متفرقات-032
هل قول ابن مسعود : " فإن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم " يخالف ما ذكرتموه من أنه لا بد من عرض الأمر على الكتاب والسنة معاً ؟
الشيخ : أي نعم أراك تسعل
السائل : نعم
الشيخ : أقول خيراً أراك تسعل
السائل : أنا برد خفيف
الشيخ : نعم الحمد لله
السائل : في سؤال يا شيخنا نبدأ على طول يعني
الشيخ : على طول
السائل : في سنن النسائي عن ابن مسعود قال: " أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون "
الشيخ : قدر أن بلغنا
السائل : ما ترون ، " فإن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون " هذا يعني في الظاهر يخالف ما ذكرتم في ضعيف الحديث ... من أنه لا بد من عرض الكتاب والسنة معاً
الشيخ : لا بد من عرض إيش ؟
السائل : لا بد من النظر في الكتاب والسنة معاً
الشيخ : أي نعم
السائل : فيعني ما تقولون في هذا ؟
الشيخ : وهل يتصور غير هذا والرسول يقول : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) أما حديث ابن مسعود هذا فهو كالذي جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى يشبه هذا التصنيف لكن لا يجوز البتة أن يفهم من هذا الأثر عن ابن مسعود أو ذاك الأثر عن عمر أنهما يعنيان النظر في كتاب الله فقط دون السنة وإنما ينبغي أن ينظر في الكتاب والسنة معا فإذا لم يوجد في الكتاب كما هو الأمر في كثير من المسائل حينذاك رجع إلى السنة وحدها والسنة كافية والحالة هذه ثم يأتي المرحلة الثالثة الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة
وفي اعتقادي أن مثل هذا التفصيل الذي نذكره الآن وذكرناه في غير مكان هو أمر لا ينفك عنه أي عالم مسلم وإلا خرج عن العمل ليس بالسنة فقط وإنما وبالقرآن أيضاً أعني بذلك أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام بقوله : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فإذا هو نظر إلى القرآن الذي نزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم لم يقرن معه النظر في البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام معنى ذلك أن يأتي بدين جديد
والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جداً يعرف ذلك كل من عني عناية عملية لدراسة علم أصول الفقه وما في ذلك من القواعد العلمية التي وضعها العلماء لضبط فهم نصوص الكتاب فضلاً عن السنة فهناك كما نعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلاً في كتب علم الأصول، فلو سأل سائل أحد أولئك السلف الذين جاء عنهم مثل هذا الأثر المسؤول عنه ما حكم ميتة السمك ؟ فهو إذا نظر في كتاب الله وجد قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم )) إذن لأفتاه بتحريم ميتة السمك ولكن لا بد أن ينظر مع نظرته في الكتاب إلى السنة أيضاً التي من وظائفها بيان ما أطلق في القرآن أو جاء عاماً فيه ونحو ذلك فحينئذٍ نتيقن أن جوابه حين ينظر إلى الكتاب والسنة معاً كما صرحنا بذلك هناك وكما هو واقع علماء المسلمين ... حكمه تماما وسيقولوا : كل ميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد إعمالاً منه لنص القرآن والسنة التي جاء فيها : ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) فأنا لا أستطيع ولا غيري في ظني يستطيع أن يفهم من أثر بن مسعود وأثر عمر أنه يعني النظر في القرآن فحسب وإنما ينظر في القرآن والسنة معاً فإن لم يجد في القرآن شيئاً حينذاك اعتمد على السنة فقط
وآخر ما يمكن أن يقال أن ... المقصود من هذا الأثر وذاك هو النظر في القرآن فقط وحده دون السنة فهذا لا يقوله مسلم لما ذكرناه آنفاً من ضرب ورد كثير من النصوص التي أتت في السنة والتي جاءت بياناً للقرآن هذا ما عندي في البحث
السائل : قوله كتاب الله يشمل السنة ضمناً وإلا ... صرح بها
الشيخ : أي نعم
السائل : نعم
الشيخ : أقول خيراً أراك تسعل
السائل : أنا برد خفيف
الشيخ : نعم الحمد لله
السائل : في سؤال يا شيخنا نبدأ على طول يعني
الشيخ : على طول
السائل : في سنن النسائي عن ابن مسعود قال: " أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون "
الشيخ : قدر أن بلغنا
السائل : ما ترون ، " فإن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون " هذا يعني في الظاهر يخالف ما ذكرتم في ضعيف الحديث ... من أنه لا بد من عرض الكتاب والسنة معاً
الشيخ : لا بد من عرض إيش ؟
السائل : لا بد من النظر في الكتاب والسنة معاً
الشيخ : أي نعم
السائل : فيعني ما تقولون في هذا ؟
الشيخ : وهل يتصور غير هذا والرسول يقول : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ) أما حديث ابن مسعود هذا فهو كالذي جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى يشبه هذا التصنيف لكن لا يجوز البتة أن يفهم من هذا الأثر عن ابن مسعود أو ذاك الأثر عن عمر أنهما يعنيان النظر في كتاب الله فقط دون السنة وإنما ينبغي أن ينظر في الكتاب والسنة معا فإذا لم يوجد في الكتاب كما هو الأمر في كثير من المسائل حينذاك رجع إلى السنة وحدها والسنة كافية والحالة هذه ثم يأتي المرحلة الثالثة الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة
وفي اعتقادي أن مثل هذا التفصيل الذي نذكره الآن وذكرناه في غير مكان هو أمر لا ينفك عنه أي عالم مسلم وإلا خرج عن العمل ليس بالسنة فقط وإنما وبالقرآن أيضاً أعني بذلك أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام بقوله : (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )) فإذا هو نظر إلى القرآن الذي نزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم لم يقرن معه النظر في البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام معنى ذلك أن يأتي بدين جديد
والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جداً يعرف ذلك كل من عني عناية عملية لدراسة علم أصول الفقه وما في ذلك من القواعد العلمية التي وضعها العلماء لضبط فهم نصوص الكتاب فضلاً عن السنة فهناك كما نعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلاً في كتب علم الأصول، فلو سأل سائل أحد أولئك السلف الذين جاء عنهم مثل هذا الأثر المسؤول عنه ما حكم ميتة السمك ؟ فهو إذا نظر في كتاب الله وجد قوله تعالى : (( حرمت عليكم الميتة والدم )) إذن لأفتاه بتحريم ميتة السمك ولكن لا بد أن ينظر مع نظرته في الكتاب إلى السنة أيضاً التي من وظائفها بيان ما أطلق في القرآن أو جاء عاماً فيه ونحو ذلك فحينئذٍ نتيقن أن جوابه حين ينظر إلى الكتاب والسنة معاً كما صرحنا بذلك هناك وكما هو واقع علماء المسلمين ... حكمه تماما وسيقولوا : كل ميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد إعمالاً منه لنص القرآن والسنة التي جاء فيها : ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) فأنا لا أستطيع ولا غيري في ظني يستطيع أن يفهم من أثر بن مسعود وأثر عمر أنه يعني النظر في القرآن فحسب وإنما ينظر في القرآن والسنة معاً فإن لم يجد في القرآن شيئاً حينذاك اعتمد على السنة فقط
وآخر ما يمكن أن يقال أن ... المقصود من هذا الأثر وذاك هو النظر في القرآن فقط وحده دون السنة فهذا لا يقوله مسلم لما ذكرناه آنفاً من ضرب ورد كثير من النصوص التي أتت في السنة والتي جاءت بياناً للقرآن هذا ما عندي في البحث
السائل : قوله كتاب الله يشمل السنة ضمناً وإلا ... صرح بها
الشيخ : أي نعم
1 - هل قول ابن مسعود : " فإن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم " يخالف ما ذكرتموه من أنه لا بد من عرض الأمر على الكتاب والسنة معاً ؟ أستمع حفظ
ما حكم عمل المرأة مع الدليل ؟
السائل : شيخنا أريد يعني قولاً شافياً في عمل المرأة ... يعني ... ضوابط ؟
الشيخ : نعم
السائل : ... شافي بالأدلة على التحريم أو على الجواز
الشيخ : أنا لا أشك أنه ليس من وظيفة المرأة ...بل وفي الأزمنة الأولى التي لم يكن يومئذٍ الاختلاط بين النساء والرجال فاشياً ، ...ليس من وظيفة المرأة في كل زمان حتى الأزمنة ... من القرون الثلاثة ... الخيرية أن تخرج من دارها وأن تعمل عمل ... لها وإلا فقد تضطر ... ألمت بها أن تخرج من دارها لتحصل قوتها وأطفالها ... ليس هناك من يعول هذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) فأمره تعالى في هذه الآية النساء أن يقرن في بيوتهن وأن لا يخرجن ، هذا أصل تخالف المرأة فيه في الرجال فالأصل في ... ما يعرضها لارتكاب معصية من معاص ربها هذا خلاف هذا النص القرآني وخلاف حديث... من هذا المعنى ... النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير محل في الصحيح قد حذر النساء على أن لا يخرجن ... مصلى المسلمين ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين في المساجد كالصلوات الخمس ... صرح عليه السلام ... ( وبيوتهم خير لهن ) ... في حضور المرأة المساجد فما يتلى فيها من كتاب الله ويذكر فيها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الخير الكثير ... وجدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله يحض النساء على أن لا يخرجن إلى المساجد فكيف يسمح ... بغير ضرورة أو على الأقل من غير حاجة أن يخرجن إلى الأسواق وإلى أماكن الاختلاط والرسول عليه السلام يقول : ( خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق ) ... كنظام في حياة المرأة فما بالك إذا ... إذا ... العمل أو ... لها في أي مكان أو في أي دار من ... الحكومات لا شك أنها تعرض نفسها للاختلاط والاختلاط محظور في الإسلام في أقدس البقاع وهي المساجد كما ذكرنا ، فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) هذا كله يخططه الرسول عليه السلام وينظمه في سبيل الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلط بعضهم مع بعض في خير البقاع فماذا نقول في غيرها من البقاع ومن المجتمعات التي يقع فيها ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلطوا بهن أنه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى من صلاته مكث قليلاً ) تقول أم سلمة أو أحد رواة الحديث وهو الزهري على اختلاف الروايات ... ( أنه إنما كان يفعل ذلك لتنطلق النساء وينصرفن قبل أن يخرج الرجال )، فهذا تعليم منه عليه السلام وتربية للنساء أن يخرجن من المساجد قبل الرجال حتى ما يقع شيء من الاختلاط في الطريق وهن ينطلقن إلى بيوتهن ، لذلك أنا لا أرى للمرأة في هذا الزمان مطلقاً أن تتوظف وظيفة ما يعرضها للاختلاط بالرجال بل ولا أن تعمل عملاً حراً كما تفعل بعض النساء وبخاصة في بعض القرى أن تتخذ لها مكاناً دكاناً تبيع فيه للناس رجالاً ونساءاً حتى هذا لا أراه إلا في حدود الضرورة أو الحاجة التي ألمحت إليها آنفاً ، هذا ما عندي في هذا الصدد والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق .
الشيخ : نعم
السائل : ... شافي بالأدلة على التحريم أو على الجواز
الشيخ : أنا لا أشك أنه ليس من وظيفة المرأة ...بل وفي الأزمنة الأولى التي لم يكن يومئذٍ الاختلاط بين النساء والرجال فاشياً ، ...ليس من وظيفة المرأة في كل زمان حتى الأزمنة ... من القرون الثلاثة ... الخيرية أن تخرج من دارها وأن تعمل عمل ... لها وإلا فقد تضطر ... ألمت بها أن تخرج من دارها لتحصل قوتها وأطفالها ... ليس هناك من يعول هذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) فأمره تعالى في هذه الآية النساء أن يقرن في بيوتهن وأن لا يخرجن ، هذا أصل تخالف المرأة فيه في الرجال فالأصل في ... ما يعرضها لارتكاب معصية من معاص ربها هذا خلاف هذا النص القرآني وخلاف حديث... من هذا المعنى ... النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير محل في الصحيح قد حذر النساء على أن لا يخرجن ... مصلى المسلمين ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين في المساجد كالصلوات الخمس ... صرح عليه السلام ... ( وبيوتهم خير لهن ) ... في حضور المرأة المساجد فما يتلى فيها من كتاب الله ويذكر فيها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الخير الكثير ... وجدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله يحض النساء على أن لا يخرجن إلى المساجد فكيف يسمح ... بغير ضرورة أو على الأقل من غير حاجة أن يخرجن إلى الأسواق وإلى أماكن الاختلاط والرسول عليه السلام يقول : ( خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق ) ... كنظام في حياة المرأة فما بالك إذا ... إذا ... العمل أو ... لها في أي مكان أو في أي دار من ... الحكومات لا شك أنها تعرض نفسها للاختلاط والاختلاط محظور في الإسلام في أقدس البقاع وهي المساجد كما ذكرنا ، فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) هذا كله يخططه الرسول عليه السلام وينظمه في سبيل الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلط بعضهم مع بعض في خير البقاع فماذا نقول في غيرها من البقاع ومن المجتمعات التي يقع فيها ما لا يرضاه الله ولا رسوله ولقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في الحيلولة بين النساء والرجال أن يختلطوا بهن أنه كما تقول أم سلمة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى من صلاته مكث قليلاً ) تقول أم سلمة أو أحد رواة الحديث وهو الزهري على اختلاف الروايات ... ( أنه إنما كان يفعل ذلك لتنطلق النساء وينصرفن قبل أن يخرج الرجال )، فهذا تعليم منه عليه السلام وتربية للنساء أن يخرجن من المساجد قبل الرجال حتى ما يقع شيء من الاختلاط في الطريق وهن ينطلقن إلى بيوتهن ، لذلك أنا لا أرى للمرأة في هذا الزمان مطلقاً أن تتوظف وظيفة ما يعرضها للاختلاط بالرجال بل ولا أن تعمل عملاً حراً كما تفعل بعض النساء وبخاصة في بعض القرى أن تتخذ لها مكاناً دكاناً تبيع فيه للناس رجالاً ونساءاً حتى هذا لا أراه إلا في حدود الضرورة أو الحاجة التي ألمحت إليها آنفاً ، هذا ما عندي في هذا الصدد والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق .
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لتشتري حاجاتها من الأكل والشرب؟
السائل : بس يا شيخنا هل يجوز لها أن تخرج إلى الأسواق يعني تستحضر حاجات الأكل والشرب ؟
الشيخ : في حدود ما سبق إما للضرورة أو الحاجة بالأكثر ، وذلك طبعاً معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها من زوجها من أخ لها من محرم لها فيقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرج هي لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه فإذا لم يوجد فلا حول ولا، أما أن تتخذ ذلك عادة كالرجال فصار الاختلاط أيضاً في العمل وهذا لا يجوز
الشيخ : في حدود ما سبق إما للضرورة أو الحاجة بالأكثر ، وذلك طبعاً معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها من زوجها من أخ لها من محرم لها فيقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرج هي لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه فإذا لم يوجد فلا حول ولا، أما أن تتخذ ذلك عادة كالرجال فصار الاختلاط أيضاً في العمل وهذا لا يجوز
هل هناك نص يدل على وجوب ستر ظاهر قدم المرأة في الصلاة ؟
السائل : طيب شيخنا كنت سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها في الصلاة فسمعت منكم القول بوجوب ستر ظاهر القدم ، هل هناك نص في هذا ؟
الشيخ : أولاً الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ذيلها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة ومن ذلك قوله تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن )) فهذا النص ... عن الحديث ... شبراً وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات اللاتي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها ، كانت المنحرفة منهن أخلاقيا فلا تستطيع أن تبرز شيئاً من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مستورين فأدبهم الله تبارك وتعالى فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطعن الكشف فلا تهتم بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن فإذا عرفنا هذا وضممن إلى ذلك حديث معروف من أمر الرسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبراً ثم شبراً آخر فهذا معناه أن المرأة كلها عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئاً منها من العورة فإذن ستر القدمين هو واجب وكشفهما كشف للعورة أما باقي القدم فأمر بدهي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلاً جالسة جلوساً عادياً فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم ، فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق
السائل : نعم ولكن ألا يظهر من النص جر الذيل أن هذا في حالة خروج المرأة وليس في حالة صلاتها في قعر بيتها في حجرة مظلمة
الشيخ : حسن هو كذلك لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - قدميها للعورة ؟
السائل : فيما يظهر للناس مثلاً في الشارع
الشيخ : نعم طيب
السائل : لكن إن كانت تصلي في قعر بيتها
الشيخ : فإذا أبدت شيئاً من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك ؟ ثم أعرف الجواب ما دليل ذلك ؟ هو دليلي أنا
السائل : نعم
الشيخ : واضح
السائل : نعم
الشيخ : ولا يحتاج إلى بيان ؟
السائل : يعني حبذا لو
الشيخ : يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة ، فأنا ضربت مثلاً فذراع المرأة عورة فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت، قد يقول قائل : هل تصح الصلاة كاشفاً عن ذراعيها؟ نقول لا فما الدليل ؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئية وخاطرة تخطر في بال أي سائل
فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه عدم ضمانه ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها في حكم المشهور فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم المستور فليس عليها من بأس إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماماً ، فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة هذا لا يقال مثلاً إنه أثم أو بطلت صلاته لأنه هو في الأصل كان ساتراً للعوة كذلك تماماً يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماماً ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدا شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ))
السائل : طب سؤال واحد
الشيخ : آخر سؤال
الشيخ : أولاً الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تطيل ذيلها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة ومن ذلك قوله تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن )) فهذا النص ... عن الحديث ... شبراً وشبرين يقتضي أن عادة النساء المسلمات اللاتي أمرن بالحجاب كانت أن تطيل ذيلها ، كانت المنحرفة منهن أخلاقيا فلا تستطيع أن تبرز شيئاً من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لأنهما كانتا مستورين فأدبهم الله تبارك وتعالى فقال لهن أنكن إذا كنتن لا تستطعن الكشف فلا تهتم بإلفات نظر الرجال إليكن بأن تضربن بأرجلكن ليعلم ما تخفين من زينتكن فإذا عرفنا هذا وضممن إلى ذلك حديث معروف من أمر الرسول عليه السلام بأن تطيل ذيلها شبراً ثم شبراً آخر فهذا معناه أن المرأة كلها عورة وأنه لا يجوز لها أن تظهر في صلاتها شيئاً منها من العورة فإذن ستر القدمين هو واجب وكشفهما كشف للعورة أما باقي القدم فأمر بدهي أنه مغطى في حالة كون المرأة قائمة أو مثلاً جالسة جلوساً عادياً فإذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا أمر غير مكلف فيه المرأة أن تتكلف وأن تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم ، فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق
السائل : نعم ولكن ألا يظهر من النص جر الذيل أن هذا في حالة خروج المرأة وليس في حالة صلاتها في قعر بيتها في حجرة مظلمة
الشيخ : حسن هو كذلك لكن ما لازم ذلك؟ أليس لازم ذلك أن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - قدميها للعورة ؟
السائل : فيما يظهر للناس مثلاً في الشارع
الشيخ : نعم طيب
السائل : لكن إن كانت تصلي في قعر بيتها
الشيخ : فإذا أبدت شيئاً من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك ؟ ثم أعرف الجواب ما دليل ذلك ؟ هو دليلي أنا
السائل : نعم
الشيخ : واضح
السائل : نعم
الشيخ : ولا يحتاج إلى بيان ؟
السائل : يعني حبذا لو
الشيخ : يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات المسائل المتعلقة بعورة المرأة ، فأنا ضربت مثلاً فذراع المرأة عورة فيقول قائل كما حكيت ولا أقول كما قلت، قد يقول قائل : هل تصح الصلاة كاشفاً عن ذراعيها؟ نقول لا فما الدليل ؟ ليس هناك دليل خاص سوى أن هذا الذراع هو من عورة المرأة ولا يطمعن أحد أن نأتي له بدليل عن كل جزئية وخاطرة تخطر في بال أي سائل
فأقول ظهور باطن قدم المرأة أمر لا يمكن ضمانه عدم ضمانه ولا يتعرض الشرع لمثل هذه القضية لأنها في حكم المشهور فإن ظهر دون قصد من المرأة ما كان في حكم المستور فليس عليها من بأس إذن القول في عورة المرأة كالقول في عورة الرجل فهو واجب عليه أن يستر عورته كهي تماماً ، فإذا كان ما بين السرة والركبة من العورة ثم انحسر الإزار بعض الشيء حتى بدا منه أدنى الفخذ وما فوق الركبة هذا لا يقال مثلاً إنه أثم أو بطلت صلاته لأنه هو في الأصل كان ساتراً للعوة كذلك تماماً يقال بالنسبة للمرأة إذا كانت ساترة لعورتها تماماً ثم في أثناء قيامها أو سجودها بدا شيء من باطن قدمها فهذا داخل في عموم قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ))
السائل : طب سؤال واحد
الشيخ : آخر سؤال
ما حكم صلاة رجل يلبس البنطال وكلما سجد انحسر الثوب حتى تظهر عورته؟
السائل : بالنسبة لانحسار الثوب عن العورة هذا سؤال تابع للسابق يعني ليس سؤالاً منفصلاً
الشيخ : آه يعني هذا ليس له حساب
السائل : نعم ، يعني مثلاً نحن نشاهد في المساجد اللي بيلبس البنطلون هذا ... لما يسجد ينحسر الثوب عن ظهره
الشيخ : نعم
السائل : فيظهر ، هذا صلاته صحيحة وإلا فيها شيء ؟
الشيخ : طبعاً أنت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وإنما عن عورته
السائل : عن عورته نعم
الشيخ : لأن الظهر ليس بعورة
السائل : الظهر ليس بعورة ؟
الشيخ : الظهر ليس بعورة
السائل : يعني من السرة إلى الركبتين من الأمام فقط
الشيخ : لا ، أمام وخلف لكن ما يساوي السرة من الجهة الأخرى هو ليس ظهراً ، الظهر هو
السائل : ليس الظهر الأعلى
الشيخ : دون الظهر
السائل : نعم دون الظهر نعم
الشيخ : وأنا أستدرك الآن فأقول إنه الظهر ليس بعورة لأن بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها خارج الصلاة وداخل الصلاة وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة
السائل : كالكتفين
الشيخ : آه تماماً ، لأنه عليه السلام يقول : ( من كان له إزار ورداء فليرتد وليأتزر فإن الله أحق أن يتزين له ) ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يستر القسم الأعلى من بدنه كالأدنى لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة فهذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيراً هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها ، هذا الشاب أولاً يلبس لباساً ليس شرعياً فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله بأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون ، فما يكاد ينحني قليلاً للركوع فضلاً عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الفلقة التي تفلق بين الفخذين ، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك ، هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل إذا صح التعبير هذا إي نعم ، وإن كان ولا بد عليه أن يجعل القسم الأعلى لهذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص حتى إذا ما ركع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه
السائل : نعم
الشيخ : ولذلك على الشباب أن يعنوا لهذه الناحية وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية
السائل : طيب صلاته صحيحة ؟
الشيخ : إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعالجه فصلاته غير صحيحة أما إذا وقع عليه مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقادي غير صحيحة
السائل : وإن كان جاهل لا يدري هو دائماً ينحسر القميص وهو
الشيخ : عمبنقول نحن ، نبه ، إذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه
السائل : نعم
الشيخ : إي نعم أما إذا وقع منه ذلك ولم ينبه فلا مؤاخذة كما هو في حديث قصة عمرو بن أبي سلمة لما أم كبار الصحابة وفيهم أبوه وقالت المرأة بعد أن سلم : " استروا عنا است إمامكم "، فما كان عليه من بأس لأنه ما علم ، لكن يتكرر ذلك من المصلين ثم لا يرعوي هذا صلاته باطلة والحالة هذه حسبكم إن شاء الله
السائل : هو السؤال الأخير
الشيخ : رجل طماع ...
الشيخ : آه يعني هذا ليس له حساب
السائل : نعم ، يعني مثلاً نحن نشاهد في المساجد اللي بيلبس البنطلون هذا ... لما يسجد ينحسر الثوب عن ظهره
الشيخ : نعم
السائل : فيظهر ، هذا صلاته صحيحة وإلا فيها شيء ؟
الشيخ : طبعاً أنت تقصد ينحسر الثوب ليس عن ظهره وإنما عن عورته
السائل : عن عورته نعم
الشيخ : لأن الظهر ليس بعورة
السائل : الظهر ليس بعورة ؟
الشيخ : الظهر ليس بعورة
السائل : يعني من السرة إلى الركبتين من الأمام فقط
الشيخ : لا ، أمام وخلف لكن ما يساوي السرة من الجهة الأخرى هو ليس ظهراً ، الظهر هو
السائل : ليس الظهر الأعلى
الشيخ : دون الظهر
السائل : نعم دون الظهر نعم
الشيخ : وأنا أستدرك الآن فأقول إنه الظهر ليس بعورة لأن بحثنا في العورة المعروفة التي يجب سترها خارج الصلاة وداخل الصلاة وإلا فالظهر عندي عورة خاصة بالصلاة
السائل : كالكتفين
الشيخ : آه تماماً ، لأنه عليه السلام يقول : ( من كان له إزار ورداء فليرتد وليأتزر فإن الله أحق أن يتزين له ) ومن كان عنده ثوب واحد عليه أن يلتحف به حتى يستر القسم الأعلى من بدنه كالأدنى لكن نحن نتكلم عن العورة بصورة عامة فهذا الشاب مع الأسف هذا يشاهد كثيراً هذا ليس كالمرأة التي تقوم بالواجب ثم ينكشف شيء كما قلنا من باطن قدميها ، هذا الشاب أولاً يلبس لباساً ليس شرعياً فهو يلبس القميص القصير الذي يلتقي أسفله بأعلى سرواله المسمى اليوم البنطلون ، فما يكاد ينحني قليلاً للركوع فضلاً عن السجود إلا حتى يكاد ينكشف الفلقة التي تفلق بين الفخذين ، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك ، هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل إذا صح التعبير هذا إي نعم ، وإن كان ولا بد عليه أن يجعل القسم الأعلى لهذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص حتى إذا ما ركع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه
السائل : نعم
الشيخ : ولذلك على الشباب أن يعنوا لهذه الناحية وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية
السائل : طيب صلاته صحيحة ؟
الشيخ : إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعالجه فصلاته غير صحيحة أما إذا وقع عليه مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقادي غير صحيحة
السائل : وإن كان جاهل لا يدري هو دائماً ينحسر القميص وهو
الشيخ : عمبنقول نحن ، نبه ، إذا نبه مرة ومرتين ثم لم يتنبه
السائل : نعم
الشيخ : إي نعم أما إذا وقع منه ذلك ولم ينبه فلا مؤاخذة كما هو في حديث قصة عمرو بن أبي سلمة لما أم كبار الصحابة وفيهم أبوه وقالت المرأة بعد أن سلم : " استروا عنا است إمامكم "، فما كان عليه من بأس لأنه ما علم ، لكن يتكرر ذلك من المصلين ثم لا يرعوي هذا صلاته باطلة والحالة هذه حسبكم إن شاء الله
السائل : هو السؤال الأخير
الشيخ : رجل طماع ...
ما حكم خروج بعض الشباب للجهاد في أفغانستان ووالديه يبكيان بفتوى أنه فرض عين ؟
السائل : في عندنا بعض الناس يفتي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل فرد في هذه الأمة فبالتالي كثير من الشباب يخرج وأبوه طبعاً وأمه يبكيان ونحو ذلك، فطبعاً هذه الفتوى هل لها محل صحيح من الكتاب والسنة ؟
الشيخ : لا شك أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين وليس فقط في أفغانستان بل هنا في فلسطين وهناك من كل بلاد الإسلام التي يقتطع منها قطعة من هذه البلاد الإسلامية بس على طريقة التدرج ، فالجهاد قبل حادثة أفغانستان هو فرض عين نعم والمسلمون جميعهم آثمون بسبب احتلال اليهود لفلسطين وعدم جهادهم لليهود الجهاد الذي نعم يشفى بذلك صدور قوم مؤمنين وليس فقط في أفغانستان
لكن أنا أقول أن هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في أفغانستان هو يتطلب أمور كثيرة وكثيرة جداً من الاستعدادات والمقدمات التي يجب تقديمها بين يدي أي جهاد يقوم به المسلمون في حدود قوله تعالى : (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) فأنا في اعتقادي أن المسلمين اليوم لا يستطيعون الجهاد والسبب هو أنهما ما أعدوا له عدته وأول ذلك في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من أهل العلم والرأي هو أن يهيأ المسلمون أولاً نفسياً وتربوياً ثم مادياً ومما لا شك فيه أن الآية المعروفة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وإن كان المتبادر من النص القرآني أن المقصود به الإعداد المادي لكن باستطاعتنا أن نأخذ من قوله عز وجل قوة ما هو أعم من ذلك أي القوة المعنوية الروحية كما يقولون اليوم والقوة المادية وكل باحث ودارس حينما يدرس حياة الرسول عليه السلام وسيرته وإقامته لدولته ... يعلم أنه قضى أكثر من نحو خمسة عشر عاماً وهو يربي المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى السلوك السليم حتى هيأهم لأن يدخلوا الجهاد في سبيل الله ونفوسهم طيبة رضية
فالمسلمون اليوم محاطون بمشاكل وبلايا كثيرة وكثيرة جداً هم مختلفون في كل شيء هم مختلفون في العقيدة في التوحيد الذي ليس بعد التوحيد شيء أهم منه فهؤلاء لو استعدوا كل الاستعدادات فليس بإمكانهم أن يجاهدوا في سبيل الله ما داموا أنهم مختلفون هذا الاختلاف ، أنهم مختلفون هذا الاختلاف الشديد
وفي القرآن الكريم نصوص أن الاختلاف والتنازع هو من أسباب الهزيمة والفشل وإن لم ... على ... أقول ليس على المسلمين عامة كما يتوهم بعض الناس حينما يسمعون منا هذا الكلام إي كل المسلمين تسعمئة مليون مسلم ؟ لا أريد أن أقول أنه يجب على الذين يريدون أن يجاهدوا حقيقة في سبيل الله أن يعدوا العدة لهذا الجهاد وذلك يتطلب تحضير الفئة التي تكون على قلب رجل واحد كما جاء في وصف أهل الجنة كلهم على قلب رجل واحد عقيدة وعبادة وسلوكاً ، طبعاً لا ينبغي أن يكونوا كذلك متساويين في كل شيء لكن في العقيدة يجب أن يكونوا متساوين ومتفقين تماماً ثم الأخلاق والسلوك يختلف ففي الصحابة مثلاً كما نعلم من كان يسرق ومن كان يشرب الخمر كأبي محجن معروف قصته عندك
السائل : نعم
الشيخ : مع ذلك فهو خرج يجاهد في سبيل الله وهو كان مغللاً بعد أن فكت أسره زوجة سعد بن أبي وقاص ، مع أنه يشرب الخمر لكن هو مؤسس ومهيأ لمثل هذا الجهاد في سبيل الله
لذلك باختصار أقول : لا بد من التصفية والتربية نعود كما نقول دائماً ، فهذا الجهاد هو فرض عين لا شك فيه وكون المسلمين اليوم عاجزين عن هذا الجهاد فذلك لا يسقط عنهم حكم الجهاد وأنه فرض عين ولعل في ذلك ما يحفزهم و ما يدفعهم إلى أن يستعدوا ليوم الجهاد العيني وبذلك يرضون الله تبارك وتعالى ويعزون أنفسهم بعد ذل
ولعله من المناسب أن أختم هذه الكلمة بل وهذه الجلسة فأقول : قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) اليوم المسلمون واقعون في هذه المعاصي والمخازي وغيرها فإذن يلزمهم الذل ولا يمكن يعني ينجو من هذا الذل إلا كما ختم الرسول عليه السلام الحديث بقوله : ( حتى ترجعوا إلى دينكم ) ... - عليكم السلام - والدين كما تعلم يا أستاذ اليوم له مفاهيم عديدة فيجب تصحيح هذه المفاهيم وتربية المسلمين على هذه المفاهيم ، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله والسلام عليكم
السائل : لكن لم تجب يا شيخنا على سؤالي
الشيخ : خير إن شاء الله ما في بالعادة
السائل : وهو الشاب الذي خرج ويعني عق والديه
الشيخ : ما عق لا
السائل : ما عق
الشيخ : لا ما عق
السائل : يعني هو لو خرج
الشيخ : هو ونيته
السائل : نعم
الشيخ : نحن نقول هذا هنا لما في فلسطين مع أن الراية غير إسلامية ، الذي يخرج ... في سبيل الله ولو أنهم ما أعدوا له عدته فهو ونيته
السائل : نعم
الشيخ : الذي يخرج مثلاً إلى أفغانستان ومع الأسف في أفغانستان كما بلغنا اختلافات أيضاً بين سلفية وصوفية وإخوانية إلى آخره لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على أولئك الكفار الأقوياء فلا نستطيع أن نقول إنه عق كل ما في الأمر أن المسلمين جميعاً مقصرون وغير مستعدون للخوض في هذه المعركة ونحن نقول : إنما الأعمال كما قال عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) إلى آخر الحديث
لكن كجهاد يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله
السائل : ومثلاً لو تبنينا دعوة التصفية والتربية على أساس نحن نربي الناس فلم نخرج بالتالي إلى أفغانستان ولم نجاهد ... هل يقع علينا إثم ؟
الشيخ : لا ، ما دمت كما قال عليه السلام : ( من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ) إيش
السائل : مات على شعبة من
الشيخ : من نفاق ، فما دامت النية موجودة والاستعداد للغزو الكامل موجود بقدر طبعاً فما علينا من إثم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : إن شاء الله نعم
الطالب : كنت متصور حد حيسأل سؤال يعني
الشيخ : لا ، هذا هو بيسألني إنه الصلاة سيكون ...
الشيخ : لا شك أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين وليس فقط في أفغانستان بل هنا في فلسطين وهناك من كل بلاد الإسلام التي يقتطع منها قطعة من هذه البلاد الإسلامية بس على طريقة التدرج ، فالجهاد قبل حادثة أفغانستان هو فرض عين نعم والمسلمون جميعهم آثمون بسبب احتلال اليهود لفلسطين وعدم جهادهم لليهود الجهاد الذي نعم يشفى بذلك صدور قوم مؤمنين وليس فقط في أفغانستان
لكن أنا أقول أن هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في أفغانستان هو يتطلب أمور كثيرة وكثيرة جداً من الاستعدادات والمقدمات التي يجب تقديمها بين يدي أي جهاد يقوم به المسلمون في حدود قوله تعالى : (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) فأنا في اعتقادي أن المسلمين اليوم لا يستطيعون الجهاد والسبب هو أنهما ما أعدوا له عدته وأول ذلك في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من أهل العلم والرأي هو أن يهيأ المسلمون أولاً نفسياً وتربوياً ثم مادياً ومما لا شك فيه أن الآية المعروفة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وإن كان المتبادر من النص القرآني أن المقصود به الإعداد المادي لكن باستطاعتنا أن نأخذ من قوله عز وجل قوة ما هو أعم من ذلك أي القوة المعنوية الروحية كما يقولون اليوم والقوة المادية وكل باحث ودارس حينما يدرس حياة الرسول عليه السلام وسيرته وإقامته لدولته ... يعلم أنه قضى أكثر من نحو خمسة عشر عاماً وهو يربي المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى السلوك السليم حتى هيأهم لأن يدخلوا الجهاد في سبيل الله ونفوسهم طيبة رضية
فالمسلمون اليوم محاطون بمشاكل وبلايا كثيرة وكثيرة جداً هم مختلفون في كل شيء هم مختلفون في العقيدة في التوحيد الذي ليس بعد التوحيد شيء أهم منه فهؤلاء لو استعدوا كل الاستعدادات فليس بإمكانهم أن يجاهدوا في سبيل الله ما داموا أنهم مختلفون هذا الاختلاف ، أنهم مختلفون هذا الاختلاف الشديد
وفي القرآن الكريم نصوص أن الاختلاف والتنازع هو من أسباب الهزيمة والفشل وإن لم ... على ... أقول ليس على المسلمين عامة كما يتوهم بعض الناس حينما يسمعون منا هذا الكلام إي كل المسلمين تسعمئة مليون مسلم ؟ لا أريد أن أقول أنه يجب على الذين يريدون أن يجاهدوا حقيقة في سبيل الله أن يعدوا العدة لهذا الجهاد وذلك يتطلب تحضير الفئة التي تكون على قلب رجل واحد كما جاء في وصف أهل الجنة كلهم على قلب رجل واحد عقيدة وعبادة وسلوكاً ، طبعاً لا ينبغي أن يكونوا كذلك متساويين في كل شيء لكن في العقيدة يجب أن يكونوا متساوين ومتفقين تماماً ثم الأخلاق والسلوك يختلف ففي الصحابة مثلاً كما نعلم من كان يسرق ومن كان يشرب الخمر كأبي محجن معروف قصته عندك
السائل : نعم
الشيخ : مع ذلك فهو خرج يجاهد في سبيل الله وهو كان مغللاً بعد أن فكت أسره زوجة سعد بن أبي وقاص ، مع أنه يشرب الخمر لكن هو مؤسس ومهيأ لمثل هذا الجهاد في سبيل الله
لذلك باختصار أقول : لا بد من التصفية والتربية نعود كما نقول دائماً ، فهذا الجهاد هو فرض عين لا شك فيه وكون المسلمين اليوم عاجزين عن هذا الجهاد فذلك لا يسقط عنهم حكم الجهاد وأنه فرض عين ولعل في ذلك ما يحفزهم و ما يدفعهم إلى أن يستعدوا ليوم الجهاد العيني وبذلك يرضون الله تبارك وتعالى ويعزون أنفسهم بعد ذل
ولعله من المناسب أن أختم هذه الكلمة بل وهذه الجلسة فأقول : قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ) اليوم المسلمون واقعون في هذه المعاصي والمخازي وغيرها فإذن يلزمهم الذل ولا يمكن يعني ينجو من هذا الذل إلا كما ختم الرسول عليه السلام الحديث بقوله : ( حتى ترجعوا إلى دينكم ) ... - عليكم السلام - والدين كما تعلم يا أستاذ اليوم له مفاهيم عديدة فيجب تصحيح هذه المفاهيم وتربية المسلمين على هذه المفاهيم ، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله والسلام عليكم
السائل : لكن لم تجب يا شيخنا على سؤالي
الشيخ : خير إن شاء الله ما في بالعادة
السائل : وهو الشاب الذي خرج ويعني عق والديه
الشيخ : ما عق لا
السائل : ما عق
الشيخ : لا ما عق
السائل : يعني هو لو خرج
الشيخ : هو ونيته
السائل : نعم
الشيخ : نحن نقول هذا هنا لما في فلسطين مع أن الراية غير إسلامية ، الذي يخرج ... في سبيل الله ولو أنهم ما أعدوا له عدته فهو ونيته
السائل : نعم
الشيخ : الذي يخرج مثلاً إلى أفغانستان ومع الأسف في أفغانستان كما بلغنا اختلافات أيضاً بين سلفية وصوفية وإخوانية إلى آخره لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على أولئك الكفار الأقوياء فلا نستطيع أن نقول إنه عق كل ما في الأمر أن المسلمين جميعاً مقصرون وغير مستعدون للخوض في هذه المعركة ونحن نقول : إنما الأعمال كما قال عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ) إلى آخر الحديث
لكن كجهاد يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله
السائل : ومثلاً لو تبنينا دعوة التصفية والتربية على أساس نحن نربي الناس فلم نخرج بالتالي إلى أفغانستان ولم نجاهد ... هل يقع علينا إثم ؟
الشيخ : لا ، ما دمت كما قال عليه السلام : ( من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ) إيش
السائل : مات على شعبة من
الشيخ : من نفاق ، فما دامت النية موجودة والاستعداد للغزو الكامل موجود بقدر طبعاً فما علينا من إثم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ...
الشيخ : إن شاء الله نعم
الطالب : كنت متصور حد حيسأل سؤال يعني
الشيخ : لا ، هذا هو بيسألني إنه الصلاة سيكون ...
هل بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله ؟
السائل : بالنسبة إلى بر الوالدين مقدم على الجهاد يا شيخي ؟
الشيخ : الجهاد قسمان : فرض عين وفرض كفاية
السائل : نعم أقصد فرض العين
الشيخ : لا مش مقدم
السائل : مش مقدم
الشيخ : لا ، المقدم فرض العين ، أما الفرض الكفائي فمقدم من طاعة الوالدين عليه، والسلام عليكم
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطالب : كيف أصبحت شيخنا ؟
الشيخ : بخير والحمد لله ...
الطالب : الحمد لله
الشيخ : بلغك أخوك ؟
الطالب : نعم
الشيخ : الجهاد قسمان : فرض عين وفرض كفاية
السائل : نعم أقصد فرض العين
الشيخ : لا مش مقدم
السائل : مش مقدم
الشيخ : لا ، المقدم فرض العين ، أما الفرض الكفائي فمقدم من طاعة الوالدين عليه، والسلام عليكم
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطالب : كيف أصبحت شيخنا ؟
الشيخ : بخير والحمد لله ...
الطالب : الحمد لله
الشيخ : بلغك أخوك ؟
الطالب : نعم
هل سكوت البخاري في تاريخه يعد توثيقاً ؟
السائل : طب شيخنا بالنسبة كنت سألتك عن سكوت البخاري
الشيخ : إيش
السائل : سكوت البخاري في التاريخ، وبعدين كنت ذكرت أنه لا يعتبر لا يعد توثيقاً
الشيخ : نعم
السائل : فتذكرت أنا إنه أبا البركات ابن تيمية
الشيخ : أيوا
السائل : ونقل عنه ابن القيم في الزاد قال : إن ... ضعف عكرمة بن إبراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته وعادته ذكر الجرح والمجروحين
الشيخ : هذا كلام غير سليم ، هذا الكلام غير سليم ، وكأنه كلام صدر من باب حسن الظن بالبخاري ، أما واقع الإمام البخاري في التاريخ أنه ليس له عادة أن يجرح بل نادراً ما يوثق ونادراً ما يجرح ولذلك أنا أقترح على بعض طلاب العلم أن يتفرغ لتحقيق هذه المسألة ويتتبع الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء أو ضعفهم في غير ذلك الكتاب ليدل أن كثيرين منهم أوردهم في التاريخ وسكت عنهم ، لذلك فهذا النص من أبي البركات ابن تيمية الحقيقة هو ينبغي أن يكون الحافز على تحقيق هذه المسألة
السائل : نعم
الشيخ : وهذا ما عندي في
السائل : هل يكفي لو تتبعنا لضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعدة أن سكوت البخاري يعد توثيقاً وجود واحد أو اثنين من الرواة أوثلاثة أو نحو ذلك
الشيخ : ليس الأمر اثنين وثلاثة أولاً
وثانياً ليس عندنا نص للإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ هو عنده ثقة حتى يرد مثل هذا السؤال .
الشيخ : إيش
السائل : سكوت البخاري في التاريخ، وبعدين كنت ذكرت أنه لا يعتبر لا يعد توثيقاً
الشيخ : نعم
السائل : فتذكرت أنا إنه أبا البركات ابن تيمية
الشيخ : أيوا
السائل : ونقل عنه ابن القيم في الزاد قال : إن ... ضعف عكرمة بن إبراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته وعادته ذكر الجرح والمجروحين
الشيخ : هذا كلام غير سليم ، هذا الكلام غير سليم ، وكأنه كلام صدر من باب حسن الظن بالبخاري ، أما واقع الإمام البخاري في التاريخ أنه ليس له عادة أن يجرح بل نادراً ما يوثق ونادراً ما يجرح ولذلك أنا أقترح على بعض طلاب العلم أن يتفرغ لتحقيق هذه المسألة ويتتبع الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء أو ضعفهم في غير ذلك الكتاب ليدل أن كثيرين منهم أوردهم في التاريخ وسكت عنهم ، لذلك فهذا النص من أبي البركات ابن تيمية الحقيقة هو ينبغي أن يكون الحافز على تحقيق هذه المسألة
السائل : نعم
الشيخ : وهذا ما عندي في
السائل : هل يكفي لو تتبعنا لضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعدة أن سكوت البخاري يعد توثيقاً وجود واحد أو اثنين من الرواة أوثلاثة أو نحو ذلك
الشيخ : ليس الأمر اثنين وثلاثة أولاً
وثانياً ليس عندنا نص للإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ هو عنده ثقة حتى يرد مثل هذا السؤال .
أيهما أفضل وأوعب ألفية السيوطي أم ألفية العراق ؟
السائل : أي نعم فبالنسبة لألفية السيوطي والعراقي أيهما أوعب وأفضل ؟
الشيخ : لا جواب عندي في هذا لأني ما تعمدت يوماً ما تحري هذه المسألة والتفصيل والترجيح بينهما
السائل : نعم
الشيخ : نعم
السائل : كان بلغني عنكم أنكم فضلتم ألفية السيوطي
الشيخ : أنا ليس من هذا الباب يعني ، من حيث سهولتها
السائل : سهولتها نعم
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : لا جواب عندي في هذا لأني ما تعمدت يوماً ما تحري هذه المسألة والتفصيل والترجيح بينهما
السائل : نعم
الشيخ : نعم
السائل : كان بلغني عنكم أنكم فضلتم ألفية السيوطي
الشيخ : أنا ليس من هذا الباب يعني ، من حيث سهولتها
السائل : سهولتها نعم
الشيخ : إي نعم .
هل يجب على طالب العلم أن يحفظ الألفية ؟
السائل : طيب بالنسبة لطالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية ؟
الشيخ : أما أن يجب عليه فلا وهذا أمر واضح أما أنه يستحب له فهذا يختلف من شخص إلى آخر ، فمن أوتي حفظاً وذكاءً فبلا شك أن حفظه للأرجوزات في كل علم مما يساعده
الشيخ : أما أن يجب عليه فلا وهذا أمر واضح أما أنه يستحب له فهذا يختلف من شخص إلى آخر ، فمن أوتي حفظاً وذكاءً فبلا شك أن حفظه للأرجوزات في كل علم مما يساعده
اضيفت في - 2021-08-29