رحلة النور-085
مناقشة الشيخ لبعض الطلبة حول كيفية وضع اليدين قبل الركوع وبعده.
الشيخ : الثابتة، ليس فقط بفعله عليه السلام، بل بفعله ووقوله، فهل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معًا بالنسبة للقيام الثاني؟ هذا ما لا وجود له.
السائل : طيب يا شيخ إذا أخذنا بالقول الذي يقول الإسدال يشمل الثوب يشمل اليد، نقول: يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسدال لعموم النهي الأول، ليستصحب الأمر إلى ما قبل الركوع.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الدعوة الآن مع احترامي يا شيخ.
الشيخ : تفضل.
السائل : أنت المطالب يا شيخ بالدليل، نحن نقول.
الشيخ : الدليل على ماذا ؟
السائل : على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر للمصلي بعد الركوع في اليدين.
الشيخ : لا، لست مكلفًا بهذا، هذا قلب للحجة الشرعية، خلينا نحن نرجع إلى الأصل، لو لم يكن هناك حديث فضلًا عن أحاديث ( بأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبَّر ثم وضع اليمنى على اليسرى )، لو لم يكن هذا الوضع منقولًا هل كنا نضع؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هناك، ولذلك كما تقول أنت هنا الآن أنا إذا ادّعيت أنه لا، بلى فيه وضع تقول لي: هات الدليل، أما أنت إذا بتقول: لا، هنا ما في وضع، لأنه ما في دليل، ما بقول لك أنت أعطني الدليل، لأن المثبت أو المدَّعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه، أما النافي فموقفه سلبي.
السائل : أنا أقول يا شيخ من أخذ بأن الإسدال يشمل اليدين يشمل الثوب أما يستطيع أن يُلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشيًا للإسدال ؟
الشيخ : لا لا.
السائل : ولماذا لا يشمل ؟
الشيخ : لأنه قلنا بارك الله فيك: لو كان هذا الوضع -أنت ما أظنك نسيت ما قلته- قلت آنفًا: لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السدل فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان ثابتًا وأدخلنا السدل هنا الذي هو خلاف الثابت في النهي هذا واضح جدًّا، وصوّرت لك أنه لو لم يكن هناك حديث نهى عن السدل فهذا السدل لا يجوز، لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام، ألسنا قلنا هذا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نرجع الآن للوضع المختَلَف فيه: هنا لا يوجد ما وجد في الوضع الأول، ولذلك فلا يشمله الحديث، لأن الذي سدل بعد الركوع بالقيام الثاني ما خالف السنة المعهودة حتى تدخلها كما دخلّنا نحن في القيام الأول، القيام الأول فيه وضع، فإذا سدل بيكون خالف: ( نهى عن السدل في الصلاة )، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا مع توسيع معنى السدل، لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة، الأصل اتفقنا نحن وإياك أن في كلٍ من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت في السنة، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : أُعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى:
إذا فرضنا إنه ما في وضع ولا نضع كما قلت وكل إنسان عاقل يقول هذا الكلام، وجئنا لحديث: ( نهى عن السدل في الصلاة ) هل هذا يمنعنا أن نسدل أيدينا؟
السائل : يمنعنا يا شيخ.
الشيخ : وليس عندنا سنة في الوضع، أنا أقول؟ لا تنس!
السائل : أقول: يمنع يا شيخ، والدليل على كلامي يا شيخ لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا إلا نص واحد ( نهى عن السدل في الصلاة ).
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : نقول: يا مصلي لا تسدل يديك في الصلاة، تضعها على صدرك على سُرتك على عنقك تحت سرتك حول سرتك، لكن إياك والسدل.
الشيخ : لا، هذا لا يقال، هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، عرفت كيف؟! غير معهود!، الرسول يصلي، ونحن نفترض الآن، هذا الرسول الذي كان يصلي لم ينقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
السائل : ما اتضح شيخنا.
الشيخ : مو بارك الله فيك افترضنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا قلنا هكذا وسألناك وأجبت الجواب الصحيح، ماذا كنا نفعل ؟ نضع أم نسدل ؟
السائل : إذا لم يكن عندنا نص في كيفية الوضع يا شيخ؟
الشيخ : لا ما هو في كيفية الوضع، في أصل الوضع بارك الله فيك.
السائل : في أصل الوضع يا شيخ، نسدل، لكن جاءنا النص.
الشيخ : خليك هنا، خليك هنا الآن.
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا نسدل؟
السائل : على الأصل.
الشيخ : وهو؟
السائل : أن تبقى اليدان كما هما.
الشيخ : كما هما.
السائل : نعم.
الشيخ : ورسول الله ماذا فعل بناء على الأصل ؟
السائل : أسدل يديه.
الشيخ : أسدل يديه، كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله؟
السائل : كيف أحمل النهي؟
الشيخ : على شيءٍ رسول الله فعله أي: سدل.
السائل : قصدك في القيام الثاني بعد الركوع ؟
الشيخ : لا لا أخي، -لا حول ولا قوة إلا بالله! ما أسرع ما نسيت- نفترض أنه لم يأت حديث في الوضع في القيام الأول، دعك الآن في القيام الثاني، نفترض أنه لم يأتنا حديث في إثبات هذا الوضع، سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح، ماذا نفعل نحن؟! نسدل.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لو سألك سائل لماذا أسدلت يديك؟
والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك.
طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟! في عندك حديث إن الرسول ما كان يفعل ذلك ؟!
لا ما عندي حديث، وإذن كيف بتسدل ؟!
آه لو كان وضع لأنه هذا عمل زائد عن السدل لنقله، لتوفرت الدواعي لنقله، من هذا المنطق السليم نحن قلنا: إذا فرضنا أنه لم يأت حديث في الوضع ينبغي أن نسدل، إذن هذا السدل بهذا التفصيل الذي ذكرتُه لك في النهاية لابد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي: سدل ولا تقول: وضع، لأنه الوضع أمر زائد عن السدل لابد من نص خاص، صحيح هذا الكلام ولا لأ ؟
السائل : فهمت قصدك جزاك الله خيرًا.
الشيخ : وإياك.
السائل : وإنَّ غدًا إن شاء الله لناظره لقريب.
الشيخ : هههه.
السائل : حفظك الله.
الشيخ : أهلًا.
السائل : يا شيخ وإن عادوا عدنا للسؤال.
الشيخ : بس اتفق أنت وإياه إنه يعود هو عشان تعود أنت هههه.
السائل : طيب يا شيخ إذا أخذنا بالقول الذي يقول الإسدال يشمل الثوب يشمل اليد، نقول: يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسدال لعموم النهي الأول، ليستصحب الأمر إلى ما قبل الركوع.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الدعوة الآن مع احترامي يا شيخ.
الشيخ : تفضل.
السائل : أنت المطالب يا شيخ بالدليل، نحن نقول.
الشيخ : الدليل على ماذا ؟
السائل : على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر للمصلي بعد الركوع في اليدين.
الشيخ : لا، لست مكلفًا بهذا، هذا قلب للحجة الشرعية، خلينا نحن نرجع إلى الأصل، لو لم يكن هناك حديث فضلًا عن أحاديث ( بأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبَّر ثم وضع اليمنى على اليسرى )، لو لم يكن هذا الوضع منقولًا هل كنا نضع؟
السائل : لا.
الشيخ : هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هناك، ولذلك كما تقول أنت هنا الآن أنا إذا ادّعيت أنه لا، بلى فيه وضع تقول لي: هات الدليل، أما أنت إذا بتقول: لا، هنا ما في وضع، لأنه ما في دليل، ما بقول لك أنت أعطني الدليل، لأن المثبت أو المدَّعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه، أما النافي فموقفه سلبي.
السائل : أنا أقول يا شيخ من أخذ بأن الإسدال يشمل اليدين يشمل الثوب أما يستطيع أن يُلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشيًا للإسدال ؟
الشيخ : لا لا.
السائل : ولماذا لا يشمل ؟
الشيخ : لأنه قلنا بارك الله فيك: لو كان هذا الوضع -أنت ما أظنك نسيت ما قلته- قلت آنفًا: لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السدل فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كان ثابتًا وأدخلنا السدل هنا الذي هو خلاف الثابت في النهي هذا واضح جدًّا، وصوّرت لك أنه لو لم يكن هناك حديث نهى عن السدل فهذا السدل لا يجوز، لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام، ألسنا قلنا هذا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : نرجع الآن للوضع المختَلَف فيه: هنا لا يوجد ما وجد في الوضع الأول، ولذلك فلا يشمله الحديث، لأن الذي سدل بعد الركوع بالقيام الثاني ما خالف السنة المعهودة حتى تدخلها كما دخلّنا نحن في القيام الأول، القيام الأول فيه وضع، فإذا سدل بيكون خالف: ( نهى عن السدل في الصلاة )، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا مع توسيع معنى السدل، لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة، الأصل اتفقنا نحن وإياك أن في كلٍ من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت في السنة، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : أُعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى:
إذا فرضنا إنه ما في وضع ولا نضع كما قلت وكل إنسان عاقل يقول هذا الكلام، وجئنا لحديث: ( نهى عن السدل في الصلاة ) هل هذا يمنعنا أن نسدل أيدينا؟
السائل : يمنعنا يا شيخ.
الشيخ : وليس عندنا سنة في الوضع، أنا أقول؟ لا تنس!
السائل : أقول: يمنع يا شيخ، والدليل على كلامي يا شيخ لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا إلا نص واحد ( نهى عن السدل في الصلاة ).
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : نقول: يا مصلي لا تسدل يديك في الصلاة، تضعها على صدرك على سُرتك على عنقك تحت سرتك حول سرتك، لكن إياك والسدل.
الشيخ : لا، هذا لا يقال، هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، عرفت كيف؟! غير معهود!، الرسول يصلي، ونحن نفترض الآن، هذا الرسول الذي كان يصلي لم ينقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
السائل : ما اتضح شيخنا.
الشيخ : مو بارك الله فيك افترضنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا قلنا هكذا وسألناك وأجبت الجواب الصحيح، ماذا كنا نفعل ؟ نضع أم نسدل ؟
السائل : إذا لم يكن عندنا نص في كيفية الوضع يا شيخ؟
الشيخ : لا ما هو في كيفية الوضع، في أصل الوضع بارك الله فيك.
السائل : في أصل الوضع يا شيخ، نسدل، لكن جاءنا النص.
الشيخ : خليك هنا، خليك هنا الآن.
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا نسدل؟
السائل : على الأصل.
الشيخ : وهو؟
السائل : أن تبقى اليدان كما هما.
الشيخ : كما هما.
السائل : نعم.
الشيخ : ورسول الله ماذا فعل بناء على الأصل ؟
السائل : أسدل يديه.
الشيخ : أسدل يديه، كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله؟
السائل : كيف أحمل النهي؟
الشيخ : على شيءٍ رسول الله فعله أي: سدل.
السائل : قصدك في القيام الثاني بعد الركوع ؟
الشيخ : لا لا أخي، -لا حول ولا قوة إلا بالله! ما أسرع ما نسيت- نفترض أنه لم يأت حديث في الوضع في القيام الأول، دعك الآن في القيام الثاني، نفترض أنه لم يأتنا حديث في إثبات هذا الوضع، سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح، ماذا نفعل نحن؟! نسدل.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لو سألك سائل لماذا أسدلت يديك؟
والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك.
طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟! في عندك حديث إن الرسول ما كان يفعل ذلك ؟!
لا ما عندي حديث، وإذن كيف بتسدل ؟!
آه لو كان وضع لأنه هذا عمل زائد عن السدل لنقله، لتوفرت الدواعي لنقله، من هذا المنطق السليم نحن قلنا: إذا فرضنا أنه لم يأت حديث في الوضع ينبغي أن نسدل، إذن هذا السدل بهذا التفصيل الذي ذكرتُه لك في النهاية لابد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي: سدل ولا تقول: وضع، لأنه الوضع أمر زائد عن السدل لابد من نص خاص، صحيح هذا الكلام ولا لأ ؟
السائل : فهمت قصدك جزاك الله خيرًا.
الشيخ : وإياك.
السائل : وإنَّ غدًا إن شاء الله لناظره لقريب.
الشيخ : هههه.
السائل : حفظك الله.
الشيخ : أهلًا.
السائل : يا شيخ وإن عادوا عدنا للسؤال.
الشيخ : بس اتفق أنت وإياه إنه يعود هو عشان تعود أنت هههه.
مناقشة الشيخ لبعض الطلبة حول مسألة عقد التسبيح هل يكون باليمنى فقط أو بيديه جميعاً.
السائل : اعقدن بالأنامل فلم يخص اليمنى من غيرها.
الشيخ : نعم، وحديث ابن عمر ؟
السائل : حديث ابن عمر: ( كان يعقد التسبيح ) وزاد محمد بن قدامة شيخ أبي داود ( بيمينه ).
الشيخ : بلاش الزيادة، رواية الآخرين ما هي ؟
السائل : ( كان يعقد التسبيح بيده ).
الشيخ : طيب، هل قال بيديه ؟
السائل : هو في لغة العرب كانوا يطلقون اليد والعين مفردتين ويقصدون الاثنتين.
الشيخ : معليش هذا قد يمكن لكن هنا أولًا: ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل ؟ ( بيده ) اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما؟ ما هو المتبادر لغة ؟
أما أنه يُطلق ويراد الجنس كما يقولون فهذا صحيح، لكن ما هو المتبادر هنا ؟ إذا غضضنا النظر عن رواية ( يمينه ) ؟
السائل : والله يا شيخ بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل ما يمكن، لأنهم كانوا يقولون: مشى برجله، ورآني بعينه، وهم يقصدون عينيه، وفي نفس الأمر هذا الحديث: ( يعقد التسبيح بيده ) أي: بيديه.
الشيخ : هذا هو المتبادر عندكم ؟
السائل : وإن لم يكن متبادرًا فهو شيء معروف هذا.
الشيخ : لا ليس معروفًا، ثم دعا، قل: إنه محتمل، يعني مثلًا: ( فيضع الرب قدمه ) كيف تفهمها من هذا الباب الذي أنت تدندن حوله، أم من الباب الذي أنا أدندن حوله ؟
السائل : إذا أطلقت القدم: ( ثم يضع الرب قدمه ) إذا لم تأت روايات أخرى تصرح فالأصل فيها القدمين، إذا لم تأت رواية تقيده بكذا.
الشيخ : جيد، إذن أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه ؟
السائل : لا، بس الروايات الأخرى بينت.
الشيخ : إيش بينت ؟
السائل : أنَّ قدمه إحدى قدميه.
الشيخ : وين الروايات الأخرى ؟
السائل : ( ثم يضع الرب فيها قدمه ).
الشيخ : والله حتى هذه الساعة ما سمعت بهذا، نحن ما نعرف إلا رواية البخاري: ( قدمه )، أمّا: إحدى قدميه فهذه زيادة إن كانت ثابتة أُخذ بها وإلا وقف عند الوارد وبس دون زيادة.
السائل : هو الأصل عدم الزيادة، لأن أنا لست بحافظ.
الشيخ : إي هكذا هو الأصل، فحينئذ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية: ( كان يعقد التسبيح بيده ) نغض النظر عن رواية : ( بيمينه )، كذلك هنا أنت تغض النظر عن ما تفترضه بوجود رواية أخرى: إحدى رجليه، فما الذي من وضعه تبارك وتعالى قدمه، أكثر من قدم ولا المتبادر هو القدم الواحد ؟
السائل : لا، في هذا الحديث الأصل قدم واحدة.
الشيخ : إذن ما الفرق بين هذا وذاك ؟!
ثم ناحية أخرى ألسنا نعلم أن الأصل في اليد اليمنى للأمور المقدَّسة إذا صح التعبير أو المحترمة، وأنّ اليسرى لغير ذلك، أليس هذا أصلًا وقاعدة عندنا جميعًا ؟
السائل : بلى.
الشيخ : فإذِ الأمر كذلك، ولو سلمنا جدلًا بأن يده تعني الجنس، ألا تكون هذه القاعدة أن اليد التي لا يجوز الاستنثار بها فضلًا عن أنه لا يجوز الاستنجاء بها، إن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العقد بها أخذًا بالعمومات ؟!
هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول: ( كل بيمينك، وأعط بيمينك )، كل باليمين واشرب باليمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده شيئًا يُذكر إطلاقًا.
السائل : هذا ... أما الأشياء التي تعمل باليد الواحدة هذه تختص بها اليمين كالأكل كمثل ما ذكرت أحسن الله إليك.
الشيخ : إي لكن ما فهمت ماذا وراء قولك: باليد الواحدة ؟
هما يدان، فما الذي جعلنا نستعمل اليد الواحدة في الطعام والشراب والأخذ والإعطاء إلا أنه كان يحب التيامن في كل شيء ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لماذا !
السائل : وأيضًا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين، الآن الدعاء نحن ما ندعو بيد واحدة، ولا نحمل المصحف بيد واحدة نحمله باليدين.
الشيخ : لماذا.
السائل : لأنه مما يعمل باليدين.
الشيخ : لا، ليس هذا هو.
السائل : ولورود نصوص أيضًا في هذا الأمر.
الشيخ : ليس لهذا، وإنما لأن السنة بينت لنا أننا ندعو باليدين كلتيهما، فهذا قياس مع الفارق، الرسول عليه السلام كما تعلم يقول: ( إنَّ الله ليستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين )، لمثل هذا الحديث الواضح البيِّن نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحدة، لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح لما استطعنا أن نقول: إنه يدعو بيديه.
الشيخ : نعم، وحديث ابن عمر ؟
السائل : حديث ابن عمر: ( كان يعقد التسبيح ) وزاد محمد بن قدامة شيخ أبي داود ( بيمينه ).
الشيخ : بلاش الزيادة، رواية الآخرين ما هي ؟
السائل : ( كان يعقد التسبيح بيده ).
الشيخ : طيب، هل قال بيديه ؟
السائل : هو في لغة العرب كانوا يطلقون اليد والعين مفردتين ويقصدون الاثنتين.
الشيخ : معليش هذا قد يمكن لكن هنا أولًا: ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل ؟ ( بيده ) اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما؟ ما هو المتبادر لغة ؟
أما أنه يُطلق ويراد الجنس كما يقولون فهذا صحيح، لكن ما هو المتبادر هنا ؟ إذا غضضنا النظر عن رواية ( يمينه ) ؟
السائل : والله يا شيخ بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل ما يمكن، لأنهم كانوا يقولون: مشى برجله، ورآني بعينه، وهم يقصدون عينيه، وفي نفس الأمر هذا الحديث: ( يعقد التسبيح بيده ) أي: بيديه.
الشيخ : هذا هو المتبادر عندكم ؟
السائل : وإن لم يكن متبادرًا فهو شيء معروف هذا.
الشيخ : لا ليس معروفًا، ثم دعا، قل: إنه محتمل، يعني مثلًا: ( فيضع الرب قدمه ) كيف تفهمها من هذا الباب الذي أنت تدندن حوله، أم من الباب الذي أنا أدندن حوله ؟
السائل : إذا أطلقت القدم: ( ثم يضع الرب قدمه ) إذا لم تأت روايات أخرى تصرح فالأصل فيها القدمين، إذا لم تأت رواية تقيده بكذا.
الشيخ : جيد، إذن أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه ؟
السائل : لا، بس الروايات الأخرى بينت.
الشيخ : إيش بينت ؟
السائل : أنَّ قدمه إحدى قدميه.
الشيخ : وين الروايات الأخرى ؟
السائل : ( ثم يضع الرب فيها قدمه ).
الشيخ : والله حتى هذه الساعة ما سمعت بهذا، نحن ما نعرف إلا رواية البخاري: ( قدمه )، أمّا: إحدى قدميه فهذه زيادة إن كانت ثابتة أُخذ بها وإلا وقف عند الوارد وبس دون زيادة.
السائل : هو الأصل عدم الزيادة، لأن أنا لست بحافظ.
الشيخ : إي هكذا هو الأصل، فحينئذ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية: ( كان يعقد التسبيح بيده ) نغض النظر عن رواية : ( بيمينه )، كذلك هنا أنت تغض النظر عن ما تفترضه بوجود رواية أخرى: إحدى رجليه، فما الذي من وضعه تبارك وتعالى قدمه، أكثر من قدم ولا المتبادر هو القدم الواحد ؟
السائل : لا، في هذا الحديث الأصل قدم واحدة.
الشيخ : إذن ما الفرق بين هذا وذاك ؟!
ثم ناحية أخرى ألسنا نعلم أن الأصل في اليد اليمنى للأمور المقدَّسة إذا صح التعبير أو المحترمة، وأنّ اليسرى لغير ذلك، أليس هذا أصلًا وقاعدة عندنا جميعًا ؟
السائل : بلى.
الشيخ : فإذِ الأمر كذلك، ولو سلمنا جدلًا بأن يده تعني الجنس، ألا تكون هذه القاعدة أن اليد التي لا يجوز الاستنثار بها فضلًا عن أنه لا يجوز الاستنجاء بها، إن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العقد بها أخذًا بالعمومات ؟!
هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول: ( كل بيمينك، وأعط بيمينك )، كل باليمين واشرب باليمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده شيئًا يُذكر إطلاقًا.
السائل : هذا ... أما الأشياء التي تعمل باليد الواحدة هذه تختص بها اليمين كالأكل كمثل ما ذكرت أحسن الله إليك.
الشيخ : إي لكن ما فهمت ماذا وراء قولك: باليد الواحدة ؟
هما يدان، فما الذي جعلنا نستعمل اليد الواحدة في الطعام والشراب والأخذ والإعطاء إلا أنه كان يحب التيامن في كل شيء ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب لماذا !
السائل : وأيضًا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين، الآن الدعاء نحن ما ندعو بيد واحدة، ولا نحمل المصحف بيد واحدة نحمله باليدين.
الشيخ : لماذا.
السائل : لأنه مما يعمل باليدين.
الشيخ : لا، ليس هذا هو.
السائل : ولورود نصوص أيضًا في هذا الأمر.
الشيخ : ليس لهذا، وإنما لأن السنة بينت لنا أننا ندعو باليدين كلتيهما، فهذا قياس مع الفارق، الرسول عليه السلام كما تعلم يقول: ( إنَّ الله ليستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين )، لمثل هذا الحديث الواضح البيِّن نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحدة، لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح لما استطعنا أن نقول: إنه يدعو بيديه.
توضيح الشيخ لقضية العمل بأجزاء العمل بالعمومات التي لم يرد العمل بها عن الشارع الحكيم، ومن ذلك التسبيح باليدين.
الشيخ : ثم هناك شيء لابد من ذكره بهذه المناسبة: هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأت العمل بجزء مِن أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعًا، وأنه أصلٌ للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدعة قديمًا وحديثًا، أم يُعمل بالعموم، أي: بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه ؟!
ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك -إن شاء الله- ولا يحتاج إلى توضيح ؟
السائل : فهمت مجمله.
الشيخ : جميل، فما هو جوابك ؟
السائل : هو لاشك أن المذهب الثاني هو الأسلم، أو هو الواجب.
الشيخ : ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألتنا هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد التسبيح بيديه، ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف، فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء: ( اعقدن بالأنامل ) هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم: " أنه لا يعمل بالعمومات ما دام أنه لم يجرِ عمل السلف على ذلك "، زد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله.
أنا أقول بهذه المناسبة: إن يدًا تستنثر بها وتستنجي بها وتستبرئ بها لَذِكْرُ الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد، فهي موضوعة للأشياء غير المحترمة، فلو تركنا هذا التعليل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة لكفانا أن نقول: إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادر من قوله رضي الله عنه: ( يعقد التسبيح بيده ) فإذا رجعنا إلى الزيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل، وهذا هو السنة .
ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك -إن شاء الله- ولا يحتاج إلى توضيح ؟
السائل : فهمت مجمله.
الشيخ : جميل، فما هو جوابك ؟
السائل : هو لاشك أن المذهب الثاني هو الأسلم، أو هو الواجب.
الشيخ : ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألتنا هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد التسبيح بيديه، ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف، فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء: ( اعقدن بالأنامل ) هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم: " أنه لا يعمل بالعمومات ما دام أنه لم يجرِ عمل السلف على ذلك "، زد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله.
أنا أقول بهذه المناسبة: إن يدًا تستنثر بها وتستنجي بها وتستبرئ بها لَذِكْرُ الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد، فهي موضوعة للأشياء غير المحترمة، فلو تركنا هذا التعليل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة لكفانا أن نقول: إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادر من قوله رضي الله عنه: ( يعقد التسبيح بيده ) فإذا رجعنا إلى الزيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل، وهذا هو السنة .
3 - توضيح الشيخ لقضية العمل بأجزاء العمل بالعمومات التي لم يرد العمل بها عن الشارع الحكيم، ومن ذلك التسبيح باليدين. أستمع حفظ
بيان الشيخ لحكم زيادة ( بيمينه ) وأنها لا تنافي قوله ( يعقد التسبيح بيده ) ونظير ذلك زيادة زائدة بن قدامة في حديث تحريك الإصبع ( فرأيته يحركها ).
الشيخ : ثم هذه الزيادة غير منافية للأصل فهي لا تعتبر شاذة، إذا كان الراوي.
انظر إلى هذه الزيادة بنفس المنظار الذي نظرته إلى حديث وائل بن حجر وشرحتُ رأيي في ذلك في بعض كتبي أن رواية زائدة بن قدامة: ( فرأيته يحركها ) لا تنافي رواية الآخرين من الثقات ( أنه أشار بإصبعه )، لأن الإشارة لا تنافي التحريك، فكل من حرك فقد أشار، فإذا قلت لصاحبك بعيدًا عنك: تعال، فقال بعض من رآك أشار بيده إلى صاحبه، فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده، فعلى هذا لا تنافي بين رواية ( يحركها ) أو يشير بها كما يظن بعض الطلبة، كذلك هنا تمامًا، لا خلاف بين رواية من روى: ( رأيته يعقد التسبيح بيمينه ) ورواية من روى: ( بيده ) فاليد مفردة فُسرت بهذه الرواية: ( بيمينه ) هذا كله إذا غضضنا النظر عما ذكرناه من الأدب في استعمال اليمنى للأشياء المحترمة واليسرى على العكس من ذلك .
ومِن عجبٍ ولا مؤاخذة أنني أرى إخواننا النجديين يترفعون عن أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى، فنراهم أحيانًا يأخذ من واحد اللحمة من طرف والآخر من الطرف الثاني حتى إذا كان نضجها قليلًا ولا يستعمل هذه اليد، ألا تلاحظ معي هذا ؟
السائل : بلى.
الشيخ : لماذا ؟
مع أن تنزيه هذه اليد عن التسبيح أولى من تشغيلها بالطعام والشراب.
انظر إلى هذه الزيادة بنفس المنظار الذي نظرته إلى حديث وائل بن حجر وشرحتُ رأيي في ذلك في بعض كتبي أن رواية زائدة بن قدامة: ( فرأيته يحركها ) لا تنافي رواية الآخرين من الثقات ( أنه أشار بإصبعه )، لأن الإشارة لا تنافي التحريك، فكل من حرك فقد أشار، فإذا قلت لصاحبك بعيدًا عنك: تعال، فقال بعض من رآك أشار بيده إلى صاحبه، فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده، فعلى هذا لا تنافي بين رواية ( يحركها ) أو يشير بها كما يظن بعض الطلبة، كذلك هنا تمامًا، لا خلاف بين رواية من روى: ( رأيته يعقد التسبيح بيمينه ) ورواية من روى: ( بيده ) فاليد مفردة فُسرت بهذه الرواية: ( بيمينه ) هذا كله إذا غضضنا النظر عما ذكرناه من الأدب في استعمال اليمنى للأشياء المحترمة واليسرى على العكس من ذلك .
ومِن عجبٍ ولا مؤاخذة أنني أرى إخواننا النجديين يترفعون عن أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى، فنراهم أحيانًا يأخذ من واحد اللحمة من طرف والآخر من الطرف الثاني حتى إذا كان نضجها قليلًا ولا يستعمل هذه اليد، ألا تلاحظ معي هذا ؟
السائل : بلى.
الشيخ : لماذا ؟
مع أن تنزيه هذه اليد عن التسبيح أولى من تشغيلها بالطعام والشراب.
4 - بيان الشيخ لحكم زيادة ( بيمينه ) وأنها لا تنافي قوله ( يعقد التسبيح بيده ) ونظير ذلك زيادة زائدة بن قدامة في حديث تحريك الإصبع ( فرأيته يحركها ). أستمع حفظ
مناقشة حول مسألة التقريب بين السنة والشيعة.
السائل : وجد في بعض صفوف أهل السنة من يدعو إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة.
الشيخ : هذا ليس الآن بارك الله فيك، فالتقريب في الأزهر لابد سمعت به قديمًا.
السائل : نعم، بس كان قديمًا موجودًا في مصر فقط، أما الآن فمن النجديين من يدعو إلى هذا.
الشيخ : عجيب !
السائل : نعم، ومِن شبههم التي يوردونها أن هناك من الرافضة الذين أوغلوا في الرفض وروى عنهم أصحاب الصحيح وغيرهم من أهل السنن، مثل: العباد بن يعقوب الرواجني.
الشيخ : طيب، وماذا وراء ذلك ؟
السائل : يقولون: ما دعاهم إلى هذا الأمر أنهم كانوا على مذهب باطل أن يرووا عنهم السنة ويثقوا في روايتهم، فلو كان الأمر كما يعمل به الآن من مفارقة الرافضة وعدم الاقتراب معهم لما فعل السلف هذا الأمر.
الشيخ : أيوا، هذا رأيي الجواب عنه سهل بإذنه تعالى.
السائل : وأنا أيضًا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الإخوان لأنه دائمًا يدور النقاش حوله.
الشيخ : عجيب.
يرجع عن وجهة نظر التقريب ؟
السائل : لا لا، لكن في من.
الشيخ : فإذن شو الفائدة من المثال ؟
السائل : في من الطلاب الذين يأتون -من الطلبة- عندنا عندهم شبهة من هذه الناحية.
الشيخ : أما ما في أحد يتبنى حتى يجري نقاش ؟
السائل : لا لا، من الحاضرين ما في أحد.
الشيخ : وتتبين الحقيقة.
السائل : ما في أحد.
الشيخ : ما يكون في.
السائل : ما يأتون.
الشيخ : والله كما قلت أنا ما عندي مانع، إذا رأيت ذلك فحيّ هلاً.
الشيخ : هذا ليس الآن بارك الله فيك، فالتقريب في الأزهر لابد سمعت به قديمًا.
السائل : نعم، بس كان قديمًا موجودًا في مصر فقط، أما الآن فمن النجديين من يدعو إلى هذا.
الشيخ : عجيب !
السائل : نعم، ومِن شبههم التي يوردونها أن هناك من الرافضة الذين أوغلوا في الرفض وروى عنهم أصحاب الصحيح وغيرهم من أهل السنن، مثل: العباد بن يعقوب الرواجني.
الشيخ : طيب، وماذا وراء ذلك ؟
السائل : يقولون: ما دعاهم إلى هذا الأمر أنهم كانوا على مذهب باطل أن يرووا عنهم السنة ويثقوا في روايتهم، فلو كان الأمر كما يعمل به الآن من مفارقة الرافضة وعدم الاقتراب معهم لما فعل السلف هذا الأمر.
الشيخ : أيوا، هذا رأيي الجواب عنه سهل بإذنه تعالى.
السائل : وأنا أيضًا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الإخوان لأنه دائمًا يدور النقاش حوله.
الشيخ : عجيب.
يرجع عن وجهة نظر التقريب ؟
السائل : لا لا، لكن في من.
الشيخ : فإذن شو الفائدة من المثال ؟
السائل : في من الطلاب الذين يأتون -من الطلبة- عندنا عندهم شبهة من هذه الناحية.
الشيخ : أما ما في أحد يتبنى حتى يجري نقاش ؟
السائل : لا لا، من الحاضرين ما في أحد.
الشيخ : وتتبين الحقيقة.
السائل : ما في أحد.
الشيخ : ما يكون في.
السائل : ما يأتون.
الشيخ : والله كما قلت أنا ما عندي مانع، إذا رأيت ذلك فحيّ هلاً.
بيان الشيخ أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الأدب الإسلامي.
الشيخ : لكنه في كثير من الأحاديث النبوية ما يجعلني أحكم بأن الجلوس بعضنا بعيدًا عن بعض يتنافى مع الأحاديث التي تحض المسلمين على أن يتقاربوا حتى في أبدانهم، فإن ذلك يكون دليلًا عمليًّا أو وسيلة عملية على التقارب بالقلوب، جاء في مسند الإمام أحمد -رحمه الله- من حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- قال:
( كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقنا في الشعاب والوِديان، فسافرنا يومًا فتفرقنا كما كنا نفعل مِن قبل، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما تفرقكم هذا مِن عمل الشيطان، قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديًا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا )، هذا في نزولهم في أسفارهم، فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم ؟!
لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سَفْرٌ، ومما يؤيد ذلك ما جاء في *صحيح مسلم*: ( أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يومًا فرأى أصحابه حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عِزين؟ ) أي: متفرقين، ففهمتُ من هذا الحديث وذاك ومن غيرهما أن التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربًا وتباعدًا أيضًا، ولعلكم جميعًا تذكرون أنَّ مِن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانًا: ( لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به ألا وهو:
أن الاختلاف في الظاهر بتسوية الصف هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي في اختلاف القلوب، والعكس بالعكس، لأن مقصود الحديث هو الحض على تسوية الصفوف لتتقارب القلوب والعكس بالعكس تمامًا، ( لتسوون صفوفكم ) وإلا إن لم تفعلوا ذلك خالف الله بين قلوبكم وضرب قلوب بعضكم ببعض، فإذن نستطيع أن نأخذ من كل هذه الأحاديث وغيرها أيضًا قاعدة تربوية إسلامية نبوية وهي: " أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن "، وأن الأمر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين اغتروا بشيء من الثقافة الأجنبية الغربية، ثم أهملوا تطبيق كثير أو قليل من الأحكام الشرعية حتى تركوا ركنًا من أركان الإسلام ألا وهي: الصلاة، فإذا ذكِّروا لم يتذكروا، بل تفلسفوا وقالوا: إن العبرة ليست بالصلاة، وإنما بما في القلوب فجهلوا هذه الحقيقة الشرعية وهي: " أن صلاح القلوب بصلاح الأجساد، كما أن صلاح الأجساد بصلاح القلوب "، ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنّ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتّقى الشُبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أَلَا وإن لكل ملك حمى، أَلَا وإنّ حمى الله محارمه، أَلَا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ) فكما أنَّ فساد الجسد من الناحية المادية يُشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليمًا كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية، وعدم قِيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح، فمن أراد أن يصلح قلبه فما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه لهذه الأحكام الشرعية هو إصلاح لهذا القلب ( ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كُلُّه، ألا وهي القلب ) فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة: " أن الظاهر سواء في الفرد أو في الجماعة صلاحًا وفسادًا يدل على صلاحِ القلوب وفسادِها "، ولذلك فعلى المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة حق رعايتها، وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملًا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارع الحكيم سببًا شرعيًّا لصلاح القلوب، والأمر كما قيل: " الظاهر عنوان الباطن "، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن، والعكس بالعكس، من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الأدب الإسلامي، فتقاربوا بأجسادكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم.
بعد هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة.
( كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفرقنا في الشعاب والوِديان، فسافرنا يومًا فتفرقنا كما كنا نفعل مِن قبل، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما تفرقكم هذا مِن عمل الشيطان، قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديًا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا )، هذا في نزولهم في أسفارهم، فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم ؟!
لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سَفْرٌ، ومما يؤيد ذلك ما جاء في *صحيح مسلم*: ( أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يومًا فرأى أصحابه حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عِزين؟ ) أي: متفرقين، ففهمتُ من هذا الحديث وذاك ومن غيرهما أن التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربًا وتباعدًا أيضًا، ولعلكم جميعًا تذكرون أنَّ مِن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانًا: ( لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به ألا وهو:
أن الاختلاف في الظاهر بتسوية الصف هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي في اختلاف القلوب، والعكس بالعكس، لأن مقصود الحديث هو الحض على تسوية الصفوف لتتقارب القلوب والعكس بالعكس تمامًا، ( لتسوون صفوفكم ) وإلا إن لم تفعلوا ذلك خالف الله بين قلوبكم وضرب قلوب بعضكم ببعض، فإذن نستطيع أن نأخذ من كل هذه الأحاديث وغيرها أيضًا قاعدة تربوية إسلامية نبوية وهي: " أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن "، وأن الأمر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين اغتروا بشيء من الثقافة الأجنبية الغربية، ثم أهملوا تطبيق كثير أو قليل من الأحكام الشرعية حتى تركوا ركنًا من أركان الإسلام ألا وهي: الصلاة، فإذا ذكِّروا لم يتذكروا، بل تفلسفوا وقالوا: إن العبرة ليست بالصلاة، وإنما بما في القلوب فجهلوا هذه الحقيقة الشرعية وهي: " أن صلاح القلوب بصلاح الأجساد، كما أن صلاح الأجساد بصلاح القلوب "، ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( إنّ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتّقى الشُبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أَلَا وإن لكل ملك حمى، أَلَا وإنّ حمى الله محارمه، أَلَا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ) فكما أنَّ فساد الجسد من الناحية المادية يُشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليمًا كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية، وعدم قِيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح، فمن أراد أن يصلح قلبه فما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه لهذه الأحكام الشرعية هو إصلاح لهذا القلب ( ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كُلُّه، ألا وهي القلب ) فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة: " أن الظاهر سواء في الفرد أو في الجماعة صلاحًا وفسادًا يدل على صلاحِ القلوب وفسادِها "، ولذلك فعلى المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة حق رعايتها، وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملًا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارع الحكيم سببًا شرعيًّا لصلاح القلوب، والأمر كما قيل: " الظاهر عنوان الباطن "، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن، والعكس بالعكس، من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الأدب الإسلامي، فتقاربوا بأجسادكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم.
بعد هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة.
ما رأيكم في التقريب بين السنة والشيعة ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله يرى البعض الجمع بين الشيعة وأهل السنة، فما رأيكم في هذا ؟
الشيخ : الذي أعرفه أنَّ الأزهر جرَّب حظه في هذه القضية فما أفلح، ذلك لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بالسياسة الشرعية خلافًا للشيعة فإنهم من أشد الناس تعصبًا لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم.
وأنا أقول في كثير مِن مثل هذه المناسبة: لقد سمعنا قديمًا وحديثًا في أن كثيرًا من النصارى والبوذيين وربما أفراد قليلون من اليهود أَسلموا، لكننا لم نسمع على مَرِّ الزمان والمديد الطويل أن شيعيًّا فضلًا عن رافضي تسنن، ذلك لأنهم طُبعوا على الجمود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال، ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر.
أما بعد: فضيلة الشيخ حفظكم الله يرى البعض الجمع بين الشيعة وأهل السنة، فما رأيكم في هذا ؟
الشيخ : الذي أعرفه أنَّ الأزهر جرَّب حظه في هذه القضية فما أفلح، ذلك لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بالسياسة الشرعية خلافًا للشيعة فإنهم من أشد الناس تعصبًا لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم.
وأنا أقول في كثير مِن مثل هذه المناسبة: لقد سمعنا قديمًا وحديثًا في أن كثيرًا من النصارى والبوذيين وربما أفراد قليلون من اليهود أَسلموا، لكننا لم نسمع على مَرِّ الزمان والمديد الطويل أن شيعيًّا فضلًا عن رافضي تسنن، ذلك لأنهم طُبعوا على الجمود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال، ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر.
اضيفت في - 2021-08-29