ما حكم تزويج البنت التي عمرها ثلاثة عشر سنة ؟ وهل يؤخذ رأيها عند الزواج ؟
السائل : فضيلة الشيخ أثابك الله وجزاك الله خيراً، ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها الثالثة عشرة ، وهل يؤخذ رأيها عند الزواج منها ؟
الشيخ : إذا كانت بالغة فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى ولي أمرها فهو الذي يزوج، أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف فلا بد من استشارتهن والأخذ برأيهن ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسهن، وقد تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البكر فقال : ( وإذنها صماتها ) فلا بد من الاستئذان وإلا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جداً فيما بعد من وقوع الخلاف بين الزوجين فيتحمل المسؤولية حينذاك الولي الذي زوج البنت البالغة إما مكرهة وإما أن تكون غير بالغة ولم يحسن الاختيار فلو أنها بلغت سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة فالشرع يفرق بينها وبين زوجها لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف، كذلك من أكرهت فيفرق الشرع بينها وبين زوجها ، نعم.
هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت ؟
هل يجوز وضع الطيور المحنطة أو غيرها في البيوت ؟
سائل آخر : أو حيازة الطيور.
الشيخ : إذا كان التحنيط ليس فيه تعذيب للحيوان وإنما يحنط بعد أن يموت فلا بأس بذلك، وأنا لا أدري حقيقة طريقة التحنيط فقد تكون هناك طريقة يتعرض لها الحيوان لشيء من التعذيب وهذا لا يجوز شرعاً للحديث المعروف في * صحيح مسلم * : ( إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) فإذا كان هناك أنواع من التحنيط في بعضها تعذيب للحيوان فلا يجوز أما إذا كان لا تعذيب في ذلك لا مانع منه لأن هذا ليس من باب التصوير وإنما من باب التمتع بما خلق الله وبما يذكر على إتقان الله عز وجل لما صنع في خلقه فهو جائز إذن بهذا الشرط، نعم.
ما حكم التعامل مع الرافضة ؟ وما هو الأسلوب الأمثل في التعامل معهم ؟
الشيخ : الجواب : من سالم الناس سلم ومن شاتم الناس شتم وخير الكلام ما قل ودل.
هل يقدم في الصلاة الأقرأ الذي لا يطبق سنن الصلاة مع وجود من يطبق السنن وهو أقل منه قراءة ؟
الشيخ : يقدم والوزر عليه كما ذكرنا آنفاً، وبالإضافة إلى ذلك كما ذكرنا بالأمس القريب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) فيقدم على كل حال الأقرأ ولو كان يخل ببعض السنن، نعم.
4 - هل يقدم في الصلاة الأقرأ الذي لا يطبق سنن الصلاة مع وجود من يطبق السنن وهو أقل منه قراءة ؟ أستمع حفظ
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة ؟
الشيخ : ليس هناك أي حديث وما عليه العمل اليوم هو من باب توارث المسلمين هذه الصفة بخاصة، وليس هناك حديث يوضح الأمر في كيفية وضع اليدين بين السجدتين ولكن عمل المسلمين على وضعهما كما يفعل في التشهد الأمر لا يحتاج إلى دليل خاص، نعم.
سائل آخر : هل يقاس عليه قضية وضع اليد بعد الركوع ؟
الشيخ : هذا قياس مع الفارق لأن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع الذي سئلنا عنه آنفاً لأن المسؤول عنه آنفاً ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دون خلاف بينهم.
أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف ذلك بين المسلمين كعمل متفق عليه لا خلاف فيه وإنما يقول به بعض العلماء اعتماداً منهم على بعض الأحاديث، وقد تكلمنا مفصلاً في عديد من المجالس أن مثل هذه الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه.
5 - هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة ؟ أستمع حفظ
بعض الأعاجم يحفظون القرآن ولا يفهمونه فهل يقدمونه لإمامة الصلاة مع وجود من يفهم القرآن ولكن حفظه أقل ؟
السائل : إذا كان الحافظ أعجمي فهل يقدم على من يفهم القرآن حتى ولو كان حفظه أقل لأن بعض الحفاظ الأعاجم ما يفهمون القرآن حق الفهم يعني ؟
الشيخ : لا ، هذا لا فرق بين عربي وأعجمي ما دام أن الصفة التي بها قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحققت فيه: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) فإذا كان الأعجمي أقرأ لكتاب الله من العرب وكان العربي دونه في القراءة فواضح جداً أن الأعجمي هو الذي يقدم وليس العربي أما كونه شخصياً لا يفقه ما يقرأ فهذه قضية تعود إلى الثقافة ولم يقل الرسول عليه السلام بأن الثقافة ينبغي أن تجتمع أيضاً مع القراءة الأحسن ولذلك قال : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) بعد ذلك نزل إلى ما يتعلق بالثقافة حين قال : ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) هذا الأعجمي .
السائل : إمام راتب .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إمام راتب هو.
الشيخ : إمام راتب ؟
السائل : يكون إمام راتب نعم.
الشيخ : لا السؤال ليس مخصوصاً بالإمام الراتب .
السائل : لا ما قصدت .
الشيخ : ها ؟
السائل : على الإطلاق.
الشيخ : هذا هو فحينئذٍ لما يتوجه السؤال إلى الإمام الراتب فيختلف الموضوع تماماً ، الإمام الراتب الذي نصبه الحاكم المسؤول عن تنظيم الأئمة في المساجد فحينذاك لا يتقدم عليه أحد ولو كان في الحقيقة متميزاً عليه بالقراءة وبالسنة لكن الذي فهمته من السؤال هو الإطلاق وعدم التقييد.
فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) وهذا يوضح لنا أنه ليس المقصود بالأقرأ هو الأعلم لأن الأعلمية جاءت بالمرتبة الثانية وهو قوله عليه السلام : ( فأعلمهم بالسنة ) ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في *سنن أبي داود* بالسند الصحيح من رواية عمرو بن أبي سلمة الأنصاري المديني كان في المدينة وهو غلام صغير يتلقف الأخبار التي تأتيهم من أخبار الرسول عليه السلام وهو يومئذٍ في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة كان هذا الغلام قد أوتي حفظاً عجيباً فكان كلما سمع شيئاً نظل من القرآن يحفظه حتى فاق بذاك الرجال، فقدر أن والده سافر في وفد من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة قبل الهجرة فلما رجع الوفد رجعوا ومعهم حكم جديد ألا وهو الحديث السابق : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) قال هذا الغلام : فنظروا فلم يجدوا في المدينة أحفظ مني للقرآن فقدموني أصلي بهم إماماً، ويقول الراوي أن عمره سبع سنين أو تسع سنين يعني بالكثير يكون عمره تسع سنين فصلى بهم أول صلاة صلى الرجال خلفه والنساء خلف الرجال، فلما سلم الغلام من الصلاة نادت أحدى النساء من صفوف النساء : ( ألا تسترون عنا است إمامكم ) كيف ذلك ؟ كان عليه شملة ثوب غليظ لا ينثني وإنما يبقى كقطعة جامدة فهو كان إذا سجد ارتفع الثوب وهو قصير ثم جامد فالظاهر وقع عين بعض النساء رأت العورة فكانوا على صراحتهم المعروفة فنادت ألا تسترون عنا است إمامكم، قال الغلام : فاشتروا لي ثوباً فما فرحت بشيء كفرحي بهذا الثوب، هذا يفقه القرآن؟ مش معقول يفقه القرآن وهو يفرح لأن هدية تقدم إليه.
الشاهد : أن الحديث هكذا: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) إلى آخره، غيره.
6 - بعض الأعاجم يحفظون القرآن ولا يفهمونه فهل يقدمونه لإمامة الصلاة مع وجود من يفهم القرآن ولكن حفظه أقل ؟ أستمع حفظ
ما حكم النكتة أو التنكيت من أجل الضحك كالذين يروون حكايات عن النمل وغير ذلك ؟ وهل يدخل تحت حديث ( ويل لمن يكذب ليضحك بها القوم ) ؟
الشيخ : النمل ؟
السائل : عن النمل وغير ذلك هل يدخل ذلك في حديث : ( ويل لمن يكذب الكذبة ليضحك بها القوم ويل له ويل له ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : لا شك أن التنكيت والتضحيك برواية بعض القصص والأكاذيب مما لا يجوز اتخاذه وسيلة، لأنه كما ثبت في بعض الروايات أن كثرة الضحك تميت القلب وليس هذا من شأن من يعرفون قيمة أوقاتهم، وقد قيل من الحكم القديمة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله : " الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك " فيجب صرف هذا الوقت فيما ينفع الناس وليس فيما يضيع عليهم وقتهم أولاً دون فائدة وبصورة خاصة أن يضيع عليهم وقتهم لتضحيكهم ببضع الكذب وقد جاء في بعض السنن: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة تشير إلى صبي لها تقول له: هاه خذ تعال خذ فنظر الرسول عليه السلام فلم يجد في يدها شيئاً فقال لها : كذيبة ) هذه الإشارة التي توهم الصبي ليقبل إلى أمه أن في يدها شيئاً يأكله اعتبره الرسول عليه السلام كذيبة ، الذين يضحكون الناس برواية النكت لا شك أنه يقع هو في الكذب في سبيل تأنيسهم أو تضحيكهم فهذا لا يجوز إلا إن وقع نادراً جداً والنادر لا حكم له، نعم.
7 - ما حكم النكتة أو التنكيت من أجل الضحك كالذين يروون حكايات عن النمل وغير ذلك ؟ وهل يدخل تحت حديث ( ويل لمن يكذب ليضحك بها القوم ) ؟ أستمع حفظ
ما هو المفهوم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد ) ؟
الشيخ : يعني لا داعي للمبالغة في تقصد المساجد البعيدة من أجل تكثير الأجور بكثرة الخطى، فإن الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( أنا وأمتي براء من التكلف ) فمن كان يسكن في دار بجانب مسجد فلا يؤثر الصلاة في مسجد بعيد عنه من أجل إكثار الخطى إلى ذاك المسجد البعيد فإن هذا التكلف الذي لا يسمح به الشارع الكريم.
مثل هذا تماماً إذا كان رجل باستطاعته أن يحج إلى بيت الله الحرام راكباً ومع ذلك فهو يقول : أنا أريد أن أحج ماشياً لماذا ؟ لأن الأجر على قدر النصب والتعب والمشقة فيقال له : هذا تكلف بارد ، قد يسر الله لك وسيلة الركوب فلا تحمل نفسك المشقة بدعوى المبالغة بالأجر ، لأن هذا لو كان خيراً لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً على ناقته ولحج ماشياً على قدميه وهو أعبد الناس حتى قيل له لما قام الليل إلى أن تفطرت قدماه قيل له قد غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كأنهم يقولون لماذا تتعب نفسك وقد غفر الله لك كان جوابه كما تعلمون : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ )
كما يتوهم بعض الناس وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشياً، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكباً فعلى ذلك من لم يتيسر له الحج راكباً ويستطيع أن يحج ماشياً يجب عليه الحج ويكون أجره أكثر من أجر الراكب، ولكن العكس ليس كذلك كما ذكرنا آنفاً من استطاع أن يحج راكباً ثم تكلف الحج ماشياً حرصاً منه على زيادة أجر لا زيادة له لأنه متكلف أما البذي لا يجد مركوباً يركبه فحج على قدميه فحجه والحالة هذه أفضل من حج الراكب، لأن الثواب على قدر المشقة كما قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث كانت قد نوت التمتع بالعمرة إلى الحج: ( فلما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريباً من مكة في مكان يعرف بسرف دخل عليها ووجدها تبكي قال لها : ما لك أنفست ؟ قالت: نعم يا رسول الله ، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) فجاءت بالمناسك كلها ولم تدخل الكعبة المسجد الحرام لتطوف حول الكعبة لأن الرسول نهاها قال: ( اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) فأتت بالمناسك كلها وطهرت وهي في عرفات ثم تمت المناسك وطافت طواف الإفاضة، ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجوع بأصحابه إلى المدينة دخل عليها وهي في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ( قال لها ما لك ؟ قالت: مالي ؟ ! يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة فقال لها عليه الصلاة والسلام : اذهبي إلى التنعيم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وقال لها: إنما أجرك -هنا الشاهد- على قدر نصبك ) هنا الآن بينما كانت ما بينها المنزل الذي هو سرف ودخول مكة إلا مسافة قريبة فتؤدي طواف القدوم وتتحلل فهذا هو العمرة، لكن حال بينها وبين إتمام العمرة بين يدي الحج أنها حاضت فعوضها الرسول عليه السلام بما سمعتم أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم وقال لها في هذه الحالة : ( إنما أجرك على قدر نصبك ) فإذا فرض على الإنسان قدراً لا يملك التصرف فيه مشقة ما فيؤجر على ذلك ، أما أن يتكلف الإنسان المشقة بحجة أن الثواب على قدر المشقة فهذا خطأ في فهم الشريعة، لذلك من كان بجوار مسجد فلا يتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد بحجة أن خطى أكثر والأجر أكثر صحيح إذا كان المسجد بعيداً عنه، أما إذا كان المسجد قريباً فلا ينبغي أن يتكلف ذلك التكلف.
كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا ، التفريق هو الفقه ، يغترون بمثل ما جاء في *صحيح مسلم* أن بعض الأنصار كانوا في منازل بعيدة عن المسجد النبوي فأرادوا الاقتراب من المسجد ليكونوا قريبين منه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : ( دياركم تكتب آثاركم ) دياركم أي الزموا دياركم تكتب آثاركم كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن في كل خطوة كتب حسنة ورفع درجة ومحو سيئة لكن هذا يجب أن يقيد بعدم التكلف، فمن كان بعيداً عن المسجد فعزاؤه هذا الأجر الكبير، أما من كان قريباً من المسجد فلا يجوز له أن يتكلف هذا هو العدل في هذه المسألة، نعم.
8 - ما هو المفهوم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد ) ؟ أستمع حفظ
ما حكم تتبع المساجد بحجة حسن صوت الإمام ؟
الشيخ : إذا كان صوت الإمام تطريباً مخالفاً للشريعة فهذا عذر أقبح من ذنب .
أما إذا كان يقصد إماماً في مسجد بعيد عنه يتقن الصلاة ويحسنها يحافظ على سننها وآدابها وقد يلقي موعظة يستفيدها الناس بعد تماما الصلاة فهذا لا يكون قصد المسجد من أجل كثرة الخطى وإنما لتحصيل العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ) فالملاحظة السابقة حول تكلف الخطى من أجل كسب الثواب بهذه الخطى لأن المسجد بعيد هذا هو الذي يقصد بالنهي عن تتبع المساجد، نعم .
هل يجوز جمع صلاتي الظهر والعصر في يوم المطر ؟
الشيخ : نعم لا فرق بين الجمع بين الظهر والعصر للمطر وبين الجمع بين المغرب والعشاء فالحكم واحد، نعم .
السائل : بعضهم ينقل أن الجمهور على خلافه .
الشيخ : كيف ؟
السائل : البعض ينقل أن الجمهور على خلافه .
الشيخ : يمكن ولكني لست جمهورياً .
ما هي ضوابط البدعة وما الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة ؟
الشيخ : البحث هذا طويل وقد تعرضنا له في بعض المحاضرات غير بعيد، وإيجاز القول في ذلك أن البدعة الضلالة التي عمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم عليها بالضلالة تتميز عن بعض المصالح المرسلة بأن المقصود بالبدعة هو زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها فما كان من محدثات الأمور من هذا النوع فحينئذٍ الحكم الفصل أنه ضلالة وهو يدخل في عمومات الحديث التي جاءت في ذم البدع، لأن الله عز وجل قد أكمل دينه وأتم نعمته على عباده فلم يفصح لأحد مجالاً لأن يستدرك عبادة واحدة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : " من ابتدع في الإسلام بدعة يراها أنها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى : (( اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) فما لم يكن يومئذٍ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولا يصح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها "
أما المصلحة المرسلة تختلف عن البدعة الضلالة من حيث أنه لا يقصد بها زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد بها تحقيق مصلحة لعامة المسلمين لوجود أمر طارئ أوجب الأخذ بتلك الوسيلة المحدثة والتي لم تكن من قبل ولا يراد بها زيادة التقرب إلى الله وإنما تحقيق مصلحة من مصالح المسلمين ، البحث كما قلت لكم مفصل جداً في بعض المجالس لكن أذكر لكم الآن شيئاً يقرب هذا : فرض الضرائب في بعض الدول العربية فرض الضرائب من أجل تحقيق مصالح للأمة وقضاء حاجاتها ولوازمها حسب مقتضيات العصر وفي حدود الأحكام الشرعية ، هذه الوسائل التي منها الضرائب فتفصيل القول فيها أنه ليس يجوز ذلك دائماً وإنما لأمر عارض فلا يقصد بالمصلحة المرسلة لا يقصد زيادة التقرب وإنما معالجة أمر واقع، لماذا فرضت الضرائب؟ مثلاً لرد ولصد العدو الذي هجم على بعض البلاد الإسلامية فهنا تفرض الدولة في حدود الشريعة ضرائب لم تكن من قبل، لا يقصد بفرض هذه الضرائب هو زيادة التقرب إلى الله كما يفعل المبتدعة بالإتيان بأذكار وأوراد ما أنزل الله فيها من سلطان، فهذا هو الفرق بين المصلحة المرسلة بإيجاز وبين البدعة الضلالة ، البدعة يقصد بها زيادة التقرب إلى الله والمصلحة المرسلة يراد بها تحقيق مصلحة زمنية، فإذا زال السبب الذي أوجد هذه المصلحة زال السبب بزوال هذه المصلحة، فلذلك البدعة هي التقرب إلى الله وهذا مسدود بابه، أما المصالح فتختلف باختلاف الزمان والمكان .
بالنسبة للعام الذي لم يجر العمل ببعض أفراده ، هل المقصد أن يعمل به الصحابة فقط أم المقصود عمل الامة ؟
الشيخ : كل المسلمين بلا شك ليس الصحابة فقط.
السائل : لو عمل به واحد ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : لو عمل به شخص واحد بهذا الفرد من أفراد هذا اللفظ العام.
الشيخ : شخص واحد من الصحابة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من أهل العلم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : حينئذٍ نعمل به لأنهم هم القدوة أما نحن .
السائل : إذا انقرض عهد الصحابة والذين بعدهم عمل بهذا العمل.
الشيخ : لا ما يكون لا لأن الصحابة هم الذين شاهدوا وهم الذين طبقوا النصوص وبينوا ضربنا مثلاً بالنسبة للأخذ من اللحية فهم الذين شاهدوا الرسول وسمعوا أقواله فهم يعرفون أكثر ممن بعدهم إذا كان النص العام معمولاً به في كل أجزائه أو لا أما هذا التسلسل فغير وارد، نعم.
12 - بالنسبة للعام الذي لم يجر العمل ببعض أفراده ، هل المقصد أن يعمل به الصحابة فقط أم المقصود عمل الامة ؟ أستمع حفظ
ما هو المطر الذي يجوز معه الجمع بين الصلوات ؟
الشيخ : السؤال بارك الله فيك كان في المطر .
السائل : متى يجوز الجمع لأن في اختلاف ما ندري متى يجوز ؟
سائل آخر : ما مقدار المطر ؟
سائل آخر : متى يكون الجمع في الأيام المطرة ، هل الرذاذ يعني يجيز الجمع ؟
الشيخ : هذا الذي تقصد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب، الجواب: إذا كان المطر غزيراً يعرقل السير المعتاد عادة ومصالح العباد ففي هذه الحالة يشرع أو يرخص بالجمع وتقدير أو ضبط هذه الصورة لا يمكن أن يضبطها وأن يشترك في ضبطها كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما يعود ذلك إلى الإمام الذي هو يجمع أو يفرق، ولو فرض أن هذا الإمام تساهل بحيث أن الأرض ابتلت بالمطر وخاصة في بعض البلاد الحارة تبتل الأرض من هنا وتتبخر من هنا، فهذا ليس فيه حرج يستلزم الترخيص بالجمع مع ذلك أردت أن أقول أن الإمام لو جمع لنزول المطر فيتبع في ذلك لأن المحاصصة والتدقيق في نوعية المطر أمر ليس مما يشترك فيه كل الناس أولاً ثم مما يمكن أن تتفق فيه الآراء ، هناك حديث لو صح لكان هو الجواب القاطع في الموضوع ولكنه في الصحيح ليس يصح، ولذلك قلنا بأن الأمر فيه شيء من البحث والاجتهاد وقد تختلف فيه الآراء، ذلك الحديث هو الذي يقول : ( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ) إذا ابتلت النعال مجرد يعني الأرض نزل فيها شيء من المطر فهذا النزول يرخص في أن لا يتكلف الإنسان الخروج من المسجد وعلى ذلك ممكن إذا كانت الأمطار قد نزلت والناس يصلون مثلاً صلاة الظهر فيجمعون إليها صلاة العصر أو يصلون صلاة المغرب فيجمعون إليها صلاة العشاء مجرد هطول المطر ونزوله، أما أن يكون عندنا ميزان دقيق في نسبة المطر أو كميته وكثافته وغزارته فهذا ليس عندنا أي نص يفصل لنا هذا الأمر، فالحكم هو أخيراً الإمام والإمام المفروض فيه أن يكون على فقه وهو الذي يرجح أن الآن ساعة ترخص بالجمع أم لا ، هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة وإلا فليس هناك نص صريح لتحديد الجواب عن السؤال المذكور .
السائل : لو كنت إماماً كيف أعرف متى أجمع ؟
الشيخ : الأمطار تنزل .
السائل : لو نزلت المطر وسالت الشوارع وقتها يجوز لي أن أجمع .
الشيخ : شوف في عندنا حالتين الحالة الأولى التي أنا قلت الآن هذا هو المسجد وصلينا الظهر وإذ الأمطار حصلت فنجمع لأن الأمطار تنزل هذه الصورة الأولى وهذه واضحة ما تحتاج إلى مناقشة ، لكن هب أن الأمطار نزلت قبل الصلاة ثم توقفت وصلينا الظهر وليس هناك أمطار فحينئذٍ ننظر إلى واقع الأرض التي نحن مثلاً فيها مش إلى نزول المطر لأنه لا نزول الآن في هذه الصورة الثانية، فإن كانت الأراضي كما هي في كثير من بلاد اليوم كأنك تمشي في مرآة أو على الصخر النظيف لا عرقلت سير ولا وساخة ولا أي شيء فحينذاك لم يبق هناك عذر للجمع، أما إذا كان هناك أوحال كما كان الأمر في العهد الأول في زمن الرسول عليه السلام فيمكن تقدير هذه الأمور واعتبارها سبباً للجمع بين الصلاتين.
خلاصة القول : أن هناك مسائل لم يحدد الشارع الحكيم صورها بحيث أنها تكون واضحة المعالم لجميع الناس فهنا لا بد من الاجتهاد وإعمال النظر وهذا يعود كما قلت آنفاً إلى رأي الإمام فهو الذي يقدر الجمع آن أوانه أم لا.
ما مقدار البرد الذي يجوز معه الجمع بين الصلوات ؟
هل تجب النية عند الجمع بين الصلوات أي نية الجمع قبل الصلاة الأولى ؟
السائل : هل يجب علينا النية ، نية الجمع قبل الصلاة الأولى ؟
الشيخ : لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يجمع بالصحابة ما كان يعلمهم كما يفعل بعض الأئمة اليوم ، يا إخوان راح نصلي جمعاً فانووا في قلوبكم هذا الجمع لم يكن شيء من هذا في عهد الرسول بل قد كان يفجؤهم بالجمع من حيث كان لا يخطر في بالهم مثل هذا الجمع فاشتراط النية ابتداء من الصلاة الأولى للجمع فهذا لا أصل له، نعم.
هل يجوز أن نثبت الصفات بقياس الأولى ؟
السائل : أثابك الله يقول : تطبيق قاعدة الأولى في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات وهل يجوز لأحد أن يثبت الصفات العلية بهذه الطريقة ؟
الشيخ : الجملة الأولى ما سمعتها .
السائل : يقول تطبيق قاعدة في العقيدة هل هي من باب القياس في الصفات وهل يجوز لأحد .
الشيخ : ... الأولى
سائل آخر : ما جاز أن يكون صفة .
سائل آخر : قياس الأولى .
السائل : قياس الأولى في العقيدة .
الشيخ : آه قياس الأولوي .
السائل : قياس الأولوي .
الشيخ : آه .
السائل : هل يجوز أن نثبت به الصفة بهذه الطريقة .
الشيخ : لا .
السائل : مع أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذه كذا تقعيد القاعدة لكن هل له تطبيق هل يمكن أن يطبقه .
الشيخ : لا لا صعب هذا لأنه لا يقاس الغائب على الشاهد ولا يقاس الخالق على المخلوق، نعم.
إذا علم من الشركات المساهمة تدفع الزكاة عن رأس المال فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل ؟
السائل : السؤال يقول: إذا علم من الشركات المساهمة تدفع الزكاة عن رأس المال فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل ؟
الشيخ : هذه المسألة من متشابه الأمور في الواقع لأنها مبنية على مخالفة للشريعة، ذلك أن شراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع لأن الشركات التي تساهم هي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة ولا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي تقوم رأس مالها على إيداعه في البنوك التي تتعامل بالربا، وإذا ابتلي إنسان ما بشيء من ذلك فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال وليس على الشركة كل بحسب قسمته وحصته لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ولا تجب على عروض التجارة، فإذا كانت الأسهم تحولت إلى عروض تجارة شركة وما شابه ذلك فهذا ليس عليه زكاة، أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال مالاً محفوظاً في الصندوق فحينذاك يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن أسهمه التي تخصه، وإذا كانت هذه الأسهم زاد رأس مالها فحينئذٍ يخرج الزكاة مع أصل المال والزيادة التي حصلها على مر السنة أو السنين ، هذا الذي أعتقده في هذه المسألة .
17 - إذا علم من الشركات المساهمة تدفع الزكاة عن رأس المال فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل ؟ أستمع حفظ
ما معنى حديث : ( لعن الله من آوى محدثاً ) ؟
الشيخ : المحدث هو الذي يحدث بدعة في الدين أو يحدث عملاً مخالفاً للدين ، فكلمة المحدث تشمل المبتدع وتشمل الذي يخالف الشرع بأي مخالفة .
السائل : اللفظ آوى محدثاً .
الشيخ : نعم ؟
السائل : اللفظ هذا أوى محدثاً .
الشيخ : آوى يعني نصره.
هل يدخل في حديث ( لعن الله من آوى محدثاً ) صاحب بدعة المولد النبوي ؟
الشيخ : هنا الذي ينبغي نحن أن نقف عنده قليلاً ليس كل مبتدع يدخل في هذا الحديث بل وفي عموم الأحاديث التي نذكرها دائماً في النهي عن الابتداع في الدين .
يجب أن نعمل أن أي حكم من أحكام الشريعة سواء كان الإحداث بمعنىى الابتداع أو كان الاحداث بمعنى مخالفة الشرع فهذا أو ذاك له حالة من حالتين : إما أن يعترف ببدعيته أو بأحداثه بالمعنى الأعم الأشمل والحالة هذه يكون مسلماً عاصياً، وإما أن يستحل الإحداث في الدين بمعنييه إما بإيجاد عبادة لم تكن أو بارتكاب ما لا يجوز شرعاً كالقتل مثلاً والنهب والسلب والزنا ونحو ذلك، فإذا استحل شيئاً من هذا الإحداث بقلبه فهو مرتد عن دينه، وهنا تكمن الدقة في الموضوع فمن أحدث بالمعنى العام لا نستطيع نحن أن نقول فيه بأنه قصد الاستحلال فيكفر لأن هذا أمر بينه وبين الله تبارك وتعالى لكن نحن نحكم عليه بالظاهر والله يتولى بالسرائر أي أنه أحدث وارتكب مخالفة شرعية، حينذاك إذا ارتكب مخالفة شرعية فنحن ننكر ذلك عليه لكن الفرق بين البدعة بمعنى الإحداث في البدعة التي يتقرب بها إلى الله وبين الإحداث بمعنى ارتكاب منكر معروف في الشرع أن الإحداث الأول البدعة تحتمل أن يكون مجتهداً وتحتمل أو يحتمل أن يكون صاحب هوى، أما الذي يخالف في الإحداث بالمعنى الثاني فلا يمكن أن يقال إنه يحتمل أن يكون مجتهداً إلا في صور نادرة جداً، يعني هل نتصور إنساناً يقتل مسلماً بغير حق أنه لا يعرف أو أنه يتصور أن هذا حلال الدم وهو لم يرتكب شيئاً أو أن يزني أو أن يسرق فهذا مقطوع بأنه معصية، فلذلك فلا يمكن أن نجد هناك احتمالاً ولو ضعيفاً أنه لا يعرف هذا الحكم، فليس الأمر كذلك في البدعة فهي من الأمور التي قد تخفى على كثير من أهل العلم يقعون في البدعة وهم يظنون أنهم في السنة، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البدعة قد يقع فيها العالم المجتهد قد يقع فيها العالم المجتهد، لماذا ؟ لأنها تكون أحياناً من الأمور المشتبهات فهنا يقال هو ونيته، فإن كان يعلم أن هذا إحداث في الدين لا يجوز فهو عاص لله عز وجل، وإن كان غلب على ظنه أن هذه البدعة دخلت في بعض النصوص العامة فيجوز له أن يتعبد الله بها فيكون مجتهداً مخطئاً ليس مأزوراً بل هو مأجور أجراً واحداً، لذلك خلاصة هذا الكلام أن قولنا أن هذا مبتدع ويجب مقاطته ليس بالأمر السهل، حسبنا أن نقول حسب ما قام في نفوسنا أن هذا العمل الذي يعمله كالمولد مثلاً فهذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن نحن لا نستطيع أن نصل إلى سويداء قلب هذا المبتدع ونعرف أن هو مقتنع كاقتناعنا بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي هو بدعة ضلالة، ومع ذلك هو يتقرب بذلك إلى الله ممكن أن يكون شبه له، وأنا أضرب لكم مثلاً ببعض الأمور التي تقرب هذه المسألة إلى بعض الأذهان، لعلكم تذكرون معي أن الإمام الشوكاني هو من أولئك الأئمة الذين يقولون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ثم لعلكم أيضاً تذكرون أنه يقول بجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تعلم ذلك ؟ الشوكاني يقول بهذا أخذاً بظاهر حديث الأعمى المعروف في الترمذي وغيره ( جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك ، قال: فادع قال له عليه السلام : فتوضأ ثم صل لله ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليه بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فشفعه في وشفعني فيه ، فذهب الرجل وصلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء ثم عاد إلى المجلس بصيراً كأن لم يكن به ضرر ) اختلف العلماء في هذا الحديث أخيراً على وجوه كثيرة وكثيرة جداً ، الرأي الصواب ولا شك ولا ريب في ذلك أن هذا الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، بينما آخرون من من الخلف ومنهم الشوكاني يقول : بجواز التوسل بهذا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى اليوم .
السائل : بعد وفاة النبي ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : اليوم بعد وفاة الرسول بأربعة عشر قرناً فهل نقول أنه مبتدع وهل نقول إنه ضال ؟ ما نقول ذلك حسبنا أن نقول : أخطأ في فهم الحديث وفي تطبيقه بعد وفاة الرسول عليه السلام ، لكن نحن في قرارة أنفسنا نعتقد أن قول القائل اليوم : أسألك بحق محمد أو بجاه محمد يا رب أن تغفر لي أو أو هذه بدعة، لكن لا نستطيع أن نقول : كل من يخالفنا فهو مبتدع فلذلك المسألة فيها دقة متناهية جداً، فإذا رأينا إنساناً يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقيم في عباداته في عقيدته ولكنه في هذه القضية انحرف عن الجادة وعن الصواب الذي كان عليه السلف الصالح.
نحن نقول إنه مخطئ ولا نطلق عليه اسم مبتدع لأن المبتدع هو الذي يغلب عليه الابتداع في الدين ويتهاون بالسنن ويتقرب بالبدع هذا لا شك مبتدع، أما من كان ديدنه وهجيراه كما يقال دائماً اتباع السنة فضلاً عن الكتاب لكن زلت به قدم وشط به الفكر فادعى في أمر ما أنه بدعة وبدعة حسنة وهي ليست كذلك فما نقول أنه مبتدع، ومن هنا يظهر الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة.
بيان الشيخ على الذي رماه بالبدعة من أجل أن الشيخ يصلي على النبي وآله وصحبه في كل كتبه
السائل : ما رأيته والله غريب.
سائل آخر : الحمد لله.
الشيخ : أتدري لم سماني مبتدعاً وهو يعلم يقيناً أن ربنا عز وجل تفضل علي بأنه جعلني ناصراً للسنة إلى حد كبير ومحارباً للبدعة كما لا يخفى هذا على العالم الإسلامي كله، لكن المبتدع حقيقة هو الذي يدعي أنه يخدم السنة بالحديث والتخريج لكنه صاحب الطريقة الشرقاوية وهو شيخ من شيوخ هذه الطريقة فكما قيل في المثل العربي القديم : " رمتني بدائها وانسلت " أنا المبتدع لماذا ؟ لأنني أقول أحياناً في بعض افتتاحيات كتبي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، قال : لماذا ذكرت وصحبه ولم يأت في تعليم الرسول عليه السلام لأصحابه لما نزل قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً )) قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه فكيف نصلي عليك ؟ قال قولوا : ( اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم ) إلى آخر الصلاة الإبراهيم فهو يقول : هذا رسول الله ما علم أصحابه أن يصلوا على الصحابة وإنما قال الآل والرسول عليه السلام فجلعني مبتدعاً لأني ذكرت في بعض الافتتاحيات الصلاة على الصحابة عطفاً على الرسول عليه السلام والآل مع أن هذا مما جرى عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً، وأنا رددت عليه في بعض المقدمات ومن جملة الردود أنني رددت عنه نفسه - يرحمك الله - أنه صلى على الصحابة عطفاً على الرسول وآله هو نفسه فكيف نسبني إلى الابتداع بسبب هذه اللفظة وهو وقع في مثلها وإخوته له إخوة كثر كلهم نقلت العبارات وبالعزو إلى الكتاب مع اسمه والصفحة التي فيه.
الشاهد : فهب أن أنا أخطأت وابتدعت فذكرت الصلاة على الصحابة عطفاً على النبي صلى الله عليه وسلم والآل، لكن هذه قد تكون زلة قلم أو خاطرة ما تستلزم أن نحكم على هذا الإنسان بأنه ابتدع ولذلك فالمسألة تتطلب من الذين يريدون أن ينتقدوا الآخرين شيئاً كثيراً من التؤدة والتروي والسعة في العلم وبسطة فيه حتى يكون حكمه عادلاً من هنا نحن قلنا ما قلنا بالنسبة للرواي الثقة لكنه مبتدع يمكن أن يكون ابتدع فعلاً لكنه ما قصد التقرب إلى الله ببدعة يعلم أنها بدعة وإنما شبه له أنها إما بدعة حسنة كما يقول البعض وإنما ليست بدعة مطلقاً، لأنه جاء الحديث في ذلك ومثاله : الشوكاني يرى التوسل بالرسول بعد وفاته جائزاً ليس من باب أنه بدعة حسنة لكن من باب أن الحديث حديث الضرير دل على ذلك ، نحن نقول حديث الضرير يدل على جواز التوسل بالنبي أي بدعائه وليس بشخصه وذاته فمن هنا جاءه الخطأ لكن ما نقول أنه مبتدع.
بل نرتقي الآن من الشوكاني ونأتي إلى إمام السنة وهو الإمام أحمد وقد قال بجواز التوسل بالنبي بعد وفاته فقط بالنبي ولا يجوز أن يتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وقوفاً منه أيضاً عند هذا الحديث فهل نقول عن إمام السنة إنه أيضاً مبتدع ؟!
فحينما يقال عن زيد من الناس كما ذكر عن ابن تغلب هذا إيش اسمه ؟
السائل : أبان .
الشيخ : أبان ، إنه كان متشيعاً إيش معنى هذا التشيع ؟ هل هو أن يعتقد مثلاً كما يعتقد بعضهم اليوم أن هذا القرآن فيه نقص وأن المحفوظ إنما هو مصحف فاطمة وإن كانوا ينكرون هذا أمام الناس لكن هناك مصنفات تشهد بذلك ، فهذا بلا شك ردة وخروج عن الدين، أما إذا كان تشيعه هو عبارة عن قول بأن علياً رضي الله عنه أفضل من كل الصحابة بما فيهم الخلفاء الثلاثة هذا أيضاً نحن عندنا يقين لا شك فيه أنه مخطئ، لكن ما نكفره ولا نضلله كل ما في الأمر أننا نخطئه وكفى ، فلذلك الكلمة هذه تحتاج إلى كثير كما قلت آنفاً من العلم والتروي والتأني حتى ما نتهجم على الناس ونغلب شرهم على خيرهم، فهذا أبان بن تغلب هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه إذا حدث فهو صدوق، لكن كان عنده هذا التشيع فهل نسقط حديثه ؟ الجواب: لا.
20 - بيان الشيخ على الذي رماه بالبدعة من أجل أن الشيخ يصلي على النبي وآله وصحبه في كل كتبه أستمع حفظ
حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم غفلوا كل الغفلة عن احتفال مشروع وهذا قد يكون جديداً بالنسبة إليكم، ولكن حينما تسمعون الدليل المقتضي بصحة ما أقول ستذهب الغرابة من نفوسكم ، غفل هؤلاء عن الاحتفال المشروع إلى الاحتفال غير المشروع بل الاحتفال المبتدع.
لقد روى الإمام مسلم في * صحيحه * من حديث أبي قتادة الأنصاري: ( أن رجلاً قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم عاشوراء؟ قال : كفارة سنة ، ما تقول في صوم يوم عرفة ؟ قال: يكفر السنة الماضية والآتية ، قال: ما تقول في صوم يوم الإثنين ؟ قال: ذاك يوم ولد فيه وأنزل الوحي علي فيه ) هذا الحديث فيه بيان أن احتفال الرسول المشروع في ولادته إنما يكون بصوم يوم مولده لأنه يقول جواباً عن السائل : ( ما تقول في صوم يوم الاثنين ؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه ) كأنه يقول يحتاج إلى سؤال ؟! هذا يوم فاضل ربنا خلقني فيه وأنزل علي الوحي فيه فينبغي أن تتذكروه بالعمل الصالح ألا وهو الصيام، هذا هو الاحتفال الحقيقي بولادة الرسول عليه السلام، وانظروا الفرق الآن بين الاحتفال المشروع والاحتفال الغير المشروع .
صومه فصامه عليه الصلاة والسلام ولكن أكثر المسلمين إذا صاموه وهم الأقلون من بين المسلمين كلهم يصومونه لمجرد فضيلة لا تتعلق بما أشار إليه الرسول عليه السلام في حديث أبي قتادة السابق: ( ذاك يوم ولدت فيه ) ما يستحضرون هذا المعنى، فعلى المسلم إذا صام يوم الاثنين أن يتذكر أن هذا من باب تذكر نعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين حيث خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم فهذا قد نسميه احتفالاً بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم ، الفرق الذي أشرت إليه آنفاً أن هذا الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع أما احتفالهم فيتكرر في كل سنة مرة، ثم ما هو احتفالهم؟ لا شيء ربما يتلى فيها بعض الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الإسلامية وفي كثير منها يغلون في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يرضاه الرسول نفسه لو سمعها في زمانه أو كان في زماننا لأنكرها أشد الإنكار، لأن في بعضها ما يساوي قول تلك الجارية جارية أنصارية حينما سمعها الرسول عليه السلام تقول : ( وتضرب على الدف ، وفينا نبي يعلم ما في غد فقال عليه الصلاة والسلام : لا يعلم الغيب إلى الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ) يعني: دون هذه المبالغة فهذا الاحتفال فيه مثل هذه الكلمات فيها مبالغات في وصف الرسول ومدحه وقد يكون فيه وصف مطابق للواقع ولكن لا يعتبر من باب التعظيم والتمجيد للرسول عليه السلام، لأن ذلك الوصف قد يشترك معه كل الناس كما يقال في بعض الكتب المؤلفة في الموالد وأظن هذا المولد منسوب لابن الجوزي أو لغيره من المتأخرين لا أذكر الآن على الدقة فيه : حملت به أمه تسعة أشهر قمرية ، هكذا الكلام هناك ، إيش في هذا من المنقبة أو من الفضيلة حتى يذكر في الرسول عليه السلام مدحاً له حملت به أمه تسعة أشهر قمرية ، وأيضاً يقولون : ولد مختوناً مسرورا، أما الوصفة الأولى فهو غالب الناس تحمل بهم أمهاتهم تسعة أشهر فهل الرسول يمدح بمثل هذا الأمر الذي يشترك مع جماهير الناس ؟ لا، لكن هكذا كانوا من قبل يحتفلون بالرسول عليه السلام فإما أن يرفعوه ويمدحوه بما لا يرضيه وإما أن يمدحوه بشيء يشترك مع كل الناس فيه.
فالخلاصة: أن الاحتفال بالمولد على ما يفعله الناس اليوم لا أصل له في السنة بل هو بدعة، والذي له أصل وهو صوم يوم الاثنين بهذه النية قليل من يفعله ، ومن فعل الصيام فالأقلون جداً جداً الذين يستحضرون في نفوسهم أن هذا ذكرى بولادة الرسول عليه السلام وبعثة الرسول في يوم الاثنين.
شرح حديث : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) .
السائل : يديه .
سائل آخر : الأماميات هما الركبتين في لغة .
الشيخ : أما صاحبنا فأخطأ الي قال يديه .
السائل : كلانا متفقين هو قال ركبتيه وأنا أقول يديه وركبتا الجمل في يديه.
الشيخ : ما يجوز أن تقول يديه لأن يديه موضوعتان البتة فإنه يمشي على أربع فإنما يضع ركبتيه فعلاً فإذن لماذا المصلين اليوم يضعون ركبهم ؟
السائل : مخالفة .
الشيخ : مخالفة .
السائل : للبعير .
الشيخ : هي موافقة للبعير ، الشاهد ما جاء بعد الحديث هكذا : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) كأن سائلاً يقول فماذا نفعل ؟ قال : ( فليضع يديه قبل ركبتيه ) هكذا الحديث في *سنن أبي داود* وغيره بسند جيد ، جاء الحديث في *مصنف ابن أبي شيبة* بلفظ: ( وليضع ركبتيه قبل يديه ) هذا حديث مقلوب انقلب على الراوي لأن الراوي الذي قال هذه اللفظة هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب ، فانقلب عليه الحديث ولعله هو أصل هذا الوهم الشائع أو الخطأ الشائع بين الناس حيث يبركون على ركبهم كما يبرك البعير، فلذلك الحديث المقلوب له نماذج هذا مثاله وقد غير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس الشيء الكثير، كذلك انقلب حديث تحريك الإصبع من التشهد إلى ما بين السجدتين وهو خطأ بلا شك، لكن بعض من له مشاركة حديثة في علم التصحيح والتضعيف نظر نظرة سريعة في إسناد الحديث الذي فيه تحريك الأصبع بين السجدتين فقال : هذا إسناد صحيح ، وهو كذلك لكن إذا ما عورض برواية الثقاة للحديث هذا وجدهم اتفقوا على أن التحريك إنما هو في التشهد وليس بين السجدتين حينئذٍ ينقلب الحكم من الصحة إلى الضعف بالشذوذ.
حكم إذاعة إقامة الصلاة وقراءة الإمام بمكبرات المسجد .
الشيخ : أحسنت ، لا يخفى على كل فقيه حقاً وعليم بالسنة الصحيحة أن الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختلف عن الإقامة، فقد كان الأذان على ظهر المسجد أما الإقامة كانت داخل المسجد، فهذا اختلاف عملي وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأذان فيكون في مكان مرتفع يسمعه الناس الخارجين عن المسجد البعيدين عنه، أما الإقامة فهي أذان لمن كان داخل المسجد، الآن بسبب مكبر الصوت عكسوا هذه السنة فسسووا الإعلان بين الأذان والإقامة فكما أنهم يعلنون الأذان بمكبر الصوت فهم أيضاً يعلنون الإقامة بمكبر الصوت هذه مخالفة للسنة، وكما نقول دائماً في كثير من خطبنا : وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم .
وشيء آخر من مخالفة السنة بالأذان لم يسبق أني ذكرته في هذه الأيام أن الأذان يشرع أن يكون المؤذن في مكان مرتفع يشخص ببدنه وليس فقط بصوته الآن قنعوا بتبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن بمكبر الصوت وأن يؤذن في مكان من المسجد، فشخوص المؤذن ببدنه سنة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالآلة الحديثة التي تبلغ الصوت مسافات أضعاف مضاعفة لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام يجب أن نحافظ عليها كتقليد واتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه، فبروز المؤذن بشخصه في أذانه هذه سنة وأن يكون صيتاً جهوري الصوت هذه سنة أخرى، وهذه الآلة تؤكد رفع الصوت وهو غاية مسموعة لكن كتمان المؤذن شخصه بين جدران المسجد هذا خلاف السنة، فالآن نزلوا من الأذان من أعلى مكان فجعلوه في المسجد هذا خلاف السنة ثم رفعوا صوت الإقامة فسووه مع صوت الأذان وهذا خلاف السنة .
وكذلك نبهت في بعض البلاد التي مررنا عليها وهذا موجود في كل البلاد مع الأسف على أنه من الخطأ بمكان إذاعة الصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة فإن القرآن له آداب فيجب على السامعين له أن ينتبهوا لها، منها : أن يتفرغوا للاستماع والإصغاء إليه عملاً بالآية المعروفة: (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) فحينما يذاع القرآن ويسمع الآخرون الذين خارج المسجد فهؤلاء بين أحد أمرين إما أن يعطلوا ما هم في صدده وقد يكون أحدهم في قضاء حاجته فلا يستطيع أن يقوم بالأدب تجاه هذه التلاوة، وإما أن يستمر في عمله ولا يلتفت للقرآن ولا يصغ إليه، فمن يكون السبب في إيقاع الناس إما في الحرج أو في تعطيل المصالح؟ رفع الصوت في المسجد وتسميع من لا يشرع تسميعهم القرآن الكريم.
ولهذا أقول : لا بد من التفصيل في جواز استعمال مكبر الصوت في المسجد ، إذا فرضنا كما لاحظنا في بعض المساجد في صلاة الفجر ما يكمل عشرة أشخاص مع ذلك مكبر الصوت يلعلع خارج المسجد، لماذا ؟ هؤلاء العشر أشخاص يسمعون صوت الإمام بالقراءة وبالصوت الطبيعي فلا مسوغ لتشغيل مكبر الصوت لأن هؤلاء يسمعون فهو تحصيل حاصل من جهة وتخريب من جهة أخرى، لأن في هذه الإذاعة تشغيل الناس الآخرين بالإصغاء وهم غير مستعدين لذلك، أو بالانصراف فيقعون في إثم مخالفة النص القرآني، ولذلك فينبغي أن لا نكون أتباع التقاليد وأن نفرق بين المصلحة المرسلة الجائزة والمصلحة المرسلة الغير جائزة، فالآن استعمال مكبر الصوت هذه وسيلة حدثت في العصر الحاضر يمكن أن تدخل في المصالح المرسلة ، لكن صارت قاعدة كأنها سنة تستعمل حيث في ذلك مصلحة وحيث لا تكون هذه المصلحة وهذا هو المثال ، إذاعة الإقامة خلاف السنة ، إذاعة القرآن لا وجه لذلك أبداً لأن المقصود تسميع من كان في المسجد ، فإذا كان في المسجد صفوف كثيرة وصوت الإمام لا يصل فيرفع صوت المكبر بحيث يسمعون، أما أن يلعلع ويسمعون من بعد كيلوات من الأمتار فهذا بلا شك مما ينافي الأدب مع تلاوة القرآن الكريم ، هذا الذي أشرت إليه بالأمس القريب وهذا بيان للناس أرجو أن ينتبهوا لذلك وأن يضعوا كل شيء في محله المناسب له.
السائل : وممكن يا شيخ يعني يعملوا مكبرات الداخلية تفصل الخارجية وقت الإقامة ووقت القراءة وتعمل الداخلية فقط داخل المسجد .
الشيخ : كل شيء ممكن الآن، لكن أين من يفهم ويطبق ؟