حكم الأكل من ذبيحة الملحد.
السائل : نعم.
الشيخ : هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ليس سؤالي سؤال امتحان ، وإنما أقول هم بلا شك أحد فريقين إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدّثنا عنه: أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة، فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال، وإن كانت الأخرى فذبائحهم حرام، فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني أي أنهم ملاحدة لنقطع بأن ذبائحهم لا تُؤكل، إن عرفنا ذلك فالجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل بهذا ينتهي جوابي.
السائل : وإذا تورعنا وما أكلنا ؟
الشيخ : باب الورع باب واسع، فنقول حين ذاك: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وهذا حديث الرسول عليه السلام، لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة لماذا؟ لأنهم أتراك هذا لا يجوز.
إذا علم أن الذين في المسلخ لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم ؟
الشيخ : نعم، إذا علم فقد عرفت الجواب: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
السائل : من باب الورع ؟
الشيخ : نعم، ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون لكن أنت تعرف أنهم مسلمون أليس كذلك؟ لكن أنت لا تعرف هل يصلون أو لا يصلون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
السائل : يعني يبقون على الأصل ؟
الشيخ : نعم؟ يبقون على الأصل، يأتي الاحتمال الآخر وهو أنهم لا يصلون، أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون، هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة، فمن كان يرى بأن تارك الصلاة كسلاً هو كفر ردّة، وليس كفراً عمليًا فقط فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء، ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلًا مع كونه مسلماً ليس كفر ردّة فيجوز الأكل، والأحوط كما قلنا آنفاً إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا فالأحوط ألا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يشترط فيه أن يكون صالحاً تقيا إلا إن قيل بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، واضح جوابي ؟
ما حكم أكل ذبيحة أهل بلد عقائدهم فاسدة ؟
الشيخ : هنا أيضًا يأتي بحث مهم جداً، هؤلاء الذين هم عقائدهم فاسدة هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ذبيحتهم وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم، وبناءً على الاحتمال الأول إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم من الإسلام ننظر هل حكمنا بخروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو، هنا لا بد من شيء من البحث، إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكل ذبائحهم، أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يبقون على عجرهم وبجرهم في دائرة الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم عند الله رب العالمين ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم، واضح الجواب ؟
كيف تقام الحجة على أصحاب المعتقدات الضالة مع أن العلم انتشر والمعلوم من الدين بالضرورة أصبح معلوما لدى كثير من الناس ؟
الشيخ : هذا ليس على إطلاقه، وكثيرًا ما سئلنا مثل هذا السؤال في هذه البلاد وفي غيرها.
4 - كيف تقام الحجة على أصحاب المعتقدات الضالة مع أن العلم انتشر والمعلوم من الدين بالضرورة أصبح معلوما لدى كثير من الناس ؟ أستمع حفظ
هل يعذر الجاهل بجهله أم لا ؟
وجوابي: أنه قد يُعذر وقد لا يُعذر، إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم والإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله ، لأنه يعيش في جو إسلامي يفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة ، وهذا بلا شك أيضًا يستطيع الإنسان أن يتصور صوراً متعددة.
جو إسلامي والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة ، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم ، وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة، فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة لقصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانحرافات عن التوحيد الصحيح، فهذا بالرغم من أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم، فهناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني، ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي: البلد الإسلامي الصحيح توحيده وعقيدته ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلداً إسلامياً كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا أو أمريكا أو نحو ذلك ، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه آنفاً بقولك : صار من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا إنما يصح في المجتمع الأول وفي التفصيل الذي ذكرته من نشأ وترعرع فيه وليس بالنسبة لمن طرأ حالًّا فيه لمدة قصيرة من الزمن .
ثم نأخذ مثلُا بل أمثلة أخرى ما بين المذهب الأول الصالح والمذهب الآخر الطالح ، نأخذ مثلًا البلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك ما علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وو إلخ، ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربًا أطنابه في الأزهر وفي المساجد مسجد الحسين وغيره فيعيش المصري هناك مسكين، ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقًا، فهذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول، ولذلك فمن الخطورة بمكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم ينكر من الخطورة بمكان بأن يقال: بأن الجاهل لا يعذر لأنه يعيش في بلد إسلامي ، يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة وكما قلت معلومة من الدين بالضرورة ، لنفترض كما قلنا آنفاً رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه للإسلام ؟ شيء من عظمة الإسلام فقال : أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ طبعاً الجواب لا ، فقد يكون يعيش هو وزوجته ، وزوجته لا تزال سافرةً متبرّجة كما كان قبل إسلامه ، بل وكما كانت هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعضهم البعض أشقاء وإخوة وتظهر أمامهم كما تظهر امام زوجها ، هل يُعذر أو لا ؟ يعذر لأنه حديث عهد بالإسلام ، ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يُعذر قول يخالف سنة الرسول عليه السلام العملية ، مثلا نقول اليوم لو أن مسلماً في بلاد الإسلام صاح في صلاته بأعلى صوته ، واستمر في صلاته ولم يُعد الصلاة ، صلاته صحيحة ولا باطلة ؟ صلاته باطلة، لكن الرسول ما أبطل صلاة من صاح في صلاته لأنه عذره بجهله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عهد بإسلام، وعلى ذلك يقاس هذه المسألة الحساسة فلا يقال مطلقًا الجاهل يعذر ولا يقال مطلقاً الجاهل لا يُعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة ذكرت آنفا بعضها.
فوائد حديث معاوية بن الحكم السلمي (( ... أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجابنه فقال له : يرحمك الله ... ) .
قال: ( فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي ووالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن ).
انتهت قصة الرجل إلى هنا ، ولكن يبدوا من ناحية النفس أنه لما رأى هذا اللطف النبوي شجعه لأن يتعلم لأنه عرف أنه جاهل ، يصيح في الصلاة لما سمعتم ، ويقول الرسول : ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير تحميد وتلاوة القرآن ) فتشجّع على أن يوجّه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة فأخذ يكرد هذه الأسئلة سؤال بعد سؤال ، كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال يا رسول الله : ( إن منا أقواماً يتطيرون ، قال: فلا يصدّنكم ، قال: إن منا أقواماً يخطون بالرمل ، فقال عليه الصلاة والسلام : قد كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه خطه فذاك، قال: يا رسول الله إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد فسطى الذئب يوماً على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة ، فقال عليه السلام : هاتها، قال لها عليه الصلاة والسلام : أين الله؟ قالت : في السماء ، قال لها : من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ، فالتفت إلى سيدها وقال له : إعتقها فإنها مؤمنة ) .
6 - فوائد حديث معاوية بن الحكم السلمي (( ... أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجابنه فقال له : يرحمك الله ... ) . أستمع حفظ
تتمة الكلام عن مسألة العذر بالجهل.
إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم الكثرة الكاثرة في مصر مثلًا لا يتبنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يقول إن الله عز وجل له صفة العلو فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري ؟ أيعتقد كما تعتقد هذه الجارية والشيوخ في الأزهر لا يعتقدونها ؟ إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى سواء ما كان منها بلاداً عربية أو أعجمية فالشعب هنا وهناك معذورٌ لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة ، من أين للجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها علماء الأزهر من الجو الصحابة سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون ديناً واحداً ويتبنون عقيدةً واحدةً، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت واتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة تبارك التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يضطجع وينام ، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى : (( أءمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير )) فإذن هذه الجارية وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية تلقّت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كانت تعيش فيه فسلمت عقيدتها، أما الجو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موبوء ولا يجد في الأفراد العقيدة الصحيحة فأنا في اعتقادي يكونون معذورين كل العذر.
إذا أقيمت الحجة على اهل بلد ما على بطلان عقائدهم فهل يحكم على أحدهم حكم هذا الغالب ؟
الشيخ : إذا كان الذي يقيم الحجة من أهل العلم فانتهى الأمر، ولا يعذر بجهله.
فوائد حديث : ( ... فمن وافق خطه خط ذاك النبي ).
إنسان يخط خطوط كثيرة في الأرض ويبدأ يمسك خطين خطين فإن بقي خطان فهذه علامة النجاح, وإن بقي خط فهذه علامة الفشل.
الشيخ : علامة النجاح في ماذا ؟
السائل : في الأمر الذي أتى هذا الرجل يسأل هذا الرمّال فيه.
الشيخ : من باب اكتشاف الغيب يعني ؟
السائل : نعم فهل هذا هناك أثر وارد عن النبي بهذه الطريقة أم أن هذه من طريقة الكهان ؟
الشيخ : هذا هو ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا، كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمال بأن يوافق خط ذلك النبي؟ ثم هذا أسلوب من أساليب الرسول عليه السلام ، وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: (( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا * إلا من ارتضى من رسول )) .
فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية إلا باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى، فسواءٌ كانت هذا الصورة وأنا أول مرة أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم، أي: إنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلاً حتى تتصل بذاك النبي بهذه الطريقة يعلمون بعض المغيبات هم يعلمون أنهم يدجّلون على الناس ويدلسون عليهم ابتغاء مادة عاجلة فانية.
فلا يجوز هذا التعاطي ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى: ( من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى : (( فلا يُظهِر على غيبه أحدًا * إلا من ارتضى من رسول )).
فهذا الكاهن أو العرّاف أو الرمّال ليس رسولاً يمكن أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى، لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة أخرى مما فيه تدليس على الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة.
10 - إنسان يخط خطوط كثيرة في الأرض ويبدأ يمسك خطين خطين فإن بقي خطان فهذه علامة النجاح, وإن بقي خط فهذه علامة الفشل. أستمع حفظ
هل كفر من يذهب إلى الكاهن أو العرّاف كفرًا مخرجاً من الملّة ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : مخرج من الملّة ؟
الشيخ : هذا يختلف بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فإن كان يستحل ذلك بقلبه فهو كفر بل خروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المرابي الربا، ويسرق السارق، وووإلخ. كل هؤلاء في المنزلة سواء من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردّة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون الاستحلال القلب فهو كفر معصية وليس كفر ردة.
كيف نجمع بين حديث : (( من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) , وبين رواية : ( ... لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ؟
الشيخ : ما التعارض بين الروايتين بأنك إما أن تفترض قوله : ( فقد كفر بما أنزل على محمد ) أنه كفر قلبي ، حينئذ لا يرد الاعتراض أو الإشكال في الحديث لأن الحدث يكون صريحاً بأنه لا يكفر فيُحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفراً اعتقادياً فلا تعارض حينذاك، واضح ؟
من كان كفره اعتقاديا فالحديث ليس موجهاً بالنسبة إليه وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عملياً، واضح ؟
12 - كيف نجمع بين حديث : (( من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) , وبين رواية : ( ... لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ؟ أستمع حفظ
وقت صلاة الفجر
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( وقت الظهر حتى تزول السمس )
لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس مائلة تتصورون معي الميل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاخص طويلًا ... وكلما ارتفعت يقصر هذا الظل إذا راقبتم هذا الشيء يقصر يقصر يقصر فإذا كانت الشمس تميل مثلًا نحو الجنوب قليلاً بالنسبة للأردن وسوريا لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية، والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا، لو في مخطط خارطة لأريناكم كيف، الشاهد نحن في سوريا حين يصير الظهر لا يكون الشمس عمودية وإنما تكون مائلة الشمس قليلا إلى ناحية الجنوب، فكلما ارتفعت الشمس بعد طلوعها كلما يقصر هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر لا يطول ولا يقصر، هذا وقت الكراهة، وقت استواء الشمس في وسط السماء.
فإذا بدأ هذا الظل يطول إلى الناحية الغربية فقد زال وقت الكراهة وبدأ وقت الظهر ، هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يلقون له بالاً لأنهم تواكلوا على التقاويم.
ثم يقول في الحديث: ( ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله ) هذا طوله مثلًا عشرين سم نعمل هكذا إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر لماذا لأنه يجب أن نحسب ظل الزوال الذي كان عندما استوت الشمس في وسط السماء قلنا هذا ظل، هذا الظل يطول ويقصر باختلاف فصول السنة، تارة يكون طوله يساوي مثلًا ربع هذا شاخص، وتارة ثمنه كل هذا ينبغي أن يحسب على حسب الأوقات والفصول فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال نفترض مثلاً هنا فحينذاك صار وقت العصر.
شرح حديث: ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم )
فلو فرضنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الغرب وهذا هو الشرق، فالذي يكون هنا ماذا يستقبل ؟ يستقبل الجنوب الشرقي الشمالي، والذي يكون هنا يستقبل الكعبة كما يستقبلها الجنوب الغربي، وهكذا.
فالشاهد أما بالنسبة للمغرب فقوله عليه السلام صريح في هذا المجال: ( إذا أقبل الليل من هاهنا ) يشير إلى المشرق ( وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفط الصائم ).
الكلام على تقاويم البلاد الإسلامية لمواقيت الصلاة وعدم دقتها.
وهذا شيء أنا جربته بنفسي، ففي منزلي الذي وصفته لكم آنفاً، وهو في جبل في عمان، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين عشر دقائق وسبع دقائق طول السنة سواء كان صوم رمضان أو صيام نفل، مرة دعينا إلى قرية في طريق خارج من عمان إلى القدس اسمه الناعور، فجلسنا ننتظر الإفطار لأول مرة وأنا في عمان أسمع الأذان الذي يذيعونه في المذياع مع غروب الشمس تماما لأول مرة ، السبب أن الشمس تغرب عندنا قبل لأنه في جبال بينما هناك ما في جبل فصادف غروب الشمس مع الأذان تماماً لأنه كأنه في سهل .
ولهذا قلنا أن التقاويم لا تراعي هذه المرتفعات وهذا ترونه ربما إذا تذكرتم إذا كنتم سائرين قبيل الغروب مثلًا والشمس في طريقكم قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم ثم تنطلقون بسيارتكم وإذا الشمس بادية، لماذا؟ لأنه لما رأيتموها غربت كان أمامكم جبل عال، ولما رأيتموها قد طلعت لأنه كان هناك أرض منخفضة أو نحو ذلك فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل فتغرب الشمس وراءه هذا صار ليله، أما الذي كان أمام وأمامه سهل والشمس طالعة فهذا لا يجوز له أن يفطر وهكذا الأرض كلها تختلف صعودًا وهبوطاً وهكذا، فالتقاويم الآن لا تلاحظ هذه الفروق بتاتاً، ومرة ذهبنا إلى نفس البلدة أي الناعور في رمضان فصلينا المغرب ونحن داخلون المسجد المؤذن يؤذن وأنا أرى الشمس طالعة، بخلاف ما هو الوضع في بلدي أنا في مكاني، الأذان هو نفس الأذان لأنه يُذاع أذان الدولة في الراديو، فلما أكون في داري يؤذن هذا الأذان كما قلت ما بين عشرة إلى سبع دقائق، بينما رأيت الأذان في المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماماً وهذا هو الصواب .
مرة أخرى دخلت المسجد في قرية الناعور فسمعت الأذان هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص يذاع من أذان عمان ، وهذه قرية بعيدة عنها والشمس أمامي بعد ما تغرب هذه فوضى غريبة جداً نظّموها بنظام واحد وربطوها بأذان واحد وفي ذلك إبطال لكثير من العبادات من صيام أو صلاة .
فهذه الأمور في الواقع ّأنه يجب على المسؤولين من علماء المسلمين الذين بيدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصحيحها.
ما حكم تحديد القبلة عن طريق البوصلة الحديثة ؟
الشيخ : هذه وسيلة علمية طبعا يجوز الآعتماد عليها ، فآلة علمية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا ثم أخيرا عملوا حسابات دقيقة مكنوا المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم ، طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديدًا بحيث يصيب عين الكعبة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ففي ذلك توسعة على الراغبين عن عين الكعبة ما بعدها توسعة، فهذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك ، ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية.
حديثًا وأنا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة ، لكن تبين مع دقتها أنها غير صالحة ، ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه يمكن أن قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة فينبغي ألا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تخاوز ولا تخالف، هذا ما عندي.
ما رأيكم في من يستدل بجواز الصيام برؤية الهلال بالمراقب الفلكية ؟
السائل : رأيكم في من يستدل بجواز الصيام برؤية الهلال بالمراقب الفلكية ؟
الشيخ : لا نرى ذلك جائزاً .
السائل : مع الدليل .
الشيخ : لقوله عليه الصلاة والسلام : ( نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ) أي ثلاثين وتسع وعشرين.
وقوله عليه السلام لهذا الحديث ولغيره: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) . والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية ولست رؤية حسابية أو آلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل.
فقوله: ( نحن أمة أمية ) كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يظلوا على الرؤية البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية ، وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات فهذا أولاً أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانياً يرد علي الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضًا على الرؤية البصرية.
وثالثاً وأخيراً لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف بزوغ الهلال طلوعه وابتداء الشهر وانتهاؤه بينما لو رُبط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي بطائفة من الناس بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس.
ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلاً عاماً في السنة أن يحوّل هذا الدليل ويُخص به طائفة من الناس دون عامة من الناس، ذلك تيسير من ربكم ورحمة، فوجب الوقوف عند هذا.
موقف الشيخ من مواقيت الصلاة المعتمدة في الدول الإسلامية.
السائل : التوقيت هذا تقديري .
الشيخ : تقديري لكن تقديري قد يعرض الصلاة للبطلان ، وأنا قلت أنا آنفاً هنا إذا تأخر صلاة العشاء هو الأفضل ( ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل ) لكن التبكير الناس لصلاة الفجر يعرض الناس لبطلان الصلاة، القضية فوضى لا يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين كما قلنا آنفاً، المهم هذه المواقيت الشرعية اليوم لا أحد يراعيها، أهل العلم هم المسؤولون للفت نظر المسلمين خاصة أهل الحل والعقد يجب عليهم أن يراعوا هذه المواقيت الشرعية وإلا عرّضت الصلاة والعبادة كالصيام للبطلان.
هل هناك مؤلف خاص بموضوع مواقيت الصلاة ؟
الشيخ : ما علمت ذلك.
السائل : طيب البركة فيكم يا شيخ .
الشيخ : والله كما تعلم يعني ما فينا كافينا.
السائل : ما شاء الله تبارك الله كأنك أستاذ في الجغرافيا.
الشيخ : أنا قلت آنفاً أن بعض الأفاضل ألف في ذلك كتقي الدين الهلالي، وواحد كويتي نسيت اسمه منصور أو نحوه .
السائل : حديث ؟
الشيخ : نعم ، كتاب له بضع سنين.
السائل : هناك كتاب اسمه مواقيت الصلاة.
الشيخ : مواقيت الصلاة ؟
ما حكم تأجير دور مكة ؟
الشيخ : هذا فيه كلام كثير بين العلماء قديمًا لكن الذي يبدو أنه ليس هناك دليل ملزم لعدم إيجار الدور هذه لحديث الصحيحين : ( وهل ترك لنا عقيل دار ) والأصل كما تعلمون الإباحة، فما لم يأت نص ملزم للانتقال من الإباحة إلى المنع بقينا على الأصل.
السائل : كذلك شراء الأراضي ؟
الشيخ : وهو بالتالي .
قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " الضبط نوعان هما: ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مُغَفَّل بل يحفظ ما سمعه ويُثْبِتُه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى ... "
أما ضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مُغَفَّل بل يحفظ ما سمعه ويُثْبِتُه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى " .
هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى رغم أنك قلت يا شيخ في السلسلة في الجزء الأول في ردّك على صاحب الأضواء في رفض كلمة : "متعمّداً " ، قلت : "وهو يريد بذلك ترويج مقالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعن " هل بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ؟
الشيخ : هو يشترط لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضراً للمتن فهنا يذكر هذا الشرط.
القارئ : يكون مستحضراً للمتن ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : "يقول ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل من المعاني إن روى بالمعنى " يكون عنده من العلم بالمعاني .
الشيخ : نعم ، ما يكفي هذا، القيد الأول يكون مستحضرا للمتن ، فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث وعارفا طبعاً باللغة العربية وما يحيل ويغير المعنى ، أنت تذكر الآن ماذا هل هناك شيء يخالف الذي أذكره في بعض ما كتبته ؟
القارئ : يعني مفهوم المخالفة من كلامك في الرد على صاحب الأضواء أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى بل هو خاص بالرواة ...
الشيخ : يجوز ولا يجوز بهذا القيد.
القارئ : بالقيد يعني.
الشيخ : نعم .
القارئ : جزاك الله خير .
22 - قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " الضبط نوعان هما: ضبط الصدر وضبط الكتاب. أما ضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مُغَفَّل بل يحفظ ما سمعه ويُثْبِتُه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى ... " أستمع حفظ
قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: ( نَضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها، فرُبَّ حاملِ فقه غير فقيه ورُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه ) ... "
هل يدل الحديث على لزوم رواية الحديث بالنص كما سمعها الراوي ( بلّغها كما سمعها ) ؟
الشيخ : من حث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بالمعنى ، يعني هنا شيئان الشيء الأول : تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد ، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقاً ، الدعاء بالنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين ، نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ وذلك كما أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً الناحية العملية تدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرًا للفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز الرواية بالمعنى خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك .
23 - قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: ( نَضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها، فرُبَّ حاملِ فقه غير فقيه ورُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه ) ... " أستمع حفظ
بالنسبة لشرطي الرواية بالمعنى ألا يدخل شرط الأحناف: أن يكون فقيها ؟
الشيخ : لا ليس شرطاً فقيها ، الشرط أن يفهم المعنى.
السائل : طيب فهم المعنى ألا يدخل فيه الفقه ؟
الشيخ : قد يكون لأن الفقيه لا يخفاك دائرة الفقه وسع من دائرة المعنى ، لعلك تذكر معي قصة تلميذ أبي حنيفة ليس هو أبو يوسف التلميذ الثاني لأبي حنيفة.
السائل : محمد بن الحسن.
الشيخ : محمد بن الحسن الشيباني يذكرون عنه أنه نزل ضيفاً على الإمام الشافعي أو العكس لا أستحضر الآن، المهم قام محمد بن الحسن الشيباني يصلي في الليل والشافعي على فراشه، فلما أصبح الصباح ذكر محمد بن الحسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل كأنه يأخذ عليه، فقال: لقد بت أفكر في قوله عليه السلام : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) فاستنبطت منه كذا وكذا حكماً، الآن يا أبا عمير ما فعل النغير كلام مفهوم قد يشكل على بعض الأعاجم من أمثالنا نحن ما هو النغير ، شايف ؟ فإذا عرف النغير عرف معنى الحديث ، لكن هل عرف الفقه الذي فهمه الإمام الشافعي ؟ لا ، فإذن لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية وبين أن يكون عارفاً بما يحيل للمعنى كما هو الشرط الأساسي، واضح الفرق ؟
فائدة : هناك الكثير من الشروط النظرية الجميلة ولكن لا تطبق لصعوبة نحقيقها.
رد الشيخ على اشتراط الأحناف فقه الراوي لقبول الحديث الذي رواه بالمعنى.
قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو الحرية إن كان الرواي عبدًا لا يزم يعني أن يكون حديثه ضعيفًا ... "
الشيخ : ليس هذا شرط.
السائل : لا هو يقول هنا ما لا يشترط، لكن عند القسم الثاني قال: " والثاني: ما لا يُشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها: ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور:
الأول : الذُّكُورية .
الشيخ : هذا شرط ؟
القارئ : نعم .
القارئ : هنا يوجد استثناء، أكمل ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول: " أولا الذكورية واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة ". هذا طبعا مردود عليه
الشيخ : يستثنى من ذلك أيش ؟
القارئ : عائشة وأم سلمة .
الشيخ : ما شاء الله !
القارئ : والثاني " الفقه " وهناك تفصيل.
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول الثاني: واشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه " ما رأيك في هذه الأقوال الثلاثة ؟
الشيخ : واحدة بعد أخرى ، أول واحد ؟
القارئ : أول واحد أنت رديت عليه بعد قليل ، الثاني اشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث .
الشيخ : اشترط ماذا ؟
القارئ : اشترط آخرون فقه الراوي إذا تفرد بالحديث ، الثالث : واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه .
الشيخ : اشترط ابن حبان ؟
السائل : عند أداء الراوي من حفظه.
الشيخ : ما هو المشروط ؟
القارئ : الفقه أن يكون فقيها إذا روى من حفظه .
الشيخ : وإيش معنى القيد هذا ؟
القارئ : قيّد الفقه الذي هو شرط في الرواي بأن يشترط فيه الفقه.
الشيخ : أيضًا هذا رأي ولو من حافظ لكن ليس عليه العمل ولا يُشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره : العدالة والضبط ، كل هذه تبقى من الحواشي ومثل ما يقال فيها : " من حوى الحواشي فما حوى شي ".
27 - قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لمحمد بن مطر الزهراني مع تعليق الشيخ : " ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو الحرية إن كان الرواي عبدًا لا يزم يعني أن يكون حديثه ضعيفًا ... " أستمع حفظ
فائدة : لا ينبغي ذكر الأقوال الشاذة التي ليس عليها العمل حتى لا يتشتت طالب العلم أثناء تعليق الشيخ على مقتطفات من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف.
الشيخ : يبدو أن المؤلف حنفي .
القارئ : لا المؤلف رجل فيه خير ، وهو سلفي ، فيه ردود هن لكن يفصل الأقوال .
الشيخ : رد عليها ؟
القارئ : رد عليها نعم .
الشيخ : لكن الميت لا يصح ... يعني ما في داعي لإيراد مثل هذه الأقوال وبلبلة طلاب العلم وأفكارهم ثم بالكر عليها في الرّد .
القارئ : تقديم الزبدة .
الشيخ : نعم، هذا في أي سنة ؟
القارئ : هذا دكتور في الجامعة الإسلامية عبد العزيز العبد اللطيف .
الشيخ : معليش لكن في أي سنة هذا يدرّس المقرر .
القارئ : لا أدري هذا أخذته من المكتبة وصورته .
28 - فائدة : لا ينبغي ذكر الأقوال الشاذة التي ليس عليها العمل حتى لا يتشتت طالب العلم أثناء تعليق الشيخ على مقتطفات من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف. أستمع حفظ
شرح قاعدة: من حفظ حجة على من لم يحفظ .
السائل : رد عليهم.
الشيخ : نعم ؟
السائل : رد عليهم.
الشيخ : هو رد عليهم ؟
السائل : نعم.
قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف مع تعليق الشيخ : " إذا أنكر الأصل شهادة الفرع تسقط شهادة الفرع ... "
الشيخ : إي نعم.
السائل : الأصل إذا قال : أبداً وأقسم على ذلك هل هذا يعني قطع الرواية أم ينبه على الراوي ؟
الشيخ : على التفصيل السابق .
القارئ : يعني لا ينظر للجزم أو .
الشيخ : على التفصيل السابق إن كان تلميذه ضابطاً حافظا قُبلت روايته سواء جزم أم لم يجزم .
30 - قراءة من كتاب ضوابط الجرح والتعديل لعبد العزيز العبد اللطيف مع تعليق الشيخ : " إذا أنكر الأصل شهادة الفرع تسقط شهادة الفرع ... " أستمع حفظ
ما هو التأمين وكيف يكون وما ضرره على الناس , وما هو وجه الحرمة فيها مع الأدلة ؟
الشيخ : أنا لا أشك بأن التأمين بكل صوره لا يجوز لأنه نوع من المخاطرة والمقامرة، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) وتأيد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة منهاقوله عليه الصلاة والسلام كما هو في *مسند الإمام أحمد* من حديث عمرو بن العاص: ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) قال الراوي: " والكوبة الطبل "، ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله وكما قيل: تعددت الأسباب والموت واحد ، وكلها تلتقي بما حرمه الله من الميسر، من ذلك ما يعرف اليوم باليناصيب ومنه ما يسميه بعضهم باليانصيب الخيري زعموا فأسماء يغيرونها لتغرية الناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح : ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها )، ولذلك يقول أهل العلم : تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات، فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت السماء التي يطلقونها علىيها، ومن هذه الأسماء الخبيثة : المشروبات الروحية.
إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك فكل ذلك مخاطرة ومخابرة، لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين وإنما هو اليناصيب.
فمن المعلوم أن كثيرًا من الذين يؤمنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة وهو يدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء ، فيمضي على المؤمّن على ما أمّن عليه الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين، فالمؤمن على سيارته مثلا وهذا وقع لبعضهم كثيرًا فيما علمنا مضى عليه نحو ثلاثين سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقاً، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقًا سوى اسم التأمين، وعلى العكس من ذلك قد يتفق أحياناً أن بعض المؤمّنين أول قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلًا فتصاب السيارة بحادث تتحطم فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا ؟ القسط الأول الذي دفعه يا ترى أولاً: من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمن السيارة الجديدة ؟ وثانياً : مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحد ؟ قد يكون مئة أو ألف أو أكثر أو أقل ليس هذا هو المهم ، ومن الواضح جدا أن ثمن هذه السيارة التي اشتريت للمؤمّن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث، هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة ، والشركات كما تعرفون جيدا وبخاصة بعد ابتداع الكمبيوتر هذا الحاسوب الدقيق يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا بحيث أن كل تقرير مثلا كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك.
تنبيه على حكم تقديم جوائز لمن يشتري حاجات معيّنة.
التنبيه على أنه لا يجوز المشاركة في التأمين إلا في حال الاضطرار.
بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم فإذا أتوا لا يعملون لديهم ولكنهم يتركونهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم ثم يأتون في آخر الشهر بمبلغ يتفقون عليه ؟
الشيخ : لا نراه جائزاً أيضًا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخل ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز وإلا إن كانت القضية شكلية فكما قلنا آنفاً أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها .
السائل : مثل ايش الضمانات هذه ؟
الشيخ : أنا أقول كلاما عاما مثلا الكفالة واحد يكفل آخر فالمكفول قد يفر مثلًا فيقع الكفيل تحت مسؤولية مالية أو سجن أو ما أشبه ذلك، فهذا الذي أشير إليه إن كان وإلا فالحكم واضح تماماً، وهل شيء من ذلك مما ذكرته آنفا.
السائل : نعم منتشر .
الشيخ : لا، أقصد الكفالة نعم.
34 - بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم فإذا أتوا لا يعملون لديهم ولكنهم يتركونهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم ثم يأتون في آخر الشهر بمبلغ يتفقون عليه ؟ أستمع حفظ
هل سكوت ابن حجر عن الحديث في كتابه التلخيص كسكوته عنه في الفتح ؟
الشيخ : هو لم ينص على ذلك أولاً، ثم لا نرى ذلك ثابتاً ثانيا حتى فيما يتعلق في كثير مما سكت عنه في الفتح وإن كان داخلاً في القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ، واضح الجواب ؟
السائل : نعم.
هل حديث عبادة بن الصامت : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هل هو معل بعنعنة مكحول ؟
الشيخ : هو كذلك، لأنه إما أن يرويه بواسطة وهي مجهولة أظن اسمه نافع وإما أن يسقطه وهو وتدليس وبذلك حديثه معلل تارة بالعنعنة وتارة بالجهالة، يضاف إلى ذلك أن متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمقتدين.
36 - هل حديث عبادة بن الصامت : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هل هو معل بعنعنة مكحول ؟ أستمع حفظ
فائدة : دلالة الأمر بالشيء بعد النهي عنه.
فائدة : القول الراجح في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم.
لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمّع الأدلة التي يبدو التعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه .
فائدة : كيفية التوفيق بين الأدلة عند التعارض.
فنحن مثلاً نقرأ قوله تعالى : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاءت به الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد حرّمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) .
فائدة : قاعدة في العموم والخصوص.
القاعدة التي قالوها : لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت ، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال أنه ليس متواترًا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته ، على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة.
فائدة : التوفيق بين قوله تعالى : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) مع حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ).
41 - فائدة : التوفيق بين قوله تعالى : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) مع حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ). أستمع حفظ
فائدة : أمثلة على تخصيص العام.
هذا كلام دقيق جدّا لكن قد يحتاج إلى توضيح بمثال، هو المثال الآن بين أيدينا لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند تضيفها للغروب، هذه نصوص عامة ولا شك قد عارضها نصوص أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات، مثلاً الحديث الذي جاء في *سنن الترمذي* وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلّم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي ، قال له : أصلاتان معاً ؟ لما سلم الرجل قال: يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت لصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ) فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة ومعلوم أنه لا يُشرع له أن يستأنف السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة ؟ هذا الحديث دل على الجواز .
إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) طرأ عليه هذا التخصيص .
كذلك مثلاً قوله عليه السلام : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) أيضًا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب وهو كتاب قيّم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو : *إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر* هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة .
فابن تيمية الآن .
السائل : ما اسم صاحب الكتاب ؟
الشيخ : هو اسمه: شمس الدين العظيم آبادي.
فائدة : الكلام على حكم ركعتي تحية المسجد.
ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في *صحيح مسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوماً يخطب في صلاة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطبته بطبيعة الحال قال : يا فلان أصليت ؟ قال: لا ، قال: قم فصل ركعتين ).