كيف يصنع من يمتلك بضاع مثلاً ولا يستطيع حيازتها لبعد المسافة أو نحوه ؟
الشيخ : هي المشكلة الظاهر أنها تُباع وهي في محلها.
السائل : بس هذا، ولا باعها موجود مقدم.
الشيخ : نعم.
السائل : طيب سؤال شيخنا هل الحيازة في حاجة غير ممكنة، يعني مثلًا واحد في السعودية هنا وفي بترول مثلًا في ميناء في هولندا في أمستردام، مش ممكن مثلًا حتى يأتي إلى هنا ويحوزه القضية طويلة يعني الغرض التجارة.
الشيخ : مش ضروري يا أستاذ أن يُرحَّل من مسافة ألف كيلو متر أو خمسمائة أو أو إلى آخره، المهم نقله إلى مكان حريز على حساب الشاري، ثم يفعل هو ما يشاء لأن هذا يكون سبب خصومة بين البائع والشاري.
السائل : هي مثلًا بيكون في ناقلة نفط، وناقلة النفط مؤجرة استئجار.
الشيخ : طيب.
السائل : ليس مالكًا، هذا النفط الذي فيها ليس لسائق الناقلة هذه أو لربّانها.
الشيخ : طيب.
السائل : وإنما وسيط، اشتراها اليوم فلان فهي لفلان، اشتراها بعده فلان فهي لفلان.
الشيخ : طيب هذه الناقلة ممكن أن تنتقل بما عليها من براميل البترول إلى مكان آخر.
السائل : ممكن.
الشيخ : هذا هو، يجب هذا.
السائل : أين تنتقل ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني إلى أين تنتقل إلى مكان المشتري، حيث يريد المشتري؟
الشيخ : أيوا.
السائل : لو المشتري قال لهم: أبقوا هذه الناقلة في مكان كذا.
الشيخ : معليش المهم أن تنتقل من مكان البيع.
السائل : نعم، هي متنقلة عادة ما هي ثابتة.
الشيخ : يا دكتور ما لازم تكون قضية شكلية، قضية حجز.
السائل : يترتب على هذا الآن كل التجارة العالمية الآن على النمط هذا مثل ما تفضل، مثلاً الحديد الفضة الذهب البن الزنك كل الأشياء هذه تشترى وتباع بالطريقة هذه.
الشيخ : هذا الآن مدح ولا قدح ؟
السائل : لا هذا تقرير واقع.
الشيخ : تقرير واقع لكن هل هو موافق للشرع ولا مخالف ؟ !
السائل : هذه القضية.
الشيخ : نحن شو واجبنا الآن أن نطور التجارة حسب شرعنا ولا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس، لاسيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعداء الله ؟!
ما هو الواجب علينا إذا كانت التجارة العالمية تخالف الشريعة الإسلامية ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك لا يبرر، الغاية لا تبرر الوسيلة لا يخفاك، الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني: الآن هذه الحجة كما تعلم تُتّخذ أيضًا لتبرير وتسويغ التعامل بالربا، لأنه لا يمكن للتجار وكلما اتّسعت تجارتهم لا يمكن أن يتعاملوا إلا عن طريق البنوك الربوية، فهل ذلك يسوغ ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأنه نريد أن نتوسع في التجارة؟ لا، هذا لا يسوغ أبدًا مثل هذه المعاملات، ولذلك أنا بقول بمناسبة ذكرك دولة إسلامية، فأنا أتصور الموضوع أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم على أشخاص هم لا يُطبقون الأحكام التي بإمكانهم أن يطبقوها، يعني: كما تعلم أظن حكمة لبعض الدعاة الإسلاميين قال فيها : " أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقم لكم على أرضكم أو في أرضكم "، فإذا نحن ما بدأنا نخطط لإقامة النظام الإسلامي وتطبيق النظام الإسلامي في حدود استطاعتنا، فلن نستطيع أبدًا أن نطبق النظام العالمي الإسلامي، " وأول الغيث قطرة ثم ينهمر ".
هل يكفي في حوز ناقلة نفط تشحن تلك البراميل أن تتحرك أمتارا فقط ؟
الشيخ : أنا قلت بارك الله فيك آنفًا ما تكون قضية شكلية، القضية تكون جوهرية يعني.
السائل : وكيف تكون جوهرية ؟
الشيخ : والله هذه قضية التجار يعرفونها كيف تكون.
السائل : كلمة، يعني في مكان، أنا فاهم قصد الشيخ، مكان مثلاً الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع أو بناءً على استئجار البائع لهذا المكان، يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته، فهذه حيازة.
الشيخ : نعم، يعني ما تكون القضية دورة ولفة كما يقولون، يعني حركنا الباخرة من هذا المكان لهذا المكان خلص حل، لا، إنما أن يحرز الشاري هذه البضاعة بحيث أنه لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إذا ما أُغري بثمن زائد.
السائل : وقد يقال إن الحرز يتحقق بكونه يحسب الساعة، ساعة رسوّ الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلًا من المالك الأول، يعني إيجارها بالساعة أو باليوم.
الشيخ : لذلك أنا قلت هذه أمور أنا لا أدريها، لكن المهم أن يتحقق الفصل والتمليك مئة بالمئة للشاري، فإذا كان هذا الذي تفضل به يُحقق الهدف فبها.
السائل : وإذا كان يتحقق بأن ينتقل الإيجار بحيث حساب الإيجار من شخص إلى شخص، يعني بدل ما يُحسب على فلان ينتقل بساعة كذا بدقيقة كذا على فلان.
الشيخ : ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة.
السائل : تنتهي ملكيته تمامًا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هو من حيث الالتزام في التزامات، إذن ما يلزمه النقل في هذه الحالة، يعني نقلها في الأرض، لأن السفينة أو الباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري، وكذلك الأرض نفسها.
الشيخ : هو لا يخفاكم جميعًا أن هذه الأحكام الشرعية هي كلها من باب سد الذريعة، حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري، فكل شيء يحقق هذه الغاية فهو الذي يبيح حينئذ أن يقال أن هذا مال للشاري وليس للبائع أي تدخل فيه، فإن كان في الصورة التي اقترحها الأستاذ هنا أو صورة أنت تقترحها هذا يحتاج إلى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عالم بأحكام الشريعة.
هل يجوز الجهاد في أفغانستان أو غيرها تحت راية أهلها عندهم بدع وشركيات ؟
الشيخ : هو لا يخفى الجميع إن شاء الله أن الجهاد جهادان: جهاد دفع العدو الذي أغار على بعض البلاد الإسلامية، وجهاد لنقل الدعوة الإسلامية.
فالجهاد الأول لا يخفاكم أنه فرض عين إذا ما أُغير على بلد إسلامي فالواجب على كل المسلمين أن ينهضوا ويقوموا قومة رجل واحد لدفع إغارة العدو هذا ورده على أدباره.
أما الجهاد الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير ومشروط في الأمير أن يكون مسلمًا عدلًا، حتى يُشترط عند بعض العلماء وهذا نراه صحيحاً أن يكون عالما ًوغير ذلك من الشروط، فإذا كان في النوع الثاني من الجهاد فيه من هذا النوع فحينئذ لا يجوز أن يُجاهد تحت رايته، أما في حالة إغارة العدو حينئذ يجب أن يجتمع الجميع لرد صائلة العدو وبعد ذلك يفكرون في اختيار الأمير الذي يدير الجهاد لنقل الدعو الإسلامية إل البلاد الأخرى.
قلتم بأن العدو إذا أغار على بلد مسلم وجب دفعه من كل المسلمين، فهل هذا الوجوب مشروط بشيء ؟
السائل : عفا الله عنك قلت: فرض عين على المسلمين ما في تفصيل هذا الذي في الوجه أو في الوسط أو في أقصى الدنيا أو في أقربها؟
الشيخ : التفصيل فيما أعتقد سواءً كان قريبًا أو بعيدًا هو الاستطاعة لأنه رب قريب لا يستطيع ورب بعيد يستطيع، فكل من استطاع ولم يقم من فرض العين بالذين ذهبوا، بالذين ذهبوا لم يقم الفرض العين، بعد كل الناس على المستطيعين أن يستجيبوا.
5 - قلتم بأن العدو إذا أغار على بلد مسلم وجب دفعه من كل المسلمين، فهل هذا الوجوب مشروط بشيء ؟ أستمع حفظ
ما رأيكم بسماع الكتب الأصول مسندة في هذا الزمن وعدم الاكتفاء بقراءتها من الكتب ؟
الشيخ : الكتب ماذا تعني بها ؟
السائل : الأصول.
الشيخ : غير كتب السنة ؟
السائل : كتب السنة، البخاري ومسلم.
الشيخ : ما يقابلها في سؤالكم ؟
السائل : سماع هذه الكتب، يعني أن لا يتوقف ينبغي أن تُسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة في هذا الموضوع.
الشيخ : أيوا.
السائل : وعدم الاكتفاء بالاطلاع على الكتب أو القراءة من الكتب ؟
الشيخ : القراءة الشخصية ؟
السائل : بالإسناد، وانقراض هذا الأمر في هذا العصر.
الشيخ : إي نعم.
السائل : ما رأيكم بهذا الموضوع ؟
الشيخ : هذا هو الواقع، لقد انقرض رواية الحديث بالأسانيد، ولم يبق لقراءة كتب الحديث إلا بطريق الوجادة، لذلك قال علماء الحديث: " أن رواية الحديث عن طريق الوِجادة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يرووا كتب الحديث إلا من طريقها في الشروط المعروفة بكتب المصطلح " ، أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدًّا وعلى نماذج في الشهادات التي كانوا بسمونها بالإجازة، لقد كان بعض العلماء يُعنَون بتسميع المجاز بحديث بالسند يقول الشيخ : حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطوله تمامًا، وأنا شخصيًا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلب وأظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور الشيخ راغب الطبّاخ، لكن صارت هذه الإجازة شكلية الحقيقة، أو من باب التبرك الحقيقة ليس لها أثر كبير برواية الكتب بطريق الأسانيد كلها، فيقول المـُجيز أنا سمعت الكتاب الفلاني من فلان عن فلان عن فلان إلى المؤلف إلى البخاري إلى مسلم، لكن حقيقة أن الذي أُجيزوا وأنا منهم ما استفادوا من هذه الإجازة إلا في صورة شكلية محضة، أي نعم، أما رواية الأحاديث بالأسانيد المتصلة فلم يبق سبيل إلى ذلك مطلقًا، وعلى هذا ذكر علماء الحديث من قديم أن الوِجادة الصحيحة هي طريق الاعتماد في رواية كتب السنة، هو هذا بس.
ما رأيكم فيمن يعتمد تلاوة القرآن سماعًا بدون إسناد ؟
الشيخ : إي نعم، هكذا كان إلى عهد قريب، أما قديمًا فكانوا يتلقونه كالحديث سماعًا.
السائل : أي نعم، ألا سبيل إلى إحياء هذا الأمر ؟
الشيخ : لا أظن - بارك الله فيك - لأنه سيكون الإسناد منقطعًا، يكون منقطعًا، التسلسل هذا لم يعد يستمر، ربما يوجد نوادر من القرّاء نحن ما عرفناهم أن عندهم إلى اليوم أسانيد متصلة بكل القراءة التي تلقّوها عن شيوخهم، إنما اعتمادًا على الكتب، أي نعم.
السائل : ولا يمكن الآن أن يوجد بعض العلماء الكبار لديهم مثلًا سماعًا لكتب السنة الستة مثلًا أو التسعة ويمكن أن تُسمع منهم؟
الشيخ : أما باب الإمكان فلا يخفاكم أنه ممكن، وممكن أن يكون الأمر كما قيل: " في الزوايا خبايا "، لكن من الذي يمكن أن يكشف عن هؤلاء، يعني يحتاج إلى ناس يتخصصون للتطواف في العالم الإسلامي لعلهم يجدون بعض الأفراد.
السائل : وأنت لا ترى لها أهمية كُبرى ؟
الشيخ : أنا ما أرى لها أهمية، شكلية تبقى، لأن كتب السنة أغنتنا عن ذلك.
ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل الأذان الثاني من باب المصلحة المرسلة؛ ألا يمكن أن يوجد شيء يغني عن الأذان بصيغته المعهودة كأمر الناس أو تنبيههم؟ فلم أحدث الأذان خاصة ؟
السائل : لو سمحت يا شيخ، تحتملني وتوسّع صدرك لي لأني سأعيد نقطة في سؤال كنت أثرته أمامكم في مكة وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة والحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد، وهو: إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المرسلة المتحتمة في ذلك الوقت نتيجة التوسّع الذي حصل.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان بهذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس وحثهم على الذهاب إلى الجُمعة دون أن يكون أذان بهذه الصيغة المعروفة ؟
الشيخ : طبعًا يُمكن لكن ما يقال عن هذا يقال عن ذاك فما هو الإشكال ؟ الجواب: يمكن.
السائل : إي الإشكال لماذا عثمان رضي الله عنه يجعله أذانًا هكذا لأن هذا سيكون أو سيفتح بابًا للمبتدعة في احتجاجهم بهذا الصنيع؟
الشيخ : هذا جوابه معروف عندنا إذا كان هو الإشكال فالجواب معروف، لكن أنت بارك الله فيك كأنك تريد أن تفرق بين الأذان العثماني وبين البديل الذي تسأل عنه يمكن أو لا يمكن فأجبنا بأنه يمكن، لكن وكان كذلك أليس يكون أيضًا فتح باب للمبتدعة؟ ما الفرق بين هذا وهذا ؟
السائل : أن هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الشيخ : سبحان الله! وذلك كذلك أيضًا، وبألفاظ مشروعة فيها تعظيم الله وتوحيده وشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة.
السائل : ما كان في شيء يدعو لسرد هذا الأذان بكامله ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ما كان في شيء يدعو لسرد هذا الأذان بكامله ؟
الشيخ : يدعو لتحقيق المصلحة التي أشرنا إليها.
السائل : المصلحة مادام أنها تتحقق بأدنى ما يمكن فهذا يعني الحقيقة وجه الإشكال في ذهني ما يزال قائمًا.
الشيخ : هذا الإشكال أرجو أن يطيح من بالك لأنه ستكون النتيجة أن عثمان بن عفان ابتدع.
السائل : حاشاه إن شاء الله من ذلك.
الشيخ : هذا هو.
السائل : لكن الذي نسعى إليه وجود توجيه سليم لمثل هذا الصنيع من عثمان.
الشيخ : التوجيه هو أنه وجد المصلحة بسبب - هذا جاء صريحًا في صحيح البخاري - اتساع البنيان في المدينة وعدم بلوغ صوت المؤذن في المسجد النبوي إلى ذاك المكان الذي كان يجتمع إليه التجار يوم الجمعة والمعروف بالزوراء، فرأى من المصلحة إعلام الناس بالإعلام الشرعي ألا وهو الأذان بأن الوقت قد دخل فيتركون التجارة كما هو نص القرآن الكريم، فالدندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون لفظ الصلاة لا يترتب عليه كبير شيء، لأن الزيادة وُجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلفظ قد يخترعه بعض الناس، الزيادة وجدت وهذه الزيادة في الأصل غير مشروعة، لكن لما كان مقصد عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية اقتضتها الظروف في زمنه رأى ذلك، ويكفي أنه أٌقر على هذا من الصحابة بدون إنكار وكان ذلك سنة في عهد الخلفاء الراشدين.
أما لماذا لم يتخذ وسيلة أخرى فأعتقد أن هذا من التثقيف الذي لا طائل تحته.
8 - ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل الأذان الثاني من باب المصلحة المرسلة؛ ألا يمكن أن يوجد شيء يغني عن الأذان بصيغته المعهودة كأمر الناس أو تنبيههم؟ فلم أحدث الأذان خاصة ؟ أستمع حفظ
إذا كانت زيادة عثمان للنداء الأول يوم الجمعة من المصلحة المرسلة فهل نرجع لأذان واحد مع مكبرات الصوت ؟
الشيخ : تفضل.
السائل : طيب يعني إذا كان هذه مصلحة مرسلة هل لقائل أن يقول الآن مما يغني مثلًا عن النداءين المكروفونات مثلا لكل الأمكنة !
الشيخ : تقول النداءين ؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي نداءين ؟
السائل : النداء الأول والنداء الثاني.
الشيخ : أنت تريد أكثر من أذان عثمان ؟
السائل : أقصد ألا يُرجع للأذان الأول فقط.
الشيخ : أنا سمعت نداءين بتقول، يستغنى عن النداءين.
السائل : لا، عن نداء واحد منها.
الشيخ : كلامك صحيح وهذا الذي ندين الله به، وأنا قلت: لما أثيرت هذه المسألة عندنا في بلاد الشام يمكن يعلم الكثير منكم أن هناك مسجدًا يُسمى بالمسجد الجامع !
السائل : نعم.
الشيخ : معروف هذا ؟
السائل : معروف.
الشيخ : إي نعم، هذا المسجد كان في العهد الإفرنسي مُتخذ كمطعم وخمور ورقص وما شابه ذلك، ففي العهد الوطني تقدم بعض الطلاب الملتزمين الغيورين على الشرع بطلب أنه يجب أن يعود هذا المكان كما كان في عهد الأتراك، لأنه المكان كانوا يسمونه بالقشرة الحميدية، فالحمدلله الحكومة وافقت
وأعيد هذا المكان كما كان في الأصل مسجدًا، فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام العطار وغيره كانوا يخطبون خطب وتجمعت قلوب الشباب حوله، لكن هنا بدأت ظاهرة الأذان العثماني، فصار أول ما أُحيي هذا المسجد صار شوية خلاف بين السلفيين وبين جماهير الناس الذين لا يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع، الشاهد فأنا عالجت الموضوع، ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي *الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة* بسبب رأي هالجموع، فالمقصود قلنا هناك أن عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه وسيلة لتبليغ البعيدين عن المسجد كما ذكرتُ آنفًا، ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان وإنما يسحب سلك أو شريط من أذان المؤذن في المسجد النبوي ويبلغه للمكان الذي أقام فيه المؤذن للأذان العثماني، هذا الذي نعتقده لو كان الأمر كذلك، ولذلك كنا اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الزوراء، لكن مع الزمن وقد أُشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك حيث أدخل الأذان العثماني إلى المسجد النبوي، فذهبت الغاية التي من أجلها فيما أرى فعل عثمان وأوجد هذا الأذان، الغاية ذهبت، فصار كأنه سنة كالإقامة، يؤذن بهذا الأذان في المسجد، فإذا كان المقصود حقيقة الأذان العثماني ووجد حاجة فبدل هذا الأذان نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامع مثلاً والمارّة يمرون من هناك ويسمعون الأذان وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المقصد الذي رمى إليه عثمان في إحداثه لهذا الأذان، الذي لاحظته هو في مكانه تمامًا.
9 - إذا كانت زيادة عثمان للنداء الأول يوم الجمعة من المصلحة المرسلة فهل نرجع لأذان واحد مع مكبرات الصوت ؟ أستمع حفظ
هل الأذان الأول من أجل التهيؤ للصلاة أو إيجاد فرصة لعبادة محدثة ؟
الشيخ : إي هذه الفترة باعتبار المكان بعيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لإحداث عبادة لم تكن على عهد الرسول عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما تكون المسافة فيها بعد فيكون يعني قبل الأذان بدقائق قليلة.
السائل : المقصد من هذا أن موضوع مد سماعات من الأذان الأخير ما في شك أن هذه صواب لأن الأصل هو الأذان الأخير، ولو لي من الأمر شيء لاكتفيت به عمليًا يعني، لكن نحن نتعامل مع واقع الآن.
الشيخ : صحيح.
إيجاد سماعة تبث الأذان كبديل للأذان العثماني قد يوت الهدف الذي من أجله وجد الأذان العثماني وهو تجهيزوتنبيه الناس فما قولكم ؟
الشيخ : واضح جدًّا، ولكن هذا يقتضي أن نتصور أن المكان بعيد بعدًا كبيرًا بحيث أنهم إذا سمعوا الله أكبر من مؤذن المسجد وسعوا إلى المسجد تفوتهم الخطبة، ليس من الضروري أن نتصور هذا المكان بهذا البعد، لكن هو من البعد بحيث أنهم لا يسمعون الصوت العادي الذي هو في المسجد النبوي والله أعلم.
11 - إيجاد سماعة تبث الأذان كبديل للأذان العثماني قد يوت الهدف الذي من أجله وجد الأذان العثماني وهو تجهيزوتنبيه الناس فما قولكم ؟ أستمع حفظ
ذكر ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الجبار العُطاردي أنه أخذ عليه روايته عمن لم يلقه، فهل يعد مدلسا بذلك ؟
الشيخ : عفوًا شوي شوي، من هو؟
السائل : أحمد بن عبد الجبار العُطاردي ترجم له ابن عدي في *الكامل* في الجزء الأول، قال في الترجمة: " لم ينقموا عليه إلا أنه حدّث عمّن لم يلقه "، ولأجل هذه العبارة ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المُدلسين، ومعلوم تعريف الحديث المدلَّس أو الرجل المدلس، فهل فعل الحافظ ابن حجر منطبق في الحفاظ على هذا الرجل في كتابه من حيث تعريف الرجل المدلس وهو الذي يُحدث بأحاديث لم يسمعها من شيخه الذي سمع منه جملة من الأحاديث.
الشيخ : نعم.
السائل : لعل السؤال واضح ؟
الشيخ : هذا يُفترض أنه كان يُرسل ولا يصح إدخاله في المدلسين إذا كان كما وصفت.
السائل : هو كذلك.
الشيخ : فهذا ليس مدلسًا.
12 - ذكر ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد الجبار العُطاردي أنه أخذ عليه روايته عمن لم يلقه، فهل يعد مدلسا بذلك ؟ أستمع حفظ
هل يقال إن اصطلاح المدلس عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين ؟
الشيخ : يمكن أن يكون كذلك، لكن لوكان الأمر أوسع لكان كل من أرسل مدلسًا وليس الأمر كذلك.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : وإياك.
هل يحق للمرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : مسألة تصرف المرأة في مالها.
الشيخ : أيوا.
السائل : هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟
الشيخ : حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ) وما قد يُعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بالصدقات مثلًا دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان بدون إذن الأزواج أولًا، وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا ككل أمر كان على الأصل وهي الإباحة، ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل، ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث بوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم ندر أولًا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته، أو مثلاً ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست للنفي المطلق وإنما لنفي الكمال، كما تؤول بعض الأحاديث على هذا المحمل، ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يُحمل على ظاهره، لا يجوز، لا يجوز ليس للكراهة وإنما للتحريم، فإذا ثبت تصرف امرأة في عهده عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع، وإما أن يكون قد أُذن لهذه المرأة من الزوج أن تتصرف في مالها بحدود ربما يكون الزوجان قد اتفقا عليها.
ما صحة حديث: ( لا يحل لامرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها ) ؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : مما هو صحيح بتعدد الأسانيد ولا صحيح بذاته ؟
الشيخ : لا، هو فيما أحفظ حسن لذاته صحيح لغيره.
ألا ترون أن حديث ( لا يحل لامرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها يعارض نصوص من الوحيين ؟
الشيخ : مثل ماذا ؟
السائل : النصوص التي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عمومًا، تملك أو ما تملك بنصوص القرآن.
الشيخ : بارك الله فيك نحن ما نفينا أنها تملك فهي مالكة لمالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف في مالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة، فإذا أخذنا بالحديث السابق فليس معنى ذلك أننا لم نُملك المرأة مالها، لا، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل ما يقال فيه إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة له، فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها، الأمر في هذا تمامًا كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها، فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانًا مع الأسف أعضلها، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويُزوجها من ترضاه زوجًا لها بشرط أن يكون كفؤًا، فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متسلط متجبر عليها يمنعها أن تتصرف بمالها في الطرق المشروعة، فحينئذ ترفع أمرها للقاضي الشرعي فتحل المشكلة، والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعًا على أن للمرأة مطلق الحرية أن تتصرف في مالها، لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تنظيم الحياة الزوجية ما فيها إشكال إطلاقًا، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة، وبصورة أخص إذا نظرنا اليوم في نساء آخر الزمان، فإذا أُطلق لهن حرية التصرف في المال وقعن في إسراف وفي التبذير وإضاعة المال، فما المانع أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدًا فوضع هذا الشرط، فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب إشكال بينهما، أما إذا كان الزوج جبارًا متعنتًا ظالماً فحل المشكلة حينئذ كحل مشكلة من يُعضل ابنته.
السائل : بس القول بالتحريم تعرف مكانته طبعًا بالشرع.
الشيخ : أي نعم.
السائل : وما يحتاجه من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره، فلا يجوز أن يُحمل الحديث على تصرف خاطئ تصرف ما ينبغي ما يخرج تخريج آخر ؟!
الشيخ : نعود لنقول: أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة: ( لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ) هات تأويل لشوف نستفيده منكم؟ كيف نؤول هذا الحديث ؟
السائل : الحديث متعارض مع الملكية ومع التصرف، والنساء كما تفضلتم في شرحكم حالات كثيرة كنّ يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها، يعني هذا الشيء موجود.
الشيخ : لا، نحن ما نتكلم عن موجود، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودًا بدل هذا الموجود.
السائل : ثم الحديث الذي بهذا المستوى معناه يحتاج لكي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواها، معروف المعارضة تكون في مثله إن عورض المقبول على ما يقولون.
الشيخ : أنت بارك الله فيك لاتزال ولا مؤاخذة -لأنه أنا عشت هكذا صريحًا-.
السائل : نحب أن نكون صرحاء.
الشيخ : جزاك الله خير، ذلك هو الظن بكم، أنت لاتزال تدّعي وتجعل الدعوى هي الدليل، نحن نبغى الدليل، أول ما ذكرت التملك قلنا هذا لا ينفي الملك عن المرأة، هي تملك، لكن لا يجوز لها أن تتصرف إلا بموافقة شريك حياتها، أين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها ؟!
السائل : النصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا ؟
الشيخ : هذا سبق الإجابة عنه بارك الله فيك، سبق الإجابة عنه.
السائل : لو في دليل حتى لو واحد حتى يوضح.
سائل آخر : في بس المقام ما هو بمقام.
السائل : أذكر دليل لكن هو مصاحب بالإذن مثل إعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة لكن هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها.
الشيخ : استدللت على نفسك والحمد لله، ههههه، لكن أنا أذكركم بدليل.
السائل : أقول الشيخ عبد الله آثر السؤال لغيره بعدين أخذه.
سائل آخر : أنا شاركت فيما مرّ ما ابتدعتُ هههه، أحببت أن نستوضح.
السائل : لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينتدب المسلمين للصدقة فكانت النساء تتصدق مثلًا بحليهن بكذا.
الشيخ : هذا الذي تذكره معلوم لكن أيضًا سبق الجواب عنه، ألا تذكر أننا ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كن يتصرفن من عند أنفسهن أجبت جوابين: إما أن يكون هذا قبل مجيء لا يجوز هذا الحديث، وإما أن يكون عن إذن سابق، حتى هذا موجود والحمد لله بيني وبين زوجتي.
السائل : تفويض يعني ؟
الشيخ : أيوا.
السائل : أو شيك مفتوح كما يقولون اليوم.
الشيخ : ههه شيك مفتوح.
16 - ألا ترون أن حديث ( لا يحل لامرأة أن تتصرف بمالها بغير إذن زوجها يعارض نصوص من الوحيين ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث : ( إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسل من ذلك في النار ) ؟
الشيخ : طيب ماذا كان سؤالكم حول هذا ؟
الطالب : أنا سؤالي عن حكمكم على هذا الحديث هل يُعل ؟
أولًا: بالنسبة ليعقوب أو ابن يعقوب هذا أنا لا أعرف حاله إذا كان فضيلتكم يعرف ؟
الشيخ : المشكلة هنا، أن هذا كأنه يبدو أنه مجهول غير معروف، لكن الحقيقة أن الباحث لا يجوز أن يقطع قبل أن يُراجع ويُفرغ جهده بكامله حتى يتسنى له أن يقول هذا مجهول أو غير معروف، فإن كان كذلك ويغلب على ظني بمجرد سماع هذا الإسناد، فالإسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين كما يقولون إلا أنه هناك علة أخرى غير هذا الرجل وهي أن الوليد بن مسلم معروف أنه كان يُدلس تدليس التسوية، ومن كان هذا شأنه فيُشترط فيه أن يُصرح بكل طبقات الإسناد بالتحديث وهنا لم يُصرح بالنهاية، فيمكن أن يكون هنا شيء من تدليس التسوية زيادة على كون هذا الراوي عن أبي هريرة أنه على الأقل يعني مجهول يحتاج إلى دراسة خاصة تمامًا حتى نتمكن من الجزم بهذا أو بنفيه.
17 - ما صحة حديث : ( إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسل من ذلك في النار ) ؟ أستمع حفظ
هل إعمال قاعدة التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد لجميع من وُصف بالتدليس ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : فهذه القاعدة يمكن أن تسري على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها، يعني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تُجرون عليها هذا المجرى ؟
الشيخ : هذا صحيح كما نفعل دائمًا بعنعنة الأعمش مثلًا وهو مدلس، لكن نحن نُسلك تدليسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وبحثنا ولم نجد ما نتمسك به لإعلاله فنقف حين ذاك عند عنعنة الأعمش، وهذا سبيل المتقدمين في الواقع، ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي، لابد من قرنها عمليًا، لأن الدراسة العملية ستكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية، وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل العلوم.
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة، عن أبي زياد الطحان، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه رأى رجلا يشرب قائما، فقال له: قِه، ) الحديث، ما صحة إسناده ؟
الطالب : قال الإمام أحمد: " حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة، عن أبي زياد الطحان، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه رأى رجلا يشرب قائما، فقال له: قِه، قال: لمه؟ قال: أيسرُّك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان ) "، قال ابن كثير بعد سياق هذا الحديث في *البداية والنهاية*: " تفرد به أحمد من هذا الوجه "، ما أدري يا شيخ صحة السند ؟
الشيخ : الذي أذكره أني صححت هذا الحديث في بعض تخريجاته، لكن الآن لا يحضرني أو لا أستحضر من هو أبو زياد الطَّحّان، فإذا كان عندك مراجعة ممكن أن تُذكرنا بها وإلا فراجع كتاب *تعجيل المنفعة* أو كُتب الكُنى المعروفة، أما الحديث في ذاته فأعرفه صحيحًا ومن مسند أحمد بن حنبل رحمه الله.
الطالب : حسنه الحافظ في الفتح.
الشيخ : حسنه الحافظ.
19 - قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة، عن أبي زياد الطحان، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه رأى رجلا يشرب قائما، فقال له: قِه، ) الحديث، ما صحة إسناده ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث: ( لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه ) ؟
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث الزهري " ما أدري ليكون هذا طريق آخر له ؟
الشيخ : هو طريق آخر وفيه رجل، الذي لم يُسمَّ، عمن هذا الرجل روى؟ أعد عليَّ ؟
السائل : إسناد أحمد ؟
الشيخ : لا لا ليس الإسناد كله، عن رجل ؟
السائل : نعم عن رجل عن أبي هريرة.
الشيخ : عن أبي هريرة متابع يعني.
السائل : هو أبو صالح يا شيخ.
الشيخ : نعم ؟
السائل : الرجل المبهم هنا الظاهر أنه هو أبو صالح.
الشيخ : أبو صالح الثقة يعني ليس بعيدًا لكن يحتمل أن يكون أبو زياد.
السائل : الإسناد جاء مرة أخرى، وأنا أذكر أن ابن حبان أخرج أيضًا هذا الحديث بإسناد صحيح.
الشيخ : سماه أبا صالح ؟
السائل : وهو أبو صالح.
الشيخ : إي لهذا أقول أن الحديث صحيح، أما هذا الإسناد في ذاته فيه الرجل الذي لم يسم قد يتعين بتتبع طرق، والأخ يقول أنه هو أبو صالح، ومن حفظ أو على الأقل من استحضر حجة على من لم يستحضر.
هل هناك فرق بين الصحراء والبنيان في قضية استقبال القبلة بغائط أو بول ؟
الشيخ : طبعًا ثبت أنه شرب قائمًا ليس فقط هناك، في عدة روايات أنه شرب قائمًا، لكن هذا كما تحدثنا في مسألة قبل أن نصلي العشاء، هي مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط فقد جاءت أحاديث بعضها في الصحيحين: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة ببول أو غائط ) ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتفق عليه بين الشيخين: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرّقوا أو غرّبوا ) طبعًا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة.
راويه أبو أيوب الأنصاري قال: ( ثم أتينا الشام فوجدنا الكُنُف موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله ) فراوي الحديث يعتقد أنه لا فرق في هذا الحكم من حيث النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط بين الصحراء أو بين البنيان حيث فرّق بعض العلماء قديمًا وحديثًا فأباحوا في البنيان وخصصوا الحديث في الصحراء، تكلمنا في هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
كيف السبيل إذا تعارض نصان أو نص وفعل أو حاظر ومبيح ولم يمكن الجمع بينهما ؟
كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا وشربه هو قائمًا من زمزم وغيرها ؟
فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شرب الرسول من ماء زمزم قائمًا قلنا : نعم شرب ، بل وفي غير ماء زمزم.
إذا ما تصورتم الزحام الذي كان يكون قديمًا حينما كان العمال يقفون يسحبون الماء بالدلاء ثم يتزاحم الناس زحمة عجيبة جدًا، أما الآن ما شاء الله -إيش يسموها بزابيز، نحن نسميها الحنفيات- يعني بكل راحة الإنسان يشرب هذا الماء، ففي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّا شرب من ماء زمزم قائمًا أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة، وفي الحوادث الأخرى التي أشرتُ إليها يرد نفس هذا الاحتمال بل أحدها صريح في ذلك، حيث جاء في سنن الترمذي: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى شنّ معلقة ففك وكاءها وشرب منها ) فهي معلقة وليس من السهولة بمكان يفكها ويشرب منها خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها ممكن يكون كبيرًا كثيرًا فليس من السهل فكه وتنزيله وجلوس الرسول عليه السلام ليشرب منه جالسًا، وهم يقولون ولسنا هنا بحاجة لمثل هذا القول: " الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال " هذا لو كان عريًّا عن المخالفة بالقول فبنحاول فكيف وقد اجتمع العاملان هنا، فحينئذ نقول: قوله عليه السلام مقدم وبخاصة أنه حاظر وهومقدم على الفعل الذي هو يبيح، هذا جوابي على هذا السؤال الأخير.
23 - كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا وشربه هو قائمًا من زمزم وغيرها ؟ أستمع حفظ
مناقشة بعض الطلبة للشيخ الألباني حول مسألة تحريم الشرب قائمًا.
الشيخ : هذا خطأ محض.
الطالب : ولمَ ؟
الشيخ : أولًا: لم تأت أنت بحديث قولي يعارض أقوال الرسول عليه السلام، ما زلت بنفس الموقف السابق وهو أنك تحتج بفعله عليه الصلاة والسلام، كل ما في الحديث الذي ذكرته هو اعتراض علي على أبي هريرة، عليٌ حينما اعترض على أبي هريرة هل قدّم حجة على أبي هريرة ومعه ذاك الحديث ومع غيره أيضًا ذاك الحديث الناهي، هل قدَّم عليٌ رضي الله عنه حجة من قوله عليه السلام سوى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة وضوئه ؟!
الجواب : لا، اسمحلي، حينئذ نقول: إذا تعارض القول والفعل قدّم القول على الفعل ولو أن صحابي اعترض على صحابي وهنا يأتي قوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً )) هذا الجواب بالنسبة للحديث وأنه لا يخرج عمَّا أشرنا إليه من الأحاديث الأخرى الفعلية، لكن هنا يأتي شيء آخر وهو: أن هذا خاص بفضلة وضوئه عليه السلام، فيمكن أن يستثنى هذا لو أردنا أن نعطي لهذا الفعل قيمة خاصّة، نقول: هذا مخصص بفضلة وضوئه عليه السلام، يعني هو تشبهًا به واقتداءً به يمكن أن يقال هذاـ، أما أنا فلا أتبنى هذا لأن الحاظر مقدم على المبيح هذا هو الجواب رقم واحد.
الجواب رقم اثنين: صحيح الذي ذكرته أن بعض العلماء جمعوا بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، لكن أقول بكل صراحة: أن هذا يأتي من عدم الدّقة في ألفاظ الأحاديث أو على الأقل مجموع الألفاظ التي جاءت حول هذا النهي، لو أنه لم يكن هناك إلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُمكن أن يُفسّر هذا النهي بأنه للكراهة التنزيهية توفيقًا بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين نهيه، لكني أقول: هنا يرد شيئان:
أحدهما: ما عندنا علم ولا أحد ادّعى ذلك بأن فعله عليه السلام كان بعد نهيه، لو أن ذلك ثبت كان يمكن أن يُحمل النهي على الكراهة وفعل الرسول عليه السلام بيان للنهي أنه ليس للتحريم، لكن ما أحد فيما علمتُ ادّعى هذه الدّعوى ولذلك نعود إلى القاعدتين السابقتين.
الطالب : لكن يا شيخ علي بن أبي طالب هو أعلم الصحابة في الناسخ والمنسوخ.
الشيخ : لا لا.
الطالب : هو الذي كان يقول لواعظ: " علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكتَ وأهلكت " ألا يعلم علي بن أبي طالب أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود النهي ؟
الشيخ : سامحك الله إذا بدك تفتح هذا الباب أيخفى على عثمان رضي الله عنه أن الرجل إذا جامع زوجته فلم يمن ليس عليه غسل؟ أيخفى على عمر بن الخطاب أن المسافر إذا لم يجد الماء يظل لا يصلي حتى يجد الماء ولا يتيمم، هذا لا يمكن بارك الله فيك ننكر أحاديث الرسول الصحيحة بمجرد إحسان الظن بكون صحابي جليل عظيم كأحد الخلفاء الراشدين إحسان الظن بأنه أحاط بكل شيء علمًا، يا أخي وكما قال، ألا تعلم قول الإمام الشافعي: " ما مِن أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصلٍ وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فدعو قولي وخذوا بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم "، ولذلك فما يجوز بارك الله فيك أن نفتح باب ردّ الأحاديث لمجرد أن رجلا عظيمًا جدًّا كعلي بن أبي طالب أفتى بخلاف ذلك، وإلا فتحنا على الناس بابًا من التأويل وتعطيل النصوص الشرعية لا قِبَل لنا بردّها أو سدّها، وأنا بعد ما اكتمل جوابي.
قلتُ: لأنه لا يجوز أن يُحمل نهي الرسول عليه السلام على التنزيه للسبب السابق وهو: أننا لا نعلم -أقل ما نقول- تأخر فعله الذي يمكن أن نعتبره بيانًا لقوله، ما نعلم أنه تأخر عن قوله حتى نقول: كان فعله بيانًا لقوله، وأن قوله لا يعني الكراهة التحريمية وإنما الكراهة التنزيهية هذا أولًا.
ثانيًا: الحديث الذي سبق ذكره نقلاً عن مسند الإمام أحمد تجد هنا الرسول عليه السلام يقول للذي شرب قائمًا: ( قِئ ) هل تعتقدون بأن مثل هذا التكليف يكلف به من جاء بالمكروه تنزيهًا ويُجعل شرعًا عامًا أنه مادام أنت شربت قائمًا فيجب أن تستفرغ هذا الماء، هذا معنى ( قِئ )، وهذا لا يحتاج إلى بيان، زد على ذلك: ( أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله، قال: شرب معك من هو شر منه، الشيطان )، فعمل شارك الشيطانُ فيه بني الإنسان يقال يجوز مع الكراهة التنزيهية؟! هذا من أعجب ما يقال، لكن الذين يقولون في الحقيقة ما وقفوا على هذه الروايات مجموعة.
تفريق الشيخ الألباني في أحاديث النهي بين قوله : زجر، أو نهى ؟
الطالب : الزجر أقوى.
الشيخ : حسنًا، هذا الذي كنت أفهمه مما تعلمت من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنا ألباني ولا أزال أتكلم اللغة الألبانية، وأُجيدها أيضًا، ولذلك أقول: أخشى أن العرق يكون دساس يعني.
الطالب : هذا تواضع.
الشيخ : ولذلك نستعين بأهل العرب، حينئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا، ممكن مع غض النظر عن التطريق الذي طرقته على القول بأن فعله بيان لنهيه، ممكن يكون نهى أي تنزيهًا هل يقال: زجر تنزيهًا ؟
الطالب : القضية هذه يا شيخ !
الشيخ : لا، أرجوك لا تحيد عن الجواب.
الطالب : ما هو إحادة.
الشيخ : لأن سؤالي بارك الله فيك لا يحتاج لجواب مفصّل حسب ما أزعم، لكن لك الحق أن تُفسر كيف شئتَ، لكن أعطني جواب : ممكن أن يقال زجر يعني بمعنى مكروه أو لا يُمكن ثم اشرح ما شئت؟
الطالب : أنا ما أستطيع أُحدد بالنسبة لكلمة زجر.
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأني لا أعرف فيها قاعدة لغوية حتى إني أستند عليها.
الشيخ : ليش؟ ما الذي يبدو لك؟ مادام أنت تقول وحق ما تقول: زجر أشد من نهى، والعلماء جروا على تفسير النهي أحيانًا وحمله على الكراهة، وهذا معروف، لكن هل رأيت عالماً يُفسر زجر يعني كراهة تنزيهية؟ أنا لا أعلم، فلذلك أفيدوني بعلمكم.
ثم أريد أن أذكركم أخيرًا أن هذا اللفظ: زجر ليس من عندي، بل هما روايتان في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا ) في رواية: ( زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائمًا ) وأنتم تعلمون أن الأقل معنى يدخل في الأكثر، فزجر يدخل تحته نهى، أما نهى ما يدخل تحته زجر لأنه أشد في النهي كما قلتم آنفاً، فإذن إذا اعتمدنا على هذا وهو شيء من العلم معهود، سنقول: يمكن تفسير نهى أي: نهي تنزيه، لأن الرواية الأخرى ففيها تأكيد النهي وأنه زجر ومنع شديد وردع عظيم.
ثم شيء ثالث وأخير: ( قيل لأنس : أرأيت الأكلة؟ قال: شرٌ ) نفسر أيضًا شر بمعنى مكروه ، والله أنا ما يتّسع عقلي لتحمل هذه التأويلات، هذا إذا وقفنا عند هذا النص، فكيف وهناك ذلك الحديث الذي يقول لمن شرب قائمًا : ( قِئ ) ، ( وشرب معك الشيطان ) لو نظرنا إلى مفردات هذه الأمور لكفت لتنهض على إثبات أن الشرب قائمًا بدون عذر هذا لا يجوز شرعًا، فكيف بها مجتمعة ؟! نعم ؟
الطالب : نحن إذا أردنا أن نفهم اللفظة الشرعية فنفهمها كما فهمها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مِن أفقه الصحابة وقد بلغه حديث أبي هريرة، هذا إذا قلنا أنه ما سمعه كما تفضلت آنفًا، قد يكون جهله، تفضل .
الشيخ : دخلت في القدقدة وما استفدنا شيئًا .
الطالب : القدقدة هذه يا شيخ ليست مجال هروب .
طالب آخر : والله يا أخي أنا بستسمحكم أريد أقطع البحث، ونستسمح من وقف عليه الدور، واتركوا الشيخ وإلى جلسة أخرى.
الشيخ : الله يجزيكم الخير .
الطالب : إلى جلسة الغد .
الشيخ : إن شاء الله .
الطالب : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
على ركبتيه وليس في ذلك نص، وإنما عمل المسلمين، انتهى السؤال القصير ؟
الطالب : هل له كيفية معين ؟
الشيخ : هذا صار سؤال طويل .
الطالب : ما فهمت الجواب .
الشيخ : أقول كالتشهد .
الطالب : كالتشهد ؟
الشيخ : إي، لكن زدتك فائدة أنه ليس هناك حديث وإنما عمل المسلمين .
ما صحة حديث النشيد الذي فيه: طلع البدر علينا، وأين تقع ثنية الوداع بالتحديد ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أولًا نريد الحكم عليه من حيث الصحة، الأمر الثاني تحقيق ثنية الوداع يعني في نظركم هل هي في الطريق بين مكة وتبوك أو بين مكة والمدينة ؟
الشيخ : أما الأول فالحديث لا يصح لأنه مُعضل .
وهو من رواية رجل يُعرف بابن أبي عائشة، قال: وبينه وبين الرسول مفاوز كما يقولون.
أما ثنية الوداع فكما حققها ابن القيم رحمه الله وما في ذلك إشكال أبدًا هي بالنسبة للقادم من تبوك إلى المدينة وليس بالنسبة للقادم من مكة، ولذلك فهذا وجه آخر لبيان عدم صحة هذه الرواية، وهذا ما يسميه بعض المعاصرين اليوم بالنقد الداخلي أي: نقد المتن.
السائل : بعض العلماء يحمله على تعدد الثنيات قال يعني يجوز أن يكون هناك ثنية من جهة تبوك وثنية من جهة مكة.
الشيخ : نعم بس هذا لا يضرنا ولا ينفعنا أن يكون هناك ثنية أخرى، إي لكن ما جاء الرسول عليه السلام حينما استُقبل من هناك، ولذلك فالقصة ما هي صحيحة لا سندًا ولا متنًا.
هل يجب أن تكون الأحاديث الواردة في الأحكام وخاصة الصلاة ثابتة بطريق شبه التواتر أو مما يجب غالباً روايتها وانتشارها وشهرتها ؟
الشيخ : يقول إيش ؟
السائل : يقول إن مثل هذه الأفعال لاسيما في الصلاة يعني لابد أن يكون شيء قويًا يعني شبه متواتر، فكيف يُكتفى بنقل فعل فقط عن عموم المسلمين من الصحابة ؟
الشيخ : إذا كان يقول كيف؟ أنا بقول: كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر ؟!
السائل : هم لا يقولون بالوجوب يقولون لو كان هذا يعني !
الشيخ : لا أنا ما قلت بالوجوب، كيف يقال هذا الكلام، من قال من العلماء أن أي حكم شرعي يجب أن يرد بطريق التوتر أو شبه التواتر ؟!
السائل : لم يقل به أحد إلا المبتدعة، ادّعو هذا.
الشيخ : طيب، إذن لماذا يُحشر هذا الكلام في الأحكام الشرعية، لماذا لا يُكتفى به بحديث الآحاد الصحيح ؟
السائل : نعم، يعني هم يقولون لو كان هذا معروف وعند الصحابة صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة حريصون على نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما في الصلاة.
الشيخ : أقول بهالطريقة هذه نخرج عن كل ... نخرج عن السنة باسم السنة، يا تُرى كل سنة نأتي بها في الصلاة هي ثابتة بالتواتر ؟
السائل : لا.
الشيخ : فما الذي فرق بين هذا وهذا ؟
أولًا: أليس هناك فرق بين ما كان خفيًّا وسرًّا وبين ما كان ظاهرًا ؟!
السائل : بلى.
الشيخ : طيب، الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر، طيب وشو رأيكم في وضع اليدين بعد الركوع ظاهر ولا خفي ؟
السائل : قد يكون إلى الخفي أقرب.
الشيخ : دعني من القدقدة هذه.
السائل : ظاهر ظاهر.
الشيخ : ظاهر إيش فيها هي !
السائل : بعد الرفعى ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : بعد الرفع، ظاهر لعموم الأحاديث أنه على الصدر.
الشيخ : مش هذا. ظاهر يعني مشاهد بالعيان ولا لأ ؟
السائل : مشاهد بالعيان.
الشيخ : طيب أما إنه واحد يقرأ بعد التشهد فرأى الرسول مثلًا أو يدعو، هذا شيء خفي .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترًا لو كان التواتر شرطًا في إثبات حكم شرعي ؟
السائل : الخفي.
الشيخ : لا، الظاهر بارك الله فيك.
السائل : الآن الخفي الذي لا ينقله إلا أحد قد يطلع عليه آحاد ثم يطلع عليه.
الشيخ : لا، يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي يُدّعى أنها مسنونة يقولون: لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوتدت الدواعبي لنقله، ليش ؟ لأنه شيء ظاهر، مش شيء خفي.
قالوا له: ( يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة ماذا تقول؟ ) لماذا سألوه؟ لأنه خفي، لكن ما سألوه لما كانوا يسمعوا قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة ولا لأ، فأنا أقول بأن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها.
السائل : لا أتحمل يعني !
الشيخ : مسؤولية نقلها ! أنا ما أقول أنت ابتدعتها أو تبنيتها، تحمل مسؤولية نقلها.
السائل : نعم.
الشيخ : أنا ما يدخل في عقلي أن عالمًا فقيهاً يقول هذا الكلام وإلا هدم قسمًا كبيرًا مما هو يتعبد الله به.
السائل : نعم.
الشيخ : إذن يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن الذي هو دون الصحيح ونتقرب إلى الله بذلك، نعم ؟
السائل : أنا قصدي التفصيل الذي ذكرتَ يعني كونه خفيًا وليس بظاهر.
الشيخ : هذا هو.
السائل : هذا ما قال به أحد إلا المبتدعة والمعتزلة.
الشيخ : وهم مبتدعة، فلذلك لا يُلتفت إلى هذا القول أبدًا.
السائل : حتى يا شيخ الذين يردون هذا الحديث لأنه آحاد، أين نذهب، نذهب لقول من يعني ؟
الشيخ : الله يهديهم.
السائل : الذهاب إلى أي قول للمبتدعة، لا يبقي ولا يُثبت شيْ ؟
الشيخ : أنا بقول: أن حديث متواتر عند الذين يشترطون هذا الشرط لا يمكن أن أتصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم، إذن معناه أنكروا كل شيء.
27 - هل يجب أن تكون الأحاديث الواردة في الأحكام وخاصة الصلاة ثابتة بطريق شبه التواتر أو مما يجب غالباً روايتها وانتشارها وشهرتها ؟ أستمع حفظ
القاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأوامر والنواهي للوجوب والتحريم ما لم يرد صارف عن ذلك للندب والكراهة، فلم نجد بعض الأوامر تصرف عن ذلك بلا صارف ؟
الشيخ : تمام.
الطالب : هناك يا شيخ عشرات الأوامر وعشرات النواهي جعلوا منها شيئًا للندب والكراهة مع عدم الصارف، والسؤال يا شيخ: لماذا هم قعّدوا هذه القاعدة وصرفوها، وهذه القاعدة لابد أن تكون قولية أو فعلية أو مستحسة من الواقع ؟
الشيخ : هي طبعًا من التتبع، أي قاعدة تقعّد وتؤصل من تتبع العلماء لمفردات الأحاديث والآيات والأحكام، لكن الحقيقة بأن القول بأن الأصل في الأمر للوجوب، لا يمكن تعامل الناس على هذا الأساس، والخروج عن هذه القاعدة لابد لها من قرينة، إلا أنه هنا يرد شيء: أنه قد يلاحظ بعضهم قرينة وآخر لا يلاحظها، يمكن هذا أن يقع، أما لأنه يقع مثل هذا الخلاف بين إمامين أو عالمين أو طالبين للعلم فهذا لا ينبغي أن يحملنا على إبطال القاعدة الأساسية وهي: " أن الأصل في الأمر للوجوب ".
الطالب : نحن يا شيخ لا نبطلها لكن نقول الضابط، يعني كمثال يا شيخ درسنا في الكلية، لما ذكر المدرسون هذه القاعدة ذكروا سبعة أمثلة، من ضمنها حديث: ( أولِم ولو بشاة )، والإشهاد في البيع، والكتابة على البيع، يقول ذهب بعضهم في ( أولم ولو بشاة ) الجمهور للوجوب، وخالف آخرون فقالوا للاستحباب، فنقول: القول للاستحباب ما القرينة عندهم أو ما الصارف عندهم ؟
الشيخ : كل نص يجب أن يُدرس لوحده، وهذا يُسأل للذي يتبنى أن الأمر في هذه الأمثلة ليس للوجوب.
أما ( أولم ولو بشاة ) فهذا ليس هناك ما يصرف الأمر بالنسبة للمستطيع إلى الاستحباب دون الوجوب.
أما الإشهاد فتعامل الصحابة بعضهم مع بعض، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك هذا دليل عملي على أن الأمر ليس للوجوب، كما قلت أنا آنفاً بالنسبة أنه إذا جاء مثلاً الفعل بعد النهي يمكن أن يفسر النهي للتنزيه، أو جاء نقول الآن بعد الأمر يمكن أن يُفسر الأمر أنه ليس للوجوب، فجريان عمل الرسول عليه السلام في بيعه في شرائه مع الناس والصحابة على ذلك وعدم الإشهاد والكتابة على ذلك، هذا أكبر دليل وأكبر قرينة على أن الأمر ليس للوجوب، قد يصيب إذن بعضهم حينما يُمثل لأمر ما بأنه ليس للوجوب وقد يخطئ، والأمر ككل المسائل الاجتهادية يتبع الإنسان فيها ما قام عليه الدليل وبس، أما أنك تتصور أن كل قاعدة مُسلّمة يعني بالمئة مئة ما من عام إلا وخصص إلا ما ندر جدًّا.
28 - القاعدة الأصولية تقول: إن الأصل في الأوامر والنواهي للوجوب والتحريم ما لم يرد صارف عن ذلك للندب والكراهة، فلم نجد بعض الأوامر تصرف عن ذلك بلا صارف ؟ أستمع حفظ
هل الأمر للوجوب أم الاستحباب ؟
الطالب : نعم، فيها خلاف.
الشيخ : فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى أن الأمر ليس للوجوب، وأنا أعتقد أن العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة عن الجادة، وإنما هو في تسويغ مخالفة أوامر كثيرة وكثيرة جدًّا زعموا يعني من باب التيسير على الناس والتسهيل عليهم، لكني أعتقد ان الاستعمال اللغوي، اللغة، لو تركنا الآن الشرع جانبًا وهو الأصل بلا شك، لكن مشان إقناع الناس، اللغة لا يمكن أن تكون أساسًا للتفاهم -كما ربنا عزوجل خلق اللغات وجعلها سبب لتفاهم الناس بعضهم مع بعض- لا يمكن أن تكون هذه اللغة أساسًا للتفاهم إذا قيل: بأن الأمر ليس للوجوب، لا يمكن، وأنا جرت لي نكتة أو حادثة قد يُفيد ذكرها:
جاءني مرة وأنا في المكتبة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة، وكان تحت يد معلم في مكتبة هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس للوجوب، وإنما كل أمر يجب أن تلاحظ قرينته، فإن دلّت على الوجوب للوجوب، على الاستحباب للاستحباب، ندب إرشاد إباحة إلى آخره، فجاءني يشكو يقول: إن فلان فلان أتعبني جدًّا بهذا البحث، معلمه طالب علم قوي، صاحبنا مبتدئ، فمثله لا يمكن أن نلقنه الحجج، فأنا رأيت أن أدله على طريق حاسم في الموضوع وفعلًا كان كذلك، قلت: كلما أمرك أُستاذك بشيء في المحل بالدّكان بيقولوا عندنا في اللغة السورية: طنّش، يعني اعمل حالك أنك ما سمعت، هو طبعًا سيثور المعلم، يا فلان ما قلت لك جيب الغرض الفلاني، قل له: يا أستاذ بس الأمر لا يُفيد الوجوب، فأنا في سَعة أنه لا يجب عليّ، وفعلًا انتهت المشكلة بينه وبينه بهذه القضية، هذا فيه تعطيل لمصالح الناس، الأب بيقول لابنه افعل كذا، لا ما بفعل، ليش؟ لأنه بتقريرنا حتى نفهم أن هذا الأمر للوجوب، والمعلم يقول لأجيره وهكذا، الأمير لمأموره، تعطيل لمصالح الناس، وعلى ذلك تعطيل الشريعة، لذلك القاعدة يجب تبنيها، لكن ما يخدش فيها أنه أحيانًا يشذ العلماء ببعض الأوامر منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، إذن اتق الله عزوجل وفتّش عن دليل كل منهم وخذ ما اطمأنت إليه نفسك وانشرح له صدرك.
الطالب : إذن سنكون يا شيخ مثل صاحب الدكان، نهيك عن السؤال هنا ليس للكراهة سنسأل حتى الفجر يا شيخ.
الشيخ : ههههه أهلاً وسهلاً.
الطالب : سبحانك اللهم وبحمدك، أكرمك الله يا شيخ، السلام عليكم.
الشيخ : الله يبارك فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الطالب : جزاك الله خيرا
هل يلزم في أجزاء الصلاة وما يفعل فيها أن تكون مشتهرة شهرة مستفيضة أم يكفي فيها نقل الواحد من الصحابة ؟
الشيخ : وإنما ؟
السائل : أنا قصدي الشهرة، أنا لما ذكرتُ لأحد العلماء هذا الحديث الذي ذكرته في السلسلة الصحيحة !
الشيخ : قصدك الشهرة ؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : طيب ما هي الشهرة ؟
السائل : يعني يقولون مثلاً هذا حكاية فعل بين الصحابة أو مثلاً بين السلف.
الشيخ : إيش هو الفعل ؟
السائل : يقولون: كنا نفعله على النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يأمرنا بالدعاء وكذا.
الشيخ : هذا حديث من الرسول.
السائل : عليه الصلاة والسلام نعم.
الشيخ : ( إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل في كل ركعتين: التحيات ) إلى آخره، ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ) ، شو بتقصد أنت، الآن جلست المرة الثانية مشان تصحح ما يكون قد فهمناه خطأً منك، أنت تقول الآن الشهرة، إيش الشهرة التي تعنيها؟
السائل : أعني بالشهرة: يعني لم أجنح إلى مسألة التفريق بين نقل المتواتر ونقل الآحاد فيما يتعلق بهذه الحالة.
الشيخ : إذن شو ؟
السائل : يعني أنا كان مرادي يقولون يعني أن جميع أنحاء الصلاة يعني نُقلت بنقول واضحة واشتهرت يعني شهرة، يقولون يعني أن أفعال الصلاة نُقلت بالنقول الواضحة وأفعال السلف كذلك.
الشيخ : أنا مضطر أني أقطع كلامك ولا مؤاخذة: ضربت لك مثلاً بوضع اليدين بعد الركوع، فتساءلنا: أي الأمرين أحق بالنقل أهذا أم ذاك ؟!
السائل : اليدين، وضع اليدين قد يكون خفيًا على من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا أمر، ليس هذا فعل.
الشيخ : الفعل أبرز ولا القول ؟
السائل : القول أبرز.
الشيخ : لا، القول يقوله الرسول مرة وخلص، أما الفعل يفعله في كل صلاة.
السائل : يعني يتكرر.
الشيخ : طيب، فأي الهديين قد نقل الآن ينبغي أن يُنقل؟! أي الهديين، الظاهر ؟
السائل : الفعل.
الشيخ : طيب هل هذا نُقل بالطريقة التي يتمنى ذلك العالم أن يكون نُقل حديث ابن مسعود الذي ذكرته آنفاً أم نقل هذا كذاك ؟
السائل : لم يُنقل.
الشيخ : فإذن؟ ( لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، ليش هذه الرواية تُردّ وهذه تُقبل؟! مع أن هذه أحق أن تكون مشهورة كما أردت أن تعلل أنت كلامك السابق.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا ليس بالمشهور.
السائل : هو يا شيخ ما أريد إلا أن أُعدّل يعني مسؤولية النقل، ذكرت أنا لم أنقل عن أحد من العلماء المتقدمين يعني.
الشيخ : لا مش متقدمين معاصرين هذول فهمت منك، أنت قلت: سألت أحد العلماء.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فهمت هذا الكلام، لكن مش معقول هذا الكلام، أنا أتهمك أنتَ بأنك لا تُحسن النقل، ولا مش معقول عالم فاضل يجي يشترط في سنة نبوية قالها عليه السلام، لازم تكون هذه السنة بالأول قلت: متواترة أو شبه متواترة، الآن عدَّلت ذلك القول وأنا أقبل: أنه يكون مشهورًا، شو معنى مشهور؟ يعني يكون له سند واحد لو حسن لو صحيح ولا لازم يكون له سندين ولا ثلاثة ولا أربعة ؟
السائل : ليس من طريق السند، وإنما من طريق نقل الأفعال، يكون السلف يعني ينقلون.
الشيخ : مو فعل هذا، هذا قول يا أخي.
السائل : هو كأني فهمت يريد أن يسأل عنه الأخ: يقول بعض السنن الآن يفعلها بعض الشباب ... على العوام بالترخص التام، كالصلاة في النعال، كتقصير الثوب إلى نصف الساق.
الشيخ : لا، أنت لا توسع الخرق على الراقع.
السائل : وسعتَ نعم.
الشيخ : شهد معي، ههههه
السائل : لا بس أريد أن أعدل بمسألة ما وهو أيضًا مرجح آخر يرونه: يقولون إن هذا يخالف الفعل في التشهد الأخير لأنه ما عهد من الدعاء إلا في التشهد الأخير، ويستدلون في الحديث الضعيف: ( أنه إذا جلس فكأنما يكون على رُظف ) فيقولون هذا .
الشيخ : يستدلون بإيش قلتَ؟ بالحديث ؟
السائل : إي نعم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فكأنما يكون على رُظف ) في التشهد.
الشيخ : هذا صحيح ؟
السائل : لا هو ضعيف الحديث.
الشيخ : طيب هل يصح الاستدلال بالحديث الضعيف ؟
السائل : لا يصح الاستدلال به.
الشيخ : فإذن إيش قيمة هذا الاستدلال ؟
السائل : أنا يعني لست أقرر أنا أوافقك في كلامك.
الشيخ : جميل.
السائل : على قول النبي صلى الله عليه وسلم إي نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : لكن أنا واجهني هذا العالم جزاه الله خير بهذه الأمور.
الشيخ : شوف صاحبك.
السائل : واجهني بهذه الأمور فقد يكون التعبير يعني خانني في مسألة قوله، لو كان هذا الأمر مشتهراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لفعله كثير من الصحابة ثم التابعين وكذا كما اشتهرت أفعال الصلاة، ليس يعني شهرة أن يكون سندًا متواتراً أو كذا.
الشيخ : طيب، هل كل سُنة اشتهرت عند الصحابة، ثم عند من جاؤوا من بعدهم ؟!
السائل : قد يجهلها بعضهم ويعلمها.
الشيخ : وهنا نقول هيك، إيش الفرق ؟
ألا تعلم أن الإمام مالك لما يدخل في الصلاة أو نبعد الإمام مالك عن الموضوع، المالكية اليوم لما يدخلون في الصلاة: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، أضاعوا أدعية الاستفتاح وهي اثنا عشر نوعاً كما ذكرت في *صفة الصلاة، أضاعوا الاستعاذة، أضاعوا البسملة، وإيش كمان؟ وضم اليدين، مع أن هذه أشهر ما يمكن أن تكون من حيث الأحاديث الأخرى، قد تخفى سنة، قلنا آنفاً بمناسبة الأستاذ هنا الذي كان يناقشنا أن الإمام الشافعي يقول: " ما منا من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام " فإذن هذا الكلام لا يزال يا أخي مرفوضًا، ولا يستطيع أحد من أهل العلم أن يتبناه وأن يتطرده، وإلا سيُنكر عليه عديد من المسائل التي جاء فيها حديث واحد، ثم هل هذا الكلام في علم الأصول ؟
السائل : ليس من علم الأصول.
الشيخ : إذن لماذا نُتعب أنفسنا بآراء شخصية.
السائل : مثل صلاة التسبيح أيضًا يقولون فيها مثل هذا القول، يقولون إنها صلاة تخالف هيئة الصلاة وكذا، ما هو الجواب الشافي لمثل هذه الأمور لإنكار الناس لمثل هذه السنن، ومثلها الأذان قول: الصلاة خير من النوم هل هو في الأذان الأول ولا الأذان الأخير، لمثل هذا كثير من الناس يحتج بمسألة عدم الشهرة أو مسألة أنها تُخالف هيئة الصلاة مثل صلاة التسابيح ؟
الشيخ : لا إله إلا الله، طيب شو رأيك بالأحاديث المشتهرة على الألسنة ؟!
السائل : منها صحيح ومنها ضعيف.
الشيخ : هو هذا الكلام.
السائل : أنا أقتنع بهذا لكن ما أستطيع الإقناع، يعني أنا أقتنع منك بهذا الكلام.
الشيخ : أنا أشتهي الآن ما لا يُشتهى، أشتهي أن أشوف هذا العالم الذي تشير له أنت أنه يقول هذا الكلام.
السائل : هذا مثال وغيره كثير.
الشيخ : معليش أشتهي أن أشوف واحد ، كيف عالم بيتكلم هالكلام وأكثر عباداته تكون من عكس ما هو يقعد ويؤسس، يكفينا أن هالقاعدة شخصية، ما أحد ذكرها من علماء الأصول، وأنت عرفت أن هذا قيل في الأول لما جلست تتحدث قيل في العقائد مثلاً أنه لازم يكون الحديث متواتراً، طيب، لكن الذين قعّدوا هذه القاعدة وهي باطلة بالنسبة لأحاديث الآحاد لا يؤخذ في العقيدة، هم رضوا بأحاديث الآحاد في الأحكام، كيف نحن نقول: نقبل حديث الآحاد في العقيدة، بعدين في بعض الأحكام الشرعية لازم يكون الخبر مشهور ؟!
يا أخي هذه الشهرة شهرة عوام ولا شهرة خواصّ؟! لاشك مو شهرة عوام شهرة خواص، بعدين شهرة خواص للعلماء مختصين بالعلم ولا مختصين بغير علم؟! لا بد يكونوا مختصين بالعلم، طيب مَن من علماء الحديث أو علماء الأصول اشترط لإثبات حكم شرعي أن يكون مشهورًا ؟!
والمشهور عند علماء الحديث هو ما جاء من طريقين أو أكثر ويفرقون بين المشهور والمستفيض بتفصيل لا أستحضره الآن، من قال هذا الشرط ؟
ما أحد من أهل العلم يقول بهذا الشرط، لذلك أنا أرجوك أن تريح نفسك، هالي بيقلك هذا الكلام تنسق مع الشيخ الفاضل وقله أنا أرجو لأطمئن لهذه القاعدة: من قال بها من أهل العلم؟ وأنت إذا كان عندك طبعًا الجراة الأدبية تقل له: وهل أنت ملتزم لها بكل أحكام الصلاة والوضوء والطهارة ونحو ذلك.
السائل : لا، قد يكون يجيب بلا.
الشيخ : طيب إذن لماذا هناك لا وهنا بلى.
السائل : أكرمك الله.
30 - هل يلزم في أجزاء الصلاة وما يفعل فيها أن تكون مشتهرة شهرة مستفيضة أم يكفي فيها نقل الواحد من الصحابة ؟ أستمع حفظ
مناقشة الشيخ حول استدلالاته من بعض الأدلة في مسألة إسدال اليدين بعد الركوع.
الشيخ : تفضل.
السائل : لكن هذا السؤال الأخير أرح واسترح به:
طبعًا بالنسبة لكلام الأخ أنت ذكرت لي من ثلاث سنوات، طبعًا أنا سؤالي خارج بس هذه ذكرتها للفائدة جزاك الله خير أعتقد لو تذكرها للأخ أو تذكره بها .
أتيتك في الحج من ثلاث سنين حول مسألة أن الذي يُمسي عليه المساء ولم يطف الإفاضة أنه يعود محرم كما كان، فقلت لي كلمة طيبة جاءت في *الرسالة* للشافعي: " والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى دعم عمل أحد ".
الشيخ : تمام.
السائل : لو بس تتذكر.
الشيخ : تفضل.
السائل : أنا أرسلت لك سؤال شفهي مع أحد الإخوة، أتاكم أعتقد!
الشيخ : متى ؟
السائل : منذ خمس سنين.
الشيخ : خمس سنين ؟
السائل : السؤال هذا.
الشيخ : تفضل.
السائل : مسألة وضع اليدين، رأيكم في أن اليدين تُسدل بعد الركوع.
الشيخ : إي نعم.
السائل : تحتجون سلمكم الله بقول الصحابي رضي الله عنه من ضمن أدلة: ثم رفع ! ..
الشيخ : ما دام أنك ... ألا تريحني فتجلس
السائل : أنا مستريح كذا يا شيخ
الشيخ : لكن آنا تعبان
السائل : ذكرتم سلمكم الله من ضمن الأدلة أن تعبير الصحابي رضي الله عنه : " حتى عاد كل عضو إلى مكانه " أنه يلزم من ذلك أنه يسدل يديه، قال لك السائل في نفس كتابكم صفة الصلاة في الصفحة التي بعدها: " فلما سجد رجع حتى عاد كل عضو إلى مكانه " ، فأنا أقول -عذرا لكلمة أنا- لكن تلازم إسدال اليدين من تعبير الراوي ما فيه وجه دلالة، ولو الواحد يعني تمسك بالظاهر البحت لقال يلزم على قولكم هذا موافقة للقول الثاني: " فسجد ثم اعتدل حتى عاد كل عضو إلى مكانه " لمد رجليه، يعني ما يلزم من قول الراوي: " حتى رجع كل عضو إلى مكانه " أن يكون أسدل يديه، فوضع اليدين على الصدر ما في بتعبير الراوي، وقرينة تعبير الراوي في السجود، فقلت للسائل أنت: لا أظن أن هذا السؤال منك، بس.
الشيخ : طيب، الله أعلم إذا كان هذا النقل فيه دقة، لكن ما هو المذكور في صفة الصلاة وهو مسطور من نحو عشرين سنة؟ ما هو المذكور هناك ؟
السائل : أنا أريد فقط يا شيخ يعني إلزامكم لإسدال اليدين بقول الصحابي هذا.
الشيخ : لا لا، ما تُلزمني بهذا لأن هذا ليس مسطورًا، لذلك قلت لك: المسطور في صفة الصلاة ما هو ؟
السائل : لم ينقل هذا الشيء من ضمن ما قلتم.
الشيخ : طيب إذا كان هذا يكفي فلسنا بحاجة إلى ذاك.
السائل : يعني قصدي يا شيخ مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة في ها المبحث لكم تؤيد قولكم ؟
الشيخ : وهو ؟
السائل : وهو قول الصحابي: ( حتى رجع كل عضو إلى مكانه ).
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسدال اليدين بعد الركوع أو تبقى ؟
الشيخ : لا، هي ظاهرها كذلك، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع، فحينئذ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مقره أو موضعه بالجمع بين الأمرين يكون صالحًا للاستدلال.
السائل : طيب يا شيخ قلتم آنفًا إذا تعارض الأمر والفعل قُدّم الأمر.
الشيخ : إي نعم، وما نزال نقول.
السائل : نعم، فقد جاء الحديث: ( نهى عن السدل في الصلاة ) النهي مُطلق، قولي.
الشيخ : لا، ليس مطلقًا.
السائل : ما الذي قيده ؟
الشيخ : من الذي فسره بالسدل سدل اليدين ؟
إما أن يكون سدل اليدين وإما أن يكون سدل الثوب، والعلماء كلهم على أنه أراد عليه السلام سدل الثوب، هذا أولاً.
ثانيًا: لو أردنا أن نوسع المعنى وهذا غير ظاهر فالمقصود السدل المخالف للسنة، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في صحيح البخاري، فحينئذ لو لم يكن هناك نهي عن السدل إما بخصوص سدل اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به، لو لم يكن هذا النهي مطلقاً يكفي أن الذي يسدل يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمره عليه السلام وفعله، فنحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السدل يعني في القيام الأول الذي ما هو موضع خلاف بين أهل السنة، أنه نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السدل لأن فعله عليه السلام وأمره بخصوص وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يقومان مقام النهي عن السدل، فما نخسر شيئًا لو فسرنا الحديث بالمعنى الذي ذهب إليه العلماء أن المقصود هنا النهي عن سدل الثوب، فإذا فرضنا أنَّ أحدًا ما توسّع.