هل يسن التكبير المقيد بأدبار الصلوات من يوم النحر وما بعده ؟
السائل : الذي بعد أدبار الصلوات من ظهر يوم النحر
الشيخ : أيوا
السائل : ذكر بعض الفقهاء أنه يُسن من ظهر يوم النحر التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات، فهل فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : لا أعلم إنما هو مطلق. نعم
كيف تكون التلبية أيام منى وعرفة والجمرات بدءً وانتهاءً وما هي ألفاظها ؟
الشيخ : عفواً ماذا يقصد بالكيفية ؟
السائل : يعني قد يكون يقصد هل جماعة وإلا كل بمفرده مثلاً ؟
الشيخ : آه، التلبية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها صيغتان:
الأولى: وهي التي تسمعونها وهي والحمد لله من الأذكار المحفوظة: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) هذه كانت تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغالب، أقول هذا لأن هذه التلبية أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن أخرج أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بإسنادٍ قوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ( كان من تلبية النبي ) انتبهوا ( كان من تلبية صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق ) هذا يقول أبو هريرة كان من تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة التامة أن يردد المسلم الأكثر التلبية الأولى، وأن يأتي بالتلبية الأخرى وبخاصة أنها مجهولة حتى في كتب المناسك ورسائل المناسك على كثرتها وكثرة الأوراد المذكورة في بعضها مما لا أصل لها في السنة
أما هذه التلبية التي رواها أبو هريرة : لبيك إله الحق فلا تُذكر في شيء من هذه الرسائل وهي ثابتة في السنة الصحيحة، ولذلك فعلى الحريصين على اتباع السنة وعلى إحيائها أن -إذا صح التعبير- أن يُطعّموا تلبيتهم الأولى بهذه التلبية الأخرى ( لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك إله الحق )
ثبت هناك تلبيات أخرى: ( لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، الرغباء إليك والعمل ) سمع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الملبين الذين كانوا يلبون معه فلم يُنكر ذلك فكان عدم إنكاره إقراراً ولا يسعنا بطبيعة الحال إلا أن نُقر ما أقرّه الرسول عليه الصلاة والسلام.
ولكن الراوي وهو جابر بن عبد الله الأنصاري قال: -وهو الذي يروي لنا هذه الفائدة- أن بعض الناس لبّوا بهذه التلبية الأخيرة، قال جابر: ( أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد لزم تلبيته ) فنحن نلتزم أيضاً تلبيته عليه السلام انطلاقاً من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( وخير الهدى هدى محمد ) ولا ننكر على من جاء بالتلبية الأخيرة التي أقرها الرسول عليه السلام هذا من حيث ألفاظ التلبية.
ما صفة التلبية ؟
نعم قد تلتقي تلبيته مع تلبية الآخرين ويمشون مع بعض لا بأس من ذلك، لكن بقصد أن لا يتقصدوا الذكر الجماعي لأننا لاحظنا كثيراً في كثير من الأحيان خطأً فاحشاً يقع بعض الناس الذين يلتزمون الذكر الجماعي لأن نفس الناس يختلف بعضهم عن بعض طولاً وقِصراً فقد ينقطع نفس الذاكر عند قوله: لا إله، فيريد أن يلحق بالركب فيقطع الكلام هنا ويأخذ: وحده لا شريك له مثلاً أو نحو ذلك فيقع في إيهام ما لا يريده هو
ولذلك فعلى كل مسلم أن يذكر الله تلبية وتهليلاً وتسبيحاً وفي كل ذكر لوحده ولا يربط نفسه بالآخرين، هذا الذي نعرفه من كيفية التلبية والتهليل سواء كان في التلبية في الحج أو في غيره.
متى تكون أوقات التلبية ؟
الشيخ : التلبية حينما يُحرم الإنسان بالعمرة أو الحج وقد ذكرتُ آنفاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع التلبية إلا حينما رمى جمرة العقبة، أما تلبية المعتمر فحينما تبدو له مكة، هذا وقت انتهاء التلبية بالنسبة للمعتمر وبالنسبة للحاج.
هل ورد في التلبية صيغة: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ؟
الشيخ : جاءت هذه اللفظة في بعض الروايات في *مجمع الزوائد * وغيرها لكني ما جرى لي أن درستُ أسانيدها
ما هي بدع التلبية ؟
السائل : شيخي بالنسبة للبدع في التلبية إيش هي يا شيخ ؟
الشيخ : هو ما سمعت من الذكر آنفاً جماعة.
ما المناسب في التلبية من حيث البدء والوقف في صيغتها المشهورة ؟
الشيخ : كيف إيش ؟
السائل : مثلاً إن الحمد والنعمة هل الوصل أفضل وإلا الفصل ؟
الشيخ : كل جملة مستقلة كما سمعت آنفاً : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر ليلة المزدلفة لحديث جابر ( أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر ) ؟
الشيخ : لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى شيئاً بعد فريضة العشاء، ونحن نفعل كما فعل ولا نزيد على ذلك شيئاً. نعم
8 - هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر ليلة المزدلفة لحديث جابر ( أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر ) ؟ أستمع حفظ
هل يلزمني للحكم على الحديث أن أنظر في قول عالم أو عالمين في الراوي أم في أقوال جميع الأئمة ؟
الشيخ : هو هذا الأخير ولا شك، من أراد أن يحكم على حديث ما بمرتبة ما فلا يجوز أن يقنع بقول عالمين اثنين ولو كان قولاهما متعارضين، بل عليه أن يدرس كلما قيل في هذا الراوي ثم يستلخص من ذلك ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره، هذا إذا كان من أهل العلم
أما إذا كان من طلاب هذا العلم ولم ينضج بعد فيه فعليه أن يتبع من سبقه من العلماء وأحسن كتاب يمكن أن يعتمد عليه مثل هؤلاء الطلاب إنما هو تقريب التهذيب
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
إنما هو تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما يتعلق بالكتب الستة ونحوها، وفيما يتعلق بالكتب الأخرى التي لم يُترجم لرواتها في كتاب التقريب فيعود فيها إلى كتاب الميزان ولسان الميزان وأخيراً كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهبي. نعم
9 - هل يلزمني للحكم على الحديث أن أنظر في قول عالم أو عالمين في الراوي أم في أقوال جميع الأئمة ؟ أستمع حفظ
هل كون الوترلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاه في مزدلفة مع أنه عندنا عموم ما كان يدعهما في السفر ؟
الشيخ : نعم، الظاهر أن هذا سفر خاص لا يدخل في عموم الذي ذكرته آنفاً لأن الراوي بلاشك نظن فيه أنه روى الواقعة تماماً، ولو كان رأى النبي صلى شيئاً بعد الفريضة لنقل ذلك، فلا يصح أن نقول: إن عدم نقله لا يعتبر حجة لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوي لم يُحسن نقل الحادثة
ونحن نعلم جميعاً أنهم قد نقلوا ما ليس من الضروري نقله وهو مثلاً وضع الرحال وضع الرحال بين الصلاتين، إيش قيمة ذكر وضع الرحال مع قيمة ذكر ما لو صلى الرسول عليه السلام الوتر بعد صلاة العشاء لا شيء ولا نسبة بين هذا وذاك .
ولكن روايتهم للقصة بهذه الدقة ومنها ذكرهم وضع الرحال وعدم ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الوتر الذي من عادته أنه يصليها سفراً وحضراً ليس هذا من باب الغفلة وإنما من باب أنه لم يقع ولو وقع لنُقل، نعم.
السائل : يا شيخ ما تدخل من باب !
سائل آخر : صلاة الفجر يا شيخ، ركعتي الفجر مثل الوتر ؟
الشيخ : حكمهما واحد إثباتاً ونفياً.
السائل : ...
الشيخ : أرجو أن لا يوزع الحديث
10 - هل كون الوترلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاه في مزدلفة مع أنه عندنا عموم ما كان يدعهما في السفر ؟ أستمع حفظ
هل يلزم من كون الجهاد في أفغانستان فرض عين أن تخلوا ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من إثم ترك هذه الفريضة ؟
الشيخ : طبعاً قولنا أن الجهاد في أفغانستان فرض عين يعني بأنه لا يجوز أن نترك المسلمين الأفغانيين وحدهم وأنه يجب على كل المسلمين أن يساعدوهم بأبدانهم وأموالهم وألسنتهم كما قال عليه السلام: ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم )
لكن حينما يقول القائل -وهذا لسنا منفردين به لأنها حقيقة علمية- : أن البلاد الإسلامية إذا غُزيت من الكفار فعلى المسلمين أن ينفروا كافة لا أحد يعني هذه الصورة الغريبة التي صورتها آنفاً أنها لخلت بلاد الإسلام من السكان المسلمين فيها
أنا سأقول شيئاً آخر: سوف لا تتسع بلاد الأفغان لكل هؤلاء المسلمين، لكن المقصود أن ينفر إلى تلك البلاد ما يتحقق به طرد الكافر المستعمر، وأنا ألاحظ في بعض الأحيان أن كثيراً من الناس يفترضون صوراً خيالية ولا يعالجون الواقع، هل قام المسلمون بعضهم بهذا الفرض الكفائي فخلصوا بلاد الأفغان من الشيوعيين الذين هم أذناب السوفيات حتى يقال لو أن المسلمين كلهم انطلقوا لإعانتهم لفرغت بلاد الإسلام من سكانها .!
لماذا نكون خياليين ولا نكون واقعيين لا شك أن المسلمين كثير منهم من شبابهم ومن أغنيائهم هم مقصرون كل التقصير بالقيام بواجب مساعدة الأفغانيين بكل قوة تدخل في عموم قوله تعالى: (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )) إلى آخر الآية، ولذلك فلا أحد يخطر في باله أنه حينما يقال: فرض عين أننا نريد أن تخلو الديار الإسلامية من سكانها ليذهبوا إلى أفغانستان وأفغانستان لا تتسع لهؤلاء تماماً، لكن يجب أن يذهب منهم لا على التعيين ما يتحقق به هذا الفرض العيني. نعم
11 - هل يلزم من كون الجهاد في أفغانستان فرض عين أن تخلوا ديار المسلمين من المسلمين حتى يتخلصوا من إثم ترك هذه الفريضة ؟ أستمع حفظ
كيف يستقيم قولك بأن أيام الحج أيام عبادة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل أيام الحج لدعوة القبائل وكذلك آلاف كثيرة من الدعاة والوُعّاظ يستغلونها لذلك ؟
الشيخ : أما دعاء الرسول للقبائل فهو كان وضعاً خاصاً قبل حجة الإسلام لما كان لايزال الشرك ضارباً أطنابه في بلاد الحجاز أما بعد ذلك فليس هناك إلا خطب معروفة، بدأت خطب كان الرسول عليه السلام يخطبها
أما هذا الوضع الذي نراه اليوم ونشاهده هذا بلا شك أثر من آثار انصراف المسلمين في عامة بلادهم عن اهتمامهم بالعلم وإلا لو كانوا ريّانين شبعانين بالعلم لاهتبلوها فرصة وتوجهوا إلى ذكر الله عزوجل، لأنه هناك مشغولون بالعلم والضرب في الأرض ونحو ذلك أما هنا فقد تفرغوا لعبادة الله تبارك وتعالى، فوضعنا هنا ليس هو الوضع المطلوب، ونرجو أن يكون ذلك بعد أن يعيَ المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة ولا أعني بالسنة إلا المنهج والطريقة التي يشير إليها الرسول عليه السلام بقوله في الحديث المعروف: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) فيوم يعرف المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فسيضعون كل شيء في موضعه، يضعون العلم في مكانه والذكر في مكانه ولا يخلطون كما يقولون في بعض البلاد شعبان برمضان.
12 - كيف يستقيم قولك بأن أيام الحج أيام عبادة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل أيام الحج لدعوة القبائل وكذلك آلاف كثيرة من الدعاة والوُعّاظ يستغلونها لذلك ؟ أستمع حفظ
هل هناك دليل على تحديد نسبة الربح ؟
الشيخ : لا يوجد دليل في الشرع يفرض نسبة معينة كالثلث كما يُذكر في بعض كتب الفقه لبعض المؤلفين المتأخرين، إنما هذا رأي واجتهاد ولا دليل عليه، ولكن من الحكمة البالغة أن الشرع ترك مسألة تحديد الربح مطلقة لم يقيدها لأن ذلك من مقتضى الحكمة، لأن بضاعة يكثر بيعها لا يمكن أن يكون الربح فيها كربح بضاعة يقل بيعها ولذلك فالعرض والطلب هو الذي يفرض نسبة الربح .
ولكن الشيء الذي يجب على المسلم أن يلتزمه إنما هو الابتعاد عن الغرر وعن التدليس والتغرير بالزبائن كأن يقول مثلاً: إنه هذه البضاعة أنت ما دفعت رأس مالها، أو هذا الذي أنت تدفعه غيرك دفع أكثر منه فذلك كله وسيلة لاستجرار المكسب الأكثر والربح الأكبر من هذا الزبون بمثل هذه الدعاوى الباطلة، هذا لا يجوز
أما إذا قلت كلمة موجزة: هذه البضاعة سعرها كذا وقد يكون الربح ضعف رأس المال ما في مانع ولو كنت قد طمعت فستندم فيما بعد لأن الرجل سيذهب إلى مكان آخر وسيشتري هذه البضاعة بأقل مما ذكرتَ وحينئذ سيعود جشعك بالضرر على نفسك ويقل الزبائن أن يترددوا عليك بعد أن يفهموا أنك تطلب أسعاراً فاحشة. نعم
ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربع ركعات ؟
الشيخ : اقتصار المسافر على ركعتين خلف الإمام المقيم يُخالف سنة خاصة وعامة، يخالف سنة خاصة وأخرى عامة، أما السنة الخاصة الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( أن رجلاً آفاقياً سأله قال: ما بالنا نصلي خلفكم تماماً وإذا رجعنا إلى خيامنا وصلينا قصرنا، قال: سنة نبيك ) سنة نبيك
الآفاقيون الذين كانوا يصلون في مكة وراء الإمام المقيم كانوا يتمون فإذا صلوا في خيامهم حيث هم نازلون قصروا، هذه ظاهرة سأل عنها رجلٌ عبد الله بن عباس فقال جواباً موجزاً مختصراً : ( سنة نبيك ) فهذا نص صحيح
لا أدري لماذا أعرض عنه بعض المعاصرين من المغاربة وغيرهم ممن صنف رسالة خاصة في هذه المسألة فأوجب على المسافر أن يصلي ركعتين ولو كان مقتدياً بمقيم، ليس لهؤلاء دليل إلا التمسك بالأصل ألا وهو ما ذكرناه آنفاً عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ( فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ) فيقولون بناء على هذا الحديث وأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكرها أنه لا يجوز أن يزيد على الفرض ونحن معهم في ذلك
ولكن، تخرج المسألة عن هذا الأصل وهو أنه لا يجوز الزيادة على الركعتين للمسافر هذا الأصل يخرج في بعض الأحيان ويدخل في باب آخر.
مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) في رواية أخرى في الصحيح أيضاً: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ) هذا الحديث دليل واضح جدّاً على أن المقتدي حينما يقتدي بإمامه لزمه أن يفعل مثل ما يفعل إمامه ولو كان فعله مخالفاً لأصل ما يجب عليه هو أي المقتدي.
السائل : ...
الشيخ : ما سمعت.
السائل : بيقول: هل قصة الآفاقي عن ابن عباس ثابتة عند مسلم؟
الشيخ : ذكر لفظة الآفاقي ؟
السائل : قصة الآفاقي مع ابن عباس صحيحة ؟
الشيخ : في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أكيد، وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما أيضاً.
أعود لألفت النظر إلى ما في حديث أنس هذا من أمر مهم جدّاً ألا وهو: أننا نعلم جميعاً أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، فلو صلى السليم البنية فرضه قاعداً بطلت صلاته
فنجد في حديث أنس هذا الذي سردته آنفاً أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط هذا الركن عن المقتدي ليس لشيء إلا لكي لا يخالف إمامه فامامه فيصلي جالساً طبعاً معذوراً، المقتدي ليس معذوراً ليصلي جالساً لكنه معذور شرعاً بل مجبورٌ شرعاً أن يصليَ وراء الإمام الجالس جالساً، لماذا؟ تحقيقاً لمبدأ ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ) فالإمام يصلي جالساً والناس من خلفه يصلون قياماً ، هذه الصورة من أوضح الصور التي تتحقق فيها المخالفة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح حين قال: ( فلا تختلفوا عليه )
نستلخص من هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام أمر هامٌ جدّاً إلى درجة أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم قد أسقط الركن عن السليم لا لشيء إلا لكي لا يخالف الإمام، إذا عرفنا هذا وسبق منا حديث ابن عباس من صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، نقول الآن: اقتدى مسافرٌ بمقيم : ( لا تختلفوا عليه ) الإمام لايزال يصلي وهو ينفصل عنه، هذا الانفصال مخالفة كبيرة جدّاً أولاً
وثانياً: إن الذين يذهبون إلى وجوب اقتصار المسافر على ركعتين وراء الإمام المقيم قلنا لا حجة لهم إلا الرجوع إلى الأصل ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) لكن يا تُرى هل طُبق هذا النص في هذه المسألة الخاصة أي: في المسافر يقتدي بالمقيم ألم يطبق ذلك في كل هذه العهود التي مضت منذ عهد الرسول عليه السلام إلى اليوم؟ لاشك ولا ريب فهاتوا نصاً واحداً وقع في زمن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أن مقتدياً مسافراً خالف إمامه وانفصل عنه بحجة أن الله فرض عليه ركعتين فقط
هذه الحجة تساوي تماماً فيما لو جلس الإمام في الصلاة يصلي جالساً معذوراً تساوي من لو صلى خلفه قائماً بحجة أني أنا سليمٌ وأنه يجب عليّ القيام وتبطل صلاتي لو جلست كالإمام، والإمام معذور فله صلاته ولي صلاتي، هذه كهذه تماماً، وإذا كانت الثانية قد عرفنا أن الرسول عليه السلام أسقط الركن لكي لا يخالف الإمام، كذلك نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر هذا المسافر حينما اقتدى بالإمام أن يصلي أربعاً ولا يصلي اثنتين تحقيقاً لمتابعة الإمام.
14 - ما قولكم في قول الذين يوجبون القصر أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم صلى ركعتين ولم يتابع الإمام وجلس حتى سلم الإمام بعد أربع ركعات ؟ أستمع حفظ
ذكر الشيخ لبعض الأمثلة من السنة في وجوب متابعة المسافر للإمام المقيم وأنه لا يقصر ويفارقه.
فقه هذين في جوابهما أنهما كانا تعلما من نبيهما صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنه لا صلاة في يوم مرتين ) فهما أديا الفرض في خيمتهما ولما جاءا إلى المسجد وجدا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرأيا أن لا يعيدا الصلاة مرة ثانية لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: ( لا صلاة في يوم مرتين ) فماذا أجابهما الرسول عليه السلام؟ ! لقد أدخلا قيداً على ذاك الحديث ( لا صلاة في يوم مرتين ) فقال: ( إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة ) ما فقه هذه المسألة وما ارتباطها بمسألتنا السابقة ؟!
فقهها هي: أنما يكون الأصل فيه ممنوعاً يُصبح جائزاً بل واجباً لمناسبة تطرق، فهنا الأصل أن لا يصلي صلاة فريضة مرتين، وعلى هذا بنى الرجلان عملهما لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهما أن القاعدة هي كما تعلمون لكن هذه الصورة مستثناة من القاعدة ( فإذا أتيتم مسجد الجماعة فصلوا معهم تكون لكم نافلة )، إذن إذا قابلنا هذه الصورة الخاصة مع الحديث العام: ( لا صلاة في يوم مرتين ) لوجدنا هناك تعارضاً بادي الرأي، لكن لا تعارض لان الحديث الأول عامّ خصص بهذه الجزئية، لكن أقول فقه ذلك أن ما كان ممنوعاً محرماً من قبل صار مباحاً بل واجباً ، لماذا ؟ لكي يوافق الجماعة، لينضم إلى الجماعة
تقول لي: كيف يكون مشروعاً أن يقتدي المسافر بالإمام المقيم ثم ينفصل عنه لماذا؟ لأنه رجع إلى الأصل كما رجع الرجلان إلى الأصل لكن كما دخل على ذلك الأصل تخصيصٌ كذلك دخل على أصلهم أن صلاة المسافر ركعتين تخصيص ألا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما من جهة والاستنباط القوي الدقيق من جهة أخرى من حديث أنس الذي أسقط الركن عن السليم الذي يصلي وراء الإمام الجالس لمرض، كل ذلك لكي لا تظهر هذه المخالفة.
وأمر المخالفة أمر هام جدّاً جدّاً يستساغ في سبيل عدم الوقوع فيها كثيرٌ مما الأصل فيه ممنوعٌ، ولعلي أختم الجواب حول هذه المسألة واطوِ صحائفك بما جاء في سنن أبي داود: " أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لمّا حج بالناس في خلافته، ونزل هنا في منى، صلى مقيماً، صلى رباعية، ولم يصل قصراً، فأنكر ذلك عليه بعض الصحابة وكان منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً "، لكن الغريب في الموضوع وهنا الشاهد أن ابن مسعود الذي أنكر عليه مخالفته للسنة ولعثمان عذره ولسنا الآن في هذا الصدد لكن مع ذلك " قالوا له: السنة أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى هنا قصراً "، كان ابن مسعود من جملة من أنكر عليه لكن مع ذلك كان إذا صلى خلفه صلى أربعاً، " فيقال له: كيف تُنكر ثم تصلي خلفه أربعاً ؟ " فكان يقول -وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة لأنها تعتبر دعامة في سبيل القضاء على كثير من الخلافات الفكرية التي يدوم الجدل حولها اليوم كثيراً بين الأفراد والجماعات- ما هي هذه الجملة: لماذا أنت تنكر ثم تصلي أربعاً قال: " الخلاف شرٌّ "،" الخلاف شرٌّ " فإذا كان الخلاف شرٌّ ورسولك يأمرك بأن تقتدي بالإمام فتركب رأيك وتقول: الأصل ركعتان ! هذا الأصل دخله تخصيص فتمسك بالنص الخاص لأن النص الخاص يقضي على النص العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه والحمد لله رب العالمين.
السائل : هنا إشكالان، قد يردُ !
الشيخ : احفظ إشكالك حتى نُصلي.
الطالب : لو سمحتم يا إخوان ... تضايقوه
الشيخ : اهلا أهلا
الطالب : بارك الله فيك
15 - ذكر الشيخ لبعض الأمثلة من السنة في وجوب متابعة المسافر للإمام المقيم وأنه لا يقصر ويفارقه. أستمع حفظ
هل يتم المسافر إذا صلى خلف المقيم وأدرك منه ركعتين ؟
أنت اطو صفحتك الآن لأن هذه فقط للتذكير وانتهى الأمر، وموعدنا غداً إن شاء الله.
السائل : في الفتوى كان في بس إشكالين عليّ بس عشان أصفيها يعني.
الشيخ : حول إيش ؟
السائل : بالنسبة لصلاة المسافر خلف المقيم فيمكن لمعترض أن يقول: سلمنا أن المسافر إذا ابتدأ الصلاة أن يتم، لكن إذا أدرك ركعتين مع الإمام وسلم الإمام لم يعد مؤتماً بأحد فيمكن له أن يسلم لأنه لا إمام له ؟
الشيخ : لا يزال في حكم المؤتم.
السائل : ما هي هذه التي نريد من الإشكال.
الشيخ : عرفت شيئاً ولكن ورد شبهة على البحث السابق الذي يدور حول وجوب إتمام المسافر وراء الإمام المقيم، الشبهة تقول: ها أنت قررتَ بأن المسافر المقتدي إذا ائتم بالإمام المقيم في أول الصلاة، لكن قد يقع أنه يأتي في الركعة الثالثة فيجد الإمام فيها فيقتدي به فإذا سلم الإمام سلّم معه فيكون هنا لم يخالف الإمام في الصورة الظاهرة.
وجوابنا على ذلك: أن هذه الشُبهة وإن كانت في ظاهرها قوية ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدي حينما يقتدي بالإمام في الغالب كما هو مُشاهد في حياتنا لا يدري الإمام كم صلى أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية فهو ينوي الاقتداء بهذا الإمام
فهذه النية تربط صلاته بصلاة المقيم حتى ولو أدركه في الركعة الأخيرة بل ولو أدركه قبل السلام، لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام فإذا كان معلوماً أن الإمام مقيم فعليه أن يصلي صلاة المقيم لا فرق في ذلك أدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في رابع ركعة أو في التشهد، انقلبت بمجرد أن يقتدي المسافر بالمقيم انقلبت صلاته صلاة المقيم
ولذلك لابد له من الإتمام، هذا من ذيول البحث السابق، ولا يمكن تجزئته والدليل: أنك لا تجد عالماً يقسم المسألة قسمين كما يبدو من الشبهة الأخيرة، فهو يقول مثلاً: إذا أدرك الإمام المقيم في أول الصلاة فيتم معه وإذا أدركه في منتصف الصلاة فيسلم معه، ما عالم يقول بهذا إطلاقاً وإنما هما عالمان أو قولان: إما أن يقول: بأن الصلاة انقلبت إلى صلاة مقيم أو هو يصلي الركعتين على طول الخط ولو أحرم مع الإمام، فإذا قام الإمام في الركعة الثالثة سلم هو وانفصل عنه فهذه يعني الشبهات هي لتسليك بعض الصور التي لا يقول بها عالم في العالم الإسلامي إطلاقاً، وإنما هو كما قلت آنفاً إما أن تنقلب صلاته لصلاة مقيم أو يظل على حكمه الأول وهو صلاة المسافر
وبهذا ننتهي من الإجابة عن الأسئلة المجتمعة لدى أخينا أبي إسحاق، هذا ولديه مزيد ولكن نَظِرَة إلى ميسرة.
توضيح الشيخ لمخالفة يقع بها أكثر المصلين وهي عدم موافقة الإمام في التأمين.
أعني بذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه ) هذا النص: ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا ) على وِزان ( إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ) أي هذا من تمام الائتمام بالإمام المنصوص عليه في حديث أنس السابق ذكره في الكلمة السابقة: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) إلى آخره، وفي الرواية الأخرى: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )
فمن الإخلال بالائتمام بالإمام ومن المخالفة والاختلاف على الإمام مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين، مسابقة جماهير المصلين للإمام بآمين لا أعني أنا نفسي بل كل أئمة المساجد هكذا يفعل المقتدون من ورائهم يخالفونهم فيسبقونهم بآمين، لا يكاد الإمام ينتهي ويصل في قراءته إلى آخر آية من الفاتحة فيقول: ولا الضالين، قبل أن يسكّن نون الضالين تجد الجمهور قد لجّ وضجّ بالتأمين وهو بعدُ ما كمّل الآية أولاً ثم لا يفسحون له المجال ثانياً ليقف على رأس الآية كما هو السنة ويأخذ نفساً جديداً ليُسمعهم بدأه بآمين ليقتدوا هم به، فهم يسبقونه وكأنما هم قلبوا الوظيفة، وظيفتهم الإئتمام بالإمام وهم جعلوا الإمام يأتم بهم ذلك لأنهم يسبقونه بآمين، هذه من عجائب المخالفات التي تقع في كل المساجد
فانا أرجو أولاً: من جماهير المصلين أن ينتبهوا لهذه المخالفة فلا يقعوا فيها فيخسرون مرتين:
المرة الأولى: يخالفون أمر رسول الله: ( إذا أمّن فأمنوا )
المرة الأخرى: وهي ثمرة المخالفة الأولى: أنهم لا يحظون بمغفرة الله تبارك وتعالى، وتأملوا فضل الله عزوجل على هذه الأمة المسلمة حيث رتّب لهم سبباً مذللاً ميسراً سهلاً لماذا؟ لكي يحصلوا على مغفرة ربهم بأدنى الأسباب وهو أن يضبطوا أنفاسهم وأن يصغوا لقراءة إمامهم وأن ينتبهوا لبدئه بآمين ليبدؤوا هم معه بآمين.
انظروا هذا السبب ما أيسره ثمّ تأملوا معي ما أكثر الخاسرين لهذه المغفرة بسبب غفلتهم وانصياعهم لعاداتهم وتقاليدهم دون تنبههم لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أعيد الحديث، قال عليه السلام: ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )، على المؤتَمين أن يُصغوا أولاً ويتدبروا لقراءة الإمام، فإذا ما كاد الإمام ينتهي من قراءة الفاتحة ووصل إلى الآية الأخيرة منها أن يحبسوا عليهم أن يحبسوا أنفاسهم في صدورهم، وأن يلاحظوا بدأ الإمام بقوله: آمين، فإذا بدأ هو فليبدؤوا هم، والعلماء شراح هذا الحديث قد فسروا الحديث بتفسيرين:
أحدهما: هذا الذي ذكرته آنفاً: إذا بدا هو بآمين فابدؤوا أنتم.
والآخر: وهو أحوط لهؤلاء الجماهير الذين غَفَلوا عن هذه السنة بل عن هذا الأمر النبوي الكريم ما هو التفسير الآخر: إذا فرغ الإمام من قوله: آمين فابدؤوا أنتم آمين، هذا أحوط وأكبح لجماح النفس وحبس النفس في الصدر حتى يتمكن المقتدي من تحقيق عدم مسابقة الإمام لأنه إذا وافق الإمام بآمين غَفر الله له عزوجل ذنوبه كما سمعتم
فإذن أنا أنصحكم بأن تتنبهوا لهذا الأمر ولا تكونوا تعيشون هكذا هملاً مع الغافلين عن هذه الفضيلة وعن هذا الأمر الصريح الذي يقول: ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ).
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلهمنا العمل بأحكام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
السائل : ... في اللغة العربية وردت قبلية وبعدية ومصاحبة أما قبلية ففي قوله تعالى (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) هذه قبل القراءة وبعدية كما في قوله ( اذا كبر الإمام فكبروا ) اما المصاحبة فيمكن نحمله (إذا أمن الإمام ) في الرواية الأخرى ( فإذا قال (( ولا الضالين )) فقولوا آمين )
الشيخ : طيب
السائل : أي نعم
الشيخ : وقعت المسابقة على الرواية الأخرى أم الموافقة ؟
السائل : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : وقعت المسابقة المنهي عنها أم وقعت الموافقة المأمور بها ؟
السائل : الموافقة إذا حملنا إذا على الموافقة لا قبلية ولا بعدية
الشيخ : فاهم فاهم في هذا التعبير ( إذا قال الإمام ((غير المغضوب عليه ولا الضالين )) فقولوا آمين ) وقعت الموافقة مع تأمين الإمام أم وقعت المسابقة
السائل : ربما تكون المسابقة
الشيخ : دعك وربما بارك الله فيك
السائل : إذا أمن الامام
الشيخ : ربما تقابل بأختها فماذا نستفيد لا أنت ولا انا شوف بارك الله فيك
أولا هذه الرواية التي انت ذكرتها هذه الرواية مختصرة ( وإذا قال الإمام (( ولا الضالين )) فقولوا آمين فإن الإمام يقول آمين ) فإذن تلتقي هذه الرواية بتلك الرواية
السائل : أي نعم
الشيخ : فلا بد من أحد التفسيرين إذا بدأ فابدأوا أو إذا انتهى فابدأوا وهذا التفسير الثاني انا وإن كنت لا أميل إليه لكن بمثل اعتياد الناس المخالفة فيكون انفع لهم وأحوط لكي لا يقعوا أولا في المسابقة ثم لا يخسروا فضيلة المغفرة وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
السائل : يكون المصلي في مكان و..
سائل آخر : شيخنا لو تكون في كلمة صغيرة حول الوقوف بعرفات
تنبيه الشيخ على ضرورة عدم مسابقة الإمام بقول آمين.
أما بعد:
فأعود لأذكركم مرة ثانية وربما وثالثة ورابعة بوجوب انتباهكم لأمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدثناكم به أمس، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه )
فقد لاحظتُ أن تنبيهنا هذا للحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح وكأن هناك لم يكن شيئاً مذكوراً من هذا الحديث، فقد سبقتموني بآمين، وأنا أدري بالتجربة أنه ليس مِن السهل أن يعتاد الناسُ عادة جديدة ولو كانت هي الحق ما دام أنه قد غلب عليهم عادة أخرى فاستئصالها والقضاء على شأفتها بمحاضرة واحدة تُلقى ليس أمراً سهلاً، ولذلك فلابد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير لهذا الحديث الصحيح: ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا ) فقد كنّا في سوريا ننبه على هذا مع أنني لست لم أكن إماماً راتباً رسمياً ولكنني أعيش الآن في عمّان وهناك صاحبٌ لنا إمام مسجد يخطب كل جمعة فيه، وقد مضى عليه سنون كثيرة وهو في كل يوم جمعة.