ما رأيك فيمن يقول : بأنه لا مانع من ترك الأطفال يمارسون الرقص والأغاني وغيرها من المخالفات حتى يبلغوا الحلم؟
نرحب أخواتي إخواني بالشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في هذا اللقاء وهو الشيخ ناصر غني عن التعريف علم من أعلام السلفية ويسرنا إن شاء الله في هذا اللقاء أن يجيب الشيخ عن أسئلة الأخوات لو سمحتم منذ قليل مكتوبة
الطالب : ...
السائل : ... لا لا الأول، لا على الشمال، تفضل .
وقبل أن نتفحص هذه الأسئلة ونقوم باختيار المهم منها فإنا نتوجه بسؤال للشيخ حول بعض أمور التربية ، تربية الأولاد في الإسلام ومن المعلوم أن هناك أكثر من رأي في هذا الموضوع ، بعض الآراء تقول بأنه لا مانع من تعليم أو ترك الأطفال في البيوت يمارسون أنواع غريبة يتلقونها من خارج البيت الإسلامي مثل الرقص اللي يتلقونه في المدارس والاستماع إلى الأغاني وغيرها حتى يبلغوا الحلم فعند ذلك نبلغهم ونعلمهم بعض آداب الإسلام أو الإسلام متكامل ويستشهد هذا الرأي بفعل عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تلعب بالدمى والدمى محرمة طبعاً على الكبار ولكن بالنسبة للصغار تحل عليهم
أما الرأي الآخر فيقول يجب تعويد الطفل منذ صغره أن لا يستمع إلى أي أغنية وأن لا يمارس في المدرسة أو الروضة أو الحضانة أي نوع من أنواع الأغاني أو الرقص حتى إذا كبر كان هذا متمرد في نفسه ويستشهد هذا الرأي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ( أخرج تمرة من فم الحسن تمر صدقة ) أو الحسين لا أذكر احدهما، هو قول يجب أن لا ندع الطفل يتعود على المحرمات منذ صغره ، فأي الرأيين هو الارجح بعد التفصيل في هذا الموضوع جزاك الله خير ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ))
(( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ))
أما بعد:
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
وبعد:
فإن أغرب ما استغربته في هذه الآونة التي حللت بداركم أنني سمعت فيها ما لم أسمع في ديار أخرى مما الانحراف فيها أبلغ وأشد وأكثر من الانحراف الواقع في بعض هذه البلاد ذلك أنني فهمت من كلمة المفتتح لهذه الجلسة أن هناك جماعة من المسلمين أن هناك جماعة من المسلمين يرون أنه لا بأس من تربية الطفل على العادات الأوروبية الكافرة الفاجرة وأن بدء الإصلاح إنما يبدأ بعد أن يبلغ الولد سن الرشد ومن عجب أن بعضهم يحتج بلعب السيدة عائشة رضي الله عنها ببناتها التي كانت اتخذتها من الخرق ومن القطن والعهن علماً بأن هذه الصور ليست هي من الصور التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريماً عاماً فالاستدلال بلعب السيدة عائشة لا يجوز أن يستدل بها على استحلال محرمات أخرى تتعاطاها بعض البنات الصغرى بحجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها شيء من المحرم وذلك لصغر سنها ، هذا قلب للحقيقة من جهة وقلب لأصل من أصول التربية الإسلامية من جهة أخرى ، تلك التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسسها بقوله : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) فهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تأسيس لقاعدة تربوية للأطفال الصغار الذين لم يبلغوا بعد سن التكليف ، ذلك أن من المعلوم إسلامياً أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ كما جاء في الحديث الصحيح ومع ذلك فنجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر في الحديث السابق ولي الصبي ذكراً كان أو أنثى أن يأمره أمراً جلياً بالصلاة والمحافظة عليها قال : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ) مع كون هذه الصلاة ليست فريضة على ذلك الصبي ابن السبع وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليه بأن يأمره بذلك لسبب واضح وهو أن ينشأ على التعرف على الصلاة عملاً وليس فقط قولاً
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في الحديث بهذا بأن يضرب الصبي على تركه الصلاة إذا ما بلغ السن العاشرة ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) هذه تربية أخرى تترقى في الشدة على الطريقة الأولى من الأمر بالصلاة فقط ، فعناية الرسول عليه السلام بالأطفال بلغ إلى أن يأمر وليه أن يأمر صبيه بالصلاة وهو ابن سبع فإذا لم يعتد ولم يتمرن على الصلاة في ... كونه ابن سبع حتى استمر إلى سن العاشرة حينذاك يجب على ولي الأمر أن يتخذ معه أسلوباً آخر وهو أن يضربه ولكن ضرباً غير مبرح
ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلوباً في مسألة أخرى فقال عليه الصلاة والسلام : ( وفرقوا بينهم في المضاجع ) إذا بلغ الصبي والصبية وهما شقيقان أو أخوان يأمر الرسول عليه السلام بالفرق بينهما إذا ما بلغا هذه السن سن العاشرة وما ذلك إلا لأن الغريزة الجنسية تتحرك في هذه السن عادة في الذكر والأنثى ولكي لا يستغل الشيطان الرجيم هذا التحرك في الصبي والصبية أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتفريق بينهما وذلك بأن ينام كل منهما على فراش منفرد عن الآخر وأن لا يجمعهما فراش واحد وغطاء واحد
وهذا في الواقع مما يلفتنا إلى قضية أخرى هي مما يشكوه الغيورون من المسلمين في هذا الزمان مما ابتلي به الفتيان والفتيات في بعض الجامعات من الاختلاط الذي لا يزال يشكو منه كما قلت الغيورون من المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع هذا الأصل في التربية أن أمر بإبعاد أحد الجنسين عن الآخر في حالة الاضطجاع للنوم كي يسد على ذلك طريق الشيطان، فأولى أن تسد الطرق الأخرى بين الكبار من الفتيان والفتيات كما هو الشأن في كثير من الجامعات مما يقع فيه اختلاط وقد يقترن به شيء من الخلوة ونسمع أنه يجري بعض المخازي الكبيرة في بعض البلاد التي تعيش حياة الاختلاط بين الشابات والشبان
إذن هذا الحديث يجب علينا أن نعتبره قاعدة في تمرين الأطفال الصغار على الإسلام مما كان أمراً واجباً وحينئذٍ يبطل بطلاناً جلياً قول ذلك الطرف الآخر الذي يستبيح الرقص ويستبيح اللهو الذي أصله حرام في الإسلام بحجة أن هؤلاء قد رفع عنهم القلم وأنهم لا يؤاخذون وفي ظني أنهم يعلمون أن الأطفال الصغار وقت تربيتهم إنما هو هذا الوقت فإذا ما يبس عودهم على الاستقامة استقاموا والعكس بالعكس من أجل ذلك نرى أن الرأي الذي يقول بجواز تربية الأولاد الصغار تلك التربية المخالفة للشريعة بالنسبة للكبار فلا فرق حينذاك بين الكبار والصغار إلا من حيث الثواب والعقاب في الآخرة أما من حيث التربية فينبغي أن نربي صغارنا كما نربي كبارنا هذا ما لدي جواباً عن ذاك السؤال .
السائل : جزاك الله خير .
1 - ما رأيك فيمن يقول : بأنه لا مانع من ترك الأطفال يمارسون الرقص والأغاني وغيرها من المخالفات حتى يبلغوا الحلم؟ أستمع حفظ
هل يجوز لأحد الوالدين أن يهب من أمواله شيئاً إلى بعض الأبناء دون الآخرين فيما لو كانوا جميعاً صالحين ، أويعطي أبناءه الصالحين دون العاقين ؟
وهناك حالة ثالثة وهي إذا أهدى أحد الأبناء هدية ثمينة للأم فأرادت فتمت في ملكيتها عدة سنوات ثم بعد أن شعرت بكبر السن أرادت أن تفصل هذا من تركتها هذه الهدية الثمينة وترجعها إلى من أعطاها دون بقية أخوته فهل هذه الحالة الثالثة هل تجوز ؟
الشيخ : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
أما الصورة الأولى والثانية فلا يجوز لأحد الوالدين أن يخص ولداً من أولاده سواء كان باراً تقياً أو فاجراً شقياً لا يجوز أن يخصه بشيء من الارث أو الهبة أو العطية إلا إذا شارك جميع أولاده في مثلها بمعنى أنه أعطى كل فرد من الأولاد مثل ما أعطى الآخر ، لا فرق في ذلك بين أن يكون المعطى صالحاً والآخرون ليسوا كذلك ، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إني لا أشهد على جور ) قال ذلك في حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : ( جئت وأبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدي فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة وأعطيته عطية فقال عليه الصلاة والسلام هل أعطيت مثل ذلك لجميع أولادك ؟ قال : لا ، قال: فإني لا أشهد على جور ) وكان السبب في إشهاد الرسول عليه السلام على هذه العطية أن أم بشير أي زوجة النعمان من حبها لبشير طلبت من زوجها أن تخصه بعطية دون سائر أولادها ففعل فما رضيت منه حتى طلبت منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يشهده على هذه العطية وهذا احتياط منها بالنسبة للمستقبل حتى لا ينازعه في العطية منازع من بقية أخوته فلما سأله الرسول عليه السلام هل أعطى سائر الأولاد مثل ما أعطى بشيرا وأجاب بالنفي أفاد أن هذا الإعطاء جور وظلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك لا يشهد على مثل هذا الجور ، فهذ نص صريح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح مفاضلة ولد على آخر في العطية وهناك وجهة نظر فقهية تؤكد أن ما جاء في هذا الحديث هو الذي ينبغي أن يتبناه كل والد مع أولاده من حيث التسوية بينهم في العطاء ولذلك قال عليه السلام : ( سووا بين أولادكم ) تلك الوجهة هي أن الوالدة حينما يخص ولده الصالح لصلاحه بعطية ما فهذا التخصيص مما يحرك شعور الأولاد الآخرين لاسيما إذا كانوا فجاراً فحينئذٍ يكون الوالد بسبب هذا التخصيص بالعطاء هو المسؤول عن إثارة بواطن أولئك الأبناء ، وعلى العكس من ذلك فيما لو أنه أعطى كل أولاده بالسوية فلعل ذلك يكون سبباً لانتباه الأولاد الذين ليسوا صالحين أن يصلحوا من أمرهم وأن يتنبهوا من كون أبيهم رجل عدل لا يحمله حبه لأحد أولاده أكثر من حبه للآخرين على الجنف وعلى الظلم فيهم فيكون العدل إذن والحالة هذه أدعى إلى حمل من كان منحرفاً منهم عن الشرع إلى أن يستقيم بالشرع كما يحب ذلك الوالد وغيره
2 - هل يجوز لأحد الوالدين أن يهب من أمواله شيئاً إلى بعض الأبناء دون الآخرين فيما لو كانوا جميعاً صالحين ، أويعطي أبناءه الصالحين دون العاقين ؟ أستمع حفظ
ما الحكم إذا أعطى أحد الأولاد أمه هدية ثمينة ، ولما كبرت في السن أرادت أن تعيد هذه الهدية إلى ذلك الولد حتى لا تدخل في الميراث؟
الجواب أن المهدى إليه أو الموهوب إليه حينما ينتقل المال إليه بطريق مشروع ومن ذلك الهبة والهدية يصبح هذا المال ملكاً له كما لو ورث إرثاً أو تاجر تجارة أو نحو ذلك فهذه الهدية أصبحت من جملة مال تلك المرأة وبناء على ذلك فلا يجوز أن تعيد هذه الهدية إلى ولدها بل تتركها في مالها وبعد عمر طويل إن شاء الله يتقاسم أبناؤها ما تركت من مالها ومن ذلك تلك الهدية
زد على ذلك أنه من الممكن أن يتدخل الشيطان لو قيل بجواز إعادة هذه الهدية بعد أن تملكتها المرأة ممكن أنه الشيطان يوحي لبعض الأشخاص من الآباء أو الأمهات فيخص بعض الأولاد بهبة أو عطية ويدعي أن هذه الهبة أو العطية كنت قد أخذتها من ولدي هدية منه فسداً لهذا الباب ولهذا الاحتيال على أحكام الله يقال : ما دام أن هذه الهدية دخلت في ملك المهدى إليه وهي المرأة هنا العجوز فلا يجوز لها أن تعيد هذه الهدية إلى ولدها المهدي لها.
3 - ما الحكم إذا أعطى أحد الأولاد أمه هدية ثمينة ، ولما كبرت في السن أرادت أن تعيد هذه الهدية إلى ذلك الولد حتى لا تدخل في الميراث؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن تهدي المرأة ثلث مالها لأحد أبنائها دون الآخرين ؟
الشيخ : الجواب هو الجواب، الثلث حقها تتصرف فيه كما تشاء ولكن في حدود ما سبق بيانه من أنه لا يجوز لها أن تفضل ولداً من أولادها على غيره
وبهذه المناسبة أذكر والذكرى تنفع المؤمنين ، أن كثيراً من الآباء أو الأمهات يبادرن ويسارعن إلى تقسيم أموالهن حسب الإرث الشرعي قبل وفاتهن فهذا أيضاً لا يجوز شرعا لأن هذه القسمة إن كانت ستكون مطابقة للشريعة فالشريعة تقول في باب الميراث والفرائض للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان لكل ولد من الذكور مثلاً ألف فينبغي أن يعطى للبنت خمس مئة نصف الألف هذا هو قسمة الميراث فإذا هي أعطت على هذا التقسيم الشرعي فيكون من أمرها أنها قد استعجلت أمراً قبل أوانه لأن سبب الإرث إنما هو الوفاة فمادام أن الوفاة ما حصلت فلا يجوز تقسيم الإرث ولما يتحقق السبب لاسيما وأنه في كثير من الأحيان هذه القسمة التي أجريت قد يقع أن بعض المقسوم لهم يتوفى فيرثه مثلاً من قد لا يرث فيما لو ترك تقسيم المال إلى ما بعد وفاة الذي قسم الإرث قبل وفاته
فالخلاصة إن باب العطية وباب الهبة واسع من الآباء إلى الأولاد بشرط العدل والإعراض عن الجور أما تقسيم الإرث قبل الوفاة فهذا لا يجوز
ما حكم نتف شعر غير الحاجبين كشعر الشارب والساقين ؟
الشيخ : هذه المسألة طالما سئلنا عنها فيجب أن تعلم النساء كالرجال أن الله تبارك وتعالى كما قال : (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) فهو عز وجل حينما خلق الذكر والأنثى وفارق بينهما في كثير من الأمور المتعلقة بتمييز أحد الجنسين عن الآخر ومن ذلك أنه خلق الرجل وله لحية وخلق المرأة بغير لحية فإذا ما رأينا شيئاً مما هو خلاف ما اعتدنا عليه كأن نرى مثلاً رجلاً ليس له لحية فلا يحاول أن يتخذ له لحية صناعية لأن الله عز وجل حينما خلقه بدون لحية لم يخطئ في هذا الخلق وحاشاه وإنما خلق ذلك لحكمة كذلك إذا افترضنا امرأة نبت لها شارب أو نبت لها لحية فلم تكن هذه زلة وخطيئة من رب العالمين وحاشاه وبتعبير الملاحدة لم يكن ذلك فلتة طبيعية لأن هناك لا طبيعة وإنما هو الله كما قال عز وجل : (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) فإذا كان المسلم في يقين من أن كل خلق الله عز وجل ما يخرج عن حكمته وعن إرادته فلا ينبغي أن يغفل عن هذه الحقيقة فيقول : المرأة ليس لها شارب وقد نبت لها شارب فلماذا لا تقصه أو لا تنتفه ؟ لأننا نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ويحسن هنا أن نذكر السامعين جميعاً بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه رأى رجلاً من الصحابة قد أطال ثوبه إلى الكعبين فأمره برفع الإزار وقال له : بأنه أتقى وأنقى فقال: يا رسول الله إن في ساقي انحرافاً ، قال عليه الصلاة والسلام : كل خلق الله حسن ) يريد عليه الصلاة والسلام أن يقول لذلك الصحابي الذي اتخذ إطالة ثوبه اتخذ له علة ليستر ذلك الإعوجاج الذي في ساقيه فأخبره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الاعوجاج هو من خلق الله وما دام أنه من خلق الله فكل خلق الله حسن
من أجل ذلك لا يجوز للمرأة أن تغير شيئاً مما خلق الله فيها من شعر كثيف في بعض المواطن كالحاجب مثلاً أو شعر خفيف في موطن آخر كالشارب أو الساق أو نحو ذلك ، لا يجوز أن تغير شيئاً من ذلك إلا فيما جاء الإذن به من الشارع الحكيم لأن هذا التغيير هو عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان الذي جاء ذكره في القرآن وهو يقول متحدياً رب العالمين : (( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )) فتغيير خلق الله إنما هو تنفيذ من الشيطان لما بادر به بمعصيته الرحمن فقال : (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ))
فالمفروض لكل مسلم ومسلمة أن لا يطيع الشيطان وإنما أن يعصي الشيطان ويطيع الرحمن تبارك وتعالى ولذلك نجد نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد أوضح تلك الآية السابقة حين قال تبارك وتعالى حكاية عن الشيطان : (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )) فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين أن من غير خلق الله فقد كان طريداً من رحمة الله أو صار طريداً من رحمة الله فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) فقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله النامصات والمتنمصات ) معناه: الناتفات النمص هو النتف لفظاً ومعنى لا فرق بينهما لفظاً ومعنى النمص يساوي النتف ، والنتف كما هو معلوم أن في أي مكان نتف الإنسان منه الشعر يقال نتف فلان شعره كذلك النمص تماماً من أي مكان نمص النامص شعره فهو نامص ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله النامصات ) لكنه عطف على ذلك فقال: ( والمتنمصات ) وفرق بين معنيي هذين اللفظين، النامصات هن المزينات اللاتي يفتحن محالهن لاستقبال زبائنهن من النساء ثم يباشرن نتف الشعور حسب رغباتهن ، هذا معنى النامصات أما المتنمصات فهي المرأة الزبونة التي تذهب إلى الأولى النامصة فتسلم قيادة نتف الشعر منها حسب رغبات الأولى
ولما كان من الأصول والقواعد الإسلامية وجوب التعاون على البر والتقوى ولا عكس ، قال تعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ولما كانت هذه النامصة هي تساعد المتنمصة على عصيانها لربها شملتها اللعنة معها فقال عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله النامصات والمتنمصات ) ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( والواشمات والمستوشمات ) الوشم لا أدري إذا كان معروفاً في هذه البلاد أو لا ، أما في بلادنا السورية فهو كثير وكثير جداً خاصة في الفلاحين نساء ورجالاً تجد أحدهم يعبث ببدنه فينقش صدره وظهره وذراعيه بمختلف الصور بما يشبه الحبر الأخضر فهذا الوشم لعنه الرسول عليه السلام أيضاً، الواشمات أي اللاتي يشمن غيرهن ، والمستوشمات وهن اللاتي يطلبن الوشم من غيرهن
ثم قال عليه السلام : ( والفالجات ) الفالجات جمع فالجة وهي كانت موضة قديمة من أغرب الموضات كانت المرأة تأخذ المبرد فتبرد ما بين سنيها يكون لها أسنان مرصوصة بعضها إلى بعض كاللؤلؤ المرصوص فلا يعجبها خلق الله هذا فتأخذ المبرد وتفلج بين السن والآخر وتفرج بينهما حتى يظهر شيئ من أسنانها وسبحان الله كأنه ناب الكلب فهذا الذي يعجبها أما خلق الله تبارك وتعالى فلا يعجبها وهذا دليل فساد فطرة هذه النسوة اللاتي يتعاطين أسباباً يغيرن خلق الله والله عز وجل يقول : (( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله )) فتبديل خلق الله إنما هو من أمر الشيطان كما ذكرنا آنفاً حينما قال : (( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله )) تغيير خلق الله هو تبديل خلق الله وقد قال تعالى : (( لا تبديل لخلق الله )) وإنما يسعى إلى تبديل خلق الله من لا يخشى الله ممن يعصي الرحمن ويتبع الشيطان
فائدة : تغيير خلق الله الملعون صاحبه هو الذي يكون للحسن والتجمل.
الناحية الأولى : أن التغيير الملعون صاحبه إنما هو الذي يغير من أجل الحسن ومن أجل تظريف البدن أما إذا فعل الفاعل ذلك لا للحسن وإما لضرورة أو لضرر يصيبه في بدنه نفترض مثلاً صورة أن إنساناً خلق وبأحد جفني عينه طابق ونازل على الجفن الآخر فأجرى عملية جراحية ففتح الجفن فهنا يقال : أن هذا التغيير لم يكن للحسن وإنما كان للرؤية فهذا جائز لأن الرسول عليه السلام علل لعن تلك النساء المغيرات لخلق الله للحسن فإذا كان ليس للحسن خرجن عن كون ذلك معصية
الشيء الآخر الذي تدل عليه هذه الجملة التعليلية ( المغيرات لخلق الله للحسن ) هو أنه كل شيء في بدن الإنسان المرأة أو الرجل غير للحسن فيشمله اللعن لوجود العلة فكثير من الناس اليوم مثلاً نسمع أنهم يقولون أن بعض الخطباء أو المدرسين يقولون أن النمص هو فقط الحاجب وبعضهم يزيد فيقول الحاجب الخد وبعضهم يزيد فيقول والوجه ونحن نقول :
أولاً إن النمص معناه عام كما شرحنا آنفاً
وثانياً : إن التغيير في أي مكان من البدن وليكن هو موضع السؤال ألا وهو الساق فإذا كانت امرأة مشعرانية لها شعر كثيف في ساقها فهذا خلق الله فإذا جاءت المرأة ونتفته فقد غيرت خلق الله للحسن والتزين ... والتجمل فحينئذٍ شملها اللعن المنصب على النامصات بصورة عامة وعلى الواشمات وعلى الفالجات إذن قوله عليه الصلاة والسلام : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) أفادنا أن كل تغيير الباعث عليه هو الحسن والتجمل فهو ملعون في أي مكان وبأي صورة كان هذا التغيير سواء كان بالنمص أو كان بالوشم
حكم تركيب الباروكة على الرأس
هذا داخل في قوله عليه السلام : ( لعن الله الواصلات والمستوصلات ) وقد يجهل كثير من الناس وبعضهم ممن يفتي ويذيع على الناس أنه لا بأس للمرأة التي تساقط شعرها أن تتخذ شعراً اصطناعياً أي باروكة لإرضاء زوجها يفتي بعض الناس من الخطباء والوعاظ بهذا وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة عجوز وقالت : ( إني زوجت ابنتي لرجل قد تساقط شعرها فأريد أن أصل شعرها بشعر من شعر غيرها ) شعر يستعار فعلاً من الغير ولم يكن يومئذٍ شيء من هذه الانحرافات التي ساعد عليها العلم المادي أي لم يكن هناك باروكة كل ما في الأمر أنها أرادت أن تتخذ شعراً من بعض النساء ذات الشعر الطويل فتصله بشعرها لتظهر أمام زوجها أجمل بشعرها هذا المستعار مما عليه واقعها فماذا كان جواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعن الله الواصلات والمستوصلات ) ذلك لأنه يراد به تغيير خلق الله عز وجل للحسن وأريد أن أذكر بأن بعض الناس يحاولون أن يلتمسوا عذراً لهم أو لنسائهم أن يغيرن شيئاً من أبدانهن بنتف شعورهن إنه والله يصيبها شيء من الضيق والقلق النفسي ونحو ذلك زوجها ما بيرضى عنها ، فهذا التغيير ليس للحسن وإنما ضرورة الحقيقة أنه هذا تلاعب بالألفاظ وكل الموضوع يدور أن الزوج والزوجة يتفقان على نتف الشعر في أي مكان من أجل الحسن هو لا يرضى ذلك وهي لا ترضى ذلك فيغيران خلق الله فيشملهم والعياذ بالله لعنة الله في الحديث السابق
لذلك : أنصح النساء فضلاً عن الرجال أن لا يغيرن من أبدانهن شيئاً يخالفن أو يخالفون فيه فطرة الله للحسن
دخول الرجال في حكم النمص والوشم المذكور في الحديث : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات ... ) ؟
كذلك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم على النساء التزين والتحسن بمثل هذا التغيير وهن خلقن للتجمل ... أباح لهن أشياء لم يبحها على الرجال كالحرير مثلاً والذهب على التفصيل المعروف في كتب السنة والذي كنت جمعته في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة فهو عليه السلام قال مثلاً كمبدأ عام في الذهب والحرير : ( هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها ) فأباح الذهب والحرير للإناث لأجل أن يتزينّ للرجال ، مع هذا نجد الرسول عليه السلام لم يبح لهن النمص فأولى أن يحرم ذلك على الرجال
فما يفعله بعض الرجال حتى ممن هداه الله عز وجل واتبع طريقة الكتاب والسنة والعمل بهما نجده إما أن يحلق خديه وهو ذو لحية مباركة ، إما أن يحلق خديه الشعر الذي ينبت على الخد أو أن ينتفهما بالخيط فهذا لا يجوز لأنه أيضاً تغيير لخلق الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم على المرأة وقد عرفنا أنها خلقت للرجل للزينة حرم عليها أن تنتف شيئاً من حاجبها تدققه أو تفلج ما بينهما فتكون بذلك العمل ملعونة فأولى أن الرجل إذا نتف الشعر النابت على الخدين أن يشمله هذا الحكم ثم أخيراً أولى وأولى وأولى الرجال الذين يحلقون لحاهم فيغيرون خلق الله تغييراً جذرياً وهم لا يتنبهون مطلقاً إلى أن مثل هذه اللعن المذكور في الحديث وإن جاء في حق النساء فقد ذكرنا أنه علل ذلك بعلة شرعية فقال : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فإذا الرجل غير من شكله ومن خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها من أجل الزينة فهو أحق بهذا الحكم الشديد الذي فرضه الله عز وجل على المسلمين والمسلمات لكي يحافظوا على طاعة الله عز وجل ويبتعدوا عن طاعة الشيطان .
8 - دخول الرجال في حكم النمص والوشم المذكور في الحديث : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات ... ) ؟ أستمع حفظ
ما حكم وصل الرحم إذا منع منها من الزوج ؟
الشيخ : القاعدة معروفة في هذا أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فإذا كان الزوج يمنعك من أن تصلي أرحامك مطلقاً فلا طاعة له أما إن كان يمنعك أن تكثري من زيارتهم ويكون الخلاف بينك وبينه في كثرة الزيارة أو قلتها فعليك حينئذٍ أن تطيعيه أما إذا منعك بالكلية فهذه معصية ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يأذن لك بزيارة أهلك لأن قطيعة الأرحام من المعاصي ولا يطاع من أمر بمعصية نعم
السائل : تخرج دون إذنه
الشيخ : إذا كان الخلاف كما شرحت ، إذا كان الزوج لا يسمح لها مطلقاً فتخرج بغير إذنه.
ما هي حدود الزينة التي ممكن للمرأة أن تبديها أمام أخواتها المسلمات ، وما حكم إظهار الثدي للرضاعة إذا كانت المرأة جالسة مع أخواتها وبكى طفلها الرضيع ؟
الشيخ : الحقيقة أننا نحن المسلمين اليوم نعيش حياة بعيدة كل البعد عن الحياة الإسلامية الأولى التي كانت قائمة على الكتاب والسنة فالله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم أن للمرأة زينتين : زينة ظاهرة وزينة باطنة فبين أن الزينة الظاهرة يجوز لها أن تظهره أمام الأجانب وهي على أصح قولي العلماء وجهها وكفيها فيجوز للمرأة أن تتستر الستار الشرعي كله فيما عدا الوجه والكفين فيجوز لها أن تكشف عنهما وإن كان الأفضل لها أن تستر وجهها وكفيها هذه الزينة الوجه والكفين التي الأفضل في حق المرأة أن تستر ذلك يجوز لها أن تظهره أمام الأجانب، هذه هي الزينة الظاهرة أما الزينة الباطنة فهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئاً منها إلا أمام المحارم ومن ألحق بالمحارم في الآية المعروفة وهي قوله تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن )) إلى آخر الآية إلى أن يقول ربنا عز وجل: (( أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن )) فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية : (( أو نسائهن )) يعني أن الزينة الباطنة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها أمام المرأة المسلمة أما ما عدا الزينة الباطنة فهي عورة كما جاء في الحديث الصحيح : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وما سوى ذلك فهي عورة لكن الله عز وجل من باب التيسير على النساء أباح لهن أن يظهرن من أبدانهن مواضع الزينة الباطنة منهن ولذلك فيجب على كل مسلم ومسلمة إذا ما قرأ هذه الآية الكريمة : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) إلى آخر الآية ، أن يتفقه في المقصود من هذه الزينة (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن )) لا شك ولا ريب أنه ليس المقصود في هذه الآية أن للمرأة أن تظهر أمام أبيها وسائر محارمها ما شاءت من بدنها بل الآية صريحة أنه لا يجوز لها أن تظهر شيئاً من بدنها إلا مواقع الزينة منها فما هي مواطن الزينة يجب أن نفقه هذه الزينة فقهاً واضحاً حتى نعرف كيف نتصرف أو كيف يتصرف الأقارب بعضهم مع بعض النساء مع المحارم والمحارم مع النساء والمرأة المسلمة مع المرأة المسلمة والمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة
مواضع الزينة التي كانت معروفة يومئذٍ يوم نزلت هذه الآية : الرأس وما حوى فمن ذلك الأقراط التي توضع على الأذنين والطوق الذي يوضع على الرقبة هذا من مواضع الزينة ، كذلك الأساور التي توضع عادة على اليدين وكذلك شيء كان معروفاً يسمى الدملج يوضع على العضضين ثم الخلاخيل التي توضع على الرجلين هذه مواضع الزينة التي كانت مستعملة في عهد النبوة والرسالة وقال الله تبارك وتعالى : (( ولا يبدين زينتهن )) أي مواضع هذه الزينة وهذا على أصح قولي علماء التفسير ، (( ولا يبدين زينتهن )) أي مواضع زينتهن . فحينئذٍ نفهم من الآية أنه يجوز للمرأة أن تظهر رأسها وعنقها أمام أبيها مثلاً وإخوتها وسائر محارمها بدون خمار الذي هو غطاء الرأس كذلك يجوز لها أن تبدي ذراعيها إلى فوق المرفقين وهذه بحاجة لها ولا بد ليتسير لها الوضوء بين محارمها كذلك يجوز لها أن تكشف عن قدميها إلى مكان العقبين الذين فوقهما الخلخال الذي يجب عليها أن تستره بالنسبة للأجانب أما بالنسبة للمحارم فيجوز لها أن تكشف عن قدميها وموطن الخلخال منها أي شيء من ساقيها
إذا عرفنا مواطن الزينة ما هي تبين لنا أن ما عليه كثير من النساء حتى المتحجبات المتسترات بالستار الشرعي عندهن توسع في هذه النقطة مع محارمهن خاصة البنت مع أمها خاصة البنت مع أبيها وقد يتوسع الأمر حتى مع أخيها فمثلاً تجد المرأة تعيش في البيت وهي عارية الذراعين بحجة أن لا أحد غريب ما في غير أبوها أو أخوها لكن أين هذا التعري جاءنا ؟ ! يستحيل أن يجد الباحث المسلم في عهد النبوة والرسالة المرأة في البيت ثيابها فيها هذا التعري بل فيها هذا القميص الذي يكشف على طول الخط الذراعين وإنما تكشف في حالة الوضوء كما ذكرنا مع ذلك إن تساهلت المرأة وكشفت عن ذراعيها فهذا من مواضع الزينة كما ذكرنا لكن كأدب الأحسن للمرأة المسلمة أن تلبس اللباس الساتر في بيتها حتى الخمار الأفضل والأشرف لها أن لا تتعرى لكن إن تعرت فما ارتكبت معصية ولا خالفت أمراً شرعياً بدليل هذه الآية الكريمة أما كما قلنا آنفاً أن تلبس الثوب الذي لا أكمام له فهذا خلاف الآية لأنها كشفت عن غير مواضع الزينة ، فهذا العضد هنا الذي هو متصل بالمنكبين ومجمع اللحم هذا ليس موضع زينة يومئذٍ فضلاً عن أن تلبس الثوب القصير الذي يكشف بعض الساقين فضلاً عن الثوب الأقصر الذي يكشف عن شيء من الفخذين فضلاً عن الصدر حتى يظهر منه الثديان فضلاً عن الظهر الذي ليس هناك مكان زينة إطلاقاً كل هذا من التعري الذي يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح من نساء مع رجالهن وخلاف ما تفيده هذه الآية الكريمة .
وبناء على ذلك فالذي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة المسلمة هو هو ما يجوز لها أن تظهر أمام أبيها وأمها أي تظهر وقد كشفت عن مواضع الزينة من بدنها وكما قلنا الرأس وشيء من الرقبة والذراعان والقدمان مع شيء من الساق وهذا كل ما يجوز للمرأة أن تظهر به أمام أختها المسلمة أما المرأة الكافرة فلا يجوز لها فلا يجوز للمسلمة أن تظهر أمامها إلا كما تظهر أمام الرجل فلا ترى المرأة الكافرة من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين
السائل : ... الرضاع
الشيخ : نعم بقي الجواب عن بقية سؤالنا أن الثديين بلا شك ليس من مواطن الزينة وعلى ذلك فالعادة عندنا نحن في بعض البلاد التي لا تزال متمسكة بالسترة الشرعية أن المرأة تستر ثدييها بشيء من خمارها حينما تضطر أن ترضع رضيعها أمام شيء من محارمها.
10 - ما هي حدود الزينة التي ممكن للمرأة أن تبديها أمام أخواتها المسلمات ، وما حكم إظهار الثدي للرضاعة إذا كانت المرأة جالسة مع أخواتها وبكى طفلها الرضيع ؟ أستمع حفظ
ما حكم احضار الخادمات من الخارج بدون محارم؟
الشيخ : لا شك ، لكن إذا كانت القادمات مسلمات فالوزر حاصل، أما إذا كانت القادمات لسن من المسلمات فتلك أمة لها أحكامها ولها عقائدها ولا نستطيع نحن أن نلزمهم بها فإذا كانت هذه الخادمات مسلمات فلا يجوز أن نكون سبباً لتوريطهن لأن يسافرن إلى هذه البلاد لوحدهن بخلاف الكافرات
ما حكم الفانيليا التي تستعمل في الكيك، مع العلم بأنه ليس بها كحول ؟
الشيخ : ...
السائل : مادة الفانيليا اللي بتنحط في الكيك والكاكاو هذه حسب علمي في الصيدلة انها هذه غير مسكرة فبالتالي يجوز بالطبع أكل المواد اللي فيها فانيليا لأنها غير مسكرة
الشيخ : الأمر كذلك ما دام أنها لا تسكر في أي شيء فيها
السائل : هم يظنون أن الفانيليا مسكرة بعض الناس وهناك بعض المصانع تصنع الفانيليا وتذيبها بكحول بدل أن تذيبها في ماء فأشيع أن الفانيليا حرام لكن الفانيليا كمادة غير مسكرة ولا تسوي أي نوع من الإدمان
السائل : ما فيها كحول ؟
سائل آخر : وليس فيها كحول طبعاً ، الفانيليا بحد ذاتها لا تحتوي على الكحول
الشيخ : مادام نحن نستعمل شيئاً ليس فيه كحول فلا بأس من ذلك الاستعمال
هل يجوز للمرأة أن تزور صديقتها وفي بيتها منكرات مثل الصور المعلقة أو حضور حفلات الزفاف التي فيها الرقص والغناء ؟
الشيخ : أولاً لا يجوز للمسلم وكذلك المسلمة ( وإنما النساء شقائق الرجال ) لا يجوز لهم جميعاً أن يحضرن مواضع المنكر لقوله تبارك وتعالى : (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ) لذلك إذا ذهبت المرأة المسلمة أو دعيت إلى مكان وكانت على علم سابق أن في ذلك المكان منكر فلا يجوز لها أن تحضر ذلك المكان إلا إذا كانت على تمكن من إنكار ذلك المنكر أما إذا لم يتمكن أو لم يتحقق هذا الشرط فلا يجوز للمسلم أن يحضر في ذلك المكان وبالتالي المسلمة ، خاصة إذا كانت تلك الملاهي من ملاهي الفسق والمجون الذي لا شك في تحريمه إسلامياً
أما إذا كان المكان فيه بعض الصور وهذه الصور فيها خلاف بين العلماء في تحريمها وكان الشخص الذي يحضر هناك يرى تحريم ذلك كما هو الصواب فيحضر وفي نيته أن يمهد لتقديم النصيحة لذلك الشخص الذي دعاه أو زاره ، المرأة مثلاً إذا زارت صديقتها في بيت لها فيه الصور المحرمة فلتنو في نفسها أنها لا تزورها نفاقاً ورياءً وإنما تمهيداً لدعوتها إلى أن تتمسك بشريعة ربها تبارك وتعالى، إذا حضرت بهذه النية فأرجوا أن لا يلحقها شيء من الإثم بل لها أجر حيث تسعى لهداية رفيقتها وصديقتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( لأن يهدي الله على يديك رجلاً أحب إليه من حمر النعم ) ولا يقولن أحد أنه الرسول عليه السلام قال للرجل وخص المهتدي بالرجل فكما قلنا آنفاً ( إنما النساء شقائق الرجال ) وكل حكم جاء في الشرع موجهاً إلى الرجل فللمرأة مثله فهنا إذا قال عليه السلام لعلي : ( لأن يهدي الله على يديك رجلاً أحب إلي من حمر النعم، أو خير من حمر النعم ) فيوجه مثله لفاطمة مثلاً إذا اهتدى على يديها امرأة فلها أيضاً ذلك الأجر الذي ذكره الرسول عليه السلام بالنسبة لعلي إذا اهتدى على يديه رجل
فإذا كانت المرأة المسلمة باختصار تتقصد زيارة أختها أو صديقتها التي في بيتها شيء من المنكرات بقصد الانكار والتلطف معها في الانكار لعلها تهتدي كان في اعتقادي أنه لا إثم عليها إنما الإثم على المرأة التي تزور صديقتها ولا تبالي أنها تقر ذلك المنكر وتحس تلك المرأة بسبب زيارة هذه الصديقة المسلمة أن هذه الأشياء ليس فيها شيء لأن فلانة وقد تكون متصفة بكونها داعية ، فلانة الداعية زارتني وما أنكرت علي شيء من ذلك فهنا المصيبة أما وهي تزور وتترقب المناسبات والفرص لكي تعظها وتذكرها فهذا لا شيء فيه إن شاء الله.
13 - هل يجوز للمرأة أن تزور صديقتها وفي بيتها منكرات مثل الصور المعلقة أو حضور حفلات الزفاف التي فيها الرقص والغناء ؟ أستمع حفظ
ما حكم خروج المرأة من بيتها للعمل سواء كان ذلك لحاجتها المادية أو لحاجة أخواتها المسلمات إليها كأن تكون مدرسة أو طبيبة ؟
الشيخ : أما الإذن فهو أمر لا بد منه في خروج المرأة من بيتها لأن هذا الخروج بلا شك ليس فرضاً عينياً فلا بد لها أن تستأذن زوجها أما هل تستأذنه في كل يوم أو في كل ساعة أو في كل أسبوع فذلك مما يتفق عليه الزوجان بينهما
أما مجرد الخروج أو نفس الخروج فالحقيقة أنه هذه مسألة فيها أهمية بالغة جداً في العصر الحاضر بل فيها انحراف كثير عما ينبغي أن تكون عليه المرأة من لزومها لبيتها لأن المسلمين مع الأسف بسبب تأثرهم بالعادات التي تأثروا بها من الأوروبيين الذين استعمروا بلادهم قد جروا شوطا بعيداً جداً في تقليد الأوروبيين دون أن يفكروا بأن هذا التقليد لا ينفعهم بل هو مما يضرهم
إن الذي يدرس السنة والسيرة النبوية وتاريخ الصحابة رجالاً ونساءً يعلم أن النساء في ذلك العهد الأطهر الأنور ما كن يخرجن خروجاً كثيراً كما هو واقع النساء اليوم بحيث أنك إذا مشيت في الطرقات ترى عدد النساء مساوياً للرجال فهذا التوسع في الخروج يدل على أن النساء قد توسعن في الخروج أكثر مما سمح لهن الشارع
يجب أن نتذكر حقيقة وهي أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم في خصوص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم آية ينبغي لنا أن نتخذها منهجاً ومسلكاً بالنسبة لنسائنا وهي قوله تبارك وتعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) في هذه الآية أمر ونهي كل منهما موجه مباشرة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، الأمر هو أن يقررن في بيوتهن ، النهي أن لا يتبرجن إذا خرجن من بيوتهن لحاجة تبرج الجاهلية الأولى ، كثير من الناس الإسلاميين اليوم يقولون بأن هذه الآية ليس للنساء المسلمات علاقة بها لأنها وجهت إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول : إن هذا الكلام سطحي جداً في غفلة عن أن ربنا تبارك وتعالى قد يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخصه بأمر أو ينهاه عن أمر ولا يكون المقصود هو شخصه وذاته وإنما المقصود بذلك كله أمته، والنصوص في هذا المجال كثيرة يحضرني منها الآن قول الله تبارك وتعالى في القرآن : (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ))
قد يقول قائل : إن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس علينا ضير فيما إذا أشركنا وأننا إذا أشركنا حبط عملنا بدعوى أن هذا الخطاب موجه إلى الرسول عليه السلام، ما أظن مسلماً عاقلاً يقع في هذا الانحراف الخطير لكن قد وقع بعضهم في نحوه حين يقول في مثل الآية السابق إن الله عز وجل إنما خاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : (( وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) ولذلك فلا مانع بالنسبة لغير نساء الرسول عليه السلام أن لا يقررن في بيوتهن وبالتالي لا بأس عليهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى بدعوى أنه هذا خطاب موجه إلى نساء الرسول عليه السلام ، الأمر هنا كالخطاب الموجه إلى الرسول نفسه هناك فكما أن الله عز وجل خاطب الأمة في شخص الرسول حين قال : (( لئن أشركت ليحبطن عملك )) كذلك خاطب نساء الأمة في مخاطبته لأمهات المؤمنين بقوله : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) وإن فرق مفرق ما بين الاستقرار في البيوت وبين التبرج تبرج الجاهلية الأولى فقال إن الاستقرار في البيت حكم خاص بنساء الرسول وأما النهي عن تبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى فهو عام حتى يشمل غير نساء الرسول فلا شك أنه يكون متناقضاً أشد التناقض ويؤكد ذلك أن الفقرة الأولى من الآية أو الأمر بالاستقرار في البيوت قد جاء ما يدل على شموله نساء المسلمات كلهن فنحن نعلم مثلاً قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) هذا الأمر يدل على جواز صلاة النساء الصلوات الخمس في المساجد وراء الرجال لكن مع ذلك نجد الرسول عليه السلام يقول في أحاديث أخرى : ( وبيوتهن خير لهن ) لزومهن لبيوتهن في صلاتهن خير لهن من خروجهن لصلاتهن إلى المساجد
والآن فليفكر كل مسلم أي موطن من المواطن الأخرى التي لا بد من الخروج إليها تكون أطهر وأكمل بالنسبة للمرأة المسلمة من المساجد هل الجامع المسجد الجامع أطهر أم الجامعة ؟ لا شك أن كل إنسان سيقول الجامع المسجد الجامع أطهر من الجامعات لاسيما وهي اليوم كما يقولون عندنا في الشام خليط مليط
ومع ذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( صلاتهن في بيوتهن خير لهن ) إذن بقاؤهن في بيوتهن خير لهن من الخروج مهما كان العذر الذي تعتذر به المرأة الخارجة من بيتها لنقل مثلاً إنها طبيبة ، أولاً هل هي طبيبة تعالج النساء فقط دون الرجال ؟ هل هي في عيادة لا يدخلها رجل مطلقاً إنما النساء ؟ نتجاوز الطريقة التي وصلت هذه المرأة إلى أن تعلمت الطب لا بد أنها كانت قد سلكت طريقاً فيه محاذير ومزالق كثيرة وكثيرة ومن الجائز أن يكون بعض النساء انقذهن الله تبارك وتعالى من تلك المزالق فصرن طبيبات .
14 - ما حكم خروج المرأة من بيتها للعمل سواء كان ذلك لحاجتها المادية أو لحاجة أخواتها المسلمات إليها كأن تكون مدرسة أو طبيبة ؟ أستمع حفظ
ضوابط خروج وعمل المرأة الطبيبة والمعلمة
مثال آخر : المرأة تخرج لتدرس يقال ما قيل في الطبيبة هل هي أولاً تدرس مادة موافقة للشريعة وإلا مثلاً تدرس الفنون الجميلة ؟ وتدرس التصوير وتدرس الرياضة التي تعرض الفتيات لأن يكشفن عن شيء من عوراتهن ولو أمام بعضهن بعضاً كما ذكرنا آنفاً النساء الفتيات لا يجوز أن يكشفن أمام أمثالهن من الفتيات إلا ما سبق ذكره آنفاً بتفصيل وتوضيح ، فإذن مجرد الخروج للحاجة فهو جائز ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بآداب الشريعة منذ ساعة الخروج إلى العودة .
أما احتجاج البعض منهن بأنها تخرج لوظيفتها الآن تركنا الطبابة وتركنا إيش؟ التدريس والتعليم
الآن الوظيفة وهنا تكمل المشكلة الكبيرة ، إن الوظائف التي تتعاطاها النساء اليوم في كثير من الدول العربية ليس هناك ضرورة بل ولا حاجة أن تقوم النساء بها وأن يخرجن من بيوتهن من أجلها لأننا إذا لم نقل كل الوظائف التي تقوم بها النساء يمكن للرجال أن يقوموا بها ، إذا ما قلنا كل فعلى الأقل جل تلك الوظائف أما الاحتجاج بأنها تخرج لكسب الرزق فهذه حجة مادية أوروبية محضة ذلك لأن هذه المرأة التي تخرج إلى وظيفتها بالحجة المذكورة آنفاً هي إما أن تكون امرأة متزوجة فزوجها مسؤول عنها مسؤول عن الانفاق عليها وعن إطعامها وكسوتها وإسكانها وليس عليها إلا أن تعيش أميرة حاكمة في بيتها
وإما أن تكون بنتاً فالمسؤول عنها إمام أخوها وإما أبوها وإما أي محرم من محارمها إذا لم يبق لها أقرب ولي إليها كالأب والأخ مثلاً
فأي حجة هذه التي يتمسك بها بعض النساء أنهن يخرجن في سبيل تحصيل الرزق ، المرأة إسلامياً لم تكلف أن تخرج لتعمل إلا في ظروف ضيقة وضيقة جداً أما أن يصبح خروجها روتيناً كما يقولون اليوم يعني عادة لكسب الرزق كما هو شأن الرجل فهذا في الحقيقة من التشبه الذي لا يتنبه له عامة المسلمين اليوم من تشبه النساء بالرجال فهي تخرج من بيتها كما يخرج الرجل فهي حرة طليقة كما يخرج الرجل ولا رقيب ولا عتيد هذا هو الترجل الذي لعنه الرسول عليه السلام في حديث ابن عباس : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) وفي الحديث الآخر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء ) فالمرأة التي تصبح عندها من الجرأة بمقابلة الرجال ومخالطتهم والدخول بينهم في الأسواق وفي المجتمعات وفي الجامعات هذه بلا شك قد تشبهت بالرجل من حيث أنها تخلقت بخلقه وتجرأت بجرأته وهذا مما لا يليق بالنساء وهذا يذكرني بأن هناك كلمة بل حديثاً صحيحاً يذكر في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم وصفوه أنه عليه الصلاة والسلام ( كان أشد حياءً من البنت البكر في خدرها ) أصبحنا اليوم مع الأسف الشديد لا نعرف مذاقاً لهذا المعنى البنت الخدر هذا أصبح مفقوداً بسبب أننا تأثرنا بالتربية الأوروبية الكافرة التي لا آداب لها ولا أخلاق
لذلك نهاية المطاف المرأة إنما أذن لها أن تخرج من بيتها لحاجة لا تتحقق إلا بيدها فهذه الحاجة في طبابتها للنساء فعلاً لا تتحقق إلا بها، وهنيئاً لها إن خرجت لتعالج النساء دون الرجال فتكون بذلك قد قامت بواجب كفائي يصبح عينياً حينما لا يقوم به من تقوم به فريضة كفائية ... نعم
السائل : الخروج لحضور حلقات العلم ...
الشيخ : أقول لتلخيص ذلك الكلام : المرأة يجوز لها أن تخرج لحاجة لا يمكن أن تتحقق هذه الحاجة إلا بنفسها وضربت على ذلك مثلاً الذي فصلته أنها تداوي النساء
ثم الآن يبدو لي شيء أن المرأة الطبيبة خير لها أن تجعل عيادتها في بيتها بحيث أنها لا تضطر أيضاً إلى الخروج ما دام هناك مجال لئلا تخرج أما ما في مجال بمعنى بيتها لا يتسع لعيادة مثلاً ، بيتها بعيد عن مركز العاصمة ووسطها مثلاً أو لغير ذلك من الأعذار فلتخرج وهي محتشمة كما ذكرنا وتؤدي ذلك الواجب
المرأة المعلمة أيضاً تخرج كخروج السابقة لتعلم علماً شرعياً أي جائز شرعاً للنساء وليس للشباب ثم يأتي دور خروج المرأة لوظيفتها فنقول: هذا لا يجوز إلا إذا تصورنا أن هذه المرأة ليس لها من يعولها إطلاقاً ولا الدولة تلتفت إليها إلا بهذه الوظيفة فحينئذٍ أنا أقول لأن تسأل الناس وتشحد منهم خير من أن تدخل مداخل الرجال بادعاء أنها وظيفة