هل يأخذ قول الصحابي حكم الرفع إذا كان الكلام في الأمور الغيبية ؟
الشيخ : هذه مسألة فيها تفصيل ، يغفل عنه كثير من الناشئين في العلم
الحويني : نعم
الشيخ : خلاصة هذا الكلام : قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان له علاقة بما يتعلق بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام ، أما ما يتعلق بالأخبار الماضية فمن الممكن إن كان ... أن أي حديث موقوف يتحدث عما وقع فيما مضى من الزمان فيمكن أن يكون ذلك من الإسرائيليات والإسرائيليات كما هو معروف أنه تروى كما جاءت لا نصدق ولا نكذب
الحويني : نعم
الشيخ : ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بها
الحويني : نعم
الشيخ : ولذلك فمثل هذا الحديث لا يصح أن يقال هو في حكم المرفوع لأنه ليس له علاقة بما يتعلق بالشرع
مثلاً حديث ابن عباس حين يقول : " أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل أنجماً " هذا حديث موقوف لكن حقيقة هذا في حكم المرفوع لأنه يتعلق أولاً بأمر غيبي لا سبيل للعقل العادي غير موحى إليه أن يكتشف هذا الغيب
ثانياً له علاقة بغيب مرتبط بشريعة الإسلام فإذن هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة غيره من كبار الصحابة
الحويني : نعم
الشيخ : فإذن حديث سلمان لا يمكن أن يقال إنه في حكم المرفوع
الحويني : نعم
الشيخ : لعلك شبعت
الحويني : لا والله
الشيخ : فنظرة إلى ميسرة
الحويني : جزاك الله خير
الشيخ : السلام عليكم
الحويني : وعليكم السلام
الشيخ : تحلة القسم ، وعليكم السلام ورحمة الله
يعني ربى إذا توفى وقبض ثلاث من الأولاد الصغار لزوجين مسلمين دون سن التكليف هدول بيكونوا سبب لعدم دخول النار شايف ودخوله الجنة ( قيل يا رسول الله واثنان ؟ قال: واثنان ، قال الصحابي الراوي : حتى ظننا أننا لو قلنا واحد ؟ لقال وواحد )
تجي معي أنا أوصلك وإلا تروح مع أبي ليلى ؟
الطالب : بعدين بتصير
الشيخ : كيف ؟
الطالب : زياد بدو يسافر معي على الزرقاء إن شاء الله
الشيخ : آه بدك تاخده على الزرقاء
الطالب : إن شاء الله
الشيخ : لكان هون أم الفضل
السائل : في السجود ...
الشيخ : آه في السجود ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء )
السائل : جزاكم الله خيراً
الطالب : بدنا نصلي ورا إمام يعني يطول السجود مش واقف
أيهما أفضل * فتح الباري * أم * عمدة القاري * ؟
الشيخ : تفضل
الحويني : بالنسبة لفتح الباري وعمدة القاري ، من خلال يعني دراسة طويلة للكتابين عندكم أي الكتابين أفضل ولماذا ؟
الشيخ : هو الأمر كما قيل لا هجرة بعد الفتح، ما في نسبة بين الكتابين
الحويني : من الناحية
الشيخ : الحديثية أولاً ثم الفقه المقارن ثانياً
الحويني : نعم لكن هل معذرة يعني في التعبير هل يعني نبذكم للمذهب الحنفي يعتبر داخل في حكم الفتوى ... ؟
الشيخ : هل إيه ؟
الحويني : هل ترككم يعني للمذهب الحنفي
الشيخ : آه
الحويني : هل له دخل في ترجيح فتح الباري على العمدة
الشيخ : أقول : لا إن شاء الله تحقيقاً
الحويني : طيب يعني يقال إن العمدة القاري أفضل من ناحية ترتيب الكتاب والأسانيد والكلام على الرجال ونحو ذلك يعني مما لا يوجد في الفتح
الشيخ : هذا شيء آخر هذه قضية شكلية هو كذلك ، لكن هذا ليس بالأمر الجوهري الذي يهم طالب العلم ، أما العلم بالحديث وبأقوال العلماء وأدلتهم وترجيح الراجح منها أحياناً
الحويني : نعم
الشيخ : هذا أفضل بكثير من العمدة
هل كان ابن حجر أشعرياً؟
الشيخ : كان إي يظلمه ؟
الحويني : يغمزه
الشيخ : يغمزه
الحويني : نعم ، يعني لا يعظمه التعظيم الواجب يعني
الشيخ : طبعاً هو ليس منهجه السلفي لكن هو ينقل عنه ويحترمه إلى حد ما
الحويني : الحافظ ابن حجر منهجه ليس سلفياً في العقيدة ؟
الشيخ : إي نعم
الحويني : هو أشعري ؟
الشيخ : أحياناً وأحياناً هو أشعري
الحويني : في كتاب مؤلف ... أي نعم
بعض الناس أول ما يبدأ في التشهد ينفض أصبعه ولا يحركه ثم بعد مرور نصف التشهد يبدأ بالحركة ، هل هذه بدعة ؟
الشيخ : هذا تنظيم للتحريك وطبيعة الحال لا يشرع إلا بنص ولا نص في ذلك إلا مجرد الرأي فالذين يقولون مثلاً بالإشارة دون التحريك منهم من يقول : يرفع عند النفي ومنهم من يقول عند الإثبات ومنهم من يقول : إذا رفع عند نفي أنزلها عند الإثبات
الحويني : نعم
الشيخ : ومنهم من يجعلها
الطالب : على اليمين يا شيخ على اليمين
الشيخ : هو على اليمين
الطالب : على اليمين
الشيخ : منهم من يجعلها هكذا إلى آخر التشهد
الحويني : نعم ، لكن الذي ينصبها لا يحركها يبدع يعني يشير بها الى القبلة
الشيخ : على حسب
الطالب : أول فرع على يدك اليسار
الشيخ : نعم
الطالب : أول فرع على إيدك اليسار من هنا
الشيخ : هاي
الطالب : إي نعم
الشيخ : هذا حسب بارك الله فيك حسب رأيه وبحثه حول حديث التحريك
الحويني : أي نعم
الشيخ : فإن تأوله فله اجتهاده أما أن يعرض عنه فهذا شأن المبتدعة
السائل : إي نعم جزاكم الله خيرا
الطالب : حياكم الله
الشيخ : حياك الله وبياك
الطالب : الله يبارك فيك
الشيخ : أهلاً ومرحباً جميعاً
الحويني : طب ..
الشيخ : كيف ...
الطالب : الحمد لله بخير
4 - بعض الناس أول ما يبدأ في التشهد ينفض أصبعه ولا يحركه ثم بعد مرور نصف التشهد يبدأ بالحركة ، هل هذه بدعة ؟ أستمع حفظ
في مجالس العلم نسمع النداء ونبقى في المجلس وما نلبي النداء وخاصة في صلاة العشاء ، وكثير من الناس يقول : لماذا لا تلبون النداء، فأرجو أن تبين لنا ذلك ؟
الشيخ : هو من هيث الحيثية لا فرق بين صلاة العشاء وبين بقية الصلوات لأن إجابة المؤذن في كل فرض من الفرائض الخمس هو فرض كالصلاة كما قال عز وجل : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) ولا يجوز التخلف عن حضور صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي
بعد هذه الكلمة الموجزة كتوطئة للجواب نقول : إنه يرد السؤال هل اجتماع الناس على مجلس علم يعتبر عذراً شرعياً للتخلف عن صلاة الجماعة ؟ لا شك ولا ريب أنه لا يوجد لدينا نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يمكن أن يؤخذ منهما أن الاستماع للعلم هو عذر فأنا شخصياً كنت قضيت سنين مديدة إذا ما كنا في الدرس وحضرت الصلاة خرجنا إلى المسجد وقطعنا الدرس إلى أن رأيت أثراً صحيحاً في * مقدمة الجرح والتعديل * لابن أبي حاتم الرازي يروي عن الأئمة الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من أئمة الحديث والفقه " أنهم كانوا مجتمعين فحضرتهم صلاة الظهر فنبهوا بحضورها فأجاب الإمام أحمد نفسه رحمه الله بأننا نحن الآن في مجلس علم "، وواضح من هذا الجواب أنه يعتبر المجلس العلمي عذراً للتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد وأن يعوضوا ذلك جماعة في ذاك المجلس فبعد أن رأيت هذا الأثر وأنا بلا شك شديد الثقة بهؤلاء الأئمة وفهمهم وفقههم صرت بعد ذلك أترخص فإذا لم ينته الدرس مع الأذان مثلاً وبقي علي تتمة استمررت في الدرس إلى أن ينتهي ثم نصلي جماعة في نفس المكان ، هذا كل ما يمكن أن نأتي به جواباً عن هذا السؤال
لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الدرس الذي يمكن أن يعتبر عذراً للتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد هو الدرس الذي يتعلق بدراسة الكتاب والسنة وليس أي درس آخر هذا الذي يمكنني أن أقوله جواباً عن ذاك السؤال ، تفضل .
5 - في مجالس العلم نسمع النداء ونبقى في المجلس وما نلبي النداء وخاصة في صلاة العشاء ، وكثير من الناس يقول : لماذا لا تلبون النداء، فأرجو أن تبين لنا ذلك ؟ أستمع حفظ
إذا كنا في مجلس - ليس مجلس علم ونحن جماعة هل يجوز لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل دون أن نصلي مع جماعة المسجد ؟
الشيخ : نعم
الحويني : باستثناء هل يجوز استثناء صلاة العشاء بالذات لو مثلاً نحن في مجلس ليس في مجلس علم أو نحو ذلك ونحن جماعة كهذه الجماعة يجوز لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في الحديث ؟
الشيخ : أظن أن جواب هذا السؤال جاء ضمناً في الجواب عن السؤال الأول لكن من ظني المشار إليه أنك لعلك توجه مثل هذا السؤال من باب التوضيح فقد قلت إنه لا فرق بين جماعة العشاء وبين جماعة الصلوات الأخرى من حيث أنه يجب إجابة الداعي إليها ، فهذا هو جواب هذا السؤال الثاني
لأن الحديث الذي ذكرته إنما هو يبين فضيلة تأخير صلاة العشاء ، وهذا مما تمتاز به أو تتميز صلاة العشاء عن بقية الصلوات حيث يشرع فيها أي في بقية الصلوات التعجيل أما صلاة العشاء فيسن فيها التأخير
لكن إذا دار الأمر بين إضاعة الجماعة في المسجد وبين أداء صلاة العشاء في الوقت الأفضل في غير جماعة المسجد فلا شك أن جماعة المسجد تفضل وتقدم على جماعة غير المسجد في الوقت الأفضل لصلاة العشاء
وتلخيص ذلك : أنه إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فرض والآخر سنة أو مستحب فلا شك أن الفقه لا يساعد بأي وجه من الوجوه على إيثار المستحب على الفرض ولذلك فيجب الحرص على صلاة الجماعة في صلاة العشاء في المسجد ولو أنها كانت تصلى في أول الوقت على تأخير هذه الصلاة بين الوقت الأخير منها خارج المسجد
الحويني : هنا مشكل بالنسبة للأثر اللي هو ورد عن الإمام أحمد ، إذا كان يقال إن صلاة الجماعة في المسجد واجبة فمثل قول الإمام أحمد بجواز التأخير هل هذا يعني يقدح في الوجوب يعني الوجوب لعله مثلاً
الشيخ : لا لا يقدح لأن الأدلة القائمة على إيجاب صلاة الجماعة هي من القوة بحيث لا يمكن أن تزعزع عن دلالتها لكن هذا يقال فقط أنه يستثنى درس مثل هذا الدرس الذي قيدناه بالكتاب والسنة كرخصة للتخلف عن الواجب فقط ، أما التأثير بالقصة على الأدلة فهذا أبعد ما يكون عن الصواب .
6 - إذا كنا في مجلس - ليس مجلس علم ونحن جماعة هل يجوز لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل دون أن نصلي مع جماعة المسجد ؟ أستمع حفظ
لماذا لا نحمل فعل الإمام أحمد في تأخير الصلاة لأجل درس العلم على أنه أخر جماعة المسجد كلها وليس ترك جماعة المسجد ؟
الشيخ : هل في الحادثة التي أشرت إليها أن الاجتماع كان في المسجد ؟
السائل : لا
الشيخ : فإذن من أين نستحضر قيد المسجد حينئذٍ ما في إشكال في الأصل
السائل : نعم
الشيخ : ثم أنا أريد أن ألفت النظر أن القضية ليست متعلقة برأي الإمام فقط فهناك أئمة في مجلس العلم كانوا وكلهم يعني رأوا هذا الرأي واستمروا في درسهم
هذا الأثر في الواقع هو من الآثار الكثيرة التي تحملني أنا شخصياً على أن طالب العلم ينبغي أن لا يعتمد فقط على فهمه للكتاب والسنة وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما كان عليه السلف الصالح لأنهم كانوا أقرب عهداً بالشرع قبل أن يدخل فيه الغرائب من الآراء والأفكار ثم كانوا أعلم منا بلا شك ثم كان في المجلس يعني الواحد يحضر فيه عديد من أهل العلم مش كما هو الواقع اليوم مجلس فيه ربما العشرات والمئات ويكون فيه طويلب للعلم مثلي فيكون هو الذي يتكلم والآخرون يسمعون فهناك كانوا فحول من كبار العلماء ينعقد المجلس هناك فإذا تكلم واحد منهم وأنصت الآخرون إليه ولم يبدو أي اعتراض يكون هذا أقوى لما يقوله ذلك العالم مما هو واقعنا اليوم مثلاً لذلك فهذا الأثر ايضا كنت متمسكاً مع الحكم الأصيل وهو وجوب حضور المسجد إلى أن وجدت هذا الأثر فاعتبرته رخصة مع ذلك فنحن لا نلزم أحداً بهذا الأثر وهذا نهاية الجواب وإنما نلفت إليه النظر فنقول هؤلاء الأئمة يعلمون يقيناً ما نعلمه نحن وزيادة من وجوب الصلاة مع الجماعة ولا يمكن أن ننسبهم إلى تقاعس أو تكاسل أو اتباع لهوى مما هذا ممكن أن يعترينا وأن يصيبنا فإذا كانوا كذلك فيكون لاتفاقهم على ما فعلوه يعني قوة لطالب العلم أن يقتدي بهم ، لكن لو قال : والله أنا ما اقتنعت بهذا وأنا مع الأصل فليس لأحد عليه من سبيل
أديروا الأسئلة حتى ما تصير فوضى أولاً وبعدين ما يحظى بعضهم بحصة الأسد
السائل : أستاذي بعض الناس
الشيخ : لا مو أنت
السائل : أنا سؤالي كان ضمن سؤال الأخ
الشيخ : ...
السائل : نعم
7 - لماذا لا نحمل فعل الإمام أحمد في تأخير الصلاة لأجل درس العلم على أنه أخر جماعة المسجد كلها وليس ترك جماعة المسجد ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يعملون بأعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم من هذه الدهانات ويجدون مشقة في إزالتها كل وقت، فهل يجوز لهم الوضوء من غير أن يزيلوها ؟ وهل يجوز لهم الجمع بين الصلوات رفعاً للحرج الذي يقعون فيه ؟
السائل : بعض الناس يعملون بأعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم بعض هذه الدهانات ويجدون مشقة جداً في إزالة هذه كل وقت فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعاً للحرج الذي يقعون فيه ؟
الشيخ : أولاً عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الدهان حيث يحول بين - لا أخي من هنا ابدأ يمينك من هنا أيوا -
فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه فيجب إزالته في حدود (( اتقوا الله ما استطعتم )) فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فحينذاك لا نرى مانعاً من الترخص بالجمع في حالة الإقامة أما الترخص بإبقاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة فهذا طبعاً لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحاً حين ذلك فالجمع هو المخرج
السائل : هل المخرج الجمع الصوري وإلا ...
الشيخ : لا الجمع الحقيقي ، لا يوجد في الشرع جمع صوري إنما هو في المذهب الحنفي
الحويني : نعم ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا ؟
الشيخ : الجمع الصوري مع أنه عيي عن الدليل فهو يناقض الرخصة لأنه يكلف الذي يهم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر مثلاً بحيث إذا انتهى منها دخل وقت العصر هذا ليس رخصة هذا فيه حرج
السائل : ... في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتؤخرين الظهر وتقدمين العصر )
الشيخ : ما في ، وقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديماً أو تأخيراً هذا هو الذي ثبت ، غيره .
8 - بعض الناس يعملون بأعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم من هذه الدهانات ويجدون مشقة في إزالتها كل وقت، فهل يجوز لهم الوضوء من غير أن يزيلوها ؟ وهل يجوز لهم الجمع بين الصلوات رفعاً للحرج الذي يقعون فيه ؟ أستمع حفظ
ما حكم حلق الشعر الذي يكون على الرقبة ؟
الشيخ : نعم الشعر النابت هنا في الرقبة فهو ليس من اللحية ، اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين فهذا هو اللحية ويشمل لفظة اللحية الشعر النابت على الوجنتين ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجنتين أما الشعر الذي في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأخذ نعم .
ما حكم الأثر الوارد عن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان أكثر صيامه السبت والأحد ؟ وكيف يجمع بينه وبين النهي عن صيام يوم السبت ؟
الشيخ : نعم يمكن حسن مش صحيح على كل حال ثابت هو نعم
السائل : القول مقدم على الفعل ما الضابط لهذا الأمر ، خاصة وأنه في مثل هذا المقام أو هذه المسألة ؟
الشيخ : القول مقدم على الفعل بلا شك ، لكن هناك قاعدة أخرى " إذا كان هناك قولان متعارضان أحدهما مبيح والآخر حاظر فالنص الحاظر مقدم على المبيح " بهذه القاعدة يجمع بين الأقوال المتعارضة
ولعلك تعني بطبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه فهو بظاهره يخالف قوله عليه السلام : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فإن كنت تعني ذلك فقد أخذت الجواب من القاعدة الأصولية أن الحاظر مقدم على المبيح فحديث صيامه عليه السلام ليوم السبت والأحد وقوله بأنه يخالف في ذلك أهل الكتاب هذا لا يوجب على المسلم أن يصوم يوم السبت والأحد وإنما يبيح لهم ذلك بهذه العلة أما الحديث الذي ذكرته آنفاً فهو حاظر ومانع فالمانع مقدم على المبيح
السائل : ... سؤال
الشيخ : تفضل
10 - ما حكم الأثر الوارد عن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان أكثر صيامه السبت والأحد ؟ وكيف يجمع بينه وبين النهي عن صيام يوم السبت ؟ أستمع حفظ
ذكر ابن تيمية جواز تحية المسجد في وقت النهي باعتبار أن الأمر بتحية المسجد أقوى من النهي عن الصلاة في أوقات النهي وذلك بسبب دخول التخصيص على النهي مثال ذلك حديث الرجل الذي صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر . هل يمكن أن نطبق هذا على مسألة النهي عن صيام يوم السبت واعتبار أن الأمر أقوى لأن النهي مخصوص بيوم السبت بدليل حديث المرأة التي أرادت أن تصوم يوم الجمعة فقال لها : ( أتصومين يوماً بعده ؟) وكذلك ما ورد من أنه كان يصوم السبت والأحد ؟
الشيخ : ...
السائل : يتكلم في هذه المسألة يصلي أم لا ؟
الشيخ : متى متى ؟
السائل : إذا دخل المسجد في أوقات النهي
الشيخ : قلنا
السائل : المقصود في أوقات النهي : وهنا في أحاديث
الشيخ : ... طيب
السائل : هنا في أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات
الشيخ : أي نعم
السائل : وهذه تكون حاظرة
الشيخ : صحيح
السائل : وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه آمرة فقال في مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص إذا كان في واحد من الاثنين يعني في ما يخصصه فيكون الثاني أقوى منهما
الشيخ : صحيح
السائل : فلما نظر في هذه المسألة وجد مثلاً أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صل مع الجماعة ) وقال ( هذه نافلة بالنسبة له )، إذن قوله إن هذا النهي فيه يعني تخصيص فيكون الأمر هنا أقوى منه
فهنا في أحاديث في السبت جاء فيها ما يخصصها عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : عفواً يكون الأمر أقوى ليه ؟
السائل : لأن ما في تخصيص هنا له
الشيخ : ليه ؟
السائل : أما النهي فيه تخصيص
الشيخ : طيب ماش
السائل : فبالنسبة لصيام السبت جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة ( أتصومين يوماً قبله أتصومين يوماً بعده ) كذلك صيام وافطار يوم كذلك بأنه ( كان يصوم السبت والأحد )، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة ما رأيك ؟
الشيخ : لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفاً
السائل : كيف ؟
الشيخ : يعني الحاظر مقدم على المبيح
السائل : قلنا الحاظر هنا يعني فيما يخصصه
الشيخ : هذا التخصيص لما يكون مثل المثال اللي جبته أنت ، نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس
السائل : نعم
الشيخ : صح ، طيب أمر بالصلاة في وقت من أوقات الخمس ، هذا التخصيص يكون هذا واضح ولا يمكن إلا هكذا أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان الواضح
السائل : قال للمرأة ( أتريدين أن تصومين غداً )
الشيخ : نعم
السائل : يعني هي بتصوم الجمعة ... السبت
الشيخ : مفهوم مفهوم لكن أصل الصيام أصل الصيام هذا هو نفل ليس بواجب يعني أن يصوم يوم الخميس هذا نفل وأن يتبع به يوم الجمعة أيضاً نفل لا يخرج عن ذلك
السائل : نعم
الشيخ : وأن يتبع إن شاء يوم السبت كله نفل
السائل : نعم
الشيخ : ولذلك فلما جاء نص الحديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) فهذا ناهٍ وحاظر من جهة ومن جهة ثانية مستبشع جداً أن يكون نص الحديث هكذا فيضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول: ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) وإلا إذا أضفت يوماً قبله أو يوماً بعده ، إي هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال : ( إلا فيما افترض عليكم )، فاستثنى الفرائض وما استثنى النوافل وذاك نفل
السائل : لما قال : لا تصوموا السبت خصص السبت فقط، يعني يكون النهي عن صيام السبت لحاله لكن لما قال للمرأة تصومين يوم
الشيخ : لا ، لم يكن البحث في صوم يوم السبت كان البحث في صوم يوم الجمعة
السائل : لا أنا بقصد السبت
الشيخ : صوم يوم الجمعة مش السبت
السائل : الآن لو واحد أراد أن يصوم يوم الجمعة ويصوم معه السبت
الشيخ : لا ، ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاظر المانع ، لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت ، الصيام يوم السبت جاء عرضاً وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة لما قال الرسول عليه السلام لها : ( صمت يوم الخميس ؟ قالت: لا ، طيب تريدين أن تصومين يوم السبت؟ قالت: لا قال: فأفطري ) فالقصد كان منصباً على النهي عن صوم يوم الجمعة ، جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بان يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ، هذه رخصة وذاك ناه وحاظر فالحاظر مقدم على المبيح ، لذلك المثال الذي قدمته نقلاً عن ابن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية وبذلك تزول كثير من المتعارضات بين النصوص لكن ذلك لا ينطبق أبداً فيما نحن فيه ، لأن هناك أمر وثمة نهي كيف التوفيق ؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه كأمر ونهي هنا لا يوجد شيء من ذاك إطلاقاً هنا حاظر ومبيح لذلك كان جوابنا سابقاً ما ذكرناه آنفاً تفضل .
11 - ذكر ابن تيمية جواز تحية المسجد في وقت النهي باعتبار أن الأمر بتحية المسجد أقوى من النهي عن الصلاة في أوقات النهي وذلك بسبب دخول التخصيص على النهي مثال ذلك حديث الرجل الذي صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر . هل يمكن أن نطبق هذا على مسألة النهي عن صيام يوم السبت واعتبار أن الأمر أقوى لأن النهي مخصوص بيوم السبت بدليل حديث المرأة التي أرادت أن تصوم يوم الجمعة فقال لها : ( أتصومين يوماً بعده ؟) وكذلك ما ورد من أنه كان يصوم السبت والأحد ؟ أستمع حفظ
حكم تقبيل يد العالم
الشيخ : أعني الأثر السابق من حيث وروده أولاً ومن حيث صورة تطبيقه ثانياً
الحويني : الأثر صحيح يا شيخنا
الشيخ : لا أدري أنا أسألك
الحويني : أي نعم شيخنا
الشيخ : يعني أن السائل أحياناً - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً -
الحويني : إي نعم يا شيخ ، طيب هذا الأثر
الشيخ : يعني أنا أريد أن أقول لك شيء يا أستاذ
الحويني : أي نعم
الشيخ : أنه إذا كان السائل سائلاً
الحويني : أي نعم
الشيخ : ومكثراً ألا يجوز أن يكون المسؤول مكثراً عليه سائلاً قليلاً
الحويني : كنت قرأت في بعض تحقيقاتكم أنه يجوز تقبيل يد العالم
الشيخ : هذه حيدة ما أريد أن أسجلها عليك
الحويني : لأن هذا من باب الاعتراف بالفضل
الشيخ : شايف يا أبا عبد الله هذا نمط جديد
الحويني : طيب ما رأيكم في تقبيل يد العالم أنا أسال ..
الشيخ : رأي كما قرأت
الحويني : إذن أنا فعلت الصواب إن شاء الله
الشيخ : نعم
الحويني : أنا فعلت الصواب إن شاء الله
الشيخ : لكن أنا ما أقول بالسجدة الصغرى
الحويني : إن صح الخبر يا شيخنا
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله أهلاً مرحباً أحمد الله وأشكره كيفك طيب ؟
الطالب : الحمد لله
الشيخ : الحمد لله ، لا تزال تصلي حاسر الرأس ، (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) ، ما تقرأ القرآن
الطالب : أقرأ والحمد لله وأكثر من القراءة
الشيخ : لكن ما يكفي القراءة بدون عمل بارك الله فيك ، أليس كذلك ؟
الطالب : أليس كذلك
الشيخ : هو كذلك
الطالب : نسأل الله العفوا والعافية
الشيخ : اللهم آمين ، اللهم آمين
الحويني : يا شيخنا
طالب آخر : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الحويني : بالنسبة للمرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم أو ..
الشيخ : لا تكن مقلداً للمسجل عندك في الورق لتكن مبتكراً أيضاً
الحويني : أنا ما أفهم
الشيخ : حق لك لأن هذا يشبه اللغز
الحويني : نعم
الشيخ : يعني ما تم بحثي معك
الحويني : آه نعم في المسألة الأولى
الشيخ : آه هو كذلك
الحويني : يعني أنا أتيت مستفتياً يعني حتى لو عندي شيء الإنسان لا يعرضه إلا بعد أن يستفيد
الشيخ : ولو طلب منه
الحويني : يعني أحياناً يا شيخنا تكون يعني هيبة الشيخ وكدا يعني مانعة صراحة من الإدلاء بما في النفس
الشيخ : صحيح، خليه يمده الشيخ أحمد بمدده سبحان الله كيف الناس تتفاوت كان أمس مبارح عندي جواب أول مرة يقع في بالي أن أذكره بقوله عليه السلام مع أني ما جريت في هذا مع أحد من إخواننا إطلاقاً ، ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ) قلت في نفسي ذكره بهذا الحديث متردد هون تشوف أفراط وتفريط هنا مبالغة وهناك تضييع فسبحان الله والعدل الوسط ... مقولة
الحويني : شيخنا نظراً ل
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً
الطالب : ...
الشيخ : سمير
الحويني : وعليكم السلام ورحمة الله
الشيخ : نعم أردت أن تقول ماذا ؟
الحويني : أردت إنه أقول يعني عدم وجود المشايخ بكثرة في هذا العصر
الشيخ : نعم
الحويني : تجعل الإنسان كثير الهيبة لمن يلقى من العلماء يعني
الشيخ : وهل رأيت علماء ؟
الحويني : أي نعم رأيت الآن
الشيخ : ما رأيت إلا طلاب علم يا شيخ ، ولكن الأمر كما قيل: " إن البغاث بأرضنا يستنسر " تعرف هذا المثل ؟
الحويني : أي نعم
الشيخ : هذا واقعنا
الحويني : سبحان الله
طالب آخر : هذا تواضع
الشيخ : لا هذا القول الحق إن شاء الله ... مع صديقنا الحبيب
هناك فرق بين تقبيل اليد مطلقاً بدون قيد وصفة الذي نحن نجيزه اتباعاً لبعض الأحاديث والآثار وبين التقبيل الذي يقترن معه ما يشبه السجود أو على الأقل الركوع فهذا الذي نستنكره وهذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه
الحويني : لكن يا شيخنا
الشيخ : فإذن ليس كل تقبيل نقول به ، وحينذاك لا ينافي ما ذكرته آنفاً أو سألت عنه هل بلغك قول من قال : " تقبيل اليد السجدة الصغرى " فهذا لا ينافي ما كنت قرأته في بعض مؤلفاتي من جواز تقبيل اليد مع شروط أظن كنت ذكرتها أنا هناك والله أعلم
الحويني : لكن هذا في الغالب يا شيخنا التقبيل يقترن بالانحناء نظراً ... يعني التمنع
الشيخ : يكفيني منك الآن مبدئياً قولك في الغالب لأن مفهومه أنه في النادر لا يقترن
الحويني : أي نعم
الشيخ : إذن أنا أريد هذا
الحويني : لكن أنت تمتنع علينا يا شيخ
الشيخ : وهذا واجبي
الحويني : وواجبي أيضاً أن أبالغ
الشيخ : ما في مانع كل يفعل واجبه في حدود استطاعته
الحويني : انتقل لسؤال آخر
الشيخ : تفضل .
هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد لسماع درس علم ؟ وما حكم الحديث : ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ) ؟
الشيخ : ولغير ذلك نعم
الحويني : ولغير ذلك
الشيخ : آه
الحويني : هذا رأي ابن حزم ولكن الإمام النووي في المجموع يقول بغير هذا
الشيخ : لو غيرك قالها
الحويني : أنا فقط يعني استشكل لعله يفتح لنا باباً آخر
الشيخ : معليش قصدك مقبول ولفظك مرفوض
الحويني : طيب والجنب
الشيخ : كذلك
الحويني : يجوز له ؟
الشيخ : كيف لا يجوز له ، لكن يستحسن ويستحب أن يتوضأ ويتطهر لأن ذلك بإمكانه بخلاف الحائض فهنا الفرق بينهما
الحويني : فالحديث الوارد ضعيف يا شيخنا
الشيخ : وهو
الحويني : ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض )
الشيخ : أي نعم ضعيف
الحويني : ضعيف
الشيخ : بل منكر كما يقول الإمام أحمد
الحويني : طيب ... ضعيف بل منكر يعني منكر المتن أم ...
الشيخ : لا، أقول الآن ناقلاً عن الإمام أحمد وبطبيعة الحال عند المحاصصة يتبين أنه منكر معنى أيضاً لأنه يخالف الأصل الذي هو الحل
الحويني : أي نعم
الشيخ : ولا ينبغي الخروج عنه إلا بنص ملزم ولا يكون ذلك إلا إذا كان ثابتاً
الحويني : أي نعم
13 - هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد لسماع درس علم ؟ وما حكم الحديث : ( لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ) ؟ أستمع حفظ
امرأة ظنت أنها حاملاً نظراً لأن الدورة - العادة الشهرية - ما عادت تنزل إلا بضع قطرات من الدم قطرة أو قطرتين أو ثلاث مع ظهور علامات الحمل ونحو ذلك ثم بدا لها بعد ستة أشهر أنها ما كانت حاملاً فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك فعل على زوجها جناح فيما فعل ؟
الشيخ : لو غيرك قالها ، لكن أنا أدري أنك تسأل لغيرك
الحويني : نعم
الشيخ : الجناح لا يقع إلا فيما قصد المكلف به مخالفة الشرع أما إذا توهم الأمر أنه لا شيء فيه ففعله ثم تبين له بعد ذلك أنه كان واهماً ف (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لا شيء عليه .
14 - امرأة ظنت أنها حاملاً نظراً لأن الدورة - العادة الشهرية - ما عادت تنزل إلا بضع قطرات من الدم قطرة أو قطرتين أو ثلاث مع ظهور علامات الحمل ونحو ذلك ثم بدا لها بعد ستة أشهر أنها ما كانت حاملاً فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك فعل على زوجها جناح فيما فعل ؟ أستمع حفظ
أحياناً تأتي الدورة الشهرية على المرأة بضع قطرات ثم تغيب يوماً أو يومين ثم تأت بعد ذلك بضع قطرات فهل يلزمها أن تصلي في الأوقات التي انقطع عنها الدم مع العلم أنها لا تدري هل انقطعت الدورة نهائياً أم لم تنقطع ؟
الشيخ : يجب في الواقع في مثل هذه المسألة أن نعرف أن هذه المرأة هي مبتدئة أم معتادة، فإذا كانت معتادة لها نظام أيام مثلاً خمسة أيام
الحويني : نعم
الشيخ : أو ستة أو أقل أو أكثر فهي تلتزم حكمها وهي حائض حتى ترى الطهر
الحويني : نعم
الشيخ : فإذا رأت الطهر فقد طهرت أما إذا كانت مبتدئة لم تعتد بعد عادة
الحويني : نعم
الشيخ : فهي ترى الدم فتتجاوب معه لوناً فإن كان أسود يعرف كما جاء في الحديث الصحيح : ( دم الحيض أسود يعرِف أو يعرَف ) فهي حائض
الحويني : نعم
الشيخ : وإن كان الدم ليس أسود فهي مستحاضة
الحويني : نعم
الشيخ : وعلى هذا ينبغي أن تمشي كل امرأة المعتادة تلتزم عادتها حتى ترى الطهر ولو لم يستمر بها الدم
السائل : هي معتادة يا شيخ
الشيخ : فإذن تمشي على آخر يوم من أيام