متفرقات-068
حديث الشيخ عن مخالفة المذهبيين للسنة وتقديمهم لقول المذهب على السنة.
الشيخ : هنا عندنا بحث بيهم ضيفنا الطارئ اليوم إنه يسجله وهو بحث لأحد إخواننا القدامى وهو الدكتور مروان القيسي في كتابه معالم الهدى إلى فهم الإسلام الحقيقة إنه هذا الكتاب يعني يمثل الدعوة السلفية في كثير من جوانبها
ومن ذلك أنه عقد فصلا في نقض الفقه المتأخر الذي لا يقيم وزنا للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعني بالفقه المتأخر الفقه التقليدي ولو كان يعود تاريخه إلى القرن الرابع أو الخامس لأن هذا الفقه التقليدي فعلا لا يقيم وزنا للسنة ذلك لأن مما جاء في بعض أصول الفقه التقليدي أنه إذا ورد إليهم حديث صحيح عن الرسول عليه السلام معارض للمذهب رد وقدّم المذهب عليه وإذا جاءت آية مخالفة للمذهب أولت هذا مما صرّح به في بعض المذاهب الفقهية المتأخرة
أخونا الدكتور مروان القيسي يتعرّض لمثل هذه الكلمة فيقول " وثمة مظاهر أخرى للإعراض عن السنة والتنكر لها وبخاصة عند بعض المذاهب الفقهية ذكر منها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ما يأتي أولا تقديم القياس على خبر الآحاد " تقديم القياس على خبر الآحاد يعني هذا القول أو هذه القاعدة كان مدعاة للإعراض عن السنة باسم إنه السنة الفلانية مخالفة للقياس المصدر يقول الإعلام جملة كذا صفحة كذا شرح المنار إلى آخره
ثم يذكر ثانيا رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول أيضا يذكر بعض المصادر هما المتقدمان آنفا
ثالثا رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ بالقرآن وهذا الفقرة هي خلاف ما أجبنا عنه في الدرس القريب والسنة لا تنسخ القرآن ما أدري إذا كان المؤلف بارك الله فيه سيذكر في الأمثلة الكثيرة التي نقلها عن المؤلف المشار إليه آنفا وهو الألباني لا أذكر إذا كان فيها مثال كيف ردوا الحديث ولم يعملوا به بزعم أنه مخالف للقرآن فلنضع هذا في بالنا فإن جاء في السرد الذي سيسرده من الأمثلة لفتنا نظركم إلى هذه القاعدة عند ذلك الميدان
ثم يقول رابعا عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد أيضا يذكر هنا بعض المصادر من المصادر الحنفية ويضيف إرشاد الفحول للشوكاني
فهنا أقول ينبغي ألا يتبادر إلى الذهن أنه حينما ذكر من المصادر لقاعدة عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد أن الشوكاني يقول بهذا لأنه ذكر من مصادره كتاب إرشاد الفحول للشوكاني وإنما يكون الشوكاني ذكر هذه القاعدة نقلا عن الحنفية نقلا عن الحنفية وهذا أيضا له أمثلة لعلها تأتي
أخيرا أي خامسا تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح يقول إنه هالمصدر السابق كان مصدر السابق محمد ناصر الألباني الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
ثم يقول وهذا المهم في الموضوع " ويضرب الشيخ الألباني أمثلة عملية لمخالفة الأحاديث الصحيحة وقد رأيت أنه من المفيد بل من الضروري أن آتي بهذه الأمثلة ليتبين القارئ الكريم أن الموضوع جد خطير وأن الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استفحل أمره "
ومن ذلك أنه عقد فصلا في نقض الفقه المتأخر الذي لا يقيم وزنا للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعني بالفقه المتأخر الفقه التقليدي ولو كان يعود تاريخه إلى القرن الرابع أو الخامس لأن هذا الفقه التقليدي فعلا لا يقيم وزنا للسنة ذلك لأن مما جاء في بعض أصول الفقه التقليدي أنه إذا ورد إليهم حديث صحيح عن الرسول عليه السلام معارض للمذهب رد وقدّم المذهب عليه وإذا جاءت آية مخالفة للمذهب أولت هذا مما صرّح به في بعض المذاهب الفقهية المتأخرة
أخونا الدكتور مروان القيسي يتعرّض لمثل هذه الكلمة فيقول " وثمة مظاهر أخرى للإعراض عن السنة والتنكر لها وبخاصة عند بعض المذاهب الفقهية ذكر منها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ما يأتي أولا تقديم القياس على خبر الآحاد " تقديم القياس على خبر الآحاد يعني هذا القول أو هذه القاعدة كان مدعاة للإعراض عن السنة باسم إنه السنة الفلانية مخالفة للقياس المصدر يقول الإعلام جملة كذا صفحة كذا شرح المنار إلى آخره
ثم يذكر ثانيا رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول أيضا يذكر بعض المصادر هما المتقدمان آنفا
ثالثا رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ بالقرآن وهذا الفقرة هي خلاف ما أجبنا عنه في الدرس القريب والسنة لا تنسخ القرآن ما أدري إذا كان المؤلف بارك الله فيه سيذكر في الأمثلة الكثيرة التي نقلها عن المؤلف المشار إليه آنفا وهو الألباني لا أذكر إذا كان فيها مثال كيف ردوا الحديث ولم يعملوا به بزعم أنه مخالف للقرآن فلنضع هذا في بالنا فإن جاء في السرد الذي سيسرده من الأمثلة لفتنا نظركم إلى هذه القاعدة عند ذلك الميدان
ثم يقول رابعا عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد أيضا يذكر هنا بعض المصادر من المصادر الحنفية ويضيف إرشاد الفحول للشوكاني
فهنا أقول ينبغي ألا يتبادر إلى الذهن أنه حينما ذكر من المصادر لقاعدة عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد أن الشوكاني يقول بهذا لأنه ذكر من مصادره كتاب إرشاد الفحول للشوكاني وإنما يكون الشوكاني ذكر هذه القاعدة نقلا عن الحنفية نقلا عن الحنفية وهذا أيضا له أمثلة لعلها تأتي
أخيرا أي خامسا تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح يقول إنه هالمصدر السابق كان مصدر السابق محمد ناصر الألباني الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام
ثم يقول وهذا المهم في الموضوع " ويضرب الشيخ الألباني أمثلة عملية لمخالفة الأحاديث الصحيحة وقد رأيت أنه من المفيد بل من الضروري أن آتي بهذه الأمثلة ليتبين القارئ الكريم أن الموضوع جد خطير وأن الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استفحل أمره "
المخالفة الأولى للسنة: حق القسم للزوجة إن كانت بكرا سبع ليال وإن كانت ثيبا ثلاث ليال.
الشيخ : أولا حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد سبع ليالٍ إن كانت بكرا أو ثلاثا إن كانت ثيبا ثم يقسم بالسوية
هذا يشير إلى حديث صحيح وهو أن الرجل إذا تزوج بكرا على زوجته له الحق أن يبات عندها أسبوعا كاملا سبع ليال دون أن يبدأ بالقسمة وإن كانت ثيبا فثلاث ليال هذا الحديث لم تعبأ به بعض المذاهب التقليدية مع أنه حديث صحيح بعد البيات ثلاثا أو سبعا يبدأ يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة أو على ما يتفق معهن عليه
هذا يشير إلى حديث صحيح وهو أن الرجل إذا تزوج بكرا على زوجته له الحق أن يبات عندها أسبوعا كاملا سبع ليال دون أن يبدأ بالقسمة وإن كانت ثيبا فثلاث ليال هذا الحديث لم تعبأ به بعض المذاهب التقليدية مع أنه حديث صحيح بعد البيات ثلاثا أو سبعا يبدأ يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة أو على ما يتفق معهن عليه
المخالفة الثانية للسنة: تغريب الزاني.
الشيخ : ثانيا حديث تغريب الزاني غير المحصن إذا زنا غير المحصن معروف أنه يجلد كما هو نص القرآن كما هو نص القرآن لكن جاء في الحديث الصحيح أنه يغرّب رد هذا الحديث بدعوى هنا الآن يمكن ربطه بأنه زائد على نص القرآن القرآن قال (( والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) الحديث زاد على الجلد التغريب قالوا " الزيادة عن القرآن بخبر الآحاد لا يجوز " ولذلك ردوا هذا الحديث
المخالفة الثالثة للسنة : حديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل.
الشيخ : ثم قال ثالثا حديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل وهذه فائدة مهمة جدا لكل حاجٍ أو معتمر وهو أن يقول حين الإحرام بالحج أو العمرة بعد التلبية فورا يقول " اللهم محلي حيث حبستني " فإنه إذا قال هذه الكلمة واشترط على ربه هذا الشرط يترتب من ورائه أمر هام جدا ومع أنه من صالح العباد ومن الرخص الهامة جدا يترتب عليها إسقاط بعض التكاليف الشرعية مع ذلك الناس عنها غافلون لماذا؟ لأن أكثر المذاهب لم تتبن هذا الحكم ما فائدة هذا الاشتراط لو حج حاجٌ ثم أحصر فبنص القرآن (( من أحصر فما استيسر من الهدي )) ثم عليه حج من قابل يجب أن يقضي هذا الحج الذي تأخر وأحصر عن إتمامه حتى ولو كان قد حج حجة الإسلام كانت حجته هذه تطوعا لكنه ما استطاع أن يكمل فعليه هدي وعليه حج من قابل أما إذا قال " اللهم محلي حيث حبستني ... " لا شيء عليه وترون هذا في منتهى اليسر مع ذلك الناس عنه غافلون
وينتج من هذه الغفلة ليس أنهم يعني أسقط عنهم هذان الواجبان إعادة الحج وإسقاط الهدي بل يترتب عليه آثام لأن كثيرا من هؤلاء لا يطبقون الحكم لا يستأنفون الحج لا يقضونه ولا يذبحون بيقول لك أنا معذور أنا مرضت مثلا أنا أحصرت اللصوص منعوني وما شابه ذلك هذا ثالثا
وينتج من هذه الغفلة ليس أنهم يعني أسقط عنهم هذان الواجبان إعادة الحج وإسقاط الهدي بل يترتب عليه آثام لأن كثيرا من هؤلاء لا يطبقون الحكم لا يستأنفون الحج لا يقضونه ولا يذبحون بيقول لك أنا معذور أنا مرضت مثلا أنا أحصرت اللصوص منعوني وما شابه ذلك هذا ثالثا
المخالفة الرابعة للسنة: حديث المسح على الجوربين.
الشيخ : رابعا حديث المسح على الجوربين أكثر المذاهب لا تأخذ بحديث المسح على الجوربين وما كان منها آخذاً بحديث المسح على الجوربين يشترطون أن يكون منعلاً يشترطون أن يكون ثخينا يشترطون أن يكون عاضا على الساق بحيث لا ينزل المقصود من مثل هذا الشرط هو تعطيل العمل بهذا الحديث
هذه الشروط من الناحية العملية أشبه بالنكتة العامية هاللي بيقول المضيف لضيفه بيقول " كل ولا تشبع " " مقسوم صحيح لا تقسم " مقسوم لا تأكل هي معناها ابق على ما أنت عليه هذه الشروط حينما توضع في المسح على الجوربين معناها لا تمسح على الجوربين لماذا لأنه من العسير جدا أن تتوفر هذه الشروط
بينما الشارع الحكيم حينما سنّ للمسلمين المسح على الجوربين ما وضع لهم شرطا إطلاقا إلا ما هو المعروف بالنسبة للمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
هذه الشروط من الناحية العملية أشبه بالنكتة العامية هاللي بيقول المضيف لضيفه بيقول " كل ولا تشبع " " مقسوم صحيح لا تقسم " مقسوم لا تأكل هي معناها ابق على ما أنت عليه هذه الشروط حينما توضع في المسح على الجوربين معناها لا تمسح على الجوربين لماذا لأنه من العسير جدا أن تتوفر هذه الشروط
بينما الشارع الحكيم حينما سنّ للمسلمين المسح على الجوربين ما وضع لهم شرطا إطلاقا إلا ما هو المعروف بالنسبة للمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
المخالفة الخامسة للسنة : حديث أبي هريرة وحديث ذو اليدين في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة
الشيخ : ثم قال خامسا وحديث أبي هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة حديثان حديث أبي هريرة حديث ذو اليدين معروف ( أقصرت الصلاة أم نسيت قال: كل ذلك لم يكن قالوا بلى قد كان فنظر إلى أصحابه قالوا صدق ذو اليدين وكان بعيدا عن مقام الصلاة فعاد إليه وجاء بالركعتين وسجد سجدتي السهو )
هذا الكلام كله لم يعتبره عليه السلام مبطلا للصلاة لأنه كان ناسيا كذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي وقد كنا ذكرناه في بعض المجالس والذي فيه أنه شمّت من كان عن جانبه قال له وهو يصلي يرحمك الله فما أمره الرسول عليه السلام بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا
هذا الكلام كله لم يعتبره عليه السلام مبطلا للصلاة لأنه كان ناسيا كذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي وقد كنا ذكرناه في بعض المجالس والذي فيه أنه شمّت من كان عن جانبه قال له وهو يصلي يرحمك الله فما أمره الرسول عليه السلام بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا
6 - المخالفة الخامسة للسنة : حديث أبي هريرة وحديث ذو اليدين في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة أستمع حفظ
المخالفة السادسة للسنة : حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة.
الشيخ : بيقول سادسا حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين من حديث أبي هريرة وله شواهد عن غيره من الصحابة مع ذلك فالحنفية لا يأخذون به إذا طلعت عليه الشمس بطلت صلاته سواء كان هذا الطلوع في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة بينما الحديث يقول ( من أدرك ركعة من صلاة الفجر فقد أدرك ) من غربت عليه الشمس من صلاة العصر وقد أدرك ركعة فقد أدرك
المخالفة السابعة للسنة : حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا.
الشيخ : ثم يقول سابعا حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا وهذا من رخصة الله ( من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ) وليس عليه قضاء ولا كفارة
الطالب : في كفارة حتى ... فمه
الشيخ : لا فرق هذه أوهام عامية
الطالب : في كفارة حتى ... فمه
الشيخ : لا فرق هذه أوهام عامية
المخالفة الثامنة للسنة : حديث الصوم عن الميت.
الشيخ : ثامنا حديث الصوم عن الميت قال عليه السلام ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) لكن هنا مسألة فيها خلاف من حيث إنه هذا الصوم هل هو مطلق صوم وإلا هذا مقيد بصوم خاص؟ فيه خلاف والصحيح أنه مقيد بصوم النذر من مات وعليه صوم أي صوم نذر أما من مات وعليه أيام من رمضان فهذا لا يصام عنه
لأن هذا الصائم عفوا هذا الميت الذي مات وعليه أيام من رمضان له حالتان إما أنه استطاع أن يقضي ما عليه ثم لم يفعل فقد مات آثما وصيام وليه عنه لا يجزيه
وإما أن يكون مات معذورا كأن يكون مات مريضا ولم يتمكن من القضاء فهو مات معذورا إذن فلا داعي لمن مات هكذا معذورا أو مات كما تقدم غير معذور لا داعي لقضاء الصيام عنه
وإنما من مات وعليه صوم نذر أوجبه بنفسه على نفسه فهذا هو المقصود بالحديث المعروف ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) " اللي ما بيجي معاك تعال معه "
الطالب : الله يحفظكم شيخنا
الشيخ : تعرفها هي
الطالب : نعم
الشيخ : " اللي ما بيجي معك "
الطالب : " تعال معه "
الشيخ : بس بدك تعرفها عمليا مش هيك بالكلام في حدا بدو يجي وإلا كيف
الطالب : الناس تشتغل اللي يجي يجي وين يا شيخنا اللي بيجي يقعد
الشيخ : هاه أبو ليلى
الطالب : نعم شيخي
الشيخ : في حدا بدو يجي ليش بأى ماهو على مذهبك
الطالب : لأنه ...
الشيخ : إيه لكن أنت ما بتوافق معي على مذهبي ما عرفتو شو هالنكتة هي وحق لكم الأخ من حرصه على التسجيل إذا واحد سألني وهو مو متهيأ بيعطي إشارة ستوب يعني بريك ليش لحتى يتهيأ هو ويلتقط السؤال والجواب أنا بقول له يا أبو ليلى فيما يأتي خير وبركة بيقول لا ما بدنا نفوت هالفائدة فهمتوها هي
فأنا سألته بأى نعامل هذول الجماعة على مذهبه وإلا على مذهبي قال لا على مذهبك على مذهبي إنه اصبر لحتى إيش بيجوا الجماعة ويسمعوا هو بيقول لا بدنا نحن عفوا على مذهبه هو نستنى لحتى يجوا ويسألوا ويسمعوا وكل شيء هيك هو بده هو هيك بده إذن مثل ما بتحب لنفسك حب لغيرك لا هلا بده على " خير البر عاجله " طيب على كل حال أنا أقول سيسمعون خيرا كثيرا
الطالب : إن شاء الله مافي شك
الشيخ : يالله بسم الله
لأن هذا الصائم عفوا هذا الميت الذي مات وعليه أيام من رمضان له حالتان إما أنه استطاع أن يقضي ما عليه ثم لم يفعل فقد مات آثما وصيام وليه عنه لا يجزيه
وإما أن يكون مات معذورا كأن يكون مات مريضا ولم يتمكن من القضاء فهو مات معذورا إذن فلا داعي لمن مات هكذا معذورا أو مات كما تقدم غير معذور لا داعي لقضاء الصيام عنه
وإنما من مات وعليه صوم نذر أوجبه بنفسه على نفسه فهذا هو المقصود بالحديث المعروف ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) " اللي ما بيجي معاك تعال معه "
الطالب : الله يحفظكم شيخنا
الشيخ : تعرفها هي
الطالب : نعم
الشيخ : " اللي ما بيجي معك "
الطالب : " تعال معه "
الشيخ : بس بدك تعرفها عمليا مش هيك بالكلام في حدا بدو يجي وإلا كيف
الطالب : الناس تشتغل اللي يجي يجي وين يا شيخنا اللي بيجي يقعد
الشيخ : هاه أبو ليلى
الطالب : نعم شيخي
الشيخ : في حدا بدو يجي ليش بأى ماهو على مذهبك
الطالب : لأنه ...
الشيخ : إيه لكن أنت ما بتوافق معي على مذهبي ما عرفتو شو هالنكتة هي وحق لكم الأخ من حرصه على التسجيل إذا واحد سألني وهو مو متهيأ بيعطي إشارة ستوب يعني بريك ليش لحتى يتهيأ هو ويلتقط السؤال والجواب أنا بقول له يا أبو ليلى فيما يأتي خير وبركة بيقول لا ما بدنا نفوت هالفائدة فهمتوها هي
فأنا سألته بأى نعامل هذول الجماعة على مذهبه وإلا على مذهبي قال لا على مذهبك على مذهبي إنه اصبر لحتى إيش بيجوا الجماعة ويسمعوا هو بيقول لا بدنا نحن عفوا على مذهبه هو نستنى لحتى يجوا ويسألوا ويسمعوا وكل شيء هيك هو بده هو هيك بده إذن مثل ما بتحب لنفسك حب لغيرك لا هلا بده على " خير البر عاجله " طيب على كل حال أنا أقول سيسمعون خيرا كثيرا
الطالب : إن شاء الله مافي شك
الشيخ : يالله بسم الله
المخالفة التاسعة للسنة : حديث الحج عن المريض الميؤوس من برئه.
الشيخ : بيقول المثال التاسع حديث الحج عن المريض الميؤوس من برئه من شفائه يشير إلى حديث الخثعمية حديث الخثعمية معروف في الصحيحين ( أن امرأة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه ) هذه سؤال الخثعمية قال عليه السلام ( أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى ) بعض المذاهب لا تأخذ بهذا الحديث ليه لأنه لا يزال حيا وهو مريض إذا مات ولو كان مستطيعا شوفوا قى التناقض لو كان مستطيعا الحج وما حج بيحجوا عنه أما رجل مريض لا يرجى له شفاء ما بيجوز الحج عنه حتى يموت ولو من ابنه بينما الحديث صريح ( أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى )
المخالفة العاشرة للسنة : حديث القضاء بالشاهد مع اليمين.
الشيخ : عاشرا أو عشرة حديث القضاء بالشاهد مع اليمين شو معناه الشاهد مع اليمين تعرفوا إنه أكثر القضايا لابد من شاهدين فيها عدلين لكن أحيانا ما بيتيسر للإنسان إلا شاهد واحد
فصح في أحاديث كثيرة أنه يكفي عن الشاهد الآخر الذي لم يتيسر أن يحلف المدعي مع شاهده يمينا فيكون حلفه مقام الشاهد الثاني.
هذا الحديث لا يأخذ به الحنفية لماذا هذا يصلح للقاعدة التي سبق ذكرها وهي مخالفته للأصول شو قال هنا في ثانيا رد خبر الأحاد إذا خالف الأصول فمن الأصول لابد من شاهدين عدلين
طيب هذا الحديث يقول يكفي شاهد مع اليمين ردوه هذا الرد بطبيعة الحال مردوده من الأمثلة كثيرة جدا لأنه ما دام إنه هالحديث صح في ذلك فهاللي وضع ذاك الأصل الذي لابد من شاهدين وضع أصلا آخر وهو إذا لم يتيسر أحد الشاهدين فيكتفى به شاهد واحد مع يمين المدعي
ومن أحسن من بحث هذا الموضوع بحثا علميا دقيقا الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني في كتابه العظيم فعلا " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " هذا الكتاب في مجلدين ألفه الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني ولأول مرة طبع بتحقيق الألباني ثم طبع أخيرا عدة طبعات الطبعة الشرعية المعتمدة بعد الطبعة الأولى الطبعة الثانية بتحقيق الألباني أيضا ومقدمة جديدة من مطبوعات مكتبة المعارف في الرياض هذه طبعة جديدة بتقديمي أنا .
وبهالمناسبة ألفت النظر أن هناك عدة طبعات طبعة هندية وطبعة سعودية تبع هيئة كبار العلماء هاتان الطبعتان طبق الطبعة الأولى الأصلية التي كنت أنا قمت بطبعها وبالتعليق عليها وبنشرها أيضا على نفقة الشيخ محمد نصيف رجل عالم فاضل وشركائه
هاتان الطبعتان طبعة هندية وطبعة هيئة كبار العلماء طبعا توزع هذه مجانا مجانا هي طبق الأصل ما فيها تغيير وتبديل ثم طبعة طبعتي هي نفسها أحد الناشرين في القاهرة ويسمي مكتبه بالمكتب السلفي وسرق هذا الكتاب وغيّر الواجهة فكان مكتوبا تحقيق محمد ناصر الدين الألباني فأضافه اسما من عند نفسه من أجل ليوهم زبائنه بإنه هذا الكتاب أو هذه الطبعة غير الطبعة السابقة الطبعة السابقة بتحقيق الألباني فقط
أما هذه الطبعة فهي بتحقيق الألباني والإضافة من عنده محمد عبدالرزاق حمزة وهذا زور وكذب ومن العجب الزائد على ما ذكر أن محمد عبدالرزاق حمزة ميت وليس له علاقة بهذا الكتاب من حيث طبعه ونشره والتعليق عليه إطلاقا لكن الله يهديه أضاف هذا الاسم تجارة إنه هي الطبعة فيها محققين أما الطبعة السابقة القديمة هي بس بتحقيق الألباني وهي هي نفس طبعة الألباني ولكن أضاف هذا الاسم الثاني
الطالب : إيش اسم الكتاب شيخي
الشيخ : نعم
الطالب : اسم الكتاب
الشيخ : قلت " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " ثم جاء سارق آخر " فزاد ضغثا على إبالة " نفس الكتاب تبعي فقال تحقيق محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبدالرزاق حمزة صاروا ثلاثة وهو هو الأول لكن هذا السارق الثاني أنكر من الأول حيث أنه أضاف بعض التعليقات التي لا قيمة لها وبدون إذن مني أيضا كما قلت في مقدمة الطبعة الشرعية الثانية هاللي هي نشر دار ايش المعرفة
الطالب : دار المعارف
الشيخ : دار المعارف في الرياض هذه التي يجب أن تبحثوا عنها دار المعارف في الرياض
الطالب : يعني ما أضيف شيخنا في أسامي هؤلاء السرّاق
الشيخ : لا أبدا
الطالب : إلا الطبعة الأصلية
الشيخ : إيه نعم فخير من بحث حول حديث القضاء بالشاهد مع اليمين هو مؤلف هذا الكتاب الذي اسمه عبدالرحمن المعلمي اليماني ورد على الحنفية ردا علميا قويا جدا
فصح في أحاديث كثيرة أنه يكفي عن الشاهد الآخر الذي لم يتيسر أن يحلف المدعي مع شاهده يمينا فيكون حلفه مقام الشاهد الثاني.
هذا الحديث لا يأخذ به الحنفية لماذا هذا يصلح للقاعدة التي سبق ذكرها وهي مخالفته للأصول شو قال هنا في ثانيا رد خبر الأحاد إذا خالف الأصول فمن الأصول لابد من شاهدين عدلين
طيب هذا الحديث يقول يكفي شاهد مع اليمين ردوه هذا الرد بطبيعة الحال مردوده من الأمثلة كثيرة جدا لأنه ما دام إنه هالحديث صح في ذلك فهاللي وضع ذاك الأصل الذي لابد من شاهدين وضع أصلا آخر وهو إذا لم يتيسر أحد الشاهدين فيكتفى به شاهد واحد مع يمين المدعي
ومن أحسن من بحث هذا الموضوع بحثا علميا دقيقا الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني في كتابه العظيم فعلا " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " هذا الكتاب في مجلدين ألفه الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني ولأول مرة طبع بتحقيق الألباني ثم طبع أخيرا عدة طبعات الطبعة الشرعية المعتمدة بعد الطبعة الأولى الطبعة الثانية بتحقيق الألباني أيضا ومقدمة جديدة من مطبوعات مكتبة المعارف في الرياض هذه طبعة جديدة بتقديمي أنا .
وبهالمناسبة ألفت النظر أن هناك عدة طبعات طبعة هندية وطبعة سعودية تبع هيئة كبار العلماء هاتان الطبعتان طبق الطبعة الأولى الأصلية التي كنت أنا قمت بطبعها وبالتعليق عليها وبنشرها أيضا على نفقة الشيخ محمد نصيف رجل عالم فاضل وشركائه
هاتان الطبعتان طبعة هندية وطبعة هيئة كبار العلماء طبعا توزع هذه مجانا مجانا هي طبق الأصل ما فيها تغيير وتبديل ثم طبعة طبعتي هي نفسها أحد الناشرين في القاهرة ويسمي مكتبه بالمكتب السلفي وسرق هذا الكتاب وغيّر الواجهة فكان مكتوبا تحقيق محمد ناصر الدين الألباني فأضافه اسما من عند نفسه من أجل ليوهم زبائنه بإنه هذا الكتاب أو هذه الطبعة غير الطبعة السابقة الطبعة السابقة بتحقيق الألباني فقط
أما هذه الطبعة فهي بتحقيق الألباني والإضافة من عنده محمد عبدالرزاق حمزة وهذا زور وكذب ومن العجب الزائد على ما ذكر أن محمد عبدالرزاق حمزة ميت وليس له علاقة بهذا الكتاب من حيث طبعه ونشره والتعليق عليه إطلاقا لكن الله يهديه أضاف هذا الاسم تجارة إنه هي الطبعة فيها محققين أما الطبعة السابقة القديمة هي بس بتحقيق الألباني وهي هي نفس طبعة الألباني ولكن أضاف هذا الاسم الثاني
الطالب : إيش اسم الكتاب شيخي
الشيخ : نعم
الطالب : اسم الكتاب
الشيخ : قلت " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " ثم جاء سارق آخر " فزاد ضغثا على إبالة " نفس الكتاب تبعي فقال تحقيق محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبدالرزاق حمزة صاروا ثلاثة وهو هو الأول لكن هذا السارق الثاني أنكر من الأول حيث أنه أضاف بعض التعليقات التي لا قيمة لها وبدون إذن مني أيضا كما قلت في مقدمة الطبعة الشرعية الثانية هاللي هي نشر دار ايش المعرفة
الطالب : دار المعارف
الشيخ : دار المعارف في الرياض هذه التي يجب أن تبحثوا عنها دار المعارف في الرياض
الطالب : يعني ما أضيف شيخنا في أسامي هؤلاء السرّاق
الشيخ : لا أبدا
الطالب : إلا الطبعة الأصلية
الشيخ : إيه نعم فخير من بحث حول حديث القضاء بالشاهد مع اليمين هو مؤلف هذا الكتاب الذي اسمه عبدالرحمن المعلمي اليماني ورد على الحنفية ردا علميا قويا جدا
المخالفة الحادية عشرة للسنة : قطع السارق في ربع دينار لحديث ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ).
الشيخ : يقول إحدى عشر قطع السارق في ربع دينار يشير بهذه الفقرة إلى حديث ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) هذا الحديث من أقوى الأحاديث الصحيحة لم يأخذ به الحنفية وهذا من أغرب غرائبهم ...
السائل : ... مش مشكلة عندي
الشيخ : لم يأخذوا بهذا الحديث شوفوا بقى اللعب على الحبلين لماذا لأنه هذا الحديث زيادة على القرآن، القرآن شو بيقول (( والسارق والسارقة )) ما حدد
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
كيف هذا الحديث بيقول لا مو كل سارق هذا تقييد للقرآن شوفوا الآن بقى المشكلة ليتهم أنهم أخذوا بمطلق الآية إذن لطردوا قاعدتهم أنه لا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد لكنهم ردوا الحديث الصحيح بدعوى معارضته للقاعدة التي وضعوها وضح الكلام إلى هنا منشان تعرفوا العجب العجاب الآية (( والسارق )) مطلقة نحن دائما بنجيب الآية وغيرها كيف إنه الرسول يبين القرآن فلو أخذنا الآية هكذا (( والسارق )) يعني لو سرق بيضة تقطع يده لا الرسول قال ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) هذا ما أخذوا فيه الحنفية دخلوا منه قاعدة قاعدة إنه لا يجوز تقييد القرآن أو نسخه أو تخصيصه بحديث آحاد لو أنهم وقفوا هنا كنا بنقول والله أصل القاعدة هي خطأ كما تدل عليه هذه الأمثلة لكن على كل حال ما تناقضوا الجماعة لكن انظروا ماذا فعلوا قالوا تقطع يد السارق في عشرة دراهم والحديث ضعيف أخذوا بالحديث الضعيف ونقضوا القاعدة تبعهم وخصصوا الآية بالحديث الضعيف وردوا الحديث الصحيح بدعوى أنه يخصص أو يقيّد القرآن هذا رقم إحدى عشر
السائل : ... مش مشكلة عندي
الشيخ : لم يأخذوا بهذا الحديث شوفوا بقى اللعب على الحبلين لماذا لأنه هذا الحديث زيادة على القرآن، القرآن شو بيقول (( والسارق والسارقة )) ما حدد
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
كيف هذا الحديث بيقول لا مو كل سارق هذا تقييد للقرآن شوفوا الآن بقى المشكلة ليتهم أنهم أخذوا بمطلق الآية إذن لطردوا قاعدتهم أنه لا يجوز تخصيص القرآن بحديث الآحاد لكنهم ردوا الحديث الصحيح بدعوى معارضته للقاعدة التي وضعوها وضح الكلام إلى هنا منشان تعرفوا العجب العجاب الآية (( والسارق )) مطلقة نحن دائما بنجيب الآية وغيرها كيف إنه الرسول يبين القرآن فلو أخذنا الآية هكذا (( والسارق )) يعني لو سرق بيضة تقطع يده لا الرسول قال ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ) هذا ما أخذوا فيه الحنفية دخلوا منه قاعدة قاعدة إنه لا يجوز تقييد القرآن أو نسخه أو تخصيصه بحديث آحاد لو أنهم وقفوا هنا كنا بنقول والله أصل القاعدة هي خطأ كما تدل عليه هذه الأمثلة لكن على كل حال ما تناقضوا الجماعة لكن انظروا ماذا فعلوا قالوا تقطع يد السارق في عشرة دراهم والحديث ضعيف أخذوا بالحديث الضعيف ونقضوا القاعدة تبعهم وخصصوا الآية بالحديث الضعيف وردوا الحديث الصحيح بدعوى أنه يخصص أو يقيّد القرآن هذا رقم إحدى عشر
12 - المخالفة الحادية عشرة للسنة : قطع السارق في ربع دينار لحديث ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ). أستمع حفظ
المخالفة الثانية عشرة للسنة : من تزوج امرأة أبيه يضرب عنقه ويؤخذ ماله
الشيخ : رقم اثنا عشر من تزوج امرأة أبيه يضرب عنقه ويؤخذ ماله يشير إلى هذا حديث في الصحيحين ( أن رجلا نكح امرأة أبيه فلما أخبر الرسول عليه السلام أمر أحد الصحابة ولعله البراء بن عازب بأن يقتله وأن يقطع رأسه ) لأنه تزوج امرأة أبيه لا يأخذون بهذا الحديث ليه؟ لأنه الأصل أنه يجب أن ينظر هل هو محصن أو غير محصن إن كان محصنا قتل وإن كان غير محصن لا يقتل هنا قتل دون تفصيل إي هذا حديث بيخصص القاعدة هن تمسكوا بالقاعدة وتركوا المخصص
المخالفة الثالثة عشرة للسنة : حديث ( لا يقتل مؤمن بكافر ).
الشيخ : ثلاثة عشر حديث ( لا يقتل مؤمن بكافر ) لا يقتل مؤمن بكافر كمان ضربوا هذا الحديث بالقاعدة العامة (( النفس بالنفس )) لكن أولا هذه الآية وردت عن شريعة من قبلنا وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري ( لا يقتل مسلم بكافر ) فردوا الحديث الصحيح لمخالفته لظاهر آية كانت شريعة من قبلنا
المخالفة الرابعة عشرة للسنة : حديث ( لعن الله المحلل والمحلل له )
الشيخ : ( لعن الله المحللِّ والمحلل له ) رقم أربعة عشر هذا الذي لعنه الرسول عليه السلام من المحلل والمحلل له صححوا نكاحهما مع أنه اللعن أشد من النهي وأي معاملة ينهى عنها الرسول عليه السلام تكون باطلة فهنا نهي مقرون باللعن مع ذلك أباحوا هذا النكاح تعرفوا شو معنى ( لعن الله المحلل والمحلل له ) يعني هذا الذي سماه الرسول بالتيس المستعار
المخالفة الخامسة عشرة للسنة : حديث ( لا نكاح إلا بولي )
الشيخ : خمسة عشر ( لا نكاح إلا بولي ) تركوا هذا الحديث بالنسبة للمرأة البالغة أو الفتاة البالغة سن الرشد فيمكنها أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها مع أن الرسول يقول بهذا اللفظ ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ويقول في حديث آخر ( أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن استجروا ) أي اختلفوا ( فالسلطان ولي من لا ولي له )
المخالفة السادسة عشرة للسنة : حديث المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى
الشيخ : ست عشر حديث المطلقة ثلاثا ( لا سكنى لها ولا نفقة ) إلى اليوم هذا الحديث معطل في الدوائر القضائية الشرعية زعموا لماذا لأنه هذا مذهب أبي حنيفة بل وغيره أيضا المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى الآن يوجبون على المطلِّق النفقة والسكنى خلافا لهذا الحديث الصحيح
المخالفة السابعة عشرة للسنة : حديث ( أصدقها ولو خاتما من حديد )
الشيخ : حديث ( أصدقها ولو خاتما من حديد ) هذا لا يعمل به لماذا لأن هناك أنه ( لا مهرة في أقل من عشرة دراهم ) والحديث لا يصح تركوا الحديث الصحيح وأخذوا بالحديث الضعيف
المخالفة الثامنة عشرة للسنة : حديث إباحة لحوم الخيل
الشيخ : ثمانية عشر حديث إباحة لحوم الخيل يحرمون لحوم الخيل كما يحرمون لحوم الحمير مع أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأكل لحوم الخيل شو حجتهم قالوا (( الخيل والبغال والحمير لتركبوها )) يعني فقط للركوب ما بيأخذوا بزيادة الحديث إنه أذن بأكل لحوم الخيل
المخالفة التاسعة عشرة للسنة : حديث ( كل مسكر حرام )
الشيخ : حديث ( كل مسكر حرام ) هم يقولون لا ليس كل مسكر حرام فيه تفصيل من عندهم ماهو هذا التفصيل قال إذا كان المسكر من العنب فهو كما في الحديث ( كل مسكر حرام ) أما إذا كان من غير العنب فلا يحرم منه إلا المقدار الذي يسكر
فهذه ظاهرية مش عصرية ظاهرية قديمة وليست ظاهرية من الظاهرية بل ظاهرية من الحنفية الذين يعارضون التمسك بالظاهر فوقعوا فيما هو أسوأ مما يقوله أهل الظاهر كيف شرابان مسكران هذا لا سمح الله من العنب هذا لا سمح الله من التمر هذا اشرب منه ما شئت بس لا تسكر هذا حرام عليك أن تأخذ منه مصة إيش الفرق هذا من العنب وهذا من غير العنب قد يكون هذا مخمّر أكثر من هذا قد يكون هذا المخفف وذاك ثقيل مش مهم هذا هذا من العنب فيحرم منه قليله وكثيره وذاك من غير العنب فلا يحرم منه إلا المقدار الذي يسكر
فهذه ظاهرية مش عصرية ظاهرية قديمة وليست ظاهرية من الظاهرية بل ظاهرية من الحنفية الذين يعارضون التمسك بالظاهر فوقعوا فيما هو أسوأ مما يقوله أهل الظاهر كيف شرابان مسكران هذا لا سمح الله من العنب هذا لا سمح الله من التمر هذا اشرب منه ما شئت بس لا تسكر هذا حرام عليك أن تأخذ منه مصة إيش الفرق هذا من العنب وهذا من غير العنب قد يكون هذا مخمّر أكثر من هذا قد يكون هذا المخفف وذاك ثقيل مش مهم هذا هذا من العنب فيحرم منه قليله وكثيره وذاك من غير العنب فلا يحرم منه إلا المقدار الذي يسكر
المخالفة العشرون للسنة : حديث ( ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة )
الشيخ : عشرون ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة شو معناه هذا الحديث الوسق هو الحمل تبع الجمل
هذا الحديث بيعطي نصاب الحبوب التي عليها زكاة لازم تكون خمسة أحمال من الإبل من الجمال فإذا بلغ المحصول خمسة أحمال فعليها زكاة الأحناف يقولون كل ما أنبتته الأرض فعليه زكاة سواء كان قليلا أو كثيرا هالكلّية هذه مقيدة بهذا مثل ما قيدنا نصوص كثيرة وكثيرة جدا منها (( حرمت عليكم الميتة )) كل ميتة لكن قيدت بماذا بالحديث وهكذا تراهم يردون السنة الأصل في ذلك تأييد المذهب لكن حتى ما يظهر هذا التعصب الجلي للمذهب صنفوا من عندهم قواعد سموها وزخرفوها وإلى آخره وقالوا مثلا حديث الآحاد لا يضرب به الأصول حديث الآحاد لا يجوز تقييد القرآن والزيادة على القرآن إلى آخره أنا الآن أقوم أتوضأ للمغرب وللبحث بقية إن شاء الله
الطالب : الله يجزيك الخير ، الله يعطيك العافية
هذا الحديث بيعطي نصاب الحبوب التي عليها زكاة لازم تكون خمسة أحمال من الإبل من الجمال فإذا بلغ المحصول خمسة أحمال فعليها زكاة الأحناف يقولون كل ما أنبتته الأرض فعليه زكاة سواء كان قليلا أو كثيرا هالكلّية هذه مقيدة بهذا مثل ما قيدنا نصوص كثيرة وكثيرة جدا منها (( حرمت عليكم الميتة )) كل ميتة لكن قيدت بماذا بالحديث وهكذا تراهم يردون السنة الأصل في ذلك تأييد المذهب لكن حتى ما يظهر هذا التعصب الجلي للمذهب صنفوا من عندهم قواعد سموها وزخرفوها وإلى آخره وقالوا مثلا حديث الآحاد لا يضرب به الأصول حديث الآحاد لا يجوز تقييد القرآن والزيادة على القرآن إلى آخره أنا الآن أقوم أتوضأ للمغرب وللبحث بقية إن شاء الله
الطالب : الله يجزيك الخير ، الله يعطيك العافية
حديث الشيخ عن تطبيق الإسلام في واقع الحياة.
الشيخ : ولا ريب أن هناك فجوة بين الإسلام والواقع الذي تعيشه البشرية وحتى تزول هذه الفجوة فأمامنا ثلاثة حلول يجب أن نختار منها واحدا
أن يكيّف الواقع كي يتلاءم مع الإسلام يكيّف الواقع حتى يتفق مع الإسلام هذا الأول
الثاني أن يكيّف الإسلام لكي يتلاءم مع الواقع
ثالثا أن يحدث التكييف بقدر متساوٍ بين الاثنين هي بيسموها حلول نصفية أو أنصاف حلول.
فإنه مما لا يحتاج لبرهان أو دليل أن متطلبات الحياة متجددة وهذا التجدد دائم مستمر
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل تخضع الشريعة لمتطلبات الحياة المتغيرة أم تخضع متطلبات الحياة المتغيرة للشريعة؟
ويمكننا أن نضع السؤال بطريقة أخرى هل تخضع المتغير للثابت أم تخضع الثابت للمتغير؟
إن الثابت إذا خضع للمتغير لم يعد ثابتا بل أصبح متغيرا وبالتالي فإنه لم يعد صالحا لأن يخضع له المتغير ومما لا ريب فيه أن العقل البشري متفاوت ومختلف بل العقل الواحد متغير ومتفاوت ومن غير المعقول ولا المقبول
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
أن يخضع الثابت الإلهي للمتغير البشري فالمتغير بحاجة دائمة إلى ثابت يرعاه ويضبطه والثبات لا يعني الجمود وعدم القدرة على حل المشاكل والشريعة جمعت بين العنصرين الثبات والمرونة ففي الثبات أصالة وفي المرونة معاصرة والثاني يخضع للأول وينبثق منه والأمر يجب ألا ينظر إليه من حيث الثبات والجمود فلا يرفض الثابت لأنه ثابت بل يجب أن ينظر إليه من حيث صلاحيته فإن كان صالحا فنعم وإن لم يكن صالحا فيرفض لا لكونه ثابتا بل لكونه غير صالح
الشيء الذي يقال أيضا عن القديم والجديد فلا يرفض القديم لقدمه ولا يقبل الجديد لأنه جديد وإنما ينظر للصلاحية أولا وأخيرا والاعتقاد بصلاحية الإسلام كما هو لكل زمان ومكان جزء من الاعتقاد بالإسلام أصلا فلا يصح إسلام مسلم ما لم يعتقد ذلك ويجزم به هذه حقيقة جيدة جدا
الطالب : صح يا شيخنا
الشيخ : نعم
الطالب : معترضة هذه
الشيخ : هي جملة معترضة
الطالب : أحسن الله إليك ...
الشيخ : كيف كيف
الطالب : ... قبل ما تنساها
الشيخ : آه الشاعر
" لكل اجتماع من خليلين فرقة *** وكل الذي دون الممات قليل
وإن افتقادي واحد بعد واحد *** دليل على ألا يدوم خليل "
الطالب : الله يعطيك العافية هل الشيخ تابع على كتاب مروان القيسي بالكلام اللي حكيته خلني أنقله الآن على الشريط لأنه الشريط ..
أن يكيّف الواقع كي يتلاءم مع الإسلام يكيّف الواقع حتى يتفق مع الإسلام هذا الأول
الثاني أن يكيّف الإسلام لكي يتلاءم مع الواقع
ثالثا أن يحدث التكييف بقدر متساوٍ بين الاثنين هي بيسموها حلول نصفية أو أنصاف حلول.
فإنه مما لا يحتاج لبرهان أو دليل أن متطلبات الحياة متجددة وهذا التجدد دائم مستمر
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل تخضع الشريعة لمتطلبات الحياة المتغيرة أم تخضع متطلبات الحياة المتغيرة للشريعة؟
ويمكننا أن نضع السؤال بطريقة أخرى هل تخضع المتغير للثابت أم تخضع الثابت للمتغير؟
إن الثابت إذا خضع للمتغير لم يعد ثابتا بل أصبح متغيرا وبالتالي فإنه لم يعد صالحا لأن يخضع له المتغير ومما لا ريب فيه أن العقل البشري متفاوت ومختلف بل العقل الواحد متغير ومتفاوت ومن غير المعقول ولا المقبول
الطالب : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
أن يخضع الثابت الإلهي للمتغير البشري فالمتغير بحاجة دائمة إلى ثابت يرعاه ويضبطه والثبات لا يعني الجمود وعدم القدرة على حل المشاكل والشريعة جمعت بين العنصرين الثبات والمرونة ففي الثبات أصالة وفي المرونة معاصرة والثاني يخضع للأول وينبثق منه والأمر يجب ألا ينظر إليه من حيث الثبات والجمود فلا يرفض الثابت لأنه ثابت بل يجب أن ينظر إليه من حيث صلاحيته فإن كان صالحا فنعم وإن لم يكن صالحا فيرفض لا لكونه ثابتا بل لكونه غير صالح
الشيء الذي يقال أيضا عن القديم والجديد فلا يرفض القديم لقدمه ولا يقبل الجديد لأنه جديد وإنما ينظر للصلاحية أولا وأخيرا والاعتقاد بصلاحية الإسلام كما هو لكل زمان ومكان جزء من الاعتقاد بالإسلام أصلا فلا يصح إسلام مسلم ما لم يعتقد ذلك ويجزم به هذه حقيقة جيدة جدا
الطالب : صح يا شيخنا
الشيخ : نعم
الطالب : معترضة هذه
الشيخ : هي جملة معترضة
الطالب : أحسن الله إليك ...
الشيخ : كيف كيف
الطالب : ... قبل ما تنساها
الشيخ : آه الشاعر
" لكل اجتماع من خليلين فرقة *** وكل الذي دون الممات قليل
وإن افتقادي واحد بعد واحد *** دليل على ألا يدوم خليل "
الطالب : الله يعطيك العافية هل الشيخ تابع على كتاب مروان القيسي بالكلام اللي حكيته خلني أنقله الآن على الشريط لأنه الشريط ..
اضيفت في - 2021-08-29