثاني .
الشيخ : أنه هالقبلية هذه أنت المجاورة هذه ما لها معنى عندك في اللغة العربية ؟
السائل : والله هاي معناها يا شيخ .
الشيخ : كيف هاي معناها ؟
السائل : أنه نهى عن الخطبة بدها تنتقل إلى قبلية أخرى لا فرق بين الدرس وبين صلاة الفجر وبين يوم الخميس .
الشيخ : مش هذا المتبادر الله يهديك مش هذا المتبادر ، يا بتضيقها بتضيقها لتموتها يا بتمطها بتمطها !
السائل : إذا بدها تموت في سبيل الله خليها تموت يا شيخ .
الشيخ : لا يا سيدي ما هذا المقصود ، بارك الله فيك .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : لا تتكلف في فهم الحديث ، أولاً هل أحد من العلماء قال : نهى عن التحلق قبل الجمعة يعني في أثناء الخطبة ؟!
من الذي قال في أثناء الخطبة ؟!
أثناء الخطبة لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
السائل : هذا لا يمنع أنهم كانوا يتحلقون ، لا مانع أنهم كانوا يتحلقون وقد تكلموا في الصلاة .
الشيخ : سبحان الله !
السائل : وكأني أذكر أني وجدت يفسرونه بهذا الشيء يا شيخ .
سائل آخر : في نص يحضرني الآن حول الجمعة : ( أن الصحابة كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حلقاً حلقاً ) يعني كانوا يستقبلونه عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : يستقبلونه ؟
السائل : يستقبلونه نعم أقصد هكذا .
الشيخ : مش حلقاً .
السائل : فإذا جلسوا استقبالاً يعني يستقبلونه فبطبيعة الحال يكون الشكل حلق يعني .
الشيخ : لا بس الأخ يعني الحقيقة ما أعجبني نقاشه لأنه ظاهري محض في اللفظ ويتحفظ ويفكر شو يرد علي مو هكذا يكون البحث العلمي ، من جملة تحفظاتك أنه إذا ما كان هناك أدلة أخرى ، طيب لما تجي تنظر إلى الأدلة الأخرى بتساعد هالمفهوم الضيق الي أنت بتتعربش فيه وبتتشبث فيه الأدلة الأخرى ؟!!
الشيخ : عفواً عفواً ، لا لا مو هيك .
السائل : والله هيك شيخ، والله هاي قصدي .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أنا مو هيك كلامي قصدك مو هيك قصدك هذا أمره إلى الله ، لكن بقول لك : هذه الأدلة الأخرى التي أنت ألمحت إليها لا بد أنك على علم بها تساعد هذا المعنى الذي أن تدندن حوله ؟
السائل : نعم شيخ .
الشيخ : تساعد ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هات لنشوف بين ، الله يجيبك يا طولت البال .
السائل : طول بالك .
الشيخ : أكثر من هيك !
السائل : طولت بالك كثير !
الشيخ : يلا بسم الله .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك الله يجزيك الخير.
الشيخ : الله يحفظك وأنت لا تجادل بارك الله فيك. ألا تدري أن السنة يوم الجمعة إذا دخل الداخل ماذا يفعل ؟
السائل : يصلي تحية المسجد .
الشيخ : طيب هل يخلو المسجد من تحية الصلاة من داخل إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر ؟
السائل : لا يخلو.
الشيخ : طيب، فإذا كان هناك تدريس ماذا يكون شأن هذا المدرس ؟
السائل : قد يشوش على !
الشيخ : وهاي قد مشان إيش حطيتها ؟! قد هاي مشان إيش؟ للتأكيد ما هيك ؟
السائل : مع الفعل المضارع يا شيخ .
الشيخ : إي نعم وبتكون إيش دائماً تكون للتأكيد ولا في الغالب بتكون للتشكيك ؟
السائل : مع الفعل الماضي للتأكيد ، والمضارع للتشكيك يعني غالباً .
الشيخ : غالباً ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وقول بعدين بدك إيش تصل للحقيقة ، أنت شو شايف لما تدخل المسجد : قد للتأكيد ولا ليس للتأكيد هنا عملياً واقعياً في تشويش ولا لا ؟
السائل : والله في.
الشيخ : كمان فيها قدقدة .
السائل : واحد صلى ركعتين !
الشيخ : طيب.
الشيخ : نعم .
السائل : نصُّ الحديث : ( نهى عن التحلق قبل الصلاة ) هكذا في سنن أبي داود وغيره .
الشيخ : كمل .
السائل : ( يوم الجمعة ) ، والصلاة قبلها الخطبة ، وفعل أبي هريرة خارج عن مفهوم الحديث لأول بداهة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن التحلق قبل الصلاة ، والقبل هنا تتبادر لأول قبلية وهي قبلية الخطبة لأن الخطبة في الصلاة ، الصلاة وقبلها الخطبة الدرس قبل الخطبة قبل الأذان قبل دخول وقت الجمعة، معناها بعد صلاة الفجر ينسحب الوقت قبل الليل وقبل بأسبوع قبل الصلاة كمان على هذا المفهوم يعني ؟!
الشيخ : لا ، الحديث قبل صلاة الجمعة .
السائل : قبل الصلاة : ( نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) .
الشيخ : والدرس ؟
السائل : الدرس ليس قبل الصلاة إنما هو قبل الخطبة وقبل الأذان .
الشيخ : وضح بارك الله فيك ؟
السائل : الآن نحن نخطب !
الشيخ : وضح ما تريد قوله؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل أنت تريد أن تذهب إلى أن فعل أبي هريرة جائز لأنه لا يخالف الحديث أم تريد أن تبين وتؤكد أنه يخالف الحديث ؟
السائل : الأولى .
الشيخ : الأولى ، هذا هو إنت إذا بتقول : درس أبي هريرة كان قبل الخطبة !
السائل : قبل الخطبة.
الشيخ : طيب أليس قبل الصلاة ؟
السائل : شيخنا الذي قبل الصلاة هي الخطبة، إذا بدنا نعتبر الدرس الذي هو قبل الخطبة أيضاً قبل الصلاة بيكون صلاة الفجر قبل الصلاة قبلها بيوم قبل الصلاة.
الشيخ : أنت خذ الأقرب مش الأبعد بارك الله فيك .
السائل : الأقرب الخطبة أقرب مذكور الخطبة .
الشيخ : كيف يعني ؟
السائل : الآن نحن نصلي قبل الصلاة نخطب الجمعة .
الشيخ : طيب ، أذن المؤذن يوم الجمعة والمدرس يدرس جائز ؟
السائل : هذا الذي نبحث فيه !
الشيخ : هذا إيش؟
السائل : الذي نبحث فيه.
الشيخ : يجوز يعني ، أنت تبحث لكن تريد أن تقول يجوز ؟
السائل : شيخنا تحقيق لفظ الحديث !
الشيخ : أرجوك ما تحيد .
السائل : أنا ما أحيد ما دام أني أحكي عن الحديث ما حدت
الشيخ : لا ، عم أسألك سؤال بتعطيني جوابه مشان حتى نتقارب للوصول إلى الهدف المنشود وهو معرفة الجواب!
إذا كان المدرس يدرس قبل الأذان يجوز على رأيك أنت ؟
السائل : إذا كان الاستدلال فقط بحديث أبي هريرة !
الشيخ : هذه حيدة أيضاً !
السائل : لا شيخ لأنه قد يكون المانع من طرف آخر !
الشيخ : بارك الله فيك !
السائل : بأدلة أخرى .
الشيخ : بارك الله فيك ، البحث الآن في دلالة فعل أبي هريرة هل هو يعارض الحديث ولا لا ؟
السائل : جيد .
الشيخ : أدلة أخرى ما لنا فيها الآن .
السائل : جيد اتفقنا .
الشيخ : فسؤالي كان : أن زيد من الناس يدرس قبل الجمعة وقبل الأذان ، هذا حديث أبي هريرة الموقوف عليه يصدق عليه أنه كان يدرس قبل أذان الجمعة أم لا ؟
السائل : حديث أبي هريرة ؟
الشيخ : الموقوف أقول .
السائل : ما له ، يعني أنه يصدق عليه إيش؟ ماني فاهم !
الشيخ : ما فهمت !
السائل : أنا مركز ذهني كله على الحديث الذي نهى عن التحلق قبل الصلاة.
الشيخ : مركز ذهنك على النقطة لذلك ما بدك تحيد عنها فقد يرد عليك سؤال رقم واحد رقم اثنين .
فأنا أؤكد عليك أقول يا أخي: حديث أبي هريرة الذي أنا ادّعيت أنه معارض لحديث التحلق يوم الجمعة، إذا فعله فاعل بناء على أثر أبي هريرة لنقل أثر بدل حديث ، إذا فعل ودرَّس إلى ما قبل أذان الجمعة فعل فِعل أبي هريرة ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وبعد الأذان ؟
السائل : بعد الأذان دخلت الخطبة ؟
الشيخ : ما أجبت .
السائل : قطعاً لا ، لا يمكن أبو هريرة يدرس .
الشيخ : أنت قلت قبل الخطبة آنفاً يعني يكون المنع قبل الخطبة .
السائل : منع إيش؟
الشيخ : التحلق .
السائل : التحلق قبل الصلاة شيخنا ، يعني التحلق حال الخطبة منهي عنه.
الشيخ : هذا هو يا أخي بارك الله فيك ، قبل الصلاة يعني في أثناء الخطبة.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب فأنا أقول في أثناء الأذان يجوز التدريس ؟
السائل : في خلال الأذان وهو يؤذن يعني ؟
الشيخ : إيش معنى ، خلال الأذان إيش معناه ؟ مشان تفكر يا أستاذ !
السائل : ما هي واردة في البحث يعني .
الشيخ : يا أخي قبل الخطبة الله يهديك ، أنت تقول : التدريس الممنوع هو في أثناء الخطبة .
السائل : مش التدريس التحلق يا شيخنا ، الأخوة الذين يحرمون هذا الشيء أو بينهوه ؟
الشيخ : التحلق إيش المقصود فيه ؟ هيك حلقة صامتين !
السائل : لا مانع .
الشيخ : لا مانع ، والأمنع ؟ التدريس الله يهديك .
السائل : هو يقصد هكذا الجلوس حلقاً يعني هذا هو الممنوع للعلك تقصد هكذا .
السائل : هذا وما أدى إليه وما مشى ... وسار !
الشيخ : لا لا ما بريد هذا فقط ، ولذلك هلأ إذا في تحلق بدون تدريس منهي عنه ما هيك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وتحلق مع كلام منهي عنه من باب أولى !
السائل : لا شك .
الشيخ : وتحلق مع تدريس !
السائل : كله .
الشيخ : كله منهي ، لذلك لا يعني تحلق مجرداً .
السائل : كله معه .
الشيخ : لذلك أنت تقيد الحديث قبل الصلاة .
السائل : هيك لفظ الحديث .
الشيخ : فاهم بس عم نبهك هلأ ، يعني ما بريدك تكون ظاهري ، ( نهى عن البول في الماء الراكد ) هيك النص ، لكن إذا بال في الإناء وأراق ما في الإناء في الماء الراكد صدق عليه أنه بال في الماء الراكد ؟!
السائل : ما في شك .
الشيخ : ها ؟
السائل : لا ريب.
الشيخ : كيف لا ريب ؟
السائل : لا ريب أنه صدق عليه .
الشيخ : لي مع أنه ما بال في الماء الراكد !
السائل : المقصود إيش يعني ؟
الشيخ : هنا البحث بقى ، المقصود نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة مو هيك ؟!
فأنت تقيدها نهى عن التحلق يعني في أثناء الخطبة !
السائل : لأن الخطبة هي التي قبل الصلاة .
الشيخ : يا أخي ما عم أسألك عن التعليل خلينا نمشي ، ليش عم تضع العصا في العجل !!
السائل : صورة القبلية هنا القبل يعني قبل الصلاة الخطبة هي التي قبل، الدرس قبل الخطبة!
الشيخ : ليش عم تعيد كلامك ؟!
أنا ماشي معك ، الممنوع التحلق متى ؟
السائل : قبل الصلاة والتي هي الخطبة .
الشيخ : قبل الصلاة قول في أثناء الخطبة .
السائل : التي هي قبل الصلاة .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله!! أنت ولا مؤاخذة جئت تجادل ؟
السائل : لا والله .
الشيخ : أنا بقول قبل الصلاة .
السائل : جاي مستمع يا شيخ !
الشيخ : بقول لك شو معنى حدد لي إياها بتقول لي قبل الصلاة !
السائل : الحديث هكذا .
الشيخ : طول بالك الحديث قبل الصلاة والمقصود أثناء إيش؟
السائل : الخطبة .
الشيخ : أثناء الخطبة .
السائل : نعم .
الشيخ : احفظ هذا .
السائل : حفظته .
الشيخ : قبل الخطبة يجوز !
السائل : يجوز لا ريب .
الشيخ : قبل الخطبة في الأذان يجوز .
السائل : خِلال الأذان يعني .
الشيخ : ها شوف بقى !
السائل : نعم خلال الأذان يا شيخ لا بأس .
الشيخ : لا بأس .
السائل : إلا أن يشتغل بالترديد أفضل انتقلنا لبحث ثاني نص ثاني .
الشيخ : أنه هالقبلية هذه أنت المجاورة هذه ما لها معنى عندك في اللغة العربية ؟
السائل : والله هاي معناها يا شيخ .
الشيخ : كيف هاي معناها ؟
السائل : أنه نهى عن الخطبة بدها تنتقل إلى قبلية أخرى لا فرق بين الدرس وبين صلاة الفجر وبين يوم الخميس .
الشيخ : مش هذا المتبادر الله يهديك مش هذا المتبادر ، يا بتضيقها بتضيقها لتموتها يا بتمطها بتمطها !
السائل : إذا بدها تموت في سبيل الله خليها تموت يا شيخ .
الشيخ : لا يا سيدي ما هذا المقصود ، بارك الله فيك .
السائل : الله يجزيك الخير .
الشيخ : لا تتكلف في فهم الحديث ، أولاً هل أحد من العلماء قال : نهى عن التحلق قبل الجمعة يعني في أثناء الخطبة ؟!
من الذي قال في أثناء الخطبة ؟!
أثناء الخطبة لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
السائل : هذا لا يمنع أنهم كانوا يتحلقون ، لا مانع أنهم كانوا يتحلقون وقد تكلموا في الصلاة .
الشيخ : سبحان الله !
السائل : وكأني أذكر أني وجدت يفسرونه بهذا الشيء يا شيخ .
سائل آخر : في نص يحضرني الآن حول الجمعة : ( أن الصحابة كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حلقاً حلقاً ) يعني كانوا يستقبلونه عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : يستقبلونه ؟
السائل : يستقبلونه نعم أقصد هكذا .
الشيخ : مش حلقاً .
السائل : فإذا جلسوا استقبالاً يعني يستقبلونه فبطبيعة الحال يكون الشكل حلق يعني .
الشيخ : لا بس الأخ يعني الحقيقة ما أعجبني نقاشه لأنه ظاهري محض في اللفظ ويتحفظ ويفكر شو يرد علي مو هكذا يكون البحث العلمي ، من جملة تحفظاتك أنه إذا ما كان هناك أدلة أخرى ، طيب لما تجي تنظر إلى الأدلة الأخرى بتساعد هالمفهوم الضيق الي أنت بتتعربش فيه وبتتشبث فيه الأدلة الأخرى ؟!!
الشيخ : عفواً عفواً ، لا لا مو هيك .
السائل : والله هيك شيخ، والله هاي قصدي .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أنا مو هيك كلامي قصدك مو هيك قصدك هذا أمره إلى الله ، لكن بقول لك : هذه الأدلة الأخرى التي أنت ألمحت إليها لا بد أنك على علم بها تساعد هذا المعنى الذي أن تدندن حوله ؟
السائل : نعم شيخ .
الشيخ : تساعد ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هات لنشوف بين ، الله يجيبك يا طولت البال .
السائل : طول بالك .
الشيخ : أكثر من هيك !
السائل : طولت بالك كثير !
الشيخ : يلا بسم الله .
السائل : جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك الله يجزيك الخير.
الشيخ : الله يحفظك وأنت لا تجادل بارك الله فيك. ألا تدري أن السنة يوم الجمعة إذا دخل الداخل ماذا يفعل ؟
السائل : يصلي تحية المسجد .
الشيخ : طيب هل يخلو المسجد من تحية الصلاة من داخل إلى المسجد قبل أن يصعد الخطيب على المنبر ؟
السائل : لا يخلو.
الشيخ : طيب، فإذا كان هناك تدريس ماذا يكون شأن هذا المدرس ؟
السائل : قد يشوش على !
الشيخ : وهاي قد مشان إيش حطيتها ؟! قد هاي مشان إيش؟ للتأكيد ما هيك ؟
السائل : مع الفعل المضارع يا شيخ .
الشيخ : إي نعم وبتكون إيش دائماً تكون للتأكيد ولا في الغالب بتكون للتشكيك ؟
السائل : مع الفعل الماضي للتأكيد ، والمضارع للتشكيك يعني غالباً .
الشيخ : غالباً ؟
السائل : نعم .
الشيخ : وقول بعدين بدك إيش تصل للحقيقة ، أنت شو شايف لما تدخل المسجد : قد للتأكيد ولا ليس للتأكيد هنا عملياً واقعياً في تشويش ولا لا ؟
السائل : والله في.
الشيخ : كمان فيها قدقدة .
السائل : واحد صلى ركعتين !
الشيخ : طيب.
اضيفت في - 2021-08-29