رحلة النور-093
ماهي الصورة التطبيقية الصحيحة لقول الإمام والمأمون : آمين ؟
السائل : بالنسبة للتأمين، التطبيق العملي للتأمين بين الإمام والمأموم ؟
الشيخ : التطبيق العملي للتأمين، ماذا قلت بعده ؟
السائل : بين الإمام والمأموم ؟
الشيخ : يعني تريد أن تعرف صورة: آمين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنا أقول مثلًا وصلت إلى آخر الفاتحة: (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) الإمام هنا قد يكون قارئًا، وقد يكون من عامة الناس، القارئ يجوز أن يمد هذا المد حركتين أو أربع حركات.
بيكونوا الجماعة سبقوه إلى: آمين، فلا فرق أنا مثلًا أقول: (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) إلا ضجَّ الناس بآمين وأنا لما أنتهي بعد من إسكان نون (( ولا الضالين )) حركتين أو أربع أو ست، فلذلك فعلى المصلين أن يكونوا منتبهين لقراءة الإمام وهذا مما أمر به القرآن: (( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ))، وتدبرهم لقراءة القرآن يستلزم أن ينتبهوا لانتهاء الإمام من قوله: (( ولا الضآلين ))، ويلاحظون أن الأئمة في هذا يختلفون:
فمنهم من يمد ست حركات ومنهم من يمد حركتين .
إذن فينبغي أن نلاحظ انتهاء الإمام من قراءة (( ولا الضالين )) نأخذ نحن نفس كأننا نحن القارؤون، فإذا بدأ الامام بقوله: آآآآ نقول نحن معه: آآآ بحيث ينتهي هو من آمين وبعده نحن ننتهي من قول: آمين .
هذا في أرجح قولي العلماء في تفسير الحديث السابق: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) فإن في تفسير هذا الحديث قولين للعلماء:
أحدهما: وهو الراجح والله أعلم: إذا أمَّن أي: شرع في آمين، إذا شرع هو فاشرعوا هذا القول الأول.
القول الثاني: إذا انتهى هو من قول: آمين أي: أسكن النون فقولوا أنتم بعد ذلك آمين .
هذا القول الثاني له وجاهة، وبخاصة بالنسبة لهؤلاء الناس الذين اعتادوا على مسابقة الإمام بآمين، فعليهم إذن أن يضبطوا ويحفظوا أنفاسهم إذا وصل الإمام إلى: (( غير المغضوب عليهم ولا الضآلين )) بدأ الإمام فقال: آمين، فقولوا أنتم بعد أن يبدأ هو: آمين، هذه صورة كيف يكون متابعة الإمام وعدم مسابقته في قوله: آمين.
الشيخ : التطبيق العملي للتأمين، ماذا قلت بعده ؟
السائل : بين الإمام والمأموم ؟
الشيخ : يعني تريد أن تعرف صورة: آمين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنا أقول مثلًا وصلت إلى آخر الفاتحة: (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) الإمام هنا قد يكون قارئًا، وقد يكون من عامة الناس، القارئ يجوز أن يمد هذا المد حركتين أو أربع حركات.
بيكونوا الجماعة سبقوه إلى: آمين، فلا فرق أنا مثلًا أقول: (( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) إلا ضجَّ الناس بآمين وأنا لما أنتهي بعد من إسكان نون (( ولا الضالين )) حركتين أو أربع أو ست، فلذلك فعلى المصلين أن يكونوا منتبهين لقراءة الإمام وهذا مما أمر به القرآن: (( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ))، وتدبرهم لقراءة القرآن يستلزم أن ينتبهوا لانتهاء الإمام من قوله: (( ولا الضآلين ))، ويلاحظون أن الأئمة في هذا يختلفون:
فمنهم من يمد ست حركات ومنهم من يمد حركتين .
إذن فينبغي أن نلاحظ انتهاء الإمام من قراءة (( ولا الضالين )) نأخذ نحن نفس كأننا نحن القارؤون، فإذا بدأ الامام بقوله: آآآآ نقول نحن معه: آآآ بحيث ينتهي هو من آمين وبعده نحن ننتهي من قول: آمين .
هذا في أرجح قولي العلماء في تفسير الحديث السابق: ( إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ) فإن في تفسير هذا الحديث قولين للعلماء:
أحدهما: وهو الراجح والله أعلم: إذا أمَّن أي: شرع في آمين، إذا شرع هو فاشرعوا هذا القول الأول.
القول الثاني: إذا انتهى هو من قول: آمين أي: أسكن النون فقولوا أنتم بعد ذلك آمين .
هذا القول الثاني له وجاهة، وبخاصة بالنسبة لهؤلاء الناس الذين اعتادوا على مسابقة الإمام بآمين، فعليهم إذن أن يضبطوا ويحفظوا أنفاسهم إذا وصل الإمام إلى: (( غير المغضوب عليهم ولا الضآلين )) بدأ الإمام فقال: آمين، فقولوا أنتم بعد أن يبدأ هو: آمين، هذه صورة كيف يكون متابعة الإمام وعدم مسابقته في قوله: آمين.
ما صحة حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا علة ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- قال شيخ الإسلام في *الفتاوي *: " ثبت عن الطحاوي حديث ابن عباس: ( جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا علة ) عن جابر لكن ينظر في حال الأشناني هذ أحد الرواة "، وهو صدوق يهم كما في * التقريب * فهل يقصد أن الحديث ثابت عن جابر، وجزاك الله خيرًا ؟
الشيخ : هذا الحديث من رواية جابر خاصة لا يحضرني الآن حال إسناده، ولكن يغنينا عنه ما أخرجه الإمام مسلم في * صحيحه * ويمكن أن يعتبر هذا شاهدًا مقويًا لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف.
حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر -وفي رواية- بغير سفر ولا خوف، قالوا: يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرج أُمَّتَه ): الحديث صريح الدِّلالة في أن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة وهو مقيم، وأكد ذلك بأنه بغير سفر وزاد بغير مطر أيضًا، وفي الرواية الأخرى: الخوف، والجمع في المطر سنَّة معروفة، ولذلك نفى أن يكون الجمعُ لسبب المطر الذي هو عذر معروف كالسفر فإن الجمع فيه رخصة معروفة أيضًا، فعجب بعض الحاضرين من خبره هذا لأن المعهود أن الجمع إنما يكون للمسافر فقط، فكيف يروي ابن عباس -وهو صادق فيما يروي- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بغير عذر من الأعذار المسوِّغة للجمع، وهنا يلتقى مع حديث جابر الذي فيه أنه جمع لغير علة، فأجاب عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- عن الإشكال الذي ورد في بال بعض الحاضرين حين قالوا له: ( ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ).
الشيخ : هذا الحديث من رواية جابر خاصة لا يحضرني الآن حال إسناده، ولكن يغنينا عنه ما أخرجه الإمام مسلم في * صحيحه * ويمكن أن يعتبر هذا شاهدًا مقويًا لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف.
حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ( جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر -وفي رواية- بغير سفر ولا خوف، قالوا: يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرج أُمَّتَه ): الحديث صريح الدِّلالة في أن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة وهو مقيم، وأكد ذلك بأنه بغير سفر وزاد بغير مطر أيضًا، وفي الرواية الأخرى: الخوف، والجمع في المطر سنَّة معروفة، ولذلك نفى أن يكون الجمعُ لسبب المطر الذي هو عذر معروف كالسفر فإن الجمع فيه رخصة معروفة أيضًا، فعجب بعض الحاضرين من خبره هذا لأن المعهود أن الجمع إنما يكون للمسافر فقط، فكيف يروي ابن عباس -وهو صادق فيما يروي- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بغير عذر من الأعذار المسوِّغة للجمع، وهنا يلتقى مع حديث جابر الذي فيه أنه جمع لغير علة، فأجاب عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- عن الإشكال الذي ورد في بال بعض الحاضرين حين قالوا له: ( ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ).
لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير خوف ولا مطر ولا سفر ؟
الشيخ : أي: إنما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بدون عذر المطر فضلًا عن أنه كان مقيمًا غير مسافر ليسُنَّ للناس المقيمين أنه يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة الإقامة ليس على الإطلاق كما يَتوهم بعض الناس مِن هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع لغير عذر من الأعذار المعروفة، ولذلك جاء السؤال: لماذا إذن هو جمع؟ قال: ( لكي لا يُحرج أُمَّته )، هذه الجملة التعليلية الصادرة من راوي الحديث يجب ألا تهدر، ويجب أن تبقى متمكنًا في بالنا حتى نفهم هذا الحكم فهمًا لا إفراط ولا تفريط، أما الإفراط والمبالغة فهو أن يترخَّص الإنسان وهو مقيم فيجمع من باب الرخصة فقط وليس من باب رفع الحرج، هذا تضييع لواجب المحافظة على الأوقات كما قال تعالى: (( إنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا )).
أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون: إن الجمع لا يجوز إلا في حالة السفر، وهذا حديث صحيح قد جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة، لكن هذا الجمع ليس على الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر، وإنما لعلة رفع الحرج، فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلًا في وقتها وصلاة العصر في وقتها فالحرج مرفوع بنص القرآن الكريم حيث قال رب العالمين: (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) فحينما توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، أما ليس هناك حرج وإنما هو التشهي والترخص كما هو الشأن في السفر فهذا لا يجوز في حالة الإقامة، إذن هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوز، الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج، والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا لم يكن هناك حرج في المحافظة على الصلوات في أوقاتها.
أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون: إن الجمع لا يجوز إلا في حالة السفر، وهذا حديث صحيح قد جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة، لكن هذا الجمع ليس على الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن بالنسبة للمسافر، وإنما لعلة رفع الحرج، فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلًا في وقتها وصلاة العصر في وقتها فالحرج مرفوع بنص القرآن الكريم حيث قال رب العالمين: (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) فحينما توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، أما ليس هناك حرج وإنما هو التشهي والترخص كما هو الشأن في السفر فهذا لا يجوز في حالة الإقامة، إذن هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوز، الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج، والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا لم يكن هناك حرج في المحافظة على الصلوات في أوقاتها.
ما هي أمثلة الحرج التي يجوز معها الجمع بين الصلاتين للمقيم ؟
السائل : نريد أمثلة على الحرج ؟
الشيخ : أمثلة للحرج ! هذه ممكن أن نقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص إلى آخر، مثلًا:
إنسان يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر في السيارة مثلًا وهو يعلم عادة أن هذه السيارة تُسافر ما بين الصلاتين، الظهر والعصر ثم لا تقف بحيث يتمكن مِن أن يصلي الصلاة المشروعة من وضوء وقيام وركوع وسجود، فله أن يصلي الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاةَ العصر جمع تقديم وهو مقيم، هذه صورة.
وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض لها بعض المسلمين من كان مكلفًا بأداء الوظيفة، كمثلًا الجندي قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يُفلِت الحراسة في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، فحينئذٍ هو يقدر الوضع، فإما أن يجمع جمع تقديم كما ذكرنا آنفًا في صورة المسافر أو جمع تأخير، وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلي وحده فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع الجماعة ثم يضيف إليها الصلاة الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
وجِماع الأمر أن الحرج يتخلف من شخص إلى آخر، فمن شعر في وقوعه في شيء من الحرج جاز له الجمع وإلَّا فلا، أما أن يُوصف لكل إنسان ما هو الحرج أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي رُبطت بها كثير من الأحكام الشرعية فهذا تحصيل المحال لا سبيل إلى ذلك، لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور، فكل يتقي ربه ويُلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقًا دقيقًا لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه لقوله عليه الصلاة والسلام: ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) نعم.
الشيخ : أمثلة للحرج ! هذه ممكن أن نقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص إلى آخر، مثلًا:
إنسان يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر في السيارة مثلًا وهو يعلم عادة أن هذه السيارة تُسافر ما بين الصلاتين، الظهر والعصر ثم لا تقف بحيث يتمكن مِن أن يصلي الصلاة المشروعة من وضوء وقيام وركوع وسجود، فله أن يصلي الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاةَ العصر جمع تقديم وهو مقيم، هذه صورة.
وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض لها بعض المسلمين من كان مكلفًا بأداء الوظيفة، كمثلًا الجندي قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يُفلِت الحراسة في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، فحينئذٍ هو يقدر الوضع، فإما أن يجمع جمع تقديم كما ذكرنا آنفًا في صورة المسافر أو جمع تأخير، وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلي وحده فيجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع الجماعة ثم يضيف إليها الصلاة الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
وجِماع الأمر أن الحرج يتخلف من شخص إلى آخر، فمن شعر في وقوعه في شيء من الحرج جاز له الجمع وإلَّا فلا، أما أن يُوصف لكل إنسان ما هو الحرج أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي رُبطت بها كثير من الأحكام الشرعية فهذا تحصيل المحال لا سبيل إلى ذلك، لاختلاف الناس في تقدير هذه الأمور، فكل يتقي ربه ويُلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقًا دقيقًا لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه لقوله عليه الصلاة والسلام: ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) نعم.
ما المراد بالسدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- قرأت حديثًا في * صحيح الجامع * وهو: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه ) ما هو السدل في هذا الحديث هل هو سدل اليدين أم سدل العباءة أو البشت على الكتفين دون إدخال اليدين في الكُمين، وما حكم الصلاة على هذه الحالة ؟
الشيخ : السدل هو هذا المعنى الثاني وهو متعلق بالثوب، سواء كان عباءة أو كان قميصًا أو كان جاكيتًا، المهم أنه لا يدخل يديه في كمي هذا الثوب وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه.
كذلك الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعُمَّار يلقيه هكذا فيجعله مسدولًا ولا يلفه على أحد كتفيه، كل ما صحَّ فيه معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث، أما الصلاة فهي صلاة صحيحة، لأن النهي عن السدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة، وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية، فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة، وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء، إذا نهى كما في هذا الحديث عن السدل في الصلاة، فينبغي الإنتهاء عنه، لكن لو خالف الصلاة تكون صحيحة، لأنه نهى عن السدل في الصلاة، أما لو كانت العبارة: نهى عن الصلاة سادِلاً أو مسبِلًا أو ما شابه ذلك فحينذاك تكون الصلاة باطلة، لأنه نهى عن الصلاة كلِّها إذا ما فعل كذا فيها، أما في ما نحن فيه فإنما نهى عن السَّدل.
يشبه المعنى الثاني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في * صحيحه * عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) هذا مثال لما تبطل الطلاة به في ما إذا خالف منهيًّا عنه، فتجدون معي أن النهي انصب على الصلاة، بينما النهي هناك انصبَّ على السدل في الصلاة، أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ): فمن صلى وليس على عاتقيه مِن إزاره شيء فصلاته باطلة كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد -رحمه الله-.
الشيخ : السدل هو هذا المعنى الثاني وهو متعلق بالثوب، سواء كان عباءة أو كان قميصًا أو كان جاكيتًا، المهم أنه لا يدخل يديه في كمي هذا الثوب وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه.
كذلك الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعُمَّار يلقيه هكذا فيجعله مسدولًا ولا يلفه على أحد كتفيه، كل ما صحَّ فيه معنى سدل الثوب فهو المراد في هذا الحديث، أما الصلاة فهي صلاة صحيحة، لأن النهي عن السدل لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة، وهذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية، فهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة، وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء، إذا نهى كما في هذا الحديث عن السدل في الصلاة، فينبغي الإنتهاء عنه، لكن لو خالف الصلاة تكون صحيحة، لأنه نهى عن السدل في الصلاة، أما لو كانت العبارة: نهى عن الصلاة سادِلاً أو مسبِلًا أو ما شابه ذلك فحينذاك تكون الصلاة باطلة، لأنه نهى عن الصلاة كلِّها إذا ما فعل كذا فيها، أما في ما نحن فيه فإنما نهى عن السَّدل.
يشبه المعنى الثاني الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في * صحيحه * عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) هذا مثال لما تبطل الطلاة به في ما إذا خالف منهيًّا عنه، فتجدون معي أن النهي انصب على الصلاة، بينما النهي هناك انصبَّ على السدل في الصلاة، أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ): فمن صلى وليس على عاتقيه مِن إزاره شيء فصلاته باطلة كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد -رحمه الله-.
تنبيه الشيخ عن خطأ يقع به كثير من الحجاج والعمار وهو كشف الكتف طوال فترة الإحرام.
الشيخ : وهنا لابد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العُمَّار وقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة: فإنكم تشاهدون كثيرًا من الحجاج لا استثني عربًا على العجم ولا العجم على العرب كلهم كما يقال في بعض البلاد: في الهوى سوى، في الجهل كلهم سواء، فإنهم يُحرمون أول ما يحرمون يكشفون عن منكبهم، وبخاصة إذا كان مُفردًا الحج حتى ينتهى من حجه، ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأتراك فتجد كتفه قد أحرقته الشمس، لماذا؟ !
لجهلهم، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بـــــــ " الاضطباع "، وإنما يكون هذا في طواف واحد هو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم فيخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر، حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترًا لمنكبه، ما علاقة هذا بما سبق مِن الحديث: ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )، لأنهم يصلون عديدًا من الصلوات خاصة في الحج وبأخص مَن كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد، فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا، فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفًا أولًا: سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيًا: مخالفًا فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا يكشف عن منكبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه مِن ثوبه شيء ) فإذن يجب أن نفرق بين ما إذا نهى الرسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلًا ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن قام دليل آخر، نعم.
لجهلهم، هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بـــــــ " الاضطباع "، وإنما يكون هذا في طواف واحد هو طواف القدوم، فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم فيخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتزر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينطلق حتى يأتي مكة، فإذا وقف أمام الحجر الأسود اضطبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر، حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل ساترًا لمنكبه، ما علاقة هذا بما سبق مِن الحديث: ( لا يصلينَّ أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )، لأنهم يصلون عديدًا من الصلوات خاصة في الحج وبأخص مَن كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد، فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا، فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفًا أولًا: سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيًا: مخالفًا فريضة الصلاة وأدب الصلاة ألا يكشف عن منكبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه مِن ثوبه شيء ) فإذن يجب أن نفرق بين ما إذا نهى الرسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلًا ولا نحكم على الصلاة بالبطلان إلا إن قام دليل آخر، نعم.
هل الغطرة من السدل يا شيخ ؟
السائل : الغطرة من السدل يا شيخ ؟
الشيخ : نعم، هو كذلك.
الشيخ : نعم، هو كذلك.
ما رأيكم فيما ذهب إليه ابن حجر في أن تجريح النقَّاد في بعضهم إذا كان دافعه اختلاف الاعتقاد لا يُقبل، وتنزيل هذه القاعدة على طعن علماء السنة ببعض الرواة المبتدعة ؟
الشيخ : غيره ؟
السائل : فضيلة الشيخ ذكر ابن حجر أن تجريح النقَّاد في بعضهم إذا كان دافعه اختلاف الاعتقاد لا يُقبل، وكيف نفهم هذه القاعدة إذا كان أهل السنة يبينون هذا في المبتدعين وغيرهم، وقد اعتمد بعض النقاد على هذه القاعدة في رد كلام كثير من أئمة السنة في المبتدعين، فكيف نفهم هذه القاعدة وخاصة أن القاسمي توسع في هذه المسألة في كتابه الجرح والتعديل ؟
الشيخ : نعم، لقد اختلف العلماء، علماء الحديث في مصطلحهم في قبول رواية الثقة الحافظ إذا كان مُبتدعًا، فمِن قائل: يجوز أن تقبل روايته مطلقًا مادام لا يزال في دائرة الإسلام ولو كان مبتدعًا بشرط العدالة والضبط والحفظ.
ومنهم من قال: تقبل روايته ولو كان مبتدعًا بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته.
ومنهم من أطلق فلا تقبل رواية المبتدع ولو كان صادقًا حافظًا.
والذي اعتمده الحافظ ابن حجر نفسُه في هذه القضية في *شرح النخبة* هو القول الأول، وهو أنه تُقبل رواية المبتدع ما دام لم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام، لأن العمدة في الاعتماد في رواية الحديث ليس هو المذهب الذي غلب على هذا الراوي من حيث العقيدة أو من حيث العبادة، وإنما العمدة في كل ذلك على ثقته في ضبطه وروايته مع كونه عدلًا من الناحية الإسلامية العامة، فلا يكون مثلًا فاسقًا ولا مخلًّا بشيء من آداب المروءة، ولو أنه وقع في بدعة ما ما دامت أن هذه البدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام فحديثه يكون مقبولًا مهما كانت بدعته ما لم تخرجه عن إسلامه ودينه، هذا هو القول الذي رجَّحه الحافظ ابن حجر وكثير ممن جاء من بعدهم، ومنهم بطبيعة الحال العالم الدِّمشقي جمال الدين القاسمي، وإن كان هو واسع الخُطى في تبرير أو تسويغ ما كان عليه المعتزلة من كثير من الانحرافات عن السنة، ولكنه إذ تبنى قول الحافظ ابن حجر فهو خير سلف له في هذا الرأي المتعلق بالاعتماد على رواية المبتدع ما دام أنه لا يزال محكومًا عندنا بإسلامه.
السائل : شيخ السؤال عن تجريح النقاد نفسهم، يعني يرد قول أهل السنة إذا تكلم في مبتدع بدعوى أن الدافع لهذا الكلام هو اختلاف العقائد ؟
الشيخ : كيف أعد علي ؟
السائل : هم مثلوا لهذا بمثل الجوزقاني لما تكلم في أهل البصرة وغيرهم فشدد عليهم، لكن هذه القاعدة التي نقلت من بعضهم إلى كلام أهل السنة في بعض المبتدعة، وقالوا: لأن الدافع هو اختلاف الإعتقاد إذن يرد هذا القول، هذا التجريح.
الشيخ : يرد التجريح بالبدعة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طبعًا هذا أمر دقيق جدًّا فلا نستطيع أن نقول بالرد مُطلقًا أو بالقبول مطلقًا فالمسألة تحتاج إلى كثير من التَّحري، إذا عُرف أن أحد أئمة الجرح والتعديل عنده تشدد في تجريح بعض الناس ورميهم بالبدعة فهذا موجود مع الأسف فبعضهم مثلًا يَجرح بعض الرواة لمجرد كونه كان يرى أن عليًّا أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا وإن كان خلاف ما عليه جمهور السلف الصالح فهذا لا يقتضي رميه بالتشيع أو بالرفض، لأنه كان يترضى عن جميع الصحابة إلا أنه كان يرى هذا الرأي ويفضل عليًّا عن الخلفاء الذين سبقوه في الخلافة، هذا تشدد غير محمود، ولكن لا يؤثر في رواية من اتهم بمثل هذه التهمة.
السائل : فضيلة الشيخ ذكر ابن حجر أن تجريح النقَّاد في بعضهم إذا كان دافعه اختلاف الاعتقاد لا يُقبل، وكيف نفهم هذه القاعدة إذا كان أهل السنة يبينون هذا في المبتدعين وغيرهم، وقد اعتمد بعض النقاد على هذه القاعدة في رد كلام كثير من أئمة السنة في المبتدعين، فكيف نفهم هذه القاعدة وخاصة أن القاسمي توسع في هذه المسألة في كتابه الجرح والتعديل ؟
الشيخ : نعم، لقد اختلف العلماء، علماء الحديث في مصطلحهم في قبول رواية الثقة الحافظ إذا كان مُبتدعًا، فمِن قائل: يجوز أن تقبل روايته مطلقًا مادام لا يزال في دائرة الإسلام ولو كان مبتدعًا بشرط العدالة والضبط والحفظ.
ومنهم من قال: تقبل روايته ولو كان مبتدعًا بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته.
ومنهم من أطلق فلا تقبل رواية المبتدع ولو كان صادقًا حافظًا.
والذي اعتمده الحافظ ابن حجر نفسُه في هذه القضية في *شرح النخبة* هو القول الأول، وهو أنه تُقبل رواية المبتدع ما دام لم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام، لأن العمدة في الاعتماد في رواية الحديث ليس هو المذهب الذي غلب على هذا الراوي من حيث العقيدة أو من حيث العبادة، وإنما العمدة في كل ذلك على ثقته في ضبطه وروايته مع كونه عدلًا من الناحية الإسلامية العامة، فلا يكون مثلًا فاسقًا ولا مخلًّا بشيء من آداب المروءة، ولو أنه وقع في بدعة ما ما دامت أن هذه البدعة لم تخرجه عن دائرة الإسلام فحديثه يكون مقبولًا مهما كانت بدعته ما لم تخرجه عن إسلامه ودينه، هذا هو القول الذي رجَّحه الحافظ ابن حجر وكثير ممن جاء من بعدهم، ومنهم بطبيعة الحال العالم الدِّمشقي جمال الدين القاسمي، وإن كان هو واسع الخُطى في تبرير أو تسويغ ما كان عليه المعتزلة من كثير من الانحرافات عن السنة، ولكنه إذ تبنى قول الحافظ ابن حجر فهو خير سلف له في هذا الرأي المتعلق بالاعتماد على رواية المبتدع ما دام أنه لا يزال محكومًا عندنا بإسلامه.
السائل : شيخ السؤال عن تجريح النقاد نفسهم، يعني يرد قول أهل السنة إذا تكلم في مبتدع بدعوى أن الدافع لهذا الكلام هو اختلاف العقائد ؟
الشيخ : كيف أعد علي ؟
السائل : هم مثلوا لهذا بمثل الجوزقاني لما تكلم في أهل البصرة وغيرهم فشدد عليهم، لكن هذه القاعدة التي نقلت من بعضهم إلى كلام أهل السنة في بعض المبتدعة، وقالوا: لأن الدافع هو اختلاف الإعتقاد إذن يرد هذا القول، هذا التجريح.
الشيخ : يرد التجريح بالبدعة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طبعًا هذا أمر دقيق جدًّا فلا نستطيع أن نقول بالرد مُطلقًا أو بالقبول مطلقًا فالمسألة تحتاج إلى كثير من التَّحري، إذا عُرف أن أحد أئمة الجرح والتعديل عنده تشدد في تجريح بعض الناس ورميهم بالبدعة فهذا موجود مع الأسف فبعضهم مثلًا يَجرح بعض الرواة لمجرد كونه كان يرى أن عليًّا أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا وإن كان خلاف ما عليه جمهور السلف الصالح فهذا لا يقتضي رميه بالتشيع أو بالرفض، لأنه كان يترضى عن جميع الصحابة إلا أنه كان يرى هذا الرأي ويفضل عليًّا عن الخلفاء الذين سبقوه في الخلافة، هذا تشدد غير محمود، ولكن لا يؤثر في رواية من اتهم بمثل هذه التهمة.
8 - ما رأيكم فيما ذهب إليه ابن حجر في أن تجريح النقَّاد في بعضهم إذا كان دافعه اختلاف الاعتقاد لا يُقبل، وتنزيل هذه القاعدة على طعن علماء السنة ببعض الرواة المبتدعة ؟ أستمع حفظ
ما حكم العمل في مكان يُلزمني بلبس البنطلون والكرافيت أثناء العمل ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ذكرتَ أن لبس البنطلون هو من باب التشبه بالكفار، فبماذا تنصحني وأنا عملي يجبرني على لبس البنطلون وما يسمى بالكرافيته وجزاكم الله خيرًا ؟
الشيخ : أما لبس الكرافيت فما أرى له وجهًا من الوجوه، ولا أجد لصاحبه عُذرًا من الأعذار .
أما لبس البنطلون فقد يكون بعضُ الناس في بعض الأعمال قد يحتاجون لمثل ذلك كمثل النجارين والحدادين لو لبسوا الثياب هذه التي تُسمى في بعض البلاد بـــ الجلابية وفي بعض أخرى بالدشداشة وباللغة العربية التي تعلمناها من السنة: القميص، وقد يكون طويلًا وقد يكون قصيرًا فمثل هذا اللباس قد لا يساعد على القيام بمثل هذه المهن التي ذكرتُها آنفًا .
أما إذا كان المفروض على الموظَّف أن يتشبه بالكفار في وظيفةٍ نظيفة ليس فيها مثل هذه المِهن التي ضربتُ بها مثلًا آنفاً وإنما لأن الذوق الكافر هو الذي يتطلب مثل هذا الزي فهذا ليس عذرًا لهذا الموظف أن يعتبره مُسقطًا للمؤاخذة عليه بوضعه الجرافيت في عنقه، وفي لباسه للبنطلون الضيق، الجرافيت في الواقع هو يُمثل ذوق الكفار أكثر من البنطلون، لكن البنطلون فيه مصيبة أخرى وهي: أنه يحجم العورة، وبخاصة إذا قام يصلي في الصف الأول أو الثاني فتجدهم إذا ركعوا وبصورة أخص إذا سجدوا تجسدت العورة الأليتان بل وما بينهما أحيانًا، فهذا ليس عذرًا لهذا الموظف، بل أنا أعتق أنه آثمٌ أشد الإثم لأنه يطلب الرزق المقسوم له كما قال تعالى: (( وفي السماء رزقكم وما توعدون )) -على الخلاف في تفسير هذه الآية- يطلب الوصول إلى الرزق بالوسيلة المحرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في بعض خطبه أنه قال: ( يا أيها الناس لا تَستبطؤوا الرزق فإنَّ أحدًا لا يموت حتى يستكمل رزقه وأَجَلَه، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام ) والله عز وجل في الآية المعروفة: (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ))، فأنا أذكِّر كل مسلم حريص على دينه بعامة وعلى رزقه الحلال بخاصَّة ألَّا يتخذ الوسائل المحرمة شرعًا للوصول إلى الرزق، فإن الرزق لا يُنال بالحرام، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
الشيخ : أما لبس الكرافيت فما أرى له وجهًا من الوجوه، ولا أجد لصاحبه عُذرًا من الأعذار .
أما لبس البنطلون فقد يكون بعضُ الناس في بعض الأعمال قد يحتاجون لمثل ذلك كمثل النجارين والحدادين لو لبسوا الثياب هذه التي تُسمى في بعض البلاد بـــ الجلابية وفي بعض أخرى بالدشداشة وباللغة العربية التي تعلمناها من السنة: القميص، وقد يكون طويلًا وقد يكون قصيرًا فمثل هذا اللباس قد لا يساعد على القيام بمثل هذه المهن التي ذكرتُها آنفًا .
أما إذا كان المفروض على الموظَّف أن يتشبه بالكفار في وظيفةٍ نظيفة ليس فيها مثل هذه المِهن التي ضربتُ بها مثلًا آنفاً وإنما لأن الذوق الكافر هو الذي يتطلب مثل هذا الزي فهذا ليس عذرًا لهذا الموظف أن يعتبره مُسقطًا للمؤاخذة عليه بوضعه الجرافيت في عنقه، وفي لباسه للبنطلون الضيق، الجرافيت في الواقع هو يُمثل ذوق الكفار أكثر من البنطلون، لكن البنطلون فيه مصيبة أخرى وهي: أنه يحجم العورة، وبخاصة إذا قام يصلي في الصف الأول أو الثاني فتجدهم إذا ركعوا وبصورة أخص إذا سجدوا تجسدت العورة الأليتان بل وما بينهما أحيانًا، فهذا ليس عذرًا لهذا الموظف، بل أنا أعتق أنه آثمٌ أشد الإثم لأنه يطلب الرزق المقسوم له كما قال تعالى: (( وفي السماء رزقكم وما توعدون )) -على الخلاف في تفسير هذه الآية- يطلب الوصول إلى الرزق بالوسيلة المحرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في بعض خطبه أنه قال: ( يا أيها الناس لا تَستبطؤوا الرزق فإنَّ أحدًا لا يموت حتى يستكمل رزقه وأَجَلَه، فأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام ) والله عز وجل في الآية المعروفة: (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ))، فأنا أذكِّر كل مسلم حريص على دينه بعامة وعلى رزقه الحلال بخاصَّة ألَّا يتخذ الوسائل المحرمة شرعًا للوصول إلى الرزق، فإن الرزق لا يُنال بالحرام، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
ما حكم نتف الشعر في اليدين والساقين بالنسبة للنساء ؟
السائل : ما حكم نتف الشعر في اليدين والساقين بالنسبة للنساء ؟
الشيخ : هذه مشكلة العصر الحاضر، الأصل في هذه المسألة آيةٌ وحديثٌ صحيح، أمَّا الآية فما حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وطرد اللهِ إِياه من رحمته إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم -عليه السلام-، حكى عن إبليس أنه قال انتقامًا مِن آدم وذريته: (( ولآمرنهم فليبتكُن آذان الأنعام ولآمرنهم فَلَيُغيرُنَّ خلق الله )):
في هذه الآية الكريمة تصريحٌ أنَّ من أعمال إبليس الرجيم أن يوحيَ إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق الله، فتغيير خلق الله إنما هو إطاعةٌ للشيطان ومعصيةٌ للرحمن، هذه الآية نصٌ صريح في هذه القضية، ولذلك نقول حتى تكون المسألة واضحةً في الأذهان:
كلُّ تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع فهو إطاعة للشيطان وتنفيذ لوعيده ومعصيةٌ للرحمن، وتأكَّد هذا في الحديث الذي أشرتُ إليه، ألَا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لَعَنَ اللَّهُ النامِصات والمتنمِّصات، والوَاشِمَاتِ وَالمستوشِمَاتِ، وَالفالجاتِ الْمُغَيِّرَاتِ لخلق اللَّهِ للحسن ) في رواية جملة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ( والواصلات والمستوصلات )، ( لعن الله النامصات والمتنمصات، والوَاشِمَاتِ وَالمستوشِمَاتِ، والواصلات والمستوصلات وَالفالجاتِ ):
اللعن انصبَّ في هذا الحديث على هذه الأنواع، في آخره جملة هامة جدًّا كأنها جوابٌ لسؤال قد يرد في بعض الأذهان فيقول البعض: لماذا هذا التشديد وهذا الوعيد في أمرٍ سهلٍ كالأخذ لبعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم يأذن به الله تبارك وتعالى؟!
جاء الجواب في آخر الحديث: ( المغيراتِ لخلقِ الله للحسن ):
فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نُسميها بالجملة التعليلية، خرج بها أنَّ شيئًا من هذا التغيير لو وقع مِن المسلم أو المسلمة في بدنه للمعالجة وليس للتجَمُّل والحسن فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وإنما هو للتداوي وللمعالجة، إذا عرفنا هذه الجملة عُدنا إلى تفصيل القول إلى مفردات هذه الجمل:
أولها: ( النامصات ):
النمص في اللغة فيما علمته من كتب اللغة كـــ *القاموس المحيط* للفيروزآيادي وغيره هو: النمص على وزن النتف وزنًا ومعنىً، النمص النتف هما بمعنى واحد، فإذا كان الأمر كذلك وضممنا إلى هذا المعنى العام لغةً التعليلَ المذكور في آخر الحديث: ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فحينئذٍ نعلم أنَّ حصر معنى النتف في الحاجبين فقط فهو ينافي أولًا: عموم معنى النمص كما ينفي عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث: ( المغيرات لخلق الله للحسن )، فإذا المرأة مثلًا لم يكن في حاجبيها غِلَظٌ فلم تحتج إلى نتفهما أو نتف بعض جوانبهما، وإنما رأت أنَّ على خدَّيها بعض الشعر فنتفته فهذا يسمى نمصًا أولًا، أي: نتفًا، ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام: ( المغيرات لخلق الله للحسن ) وعلى ذلك فلا فرق بين نتف الحاجبين ونتف ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلًا عن الرجال، وهذه نقطة لابد من العود إليها إن ساعدنا الوقت، فنتف ما على الخدين من أجل التزين والتجمل هو أولًا: نتفٌ، وثانيًا: داخل في سوء القصد الذي ذكرناه في الآية: (( ولآمرنهم فليغيرون خلق الله )) فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، ثم داخلٌ في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( المغيرات لخلق الله للحسن ).
بعد هذا نمشي في تمام الحديث ( النامصات والمتنمصات ):
النامصة هي: المزيِّنة، والمتنصمة هي: المفعول بها النمص، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) لعن المرأة التي تنتُفُ أختها كما لعن الأخت المنتوفة، لأنهما يتعاونان على المنكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل.
الشيخ : هذه مشكلة العصر الحاضر، الأصل في هذه المسألة آيةٌ وحديثٌ صحيح، أمَّا الآية فما حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وطرد اللهِ إِياه من رحمته إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم -عليه السلام-، حكى عن إبليس أنه قال انتقامًا مِن آدم وذريته: (( ولآمرنهم فليبتكُن آذان الأنعام ولآمرنهم فَلَيُغيرُنَّ خلق الله )):
في هذه الآية الكريمة تصريحٌ أنَّ من أعمال إبليس الرجيم أن يوحيَ إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق الله، فتغيير خلق الله إنما هو إطاعةٌ للشيطان ومعصيةٌ للرحمن، هذه الآية نصٌ صريح في هذه القضية، ولذلك نقول حتى تكون المسألة واضحةً في الأذهان:
كلُّ تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع فهو إطاعة للشيطان وتنفيذ لوعيده ومعصيةٌ للرحمن، وتأكَّد هذا في الحديث الذي أشرتُ إليه، ألَا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لَعَنَ اللَّهُ النامِصات والمتنمِّصات، والوَاشِمَاتِ وَالمستوشِمَاتِ، وَالفالجاتِ الْمُغَيِّرَاتِ لخلق اللَّهِ للحسن ) في رواية جملة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ( والواصلات والمستوصلات )، ( لعن الله النامصات والمتنمصات، والوَاشِمَاتِ وَالمستوشِمَاتِ، والواصلات والمستوصلات وَالفالجاتِ ):
اللعن انصبَّ في هذا الحديث على هذه الأنواع، في آخره جملة هامة جدًّا كأنها جوابٌ لسؤال قد يرد في بعض الأذهان فيقول البعض: لماذا هذا التشديد وهذا الوعيد في أمرٍ سهلٍ كالأخذ لبعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم يأذن به الله تبارك وتعالى؟!
جاء الجواب في آخر الحديث: ( المغيراتِ لخلقِ الله للحسن ):
فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نُسميها بالجملة التعليلية، خرج بها أنَّ شيئًا من هذا التغيير لو وقع مِن المسلم أو المسلمة في بدنه للمعالجة وليس للتجَمُّل والحسن فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وإنما هو للتداوي وللمعالجة، إذا عرفنا هذه الجملة عُدنا إلى تفصيل القول إلى مفردات هذه الجمل:
أولها: ( النامصات ):
النمص في اللغة فيما علمته من كتب اللغة كـــ *القاموس المحيط* للفيروزآيادي وغيره هو: النمص على وزن النتف وزنًا ومعنىً، النمص النتف هما بمعنى واحد، فإذا كان الأمر كذلك وضممنا إلى هذا المعنى العام لغةً التعليلَ المذكور في آخر الحديث: ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فحينئذٍ نعلم أنَّ حصر معنى النتف في الحاجبين فقط فهو ينافي أولًا: عموم معنى النمص كما ينفي عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث: ( المغيرات لخلق الله للحسن )، فإذا المرأة مثلًا لم يكن في حاجبيها غِلَظٌ فلم تحتج إلى نتفهما أو نتف بعض جوانبهما، وإنما رأت أنَّ على خدَّيها بعض الشعر فنتفته فهذا يسمى نمصًا أولًا، أي: نتفًا، ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام: ( المغيرات لخلق الله للحسن ) وعلى ذلك فلا فرق بين نتف الحاجبين ونتف ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلًا عن الرجال، وهذه نقطة لابد من العود إليها إن ساعدنا الوقت، فنتف ما على الخدين من أجل التزين والتجمل هو أولًا: نتفٌ، وثانيًا: داخل في سوء القصد الذي ذكرناه في الآية: (( ولآمرنهم فليغيرون خلق الله )) فهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، ثم داخلٌ في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( المغيرات لخلق الله للحسن ).
بعد هذا نمشي في تمام الحديث ( النامصات والمتنمصات ):
النامصة هي: المزيِّنة، والمتنصمة هي: المفعول بها النمص، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) لعن المرأة التي تنتُفُ أختها كما لعن الأخت المنتوفة، لأنهما يتعاونان على المنكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل.
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله ... والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات ).
الشيخ : ثم قال عليه الصلاة والسلام: ( والوَاشِمَاتِ وَالمستوشِمَاتِ ) الوشم باعتقادي أنه معروف عندكم وهو: غرز الحبر الأزرق في مكان مِن البشرة، فهنا يبدو تلاعب الشيطان بالإنسان في كل هذا التغيير، يكون الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في بشرة بيضاء ساذجة جميلة، فلا يعجبه فيتصنع تشويهَ ما خلق الله بغرز الإبرة والحبر في البشرة، وفي كثير من البلاد عندنا في سوريا خاصة الفلاحين منهم: تجد البشرة كلها مغير البياض بالحبر الأخضر هذا أو الازرق، ويتفنن بعضهم فيصورون أسدًا حاملًا للسيف، جهالات وظلمات بعضها فوق بعض، فلا جَرَمَ أنْ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( والوَاشِمَاتِ وَالمستوشِمَاتِ )) لماذا تأتي جملة أخيرة ( المغيرات لخلق الله للحسن ).
ثم قال في تلك الزيادة الأخرى: ( والواصلات والمستوصلات ):
الواصلة هي كما قلنا: المزينة التي تصل شعر أختها بشعر غيرها.
والمستوصلة هي: التي تطلب أن يُفعل بها هذا الوصل.
أيضًا شرَّك الرسولُ عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الإثم لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى.
وباعتقادي لو كان شيء من هذه الأشياء يجوز فعله لكان وصل شعر المرأة الذي تساقطَ أقرب إلى الجواز منه إلى المنع، ولكن لما جاء هذا الحديث وجاء تعليلُه في آخر الحديث: ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لم يجز للامرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى لو كان تساقط شعرُها بعد أن كان مضرب مثل في جماله وتزين المرأة به، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة )، ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عَمَّت في كثير من بلاد الإسلام الرجالَ فضلًا عن النساء حيث أخذوا يستعملون قَلنسوة الشعر المسمى بـــــ " الباروكة "، لا شك أن هذا الاستعمال محرمٌ من باب أولى، لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة المسلمة إلى شعرها المتهافِت جعل ذلك تغييرًا لخلق الله، بل جعل تضخيم المرأة لشعرها أو لظفائرها لدكّ أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفًا وكثيرًا، لم يجز الرسول عليه السلام ذلك بل سماه بــــ الزور، وقد جاء في *صحيح مسلم*: ( أن معاوية -رضي الله عنه- لما جاء المدينة وصعد منبر النبي عليه السلام فخطب الناس فقال: أين أنتم معشر أهل المدينة أو علماء أهل المدينة -وفي يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذ وتلفه على شعرها- فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي هذا بالزور ):
وحقيقة إنه اسم على مسمى، لأن المرأة التي تتخذ ذلك .
أو مِن خرق أنكرها الرسول عليه السلام أشد الإنكار فقال: ( لعن الله الواصلات والمستوصلات ) أفلا يقال أن اتخاذ الباروكة هذه صاحِبِتُها ملعونة من باب أولى وبخاصة بعد أن تفننت النساء بِشراء عدة باروكات ففي كل يوم تظهر بمظهر في رأسها جديد تارة بالشعر الأسود وتارة بالشعر المذهب وتارة بالشعر الذي لا أصل له في خلق الله حيث يكون مركبًا من ألوانٍ شتى إلى آخره، كل هذا وذاك تغيير لخلق الله من أجل ماذا ؟!
للحسن، فقال عليه الصلاة السلام: ( لعن الله الواصلات والمستوصلات -ثم قال- والفالجات ):
هذا النوع من التغيير يظهر أنه كان قديمًا، ولا أعلم أنه أحييت هذه المعصية من جديد، تكون المرأة وهذا بتلاعب الشيطان ببني الإنسان، تكون المرأة قد خلقها الله تعالى بأسنان كاللؤلؤ المرصوص ما أجمل منه!! لأنه خلق الله (( فأروني ماذا خلق الذين من دونه ))، فلا يعجبها خلق الله، كانت قديمًا تأخذ المبرد فتوسع ما بين السن والسن حتى يصبح السن هكذا وكأنه ناب كلب فهذا هو الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها، فاستحقت هذه الأنواع لعنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء من فُعِل بها أو مَن فَعَل ذلك بها وبعلة ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لذلك أقول:
إن النمص المذكور في أول هذا الحديث يشمل كل تغيير لخلق الله بدون إذن من الشارع، وذلك بالنسبة للسؤال إذن، فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعًا كله ممتلئ شعرًا أو ساقًا هي فيه مشعرانية، فلا يجوز أن تغير ذلك لأن الله عز وجل ما خلق شيئًا عبثًا، (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )).
ثم قال في تلك الزيادة الأخرى: ( والواصلات والمستوصلات ):
الواصلة هي كما قلنا: المزينة التي تصل شعر أختها بشعر غيرها.
والمستوصلة هي: التي تطلب أن يُفعل بها هذا الوصل.
أيضًا شرَّك الرسولُ عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الإثم لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى.
وباعتقادي لو كان شيء من هذه الأشياء يجوز فعله لكان وصل شعر المرأة الذي تساقطَ أقرب إلى الجواز منه إلى المنع، ولكن لما جاء هذا الحديث وجاء تعليلُه في آخر الحديث: ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لم يجز للامرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها حتى لو كان تساقط شعرُها بعد أن كان مضرب مثل في جماله وتزين المرأة به، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة )، ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عَمَّت في كثير من بلاد الإسلام الرجالَ فضلًا عن النساء حيث أخذوا يستعملون قَلنسوة الشعر المسمى بـــــ " الباروكة "، لا شك أن هذا الاستعمال محرمٌ من باب أولى، لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة المسلمة إلى شعرها المتهافِت جعل ذلك تغييرًا لخلق الله، بل جعل تضخيم المرأة لشعرها أو لظفائرها لدكّ أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفًا وكثيرًا، لم يجز الرسول عليه السلام ذلك بل سماه بــــ الزور، وقد جاء في *صحيح مسلم*: ( أن معاوية -رضي الله عنه- لما جاء المدينة وصعد منبر النبي عليه السلام فخطب الناس فقال: أين أنتم معشر أهل المدينة أو علماء أهل المدينة -وفي يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذ وتلفه على شعرها- فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي هذا بالزور ):
وحقيقة إنه اسم على مسمى، لأن المرأة التي تتخذ ذلك .
أو مِن خرق أنكرها الرسول عليه السلام أشد الإنكار فقال: ( لعن الله الواصلات والمستوصلات ) أفلا يقال أن اتخاذ الباروكة هذه صاحِبِتُها ملعونة من باب أولى وبخاصة بعد أن تفننت النساء بِشراء عدة باروكات ففي كل يوم تظهر بمظهر في رأسها جديد تارة بالشعر الأسود وتارة بالشعر المذهب وتارة بالشعر الذي لا أصل له في خلق الله حيث يكون مركبًا من ألوانٍ شتى إلى آخره، كل هذا وذاك تغيير لخلق الله من أجل ماذا ؟!
للحسن، فقال عليه الصلاة السلام: ( لعن الله الواصلات والمستوصلات -ثم قال- والفالجات ):
هذا النوع من التغيير يظهر أنه كان قديمًا، ولا أعلم أنه أحييت هذه المعصية من جديد، تكون المرأة وهذا بتلاعب الشيطان ببني الإنسان، تكون المرأة قد خلقها الله تعالى بأسنان كاللؤلؤ المرصوص ما أجمل منه!! لأنه خلق الله (( فأروني ماذا خلق الذين من دونه ))، فلا يعجبها خلق الله، كانت قديمًا تأخذ المبرد فتوسع ما بين السن والسن حتى يصبح السن هكذا وكأنه ناب كلب فهذا هو الذي يعجبها، أما خلق الله فلا يعجبها، فاستحقت هذه الأنواع لعنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء من فُعِل بها أو مَن فَعَل ذلك بها وبعلة ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لذلك أقول:
إن النمص المذكور في أول هذا الحديث يشمل كل تغيير لخلق الله بدون إذن من الشارع، وذلك بالنسبة للسؤال إذن، فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعًا كله ممتلئ شعرًا أو ساقًا هي فيه مشعرانية، فلا يجوز أن تغير ذلك لأن الله عز وجل ما خلق شيئًا عبثًا، (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )).
11 - شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله ... والواشمات والمستوشمات، والواصلات والمستوصلات ). أستمع حفظ
شرح حديث: ( ... ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى ).
الشيخ : ولعلكم تذكرون معي حديثًا رواه بعض أصحاب السنن أو المسانيد: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا قد أطال إزاره، فناداه فقال: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى، فقال: يا رسول الله إني أَحنَف ):
والأحنف هو: المعوج الساقين تعرفون هذا، عادة ربنا عزوجل خلق كل إنسان بساقين مستقيمتين أما ذاك الرجل فاعتذر لسبب إطالته لإزاره أنه يريد أن يستر هذا الاعوجاج الذي لا يملكه لأن الله خلقه كذلك، فلما اعتذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطالته إزاره سترًا لاعوجاج ساقيه قال عليه الصلاة والسلام وهنا موضع الشاهد: ( يا فلان كلُّ خلق الله حسن ):
وهذه حقيقة غفل عنها عامة الناس مع الأسف الكثير حتى بعض أهل العلم، نحن نرى في البشر الأبيض والأسود والأسمر والأصفر وإلى آخره هل هذا خلق الله عبثًا ؟! حاشاه.
فإذا وجدنا رجلًا مشعرانية أو امرأة مشعرانية فهذا خلق الله، إذا وجدنا امرأة لها لحية ونضربها كما يقولون في الشام: عِلَّاوية، امرأة لها لحية وإيش الغرابة في ذلك ؟!
ربنا عز وجل يريد أن يذكر الغافلين أنه كما قال في القرآن الكريم: (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) فَخلق هذه الصور أشكالًا وألوانًا، خلق الرجال وميزهم عن النساء باللحى، لكن قد يخلق رجلًا دون لحية، ترى هل كانت هذه -كما يقوا الطبائعيون أو الدهريون- فلتة طبيعية أم كان أمرًا مقصودًا من الله تبارك وتعالى كما نعتقد نحن معشر المسلمين ؟! الأمر كذلك بلا شك، لأن الناس عادة إذا اعتادوا على شيء غفلوا عن حكمته وعن القدرة التي خلقته على هذا الشيء، فربنا عزوجل يريد أن يذكر عباده بأن يخلق لهم أشياء ما اعتادوا عليها، فيخلق رجلًا كوسج لا لحية له، ويخلق امرأة لها لحية، تُرى أيجوز للرجل الكوسج أن يتخذ لحية مستعارةً على طريقة لوردات الإنجليز البريطانيين حيث من تقاليدهم الباطلة أنهم يحلقون لحاهم التي زينهم الله تبارك وتعالى بها، ثم إذا جاء وقت انعقاد البرلمان حسب نظامهم اتخذوا لحىً مستعارة ودخلوا بها برلمانهم، هذا منتهى الحماقة والجهل، فلا غرابة في ذلك لأنه كما يقال: " ما بعد الكفر ذنب "، لكن لو أن رجلًا خلقه الله كوسج كالمرأة ليس في ذقنه لحية، هل يجوز له أن يتخذ لحية مستعارةً ويعيد صورة الرجل أمام الرجل ؟!
الجواب: لا، لماذا ؟
لأنه يُغير خلق الله، كذلك إذ أرانا الله عز وجل تغيير المعتاد بين الرجال ذوي اللحى خلق رجلًا أو أكثر من رجل دون لحية كوسجًا كما قلنا آنفًا، كذلك الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته يريد أن يُظهر للنساء أنَّه فعال لما يريد فها هو خلق امرأة بلحية، سبحان الله بصير ؟!
صار، هل هذا خلقكم أم خلق ربكم ؟!
إذن يجب كل مسلم أن يرضى بما خلقه الله عليه ولا يغير شيئًا من خلقه إلا بإذن ربه، ماذا تقولون لو أن رجلًا قال: ليتني كنتُ امرأة أو امرأة قالت: ليتني كنت رجلًا ؟!
أليس هذا يريد أن يغير سنة الله عز وجل في خلقه، وهو القائل: (( سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلًا ولن تجد لسنة الله تحويلًا )) وبهذا القدر كفاية.
والأحنف هو: المعوج الساقين تعرفون هذا، عادة ربنا عزوجل خلق كل إنسان بساقين مستقيمتين أما ذاك الرجل فاعتذر لسبب إطالته لإزاره أنه يريد أن يستر هذا الاعوجاج الذي لا يملكه لأن الله خلقه كذلك، فلما اعتذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطالته إزاره سترًا لاعوجاج ساقيه قال عليه الصلاة والسلام وهنا موضع الشاهد: ( يا فلان كلُّ خلق الله حسن ):
وهذه حقيقة غفل عنها عامة الناس مع الأسف الكثير حتى بعض أهل العلم، نحن نرى في البشر الأبيض والأسود والأسمر والأصفر وإلى آخره هل هذا خلق الله عبثًا ؟! حاشاه.
فإذا وجدنا رجلًا مشعرانية أو امرأة مشعرانية فهذا خلق الله، إذا وجدنا امرأة لها لحية ونضربها كما يقولون في الشام: عِلَّاوية، امرأة لها لحية وإيش الغرابة في ذلك ؟!
ربنا عز وجل يريد أن يذكر الغافلين أنه كما قال في القرآن الكريم: (( وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون )) فَخلق هذه الصور أشكالًا وألوانًا، خلق الرجال وميزهم عن النساء باللحى، لكن قد يخلق رجلًا دون لحية، ترى هل كانت هذه -كما يقوا الطبائعيون أو الدهريون- فلتة طبيعية أم كان أمرًا مقصودًا من الله تبارك وتعالى كما نعتقد نحن معشر المسلمين ؟! الأمر كذلك بلا شك، لأن الناس عادة إذا اعتادوا على شيء غفلوا عن حكمته وعن القدرة التي خلقته على هذا الشيء، فربنا عزوجل يريد أن يذكر عباده بأن يخلق لهم أشياء ما اعتادوا عليها، فيخلق رجلًا كوسج لا لحية له، ويخلق امرأة لها لحية، تُرى أيجوز للرجل الكوسج أن يتخذ لحية مستعارةً على طريقة لوردات الإنجليز البريطانيين حيث من تقاليدهم الباطلة أنهم يحلقون لحاهم التي زينهم الله تبارك وتعالى بها، ثم إذا جاء وقت انعقاد البرلمان حسب نظامهم اتخذوا لحىً مستعارة ودخلوا بها برلمانهم، هذا منتهى الحماقة والجهل، فلا غرابة في ذلك لأنه كما يقال: " ما بعد الكفر ذنب "، لكن لو أن رجلًا خلقه الله كوسج كالمرأة ليس في ذقنه لحية، هل يجوز له أن يتخذ لحية مستعارةً ويعيد صورة الرجل أمام الرجل ؟!
الجواب: لا، لماذا ؟
لأنه يُغير خلق الله، كذلك إذ أرانا الله عز وجل تغيير المعتاد بين الرجال ذوي اللحى خلق رجلًا أو أكثر من رجل دون لحية كوسجًا كما قلنا آنفًا، كذلك الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته يريد أن يُظهر للنساء أنَّه فعال لما يريد فها هو خلق امرأة بلحية، سبحان الله بصير ؟!
صار، هل هذا خلقكم أم خلق ربكم ؟!
إذن يجب كل مسلم أن يرضى بما خلقه الله عليه ولا يغير شيئًا من خلقه إلا بإذن ربه، ماذا تقولون لو أن رجلًا قال: ليتني كنتُ امرأة أو امرأة قالت: ليتني كنت رجلًا ؟!
أليس هذا يريد أن يغير سنة الله عز وجل في خلقه، وهو القائل: (( سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلًا ولن تجد لسنة الله تحويلًا )) وبهذا القدر كفاية.
ما الدليل على جمع الصلاة للمسافر الذي لم يجد به السير ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، الدليل على جمع الصلاة من غير سفر وهو على غير طريق، يعني جمعتم الصلاة وأنتم لستم على سير ؟
الشيخ : آه، أنت تشير لما ذهب إليه الإمام ابن القيم.
السائل : ما هو الدليل ؟
الشيخ : الدليل هو حديث معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- الذي أخرجه الإمام مالك في * موطئه * وأبو داود في * سننه *: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلًا في غزوة تبوك، لما أُذن لصلاة الظهر فخرج وصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل، فلما أُذن لصلاة المغرب خرج فصلى المغرب وصلى العشاء ): وهذا دليل صريح في أَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازلٌ غير جادٍّ في سيره.
وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين -رضي الله عنهما-: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جَدَّ به السير جمع ) فهذا ليس بمنزلة لو قال: كان لا يجمع إلا إذا جَدَّ به السير، فهو يُثبت جمعًا فعله الرسول عليه السلام ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيرُه، ولذلك فالمسافر يجوز له الجمع سواء كان سائراً أو كان نازلاً ما دام أنه لا يزال في حكم المسافر.
فكما أنه يجوز له القصر، والقصر أهم من الجمع، وقد ذكرنا لكم آنفًا: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة -كما قال ابن عباس- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يُحرج أمته ) :
فالمسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلًا.
أضف إلى ذلك ما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبةً حتى الذين يقولون بأنه لا يجوز الجمع في السفر ولو كان جادًّا في سيره كالحنفية، فقد وافقوا الجمهور في جواز الجمع في عرفات وفي المزدلفة، وهذا جمعٌ وهو نازلٌ، فإذ قد ثبت نحوه في حديث معاذ بن جبل فتلك رخصةٌ من الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما تحب أن تؤتى عزائمه ) وفي الرواية الأخرى: ( كما يكره أن تؤتى معصيته ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : آه، أنت تشير لما ذهب إليه الإمام ابن القيم.
السائل : ما هو الدليل ؟
الشيخ : الدليل هو حديث معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- الذي أخرجه الإمام مالك في * موطئه * وأبو داود في * سننه *: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلًا في غزوة تبوك، لما أُذن لصلاة الظهر فخرج وصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل، فلما أُذن لصلاة المغرب خرج فصلى المغرب وصلى العشاء ): وهذا دليل صريح في أَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازلٌ غير جادٍّ في سيره.
وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين -رضي الله عنهما-: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جَدَّ به السير جمع ) فهذا ليس بمنزلة لو قال: كان لا يجمع إلا إذا جَدَّ به السير، فهو يُثبت جمعًا فعله الرسول عليه السلام ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيرُه، ولذلك فالمسافر يجوز له الجمع سواء كان سائراً أو كان نازلاً ما دام أنه لا يزال في حكم المسافر.
فكما أنه يجوز له القصر، والقصر أهم من الجمع، وقد ذكرنا لكم آنفًا: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة -كما قال ابن عباس- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يُحرج أمته ) :
فالمسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلًا.
أضف إلى ذلك ما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبةً حتى الذين يقولون بأنه لا يجوز الجمع في السفر ولو كان جادًّا في سيره كالحنفية، فقد وافقوا الجمهور في جواز الجمع في عرفات وفي المزدلفة، وهذا جمعٌ وهو نازلٌ، فإذ قد ثبت نحوه في حديث معاذ بن جبل فتلك رخصةٌ من الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما تحب أن تؤتى عزائمه ) وفي الرواية الأخرى: ( كما يكره أن تؤتى معصيته ) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما مدى صحة حديث المروي وفيه: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على غلام فخرج منه مثل الجرو ؟
السائل : وما مدى صحة حديث ما معناه: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على غلام فخرج منه مثل الجرو أو كالجرو، لقد كثر الكلام في هذه القضية، نريد إجابة شافية أثابكم الله ؟
الشيخ : لا شكَّ عند علماء المسلمين أنَّ من الواقع قديماً وحديثاً تلبس الجن بالإنس، وفي ذلك الإشارة في قوله تعالى حينما وصف آكل الربا فقال عز وجل: (( كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مِن المسّ )) فهذا إشارة إلى أن الشيطان يتسلَّط على الإنسان ويخبطه يميناً ويساراً، وهذا هو المسمى بالصَّرَع، هذا الصَّرَع الذي سببه تسلُّط الجن على الإنس لما كان من نوعٍ لا تصله الأدوية المادية الطبية المعروفة اليوم، لذلك ألقى الأطباء سواءً كانوا كفارًا أو مسلمين ألقوا سلاح الاستسلام لأنه لا دواء عندهم لمثل هذا المرض، لأن له علاقة لما وراء الأسباب الكونية الطبيعية التي هي في طول الإنسان، أما الجن فهذا خلق كما وصفه الله عز وجل: (( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) لذلك لا تفيد أدوية الأطباء في هذا النوع من الصرع، الصرع له أنواع أخرى يعالجونها فينجحون في ذلك، أما ما كان الصرع سببه هو الجن فهذا ليس له عِلاج إلا الرُّقى الشرعية إلا تلاوة بعض الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية الصحيحة، هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة، ثم تأتي أحاديث صحيحة منها الحديث الذي جاء في السؤال، والحديث في * مسند الإمام أحمد * رحمه الله من طرق بعضها جيد: ( أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بامرأة لها صبي مصاب بلمم، بمس من الجن، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكت إليه حاله فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات القرآنية وأمر الجن المتلبس بهذا الغلام بأن يخرج فخرج )، لا أذكر الآن إذا كان في الحديث كما جاء في السؤال: ما يشبه الجرو، قد يكون هذا في بعض الروايات، ولكن المهم في الحديث أنه خرج وشُفِي وكأنما نُشِط من عقال، ( ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرَّ بالمرأة فسألها عن الغلام فذكرت بإنه لم يعد يرى ما كان يرى من قبل ).
الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية لا شكَّ أنهم لا يقبلون مثل هذه الأخبار لأنها تحتاج إلى إيمان وإلى معرفة بطرق الحديث فهم يجهلونها، وثقة بأئمة الحديث وهم لا يثقون بهم، لأنهم لو كانوا كذلك لسلَّموا قيادة فكرهم وعقلهم لهذه الأحاديث التي رواها أهل السنة وهي صحيحة وليست ضعيفة، لو كانوا يعلمون شيئًا من العلم أن هذا حديث ضعيف ولا تقوم به حجة لقلنا لا بأس، ولكن الآية الكريمة تشير إلى ما جاء في هذا الحديث وغيره مع وروده من طرق بعضها حجة كما ذكرت آنفًا.
ثم إن عمل علماء المسلمين قد جرى اقتداءً منهم بالنبي الكريم صلواتُ الله وسلامه عليه كانوا معروفين بمعالجة بعض الصَّرعى بنفس الطريقة التي عالج بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الغلام، ولو أن بعض هؤلاء العلماء كان من العلماء الذين يمشي عليهم الزغل والدجل لكنا نفترض أنه قد دخل عليهم الغش في هذه المسألة، أَمَا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رافع راية التوحيد والدعوة إلى الكتاب والسنة ومحاربة الخرافات ودجل الصوفيين والصوفيات ونحو ذلك، هذا الرجل هو الذي اشتهر بأنه كان يعالج الصرعى ويتلو عليهم بعض الآيات القرآنية فيعود المصروع كأن لم يكن به مسٌّ، فإذن جحد هذه الحقائق التي جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة وعمل بها بعض الأئمة كابن تيمية، هذه في الحقيقة مكابرة ما بعدها مكابرة، ومن عَجبٍ أن بعض الذين ينكرون هذه الحقائق ينكرون على بعض الطلبة من إخواننا السلفيين أو أهل الحديث الذين قد يتسرعون فعلًا في التمسك بحديث ويخطئون إمامًا من أئمة المسلمين لمجرد أن يكون قد وقف على حديث صحيح فلا يبالي بمن خالفهم فيقول هذا البعض مستنكرًا: كيف هذا ولكلِ علمٍ أهلُه والمتخصصون به، ويضرب على ذلك الأمثلة: إذا كان عندك فلان مريض مثلًا تأخذه عند الشيخ العالم ولا تأخذه عند الطبيب، وإذا كان المريض مصابًا بمرض في عينه تأخذه عند الطبيب المختص بمعالجة القلب والصدر ونحو ذلك ؟!
يقول: لكل علم اختصاص يقول هذه الحقيقة وهو الحق ولا شك في ذلك أبدًا، ثم ينسى ذلك فيحكم عقله التقليدي الفقهي المذهبي المادي فينكر هذه الحقائق، فأهل الحديث يثبتون هذه القصة، فلا يباليه أي مبالاة.
الشيخ : لا شكَّ عند علماء المسلمين أنَّ من الواقع قديماً وحديثاً تلبس الجن بالإنس، وفي ذلك الإشارة في قوله تعالى حينما وصف آكل الربا فقال عز وجل: (( كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مِن المسّ )) فهذا إشارة إلى أن الشيطان يتسلَّط على الإنسان ويخبطه يميناً ويساراً، وهذا هو المسمى بالصَّرَع، هذا الصَّرَع الذي سببه تسلُّط الجن على الإنس لما كان من نوعٍ لا تصله الأدوية المادية الطبية المعروفة اليوم، لذلك ألقى الأطباء سواءً كانوا كفارًا أو مسلمين ألقوا سلاح الاستسلام لأنه لا دواء عندهم لمثل هذا المرض، لأن له علاقة لما وراء الأسباب الكونية الطبيعية التي هي في طول الإنسان، أما الجن فهذا خلق كما وصفه الله عز وجل: (( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم )) لذلك لا تفيد أدوية الأطباء في هذا النوع من الصرع، الصرع له أنواع أخرى يعالجونها فينجحون في ذلك، أما ما كان الصرع سببه هو الجن فهذا ليس له عِلاج إلا الرُّقى الشرعية إلا تلاوة بعض الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية الصحيحة، هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة، ثم تأتي أحاديث صحيحة منها الحديث الذي جاء في السؤال، والحديث في * مسند الإمام أحمد * رحمه الله من طرق بعضها جيد: ( أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بامرأة لها صبي مصاب بلمم، بمس من الجن، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكت إليه حاله فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات القرآنية وأمر الجن المتلبس بهذا الغلام بأن يخرج فخرج )، لا أذكر الآن إذا كان في الحديث كما جاء في السؤال: ما يشبه الجرو، قد يكون هذا في بعض الروايات، ولكن المهم في الحديث أنه خرج وشُفِي وكأنما نُشِط من عقال، ( ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرَّ بالمرأة فسألها عن الغلام فذكرت بإنه لم يعد يرى ما كان يرى من قبل ).
الذين يحكمون عقولهم في النصوص الشرعية لا شكَّ أنهم لا يقبلون مثل هذه الأخبار لأنها تحتاج إلى إيمان وإلى معرفة بطرق الحديث فهم يجهلونها، وثقة بأئمة الحديث وهم لا يثقون بهم، لأنهم لو كانوا كذلك لسلَّموا قيادة فكرهم وعقلهم لهذه الأحاديث التي رواها أهل السنة وهي صحيحة وليست ضعيفة، لو كانوا يعلمون شيئًا من العلم أن هذا حديث ضعيف ولا تقوم به حجة لقلنا لا بأس، ولكن الآية الكريمة تشير إلى ما جاء في هذا الحديث وغيره مع وروده من طرق بعضها حجة كما ذكرت آنفًا.
ثم إن عمل علماء المسلمين قد جرى اقتداءً منهم بالنبي الكريم صلواتُ الله وسلامه عليه كانوا معروفين بمعالجة بعض الصَّرعى بنفس الطريقة التي عالج بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الغلام، ولو أن بعض هؤلاء العلماء كان من العلماء الذين يمشي عليهم الزغل والدجل لكنا نفترض أنه قد دخل عليهم الغش في هذه المسألة، أَمَا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رافع راية التوحيد والدعوة إلى الكتاب والسنة ومحاربة الخرافات ودجل الصوفيين والصوفيات ونحو ذلك، هذا الرجل هو الذي اشتهر بأنه كان يعالج الصرعى ويتلو عليهم بعض الآيات القرآنية فيعود المصروع كأن لم يكن به مسٌّ، فإذن جحد هذه الحقائق التي جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة وعمل بها بعض الأئمة كابن تيمية، هذه في الحقيقة مكابرة ما بعدها مكابرة، ومن عَجبٍ أن بعض الذين ينكرون هذه الحقائق ينكرون على بعض الطلبة من إخواننا السلفيين أو أهل الحديث الذين قد يتسرعون فعلًا في التمسك بحديث ويخطئون إمامًا من أئمة المسلمين لمجرد أن يكون قد وقف على حديث صحيح فلا يبالي بمن خالفهم فيقول هذا البعض مستنكرًا: كيف هذا ولكلِ علمٍ أهلُه والمتخصصون به، ويضرب على ذلك الأمثلة: إذا كان عندك فلان مريض مثلًا تأخذه عند الشيخ العالم ولا تأخذه عند الطبيب، وإذا كان المريض مصابًا بمرض في عينه تأخذه عند الطبيب المختص بمعالجة القلب والصدر ونحو ذلك ؟!
يقول: لكل علم اختصاص يقول هذه الحقيقة وهو الحق ولا شك في ذلك أبدًا، ثم ينسى ذلك فيحكم عقله التقليدي الفقهي المذهبي المادي فينكر هذه الحقائق، فأهل الحديث يثبتون هذه القصة، فلا يباليه أي مبالاة.
14 - ما مدى صحة حديث المروي وفيه: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على غلام فخرج منه مثل الجرو ؟ أستمع حفظ
بيان فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحاربته للبدع وأهلها وإثباته للصرع وعلاجه له.
الشيخ : وشيخ الإسلام ابن تيمية هو يعلم ذلك أنه كان يفعل ذلك فهل كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي عُرف في العالم الإسلامي بخاصة في هذا الزمان أنه الشيخ الوحيد الذي بفضل كُتبه التي طُبعت الآن كانت هذه الصحوة التي نحن نمجدها ونرفع مِن شأنها والفضل بعد الله تبارك وتعالى ورسولِه صلى الله عليه وآله وسلم وسنته يعود إلى هذا الرجل الذي أحيا السنة بدعوته لاتباع الكتاب والسنة ومحاربته لكل الفرق الضالة سواءٌ ما كان منها متعلقًا بالعقائد أو بالسلوك كالصوفية، ولعلكم تعلمون أنه كان في دمشق الشام هو الرجل الوحيد الذي كان ينبري للفرق الضالة من الصوفية وبخاصةٍ منهم الرفاعية، وبصورة أخص البطائحية، فقد كان هؤلاء ينزلون إلى أسواق دمشق الشام وهم مُغللون بالأغلال وملتف عليهم الأفاعي الضخام يوهمون الناس أنهم من أهل الله وأن هذه الأشياء كلها لا تؤثر فيهم، فتحداهم وقال لهم: إنما أنتم هذا هو عين الباطل، وكانوا يدَّعون بأن النار لا تحرقهم فمن كثر ما ضايقهم بدعوته وبيانه أنهم على ضلال مبين شكوه إلى أمير البلدة يومئذ فعقد مجلسًا وحضر الشيخ وحضر شيخ البطائحية، فتكلم شيخ الإسلام بما هو معلوم عنه من استحضار الآيات والأحاديث وأقوال السلف، ثم عرض على الأمير اقتراحًا: تأمر هذا الشيخ الذي يتظاهر بأنه يدخل النار ولا يحترق أن ينزع ثيابه ويدخل الحمام ويغتسل بالخل -انظروا علم ابن تيمية- يغتسل بالخل، لأنه كان على علم أن من دجل هؤلاء الجماعة أنهم يصبغون ثيابهم بمادة مانعة لتأثير النار، ويَدهنون أيضًا أبدانهم بمثل هذه المادة، لا ينطلي عليه الشر والدجل والزغل، ولذلك طلب من أمير دمشق يومئذ أن يخلع هذا الأمير ثيابه ويلبسه الأمير بعد أن يغسل بدنه بالخل ويلبس ثياب نظيفة، وأنا أدخل معه النار فأيٌّ منا احترق يكون هو المبطل، فلما عرف هذا البطائحي الدَّجال بأن شيخ الإسلام كشف دجله نقص على عقبيه وانهزم مخزيًا بين يدي الشيخ والأمير، هذا رجل يمكن أن ينطلي عليه الزغل والدجل ويعالج بعض الصرع ببعض الآيات القرآنية فيظهر الشفاء العاجل على يديه، ثم يأتي بعض الناس ويقولون: هذا غير معقول، غير معقول يقال من شيء لم يرد له أصل في القرآن، ولم يرد له تفصيل في السنة، ولم يعمل به بعض الأئمة، أَمَا والأمر ليس كذلك كما سمعتم فهذا منتهى الجحد والمكابرة وقلة الإيمان بما جاء عن الله ورسوله وعن العلماء الأئمة الثقات، وبهذا يكفي إن شاء الله إقامة للحجة.
نريد تأخير صلاة العشاء، والإمام يقول الأفضل الصلاة في أول وقتها، فما هو الصواب ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- نحن أهل هذا المسجد نرغب في تأخير صلاة العشاء لأننا الوحيدين في هذه المنطقة ونستطيع أن نقيم الجماعة وجمع الناس للصلاة إذا تأخرنا، والإمام يقول الأفضل الصلاة في أول وقتها ؟
الشيخ : الجواب في هذا السؤال إذا كان بهذا التحديد وبهذا التفصيل، فالجواب المعزو للإمام ليس صحيحًا، إلا إذا كان هو نفسه يتحرج من التأخير فهذا شيء ثاني، أما أن يقال: بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، فهذا الجواب أو هذا القول بالنسبة لصلاة العشاء ليس صحيحًا، ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في * صحيح البخاري، ومسلم * من حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سُئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها )، وجاء في بعض الروايات الأخرى: ( الصلاة لأول وقتها ):
هذا الحديث من الأحاديث العامة التي دخلها التخصيص، فكل صلاة من الصلوات الخمس داخلةٌ في هذا الكلام أو في هذا الجواب مِن الرسول عليه السلام إلّا صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما جاء في * صحيح البخاري * وغيره: ( لولا أن أَشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل ): فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأولى إذا كان أهل المسجد لا يشق ذلك عليهم، أما إذا كان هناك مَن يشق بالتأخير فحينذاك يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عدم التأخير لصلاة العشاء.
على كل حال فهذه المسألة تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا المسجد، فإذا كانوا يرون لا حرج أن يُأخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، لأن هذا ليس صحيحًا بالنسبة لصلاة العشاء، أما أن يقال: إنه مش كل الناس يرغبون في التأخير هذا ممكن أن يقال، أما الجواب بأن الصلاة في أول وقتها أي حتى صلاة العشاء.
الشيخ : الجواب في هذا السؤال إذا كان بهذا التحديد وبهذا التفصيل، فالجواب المعزو للإمام ليس صحيحًا، إلا إذا كان هو نفسه يتحرج من التأخير فهذا شيء ثاني، أما أن يقال: بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، فهذا الجواب أو هذا القول بالنسبة لصلاة العشاء ليس صحيحًا، ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في * صحيح البخاري، ومسلم * من حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سُئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها )، وجاء في بعض الروايات الأخرى: ( الصلاة لأول وقتها ):
هذا الحديث من الأحاديث العامة التي دخلها التخصيص، فكل صلاة من الصلوات الخمس داخلةٌ في هذا الكلام أو في هذا الجواب مِن الرسول عليه السلام إلّا صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما جاء في * صحيح البخاري * وغيره: ( لولا أن أَشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل ): فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأولى إذا كان أهل المسجد لا يشق ذلك عليهم، أما إذا كان هناك مَن يشق بالتأخير فحينذاك يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عدم التأخير لصلاة العشاء.
على كل حال فهذه المسألة تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا المسجد، فإذا كانوا يرون لا حرج أن يُأخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، لأن هذا ليس صحيحًا بالنسبة لصلاة العشاء، أما أن يقال: إنه مش كل الناس يرغبون في التأخير هذا ممكن أن يقال، أما الجواب بأن الصلاة في أول وقتها أي حتى صلاة العشاء.
إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حِفظًا وجمع الناس وأولم وليمة لأجل هذا الشيء فما حكم ذلك ؟
السائل : نحر جزوراً عندما ختم البقرة.
سائل آخر : ختم سورة البقرة، ابن عمر وليس ابن عمرو.
الشيخ : عندما ختم ؟
السائل : سورة البقرة.
الشيخ : ما أدري، هل إسناده عندك ؟
السائل : أنا أسأل عن إسناده.
الشيخ : أنا أجبتك: لا أدري.
السائل : أقول: المقدمة هذه مترتبة على السؤال المهم وهو ما حكم العمل بما دل عليه هذا الأثر ؟
يعني إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حِفظًا وجمع الناس وأولم وليمة لأجل هذا الشيء فما حكمه ؟
الشيح : أنا باعتباري أدَّعي إن لم أقل أزعم أني سلفيٌ ودائمًا ندندن أنَّ معنى كون الإنسان سلفيًّا أن يكون على منهج السلف الصالح، ومن منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا سُئِلوا أو استُفتوا في مسألة ما سأل المستفتى المستفتيَ له أوقع هذا الشيء ؟
يقول: لا، لكن نفترض أنه وقع، قال: انتظر حتى يقع فاسأل وحينذاك ستجد من يفتيك عن هذه المسألة، أي: إن منهج السلف الصالح لا يجيب عن مسائل لم تقع، وأنا أرى أن هذا السؤال يشبه هذا الشيء الذي كان يستنكره سلفنا الصالح وهو: أننا نقول:
نفترض أن هذا الأثر ثبتَ عن عمر فماذا يكون الحكم، ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بالفرضيات، أنا أقول هذا لأنني جربتُ الناس وعرفت كيف ينبغي أن يعامَلوا على منهج السلف الصالح، إن قنعت بقولي لأنك عليك أن تصبر حتى تتبين ثبوت هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وإن لم تقنع فما دام أنك فرضت فرضية وقلت نفترض أن هذا الأثر صحَّ عن عمر فيكون جوابي على نفس الوزن أفترض أنَّ الجواب كذا فهل يفيد ذلك ؟
السائل : ما يفيد.
الشيخ : فلماذا نشغل أنفسنا بالفرضيات ؟
السائل : نسأل عن واقع جاء عندنا في الرياض.
الشيخ : أنا عارف بارك الله فيك، لكن لو أنك سألت دون أن تأتي بهذا الأثر الذي أنا أجبتك عنه لا أدري، لأن الخطيب البغدادي يروي في * تاريخه * ما هب ودبَّ من الأحاديث المرفوعة فضلًا عن الآثار الموقوفة بمناسبة الترجمة لأحد الرواة قد يكون ثقة وقد يكون حافظًا فيروي له بعض المنكرات الذي رواها بعضهم عنه وليس هو المتَّهم به، ولذلك أن نأتي لأي رواية كهذه أو غيرها فنقول: على افتراض صحة هذه الرواية فما هو الجواب، لا نشغل أنفسنا بالفرضيات.
لو قلت: أنه يقع في بعض البلاد كذا وكذا فما هو الجواب ؟!
أنا قلت لك آنفًا: إن أصررت أنك تريد الجواب فأقول أنا فرضًا الجواب كذا وكذا بناء على فرضية التي أنت قلتها، نفترض أن هذا الأثر صحيح عن عمر فالجواب بناء على هذه الفرضية: يجوز لمن ختم القرآن أن يعمل ضيافة ليس على جزور بل وعلى بقرة وليس على بقرة بل وعلى شاة وليس على شاة بل على دون ذلك، لأنه ليس هناك سنة رتيبة تُلزمنا بأن نفعل شيئًا معينًا بمناسبة ختم القرآن الكريم، يجوز أن يفعل المسلم أحيانًا بهذه المناسبة، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك كما لو كانت سنة رتيبة كمثل إذا تزوج الإنسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: ( أولم ولو بشاة ) أو مثل إذا رزق مولودًا إن كان ذكرًا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة، ما يجوز أن نضاهي بعمل جائز أصلُه ما هو مسنون في أصله، وإنما نمشي على القاعدة وهو الجواز، فإذا ختم إنسان القرآن وعنَّ في باله أن يدعو بعض إخوانه فلا مانع من ذلك شريطة ألا يَتخذ ذلك عادة وسنة، هذا هو الجواب.
سائل آخر : ختم سورة البقرة، ابن عمر وليس ابن عمرو.
الشيخ : عندما ختم ؟
السائل : سورة البقرة.
الشيخ : ما أدري، هل إسناده عندك ؟
السائل : أنا أسأل عن إسناده.
الشيخ : أنا أجبتك: لا أدري.
السائل : أقول: المقدمة هذه مترتبة على السؤال المهم وهو ما حكم العمل بما دل عليه هذا الأثر ؟
يعني إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حِفظًا وجمع الناس وأولم وليمة لأجل هذا الشيء فما حكمه ؟
الشيح : أنا باعتباري أدَّعي إن لم أقل أزعم أني سلفيٌ ودائمًا ندندن أنَّ معنى كون الإنسان سلفيًّا أن يكون على منهج السلف الصالح، ومن منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا سُئِلوا أو استُفتوا في مسألة ما سأل المستفتى المستفتيَ له أوقع هذا الشيء ؟
يقول: لا، لكن نفترض أنه وقع، قال: انتظر حتى يقع فاسأل وحينذاك ستجد من يفتيك عن هذه المسألة، أي: إن منهج السلف الصالح لا يجيب عن مسائل لم تقع، وأنا أرى أن هذا السؤال يشبه هذا الشيء الذي كان يستنكره سلفنا الصالح وهو: أننا نقول:
نفترض أن هذا الأثر ثبتَ عن عمر فماذا يكون الحكم، ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بالفرضيات، أنا أقول هذا لأنني جربتُ الناس وعرفت كيف ينبغي أن يعامَلوا على منهج السلف الصالح، إن قنعت بقولي لأنك عليك أن تصبر حتى تتبين ثبوت هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وإن لم تقنع فما دام أنك فرضت فرضية وقلت نفترض أن هذا الأثر صحَّ عن عمر فيكون جوابي على نفس الوزن أفترض أنَّ الجواب كذا فهل يفيد ذلك ؟
السائل : ما يفيد.
الشيخ : فلماذا نشغل أنفسنا بالفرضيات ؟
السائل : نسأل عن واقع جاء عندنا في الرياض.
الشيخ : أنا عارف بارك الله فيك، لكن لو أنك سألت دون أن تأتي بهذا الأثر الذي أنا أجبتك عنه لا أدري، لأن الخطيب البغدادي يروي في * تاريخه * ما هب ودبَّ من الأحاديث المرفوعة فضلًا عن الآثار الموقوفة بمناسبة الترجمة لأحد الرواة قد يكون ثقة وقد يكون حافظًا فيروي له بعض المنكرات الذي رواها بعضهم عنه وليس هو المتَّهم به، ولذلك أن نأتي لأي رواية كهذه أو غيرها فنقول: على افتراض صحة هذه الرواية فما هو الجواب، لا نشغل أنفسنا بالفرضيات.
لو قلت: أنه يقع في بعض البلاد كذا وكذا فما هو الجواب ؟!
أنا قلت لك آنفًا: إن أصررت أنك تريد الجواب فأقول أنا فرضًا الجواب كذا وكذا بناء على فرضية التي أنت قلتها، نفترض أن هذا الأثر صحيح عن عمر فالجواب بناء على هذه الفرضية: يجوز لمن ختم القرآن أن يعمل ضيافة ليس على جزور بل وعلى بقرة وليس على بقرة بل وعلى شاة وليس على شاة بل على دون ذلك، لأنه ليس هناك سنة رتيبة تُلزمنا بأن نفعل شيئًا معينًا بمناسبة ختم القرآن الكريم، يجوز أن يفعل المسلم أحيانًا بهذه المناسبة، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك كما لو كانت سنة رتيبة كمثل إذا تزوج الإنسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: ( أولم ولو بشاة ) أو مثل إذا رزق مولودًا إن كان ذكرًا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة، ما يجوز أن نضاهي بعمل جائز أصلُه ما هو مسنون في أصله، وإنما نمشي على القاعدة وهو الجواز، فإذا ختم إنسان القرآن وعنَّ في باله أن يدعو بعض إخوانه فلا مانع من ذلك شريطة ألا يَتخذ ذلك عادة وسنة، هذا هو الجواب.
17 - إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حِفظًا وجمع الناس وأولم وليمة لأجل هذا الشيء فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
إذا سبق الصبيان للصف وقاموا خلف الإمام وفي الصف الأول فهل يُبعدون ؟
السائل : قد يأتي مثلًا يسبق بعض الأولاد إلى الصف مثلًا، بعدين يجيون الرجال، فإذا جاء الرجال أبعدوهم وجلسوا في أماكنهم وراء الإمام، طبعًا مطلوب أنه مثلًا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم )، لكن تأخروا مثلًأ وسبقوهم هل لهم أن يبعدوهم لو أتوا قبلهم ؟
الشيخ : المسألة هنا في فهمي لها تختلف بين أن يكون الأولاد خلف الإمام فهنا يُبعدون عن هذا المقام للحديث الذي ذكرته، أما إذا كانوا في الصف الأول يمينًا أو يسارًا بعيدًا عن أن يرو الإمام فهذا له حكم ثاني، لا ينطبق عليهم الحديث الذي ذكرته، فحينئذ إذا كان الصبيان عن يمين الصف أو عن يساره ينبغي في فهمي للموضوع أن يُنظر إذا كانوا ممن يفترض أو يعلم بالتجربة -لأن أهل المسجد يعرفون الأولاد- إذا كانوا يعرفونهم أنهم يلعبون وأنهم يمزحون ويضحكون وقد يكون الآن في الصف وبعد لحظات تراه ترك الصف وركض يلعب، فإن كان الأطفال من هذه النوعية فيأخرون، أما إن كانوا مميزين ويحافظون على الصلاة وآدابها فيتركون حث كانوا ولا ينفرون ويبعدون إلا لو صح ما جاء في * مسند الإمام أحمد * و* سنن أبي داود * عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنه كان يصف الرجال أولًا ثم الصبيان ثم النساء )، هذا الحديث رواه من ذكرنا وغيرهم من طريق فيها شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب مختلف في حديثه ولا أحد من النقاد يرفع حديثه إلى مرتبة الحديث الصحيح، لكن بعض المتساهلين يجعلون حديثه في مرتبة الحديث الحسن، أنا مقتنع بأن هذا شهر بن حوشب كان سيء الحفظ كما يدل على ذلك ترجمته المذكورة في كتب التراجم منها * تهذيب التهذيب *، فلذلك فكل حديث تفرد فيه شهر بن حوشب ولم يتابع عليه فلا يكون حجة، لذلك لا أعمل بهذا الحديث، لو وُجد لشهر متابع يكون مثله لكنا رفعنا حديثه إلى مرتبة الاحتجاج على الأقل مرتبة الحديث الحسن، لكن لما كان هذا قد تفرد في علمي و (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ))، لم يجز اتخاذها سنة، وعلى ذلك نقول بالتفصيل السابق: إن كان الصبيان مميزين مدركين وهادئين في الصلاة فالعتب ليس عليهم وإنما على الرجال الذين تأخروا ولم يأخذوا مصافهم في صفهم، هذا رأيي والله أعلم.
الشيخ : المسألة هنا في فهمي لها تختلف بين أن يكون الأولاد خلف الإمام فهنا يُبعدون عن هذا المقام للحديث الذي ذكرته، أما إذا كانوا في الصف الأول يمينًا أو يسارًا بعيدًا عن أن يرو الإمام فهذا له حكم ثاني، لا ينطبق عليهم الحديث الذي ذكرته، فحينئذ إذا كان الصبيان عن يمين الصف أو عن يساره ينبغي في فهمي للموضوع أن يُنظر إذا كانوا ممن يفترض أو يعلم بالتجربة -لأن أهل المسجد يعرفون الأولاد- إذا كانوا يعرفونهم أنهم يلعبون وأنهم يمزحون ويضحكون وقد يكون الآن في الصف وبعد لحظات تراه ترك الصف وركض يلعب، فإن كان الأطفال من هذه النوعية فيأخرون، أما إن كانوا مميزين ويحافظون على الصلاة وآدابها فيتركون حث كانوا ولا ينفرون ويبعدون إلا لو صح ما جاء في * مسند الإمام أحمد * و* سنن أبي داود * عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أنه كان يصف الرجال أولًا ثم الصبيان ثم النساء )، هذا الحديث رواه من ذكرنا وغيرهم من طريق فيها شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب مختلف في حديثه ولا أحد من النقاد يرفع حديثه إلى مرتبة الحديث الصحيح، لكن بعض المتساهلين يجعلون حديثه في مرتبة الحديث الحسن، أنا مقتنع بأن هذا شهر بن حوشب كان سيء الحفظ كما يدل على ذلك ترجمته المذكورة في كتب التراجم منها * تهذيب التهذيب *، فلذلك فكل حديث تفرد فيه شهر بن حوشب ولم يتابع عليه فلا يكون حجة، لذلك لا أعمل بهذا الحديث، لو وُجد لشهر متابع يكون مثله لكنا رفعنا حديثه إلى مرتبة الاحتجاج على الأقل مرتبة الحديث الحسن، لكن لما كان هذا قد تفرد في علمي و (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ))، لم يجز اتخاذها سنة، وعلى ذلك نقول بالتفصيل السابق: إن كان الصبيان مميزين مدركين وهادئين في الصلاة فالعتب ليس عليهم وإنما على الرجال الذين تأخروا ولم يأخذوا مصافهم في صفهم، هذا رأيي والله أعلم.
اضيفت في - 2021-08-29