متفرقات-047
كيف تكون التغطية حال الإحرام وكيف يكون برقع النقاب ؟
الشيخ : ذكرت في تعليقك في *كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم* أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه فكيف تكون التغطية وكيف يكون برقع النقاب ؟
آنفاً قلت: لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل ، الحجاب تبعها تسدلها هكذا على وجهها مو بتعصبه على رأسها فهذا التغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها : إنه ( كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوههنا ) بمروا الرجال هؤلاء فترفع كما كانت، فإذن الممنوع هو ما يشبه اللباس أي شد برقع خاص إما هنا على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادة البدو في كثير من البلاد .
ولجهلهم نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهن حاجات هكذا ما في من يعلمهن ما في من يذكرهن ، فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة أما أن تأخذ ... من وراها هكذا وتسدله على وجهها، ولا مانع أن يمس الأنف مثل ما بيقول البعض لازم يحط هيك مثل البرنيطة وتجي السدال من بعيد على الوجه ما في ضرورة هذا كله تكلف وتصنع ، الغرض أن لا تلبس رأسها برقعاً أو نقاباً.
آنفاً قلت: لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل ، الحجاب تبعها تسدلها هكذا على وجهها مو بتعصبه على رأسها فهذا التغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها : إنه ( كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوههنا ) بمروا الرجال هؤلاء فترفع كما كانت، فإذن الممنوع هو ما يشبه اللباس أي شد برقع خاص إما هنا على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادة البدو في كثير من البلاد .
ولجهلهم نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهن حاجات هكذا ما في من يعلمهن ما في من يذكرهن ، فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة أما أن تأخذ ... من وراها هكذا وتسدله على وجهها، ولا مانع أن يمس الأنف مثل ما بيقول البعض لازم يحط هيك مثل البرنيطة وتجي السدال من بعيد على الوجه ما في ضرورة هذا كله تكلف وتصنع ، الغرض أن لا تلبس رأسها برقعاً أو نقاباً.
هل يجوز للمحرم أن يكتحل ؟
الشيخ : هل يجوز للمحرم أن يكتحل إذا رق ؟
الجواب : إذا كان الكحل كما نعلمه ليس طيباً فلا بأس من ذلك أما إذا كان طيب فالطيب منهي عنه .
الجواب : إذا كان الكحل كما نعلمه ليس طيباً فلا بأس من ذلك أما إذا كان طيب فالطيب منهي عنه .
هل يجوز للمحرم قتل الذباب والنمل ؟
الشيخ : هل يجوز للمحرم قتل الذباب والنمل ؟
الجواب : لا يجوز قتل الذباب والنمل ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضاً للمحل إلا في حالة واحدة ، من هنا يؤخذ بقا من لفظة العقور إذا كان النمل بصورة مؤذية جداً للحاج جاز أيضاً أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام
الجواب : لا يجوز قتل الذباب والنمل ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضاً للمحل إلا في حالة واحدة ، من هنا يؤخذ بقا من لفظة العقور إذا كان النمل بصورة مؤذية جداً للحاج جاز أيضاً أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام
ما الحكم في رجل حج مفردا ولم يذبح ؟
الشيخ : هل حجهم صحيح أم لا ، السؤال ما أدري إذا كان واضحاً، هل يعني إنه هؤلاء يحجون حج مفرد ؟
فالجواب حينذاك : الحج المفرد في الأصل ليس عليه ذبح لكن لا ينبغي أن يحج حجاً مفرداً ، وإن كان يعني أنه حج قراناً فالجواب أنه القران أيضاً مرجوح وإن كان عليه ذبح والواجب أن يحج متمتعاً أي يأتي بالعمرة بين يدي الحج ثم يثني بالحج في يوم التروية اليوم الثامن هذا عليه ذبح فإن لم يذبح فالجواب الحج صحيح لكنه آثم بسبب عدم تنفيذه أمر ربه لقوله عز وجل : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فالحج صحيح لكنه آثم
فالجواب حينذاك : الحج المفرد في الأصل ليس عليه ذبح لكن لا ينبغي أن يحج حجاً مفرداً ، وإن كان يعني أنه حج قراناً فالجواب أنه القران أيضاً مرجوح وإن كان عليه ذبح والواجب أن يحج متمتعاً أي يأتي بالعمرة بين يدي الحج ثم يثني بالحج في يوم التروية اليوم الثامن هذا عليه ذبح فإن لم يذبح فالجواب الحج صحيح لكنه آثم بسبب عدم تنفيذه أمر ربه لقوله عز وجل : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فالحج صحيح لكنه آثم
قصة عائشة رضي الله عنها في اعتمارها من التنعيم
الشيخ : عمرة السيدة عائشة رضي الله عنها حينما ( حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجت وهي قارنة فلما نزلت مكاناً قريباً من مكة اسمه سرف دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي قال لها : ما لك؟ أنفست؟ قالت : نعم يا رسول الله ، قال: لا بأس عليك هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، قالت : فطهرت في عرفات ) وهي أتت المناسك كلها وطهرت في عرفات ( ثم لما رمت الجمرة نزلت في اليوم العاشر يوم العيد نزلت إلى مكة وطافت وسعت ولما حان وقت الرحيل دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها أيضاً تبكي، قال: ما لك ؟ قالت: مالي ، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج دون عمرة ، فقال عليه الصلاة والسلام لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق : أردفها خلفك واخرج بها إلى التنعيم ولتهل من هناك بعمرة ففعلت فقال لها عليه الصلاة والسلام : هذه مكان تلك )
يعني مكان العمرة التي لم تتمكن من أدائها بين يدي الحج وأنا أخطأت سابقاً آنفاً حينما قلت: كانت قارنة بل هي كانت معتمرة يعني: العمرة بين يدي الحج فلما حاضت في سرف لم تتمكن من إتمام العمرة فقال لها عليه الصلاة والسلام كما في تمام القصة: ( ارفضي عمرتك وحجي واصنعي كما يصنع الحاج ) إلى آخره فانقلبت عمرتها إلى حجة مفردة ولذلك لما دخل عليها بعد قضاء مناسك الحج كلها ووجدها تبكي ( قالت: يعود الناس يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج دون عمرة، فأمرها أن تعتمر من التنعيم )
الشاهد هنا : قال الرسول عليه السلام لها: ( هذه مكان عمرتك تلك وإنما أجرك على قدر نصبك ) هنا الشاهد هي أتت بعمرة منفصلة عن عمرة الحج فصار هنا عمل زائد بسبب خروجها من الحرم إلى التنعيم فقال عليه الصلاة والسلام لها : ( إنما أجرك على قدر نصبك ) أي تعبك من هنا أخذ الفقهاء : " الثواب على قدر المشقة "
يعني مكان العمرة التي لم تتمكن من أدائها بين يدي الحج وأنا أخطأت سابقاً آنفاً حينما قلت: كانت قارنة بل هي كانت معتمرة يعني: العمرة بين يدي الحج فلما حاضت في سرف لم تتمكن من إتمام العمرة فقال لها عليه الصلاة والسلام كما في تمام القصة: ( ارفضي عمرتك وحجي واصنعي كما يصنع الحاج ) إلى آخره فانقلبت عمرتها إلى حجة مفردة ولذلك لما دخل عليها بعد قضاء مناسك الحج كلها ووجدها تبكي ( قالت: يعود الناس يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج دون عمرة، فأمرها أن تعتمر من التنعيم )
الشاهد هنا : قال الرسول عليه السلام لها: ( هذه مكان عمرتك تلك وإنما أجرك على قدر نصبك ) هنا الشاهد هي أتت بعمرة منفصلة عن عمرة الحج فصار هنا عمل زائد بسبب خروجها من الحرم إلى التنعيم فقال عليه الصلاة والسلام لها : ( إنما أجرك على قدر نصبك ) أي تعبك من هنا أخذ الفقهاء : " الثواب على قدر المشقة "
حكم تقصد الصعاب في العبادات بحجة قاعدة " الثواب على قدر المشقة "
الشيخ : ولكن هنا نكتة يحسن بنا أن ننبه عليها وهي أن قول الفقهاء اعتماداً على الحديث السابق أن الثواب على قدر المشقة لا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة أو ذاك الحديث النبوي الشريف أن الإنسان المسلم يجوز له أن يتقصد الصعاب والمشاق في العبادات بزعم أنه كلما كانت عبادته شاقة كان عمله أكثر أجراً وثواباً عند الله، مثلاً بدل ما يحج بالطائرة يحج بالسيارة بدل ما يقطع المسافة بساعتين يقطعها بيومين، بدل ما يحج بالسيارة يحج على الدابة ، بدل ما يحج على الدابة يحج على أقدامه والثواب على قدر المشقة فيأتي الرد هنا " خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم " فإنه لم يحج ماشياً علماً بأنه كان أقوى الرجال مطلقاً وكان باستطاعته أن يحج ماشياً وإنما حج على ناقته عليه الصلاة والسلام
فهنا لا يقال : الأفضل للمسلم أن يحج ماشياً بل ولا راكباً على الجمل أو الحمار أو الفرس بل ولا أيضاً راكباً على السيارة إذا كان متيسر له المال للطائرة وإلا ينزل هكذا درجات (( ولكل درجات مما عملوا )) الذي يتيسر له الطيارة فهذا هو الأفضل له أن يحج بها وذاك الذي لم يتيسر له إلا أن يحج على قدميه فهنا يقال: " الثواب على قدر المشقة" لأنه لم يتصنع ولم يتكلف المشقة تماماً كما وقع للسيدة عائشة رضي الله عنها .
فهنا لا يقال : الأفضل للمسلم أن يحج ماشياً بل ولا راكباً على الجمل أو الحمار أو الفرس بل ولا أيضاً راكباً على السيارة إذا كان متيسر له المال للطائرة وإلا ينزل هكذا درجات (( ولكل درجات مما عملوا )) الذي يتيسر له الطيارة فهذا هو الأفضل له أن يحج بها وذاك الذي لم يتيسر له إلا أن يحج على قدميه فهنا يقال: " الثواب على قدر المشقة" لأنه لم يتصنع ولم يتكلف المشقة تماماً كما وقع للسيدة عائشة رضي الله عنها .
ما الحكم في الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف وأدت المناسك وهل عليها هدي إذا كانت مفردة بالحج ؟
الشيخ : ذكرت في الجلسة الماضية حول أسئلة الحج أن الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف فيجب أن تبقى على إحرامها وتنوي الحج وتؤدي المناسك فهل هي في هذه الحال مفردة بالحج أم قارنة وهل عليها هدي إذا كانت مفردة بالحج ؟
هي بهذه الحالة بلا شك مفردة ولكنها مفردة لضرورة طروء الحيض عليها وبالتالي فليس عليها هدي ويجوز لها أن تأتي بالعمرة بعد الحج كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها أبا بكر الصديق بأن يردفها خلفه على جمل ويخرج بها إلى التنعيم لمكان خارج الحرم المكي فهناك أحرمت ودخلت مكة بعمرة مفردة ، هذا بعد الحج وهذا خاص بالمرأة الحاجة الحائض غير المرأة الحائض لا يجوز لها أن تفرد وبالتالي لا يجوز لها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج
هي بهذه الحالة بلا شك مفردة ولكنها مفردة لضرورة طروء الحيض عليها وبالتالي فليس عليها هدي ويجوز لها أن تأتي بالعمرة بعد الحج كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها أبا بكر الصديق بأن يردفها خلفه على جمل ويخرج بها إلى التنعيم لمكان خارج الحرم المكي فهناك أحرمت ودخلت مكة بعمرة مفردة ، هذا بعد الحج وهذا خاص بالمرأة الحاجة الحائض غير المرأة الحائض لا يجوز لها أن تفرد وبالتالي لا يجوز لها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج
7 - ما الحكم في الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف وأدت المناسك وهل عليها هدي إذا كانت مفردة بالحج ؟ أستمع حفظ
ما حكم قصر الحاج الصلاة أثناء تأديته مناسك الحج وحتى رجوعه إلى بلاده ؟
الشيخ : الحاج أثناء تأديته مناسك الحج وحتى رجوعه إلى بلاده هل يقصر صلواته كلها باعتباره مسافراً أم ماذا يفعل ؟
الجواب: نعم ، الحاج منذ يخرج من بلده إلى أن يعود إليها يقصر ويستمر في القصر كما قلنا حتى يعود إلى بلده
الجواب: نعم ، الحاج منذ يخرج من بلده إلى أن يعود إليها يقصر ويستمر في القصر كما قلنا حتى يعود إلى بلده
حكم الاتيان بعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج
الشيخ : كما وقع للسيدة عائشة رضي الله عنها من هنا نأخذ تنبيهاً لطيفاً وهو أن ما يفعله الحجاج اليوم من تقصد العمرة بعد أداء مناسك الحج بخروجهم من مكة إلى التنعيم الذي يسمى اليوم بمسجد عائشة هذا ليس له أصل أولاً في السنة وهو خلاف هذا الذي نقرره بأن الأفضل هو التيسير إذا كان من الممكن لذلك كان الشرع يأمر الحاج بأن يقدم العمرة بين يدي الحج يعتمر في شهر من أشهر الحج ويتحلل بعد العمرة وهو في مكة ثم يستأنف الإحرام في اليوم الثامن وهو في مكة الإحرام بالحج ويتابع أعمال الحج فإذا طاف طواف الإفاضة انتهى حجه فلا عمرة بعد ذلك فما عليه جماهير الناس من الاعتمار بعد الحج هذا لا يشرع إلا لجنس من البشر هم النساء أولاً وليس كلهن أيضاً بل للحائض من النساء من كان شأنها شأن السيدة عائشة التي كانت اعتمرت عمرة الحج ثم منعها الحيض من الطواف بالبيت فلم تعتمر لعذر شرعي هذه لها أن تعتمر بعد الحج
ولذلك فنحن استنباطاً من هذا الحديث الصحيح نسمي الاعتمار بعد الحج إنما هي عمرة الحائض أي المرأة الحائض التي لم تتمكن من العمرة بين يدي الحج هي التي تعتمر بعد الحج أما المرأة الطاهر فليس لها أن تعتمر بعد الحج وإنما عليها أن تعتمر قبل الحج فأولى وأولى الرجل الذي فضله الله على النساء بأنه لا يحيض فلماذا يتشبه بالحيض من النساء فيعتمر عمرة الحائض من النساء هذا مما يغفل عنه جماهير الناس
ولذلك فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف أو يزيدون وما اعتمر رجل منهم بعد الحج قط بل ولا النساء وإنما هي فقط السيدة عائشة بهذا العذر الذي سمعتموه
الشاهد من هذا أن في آخر هذا الحديث ممن وجبت وحقت محبة الله عز وجل هم الذين يتباذلون ويتعاطون المال بعضهم مع بعض ولو كان قليلاً لما علمتم من أن الثواب على قدر المشقة عند عدم الوجود والقدرة ، ولما سبق ذكره من قوله عليه الصلاة والسلام : ( سبق درهم مئة ألف )
ولذلك فنحن استنباطاً من هذا الحديث الصحيح نسمي الاعتمار بعد الحج إنما هي عمرة الحائض أي المرأة الحائض التي لم تتمكن من العمرة بين يدي الحج هي التي تعتمر بعد الحج أما المرأة الطاهر فليس لها أن تعتمر بعد الحج وإنما عليها أن تعتمر قبل الحج فأولى وأولى الرجل الذي فضله الله على النساء بأنه لا يحيض فلماذا يتشبه بالحيض من النساء فيعتمر عمرة الحائض من النساء هذا مما يغفل عنه جماهير الناس
ولذلك فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة ألف أو يزيدون وما اعتمر رجل منهم بعد الحج قط بل ولا النساء وإنما هي فقط السيدة عائشة بهذا العذر الذي سمعتموه
الشاهد من هذا أن في آخر هذا الحديث ممن وجبت وحقت محبة الله عز وجل هم الذين يتباذلون ويتعاطون المال بعضهم مع بعض ولو كان قليلاً لما علمتم من أن الثواب على قدر المشقة عند عدم الوجود والقدرة ، ولما سبق ذكره من قوله عليه الصلاة والسلام : ( سبق درهم مئة ألف )
ما الحكم إذا كرر المسلم العمرة في نفس السفرة ؟
الشيخ : إذا ذهب المسلم لأداء العمرة ثم أداها أفيجوز أن يخرج من مكة إلى الميقات ثم يجدد العمرة مرة ومرة ؟
الجواب : إذا كان يخرج إلى الميقات بمعنى خارج الحرم فهذا أعتقد عدم جوازه لعدم فعل السلف أما إذا خرج إلى بلده التي خرج منها ثم أنشأ سفراً آخر وأنشأ عمرة جديدة فهذا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بين الحج والعمرة مغفرة للذنوب )
الجواب : إذا كان يخرج إلى الميقات بمعنى خارج الحرم فهذا أعتقد عدم جوازه لعدم فعل السلف أما إذا خرج إلى بلده التي خرج منها ثم أنشأ سفراً آخر وأنشأ عمرة جديدة فهذا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بين الحج والعمرة مغفرة للذنوب )
بيان معنى قول الله تبارك وتعالى : (( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ))
الشيخ : للطواف حول الكعبة قال الله تعالى : (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) ما معنى (( فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) في الآية الكريمة؟ هذه الآية استشكلها عروة السابق الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة ، قال ذات يوم للسيدة عائشة : " ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة " قال: " ما أرى إلا أن حجه صحيح ، قالت له خالته عائشة : " ولم ذلك ؟ " فتلى هذه الآية أي (( فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) "
هو فهم كما يفهم كل إنسان أولاً ما عنده الأسلوب العربي
وثانياً ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجلها هذه الآية : فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني ما عليه إثم ... يطوف فمفهوم هذا إنه كمان ما عليه شيء إنو إيش؟ ما يطوف ، هيك فهم عروة ، شو قالت له السيدة عائشة ؟ قالت " لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما "، لكن الآية تقول : فلا جناح عليه أن يطوف مش أن لا يطوف
كمان بهذا المقدار ما بينتهي المراد ولكن بينت السيدة عائشة القضية بياناً شافياً فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعد ما المسلمين بعد ما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة ، كانوا قبل الإسلام إذا جاؤوا عند الكعبة وطافوا بين الصفا والمروة كانوا يهلون بطاغوت من طواغيتهم هناك ولصنم من أصنامهم فلما هداهم الله تبارك وتعالى للتوحيد والإسلام ترفعوا أنه يهلوا يعني يلبوا بالتلبية عند الكعبة وبين الصفا والمروة لأنهم كانوا يعبدون هناك ذلك الصنم ما وجدوا من المناسب لتوحيدهم وإيمانهم بالله إنه يرجعوا يطوفوا بالمكان اللي كانوا يهلوا فيه ويلبوا فيه باسم الطاغوت سابقاً فكانوا يتحرجوا فأنزل الله هذه الآية فالآية نزلت برفع الحرج الذي صار في نفوسهم ، لا ليبين لهم إنه ما عليه شيء إن طفت وإلا ما طفت لا
كأنه يقول : الطواف أمرتكم به ولا حرج عليكم أن تطوفوا لأنكم كنتم سابقاً تطوفون هناك وتهلون باسم الصنم فما دام أنكم كفرتم بهذا الصنم وآمنتم بالله وحده لا شريك له فلا جناح عليكم أن تطوفوا الآن بالبيت العتيق ولذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال : ( كتب الله عليكم السعي فاسعوا ) ( كتب الله عليكم السعي فاسعوا ) أي فرض الله عليكم السعي فاسعوا ومن الجهل بالسنة الذي عم الناس بهذه الأمة بهذه الآونة أنني رأيت بعض من ألف بعض الرسائل الصغيرة وأورد فيه نتفا من الأحاديث التي تعجبه ، كان من الأحاديث التي أوردها: أحاديث فيها الحض على طلب الرزق لأنه العصر الحاضر الآن سيطرت المادية على أذهان الناس وكانوا من قبل توجد أذكار فيها الحض على الزهد وترك العمل فلما دخلنا في زمن مادي وتأثر فيه كثيرون من المسلمين صاروا يظهروا مفاخر الإسلام بعضها صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بصحيح
من مفاخر الإسلام أنه يأمر بالعمل ففي القرآن مثلاً : (( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )) ما قال كلوا من رزقه قبل أن تسعوا وإنما قال (( فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ))، فبعض الكتاب في بلدنا هذا ألف رسالة صغيرة وجمع فيها أحاديث من هذه النوعية التي تبين فضل الإسلام وكماله فجاب في صدد الحض على السعي في الرزق هذا الحديث : ( إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ) هو فهم السعي إيش؟ وراء الرزق والمقصود السعي بين الصفا والمروة ليه؟ لأنه وجد الحديث مثلاً في الجامع الصغير ما بيعرف شو المناسبة تبعه اخذه عربية ( إن الله كتب عليكم السعي ) فاسعوا في مناكبها الآية القرآنية فاسعوا إذن اطلبوا الرزق بينما المقصود : إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا لأن الله فرض ذلك عليكم هذا تفسير معنى هذه الآية الكريمة ، فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الوقت الذي كان يتحرج من الطواف فيهما
هو فهم كما يفهم كل إنسان أولاً ما عنده الأسلوب العربي
وثانياً ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجلها هذه الآية : فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني ما عليه إثم ... يطوف فمفهوم هذا إنه كمان ما عليه شيء إنو إيش؟ ما يطوف ، هيك فهم عروة ، شو قالت له السيدة عائشة ؟ قالت " لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما "، لكن الآية تقول : فلا جناح عليه أن يطوف مش أن لا يطوف
كمان بهذا المقدار ما بينتهي المراد ولكن بينت السيدة عائشة القضية بياناً شافياً فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعد ما المسلمين بعد ما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة ، كانوا قبل الإسلام إذا جاؤوا عند الكعبة وطافوا بين الصفا والمروة كانوا يهلون بطاغوت من طواغيتهم هناك ولصنم من أصنامهم فلما هداهم الله تبارك وتعالى للتوحيد والإسلام ترفعوا أنه يهلوا يعني يلبوا بالتلبية عند الكعبة وبين الصفا والمروة لأنهم كانوا يعبدون هناك ذلك الصنم ما وجدوا من المناسب لتوحيدهم وإيمانهم بالله إنه يرجعوا يطوفوا بالمكان اللي كانوا يهلوا فيه ويلبوا فيه باسم الطاغوت سابقاً فكانوا يتحرجوا فأنزل الله هذه الآية فالآية نزلت برفع الحرج الذي صار في نفوسهم ، لا ليبين لهم إنه ما عليه شيء إن طفت وإلا ما طفت لا
كأنه يقول : الطواف أمرتكم به ولا حرج عليكم أن تطوفوا لأنكم كنتم سابقاً تطوفون هناك وتهلون باسم الصنم فما دام أنكم كفرتم بهذا الصنم وآمنتم بالله وحده لا شريك له فلا جناح عليكم أن تطوفوا الآن بالبيت العتيق ولذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال : ( كتب الله عليكم السعي فاسعوا ) ( كتب الله عليكم السعي فاسعوا ) أي فرض الله عليكم السعي فاسعوا ومن الجهل بالسنة الذي عم الناس بهذه الأمة بهذه الآونة أنني رأيت بعض من ألف بعض الرسائل الصغيرة وأورد فيه نتفا من الأحاديث التي تعجبه ، كان من الأحاديث التي أوردها: أحاديث فيها الحض على طلب الرزق لأنه العصر الحاضر الآن سيطرت المادية على أذهان الناس وكانوا من قبل توجد أذكار فيها الحض على الزهد وترك العمل فلما دخلنا في زمن مادي وتأثر فيه كثيرون من المسلمين صاروا يظهروا مفاخر الإسلام بعضها صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بصحيح
من مفاخر الإسلام أنه يأمر بالعمل ففي القرآن مثلاً : (( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )) ما قال كلوا من رزقه قبل أن تسعوا وإنما قال (( فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ))، فبعض الكتاب في بلدنا هذا ألف رسالة صغيرة وجمع فيها أحاديث من هذه النوعية التي تبين فضل الإسلام وكماله فجاب في صدد الحض على السعي في الرزق هذا الحديث : ( إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا ) هو فهم السعي إيش؟ وراء الرزق والمقصود السعي بين الصفا والمروة ليه؟ لأنه وجد الحديث مثلاً في الجامع الصغير ما بيعرف شو المناسبة تبعه اخذه عربية ( إن الله كتب عليكم السعي ) فاسعوا في مناكبها الآية القرآنية فاسعوا إذن اطلبوا الرزق بينما المقصود : إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا لأن الله فرض ذلك عليكم هذا تفسير معنى هذه الآية الكريمة ، فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الوقت الذي كان يتحرج من الطواف فيهما
هل يجوز للمرأة أن تركب عند طوافها مع القدرة ولكن ابتعاداً عن الاختلاط ؟
الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تركب عند طوافها مع أنها قادرة على المشي ولكن ابتعاداً عن الاختلاط بالرجال ولا ينقص ذلك من ثوابها شيء ؟
السؤال بناء على قاعدة الجواب على قدر النص أنه يجوز لها ذلك فقد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في حجة الوداع وهو على بعيره ) فلإن جاز له ذلك وهو رجل فلأن يجوز للنساء لاسيما بالقصد المذكور في السؤال أولى وأحرى
طبعاً ليس من الضروري التنبيه أنه يجب أن تكون محتجبة الحجاب الشرعي بحيث لا يظهر شيء من بدنها للرجال وهي كما يقال على علم هذا الجواب على مقدار السؤال
لكن الذي يرد على الخاطر أن أقول هذا السؤال اليوم غير ذي موضوع فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة إلا إن كانت تعني راكبة على بعض السرر التي توضع على رؤوس الرجال أشبه بالجنائز فيوضع فيها هذه السرر النساء والرجال العاجزين عن الطواف فكيف تصور السائل بأن المرأة تطوف حول الكعبة راكبة فتعني راكبة ماذا ؟
السائل : السرر
الشيخ : نعم السرر فحينئذٍ يكون الجواب لا، إذا كان المقصود بالسؤال هو هذا فحينئذٍ الجواب: لا يجوز ، أما إذا ركبت دابة تطوف هي بنفسها كما طاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعمل المستطاع جاز كما قلنا في أول الجواب
أما إن كان السائل يعني ما تبين أخيراً أنها تركب السرير فيوضع هذا السرير على رؤوس الرجال فيطوف هؤلاء الرجال بها حول الكعبة فهذا لا يجوز لأنه هذا إنما يجوز للعاجز المريض.
السؤال بناء على قاعدة الجواب على قدر النص أنه يجوز لها ذلك فقد ثبت ( أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في حجة الوداع وهو على بعيره ) فلإن جاز له ذلك وهو رجل فلأن يجوز للنساء لاسيما بالقصد المذكور في السؤال أولى وأحرى
طبعاً ليس من الضروري التنبيه أنه يجب أن تكون محتجبة الحجاب الشرعي بحيث لا يظهر شيء من بدنها للرجال وهي كما يقال على علم هذا الجواب على مقدار السؤال
لكن الذي يرد على الخاطر أن أقول هذا السؤال اليوم غير ذي موضوع فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة إلا إن كانت تعني راكبة على بعض السرر التي توضع على رؤوس الرجال أشبه بالجنائز فيوضع فيها هذه السرر النساء والرجال العاجزين عن الطواف فكيف تصور السائل بأن المرأة تطوف حول الكعبة راكبة فتعني راكبة ماذا ؟
السائل : السرر
الشيخ : نعم السرر فحينئذٍ يكون الجواب لا، إذا كان المقصود بالسؤال هو هذا فحينئذٍ الجواب: لا يجوز ، أما إذا ركبت دابة تطوف هي بنفسها كما طاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعمل المستطاع جاز كما قلنا في أول الجواب
أما إن كان السائل يعني ما تبين أخيراً أنها تركب السرير فيوضع هذا السرير على رؤوس الرجال فيطوف هؤلاء الرجال بها حول الكعبة فهذا لا يجوز لأنه هذا إنما يجوز للعاجز المريض.
هل يصح الاحتجاج بقول ابن عمر رضي الله عنهما : " ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة " ؟
الشيخ : قال ابن عمر رضي الله عنهما : " ليس على النساء سعي أي رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة " رواه البيهقي، هل قول ابن عمر صحيح نستطيع أن نحتج به ؟
الجواب: إذا كان المقصود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاج به
فالجواب : لا يحتج به سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح ما دام أنه ليس مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن أصل الرمل خاصة بين الصفا والمروة أصل مشروعيته من زوجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر أيوا فهذه كان ابراهيم تركها فكانت تتفقد أخباره فمرة ركضت بين الصفا والمروة هذا الركض ومن بعضها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري هذا الركض منها صار فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء فكيف يعقل أن يقال ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة هذا أبعد ما يكون عن الصواب
بقي الرمل حول الكعبة، فالجواب: من الممكن هاهنا أن يقال بأنه هذا الرمل خاص للرجال دون النساء والسبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوة أصحابه للمشركين الذين قالوا ( لما طاف الرسول عليه السلام في صلح الحديبية قالوا : هؤلاء وهنتهم حمى يثرب ) هدولي ضعاف لا وزن لهم ولا قيمة فالرسول عليه السلام علم ذلك إما بطريق الوحي أو بلغه بطريق مبلغ فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشركون به ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس النساء وإنما هم الرجال فمن هذه الناحية ممكن أن يقال : إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي بعد في المسألة فإني لا أستحضر دليلاً قاطعاً في الموضوع ولعله ييسر له في الاجتماع الآتي إن شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال
الجواب: إذا كان المقصود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاج به
فالجواب : لا يحتج به سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح ما دام أنه ليس مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن أصل الرمل خاصة بين الصفا والمروة أصل مشروعيته من زوجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر أيوا فهذه كان ابراهيم تركها فكانت تتفقد أخباره فمرة ركضت بين الصفا والمروة هذا الركض ومن بعضها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري هذا الركض منها صار فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء فكيف يعقل أن يقال ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة هذا أبعد ما يكون عن الصواب
بقي الرمل حول الكعبة، فالجواب: من الممكن هاهنا أن يقال بأنه هذا الرمل خاص للرجال دون النساء والسبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوة أصحابه للمشركين الذين قالوا ( لما طاف الرسول عليه السلام في صلح الحديبية قالوا : هؤلاء وهنتهم حمى يثرب ) هدولي ضعاف لا وزن لهم ولا قيمة فالرسول عليه السلام علم ذلك إما بطريق الوحي أو بلغه بطريق مبلغ فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشركون به ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس النساء وإنما هم الرجال فمن هذه الناحية ممكن أن يقال : إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي بعد في المسألة فإني لا أستحضر دليلاً قاطعاً في الموضوع ولعله ييسر له في الاجتماع الآتي إن شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال
13 - هل يصح الاحتجاج بقول ابن عمر رضي الله عنهما : " ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة " ؟ أستمع حفظ
ما حكم رمل النساء في الطواف وفي المسعى ؟
الشيخ : هنا سؤال يقول : الرجاء أن تجيبونا عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي ؟
الجواب : هناك شبه إجماع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المسعى إلا أن بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي وهو معقول ومقبول عندي
يقول : إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يراها أحد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف، وقلت هذا أنه مقبول بالنسبة لوجهة نظري لأنكم تعلمون جميعاً أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه السلام حينما فقدته فكانت تركض في بطن الوادي تبحث عنه فالرمل من هنا بدأ ، بدأ من المرأة من زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا يبعد أن يكون ما دام هو الأصل من المرأة أن يشرع هذا الرمل للمرأة نفسها لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السترة والحشمة فإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال وعلى مرأى من الرجال فذلك مما لا يليق بها
فلذلك فهذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو من الناحية النظرية هو الراجح لكن يبدو أنه من الناحية العملية قل ما يمكن تطبيقه لأنه من النادر جداً ان يخلو المسعى من الرجال وأن يعمر بالنساء
الجواب : هناك شبه إجماع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المسعى إلا أن بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي وهو معقول ومقبول عندي
يقول : إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يراها أحد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف، وقلت هذا أنه مقبول بالنسبة لوجهة نظري لأنكم تعلمون جميعاً أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه السلام حينما فقدته فكانت تركض في بطن الوادي تبحث عنه فالرمل من هنا بدأ ، بدأ من المرأة من زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا يبعد أن يكون ما دام هو الأصل من المرأة أن يشرع هذا الرمل للمرأة نفسها لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السترة والحشمة فإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال وعلى مرأى من الرجال فذلك مما لا يليق بها
فلذلك فهذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو من الناحية النظرية هو الراجح لكن يبدو أنه من الناحية العملية قل ما يمكن تطبيقه لأنه من النادر جداً ان يخلو المسعى من الرجال وأن يعمر بالنساء
بيان خطأ بعض الحجاج في ترك المبيت في المزدلفة وتفويت صلاة الفجر فيها.
الشيخ : ( من صلى صلاتنا هذه بجمع ) الجمع هي المزدلفة ( وكان قد وقف قبل ذلك على عرفات في ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه ) على الرغم من هذا الحديث الصحيح جميع الحجاج يمرون بالمزدلفة مارين ما بينزلوا بباتوا فيها فضلاً عن صلاة الفجر فيها لأنه هناك أناس آخرين بناموا بنصف الليل بيستيقظوا وبيركبوا السيارات وبينطلقوا إلى منى فهدول يفوتون على أنفسهم ما هو أهم من البيات في المزدلفة ألا وهو صلاة الفجر في المزدلفة لأن يتعلق بالمزدلفة أمران اثنان أحدهما سنة أو واجب إن تساهل به الحاج أثم ولكن حجه صحيح ألا وهو البيات في المزدلفة
الشيء الآخر وهو الأهم أن يصلي الصبح في المزدلفة للحديث السابق ، فكثير من الحجاج بيجي لمزدلفة وبناموا فيها لنصف الليل ثم ... بعد نصف الليل ينطلقون إلى منى وهذا الانطلاق يجوز بالنسبة لبعض الناس من النساء أو الصبيان
فتجد الناس اليوم يخبطون خبط عشواء بحجة إنه الرسول رخص للنساء في الانطلاق في نصف الليل ينطلق الرجال أيضاً مع النساء ، وبحجة إن الرسول عليه السلام رخص لهؤلاء النسوة في الانطلاق بعد نصف الليل بيرموا في الليل يعني بيرموا قبل طلوع الفجر مع أن النبي عليه السلام قال : ( لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس )
الشيء الآخر وهو الأهم أن يصلي الصبح في المزدلفة للحديث السابق ، فكثير من الحجاج بيجي لمزدلفة وبناموا فيها لنصف الليل ثم ... بعد نصف الليل ينطلقون إلى منى وهذا الانطلاق يجوز بالنسبة لبعض الناس من النساء أو الصبيان
فتجد الناس اليوم يخبطون خبط عشواء بحجة إنه الرسول رخص للنساء في الانطلاق في نصف الليل ينطلق الرجال أيضاً مع النساء ، وبحجة إن الرسول عليه السلام رخص لهؤلاء النسوة في الانطلاق بعد نصف الليل بيرموا في الليل يعني بيرموا قبل طلوع الفجر مع أن النبي عليه السلام قال : ( لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس )
هل دفع سودة رضي الله عنها من المزدلفة قبل الفجر وإذا كان هناك عذر للدفع قبل الفجر فهل هناك فدية ؟
الشيخ : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفع قبله وكانت ثبطة ) تعني ثقيلة ( فأذن لها ) متفق عليه ، هل كان هذا الدفع من المزدلفة قبل الفجر وإذا كان هناك عذر للدفع من المزدلفة قبل الفجر فهل هناك فدية ؟
الجواب : الدفع قبل الفجر هذا من مناسك الحج، والحجيج جاء ليلة العيد من عرفات وبات في المزدلفة والبيات هناك واجب والصحيح أنه ركن ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال ، النساء كلهم والصبيان معهم يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة ليس فقط قبل الفجر بل قبل الفجر بزمان ولكن بعد منتصف الليل بينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل إلى منى، هذا حكم خاص للنساء والصبيان ويلحق بهن بعض الشيوخ من الرجال
وهذا فيه أحاديث صريحة أن الرسول رخص للنساء والضعفة من الصبيان بالانطلاق والدفع من مزدلفة إلى منى قبل الفجر وحينئذٍ فلا كفارة لا فدية
ولكن هنا نقطة يغفل عنها كثير من أهل العلم فضلاً عن غيرهم ، النساء والصبيان الذين أخذوا بهذه الرخصة واندفعن من المزدلفة قبل الفجر ووصلوا منى قبل طلوع الشمس لا يجوز لهن ولا لهم أن يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
فالدفع من المزدلفة قبل الفجر رخصة لكن الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس لأن الرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة والصبيان بالدفع من المزدلفة قبل الفجر وقال لهم : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ).
الجواب : الدفع قبل الفجر هذا من مناسك الحج، والحجيج جاء ليلة العيد من عرفات وبات في المزدلفة والبيات هناك واجب والصحيح أنه ركن ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال ، النساء كلهم والصبيان معهم يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة ليس فقط قبل الفجر بل قبل الفجر بزمان ولكن بعد منتصف الليل بينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل إلى منى، هذا حكم خاص للنساء والصبيان ويلحق بهن بعض الشيوخ من الرجال
وهذا فيه أحاديث صريحة أن الرسول رخص للنساء والضعفة من الصبيان بالانطلاق والدفع من مزدلفة إلى منى قبل الفجر وحينئذٍ فلا كفارة لا فدية
ولكن هنا نقطة يغفل عنها كثير من أهل العلم فضلاً عن غيرهم ، النساء والصبيان الذين أخذوا بهذه الرخصة واندفعن من المزدلفة قبل الفجر ووصلوا منى قبل طلوع الشمس لا يجوز لهن ولا لهم أن يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
فالدفع من المزدلفة قبل الفجر رخصة لكن الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس لأن الرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفة والصبيان بالدفع من المزدلفة قبل الفجر وقال لهم : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ).
16 - هل دفع سودة رضي الله عنها من المزدلفة قبل الفجر وإذا كان هناك عذر للدفع قبل الفجر فهل هناك فدية ؟ أستمع حفظ
هل يجوز الرمي قبل الفجر استناداً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ... )
الشيخ : هل يجوز الرمي قبل الفجر استناداً للحديث التالي : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت ) رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم ؟
الجواب الحديث صحيح إسناده على شرط مسلم ولكن في رجاله من تكلم في حفظه ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد في هذا الحديث : إنه حديث منكر
ثم على فرض صحته فليس صريحاً بأن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر ولكن أمرها بما أمر كل النساء من أن تدفع من المزدلفة قبل الفجر لكن هي فهمت أنه يلزم من الدفع قبل الفجر الرمي أيضاً قبل الفجر وخفي عليها حديث ابن عباس السابق ( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )
الجواب الحديث صحيح إسناده على شرط مسلم ولكن في رجاله من تكلم في حفظه ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد في هذا الحديث : إنه حديث منكر
ثم على فرض صحته فليس صريحاً بأن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر ولكن أمرها بما أمر كل النساء من أن تدفع من المزدلفة قبل الفجر لكن هي فهمت أنه يلزم من الدفع قبل الفجر الرمي أيضاً قبل الفجر وخفي عليها حديث ابن عباس السابق ( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )
اضيفت في - 2021-08-29