رحلة النور-092
إذا طلق زيد فاطمة ثم تزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتًا، فهل هذه البنت من محترزات الحجور أو هي تكون ربيبة لزيد ؟
السائل : حكم الربائب يهم الجميع ودائمًا يسأل عنه الإخوان: إذا طلق زيدٌ فاطمة ثم تزوجها عمرو وأنجبت من عمروٍ بنتًا، فهل هذه البنت من محترزات الحجور وهي تكون ربيبةٌ لزيد ؟
الشيخ : هذه لا أتمكن الآن من تصورها، ويبدو أن السائل أولى بالجواب عنها، أفيدونا ؟
السائل : الآن الذي يظهر لي لأنني كثر السؤال عنها، بحثت أنا في الكتب، كتب التفاسير والذي يظهر لي أنها من محترزات الحجور، لأنه إذا طلقها زيد وتزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتًا فإن بنت عمرو هذه تكون من محترزات الحجور فليست ربيبة.
الشيخ : لم ؟
السائل : لأن الله سبحانه وتعالى قال: (( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )) البنت التي قبل الزوج موجودةٌ مع أمها هذه مفهومها ومنطوقها بأنها ربيبة إما حقيقة وهي تحت رعاية زوج أمها، وإما تقديرًا إذا قلنا أنها بعيدة من زوج أمها فهي تقديرًا في رعايته مثلًا، أو ربما تكون -لأنها موجودة- ربما تكون يومًا من الأيام في رعايته فتدخل داخل الربائب، لكن إذا طلقها زيد وتزوجت بعده وأنجبت من الزوج الثاني فهل هذه من الربايب ؟
الشيخ : والله حُقَّ التردد فيها، المسألة فيها دقة وتحتاج أيضًا إلى مراجعة، ومراجعة الإخوان الدقيقين، فأنا لا أستحضر الآن جوابًا عليها وفيكم البركة.
الشيخ : هذه لا أتمكن الآن من تصورها، ويبدو أن السائل أولى بالجواب عنها، أفيدونا ؟
السائل : الآن الذي يظهر لي لأنني كثر السؤال عنها، بحثت أنا في الكتب، كتب التفاسير والذي يظهر لي أنها من محترزات الحجور، لأنه إذا طلقها زيد وتزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتًا فإن بنت عمرو هذه تكون من محترزات الحجور فليست ربيبة.
الشيخ : لم ؟
السائل : لأن الله سبحانه وتعالى قال: (( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )) البنت التي قبل الزوج موجودةٌ مع أمها هذه مفهومها ومنطوقها بأنها ربيبة إما حقيقة وهي تحت رعاية زوج أمها، وإما تقديرًا إذا قلنا أنها بعيدة من زوج أمها فهي تقديرًا في رعايته مثلًا، أو ربما تكون -لأنها موجودة- ربما تكون يومًا من الأيام في رعايته فتدخل داخل الربائب، لكن إذا طلقها زيد وتزوجت بعده وأنجبت من الزوج الثاني فهل هذه من الربايب ؟
الشيخ : والله حُقَّ التردد فيها، المسألة فيها دقة وتحتاج أيضًا إلى مراجعة، ومراجعة الإخوان الدقيقين، فأنا لا أستحضر الآن جوابًا عليها وفيكم البركة.
1 - إذا طلق زيد فاطمة ثم تزوجها عمرو وأنجبت من عمرو بنتًا، فهل هذه البنت من محترزات الحجور أو هي تكون ربيبة لزيد ؟ أستمع حفظ
هل أساليب الدعوة توقيفية أم اجتهادية وما ضابطها وما أمثلة أساليبها ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فضيلة الشيخ -حفظكم الله- يقول السائل : هل أساليب الدعوة توقيفية أو اجتهادية وما ضابطها، واضرب لنا أمثلة على الأساليب، وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد ذكرتُ في كلمتي السابقة حديثًا يمكن الاعتماد عليه جوابًا عن هذا السؤال، أَلَا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ما تركتُ شيئاً يُقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فلا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها شيئًا، ولكن يمكن أن يقال: بأن كمال الشريعة ليست في تفاصيلها ودقائق أحكامها كما هي في قواعدها وفي أصولها، فإن الأصول والقواعد التي جاءت في الشريعة تيسر على الباحث المجتهد دائرة الاستنباط والإتيان ببعض الأمور التي لم تكن معروفةً في العهد الأول، وقد تكلمتُ منذ عهد قريب في غير هذا المجلس المبارك إن شاء الله على ما يسمى عند العلماء بـــ المصالح المرسلة، فهذه المصالح المرسلة هي أمورٌ حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن معروفة في ذلك العهد الأزهر الأنور، وإنما حدثت فيما بعد، فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته في الجلسة السابقة قبل صلاة العصر، أَلَا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار )، أم يمكن أن يكون في بعض هذه الأمر الحادثة ما يمكن الأخذ بها والعمل بها وإن لم تكن موجودةً معروفة من قبل، وهذه النقطة في الحقيقة مِن دقائق الفقه وأصول البدع:
إن الأصول المعروفة والمشهورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط:
أصول الحديث، وأصول علم الفقه.
ولكن هناك بعض العلماء المتأخرين اعتمادًا على كتاب جديد في أصول البدع ألّف رسالة، كتيبًا أسماها *أصول البدع*، والحقَ أقول:
إن إتقان هذا العلم -أعني: علم أصول البدع- يساعد الفقيه على التمييز بين ما كان بدعة ضلالة داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم، وبين ما كان من المصالح المرسلة التي يقول بجواز الأمر بها كثير من العلماء وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ولدقة الأمر ولإمكان اختلاط هذا الحادث أن يكون بدعة ضلالة وبين أن يكون مصلحة مرسلة هنا تكمن الدقة المتناهية، وقد فصل القول في ذلك ابن تيمية -رحمه الله- ليكون الباحث على بينة من الأمر، يقول -رحمه الله-: " إذا حدثت حادثة، نُظر في الباعث على إحداثها، فإن كان الباعث على ذلك كان قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك الأمر الحادث مع وجود المقتضي للأخذ به أو على الأقل لتشريعه، فما دام أن المقتضي كان موجودًا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأخذ بالمقتضى منه فذلك دليل على أنَّ الأخذ به إذا وُجد فهو بدعة ضلالة، داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) "، ومن الأمثلة الواضحة البينة في ذلك:
الأذان لصلاة العيدين، فلو أنَّ أحدًا عنَّ أو خطر بباله أن يتخذ الأذان المعروف وسيلة للإعلام بدخول وقت صلاة العيد لن يُقبل ذلك منه، لأنه قد كان المقتضي لتشريع أو تسنين مثل هذا الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يكن ذلك مسنونًا، فمن سنَّ في زمنٍ ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذانًا لغاية الإعلام يكونُ محدِثًا ومبتدِعًا، ومعنى ذلك أنه يكون مستدركًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناسبًا بلسان حاله ولسان الحال كما يقال: أنطق من لسان المقام.
فضيلة الشيخ -حفظكم الله- يقول السائل : هل أساليب الدعوة توقيفية أو اجتهادية وما ضابطها، واضرب لنا أمثلة على الأساليب، وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد ذكرتُ في كلمتي السابقة حديثًا يمكن الاعتماد عليه جوابًا عن هذا السؤال، أَلَا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ما تركتُ شيئاً يُقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئاً يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه ) فلا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا بشريعة كاملة لا تحتاج إلى أحد أن يستدرك عليها شيئًا، ولكن يمكن أن يقال: بأن كمال الشريعة ليست في تفاصيلها ودقائق أحكامها كما هي في قواعدها وفي أصولها، فإن الأصول والقواعد التي جاءت في الشريعة تيسر على الباحث المجتهد دائرة الاستنباط والإتيان ببعض الأمور التي لم تكن معروفةً في العهد الأول، وقد تكلمتُ منذ عهد قريب في غير هذا المجلس المبارك إن شاء الله على ما يسمى عند العلماء بـــ المصالح المرسلة، فهذه المصالح المرسلة هي أمورٌ حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن معروفة في ذلك العهد الأزهر الأنور، وإنما حدثت فيما بعد، فهل هذه الأمور الحادثة تدخل في عموم ما ذكرته في الجلسة السابقة قبل صلاة العصر، أَلَا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار )، أم يمكن أن يكون في بعض هذه الأمر الحادثة ما يمكن الأخذ بها والعمل بها وإن لم تكن موجودةً معروفة من قبل، وهذه النقطة في الحقيقة مِن دقائق الفقه وأصول البدع:
إن الأصول المعروفة والمشهورة عند العلماء وطلاب العلم إنما هي أصلان فقط:
أصول الحديث، وأصول علم الفقه.
ولكن هناك بعض العلماء المتأخرين اعتمادًا على كتاب جديد في أصول البدع ألّف رسالة، كتيبًا أسماها *أصول البدع*، والحقَ أقول:
إن إتقان هذا العلم -أعني: علم أصول البدع- يساعد الفقيه على التمييز بين ما كان بدعة ضلالة داخلة في عموم ذلك النص النبوي الكريم، وبين ما كان من المصالح المرسلة التي يقول بجواز الأمر بها كثير من العلماء وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ولدقة الأمر ولإمكان اختلاط هذا الحادث أن يكون بدعة ضلالة وبين أن يكون مصلحة مرسلة هنا تكمن الدقة المتناهية، وقد فصل القول في ذلك ابن تيمية -رحمه الله- ليكون الباحث على بينة من الأمر، يقول -رحمه الله-: " إذا حدثت حادثة، نُظر في الباعث على إحداثها، فإن كان الباعث على ذلك كان قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك الأمر الحادث مع وجود المقتضي للأخذ به أو على الأقل لتشريعه، فما دام أن المقتضي كان موجودًا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأخذ بالمقتضى منه فذلك دليل على أنَّ الأخذ به إذا وُجد فهو بدعة ضلالة، داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) "، ومن الأمثلة الواضحة البينة في ذلك:
الأذان لصلاة العيدين، فلو أنَّ أحدًا عنَّ أو خطر بباله أن يتخذ الأذان المعروف وسيلة للإعلام بدخول وقت صلاة العيد لن يُقبل ذلك منه، لأنه قد كان المقتضي لتشريع أو تسنين مثل هذا الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يكن ذلك مسنونًا، فمن سنَّ في زمنٍ ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذانًا لغاية الإعلام يكونُ محدِثًا ومبتدِعًا، ومعنى ذلك أنه يكون مستدركًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناسبًا بلسان حاله ولسان الحال كما يقال: أنطق من لسان المقام.
شرح مقولة الإمام مالك رحمه الله: " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة..." .
الشيخ : ولذلك جاء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى: (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا )) قال -رحمه الله-: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما يصلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينًا لا يكون اليوم دينًا ":
إذن فالتقرب إلى الله عز وجل بتشريع عبادة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي بكونها شريعة في عهده هو عين الإبتداع في الدين، وليس له علاقة بـــــ المصالح المرسلة، هذا إذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيقول: " وإن لم يكن المقتضي قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نُظِرَ: إن كان هذا المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة سببه إهمال المسلمين لبعض الأحكام الشرعية فهذا الإهمال هو الذي كان السبب لإتيان وسيلة أخرى لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتج من عدم الأخذ بما كان في السنة مع هذه المصلحة، فحينئذ لا يجوز الأخذ بها لأن المقتضي لها سببه هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم ".
إذن فالتقرب إلى الله عز وجل بتشريع عبادة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي بكونها شريعة في عهده هو عين الإبتداع في الدين، وليس له علاقة بـــــ المصالح المرسلة، هذا إذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتابع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيقول: " وإن لم يكن المقتضي قائمًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نُظِرَ: إن كان هذا المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة سببه إهمال المسلمين لبعض الأحكام الشرعية فهذا الإهمال هو الذي كان السبب لإتيان وسيلة أخرى لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتج من عدم الأخذ بما كان في السنة مع هذه المصلحة، فحينئذ لا يجوز الأخذ بها لأن المقتضي لها سببه هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم ".
ضرب الشيخ لبعض صور البدع المحدثة بسبب تخلف المسلمين عن ما يشابهها في الأصل من الشرع، كالضرائب.
الشيخ : من الأمثلة على ذلك ما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية من الضرائب التي أثقلت كاهل أكثر الشعوب المسلمة، فَفَرْضُ هذه الضرائب كمصلحة لإملاء خزينة الدولة هذا بلاشك مصلحة، ولكن هذه الضرائب ما الذي أوجبها ؟
أوجبها عدم القيام بالوسائل الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي نظام جمع الأموال المختلفة المذكورة في بعض كتب علماء الحديث، ككتاب *الأموال* لأبي عبيد، وكتاب *الأموال* لابن زنجَويه وغيرهما من العلماء الذين فصلوا القول تفصيلًا في الأموال التي يجب جمعها، وأن تكون مدَّخرة في خزينة الدولة لتقوم بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامّة أو عادية أو كانت طارئة، فإذا أخذ المسلمون بهذا الشرع الذي سَنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أغناهم عن فرض وسائل لجمع الأموال وإملاء خزينة الدولة بها، ففي هذه الصورة لا يجوز فرض نُظُم أو فرض وسائل على المسلمين، فإن كان المقتضي لفرضها قائمًا ولكن السبب لذلك إنما هو إهمالهم نظام فرض الزكاة مثلًا.
أوجبها عدم القيام بالوسائل الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي نظام جمع الأموال المختلفة المذكورة في بعض كتب علماء الحديث، ككتاب *الأموال* لأبي عبيد، وكتاب *الأموال* لابن زنجَويه وغيرهما من العلماء الذين فصلوا القول تفصيلًا في الأموال التي يجب جمعها، وأن تكون مدَّخرة في خزينة الدولة لتقوم بمصالح المسلمين سواء ما كانت عامّة أو عادية أو كانت طارئة، فإذا أخذ المسلمون بهذا الشرع الذي سَنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أغناهم عن فرض وسائل لجمع الأموال وإملاء خزينة الدولة بها، ففي هذه الصورة لا يجوز فرض نُظُم أو فرض وسائل على المسلمين، فإن كان المقتضي لفرضها قائمًا ولكن السبب لذلك إنما هو إهمالهم نظام فرض الزكاة مثلًا.
4 - ضرب الشيخ لبعض صور البدع المحدثة بسبب تخلف المسلمين عن ما يشابهها في الأصل من الشرع، كالضرائب. أستمع حفظ
من الصور التي تدخل في باب المصالح المرسلة وليست من البدع المحدثة.
الشيخ : أمَّا -وهذا آخر البحث في المصالح المرسلة-: " أما إذا كان المقتضي لفرض نظام جديد ووسيلة جديدة لم تكن معهودة في عهد النبي وُجد هذا المقتضي، لم يكن سببه إهمال المسلمين لما ذكرنا من بعض أحكام الدين، فهنا مادام أنَّ هذه المصلحة تحقق غاية شرعية لا تخالف الشريعة من وجه من الوجوه ففي هذه الحالة يجوز الأخذ بهذه الوسيلة، وهي التي تدخل في باب المصالح المرسلة ".
مثاله في نفس المثال السابق: إذا فرضنا أن الدولة قامت بواجب جمع الأموال من الطرق المشروعة كالزكوات مثلًا والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، ثم طرأ طارئٌ، أو طرأ عدوٌ على بلاد المسلمين ونظر القائمون على بيت مال المسلمين فوجدوا أنَّ هذه الأموال التي كانت تُجمع بالطرق المشروعة غيرَ كافية لرد صائلة هذا العدو، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، فإذا ما رُدَّ على أعقابه رُفعت هذه الضرائب لأنها كانت عارضة لدفع ذلك العدو الصائل.
إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرسلة عرفنا حينذاك التمييز بين البدعة الضلالة وبين المحدثة التي يجوز الأخذ بها وهي بهذه الدقة المتناهية التي عرفتموها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
مثاله في نفس المثال السابق: إذا فرضنا أن الدولة قامت بواجب جمع الأموال من الطرق المشروعة كالزكوات مثلًا والوصايا والأوقاف ونحو ذلك، ثم طرأ طارئٌ، أو طرأ عدوٌ على بلاد المسلمين ونظر القائمون على بيت مال المسلمين فوجدوا أنَّ هذه الأموال التي كانت تُجمع بالطرق المشروعة غيرَ كافية لرد صائلة هذا العدو، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب جديدة لدفع ذلك العدو عن بلاد المسلمين، فإذا ما رُدَّ على أعقابه رُفعت هذه الضرائب لأنها كانت عارضة لدفع ذلك العدو الصائل.
إذا عرفنا هذا التفصيل المتعلق بالمصالح المرسلة عرفنا حينذاك التمييز بين البدعة الضلالة وبين المحدثة التي يجوز الأخذ بها وهي بهذه الدقة المتناهية التي عرفتموها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
هل أساليب الدعوة توقيفية أم اجتهادية وما ضابطها وما أمثلة أساليبها ؟
الشيخ : على ذلك: وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يُجاب عنها بهذا الميزان، نحن مثلًا الآن بين يَدينا هذه الوسائل كمكبر الصوت، هذه الوسيلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن المقتضي للأخذ بها هو تقصير المسلمين للقيام ببعض ما شرع الله فحينئذ نحن نرى أن الأخذ بهذه الوسيلة ما دامت أنها تحقق غاية مشروعة فلا بأس بها وإن كانت محدثة، والفرق بين المحدثات في الدين والمحدثات في الوسائل هو فرقٌ جوهري جدًّا مناطه أن ننظر إلى القصد بين كلٍّ من المحدثة الدينية التي تدخل في عموم قوله عليه السلام: ( كل بدعة ضلالة )، وبين المحدثة التي هي مِن الوسائل كما ضربنا آنفًا مثلًا، لوجدنا أن المقصود بالبدعة هو: زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا مجال للزيادة فيه كما ذكرنا في محاضرتنا قبل صلاة العصر.
أما الأخذ بهذه الوسائل فلا يُقصد بها زيادة التقرب بها إلى الله، وإنما تحقيق غاية شرعية ألا وهي: توسيع دائرة التبليغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ( بلغوا عني ولو آية، وحَدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ).
فتوسيع دائرة التبليغ لما شرع الله عز وجل بالوسيلة المحدثة فهو أمر جائز إذا اقتضتها الحاجة والمصلحة.
أما الأخذ بهذه الوسائل فلا يُقصد بها زيادة التقرب بها إلى الله، وإنما تحقيق غاية شرعية ألا وهي: توسيع دائرة التبليغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ( بلغوا عني ولو آية، وحَدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ).
فتوسيع دائرة التبليغ لما شرع الله عز وجل بالوسيلة المحدثة فهو أمر جائز إذا اقتضتها الحاجة والمصلحة.
توضيح الشيخ لحكم استعمال السماعات الخارجية في الأذان والإقامة.
الشيخ : وهذا يفتح لي طريقًا للتنبيه على شيء أراه مخالفًا للشريعة ولو من باب الوسيلة التي نقول عنها ما سمعتم من جواز الأخذ بها:
العالم الإسلامي الآن كله يستعمل وسيلة تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان يبلغ إليه هذا الصوت، فهذا أمر مشروع لأن هناك أدلة من الأحاديث النبوية تُلفت النظر إلى أنَّ مِن مقاصد الشارع الحكيم أن يكون صوت المؤذن بليغًا ونديًّا يصل إلى أبعد ما يمكن أن يصل صوت الإنسان جهوري الصوت، وذلك معروف من عدة أحاديث، وأحدها: ما جاء في قصة بدأ شرعية الأذان، وهي معروفة إن شاء الله لديكم، وخلاصتها: رؤيا رآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن.
أن يضرب على الجرس فرد الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذلك، " فلما رأى ذلك الصحابي في منامه رجلًا في يديه جرس وسأله أتبيعني هذا الجرس؟ قال: لم؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك -وباختصار أذن ثم أقام-، أذانه كان على مكان مرتفع كما جاء في الرواية: قام على جدر جذر فأذن ثم نزل "، هذا كله يشترط في المنام، " ثم نزل فأقام على الأرض، فلما قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ( إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك ) " :
الشاهد في هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك ) : فنداوة الصوت وجهورية الصوت أمرٌ مقصود من الشارع الحكيم، لأنه ستتسع دائرة تبليغه لوقت دخول الصلاة، فصدق الله عزوجل هذه الوسيلة اليوم التي يسمع بها الصوت من قَرُب ومن بَعُد، فاستُعملت هذه الوسيلة لإذاعة الأذان، ولكن وقع المذيعون أو المستعملون لهذه الوسيلة في اعتقادي في مخالفة شرعية من جهة أخرى، والذي أتصوره أو يخطر في بالي صورتان اثنتان لعدم شرعية استعمال هذه الوسيلة التي جاز استعمالها في التأذين.
العالم الإسلامي الآن كله يستعمل وسيلة تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان يبلغ إليه هذا الصوت، فهذا أمر مشروع لأن هناك أدلة من الأحاديث النبوية تُلفت النظر إلى أنَّ مِن مقاصد الشارع الحكيم أن يكون صوت المؤذن بليغًا ونديًّا يصل إلى أبعد ما يمكن أن يصل صوت الإنسان جهوري الصوت، وذلك معروف من عدة أحاديث، وأحدها: ما جاء في قصة بدأ شرعية الأذان، وهي معروفة إن شاء الله لديكم، وخلاصتها: رؤيا رآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن.
أن يضرب على الجرس فرد الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذلك، " فلما رأى ذلك الصحابي في منامه رجلًا في يديه جرس وسأله أتبيعني هذا الجرس؟ قال: لم؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك -وباختصار أذن ثم أقام-، أذانه كان على مكان مرتفع كما جاء في الرواية: قام على جدر جذر فأذن ثم نزل "، هذا كله يشترط في المنام، " ثم نزل فأقام على الأرض، فلما قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ( إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك ) " :
الشاهد في هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك ) : فنداوة الصوت وجهورية الصوت أمرٌ مقصود من الشارع الحكيم، لأنه ستتسع دائرة تبليغه لوقت دخول الصلاة، فصدق الله عزوجل هذه الوسيلة اليوم التي يسمع بها الصوت من قَرُب ومن بَعُد، فاستُعملت هذه الوسيلة لإذاعة الأذان، ولكن وقع المذيعون أو المستعملون لهذه الوسيلة في اعتقادي في مخالفة شرعية من جهة أخرى، والذي أتصوره أو يخطر في بالي صورتان اثنتان لعدم شرعية استعمال هذه الوسيلة التي جاز استعمالها في التأذين.
بيان الشيخ لحكم إعلان الإقامة على مكبرات الصوت الخارجية للمسجد.
الشيخ : أول ذلك أنهم يُذيعون الإقامة بمكبر الصوت، والإقامة الأصل فيها أنها لأهل المسجد فزيادة توسيع دائرة التبليغ بهذا المكبر للصوت هو زيادة في التشريع لا مُسوِّغ لها بخلاف تبليغ الأذان كما ذكرنا، ويلاحظ هذا من ناحيتين اثنتين:
الأولى: ما جاء في الحديث السابق أنَّ المرئي في المنام -ويبدو أنه ملك- لما أذن قام على جدر جذر أي: على جدار مهدوم بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، أشار في ذلك إلى أن المؤذن ينبغي أن يقف في مكان مُرتفع لتبليغ الصوت، فلما أقامَ نزل إلى الأرض وأقام، فأشار بذلك أنَّ الإقامة لا ينبغي أن يكون تبيلغ صوتها كتبليغ صوت الأذان.
والشيء الثاني: ما جرى عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما قبل وجود هذه الوسيلة، فقد كان المؤذنون قديمًا وقديمًا جدًّا حيث لم تكن المنائر معروفة بناؤها فكانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون، أما إقامة الصلاة فكانوا يقيمونها في المسجد، فالسر في هذا: أن الإقامة لا يُقصد بها تبليغ من كان خارج المسجد، وإنما إيذان بإقامة الصلاة لمن كان داخل المسجد، جرى عمل المسلمين على هذا التفريق بين الأذان فيُعلن به وبين الإقامة فتقام في نفس المسجد.
فإذن تبليغ صوت الإقامة بأكثر من اللازم هو زيادة في الدين في اعتقادي ورأيي، وأرجو أن أكون موفقًا مُصيبًا، يكون من باب الأخذ بمصلحة لا مصلحة فيها، بل هي استدراك على الشارع الحكيم الذي فرَّق بين موضع الأذان وبين موضع الإقامة، الأذان في الأعلى والإقامة في المسجد، هذا الموضع الأول الذي أرى أنَّ استعمال مكبر الصوت لا يُشرع كما يشرع في التأذين.
الأولى: ما جاء في الحديث السابق أنَّ المرئي في المنام -ويبدو أنه ملك- لما أذن قام على جدر جذر أي: على جدار مهدوم بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، أشار في ذلك إلى أن المؤذن ينبغي أن يقف في مكان مُرتفع لتبليغ الصوت، فلما أقامَ نزل إلى الأرض وأقام، فأشار بذلك أنَّ الإقامة لا ينبغي أن يكون تبيلغ صوتها كتبليغ صوت الأذان.
والشيء الثاني: ما جرى عليه عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما قبل وجود هذه الوسيلة، فقد كان المؤذنون قديمًا وقديمًا جدًّا حيث لم تكن المنائر معروفة بناؤها فكانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون، أما إقامة الصلاة فكانوا يقيمونها في المسجد، فالسر في هذا: أن الإقامة لا يُقصد بها تبليغ من كان خارج المسجد، وإنما إيذان بإقامة الصلاة لمن كان داخل المسجد، جرى عمل المسلمين على هذا التفريق بين الأذان فيُعلن به وبين الإقامة فتقام في نفس المسجد.
فإذن تبليغ صوت الإقامة بأكثر من اللازم هو زيادة في الدين في اعتقادي ورأيي، وأرجو أن أكون موفقًا مُصيبًا، يكون من باب الأخذ بمصلحة لا مصلحة فيها، بل هي استدراك على الشارع الحكيم الذي فرَّق بين موضع الأذان وبين موضع الإقامة، الأذان في الأعلى والإقامة في المسجد، هذا الموضع الأول الذي أرى أنَّ استعمال مكبر الصوت لا يُشرع كما يشرع في التأذين.
بيان الشيخ لحكم إذاعة القراءة في الصلاة على السماعات الخارجية للمسجد.
الشيخ : الموضع الثاني وهو في رأيي أشكل: إذاعة قراءة الإمام إلى خارج المسجد وإلى أكثر مما يحتاجه أهل المسجد ففي ذلك تعريض لمن يسمع تلاوة القرآن ممن هو حول المسجد وقريبًا منه إلى أحد أمرين اثنين:
إذا أراد أن يحقق الآية التي تأمرُنا بالسكوت والإنصات: (( فإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأَنصتوا لعلكم ترحمون )) في ذلك إحراج لكثير من الناس، ولذلك نجدهم لا يبالون ويظلون سادهين في أعمالهم حتى ولو كانت أعمالًا غير مشروعة كالذين يلعبون بالشِطرنج مثلًا أو بالورق بالشدة أو ما أدري ما يسمى فهم بهذا يخالفون الآية الكريمة.
أو أن يُعطل عمله ويتوجه للاستماع وفي ذلك إحراج لمن أُجبر على الإنصات وعلى الصمت لتلاوة القرآن.
وأحيانًا وهذا وقع معنا كثيرًا وكثيرًا جدًّا في بعض البلاد: يكون بعض الناس يصلون في البيت ولنفترض أنهم النساء، وإذا بصوت المسجد، صوت القارئ يلعلب في داخل الدار وهي بعيدة عن المسجد فلا يعرف كيف يصلي هذا الذي يصلي خارج المسجد، ولا يسبقن إلى ذهن أحد بأن كل من يصلي في خارج المسجد يكون منافقًا أو يكون على الأقل غير معذور، ليس الأمر كذلك، لأنكم تعلمون بأن خير مساجد النساء إنما هو بيوتهن كما عليه السلام: ( وبيوتهن خير لهن ).
فإذا كان الإمام يذيع قراءة القرآن إلى خارج المسجد وقعت هنا مفسدة، وهي مخالفة الآية الكريمة، لذلك أنا أرى التفريق في استعمال هذا المكبر في الأذان فهو مشروع ومرغوب فيه لما ذكرته آنفًا، أما في الإقامة وفي تلاوة القرآن فيجب أن يكون محصورًا بين جدران المسجد بقدر الاستطاعة، وموضة العصر الآن حتى لو كان وراء الإمام أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص لابد أن يقرأ القرآن وأن يصلي بواسطة المذياع، ما هو المسوّغ ما هو المجوز لاستعمال مكبر الصوت في مثل هذه الصورة الواضحة، وعلى ذلك فقس.
إذا أراد أن يحقق الآية التي تأمرُنا بالسكوت والإنصات: (( فإذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأَنصتوا لعلكم ترحمون )) في ذلك إحراج لكثير من الناس، ولذلك نجدهم لا يبالون ويظلون سادهين في أعمالهم حتى ولو كانت أعمالًا غير مشروعة كالذين يلعبون بالشِطرنج مثلًا أو بالورق بالشدة أو ما أدري ما يسمى فهم بهذا يخالفون الآية الكريمة.
أو أن يُعطل عمله ويتوجه للاستماع وفي ذلك إحراج لمن أُجبر على الإنصات وعلى الصمت لتلاوة القرآن.
وأحيانًا وهذا وقع معنا كثيرًا وكثيرًا جدًّا في بعض البلاد: يكون بعض الناس يصلون في البيت ولنفترض أنهم النساء، وإذا بصوت المسجد، صوت القارئ يلعلب في داخل الدار وهي بعيدة عن المسجد فلا يعرف كيف يصلي هذا الذي يصلي خارج المسجد، ولا يسبقن إلى ذهن أحد بأن كل من يصلي في خارج المسجد يكون منافقًا أو يكون على الأقل غير معذور، ليس الأمر كذلك، لأنكم تعلمون بأن خير مساجد النساء إنما هو بيوتهن كما عليه السلام: ( وبيوتهن خير لهن ).
فإذا كان الإمام يذيع قراءة القرآن إلى خارج المسجد وقعت هنا مفسدة، وهي مخالفة الآية الكريمة، لذلك أنا أرى التفريق في استعمال هذا المكبر في الأذان فهو مشروع ومرغوب فيه لما ذكرته آنفًا، أما في الإقامة وفي تلاوة القرآن فيجب أن يكون محصورًا بين جدران المسجد بقدر الاستطاعة، وموضة العصر الآن حتى لو كان وراء الإمام أربعة أشخاص أو خمسة أشخاص لابد أن يقرأ القرآن وأن يصلي بواسطة المذياع، ما هو المسوّغ ما هو المجوز لاستعمال مكبر الصوت في مثل هذه الصورة الواضحة، وعلى ذلك فقس.
هل أساليب الدعوة توقيفية أم اجتهادية وما ضابطها وما أمثلة أساليبها ؟
الشيخ : إذا عرفنا هذه الأمثلة انطلاقًا من مراعاة المصلحة المرسلة والمشروعة بقيودها السابقة الذكر حينذاك يمكننا أن نصل إلى بيت القصيد للإجابة عن ذاك السؤال، ومعذرة من الإطالة لأن مثل هذه الأسئلة الحديثة تتطلب ضرورة بيان مُفصَّل لكي يكون الإنسان على بينة من أمره فأقول:
إذا كانت الوسائل التي تُتخذ اليوم وُجدت دون تقصير من المسلمين في القيام بأحكام الشريعة، ولم يكن يترتب من وراء الأخذ بها شيء مِن المفسدة كنحو ما ذكرتُ آنفًا بالنسبة لإذاعة الإقامة وقراءة القرآن خارج المسجد، فلا أشك بجواز الأخذ بهذه الوسيلة بهذه القيود الضيقة، ولْنضرب على ذلك مثلًا من التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر ليتبين أخيرًا الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من الوسائل زيادة على ما سبق:
كلنا يعلم في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لما حُصِروا في المدينة من قِبل المشركين فاقترح سلمان الفارسي حفر الخندق، وحفرُ الخنادق لم يكن معروفًا عند العرب، فلمَّا تقدم سلمان بهذا الاقتراح وقال: إننا كنا نفعل ذلك في بلادنا، تبناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك من الوسائل التي اتخذها الرسول عليه السلام وكان النصر حليفه، فهذه وسيلة حَدَثت ولم تكن معروفة عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بها، كما جاء أيضًا في بعض الغزوات أنه استعمل المنجنيق ونحو ذلك من الوسائل، فهذا دليل على جواز استعمال بعض الوسائل الحادثة لأنها تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية.
أما اليوم المثال المعاكس لذاك: فهناك بعض الناس أو بعض الجماعات تتخذ من الوسائل ما هي من وسائل الكفار، وهي تمثل عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم القائمة على ما وصفهم الله تبارك وتعالى به: (( لا يحرِّمون ما حرمَ اللهُ ورسولُه ولا يدينون دين الحق )):
فهذه الوسائل التي منها مثلًا السينما ومنها التمثيل ونحو ذلك فهي لا يمكن أن نعتبرها وسائل شرعية لتبليغ الدعوة للناس، أو لجعلها وسائل لجذب قلوب المسلمين بمثل هذه الوسائل التي جرى عليها الكفار في بلاد الغرب، بل علينا أن نكتفيَ بتدريس الكتاب وتدريس السنة ففيهما ما يكفي مِن الوسائل التربوية التي تغنينا عن الأخذ بهذه الوسائل التي تأتينا مِن بلاد الكفر والضلال وتحمل في طواياها كثيرًا مما يخالف الأحكام الشرعية، هذا ما يحضرني جوابًا عن ذاك السؤال.
إذا كانت الوسائل التي تُتخذ اليوم وُجدت دون تقصير من المسلمين في القيام بأحكام الشريعة، ولم يكن يترتب من وراء الأخذ بها شيء مِن المفسدة كنحو ما ذكرتُ آنفًا بالنسبة لإذاعة الإقامة وقراءة القرآن خارج المسجد، فلا أشك بجواز الأخذ بهذه الوسيلة بهذه القيود الضيقة، ولْنضرب على ذلك مثلًا من التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر ليتبين أخيرًا الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من الوسائل زيادة على ما سبق:
كلنا يعلم في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لما حُصِروا في المدينة من قِبل المشركين فاقترح سلمان الفارسي حفر الخندق، وحفرُ الخنادق لم يكن معروفًا عند العرب، فلمَّا تقدم سلمان بهذا الاقتراح وقال: إننا كنا نفعل ذلك في بلادنا، تبناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك من الوسائل التي اتخذها الرسول عليه السلام وكان النصر حليفه، فهذه وسيلة حَدَثت ولم تكن معروفة عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بها، كما جاء أيضًا في بعض الغزوات أنه استعمل المنجنيق ونحو ذلك من الوسائل، فهذا دليل على جواز استعمال بعض الوسائل الحادثة لأنها تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية.
أما اليوم المثال المعاكس لذاك: فهناك بعض الناس أو بعض الجماعات تتخذ من الوسائل ما هي من وسائل الكفار، وهي تمثل عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم القائمة على ما وصفهم الله تبارك وتعالى به: (( لا يحرِّمون ما حرمَ اللهُ ورسولُه ولا يدينون دين الحق )):
فهذه الوسائل التي منها مثلًا السينما ومنها التمثيل ونحو ذلك فهي لا يمكن أن نعتبرها وسائل شرعية لتبليغ الدعوة للناس، أو لجعلها وسائل لجذب قلوب المسلمين بمثل هذه الوسائل التي جرى عليها الكفار في بلاد الغرب، بل علينا أن نكتفيَ بتدريس الكتاب وتدريس السنة ففيهما ما يكفي مِن الوسائل التربوية التي تغنينا عن الأخذ بهذه الوسائل التي تأتينا مِن بلاد الكفر والضلال وتحمل في طواياها كثيرًا مما يخالف الأحكام الشرعية، هذا ما يحضرني جوابًا عن ذاك السؤال.
هل حكم لعب الكرة والأناشيد ممكن أن تكون من الوسائل الممنوعة ؟
السائل : كذلك يا شيخ الكرة والأناشيد معاها في زُمرتها ؟
الشيخ : في اعتقادي أنَّ اللعب بالكرة كوسيلة لتقوية الأبدان مع مراعاة الأحكام الشرعية فيها، لا أرى في ذلك بأسًا كوسيلة لتقوية البدن، ولكن التجربة أثبتت طوال هذه السنين الموجودة حتى الآن: أنَّ المباريات التي تُقام اليوم بين الفِرق المسلمة بعضها مع بعض فضلًا عن المباريات التي تقام بين فريقٍ مسلم وبين فريق كافر لا تُراعى في كلِّ ذلك الأحكام الشرعية، من ذلك مثلًا أنهم يَفرضون لباسًا مُعينًا، والمسألة أيضًا تضطرني إلى أن أدخل في شيء من التفصيل تنبيهًا وتحذيرًا أو على الأقل تذكيرًا:
لا فرق بين ثياب الفريق المسلم وبين ثياب الفريق الكافر من حيث قصرها ومن حيث أنها تحجِّم العورة الفخذين أو غير ذلك، فينبغي أن يكون المسلم إذا أبحنا له أن يتمرن على هذه اللعبة أن يكون له شخصيته المسلمة ليس فقط في دياره الإسلامية وإنما في ديار الكفر أيضًا إذا اقتضت مصلحة المسلمين أن ينتقل فريقٌ مسلم ليباري هناك فريقًا كافرًا.
من ذلك مثلًا: -هذه مخالفة شرعية الكشف عن الفخذ فهو عورة فهو حرام-، ومن ذلك وهو أدق: أن يكون هذا الفريق لا يوافق على قرار اللجنة الرياضية التي قد تكون مؤلفة من أعضاء مسلمين وأعضاء كافرين لا ينبغي أن يوافقوا على توقيت اللَّعب بالكرة في وقت يحضرهم فيه الصلاة وهو يلعبون، فمثل هذا ينبغي أن يُشترط في جواز اللعب بالكرة فرضاً فما أدى إلى محرم فهو حرام ولو كان أصله مباحًا، نعم.
السائل : طيب يا شيخ تتخذ وسيلة للدعوة الآن.
الشيخ : هذا هو الجواب، طرق تتخذ وسيلة دعوة، هل هذه اللُّعبة التزم فيها أولًا: هذه الشروط فاتُخذت وسيلة دعوة، سبق بحث الجواب عن هذا، أي: عمليًّا لا يجوز أن تتخذ وسيلة دعوة، نعم.
الشيخ : في اعتقادي أنَّ اللعب بالكرة كوسيلة لتقوية الأبدان مع مراعاة الأحكام الشرعية فيها، لا أرى في ذلك بأسًا كوسيلة لتقوية البدن، ولكن التجربة أثبتت طوال هذه السنين الموجودة حتى الآن: أنَّ المباريات التي تُقام اليوم بين الفِرق المسلمة بعضها مع بعض فضلًا عن المباريات التي تقام بين فريقٍ مسلم وبين فريق كافر لا تُراعى في كلِّ ذلك الأحكام الشرعية، من ذلك مثلًا أنهم يَفرضون لباسًا مُعينًا، والمسألة أيضًا تضطرني إلى أن أدخل في شيء من التفصيل تنبيهًا وتحذيرًا أو على الأقل تذكيرًا:
لا فرق بين ثياب الفريق المسلم وبين ثياب الفريق الكافر من حيث قصرها ومن حيث أنها تحجِّم العورة الفخذين أو غير ذلك، فينبغي أن يكون المسلم إذا أبحنا له أن يتمرن على هذه اللعبة أن يكون له شخصيته المسلمة ليس فقط في دياره الإسلامية وإنما في ديار الكفر أيضًا إذا اقتضت مصلحة المسلمين أن ينتقل فريقٌ مسلم ليباري هناك فريقًا كافرًا.
من ذلك مثلًا: -هذه مخالفة شرعية الكشف عن الفخذ فهو عورة فهو حرام-، ومن ذلك وهو أدق: أن يكون هذا الفريق لا يوافق على قرار اللجنة الرياضية التي قد تكون مؤلفة من أعضاء مسلمين وأعضاء كافرين لا ينبغي أن يوافقوا على توقيت اللَّعب بالكرة في وقت يحضرهم فيه الصلاة وهو يلعبون، فمثل هذا ينبغي أن يُشترط في جواز اللعب بالكرة فرضاً فما أدى إلى محرم فهو حرام ولو كان أصله مباحًا، نعم.
السائل : طيب يا شيخ تتخذ وسيلة للدعوة الآن.
الشيخ : هذا هو الجواب، طرق تتخذ وسيلة دعوة، هل هذه اللُّعبة التزم فيها أولًا: هذه الشروط فاتُخذت وسيلة دعوة، سبق بحث الجواب عن هذا، أي: عمليًّا لا يجوز أن تتخذ وسيلة دعوة، نعم.
هل هذا حديث أم أثر وما مدى صحته: ( كنس المساجد مهر للحور العين ) ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- حديث: ( كنس المساجد مهر للحور العين ) هل هذا حديث أم أثر، وما مدى صحته ؟
الشيخ : هو روي حديثًا، ولكنه لا يصح إسناده، ولكن لا شك أن كنس المساجد وتنظيفها والعناية بتطييبها وبتبخيرها فهي سنة معروفة، وقصة تلك المرأة العجوز التي كانت تقمُّ مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ثم قد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما دخل المسجد رأى هذه المرأة تقوم وتعتني بالتقاط القُمامة من المسجد، ثم لم يعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراها فسأل عنها، فقيل له عليه الصلاة والسلام: إنها ماتت وأنهم دفنوها، فقال: ( أفلا آذنتموني ) أي: للصلاة عليها، فاعتذروا له بأنها ماتت وهو عليه الصلاة والسلام قائل فما أرادوا أن يوقظوه من نومه، فقال عليه الصلاة والسلام: ( دلوني على قبرها، فذهب معهم وصلى عليها وهي في قبرها ) "، فهذا الحديث وحده يغنينا عن مثل ذاك الحديث المسؤول عنه، فهذا حديث صحيح وذاك حديث ضعيف فلا يصح، نعم.
الشيخ : هو روي حديثًا، ولكنه لا يصح إسناده، ولكن لا شك أن كنس المساجد وتنظيفها والعناية بتطييبها وبتبخيرها فهي سنة معروفة، وقصة تلك المرأة العجوز التي كانت تقمُّ مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم " ثم قد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما دخل المسجد رأى هذه المرأة تقوم وتعتني بالتقاط القُمامة من المسجد، ثم لم يعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراها فسأل عنها، فقيل له عليه الصلاة والسلام: إنها ماتت وأنهم دفنوها، فقال: ( أفلا آذنتموني ) أي: للصلاة عليها، فاعتذروا له بأنها ماتت وهو عليه الصلاة والسلام قائل فما أرادوا أن يوقظوه من نومه، فقال عليه الصلاة والسلام: ( دلوني على قبرها، فذهب معهم وصلى عليها وهي في قبرها ) "، فهذا الحديث وحده يغنينا عن مثل ذاك الحديث المسؤول عنه، فهذا حديث صحيح وذاك حديث ضعيف فلا يصح، نعم.
ما رأيك في استعمال الحمام الإفرنجي للضرورة، وأجد في بعض الأحيان بللًا ولا أدري هل هو نجس أم طاهر أم غير ذلك، فما الحكم ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ما رأيك في استعمال الحمام الإفرنجي للضرورة، وأجد في بعض الأحيان بللًا ولا أدري هل هو نجس أم طاهر أم غير ذلك، فما الحكم ؟
الشيخ : لا أرى حرجًا مِن استعمال الحمام الإفرنجي، بل هو مِن حيث المحافظة على التنزُّه من البول الذي شدَّد النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم الأمر في التنزه من البول فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( استنجوا مِن البول، فإن أكثر عذاب القبر مِن البول )، فاستعمال هذه الوسيلة وهي الحمام الإفرنجي لا أرى في ذلك أي شيء، بل هو أقرب من أن يرتد رشاش البول إلى الذي يقضي حاجته في الحمام العادي لا سيما هذه المراحيض التي أيضًا تأتينا من الغرب ولم تُصنع لبلاد الإسلام، حيث تكون أرضية المكان المرحاض مرتفعة فيرتد الرَّشاش إلى القاضي لحاجته، فالخلاصة أن استعمال هذا الحمام لا أراه مكرهًا أو منكرًا.
أما ما يداخل بعض الناس من الوسوسة مِن بعض الماء الذي يوجد حول هذا المرحاض أو غيره فهذه جوابها معروف لا يتعلق بصورة الحمام إن كان عربيًّا أو كان إفرنجيًّا كما يقال اليوم، والقاعدة في ذلك: " أنه لا يجوز للمسلم أن يكون ذا وسوسة، وإنما ينظر في هذا الماء إن كان نجسًا ظاهر النجاسة غَسل المكان الذي أصابته النجاسة سواء كان في بدنه أو في ثوبه، وإلا فالأصل الطهارة " نعم.
الشيخ : لا أرى حرجًا مِن استعمال الحمام الإفرنجي، بل هو مِن حيث المحافظة على التنزُّه من البول الذي شدَّد النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم الأمر في التنزه من البول فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( استنجوا مِن البول، فإن أكثر عذاب القبر مِن البول )، فاستعمال هذه الوسيلة وهي الحمام الإفرنجي لا أرى في ذلك أي شيء، بل هو أقرب من أن يرتد رشاش البول إلى الذي يقضي حاجته في الحمام العادي لا سيما هذه المراحيض التي أيضًا تأتينا من الغرب ولم تُصنع لبلاد الإسلام، حيث تكون أرضية المكان المرحاض مرتفعة فيرتد الرَّشاش إلى القاضي لحاجته، فالخلاصة أن استعمال هذا الحمام لا أراه مكرهًا أو منكرًا.
أما ما يداخل بعض الناس من الوسوسة مِن بعض الماء الذي يوجد حول هذا المرحاض أو غيره فهذه جوابها معروف لا يتعلق بصورة الحمام إن كان عربيًّا أو كان إفرنجيًّا كما يقال اليوم، والقاعدة في ذلك: " أنه لا يجوز للمسلم أن يكون ذا وسوسة، وإنما ينظر في هذا الماء إن كان نجسًا ظاهر النجاسة غَسل المكان الذي أصابته النجاسة سواء كان في بدنه أو في ثوبه، وإلا فالأصل الطهارة " نعم.
13 - ما رأيك في استعمال الحمام الإفرنجي للضرورة، وأجد في بعض الأحيان بللًا ولا أدري هل هو نجس أم طاهر أم غير ذلك، فما الحكم ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك ببقية وضوء المسلمين ؟
الشيخ : الرسول يتبرك؟! لا هو العكس هو الصحيح، أن الصحابة كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة معروفة في صلح الحديبية ولا حاجة بنا إلى الإطالة، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيد حياته شيء لا يمكن إنكاره من حيث قوة ثبوته، ولكن هل يشرع التبرك بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان شيء منها محفوظًا حتى هذا الزمان كما يُذكر في بعض البلاد الإسلامية أن هناك شعرة مِن شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة بقطعة مِن زجاجة يقدمونها في بعض البلاد كسوريا وكمصر في احتفالاتهم بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتبركوا بشعره عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا نراه سائغًا ولا جائزًا لأنه لم يكن على ذلك عمل سلفنا الصالح، ذلك مما جاء في أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما رواه سعيد بن منصور في *سننه*، وابن ابي شيبة في *مصنفه*: " أن عمر -رضي الله عنه- حج في خلافته، فنزل في مكان فرأى طائفة من الناس الذين معه -قد يكونون من بعض الصحابة أو من التابعين الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم- فرآهم ينتحون ناحية من جانب الطريق، فسأل أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا: يتتبعون مساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعنون في حجة الوداع، فخطب عمر بن الخطاب وقال: يا أيها الناس من أدركته الصلاة بمسجد من هذه المساجد فليصلِ ومن لا فلا يفعل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثارَ أنبيائهم "، فالتبرك بآثار الأنبياء سبب لوقوع الناس في الغلو في الأنبياء بتعظيمهم بما لا يجوز التعظيم هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: ( لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسولُه )، فإذا كان التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقع من أُناس تمكن التوحيد في قلوبهم ولم يُخش عليهم أن يصبح ذلك وسيلة بأن ينحرفوا عن هذا التوحيد وأن يقعوا في نوع من الشرك الذي وقع فيه الخلق في هذا الزمان، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : الرسول يتبرك؟! لا هو العكس هو الصحيح، أن الصحابة كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة معروفة في صلح الحديبية ولا حاجة بنا إلى الإطالة، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيد حياته شيء لا يمكن إنكاره من حيث قوة ثبوته، ولكن هل يشرع التبرك بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان شيء منها محفوظًا حتى هذا الزمان كما يُذكر في بعض البلاد الإسلامية أن هناك شعرة مِن شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة بقطعة مِن زجاجة يقدمونها في بعض البلاد كسوريا وكمصر في احتفالاتهم بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتبركوا بشعره عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا نراه سائغًا ولا جائزًا لأنه لم يكن على ذلك عمل سلفنا الصالح، ذلك مما جاء في أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما رواه سعيد بن منصور في *سننه*، وابن ابي شيبة في *مصنفه*: " أن عمر -رضي الله عنه- حج في خلافته، فنزل في مكان فرأى طائفة من الناس الذين معه -قد يكونون من بعض الصحابة أو من التابعين الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم- فرآهم ينتحون ناحية من جانب الطريق، فسأل أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا: يتتبعون مساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعنون في حجة الوداع، فخطب عمر بن الخطاب وقال: يا أيها الناس من أدركته الصلاة بمسجد من هذه المساجد فليصلِ ومن لا فلا يفعل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثارَ أنبيائهم "، فالتبرك بآثار الأنبياء سبب لوقوع الناس في الغلو في الأنبياء بتعظيمهم بما لا يجوز التعظيم هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: ( لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسولُه )، فإذا كان التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقع من أُناس تمكن التوحيد في قلوبهم ولم يُخش عليهم أن يصبح ذلك وسيلة بأن ينحرفوا عن هذا التوحيد وأن يقعوا في نوع من الشرك الذي وقع فيه الخلق في هذا الزمان، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
تنبيه الشيخ على سنية اتخاذ السترة للمصلي المنفرد.
الشيخ : فإنَّ من أهم ما يجب على أهل العلم وطلابه إنما هو الاشتغال بالسنة التي تُوضح كتاب الله تبارك وتعالى في كل أَحكامه، وبخاصةٍ ما كان منها متعلقًا بركن من أركان الإسلام، وبخاصة أو بصورة أخص ما كان منها مما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء به كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أُصلي )، وأنا أُلاحظ في كثيرٍ من البلاد التي قُدِّر لي أن أتجول فيها وأن أحضر مساجدها وأَرى صلاة الناس فيها فأجدهم يكادون يُجمعون على مخالفة السنة الصريحة الصحيحة التي لا خلاف فيها بين العلماء، فمن ذلك ما كررت التنبيه عليه مرات ومرات في هذه الزيارة التي أُتيحت لي للمرة الثانية أن أزور هذه البلاد، التي بفضل الله تبارك وتعالى لا تزال خير بلاد الإسلام من حيث محافظة حكامها وشعوبها على الأكثرية الغالبة مِن أَحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لابد أن يفلت منهم بعض الأمور التي لابد مِن التذكير بها، وخيرُ ما يذكَّر به الناس ليس هو ما تكرر تذكير أهل العلم لهم بها، وإنما ما نعلم أنَّ قليلًا من هؤلاء من يُذكر بمثل هذه الذكرى، فلابد لي من أن أنبهكم الآن على أمرين اثنين لفت نظري إليهما الواقع الذي شهدته آنفًا:
أحدهما: أنَّ الذين يصلون مثلًا سنة المغرب القلبية لا يكادون يعرف الكثير أو الأكثرون منهم شيئًا اسمه في السنة: " سترة الصلاة "، فتجد الفرد منهم يصلي حيثما اتفق بعيدًا عن جِدار القبلة، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مثل هذه الصلاة، صلاة المغرب يقول أنس بن مالك -رضي الله عنه- كما في *صحيح البخاري*: ( كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ودخل الداخل إلى المسجد وجد الناس يصلون يبتدرون السواري يصلون خلفها ركعتي سنة المغرب ):
الشاهد: يبتدرون الصلاة وراء السواري لسنة المغرب، أما نحن اليوم وفي أكثر البلاد التي دخلتها فنكاد لا نجد إلا أفرادًا قليلين جدًّا على البقية الباقية لديهم من المعرفة بالسنة، فهؤلاء إما أن يتقدموا إلى الجدار القبلي يتسترون به أو يتسترون بسارية أو بقوائم طاولة أو ما شابه ذلك، هذا هو الواجب على كل مصلٍ يصلي على انفراده أنه لابد له من أن يتخذ سترة، تقيه هذه السترة في كل أحواله من أن يطرأ على صلاته شيءٌ من نقصان أجرها وفضلها، وقد تقيه هذه السترة أن تتعرض صلاتُه للبطلان والفساد كما أشار بل كما صرَّح بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في *صحيحه* عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( يقطعُ صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرَّحل المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسود، قالوا: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنه شيطان ):
الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يصرح بأن الصلاة تبطل بين يدي المصلي بمرور شيءٍ من هذه الأشياء الثلاثة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أما إذا كان بين يديه هذه السترة فلا يضره ما مرَّ بين يديه، لأنه قد استجاب لأمرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذ هذه السترة.
أحدهما: أنَّ الذين يصلون مثلًا سنة المغرب القلبية لا يكادون يعرف الكثير أو الأكثرون منهم شيئًا اسمه في السنة: " سترة الصلاة "، فتجد الفرد منهم يصلي حيثما اتفق بعيدًا عن جِدار القبلة، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مثل هذه الصلاة، صلاة المغرب يقول أنس بن مالك -رضي الله عنه- كما في *صحيح البخاري*: ( كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ودخل الداخل إلى المسجد وجد الناس يصلون يبتدرون السواري يصلون خلفها ركعتي سنة المغرب ):
الشاهد: يبتدرون الصلاة وراء السواري لسنة المغرب، أما نحن اليوم وفي أكثر البلاد التي دخلتها فنكاد لا نجد إلا أفرادًا قليلين جدًّا على البقية الباقية لديهم من المعرفة بالسنة، فهؤلاء إما أن يتقدموا إلى الجدار القبلي يتسترون به أو يتسترون بسارية أو بقوائم طاولة أو ما شابه ذلك، هذا هو الواجب على كل مصلٍ يصلي على انفراده أنه لابد له من أن يتخذ سترة، تقيه هذه السترة في كل أحواله من أن يطرأ على صلاته شيءٌ من نقصان أجرها وفضلها، وقد تقيه هذه السترة أن تتعرض صلاتُه للبطلان والفساد كما أشار بل كما صرَّح بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في *صحيحه* عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( يقطعُ صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرَّحل المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسود، قالوا: ما بال الكلب الأسود؟ قال: إنه شيطان ):
الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يصرح بأن الصلاة تبطل بين يدي المصلي بمرور شيءٍ من هذه الأشياء الثلاثة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أما إذا كان بين يديه هذه السترة فلا يضره ما مرَّ بين يديه، لأنه قد استجاب لأمرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتخذ هذه السترة.
ذكر بعض الآثار الفقهية المترتبة على عدم اتخاذ سترة بين يدي المصلي.
الشيخ : قلت: إما أن يتسبب بسبب عدم اتخاذه السترة لإبطال الصلاة وهذا دليله، وإما أن يعرض صلاته لنقصان أجرها وفضلها، وفي ذلك حديثان اثنان:
الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا صلى أحدُكم فليصلِ إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته )، وفي الحديث الآخر: ( إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشطان عليه صلاته ):
فيجب إذن أن نحيي هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتزمها طيلة حياته وتبعه في ذلك أَصحابه كما سمعتم في حديث أنس: أن الناس إذا دخلوا في المسجد والمؤذن شرع بالأذان ابتدرَ أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواري أي: الأعمدة يصلون خلفها أي: يتسترون بها، فإذن في أي مسجد كنتم فعليكم أن تقتربوا من الجدار أو من السواري وهي الأعمدة تتسترون بها من أن يمر الشيطان بين أيديكم، ولا يقولنّ أحد بأننا نصلي ويغلب على الظن ألا أحد يمر فهذا أولًا: خلاف الواقع المشهود، ثم هناك جنس من خلق الله لا يُرى كما قال تعالى في حق إبليس: (( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) فلا يقولن أحد أنه لا يوجد أحد يمر بين يدي، أنا أصلي فقد يمر بين يديه الشيطان الذي لا يراه الإنسان، وقد ثبت في *صحيح مسلم* في قصة مذكورة فيه خلاصتها: أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل عليه بشعلة من النار، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن خصوصية فكاد أن يخنقه حتى وجد برد لعابه في أصابعه عليه السلام، وقال: ( لقد هممتُ أن أربطه بسارية من سواري هذا المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان المدينة -وأطفال المدينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام- لولا دعوة أخي سليمان: (( رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي )) )، فإذا كان الشيطان همَّ بأن يقطع صلاة الرسول عليه السلام فنحن أولى وأولى، فالوقاية منه هو اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا.
وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويكون بين موضع سجوده وموقع الجدار ممر شاة، هذا هو السنة في ما إذا توجه المصلي إلى السترة، فإذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين السترة جدارًا كان أو عمودًا أو نحو ذلك ممر شاة شبر أو شبرين، فبذلك نحيي هذه السنة ونأتمر بأمره صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته )، هذا هو الأمر الأول الذي رأيت من واجبي أن أذكر به إخواني.
الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا صلى أحدُكم فليصلِ إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته )، وفي الحديث الآخر: ( إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشطان عليه صلاته ):
فيجب إذن أن نحيي هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتزمها طيلة حياته وتبعه في ذلك أَصحابه كما سمعتم في حديث أنس: أن الناس إذا دخلوا في المسجد والمؤذن شرع بالأذان ابتدرَ أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم السواري أي: الأعمدة يصلون خلفها أي: يتسترون بها، فإذن في أي مسجد كنتم فعليكم أن تقتربوا من الجدار أو من السواري وهي الأعمدة تتسترون بها من أن يمر الشيطان بين أيديكم، ولا يقولنّ أحد بأننا نصلي ويغلب على الظن ألا أحد يمر فهذا أولًا: خلاف الواقع المشهود، ثم هناك جنس من خلق الله لا يُرى كما قال تعالى في حق إبليس: (( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) فلا يقولن أحد أنه لا يوجد أحد يمر بين يدي، أنا أصلي فقد يمر بين يديه الشيطان الذي لا يراه الإنسان، وقد ثبت في *صحيح مسلم* في قصة مذكورة فيه خلاصتها: أن الشيطان أراد أن يقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل عليه بشعلة من النار، فتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله عز وجل من قوة ومن خصوصية فكاد أن يخنقه حتى وجد برد لعابه في أصابعه عليه السلام، وقال: ( لقد هممتُ أن أربطه بسارية من سواري هذا المسجد حتى يصبح يلعب به صبيان المدينة -وأطفال المدينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام- لولا دعوة أخي سليمان: (( رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي )) )، فإذا كان الشيطان همَّ بأن يقطع صلاة الرسول عليه السلام فنحن أولى وأولى، فالوقاية منه هو اتّباع الرسول صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا.
وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في مسجده ويكون بين موضع سجوده وموقع الجدار ممر شاة، هذا هو السنة في ما إذا توجه المصلي إلى السترة، فإذا سجد يكون بين موضع سجوده وبين السترة جدارًا كان أو عمودًا أو نحو ذلك ممر شاة شبر أو شبرين، فبذلك نحيي هذه السنة ونأتمر بأمره صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته )، هذا هو الأمر الأول الذي رأيت من واجبي أن أذكر به إخواني.
تنبيه الشيخ على مسابقة المأمومين للإمام بقولهم: آمين.
الشيخ : أما الشيء الآخر فأيضًا هو أمرٌ ملاحظٌ في كثير أيضًا من البلاد حتى في الحرمين الشريفين:
ذلك مسابقةُ جمهور المصلين للإمام في قوله: آمين، خلافًا للسنة العامة، أو بعبارة أصح: خلافًا للأمر العام بل والأمر الخاص:
أما الأمر العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )، وفي بعض الأحاديث: ( فلا تسبقوني بالركوع والسجود ):
هذا أمر عام أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام.
أما الأمر الخاص وهو الموضوع الثاني الذي أنا بصدده وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له من تقدم من ذنبه ): الذي يقع اليوم في هذه القضية أنَّ الإمام لا يكاد ينتهي من قوله: (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) إلا ضجَّ المسجد بآمين، قبل أن يسمعوا شروع الإمام بقوله: آمين، فهذه مخالفة صريحة لهذا الحديث الصحيح: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا أنتم ) فالواقع الآن أننا نؤمن إلا من عصم الله قبل أن يشرع الإمام بقول: آمين، هذا ما أردت التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين.
ذلك مسابقةُ جمهور المصلين للإمام في قوله: آمين، خلافًا للسنة العامة، أو بعبارة أصح: خلافًا للأمر العام بل والأمر الخاص:
أما الأمر العام فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه )، وفي بعض الأحاديث: ( فلا تسبقوني بالركوع والسجود ):
هذا أمر عام أنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام.
أما الأمر الخاص وهو الموضوع الثاني الذي أنا بصدده وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له من تقدم من ذنبه ): الذي يقع اليوم في هذه القضية أنَّ الإمام لا يكاد ينتهي من قوله: (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) إلا ضجَّ المسجد بآمين، قبل أن يسمعوا شروع الإمام بقوله: آمين، فهذه مخالفة صريحة لهذا الحديث الصحيح: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا أنتم ) فالواقع الآن أننا نؤمن إلا من عصم الله قبل أن يشرع الإمام بقول: آمين، هذا ما أردت التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين.
هل يعتبر الخط في الأرض سترة ؟
السائل : الخط يعتبر سترة ؟
الشيخ : نعم، السؤال هنا عن الخط في الأرض هل يُعتبر سترة؟
الجواب: لا، ذلك لأنه برأيي حديث الخط مضروب عليه بخط، أي: مشطوب ذلك لأنه مروي بإسنادٍ فيه جهالة في أكثر مِن موضع، فلذلك جعلته من قسم *ضعيف سنن أبي داود*، ثم إنَّ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية جرت على التستر بشيءٍ شاخص مرتفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده يُصلي إلى الجدار، في المصلى يصلي إلى العنزة، أي: إلى العصا التي كان يحملها إذا ما خرج يوم العيد إلى المصلى، فيغرزها بلال ويصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وإذا كان مسافرًا فتارة يصلي إلى شجرة كما ثبت ذلك في غزوة بدر فيما أذكر أنه، صلى بالليل إلى شجرة، وتارة يعدِّل الرحل فيصلي إليه وهكذا، فلا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عملية تؤكد حديث الخط، ويُبطله هذا الحديث، الحديث الأول الذي ذكرته من رواية مسلم: ( يقطعُ صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرحل )، فإذن السترة المشروعة ينبغي أن تكون مثل مؤخرة الرحل، ولعلكم أنتم معشر البعران والإبل والجمال لعلكم تعرفون ما هي مُؤْخرة الرحل، التي هي تكون في آخر الرحل يعلق المسافر عليها زاده وطعامه وشرابه، فلا يجوز أن تكون السترة بأقل مِن مُؤْخرة الرحل، وهي عادة تكون ما بين شبر وشبرين.
وهنا ملاحظة قد نبهت عليها صباح اليوم وهي: أن رجلًا صلى إلى خزانة، وهذه الخزانة من أسفلها مفتوح، فهذا المصلّي توجه إلى هذا الفراغ، وما بينه عن يمينه وعن يساره قائمتا الخزانة وهو يصلي إلى الفراغ !
السائل : مثل هذه الطاولة.
الشيخ : مثل هذه الطاولة، فينبغي أن يصلي إلى السترة، وقد سمعتم الأحاديث، وهذا أيضًا مما ينبغي التنبه له، لأن المسألة فيها دقة، ما يصلي في فراغ ويظن أن هذا المرتفع عن الأرض هي سترة، لأن السترة ينبغي أن تنبع من الأرض إلى الأعلى، وليس تنزل من الأعلى إلى أسفل ثم لا تتصل بالأرض، فالسترة يجب أن تكون شيء مغروس في الأرض، ثابت في الأرض.
الشيخ : نعم، السؤال هنا عن الخط في الأرض هل يُعتبر سترة؟
الجواب: لا، ذلك لأنه برأيي حديث الخط مضروب عليه بخط، أي: مشطوب ذلك لأنه مروي بإسنادٍ فيه جهالة في أكثر مِن موضع، فلذلك جعلته من قسم *ضعيف سنن أبي داود*، ثم إنَّ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية جرت على التستر بشيءٍ شاخص مرتفع، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده يُصلي إلى الجدار، في المصلى يصلي إلى العنزة، أي: إلى العصا التي كان يحملها إذا ما خرج يوم العيد إلى المصلى، فيغرزها بلال ويصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وإذا كان مسافرًا فتارة يصلي إلى شجرة كما ثبت ذلك في غزوة بدر فيما أذكر أنه، صلى بالليل إلى شجرة، وتارة يعدِّل الرحل فيصلي إليه وهكذا، فلا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عملية تؤكد حديث الخط، ويُبطله هذا الحديث، الحديث الأول الذي ذكرته من رواية مسلم: ( يقطعُ صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرحل )، فإذن السترة المشروعة ينبغي أن تكون مثل مؤخرة الرحل، ولعلكم أنتم معشر البعران والإبل والجمال لعلكم تعرفون ما هي مُؤْخرة الرحل، التي هي تكون في آخر الرحل يعلق المسافر عليها زاده وطعامه وشرابه، فلا يجوز أن تكون السترة بأقل مِن مُؤْخرة الرحل، وهي عادة تكون ما بين شبر وشبرين.
وهنا ملاحظة قد نبهت عليها صباح اليوم وهي: أن رجلًا صلى إلى خزانة، وهذه الخزانة من أسفلها مفتوح، فهذا المصلّي توجه إلى هذا الفراغ، وما بينه عن يمينه وعن يساره قائمتا الخزانة وهو يصلي إلى الفراغ !
السائل : مثل هذه الطاولة.
الشيخ : مثل هذه الطاولة، فينبغي أن يصلي إلى السترة، وقد سمعتم الأحاديث، وهذا أيضًا مما ينبغي التنبه له، لأن المسألة فيها دقة، ما يصلي في فراغ ويظن أن هذا المرتفع عن الأرض هي سترة، لأن السترة ينبغي أن تنبع من الأرض إلى الأعلى، وليس تنزل من الأعلى إلى أسفل ثم لا تتصل بالأرض، فالسترة يجب أن تكون شيء مغروس في الأرض، ثابت في الأرض.
هل صح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمَد إليها صمدًا، وإنما يميل عنها يمينًا أو يسارًا ) ؟
الشيخ : وهذا يذكرني بشيء آخر: أن هناك في *سنن أبي داود* وبالسند الضعيف الذي لا تقوم به حجة: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمَد إليها صمدًا، وإنما يميل عنها يمينًا أو يسارًا ) هذا لا يصح، وظاهر الأحاديث التي ذكرناها آنفًا: ( فليصل إلى سترة ) أي: يتوجه إليها، فالقول أنه لا بد أن يميل يمينًا أو يسارًا فهذا ليس له أصل في السنة.
اضيفت في - 2021-08-29