متفرقات-037
بيان أهمية امتنان الله تعالى على المسلمين بإكمال الدين في قوله : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ))
الشيخ : إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) .
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )) .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )) .
أما بعد :
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد :
ففي ظني أنه من المعلوم لديكم جميعاً أن دعوتنا السلفية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن من تمام نعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين جميعاً أن جعل دين الإسلام كاملاً تاما وامتن بسبب هذه النعمة علينا نحن معشر المسلمين جميعاً بقوله تبارك وتعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) إن أهمية هذه الآية من حيث ما فيها من إخبار المسلمين بأن الإسلام والدين قد تم وكمل وأنه لا حاجة لأي مسلم بعد هذا التمام والكمال أن يزيد في هذا الدين شيئاً فكأن الله عز وجل في هذه الآية أراح بلغ المسلمين من أن يتعبوا أنفسهم في تشريع أذكار وعبادات ليتقربوا أو ليزدادوا بها تقرباً إلى الله تبارك وتعالى، أغناهم عن ذلك بهذه الآية (( اليوم أكملت لكم دينكم )) إلى آخره
ومن المؤسف جداً أن كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمن في القرن العشرين لا يتنبهون لهذه المنة العظيمة التي امتن بها سبحانه وتعالى في هذه الآية على هذه الأمة بينما نجد أفراداً ممن كانوا ليسو من هذه الأمة قد عرفوا أهمية هذه المنة من الله عز وجل على الأمة فقد جاء في صحيح البخاري ( أن حبراً من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين لو آية في كتاب الله نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيداً ، قال: ما هي ؟ قال : (( اليوم أكملت لكم )) إلى آخر الآية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد ، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة وهو في عرفة ) عيد على عيد ، لماذا قال هذا اليهودي أو هذا الحبر من اليهود أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيداً ؟ لأنه لاحظ هذا المعنى الذي حاولت أن أشعركم به وهو أن الله عز وجل امتن بهذه الآية على الأمة أن أكمل لهم الدين فأراحهم عن الاشتغال بالتفريعات وباستنباط أو تشريع الأذكار والأوراد بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه
وقد أكد هذا المعنى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح أخرجه الإمام الشافعي في كتابه المعروف بالرسالة والإمام الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تبارك وتعالى إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فهذا الحديث فيه توضيح وبيان للآية السابقة من القرآن قال : ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فلم يبق هناك مجال لأحد أن يأتي بتشريعات وعبادات جديدة يتقرب بها المسلم بها إلى الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مجالاً لمستزيد في الطاعة والعبادة .
من أجل ذلك قال العلماء في تعريف البدعة في الدين التي جاء ذمها في عديد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل قوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) قالوا في تعريف البدعة : هو الأمر الحادث من بعد الرسول عليه السلام يراد به زيادة التقرب إلى الله ، البدعة في الدين هي التي يبتدعها المسلم لا لشيء سوى أنه يريد زيادة التقرب إلى الله ، فقصده هذا مناف لما سبق من الآية والحديث لأن الرسول عليه السلام كما سمعتم قال : ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فكيف يحتاج بعد هذا البيان والتوضيح منه عليه الصلاة والسلام أي مسلم أن يأتي بعبادة جديدة يقصد زيادة التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى ما دام أن المقربات المستحبات المشروعات قد جاء بها عليه الصلاة والسلام تامة كاملة
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) .
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )) .
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )) .
أما بعد :
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد :
ففي ظني أنه من المعلوم لديكم جميعاً أن دعوتنا السلفية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن نتذكر بهذه المناسبة أن من تمام نعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين جميعاً أن جعل دين الإسلام كاملاً تاما وامتن بسبب هذه النعمة علينا نحن معشر المسلمين جميعاً بقوله تبارك وتعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) إن أهمية هذه الآية من حيث ما فيها من إخبار المسلمين بأن الإسلام والدين قد تم وكمل وأنه لا حاجة لأي مسلم بعد هذا التمام والكمال أن يزيد في هذا الدين شيئاً فكأن الله عز وجل في هذه الآية أراح بلغ المسلمين من أن يتعبوا أنفسهم في تشريع أذكار وعبادات ليتقربوا أو ليزدادوا بها تقرباً إلى الله تبارك وتعالى، أغناهم عن ذلك بهذه الآية (( اليوم أكملت لكم دينكم )) إلى آخره
ومن المؤسف جداً أن كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمن في القرن العشرين لا يتنبهون لهذه المنة العظيمة التي امتن بها سبحانه وتعالى في هذه الآية على هذه الأمة بينما نجد أفراداً ممن كانوا ليسو من هذه الأمة قد عرفوا أهمية هذه المنة من الله عز وجل على الأمة فقد جاء في صحيح البخاري ( أن حبراً من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين لو آية في كتاب الله نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيداً ، قال: ما هي ؟ قال : (( اليوم أكملت لكم )) إلى آخر الآية فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد ، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم جمعة وهو في عرفة ) عيد على عيد ، لماذا قال هذا اليهودي أو هذا الحبر من اليهود أن هذه الآية لو نزلت عليهم لاتخذوا يوم نزولها عيداً ؟ لأنه لاحظ هذا المعنى الذي حاولت أن أشعركم به وهو أن الله عز وجل امتن بهذه الآية على الأمة أن أكمل لهم الدين فأراحهم عن الاشتغال بالتفريعات وباستنباط أو تشريع الأذكار والأوراد بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه
وقد أكد هذا المعنى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح أخرجه الإمام الشافعي في كتابه المعروف بالرسالة والإمام الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تبارك وتعالى إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فهذا الحديث فيه توضيح وبيان للآية السابقة من القرآن قال : ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فلم يبق هناك مجال لأحد أن يأتي بتشريعات وعبادات جديدة يتقرب بها المسلم بها إلى الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مجالاً لمستزيد في الطاعة والعبادة .
من أجل ذلك قال العلماء في تعريف البدعة في الدين التي جاء ذمها في عديد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل قوله : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) قالوا في تعريف البدعة : هو الأمر الحادث من بعد الرسول عليه السلام يراد به زيادة التقرب إلى الله ، البدعة في الدين هي التي يبتدعها المسلم لا لشيء سوى أنه يريد زيادة التقرب إلى الله ، فقصده هذا مناف لما سبق من الآية والحديث لأن الرسول عليه السلام كما سمعتم قال : ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فكيف يحتاج بعد هذا البيان والتوضيح منه عليه الصلاة والسلام أي مسلم أن يأتي بعبادة جديدة يقصد زيادة التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى ما دام أن المقربات المستحبات المشروعات قد جاء بها عليه الصلاة والسلام تامة كاملة
1 - بيان أهمية امتنان الله تعالى على المسلمين بإكمال الدين في قوله : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) أستمع حفظ
بيان أن السلف الصالح فهموا من آية : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) أن الدين كامل لا قابل للزيادة
الشيخ : قد عرف هذه الحقيقة سلفنا الصالح هذه الحقيقة التي لا مجال للتقرب إلى الله بما حدث من العبادات والأوراد والأذكار من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد الآثار الكثيرة في أقوال هذا السلف كلها تدندن حول هذا المعنى أن الدين كامل فلا يقبل الزيادة من ذلك مثلاً ما قاله مالك رحمه الله بمناسبة الآية السابقة : " من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) قال : موضحاً ومبيناً فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها "
بماذا صلح به أولها؟ بالاتباع وليس بالابتداع ولذلك فهذا هو المنهج الذي ينبغي على المسلمين جميعاً أن ينهجوه في تقربهم وتعبدهم لله عز وجل إنما هو في حدود ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة لأن مالكاً يصرح في هذا بقوله : " فما لم يكن يومئذٍ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الدين " أي الدين الكامل الذي لا يقبل الزيادة
يلتقي هذا مع قول ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق " " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق " ولا شك أنه يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والآثار في هذا المعنى كثيرة وإنما أحببت أن ألفت النظر إلى أن هذه الآية فيها نعمة كبيرة بالنسبة للمسلمين لكنهم مع الأسف إلا قليلاً منهم ما قدروها حق قدرها فزادوا في الإسلام بدعاً كثيرة جداً حتى صار هذا الإسلام بما فيه من عبادات وأوراد وأذكار حملاً ثقيلاً لا يطيقه الإنسان
بماذا صلح به أولها؟ بالاتباع وليس بالابتداع ولذلك فهذا هو المنهج الذي ينبغي على المسلمين جميعاً أن ينهجوه في تقربهم وتعبدهم لله عز وجل إنما هو في حدود ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة لأن مالكاً يصرح في هذا بقوله : " فما لم يكن يومئذٍ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الدين " أي الدين الكامل الذي لا يقبل الزيادة
يلتقي هذا مع قول ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق " " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق " ولا شك أنه يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والآثار في هذا المعنى كثيرة وإنما أحببت أن ألفت النظر إلى أن هذه الآية فيها نعمة كبيرة بالنسبة للمسلمين لكنهم مع الأسف إلا قليلاً منهم ما قدروها حق قدرها فزادوا في الإسلام بدعاً كثيرة جداً حتى صار هذا الإسلام بما فيه من عبادات وأوراد وأذكار حملاً ثقيلاً لا يطيقه الإنسان
2 - بيان أن السلف الصالح فهموا من آية : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) أن الدين كامل لا قابل للزيادة أستمع حفظ
بيان أن إحياء البدع إماتة للسنن
الشيخ : ونحن نعلم جميعاً أن الله عز وجل من القواعد التي أسسها في كتابه قوله تبارك وتعالى فيه : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) وهذا معناه أن الله عز وجل حينما كلف عباده بعديد من الطاعات المختلفة الهيئات والأشكال والأذكار والعبادات إنما كلفهم وحملهم ما يطيقون لأنه هكذا أخبرنا بأنه لا يكلفنا بما لا طاقة لنا به وإنما يكلفنا بما نطيق فإذا جاء بعض الناس بعد أن أكمل الله عز وجل علينا النعمة بإتمامه للدين فشرعوا للناس كثيراً من العبادات المختلفة فأخذ بعض الناس بها فسوف يصرفهم ذلك عن القيام بمثلها مما جاء في الكتاب والسنة ضرورة أنه لا يمكن للإنسان مهما كان متعبداً أن يجمع بين كل العبادات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بالإضافة إلى ذلك يقوم بما ابتدع بعده عليه السلام من عبادات أخرى لا يمكن أن يجمع بين السنة وبين البدعة لأن طاقته لا تتحمل ذلك ولهذا فتكون النتيجة الطبيعية أن المسلم بقدر ما يتمسك بمحدثات الأمور فبمقدار ذلك سينصرف عن ما كان مشروعاً من الأمور
قد لاحظ هذا الأمر الطبيعي أن الإنسان لا يستطيع الجمع بين ما كُلف به شرعاً وما كلف به ابتداعاً السلف الصالح حينما قالوا : " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة " " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة " ما هو السبب ؟ لأن هذه البدعة هي عبادة زائدة عن العبادة المشروعة التي يطيقها الإنسان فإذن هو حينما يأخذ بهذه البدعة فسينصرف عن مثلها من السنة
فكان إذن واجباً ولزاماً علينا أولاً أن نقدر هذه النعمة التي امتن الله علينا بها وثانياً أن نتجاوب معها ولا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء مما أحدثه الناس من بعد ذلك بغض النظر عن مقاصدهم ونواياهم ونتجاوب مع قول الرسول عليه السلام في خطبه يوم الجمعة وفي غيرها : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) هذا ما عن في البال الكليل أن أقدمه إليكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله .
الطالب : الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد : نشكر الشيخ على هذه المقدمة وعندنا أسئلة إن شاء الله سنقدمها في بعضها أسئلة كدا شوية منهجية بالنسبة لإخواننا الأطباء، وبعدين ندخل في أسئلة أخرى إن شاء الله في نواحي شتى موجودة أمامنا الآن
قد لاحظ هذا الأمر الطبيعي أن الإنسان لا يستطيع الجمع بين ما كُلف به شرعاً وما كلف به ابتداعاً السلف الصالح حينما قالوا : " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة " " ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة " ما هو السبب ؟ لأن هذه البدعة هي عبادة زائدة عن العبادة المشروعة التي يطيقها الإنسان فإذن هو حينما يأخذ بهذه البدعة فسينصرف عن مثلها من السنة
فكان إذن واجباً ولزاماً علينا أولاً أن نقدر هذه النعمة التي امتن الله علينا بها وثانياً أن نتجاوب معها ولا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء مما أحدثه الناس من بعد ذلك بغض النظر عن مقاصدهم ونواياهم ونتجاوب مع قول الرسول عليه السلام في خطبه يوم الجمعة وفي غيرها : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) هذا ما عن في البال الكليل أن أقدمه إليكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله .
الطالب : الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد : نشكر الشيخ على هذه المقدمة وعندنا أسئلة إن شاء الله سنقدمها في بعضها أسئلة كدا شوية منهجية بالنسبة لإخواننا الأطباء، وبعدين ندخل في أسئلة أخرى إن شاء الله في نواحي شتى موجودة أمامنا الآن
ما حكم شراء الكحول واستخدامه مطهرا للجروح ومعقما للأجهزة الطبية ؟
السائل : بعض الإخوة هنا يسأل : ما رأيكم في الحكم الشرعي أو ما هو الحكم الشرعي في استخدام الكحول كمطهر خارجي للجروح وفي التعقيم وخصوصاً بعض الأجهزة الطبية ما هو بالطبع يعني يترتب على هذا حكم شراء الكحول لهذا الغرض ؟
الشيخ : الذي أعتقده وأجزم به أنه لا يجوز إسلامياً أن يتعاطى المسلم الكحول لا صنعاً ولا بيعاً ولا شراءً ولا يخفى أن لازم هذا أنه لا يجوز إدخاله في شيء من التداوي سواء كان في التعقيم أو في المحافظة على الأدوية أو نحو ذلك.
والسبب في هذا ما أظنه يخفى عليكم إن شاء الله، ذلك لأن الله عز وجل قد حرم الخمر في كتاب الله وأكد ذلك رسوله في أحاديثه الكثيرة الطيبة ثم زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بياناً في هذه الأحاديث وذلك البيان هو كالتفسير للقرآن حينما قال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة ) ذكر أولهم شاربها ثم عطف على ذلك بقية الأنواع التي تدور على أنهم يعينون هذا الشارب ولنقل الملعون الأول ، ( لعن الله في الخمرة عشرة شاربها ) عطف على ذلك فقال : ( ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها ومحمولة إليه ) وهكذا بقية أنواع العشرة كل هذه الأنواع بعد الجنس الأول إنما استحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى لأنهم يعينون الشارب ولولا هذه الأنواع لما كانت الخمرة ولو لم تكن الخمرة لم يكن هناك شارب لها إطلاقاً
قلت : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى بيان نص في القرآن بهذا التفصيل الذي سمعتموه في هذا الحديث الصحيح ، وأعني بذلك النص قول الله تبارك وتعالى : (( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )) فتفسيراً لمثل هذه الفقرة الأخيرة من هذه الآية (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه تلك الأنواع التسعة بعد النوع الأول وهو الشارب
بعد هذا نقول : إنه لا يخفى على المثقفين منكم وبخاصة الأطباء أن الخمر مؤلفة من أشياء منها الكحول ، الخمر فيها ماء نسبة معينة معروفة فيها مثلاً ربما كمية بسيطة من السكر فيها فيها، فيها الكحول وهذه الكحول هي سبب أن الخمر تسكر شاربها وإذا كان من المعلوم شرعاً أن الخمر أم الخبائث ، الخمر أم الخبائث وإذا كنا نعلم علماً وتحليلاً أن أصل الخمر أو سبب المسكر في الخمر إنما هو الكحول فيصح حينذاك أن نقول إن الكحول أم أم الخبائث ، إذا كان الخمر وهي ليست كحولاً خالصة تعرف شرعاً بأنها أم الخبائث بسبب ما يتفرع وما ينتج من معاقرتها من آثام ومعاصي وذنوب فلا شك أن الكحول التي في الخمر هي أم أم الخمر حينذاك إذا لم يجز شرعاً شراء الخمر وبيعها وو سائر الأنواع التي سمعتموها في الحديث السابق بطبيعة الحال لم يجز صنع ولا شراء ولا بيع الكحول لأنها ممكن أن تحول بطريقة سهلة إلى مسكرات
ونحن نعلم أن كثيراً من الأرواح أو الروائح الطيبة ذات الريحة الزكية يدخلها الكحول بنسبة متفاوتة وبعضها بما يسمى اليوم بالاسم الأجنبي بالكلونيا أحياناً فيها نسبة كبيرة من الكحول إلى درجة كما نسمع وتسمعون معنا أن الذي يفقدون الخمر في بعض البلاد الإسلامية يلجؤون إلى هذه الكلونيا فيخلطون فيها بعض الأشياء ويعاقرونها ويشربونها مكان الخمر المسكرة فإذن في اعتقادي لا يجوز أن يكون في بيت المسلم كحول لما ذكرناه من أنه أم أم الخمر، لأنه لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أم الخبائث
الشيخ : الذي أعتقده وأجزم به أنه لا يجوز إسلامياً أن يتعاطى المسلم الكحول لا صنعاً ولا بيعاً ولا شراءً ولا يخفى أن لازم هذا أنه لا يجوز إدخاله في شيء من التداوي سواء كان في التعقيم أو في المحافظة على الأدوية أو نحو ذلك.
والسبب في هذا ما أظنه يخفى عليكم إن شاء الله، ذلك لأن الله عز وجل قد حرم الخمر في كتاب الله وأكد ذلك رسوله في أحاديثه الكثيرة الطيبة ثم زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بياناً في هذه الأحاديث وذلك البيان هو كالتفسير للقرآن حينما قال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله في الخمرة عشرة ) ذكر أولهم شاربها ثم عطف على ذلك بقية الأنواع التي تدور على أنهم يعينون هذا الشارب ولنقل الملعون الأول ، ( لعن الله في الخمرة عشرة شاربها ) عطف على ذلك فقال : ( ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها ومحمولة إليه ) وهكذا بقية أنواع العشرة كل هذه الأنواع بعد الجنس الأول إنما استحقوا اللعنة من الله تبارك وتعالى لأنهم يعينون الشارب ولولا هذه الأنواع لما كانت الخمرة ولو لم تكن الخمرة لم يكن هناك شارب لها إطلاقاً
قلت : بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى بيان نص في القرآن بهذا التفصيل الذي سمعتموه في هذا الحديث الصحيح ، وأعني بذلك النص قول الله تبارك وتعالى : (( وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )) فتفسيراً لمثل هذه الفقرة الأخيرة من هذه الآية (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه تلك الأنواع التسعة بعد النوع الأول وهو الشارب
بعد هذا نقول : إنه لا يخفى على المثقفين منكم وبخاصة الأطباء أن الخمر مؤلفة من أشياء منها الكحول ، الخمر فيها ماء نسبة معينة معروفة فيها مثلاً ربما كمية بسيطة من السكر فيها فيها، فيها الكحول وهذه الكحول هي سبب أن الخمر تسكر شاربها وإذا كان من المعلوم شرعاً أن الخمر أم الخبائث ، الخمر أم الخبائث وإذا كنا نعلم علماً وتحليلاً أن أصل الخمر أو سبب المسكر في الخمر إنما هو الكحول فيصح حينذاك أن نقول إن الكحول أم أم الخبائث ، إذا كان الخمر وهي ليست كحولاً خالصة تعرف شرعاً بأنها أم الخبائث بسبب ما يتفرع وما ينتج من معاقرتها من آثام ومعاصي وذنوب فلا شك أن الكحول التي في الخمر هي أم أم الخمر حينذاك إذا لم يجز شرعاً شراء الخمر وبيعها وو سائر الأنواع التي سمعتموها في الحديث السابق بطبيعة الحال لم يجز صنع ولا شراء ولا بيع الكحول لأنها ممكن أن تحول بطريقة سهلة إلى مسكرات
ونحن نعلم أن كثيراً من الأرواح أو الروائح الطيبة ذات الريحة الزكية يدخلها الكحول بنسبة متفاوتة وبعضها بما يسمى اليوم بالاسم الأجنبي بالكلونيا أحياناً فيها نسبة كبيرة من الكحول إلى درجة كما نسمع وتسمعون معنا أن الذي يفقدون الخمر في بعض البلاد الإسلامية يلجؤون إلى هذه الكلونيا فيخلطون فيها بعض الأشياء ويعاقرونها ويشربونها مكان الخمر المسكرة فإذن في اعتقادي لا يجوز أن يكون في بيت المسلم كحول لما ذكرناه من أنه أم أم الخمر، لأنه لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أم الخبائث
رد الشيخ على من يقول: نحن لا نشتري الكحول لنشربها وإنما لاستعمالها في الأمور الطبية
الشيخ : وكثيراً ما نسمع بمثل هذه المناسبة من السؤال إنه يا أستاذ نحن ما نشتري الكحول لنشربها ومعروف طبعاً ولكن أين في الإسلام أنه يجوز أن نشتري الكحول بل المخفف من الكحول وهو الخمر من أين لنا في الإسلام أنه يجوز لنا أن نشتري الخمر فضلاً عن أم الخمر لأمر ما لغرض ما ؟
هنا يحضرنا قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه حينما حرمت الخمر ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفخللها ؟ قال : لا بل أهرقها ) ، كبها ولا تبعها ولا تخللها لتبيعها ولو أن هذه الزقاق من الخمر يعود ريعها ومنفعتها إلى أيتام هو وصي عليهم فإذا لاحظنا هنا أن هذه الزقاق لم تشتر إلا قبل التحريم وأنه لما نزل التحريم لم يجز الانتفاع بها حتى بطريق تحويلها من خمر إلى خل مباح شربه بل قال له : ( أهرقها ) كبها، فكيف إذن يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يشتري قبل كل شيء لا أقول الخمر بل أم الخمر ويودعه عنده بدعوى أن فيه فائدة في التعقيم أو التطهير أو ما شابه ذلك ؟ !
قد لا أنكر أن الكحول هذه ولنسمها بياناً وتوضيحاً وبلسان عربي مبين بأم الخمر قد لا يخفى علينا جميعاً أن في استعمال الكحول خاصة للأطباء فيه منفعة ولكن هل ثبت إسلامياً أن كل شيء فيه منفعة يجوز استعماله في تلك المنفعة ولو كان في هذا المنتفع به أضرار أخرى ؟ هذا ما نص القرآن بخلاف ذلك تماماً حين قال: (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذن هذا نص على أنه لا يجوز للمسلم أن يبادر إلى استحلال أمر ما أيش شيء كان ومن ذلك ما نحن الآن في صدده ألا وهي الكحول لا يجوز أن يبادر إلى استعمال هذه الكحول بحجة أنه فيها منفعة لأن مجرد كون منفعة لا يجوز استعماله بل لا بد أن ننظر هل هذه المنفعة يقابلها مضرة ؟ ولا شك أن الله عز وجل حينما حرم الخمر قد بين أنه حينما حرمها لما فيها من الإضرار أكثر من تلك المنفعة التي أشار إليها ، هذا حكم الله في الخمر وقد عرفتم أنها أن الكحول فيها جزء والباقي والغالب ليس من الكحول في سبيل فماذا نقول حينئذٍ في الكحول هذه التي يمكن أن نأخذ كيلوا منها فنجعل منها من الخمور كيليات كثيرة ؟
إذن هنا ترد قاعدة ليست إسلامية بل الإسلام يرفضها رفضاً باتاً وهي يقولون : " الغاية تبرر الوسيلة " الإسلام لا يقر هذه القاعدة ، الغاية تبرر الوسيلة الكحول فيها منفعة فإذن نحن نجوز لأنفسنا استعمالها لما فيها من المنفعة ، قد بطل هذا بنص الآية في الخمر وذلك يدل من باب القياس الأولوي كما يقول علماء الأصول أنه لا يجوز الانتفاع بالكحول ذلك لأن هذا الفقه هو مستنبط من مثل قوله تبارك وتعالى : (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً )) إلى آخره ، قال تعالى : (( ولا تقل لهما أف )) يستدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أنه إذا كان لا يجوز للولد أن يقول لأبيه أو أمه أف قالوا : فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربها بكف ذلك لأن الضرب بالكف أشد إيذاء من القول بأف هذا يسمونه بالقياس الأولى
وإذ قد عرفنا وما هو بالخافي على أحد في ظني إن شاء الله أن الكحول هي المادة المسكرة في الخمر المحرمة فإذا كان لا يجوز الانتفاع بالخمر لحرمتها فلا يجوز من باب أولى الانتفاع بأم الخمر كما قلنا ألا وهي الكحول هذا من الناحية الشرعية وما أظن هناك مجال من هذه الحيثية للقول بجواز الانتفاع بالخمر فضلاً عن أم الخمر لاسيما وقد جاء في صحيح مسلم ( أن رجلاً من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يتداوون بالخمر من بعض الأمراض هناك فقال عليه الصلاة والسلام : إنها داء وليست بدواء )
بعد هذا يتأكد لدينا أن أي صورة من صور اقتناء الكحول لا يجوز إسلامياً وبالتالي ما يتفرع من هذا الاقتناء من مثل جعل كمية ولو ضئيلة في بعض الأدوية من أجل المحافظة على سلامتها وعدم فسادها فضلاً أنه لا يجوز استعمال هذه الكحول كاسبيرتو مثلاً في سبيل تعقيم الجروح أو تنظيف الأيادي وقتل الجراثيم التي قد تتعلق بها من معالجة الطبيب لبعض الأمراض لبعض الأشخاص
هنا يحضرنا قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه حينما حرمت الخمر ( جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله عندي زقاق من الخمر لأيتام لي أفخللها ؟ قال : لا بل أهرقها ) ، كبها ولا تبعها ولا تخللها لتبيعها ولو أن هذه الزقاق من الخمر يعود ريعها ومنفعتها إلى أيتام هو وصي عليهم فإذا لاحظنا هنا أن هذه الزقاق لم تشتر إلا قبل التحريم وأنه لما نزل التحريم لم يجز الانتفاع بها حتى بطريق تحويلها من خمر إلى خل مباح شربه بل قال له : ( أهرقها ) كبها، فكيف إذن يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أن يشتري قبل كل شيء لا أقول الخمر بل أم الخمر ويودعه عنده بدعوى أن فيه فائدة في التعقيم أو التطهير أو ما شابه ذلك ؟ !
قد لا أنكر أن الكحول هذه ولنسمها بياناً وتوضيحاً وبلسان عربي مبين بأم الخمر قد لا يخفى علينا جميعاً أن في استعمال الكحول خاصة للأطباء فيه منفعة ولكن هل ثبت إسلامياً أن كل شيء فيه منفعة يجوز استعماله في تلك المنفعة ولو كان في هذا المنتفع به أضرار أخرى ؟ هذا ما نص القرآن بخلاف ذلك تماماً حين قال: (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذن هذا نص على أنه لا يجوز للمسلم أن يبادر إلى استحلال أمر ما أيش شيء كان ومن ذلك ما نحن الآن في صدده ألا وهي الكحول لا يجوز أن يبادر إلى استعمال هذه الكحول بحجة أنه فيها منفعة لأن مجرد كون منفعة لا يجوز استعماله بل لا بد أن ننظر هل هذه المنفعة يقابلها مضرة ؟ ولا شك أن الله عز وجل حينما حرم الخمر قد بين أنه حينما حرمها لما فيها من الإضرار أكثر من تلك المنفعة التي أشار إليها ، هذا حكم الله في الخمر وقد عرفتم أنها أن الكحول فيها جزء والباقي والغالب ليس من الكحول في سبيل فماذا نقول حينئذٍ في الكحول هذه التي يمكن أن نأخذ كيلوا منها فنجعل منها من الخمور كيليات كثيرة ؟
إذن هنا ترد قاعدة ليست إسلامية بل الإسلام يرفضها رفضاً باتاً وهي يقولون : " الغاية تبرر الوسيلة " الإسلام لا يقر هذه القاعدة ، الغاية تبرر الوسيلة الكحول فيها منفعة فإذن نحن نجوز لأنفسنا استعمالها لما فيها من المنفعة ، قد بطل هذا بنص الآية في الخمر وذلك يدل من باب القياس الأولوي كما يقول علماء الأصول أنه لا يجوز الانتفاع بالكحول ذلك لأن هذا الفقه هو مستنبط من مثل قوله تبارك وتعالى : (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً )) إلى آخره ، قال تعالى : (( ولا تقل لهما أف )) يستدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أنه إذا كان لا يجوز للولد أن يقول لأبيه أو أمه أف قالوا : فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يضربها بكف ذلك لأن الضرب بالكف أشد إيذاء من القول بأف هذا يسمونه بالقياس الأولى
وإذ قد عرفنا وما هو بالخافي على أحد في ظني إن شاء الله أن الكحول هي المادة المسكرة في الخمر المحرمة فإذا كان لا يجوز الانتفاع بالخمر لحرمتها فلا يجوز من باب أولى الانتفاع بأم الخمر كما قلنا ألا وهي الكحول هذا من الناحية الشرعية وما أظن هناك مجال من هذه الحيثية للقول بجواز الانتفاع بالخمر فضلاً عن أم الخمر لاسيما وقد جاء في صحيح مسلم ( أن رجلاً من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يتداوون بالخمر من بعض الأمراض هناك فقال عليه الصلاة والسلام : إنها داء وليست بدواء )
بعد هذا يتأكد لدينا أن أي صورة من صور اقتناء الكحول لا يجوز إسلامياً وبالتالي ما يتفرع من هذا الاقتناء من مثل جعل كمية ولو ضئيلة في بعض الأدوية من أجل المحافظة على سلامتها وعدم فسادها فضلاً أنه لا يجوز استعمال هذه الكحول كاسبيرتو مثلاً في سبيل تعقيم الجروح أو تنظيف الأيادي وقتل الجراثيم التي قد تتعلق بها من معالجة الطبيب لبعض الأمراض لبعض الأشخاص
وجود بديل يمكن للأطباء الاستعاضة به عن الكحول
الشيخ : علماً بأن هناك مجالاً نظرياً وقد أخبرت أن هذا الأمر النظري واقع عملياً أعني بالنظري أنه يستحيل أن يكون هناك علاج لأمر ما بمحرم نهى ربنا عنه أن لا يكون الله تبارك وتعالى خلق بديلاً له مما أباحه الله عز وجل لعباده المؤمنين هذا أمر يستحيل نظرياً وعلمياً لكن قد يخفى ذلك على بعض الناس وذلك ليس بعجيب إلا أنني قد أخبرت من بعض الأطباء هناك والصيادلة أيضاً في سوريا أن هناك بعض السوائل التي يمكن أن يستعيض الطبيب بها عن هذه الكحول المحرمة كما ذكرنا آنفاً فلعل اسم هذا ذهب فيما يبدو عن ذهني هو لونه أخضر نعم
السائل : ايودين
الشيخ : لا في اسم ثاني ، ورخيص الثمن وبعض الناس كانوا حينما يتعاطون عمليات جراحية في أسفل أبدانهم يغطسون السفل هذا في هذا الماء الذي هو من أرخص السوائل الموجودة عند الصيادلة ولا بد أن إخواننا الحاضرين يعلمون على كل حال وقد تختلف الأسماء من بلد إلى آخر يعلمون أن هناك معقمات أخرى يمكن الاستعاضة بها عن الكحول
ثم إني أذكر أن بعض الأطباء المسلمين ذكروا أن للكحول بعض الآثار السيئة في معالجة الجروح وهي أنها تنشف البشرة بينما ذلك البديل هو ليس له هذا الأثر السيئ ويقوم مقام الكحول في التطهير وفي التعقيم
نهاية القول : إذا كان من الواضح جداً أنه لا يجوز استعمال الكحول لما سبق من آيات وأحاديث وإذا افترض أنه لا يوجد عندنا بديل فالواجب ليس هو أن نبادر إلى استعمال ما حرم الله بل أن نبادر إلى إيجاد البديل لما حرم الله وهذا ما عندي من الكلام حول ذلك السؤال
السائل : ايودين
الشيخ : لا في اسم ثاني ، ورخيص الثمن وبعض الناس كانوا حينما يتعاطون عمليات جراحية في أسفل أبدانهم يغطسون السفل هذا في هذا الماء الذي هو من أرخص السوائل الموجودة عند الصيادلة ولا بد أن إخواننا الحاضرين يعلمون على كل حال وقد تختلف الأسماء من بلد إلى آخر يعلمون أن هناك معقمات أخرى يمكن الاستعاضة بها عن الكحول
ثم إني أذكر أن بعض الأطباء المسلمين ذكروا أن للكحول بعض الآثار السيئة في معالجة الجروح وهي أنها تنشف البشرة بينما ذلك البديل هو ليس له هذا الأثر السيئ ويقوم مقام الكحول في التطهير وفي التعقيم
نهاية القول : إذا كان من الواضح جداً أنه لا يجوز استعمال الكحول لما سبق من آيات وأحاديث وإذا افترض أنه لا يوجد عندنا بديل فالواجب ليس هو أن نبادر إلى استعمال ما حرم الله بل أن نبادر إلى إيجاد البديل لما حرم الله وهذا ما عندي من الكلام حول ذلك السؤال
ما حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر كنقل الكلية والدم ؟
السائل : في سؤال ثاني عندنا هو ما حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر كنقل الكلية مثلاً ونقل الدم ؟
الشيخ : لا أرى في ذلك حرجاً إذا كان المنقول منقولاً برضى الشخص المنقول عنه ، هذا من جملة التداوي الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً علمه من علمه وجهله ومن جهله ) هذا هو الأصل ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) ولكن هذا الدواء يجب استعماله على الطريقة الشرعية التي ليس فيها مخالفة لنص محرم لصورة ما
السائل : قد يكون يعني هذا بعد وفاة المريض
الشيخ : هذا بقى له جواب آخر
السائل : واحد توفي في حادث مثلاً
الشيخ : إذا كان المنقول عنه ذلك العضو نقل عنه دون وصية منه فهذا لا أشك في عدم جوازه لأنه تصرف بدون إذن منه ولاسيما بعد وفاته لأن هذا التصرف فيه هو على حد قول من قال : " استضعفوك فوصفوك هلا وصفوا لك شبل الأسد " فهلا أخذوا منه كليته أو أي عضو من أعضائه في قيد حياته ؟ لا لا يتمكنون من ذلك لأنه لا يسمح به إلا في بعض الصور الخاصة كما ألمحنا إليها آنفاً
أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء من أعضاء بدنه فهنا في مجال للقول بجوازه تنفيذاً لوصيته ، أقول في مجال أما أنا فلا أطمئن إليه ولا أجزم بتحريمه ، لا أطمئن إليه لما فيه من تشويه وتمثيل لبدن هذا الميت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمثيل بل قال: ( إن كسر عظم الميت ككسره حياً )
وإذا كان ولا بد وأقولها صريحة لأنه إسلامي وإيماني يأمرني بذلك إذا كان ولا بد من القول بجواز النقل فلينقل من غير المسلم من جثة غير مسلم، ذلك لأن في رواية في الحديث السابق ( كسر عظم الميت المؤمن ككسره حياً ) وليس يخفى أن حرمة المؤمن لا تزال باقية ولو بعد وفاته والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى هذه الحقيقة في بعض أحاديثه كقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) قد جمع هذا الحديث بين ناحيتين هامتين :
الناحية الأولى : احترام الميت بعد موته .
الناحية الأخرى : عدم المغالاة في تعظيمه إلى الأمر الأول يشير بقوله : ( لا تجلسوا على القبور ) وإلى الأمر الآخر يشير بقوله : ( ولا تصلوا إليها ) هذا ما عندي بالنسبة لذلك الملحق من السؤال
السائل : شيخ حتى لو كان ذلك بتصرف من أسرة المتوفى ؟
الشيخ : ما دام هو لم يوص فما عندي إلا ما سمعتم ، لأنه الأسرة لا تمتلك هذا التصرف رغم أنف الميت وهو في رمثه وفي قبره
السائل : ما رأيك إذا كان هذا الميت المأخوذ منه كلية سواء يهودي أو مسيحي هل يجوز نقل كليته إلى إنسان مسلم ؟
الشيخ : هذا ما أجبت به صراحة بارك الله فيك لما أوردت حديث ( كسر عظم الميت المؤمن ككسره حياً ) فخرج بهذا القيد الكافر
الشيخ : لا أرى في ذلك حرجاً إذا كان المنقول منقولاً برضى الشخص المنقول عنه ، هذا من جملة التداوي الداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً علمه من علمه وجهله ومن جهله ) هذا هو الأصل ( ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ) ولكن هذا الدواء يجب استعماله على الطريقة الشرعية التي ليس فيها مخالفة لنص محرم لصورة ما
السائل : قد يكون يعني هذا بعد وفاة المريض
الشيخ : هذا بقى له جواب آخر
السائل : واحد توفي في حادث مثلاً
الشيخ : إذا كان المنقول عنه ذلك العضو نقل عنه دون وصية منه فهذا لا أشك في عدم جوازه لأنه تصرف بدون إذن منه ولاسيما بعد وفاته لأن هذا التصرف فيه هو على حد قول من قال : " استضعفوك فوصفوك هلا وصفوا لك شبل الأسد " فهلا أخذوا منه كليته أو أي عضو من أعضائه في قيد حياته ؟ لا لا يتمكنون من ذلك لأنه لا يسمح به إلا في بعض الصور الخاصة كما ألمحنا إليها آنفاً
أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء من أعضاء بدنه فهنا في مجال للقول بجوازه تنفيذاً لوصيته ، أقول في مجال أما أنا فلا أطمئن إليه ولا أجزم بتحريمه ، لا أطمئن إليه لما فيه من تشويه وتمثيل لبدن هذا الميت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التمثيل بل قال: ( إن كسر عظم الميت ككسره حياً )
وإذا كان ولا بد وأقولها صريحة لأنه إسلامي وإيماني يأمرني بذلك إذا كان ولا بد من القول بجواز النقل فلينقل من غير المسلم من جثة غير مسلم، ذلك لأن في رواية في الحديث السابق ( كسر عظم الميت المؤمن ككسره حياً ) وليس يخفى أن حرمة المؤمن لا تزال باقية ولو بعد وفاته والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى هذه الحقيقة في بعض أحاديثه كقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) قد جمع هذا الحديث بين ناحيتين هامتين :
الناحية الأولى : احترام الميت بعد موته .
الناحية الأخرى : عدم المغالاة في تعظيمه إلى الأمر الأول يشير بقوله : ( لا تجلسوا على القبور ) وإلى الأمر الآخر يشير بقوله : ( ولا تصلوا إليها ) هذا ما عندي بالنسبة لذلك الملحق من السؤال
السائل : شيخ حتى لو كان ذلك بتصرف من أسرة المتوفى ؟
الشيخ : ما دام هو لم يوص فما عندي إلا ما سمعتم ، لأنه الأسرة لا تمتلك هذا التصرف رغم أنف الميت وهو في رمثه وفي قبره
السائل : ما رأيك إذا كان هذا الميت المأخوذ منه كلية سواء يهودي أو مسيحي هل يجوز نقل كليته إلى إنسان مسلم ؟
الشيخ : هذا ما أجبت به صراحة بارك الله فيك لما أوردت حديث ( كسر عظم الميت المؤمن ككسره حياً ) فخرج بهذا القيد الكافر
ما حكم تشريح الميت لنقله بالطيارة من بلد إلى آخر ؟
السائل : شيخ التشريح بعد الموت ... يشيلون بعض الأجزاء
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لنقله في الطيارة مثلاً من مكان إلى آخر
الشيخ : هذه مصيبة على مصيبة لأنه الحقيقة النقل نقل الميت من مكان إلى آخر هذا خلاف الشرع ولو أن المسلمين اليوم يعني جروا على هذا النقل بدون سبب مسوغ هذا من جهة
ومن جهة أخرى ما أرى ضرورة إذا ما أسرع بنقل الميت لضرورة أن يمثل به بشق بطنه وإخراج أمعائه ونحو ذلك ، علمت هذا وأنا في سويسرا وقد كتب الله لي أن أصلي صلاة الميت على بعض الدكاترة بالمعنى العلمي يعني هو مختص بالحديث توفي هناك بعملية أجراها ما أدري إيش بيسموها هاي تبع البول ما البول
الطالب : البروستاتا
الشيخ : أيوا ، أجرى هذه العملية وما عاش بعدها إلا أياما قليلة فمات وكنت أنا يومئذ في ... فأخبرت القضية فسارعنا بالطائرة إلى بلدة في سويسرا وكان الطبيب الذي أوصى به خيراً هو من إخواننا المسلمين ومن أقاربي فأوصى الأطباء وهنا الشاهد هناك وهم طبعاً أطباء سويسريين كفار أوصى بهم أن لا يمسوا بطنه بشق مطلقاً وأن يتعاطوا كل الوسائل التي ممكن الاحتفاظ على جسده دون أن يتسرب إليه الفساد لريثما يبحثون عن مقبرة إسلامية أقرب ما تكون إلى المكان الذي توفي ذلك الأخ المشار إليه ثم لم يتيسر بأي وجه من الوجوه تلك المقبرة القريبة فقرر أهل الميت نقله ودفنه في مكة المكرمة فبقي أياماً في الجهاز المبرد الضخم ثم لما جاء الوقت نقل كما هو ودفن في مكة فلم يكن هناك إذن ضرورة ملحة للتمثيل بهذا الميت بشق بطنه ثم زيادة في التمثيل بإخراج أمعائه
إذن هنا قضيتان : قضية نقل الميت من بلد إلى آخره هذا لا يجوز إسلامياً بل يدفن في المكان الذي مات فيه إن أمكن ولا شك أن المسلم إذا مات في بلاد الكفر فمن كفر هؤلاء أنهم جعلوا المقابر خاصة بالنصارى ولا يجوز للمسلم أن يدفن في مقابر النصارى فإذا وجد هناك وقد وجد فعلاً في بعض البلاد الأوروبية مقابر خاصة بالمسلمين كلندن مثلاً وألمانيا وبلجيكا ونحو ذلك فحينئذٍ يدفن هذا المسلم الذي مات في بلدة أوروبية في أقرب مقبرة إسلامية موجودة بالنسبة إليه فإن لم يتيسر فحين ذاك لا بد من نقله لكن ليس هناك ما يبرر أن يمثل به بشق بطنه نعم .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : لنقله في الطيارة مثلاً من مكان إلى آخر
الشيخ : هذه مصيبة على مصيبة لأنه الحقيقة النقل نقل الميت من مكان إلى آخر هذا خلاف الشرع ولو أن المسلمين اليوم يعني جروا على هذا النقل بدون سبب مسوغ هذا من جهة
ومن جهة أخرى ما أرى ضرورة إذا ما أسرع بنقل الميت لضرورة أن يمثل به بشق بطنه وإخراج أمعائه ونحو ذلك ، علمت هذا وأنا في سويسرا وقد كتب الله لي أن أصلي صلاة الميت على بعض الدكاترة بالمعنى العلمي يعني هو مختص بالحديث توفي هناك بعملية أجراها ما أدري إيش بيسموها هاي تبع البول ما البول
الطالب : البروستاتا
الشيخ : أيوا ، أجرى هذه العملية وما عاش بعدها إلا أياما قليلة فمات وكنت أنا يومئذ في ... فأخبرت القضية فسارعنا بالطائرة إلى بلدة في سويسرا وكان الطبيب الذي أوصى به خيراً هو من إخواننا المسلمين ومن أقاربي فأوصى الأطباء وهنا الشاهد هناك وهم طبعاً أطباء سويسريين كفار أوصى بهم أن لا يمسوا بطنه بشق مطلقاً وأن يتعاطوا كل الوسائل التي ممكن الاحتفاظ على جسده دون أن يتسرب إليه الفساد لريثما يبحثون عن مقبرة إسلامية أقرب ما تكون إلى المكان الذي توفي ذلك الأخ المشار إليه ثم لم يتيسر بأي وجه من الوجوه تلك المقبرة القريبة فقرر أهل الميت نقله ودفنه في مكة المكرمة فبقي أياماً في الجهاز المبرد الضخم ثم لما جاء الوقت نقل كما هو ودفن في مكة فلم يكن هناك إذن ضرورة ملحة للتمثيل بهذا الميت بشق بطنه ثم زيادة في التمثيل بإخراج أمعائه
إذن هنا قضيتان : قضية نقل الميت من بلد إلى آخره هذا لا يجوز إسلامياً بل يدفن في المكان الذي مات فيه إن أمكن ولا شك أن المسلم إذا مات في بلاد الكفر فمن كفر هؤلاء أنهم جعلوا المقابر خاصة بالنصارى ولا يجوز للمسلم أن يدفن في مقابر النصارى فإذا وجد هناك وقد وجد فعلاً في بعض البلاد الأوروبية مقابر خاصة بالمسلمين كلندن مثلاً وألمانيا وبلجيكا ونحو ذلك فحينئذٍ يدفن هذا المسلم الذي مات في بلدة أوروبية في أقرب مقبرة إسلامية موجودة بالنسبة إليه فإن لم يتيسر فحين ذاك لا بد من نقله لكن ليس هناك ما يبرر أن يمثل به بشق بطنه نعم .
ما حكم اجهاض الأطباء الجنين في الأشهر الأولى للعيوب الخلقية ؟
السائل : يعمد الأطباء الآن إلى إجهاض الحامل في الأشهر الأولى للحمل وذلك لاعتبارات مثلا منها : أن يتأكدوا من وجود عيوب خلقية في الجنين مثلاً ينزل مشوه برأسين أو بأربع أيادي أو نحو هذا فهل يجوز مثل هذا الشيء ؟
الشيخ : في الشهر الأول ؟
السائل : في الأشهر الأولى
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : إذا كان قبل نفخ الروح - وعليكم السلام - إذا كانت هذه العملية تجرى قبل نفخ الروح فالأمر سهل لأن هذا جائز في الأصل مع الكراهة ما دام أن الروح لم تنفخ فيه ، وهو أجوز حينما يحكم الأطباء سواء قطعوا بذلك أو ظنوا ظناً غالباً أن هذا سيأتي خلقاً مشوهاً ، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط وإجراء العملية لما في ذلك من قتل النفس بغير حق بل أولاً بظن قد يكون ظناً غالباً
وثانياً فيه تغيير لخلق الله عز وجل الذي وصف في قوله تبارك وتعالى: (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) أريد أن أقول إن وجود الاختلاف في خلق الناس من رب الناس ليس عبثاً وهذا من معاني الآية السابقة (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) فإذا كان هناك إنسان قصير أو طويل أو أسمر أو أسود أو أبرص أو ما شابه ذلك كل هذا الخلق ما خلقه الله عبثاً بل خلقه لحكمة بالغة ومن ذلك كما قال عز وجل في اختلاف الناس في اختلاف ألسنتهم (( ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم )) ونحن نعلم البلاد التي يغلب عليها بياض البشرة أن السواد يعني قبيح لاسيما السواد الفاحم قبيح جداً ومن الغريب أنني أسمع أن الزنوج أنفسهم ينظرون إلى البيض أمثالنا نفس النظرة التي نحن ننظر بها إليهم إذن هنا الطبائع تختلف وإذا كان الأمر كذلك وهذا أمر راجع إلى اختيار الله عز وجل حينما يقول سبحانه وتعالى : (( ما كان لهم الخيرة )) شو أول الآية سبحانه وتعالى عما يشركون
الطالب : والله يخلق ما يشاء ويختار
طالب آخر : (( وربك يخلق ما يشاء ))
الشيخ : (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) وربك يخلق ما يشاء ويختار ، من ذا الذي يستطيع أن يقول أن هذا الجنين بعد أن نفخ فيه الروح ما خلقه الله ؟ لا أحد ، هذا من خلق الله ، ثم من ذا الذي يستطيع أن يقول : أن هذا المخلوق الذي يظن الأطباء أنه حينما يولد يكون فيه علة ما من ذا الذي يقول أن هذا ليس من اختيار الله وهو يقول : (( ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) لذلك فأنا أعتقد أن من تمام الاستسلام لأحكام الله عز وجل هو الرضا بما يقدر وهذا لا ينافي اتخاذ الأسباب الشرعية التي قد تخفف من تشوه هذا الإنسان إذا ما خلق أن تتخذ الأسباب الممكنة وهو في بطن أمه أو نحو ذلك ، فلا بد من الاستسلام لخلق الله لأنه قائم على علم وعلى حكمة بالغة
وهذا في الواقع يجرنا إلى مسألة خلق الله عز وجل الذكر والأنثى وقد أشار إلى أن ذلك من آياته الكبرى حيث قال سبحانه وتعالى : (( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * وما خلق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى )) فخلقه للذكر والأنثى من الواضح جداً جداً أن فيه حكمة بالغة وكل إنسان يعرف ذلك لولا هذا لما استمرت الحياة في هذه الأرض ولما تناسل البشر فقد يكون هناك من الحكم ما لا يتنبه لها الإنسان في كثير مما يخلق الله عز وجل فكذلك حينما نرى ربنا عز وجل يخلق رجلاً له لحية كثيفة جداً شعر متداخل جداً جداً ونجد إنسانا كوسجاً ليس له لحية أو له لحية على صفة الصينيين تجد شعرات هنا وقد تطول بينما الخدين ليس فيه شيء من أمر الشعر وتجد ما بين ذاك وهذا من الصور ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى هذا خلق الله وهذا ليس عبثاً مطلقاً لذلك يجب على المسلم أن يرضى بهذا الواقع ولا يغير وبالمقابل نجد أن الله عز وجل خلق المرأة بغير لحية فكل من الرجل عليه أن يرضى بما خلقه الله رجلاً ذا لحية كثة أو رجلاً ذا لحية كوسجة أو رجلاً ما بين ذلك فكل هذه الأجناس إذا وقفت أمام المرآة فعليها أن تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كل جنس من هذه الأجناس : ( اللهم كما حسنت خلقي فحسن خُلقي )، كيفما كان ، إن كان أسمر أبيض أسود أمرد كوسج إلى آخره لا بد لكل من هؤلاء أن يقول وهو يرى صفته في المرآة : ( اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي )، هذا هو معنى الاستسلام لخلق الله عز وجل وعدم اشراكنا أنفسنا في التصرف فيما خلق الله ، في مخالفة شرع الله تبارك وتعالى
الشيخ : في الشهر الأول ؟
السائل : في الأشهر الأولى
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : إذا كان قبل نفخ الروح - وعليكم السلام - إذا كانت هذه العملية تجرى قبل نفخ الروح فالأمر سهل لأن هذا جائز في الأصل مع الكراهة ما دام أن الروح لم تنفخ فيه ، وهو أجوز حينما يحكم الأطباء سواء قطعوا بذلك أو ظنوا ظناً غالباً أن هذا سيأتي خلقاً مشوهاً ، أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط وإجراء العملية لما في ذلك من قتل النفس بغير حق بل أولاً بظن قد يكون ظناً غالباً
وثانياً فيه تغيير لخلق الله عز وجل الذي وصف في قوله تبارك وتعالى: (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) أريد أن أقول إن وجود الاختلاف في خلق الناس من رب الناس ليس عبثاً وهذا من معاني الآية السابقة (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) فإذا كان هناك إنسان قصير أو طويل أو أسمر أو أسود أو أبرص أو ما شابه ذلك كل هذا الخلق ما خلقه الله عبثاً بل خلقه لحكمة بالغة ومن ذلك كما قال عز وجل في اختلاف الناس في اختلاف ألسنتهم (( ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم )) ونحن نعلم البلاد التي يغلب عليها بياض البشرة أن السواد يعني قبيح لاسيما السواد الفاحم قبيح جداً ومن الغريب أنني أسمع أن الزنوج أنفسهم ينظرون إلى البيض أمثالنا نفس النظرة التي نحن ننظر بها إليهم إذن هنا الطبائع تختلف وإذا كان الأمر كذلك وهذا أمر راجع إلى اختيار الله عز وجل حينما يقول سبحانه وتعالى : (( ما كان لهم الخيرة )) شو أول الآية سبحانه وتعالى عما يشركون
الطالب : والله يخلق ما يشاء ويختار
طالب آخر : (( وربك يخلق ما يشاء ))
الشيخ : (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) وربك يخلق ما يشاء ويختار ، من ذا الذي يستطيع أن يقول أن هذا الجنين بعد أن نفخ فيه الروح ما خلقه الله ؟ لا أحد ، هذا من خلق الله ، ثم من ذا الذي يستطيع أن يقول : أن هذا المخلوق الذي يظن الأطباء أنه حينما يولد يكون فيه علة ما من ذا الذي يقول أن هذا ليس من اختيار الله وهو يقول : (( ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) لذلك فأنا أعتقد أن من تمام الاستسلام لأحكام الله عز وجل هو الرضا بما يقدر وهذا لا ينافي اتخاذ الأسباب الشرعية التي قد تخفف من تشوه هذا الإنسان إذا ما خلق أن تتخذ الأسباب الممكنة وهو في بطن أمه أو نحو ذلك ، فلا بد من الاستسلام لخلق الله لأنه قائم على علم وعلى حكمة بالغة
وهذا في الواقع يجرنا إلى مسألة خلق الله عز وجل الذكر والأنثى وقد أشار إلى أن ذلك من آياته الكبرى حيث قال سبحانه وتعالى : (( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * وما خلق الذكر والأنثى * إن سعيكم لشتى )) فخلقه للذكر والأنثى من الواضح جداً جداً أن فيه حكمة بالغة وكل إنسان يعرف ذلك لولا هذا لما استمرت الحياة في هذه الأرض ولما تناسل البشر فقد يكون هناك من الحكم ما لا يتنبه لها الإنسان في كثير مما يخلق الله عز وجل فكذلك حينما نرى ربنا عز وجل يخلق رجلاً له لحية كثيفة جداً شعر متداخل جداً جداً ونجد إنسانا كوسجاً ليس له لحية أو له لحية على صفة الصينيين تجد شعرات هنا وقد تطول بينما الخدين ليس فيه شيء من أمر الشعر وتجد ما بين ذاك وهذا من الصور ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى هذا خلق الله وهذا ليس عبثاً مطلقاً لذلك يجب على المسلم أن يرضى بهذا الواقع ولا يغير وبالمقابل نجد أن الله عز وجل خلق المرأة بغير لحية فكل من الرجل عليه أن يرضى بما خلقه الله رجلاً ذا لحية كثة أو رجلاً ذا لحية كوسجة أو رجلاً ما بين ذلك فكل هذه الأجناس إذا وقفت أمام المرآة فعليها أن تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كل جنس من هذه الأجناس : ( اللهم كما حسنت خلقي فحسن خُلقي )، كيفما كان ، إن كان أسمر أبيض أسود أمرد كوسج إلى آخره لا بد لكل من هؤلاء أن يقول وهو يرى صفته في المرآة : ( اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي )، هذا هو معنى الاستسلام لخلق الله عز وجل وعدم اشراكنا أنفسنا في التصرف فيما خلق الله ، في مخالفة شرع الله تبارك وتعالى
ما حكم إزالة التشوه في الجنين بسبب عقار تناولته أمه في الشهور الأولى من الحمل ؟
السائل : وفي باقي نقطتين في الموضوع
الشيخ : نعم
السائل : أولاً بالنسبة لفترة بث الروح فيه كيفية تحديدها على اليقين ؟
الناحية الثانية أن الإنسان السوي ما في اختلاف يعني بين أسود وأبيض
الشيخ : نعم
السائل : ما في اختلاف يعني ولكن يعني إذا تأكدنا أن الشخص مثلاً بسبب مثلاً أخذ أمه عقار مثلاً في فترة الحمل الأولى أدى إلى اختلال في تركيب الجنين نفسه فطلع له أربع أيادي مثلاً أو رأسين وتأكدنا من هذا أنه سيعيش بصورة مشوهة أو أن عقله وتركيبه العصبي مثلاً ما حيمكنه من التفكير ولا أن يكون إنسان سوي بتاتاً ، ... قضيتين بس
الشيخ : المسألة هذه تختلف عندي عما سبق من الكلام إذا كان يعني ثابتاً من الناحية العلمية أن السبب في هذا التشوه إنما حصل بتعاطي الأم بعض العقاقير التي لها ذلك التأثير السيء في صرف هيكل الجنين عن الوضع الطبيعي أي الوضع الإلهي إلى خلق آخر أشبه ما يكون مثلاً يخطر في بالي الآن أننا كنا نعلم إلى عهد قريب ولا أدري إذا كان هذه العادة لا تزال مستمرة في الصين ، كانوا في بلاد الصين يحبسون أقدامهم في نعال حديدية بقصد أن لا تعظم هذه الأقدام فهذا الحبس بلا شك مما يجعل القدم ينضمر وينقبض فهذا ليس من الخلق الذي ذكرناه آنفاً الذي يتولى الله عز وجل خلقه مباشرة وإنما هذا من صنع الإنسان كالتشويه الذي ذكرنا آنفاً أنه ما يجوز للمسلم أن يشوه جثة الميت فضلاً عن الحي فأنا أتصور بالنسبة لهذا الملحق من السؤال أنه قد يمكن والأطباء أدرى منا بهذا أن تعاطي الأم في أثناء حملها وجنينها بعد في أول أمره وفي أول أدوار حياته يمكن أن تكون هذه الحبوب مثلاً أو الأدوية أثرت في تكوين الجنين في كيفية لو لم تتعاط تلك الأدوية لكان الجنين خلقه خلقاً طبيعياً حينما نتصور الوضع هكذا يمكن بعد ذلك أن نعالج الأمر ولو بطريقة تغيير خلق الله لأن المفروض في هذه الصورة وفي هذه الكيفية أن هذا ليس خلقاً من الله مباشرة بل بتصرف الإنسان بجهله فكانت النتيجة من ذلك أن جاء الوليد مشوهاً فكما تفضل الأستاذ أن له أيادي أو أصابع كثيرة فلا بأس حين ذلك من استئصال هذه الزوائد ما دمنا نحن مقتنعين أنها ليست من خلق الله مباشرة وإنما هذه نتيجة طبيعية لجهل هذا الإنسان في تعاطيه تلك الأدوية التي يمكن أن نسميها المحرفة لخلق الله عز وجل عن الحسن الذي أخبرنا عنه بقوله تعالى : (( ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ))
الشيخ : نعم
السائل : أولاً بالنسبة لفترة بث الروح فيه كيفية تحديدها على اليقين ؟
الناحية الثانية أن الإنسان السوي ما في اختلاف يعني بين أسود وأبيض
الشيخ : نعم
السائل : ما في اختلاف يعني ولكن يعني إذا تأكدنا أن الشخص مثلاً بسبب مثلاً أخذ أمه عقار مثلاً في فترة الحمل الأولى أدى إلى اختلال في تركيب الجنين نفسه فطلع له أربع أيادي مثلاً أو رأسين وتأكدنا من هذا أنه سيعيش بصورة مشوهة أو أن عقله وتركيبه العصبي مثلاً ما حيمكنه من التفكير ولا أن يكون إنسان سوي بتاتاً ، ... قضيتين بس
الشيخ : المسألة هذه تختلف عندي عما سبق من الكلام إذا كان يعني ثابتاً من الناحية العلمية أن السبب في هذا التشوه إنما حصل بتعاطي الأم بعض العقاقير التي لها ذلك التأثير السيء في صرف هيكل الجنين عن الوضع الطبيعي أي الوضع الإلهي إلى خلق آخر أشبه ما يكون مثلاً يخطر في بالي الآن أننا كنا نعلم إلى عهد قريب ولا أدري إذا كان هذه العادة لا تزال مستمرة في الصين ، كانوا في بلاد الصين يحبسون أقدامهم في نعال حديدية بقصد أن لا تعظم هذه الأقدام فهذا الحبس بلا شك مما يجعل القدم ينضمر وينقبض فهذا ليس من الخلق الذي ذكرناه آنفاً الذي يتولى الله عز وجل خلقه مباشرة وإنما هذا من صنع الإنسان كالتشويه الذي ذكرنا آنفاً أنه ما يجوز للمسلم أن يشوه جثة الميت فضلاً عن الحي فأنا أتصور بالنسبة لهذا الملحق من السؤال أنه قد يمكن والأطباء أدرى منا بهذا أن تعاطي الأم في أثناء حملها وجنينها بعد في أول أمره وفي أول أدوار حياته يمكن أن تكون هذه الحبوب مثلاً أو الأدوية أثرت في تكوين الجنين في كيفية لو لم تتعاط تلك الأدوية لكان الجنين خلقه خلقاً طبيعياً حينما نتصور الوضع هكذا يمكن بعد ذلك أن نعالج الأمر ولو بطريقة تغيير خلق الله لأن المفروض في هذه الصورة وفي هذه الكيفية أن هذا ليس خلقاً من الله مباشرة بل بتصرف الإنسان بجهله فكانت النتيجة من ذلك أن جاء الوليد مشوهاً فكما تفضل الأستاذ أن له أيادي أو أصابع كثيرة فلا بأس حين ذلك من استئصال هذه الزوائد ما دمنا نحن مقتنعين أنها ليست من خلق الله مباشرة وإنما هذه نتيجة طبيعية لجهل هذا الإنسان في تعاطيه تلك الأدوية التي يمكن أن نسميها المحرفة لخلق الله عز وجل عن الحسن الذي أخبرنا عنه بقوله تعالى : (( ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ))
متى تنفخ الروح في الجنين ؟
السائل : فترة نفخ الروح وعدم نفخها وهل هناك دليل يعني يدل على الإباحة قبل النفخ والتحريم بعد ، التفريق بين بين قتل الجنين قبل النفخ وبعده ؟
الشيخ : نعم هو من الثابت شرعاً أن الجنين ينفخ فيه الروح في بعد الشهر الرابع هذا ثابت وإن كان الأطباء يعني لهم رأي في هذا الموضوع
الشيخ : نعم هو من الثابت شرعاً أن الجنين ينفخ فيه الروح في بعد الشهر الرابع هذا ثابت وإن كان الأطباء يعني لهم رأي في هذا الموضوع
بيان أهمية الجمع بين الإيمان بالوحي وبين العلم التجريبي.
الشيخ : وأنا قبل أن أجيب عن تمام السؤال ألفت النظر بأنه ينبغي على الطبيب المسلم كما أنه يقدر علمه الذي اكتسبه بطريق التجربة التي سبقنا إليها مع الأسف الأوروبيون الكفار فأولى أن يقدر العلم الذي آمن به وأنه نزل من وحي السماء ، وحينذاك لا مانع للمسلم أن يجمع بين إيمانه بالوحي أو العلم الوحيي وبين إيمانه بالعلم التجربي وأنه إذا ما بدا له شيء من التعارض بينهما فليس سبيل ذلك رد أحدهما من أجل الآخر بل التوفيق بينهما ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً لأن العلم الصحيح لا ينافي أبداً التجربة الصحيحة
ولعل من المناسب أن أضرب مثلاً سريعاً : هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم : ( لا عدوى ) فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى إنكار هذا الحديث لأنه ثبت عنده بالتجربة التي لا شك ولا ريب فيها أن هناك عدوى والعدوى ملموسة حتى في غير الإنسان والحيوان العدوى موجودة حتى في النباتات وفي الخضرة ونحو ذلك فالبصلة الفاسدة مثلاً تضعها بين بصلات سليمة ، سرعان ما يتسرب الفساد من هذه إلى تلك هذه حقيقة لا يمكن إنكارها فضلاً أن ينكرها وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه فحينئذٍ إذا ما بلغنا مثل هذا الحديث ونحن درسنا في الطب أنه في عدوى وتتخذ كل الأسباب في سبيل الحيلولة بين انتقال العدوى من المصاب بها إلى السليم ، لا بد في هذه الحالة أن نفكر وأن نوجد لهذا الحديث معنى نحن فقدناه بسبب جهلنا إما بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ، أوحتى بلغتنا العربية التي أصبحنا ونحن العرب غرباء عنها ، فلا عدوى ممكن إنسان أن يفهم لا عدوى مطلقاً كما لو قال قائل ...
السابق فنحن نعرف مثلاً الكلمة المأثورة : " لا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار " صحيح أنه لا فتى إلا علي ؟ لا مو صحيح في فتيان كثر لكن هذه هنا " لا " لا تنفي الجنس وإنما تنفي الكمال لا فتى كاملاً في الفتوة
ترى ما معنى إذن ( لا عدوى ) هل هو على وزان قولنا : لا رجل في الدار أي لا عدوى مطلقاً ، أم هو يعني نفي عدوى بصفة مقيدة نحو الصفة التي نفهمها من قول العربي: " لا فتى إلا علي " هنا بقى البحث من الناحية الفقهية والحديثية يأتي الجواب أن الحديث لا يعارض العلم ، أي علم الطب الذي أثبت العدوى بل هو يؤكد العدوى ويثبتها في الوقت الذي يفهم البعض أنه ينفيها ، والسبب أننا أخذنا هذه الجملة من الحديث ولم نحفظ تمام الحديث ، هذا التمام الذي يساعدنا على أن نفهم الحديث فهماً صحيحاً
فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، قال رجل : يا رسول الله إني أرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها فقال له عليه الصلاة والسلام : فمن أعدى الأول ؟ ) حينما نقرأ الحديث بهذا التمام وننظر إلى موقف الرسول عليه السلام حالاً وقالاً ، حالاً لما قال الأعرابي أنا أشاهد بعيني الجمال السليمة عندي جميلة الشكل كالذهب يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها ، ماذا كان موقف الرسول عليه السلام بالنسبة لهذه الدعوى التي ادعاها هذا الرجل هل أنكر عليه ورجع يقول له : لا عدوى لا عدوى ؟ لا ، وإنما كما قلت الحال هنا أنه أقره وما أنكر عليه ، لكن أتبع حاله بقال أو بقول قال له : ( من أعدى الأول ) إذن هنا نفهم أن العرب كان لهم رأي جاهلي وليس هذا بغريب عن جاهليتهم ، يعتقدون بأن العدوى تعتدي أو تنتقل بذاتها ونفسها ، وأنا أظن أن كثيراً من الأطباء لا أقول المسلمين الكفار وقد يكون مثلهم في المسلمين وقعوا في نفس هذه الجاهلية ، الأطباء يظنون أن العدوى بطبيعتها تنتقل لذلك يحذرون من مخالطة المصاب بمرض معد كل الحذر ويتخذون في سبيل ذلك كل الأسباب، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لفت نظر ذلك الأعرابي إلى حقيقتين اثنتين الحقيقة الأولى أن العدوى كما تراها أنت هي حقيقة واقعة لكن ليس الأمر كما تظنون أنها تعدي بنفسها بدليل إنه هذا الجمل الأول من أين تسربت إليه العدوى ؟ لا يمكن أن يقول من جمل قبله وجمل قبله لأنه يؤدي إلى التسلسل والتسلسل باطل لاسيما إذا كان الرجل مسلماً كذلك الأعرابي الذي آمن بالله ورسوله سيقول جواب قوله عليه السلام : فمن أعدى الأولى ؟ الله هو الذي أعدى الأول
إذن الذي أعدى الأول هو الذي يعدي الثاني والثالث والمئة والألف والمليون إذن المقصود من الحديث : لا عدوى بنفسها أما بأمر الله وتقديره وإرادته فهذه حقيقة ثابتة في هذا الحديث نفسه لأنه نفى العدوى التي يزعمها العرب أنها التي تعدي بنفسها أما العدوى التي تعدي بأمر الله وإرادته فقد أثبتها الحديث بل أكد ذلك الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح وهذا في الواقع من فضائل الإسلام التي تفرد بها دون كل الأديان حيث أنه جاء بحقائق طبية خاصة في الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب ولم يتمكن العلماء المتخصصون في دراسة الطب لم يتمكنوا من الوصول إلى اكتشافها إلا في هذا العصر أو ما قبله بقليل
لقد قال الرسول عليه السلام في تأكيد هذا المعنى الدقيق الذي لفت النظر إليه في الحديث السابق أنه يوجد هناك عدوى بإرادة الله فقال عليه السلام في صحيح البخاري : ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) هذا معناه خذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )
ثم جاء بأمر عجب أظن أنه أيضاً حديث عهد بتعرف الأطباء على هذا الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من المدينة غازياً إلى الشام فلما وصل إلى مكان بعد في الطريق وإذا به تأتيه الأخبار بأن الطاعون أمامكم فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس أن ينادي المهاجرين وأن يجتمعوا عنده لما اجتمعوا عرض عليهم هذا الخبر أن الطاعون أمامنا فما الرأي عندكم هل نتابع مسيرتنا هذه أم نرجع إلى بلدتنا قال : " فاختلفوا عليه ، فقال وكأنه في شيء من العصبية : قوموا عني ،" لأنهم ما اتفقوا ، ثم أمر ابن عباس بأن ينادي في الأنصار فاجتمعوا أيضاً استشارهم في القضية أيضاً اختلفوا عليه قال لهم أيضاً تفرقوا عني ، ثم أمره بأن ينادي في رجال الفتح كبار قريش الذين أسلموا يوم الفتح فاجتمعوا فكان رأيهم موحداً وأجمعوا على القول بأنهم ينصحونه على أن يرجع من حيث أتى وأن لا يلقي بهؤلاء أشراف الصحابة من أصحاب الرسول عليه السلام في التهلكة ، فقرر الرجوع فوقف في طريقه رجل من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام بل هو من العشرة المبشرين بالجنة ألا وهو أبو عبيدة بن الجراح فقال " يا عمر أفراراً من قدر الله ؟ " قال : " نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله "، وهذه حكمة بالغة جداً وهي تنسف ضلالة القول بالجبر نسفاً
قال: " نفر من قضاء الله إلى قضاء الله " ثم قال له : " أرأيت إذا كان لك ماشية في واد بين عدوتي الوادي أكنت ترعى غنمك في الوادي المخصب في العدوة المخصبة أم في العدوى المجدبة ؟ قال لا ، في العدوى المخصبة " يعني طرفا الوادي أحد الطرفين مخضر والآخر يابس فتأخذ الشياه أو الجمال " ترعاهم في أي العدوتين في الخضراء أم اليابسة ؟ قال بداهة في العدوة الخضراء ، قال فإن رعيتها في العدوة الخضراء فبقدر الله وإن رعيتها في العدوة اليابسة فبقدر الله أيضاً " ، وما كاد ينتهي من كلامه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال " عندي خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما هو ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ، وإذا وقع الطاعون بأرض لستم فيها لا تدخلوا إليها ) فأعلن وأمر بالانطلاق "
الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام وضع في هذا الحديث ما يسمى اليوم بالحجر الطبي وذلك من أقوى الأدلة على أن الإسلام يرى ثبوت العدوى ، فإذا سمعنا إذن قوله : ( لا عدوى ) ينبغي أن نفهمه فهماً لا يتعارض ليس مع الطب بل ومع النصوص الأخرى التي جاء الطب ماشياً معها تماماً
فإذن إذا كان هناك بعض الأحوال يعني نضطر أن نقول بمعالجتها فيجب أن ننظر أن تكون المعالجة بطريقة تطابق الشريعة ولا تخالفها لأننا لا نزال كما قال تبارك وتعالى بل ولا نزال عند قوله تعالى : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ))
ولعل من المناسب أن أضرب مثلاً سريعاً : هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم : ( لا عدوى ) فلا يجوز للمسلم أن يبادر إلى إنكار هذا الحديث لأنه ثبت عنده بالتجربة التي لا شك ولا ريب فيها أن هناك عدوى والعدوى ملموسة حتى في غير الإنسان والحيوان العدوى موجودة حتى في النباتات وفي الخضرة ونحو ذلك فالبصلة الفاسدة مثلاً تضعها بين بصلات سليمة ، سرعان ما يتسرب الفساد من هذه إلى تلك هذه حقيقة لا يمكن إنكارها فضلاً أن ينكرها وحي السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه فحينئذٍ إذا ما بلغنا مثل هذا الحديث ونحن درسنا في الطب أنه في عدوى وتتخذ كل الأسباب في سبيل الحيلولة بين انتقال العدوى من المصاب بها إلى السليم ، لا بد في هذه الحالة أن نفكر وأن نوجد لهذا الحديث معنى نحن فقدناه بسبب جهلنا إما بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ، أوحتى بلغتنا العربية التي أصبحنا ونحن العرب غرباء عنها ، فلا عدوى ممكن إنسان أن يفهم لا عدوى مطلقاً كما لو قال قائل ...
السابق فنحن نعرف مثلاً الكلمة المأثورة : " لا فتى إلا علي ، ولا سيف إلا ذو الفقار " صحيح أنه لا فتى إلا علي ؟ لا مو صحيح في فتيان كثر لكن هذه هنا " لا " لا تنفي الجنس وإنما تنفي الكمال لا فتى كاملاً في الفتوة
ترى ما معنى إذن ( لا عدوى ) هل هو على وزان قولنا : لا رجل في الدار أي لا عدوى مطلقاً ، أم هو يعني نفي عدوى بصفة مقيدة نحو الصفة التي نفهمها من قول العربي: " لا فتى إلا علي " هنا بقى البحث من الناحية الفقهية والحديثية يأتي الجواب أن الحديث لا يعارض العلم ، أي علم الطب الذي أثبت العدوى بل هو يؤكد العدوى ويثبتها في الوقت الذي يفهم البعض أنه ينفيها ، والسبب أننا أخذنا هذه الجملة من الحديث ولم نحفظ تمام الحديث ، هذا التمام الذي يساعدنا على أن نفهم الحديث فهماً صحيحاً
فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، قال رجل : يا رسول الله إني أرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها فقال له عليه الصلاة والسلام : فمن أعدى الأول ؟ ) حينما نقرأ الحديث بهذا التمام وننظر إلى موقف الرسول عليه السلام حالاً وقالاً ، حالاً لما قال الأعرابي أنا أشاهد بعيني الجمال السليمة عندي جميلة الشكل كالذهب يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها ، ماذا كان موقف الرسول عليه السلام بالنسبة لهذه الدعوى التي ادعاها هذا الرجل هل أنكر عليه ورجع يقول له : لا عدوى لا عدوى ؟ لا ، وإنما كما قلت الحال هنا أنه أقره وما أنكر عليه ، لكن أتبع حاله بقال أو بقول قال له : ( من أعدى الأول ) إذن هنا نفهم أن العرب كان لهم رأي جاهلي وليس هذا بغريب عن جاهليتهم ، يعتقدون بأن العدوى تعتدي أو تنتقل بذاتها ونفسها ، وأنا أظن أن كثيراً من الأطباء لا أقول المسلمين الكفار وقد يكون مثلهم في المسلمين وقعوا في نفس هذه الجاهلية ، الأطباء يظنون أن العدوى بطبيعتها تنتقل لذلك يحذرون من مخالطة المصاب بمرض معد كل الحذر ويتخذون في سبيل ذلك كل الأسباب، الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لفت نظر ذلك الأعرابي إلى حقيقتين اثنتين الحقيقة الأولى أن العدوى كما تراها أنت هي حقيقة واقعة لكن ليس الأمر كما تظنون أنها تعدي بنفسها بدليل إنه هذا الجمل الأول من أين تسربت إليه العدوى ؟ لا يمكن أن يقول من جمل قبله وجمل قبله لأنه يؤدي إلى التسلسل والتسلسل باطل لاسيما إذا كان الرجل مسلماً كذلك الأعرابي الذي آمن بالله ورسوله سيقول جواب قوله عليه السلام : فمن أعدى الأولى ؟ الله هو الذي أعدى الأول
إذن الذي أعدى الأول هو الذي يعدي الثاني والثالث والمئة والألف والمليون إذن المقصود من الحديث : لا عدوى بنفسها أما بأمر الله وتقديره وإرادته فهذه حقيقة ثابتة في هذا الحديث نفسه لأنه نفى العدوى التي يزعمها العرب أنها التي تعدي بنفسها أما العدوى التي تعدي بأمر الله وإرادته فقد أثبتها الحديث بل أكد ذلك الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح وهذا في الواقع من فضائل الإسلام التي تفرد بها دون كل الأديان حيث أنه جاء بحقائق طبية خاصة في الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب ولم يتمكن العلماء المتخصصون في دراسة الطب لم يتمكنوا من الوصول إلى اكتشافها إلا في هذا العصر أو ما قبله بقليل
لقد قال الرسول عليه السلام في تأكيد هذا المعنى الدقيق الذي لفت النظر إليه في الحديث السابق أنه يوجد هناك عدوى بإرادة الله فقال عليه السلام في صحيح البخاري : ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) هذا معناه خذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )
ثم جاء بأمر عجب أظن أنه أيضاً حديث عهد بتعرف الأطباء على هذا الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من المدينة غازياً إلى الشام فلما وصل إلى مكان بعد في الطريق وإذا به تأتيه الأخبار بأن الطاعون أمامكم فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس أن ينادي المهاجرين وأن يجتمعوا عنده لما اجتمعوا عرض عليهم هذا الخبر أن الطاعون أمامنا فما الرأي عندكم هل نتابع مسيرتنا هذه أم نرجع إلى بلدتنا قال : " فاختلفوا عليه ، فقال وكأنه في شيء من العصبية : قوموا عني ،" لأنهم ما اتفقوا ، ثم أمر ابن عباس بأن ينادي في الأنصار فاجتمعوا أيضاً استشارهم في القضية أيضاً اختلفوا عليه قال لهم أيضاً تفرقوا عني ، ثم أمره بأن ينادي في رجال الفتح كبار قريش الذين أسلموا يوم الفتح فاجتمعوا فكان رأيهم موحداً وأجمعوا على القول بأنهم ينصحونه على أن يرجع من حيث أتى وأن لا يلقي بهؤلاء أشراف الصحابة من أصحاب الرسول عليه السلام في التهلكة ، فقرر الرجوع فوقف في طريقه رجل من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام بل هو من العشرة المبشرين بالجنة ألا وهو أبو عبيدة بن الجراح فقال " يا عمر أفراراً من قدر الله ؟ " قال : " نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله "، وهذه حكمة بالغة جداً وهي تنسف ضلالة القول بالجبر نسفاً
قال: " نفر من قضاء الله إلى قضاء الله " ثم قال له : " أرأيت إذا كان لك ماشية في واد بين عدوتي الوادي أكنت ترعى غنمك في الوادي المخصب في العدوة المخصبة أم في العدوى المجدبة ؟ قال لا ، في العدوى المخصبة " يعني طرفا الوادي أحد الطرفين مخضر والآخر يابس فتأخذ الشياه أو الجمال " ترعاهم في أي العدوتين في الخضراء أم اليابسة ؟ قال بداهة في العدوة الخضراء ، قال فإن رعيتها في العدوة الخضراء فبقدر الله وإن رعيتها في العدوة اليابسة فبقدر الله أيضاً " ، وما كاد ينتهي من كلامه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال " عندي خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما هو ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ، وإذا وقع الطاعون بأرض لستم فيها لا تدخلوا إليها ) فأعلن وأمر بالانطلاق "
الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام وضع في هذا الحديث ما يسمى اليوم بالحجر الطبي وذلك من أقوى الأدلة على أن الإسلام يرى ثبوت العدوى ، فإذا سمعنا إذن قوله : ( لا عدوى ) ينبغي أن نفهمه فهماً لا يتعارض ليس مع الطب بل ومع النصوص الأخرى التي جاء الطب ماشياً معها تماماً
فإذن إذا كان هناك بعض الأحوال يعني نضطر أن نقول بمعالجتها فيجب أن ننظر أن تكون المعالجة بطريقة تطابق الشريعة ولا تخالفها لأننا لا نزال كما قال تبارك وتعالى بل ولا نزال عند قوله تعالى : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ))
اضيفت في - 2021-08-29