جمهور المحدثين على جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالماً بدلالة الألفاظ ، قد أشكل علي أن بعض الألفاظ التي تأتي في الحديث تكون دقيقة جداً وتؤدي بهذه الدقة إلى معنى معين فيأتي بعض الرواة وأحياناً يكون صحابي يروون الحديث بالمعنى من غير أن ينتبهوا إلى دقة هذه الألفاظ , ومثل ذلك حديث وائل بن حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة ) فقد ذكرتم أن لفظ القيام صدر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فما هو الضابط في معرفة هذه الأمور ؟
الشيخ : الحديث ؟
السائل : شيخ تعلمون أن جمهور المحدثين على جوازه واشترطوا لذلك شرط وهو كون الراوي الذي يروي بالمعنى أن يكون عالماً بدلالة الألفاظ وما يحيل معانيها وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن صفة الضبط تكفي في الضبط في الراوي .
الشيخ : آه .
السائل : تكفي في يعني الشرط لهذا الراوي لأنه تكون فيه ضبط اللفظ وضبط المعنى، لكن يا شيخ في شيء أشكل وهو أن بعض الألفاظ يعني تكون دقيقة جداً يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدي بهذه الدقة إلى معنى معين أو حكم معين، فيأتي بعض الرواة حتى ممكن حتى الصحابة رضي الله عنهم وقد لا يتنبهون لهذه الدقة في لفظ الحديث ويروونه بالمعنى ويقبل على شروط المحدثين بكون الراوي ضابط وعالم بما يحيل المعاني ويمر هذا مثاله ممكن يعني يكون مثال قريب لهذا ما ذكرتم في حديث وائل بن حجر أنه كان يقبض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة، فلفظ القيام كما ذكرتم أن هذا اللفظ صدر من غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون دقيق، فكيف يا شيخ الضابط يعني في معرفة هذه الأمور وقبول المقبول ورد المردود ؟
الشيخ : هذا على كل حال لكل رواية كهذه الرواية دراسة خاصة ، نحن نقول إن هذا الحديث حديث وائل الذي ذكرته مثلاً ذكره وائل حتماً بمناسبة قضية كان يتعلق بها فاقتضاه الواقع أن يستدل بجملة من حديثه الذي رواه مفصلاً كما كنا ذكرنا في بعض الإجابات في *صحيح مسلم * فلما جاءت المناسبة ذكر من ذاك الحديث هذه القطعة فالذين حضروا فهموا منه المقصود منه تماماً، لكن الذين بعدوا عن حديثه كأمثالنا اليوم قد نقع في سوء فهم إذا لم نكن قد أحطنا بالأحاديث الأخرى، فإذا كان الموضوع يتعلق بالراوي اللي هو الصحابي كما قلت فهو لم يخطئ لأنه أعطى الحكم الخاص في المسألة المطروحة مفصولاً عن سياق الحديث الذي هو بالعادة يرويه بتمامه، لكن الخطأ يأتي من المتأخرين الذين لا يجمعون بين أصل حديثه المفصل وهذه الجملة التي اقتطعت منه بمناسبة أوجبت عليه هذا الاقتطاع، ومن هنا يأتي الوهم ليس من المحدث إنما من الذي يسمع الحديث بعد زمن لم يحضروا الجلسة أما الذين حضروا الجلسة فما يفهمون إلا الفهم الصحيح، لذلك نحن نقول لا يجوز نحن أن نأتي الآن بفهم صحيح نشرع به سنة لم يجر العمل إطلاقاً على أحد من الصحابة فهذا هو الجواب عما سألت.
1 - جمهور المحدثين على جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالماً بدلالة الألفاظ ، قد أشكل علي أن بعض الألفاظ التي تأتي في الحديث تكون دقيقة جداً وتؤدي بهذه الدقة إلى معنى معين فيأتي بعض الرواة وأحياناً يكون صحابي يروون الحديث بالمعنى من غير أن ينتبهوا إلى دقة هذه الألفاظ , ومثل ذلك حديث وائل بن حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة ) فقد ذكرتم أن لفظ القيام صدر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فما هو الضابط في معرفة هذه الأمور ؟ أستمع حفظ
قراءة الشيخ من كتاب * الترغيب والترهيب * للمنذري في كتاب الصلاة ، والتعليق عليها
يقول الحافظ المنذري في كتاب * الترغيب والترهيب * ، وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من * صحيح الترغيب والترهيب * : " الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر ".
أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب وفي بعضها ما هو ضعيف، ولما كان كتابنا هذا خاصاً فيما صح وثبت فقد قلنا ورواه يعني حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله : ( وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إلى آخره.
هنا تعليق : قلت : وسيأتي لفظ مسلم في الباب العشرين ، الترهيب من ترك حضور الجماعة ، هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال : ( كنا قعوداً في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ) ورواه مسلم وغيره وتقدم في الضعيف برقم كذا برواية أحمد.
هذه الرواية التي هي من حصة الضعيف من الترغيب فيها : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد ) فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي أن رواية مسلم عن أبي هريرة ( أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة : قد عصى هذا أبا القاسم )، أما رواية أحمد الضعيفة ففيها أن أبا هريرة قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المسجد ) والفرق في اللفظ وليس في المعنى ، هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيح قول أبي هريرة : ( فقد عصى أبا القاسم )
ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب قال : " وعنه يعني أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق ) رواه الطبراني في * الأوسط * ورواته محتج بهم في الصحيح "
وفي الكلام على هذا التخريج بسط ليس هذا الآن محل ذكره وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون الحاجة يضطر بسببها للخروج فهو منافق ، ولو أنه خرج لحاجة ناوياً الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق لأنه إنما خرج من المسجد لحاجة ألحت عليه بالخروج، فما دام أنه خرج ينوي الرجوع وفعلاً رجع فلا يصح أن يقال فيه إنه منافق.
كذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد حديث أبي هريرة قال: " وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو المنافق ) " وهذا بمعنى الحديث الأول ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحح.
ونحوه أيضاً الحديث الأخير في الباب وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع ).
الشاهد بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق وبين حديث أبي هريرة حيث قال : ( فقد عصى أبا القاسم ) فلا شك أن كل من أطلق عليه أنه منافق فهو عاص وليس كل من كان عاصياً يصح أن يطلق عليه أنه منافق، ولذلك فهناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين الرواية الثانية والروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق إلا أن يكون خرج لحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد.
ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة لأنه قد ثبت في *صحيح مسلم* عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( كنا نشهد لمن يسمع النداء ولا يخرج إلى الصلاة أنه منافق ) ولا فرق بين هذا الذي لم يأت المسجد لصلاة الجماعة ولا عذر له وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا ينوي على شيء لا ما أخرجه أيضاً حاجة ولا هو ينوي الرجوع إلى المسجد لإدراك صلاة الجماعة، وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها الفرضية وأن فضيلتها بسبع وعشرين درجة، فالذي يخرج من المسجد فكأنه رغب عن هذا الأجر وعن طاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله تعالى : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )).
هل يجوز لأحد الخروج من المسجد بعد الأذان لأجل أن يصلي في مسجد آخر ؟
فقد تحدثت آنفاً مع بعض الإخوان ونحن قادمون إلى هذا المكان بأن الأصل أنه لا يجوز، ولكن أحياناً تأتي أمور عارضة توجب شيئاً من الاستثناء في مثل هذا الحديث، وضربت على ذلك مثلاً من خرج من مسجد بعد أذان لغير حاجة لكن يريد أن يصلي في مسجد آخر هذا وحده فقط لا يعتبر عذر بخلاف ما لو كان حضر في مسجد لحضور درس أو علم يستفيده فما كاد أن يسمع الأذان إلا خرج إلى مسجد الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه، وضربت على ذلك مثلاً الخروج من مسجد من المساجد العامة إلى المسجد النبوي في ذاك المسجد من المساجد العامة حضر درساً استفادة فلما أذن للصلاة خرج ليكسب فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ففي هذه الحالة وما يشابهها يمكن أن يقال بجواز الخروج ويكون ذلك من الحاجة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أضاف إلى الحاجة أنه ينوي الرجوع إليه والمقصود بهذه النية ألا يفوت عليه صلاة الجماعة فإذا نوى الصلاة في مسجد هو أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه فما يشمله هذا الوعيد الشديد وهو وصفه بأنه منافق هذا الذي نراه بالنسبة لهذا الموضوع والله أعلم.
أشرتم في كلام سابق على ضعف حديث ( نهى أن يتتبع الرجل المساجد وليصلي في المسجد الذي يليه )، مع أنكم قد حسنتموها في أحد كتبكم ، فما توضيح ذلك ؟
الشيخ : قد تكلمنا في هذا الموضوع بعد أن رجمعنا إلى * صحيح الجامع * ووجدنا الحديث محسناً واليوم صباحاً هناك في دار أبي خالد تكلمنا في هذه المسألة وخلاصة الكلام : أن المقصود بالنهي عن تتبع المساجد وبالحض على الصلاة في المسجد الذي هو جاره إنما هو عدم الغلو في طلب الثواب بسبب بعد المسجد لأن هذا يكون تكلفاً، وضربت على ذلك بعض الأمثلة من ذلك : الذي يقصد الحج ماشياً على اعتبار أن الأجر على قدر المشقة ففرقت بين المشقة المفروضة على المكلف وبين المشقة التي يسعى هو إليها، فالمشقة الأولى هي التي يثاب عليها صاحبها أما المشقة التي يتكلفها فذلك غير جائز، وضربت مثلاً بحجة النبي صلى الله عليه وسلم راكباً على ناقته فلو كان المشي أفضل وهو عليه الصلاة والسلام أقوى الرجال على المشي كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقال هنا : إن الأفضل أن يحج على رجليه لأن الثواب على قدر المشقة، وكما جاء في حديث عائشة : ( إنما أجرك على قدر نصبك ) فإنما هذا فرض عليها فرضاً حينما جاءها العذر المفروض على النساء ألا هو الحيض فاضطرت بسبب هذا العارض إلى أن تقلب عمرتها إلى حجة مفردة، فلما آن أوان رحيل الرسول عليه السلام من مكة وأعلن ذلك لأصحابه ودخل على زوجته عائشة وجدها أيضاً تبكي قال: مالك؟ قالت: مالي ؟ يعود الناس يعني ضرائرها بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، فأمرها عليه السلام أن تركب وراء أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقال لها : ( إنما أجرك على قدر نصبك ) .
السائل : طيب يعني يفهم من الكلام أن الحديث ثابت ؟
الشيخ : إي نعم حسب ما ورد في هذا المصدر، أما إذا كان بدا لنا شيء آخر ما أدري لأن الاستحضار لمثل هذه المسائل الدقيقة التي يتردد النظر بين التصحيح والتضعيف ليس بالسهل، وإنما ينبغي الرجوع إلى المصدر وقد رجعنا ووجدناه مثبتاً.
4 - أشرتم في كلام سابق على ضعف حديث ( نهى أن يتتبع الرجل المساجد وليصلي في المسجد الذي يليه )، مع أنكم قد حسنتموها في أحد كتبكم ، فما توضيح ذلك ؟ أستمع حفظ
ما حكم من ذهب إلى مسجد أبعد مع وجود الأقرب بحجة حسن الصوت الذي يخشع به أكثر ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وبناء عليه فإن من ذهب إلى مسجد أبعد طلباً لحسن الصوت الذي يخشع به أكثر وليس لطلب الثواب الأكثر بالمشي لأنه أبعد فلا بأس به ؟
الشيخ : إي بس أنت جئت بضميمة قلت لأنه أخشع بينما كان السؤال لحسن الصوت وليس للخشوع .
وإلا أنا ذكرت أيضاً بنفس الجواب قلت إذا قصد مسجداً آخر لأن الصلاة هناك أتم وأكمل وأقرب إلى السنة فهذا غير ذاك تماماً، وإنما التتبع المنهي عنه هو لتتبع ثواب المشي الأكثر وذكرت في هذه المناسبة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء في * صحيح مسلم * أن الأنصار كانت دورهم بعيدة عن المسجد فهموا بالانتقال إلى المسجد قريياً من مسجده عليه السلام فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دياركم تكتب آثاركم ) أما أن يتقصد الإنسان الابتعاد بالدار عن المسجد لأنه أشق هذا الذي نحن ننفيه أما الابتعاد للصلاة في مكان فيه الفائدة القلبية والعلمية فهذا نحن نفعله شخصياً حتى قبل أن أصاب بمرض الركب هذه حيث منعني عن النزول إلى المساجد في أكثر الأوقات كانت لي عادة في صلاة الصبح نذهب ونصلي كل يوم الصبح في مكان بعيد جداً لماذا ؟ لأن الإمام الذي يصلي في ذاك المسجد هو من إخواننا من أهل السنة وقراءته جيدة وأجمع الإخوان وأركبهم سيارتي بحيث تزدحم السيارة وكانت عندي سيارة قبل هذه مما يسمونها بستيشين تسمونها أنتم ماذا ؟
السائل : بوكس .
الشيخ : بوكس فأملؤها أو أشحنها في المقدمة والمؤخرة طلباً لهذه الفضيلة، وفي صلاة الفجر نحن دارنا في شرق عمان فنذهب عفوا في صلاة الجمعة ذلك في صلاة الفجر فنذهب إلى غرب عمان لنحضر صلاة أحد إخواننا السلفيين وخطبته فيها علم لعلكم تسمعون به المسمى بمحمد شقرة أبو مالك أي نعم
فأنا قصدي أن هذا التتبع لغير أمر مشروع هو المنهي عنه، أما ما سوى ذلك فشد الرحل لطلب العلم في أي مكان كان بعيداً فكما تعلمون لا يدخل تحت عموم قوله عليه السلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فهذا مثل هذا تقريباً .
ما هو الفهم الصحيح لكلمة " على غير صورته " وردت في الأثر ( عندما يأتي الله عز وجل بصورة على غير صورته يوم القيامة ثم يأتيهم على صورته ) ذكرها في كتاب * مختصر العلو للعلي الغفار*
الشيخ : الفهم الصحيح كما يبدو لي ليس كما قيل وإنما إن الله عز وجل يتجلى ويتبدى للناس امتحاناً لهم بغير صورته التي يعرفها المسلمون وليس إلا.
6 - ما هو الفهم الصحيح لكلمة " على غير صورته " وردت في الأثر ( عندما يأتي الله عز وجل بصورة على غير صورته يوم القيامة ثم يأتيهم على صورته ) ذكرها في كتاب * مختصر العلو للعلي الغفار* أستمع حفظ
ما المقصود بالممثلين في حديث : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين ) ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ وأرجو ربط هذا بما ذكره البخاري وعنون على بعض أبوابه " باب ما جاء أو باب تعليم الناس من غير قياس ولا تمثيل ".
الشيخ : نعم الممثل هنا هو الذي يصنع التماثيل لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح حادث ومن الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية وهذا التفسير هو من هذا القبيل فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى التمثيل المعروف وهو أن يتمثل شخص بصورة شخص آخر قد يكون هذا الآخر رجلاً صاحلاً والممثل له طالحاً وقد يكون ذاك شيخاً وهذا شاب ونحو ذلك فهذا معنى لا نعهد له وجوداً في اللغة العربية التي عرفناها، وقد قلت آنفاً بأن بعض العلماء يفسرون لغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي ولو كان اصطلاحاً شرعيا كثير من العلماء يستعملون الكراهة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى ولكن لا إثم عليه فيه، ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف بكراهة شيء ما فيفسرون هذه الكراهة بنفس هذا المعنى الاصطلاحي وهذا خطأ، لأن تطريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة، ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك فعقب ذلك بقوله عز وجل : كل ذلك كان عند ربك مكروها .
السائل : سيئه .
الشيخ : كان سيئه مكروها .
السائل : عند ربك .
الشيخ : عند ربك مكروها ، فكلمة مكروها هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي يعني هو خلاف الإيش ؟ الأولى (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً )) فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية، لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية وهي ما طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت بابنة وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها ؟ قولان للعلماء : قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحرم ذلك عليه كما لو كانت بنته بالنسب وفي الشرع .
ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاحي الفقهي الحديث فقالوا يجوز لكنه يكره، فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني لاتفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام بن تيمية على أن هذا الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام لأنها ابنته وخرجت من صلبه فهو كما يقال في بعض الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه.
لكن هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل وهي أن الماء الحرام لا حرمة له، وأنا فكرت في هذه المسألة كثيراً لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت بين الأئمة فرأيت ما يأتي :
القبلة عندكم من أي جهة ؟
السائل : ...
الشيخ : تجاهي تماماً ، فكرت في قولهم أن الحرام لا يحرم وقد رواه بعضهم حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك.
ثم خالفته فأرضعت بنتاً من حليبها لا شك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتاً لزوجها في الرضاعة وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) الفرق أن الإرضاع عادة يكون مباحاً لإباحة الزوج والحليب كما يقال هو للزوج أي هو سبب حصوله، فإذا كانت الصورة النادرة التي صورناها لم يأذن الزوج بأن ترضع زوجته أحداً ثم مع ذلك فعلت فهل هذا الإرضاع لا يؤثر في التحريم ؟ لا أعتقد أحداً يقول لا، لأن هذا دخل في جوف هذه الرضيعة فتغذت بالحليب الذي سبب نشأته ووجوده إنما هو الزوج فرأيت أن هذه الصورة ترجح كفة من ذهب إلى أن البنت بالزنا لا يجوز نكاحها من الزاني بأمها لأن الحرمة هي أن هذا الرجل قد انتقل شيء منه إلى تلك البنت فلا يجوز أن يتزوجها ولو كانت ابنة زنا، نعم .
7 - ما المقصود بالممثلين في حديث : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين ) ؟ أستمع حفظ
لو زنا الرجل بامرأة فهل تحرم بنتها عليه ؟
الشيخ : كذلك كما لو كان زواج، نعم.
هل أدخلت الأحاديث التي كنت متوقف في صحتها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل بعض مرويات عطاء بن السائب مثلاً مع أنه لم يحكم عليها بالضعف والوضع لأن لها نفس الحكم أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل بمثل هذا النوع من الأحاديث ؟
الشيخ : كيف لم يحكم عليها بالضعف كيف ؟
السائل : يعني مثلاً تقول في نهاية التحقيق : وأنا متوقف فلا أثبت صحته ولا ضعفه أو أنا متوقف في صحته .
الشيخ : طيب .
السائل : فهل هذه الكلمة تفيد التضعيف ؟
الشيخ : تضعيف حسب الوارد وقد وهذا لا تقف هذه الصورة في المثال الذي ضربته بل قد يتعداه إلى أي حديث يضعف بسبب علة قادحة في صحته كالحديث الذي فيه راوٍ ضعيف مثلاً نحن نحكم بالضعف بالنسبة لما بين أيدينا، أما بالنسبة لما هو مغيب عنا فذلك رجم بالغيب لا نحكم عليه، فإذا توقفنا عن صحة حديث ما فذلك لا يعني أنه ليس ضعيفاً حتى هذه اللحظة لأن انتفاء الحكم عليه بالصحة يلزم منه أن يكون من الناحية العملية ضعيفاً ، ولعل هذا يربطنا ويوصلنا إلى البحث في علم من علوم الحديث وهو العلم المتعلق بالمختلط أو المختلطين، فكما ذكر ابن الصلاح وغيره ممن تقدم أو تأخر أن الراوي المختلط له ثلاثة أحوال إذا جاء حديث ما عنه فإما أن يكون قد عرفنا أنه حدث به قبل اختلاطه فهو صحيح، وإما أن نكون قد عرفنا أنه حدث به بعد اختلاطه فهو ضعيف، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقف ، لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدث قبل الاختلاط فيكون صحيحاً أو بعد الاختلاط فيكون ضعيفاً فمن الناحية العملية ما حال هذا الحديث المتوقف عن الحكم عليه بالصحة هو ضعيف لأنه لم تثبت صحته، فقولنا في بعض الأحاديث أنني أتوقف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا بهذا التوقف، لكن من الناحية العملية ليس معنى ذلك أننا ما نضعفه بل هو ضعيف لجهلنا بأنه رواه قبل الاختلاط فهذا هو سبب أننا نذكر هذا التعبير، وذلك لا يعني أننا توقفنا عن الحكم بضعفه بل هو لازم ذلك أنه ضعيف وبس .
9 - هل أدخلت الأحاديث التي كنت متوقف في صحتها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل بعض مرويات عطاء بن السائب مثلاً مع أنه لم يحكم عليها بالضعف والوضع لأن لها نفس الحكم أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل بمثل هذا النوع من الأحاديث ؟ أستمع حفظ
ما معنى قول العلماء في كثير من المناسبات : " وهذا أشبه بحديث فلان " ؟
الشيخ : أما الآن فلا يحضرني لكل مقام مقال فذكرني ماذا كان الجواب ؟
السائل : أنا الآن لا أضبط الجواب لذلك أريد الإعادة طيب .
الشيخ : آه .
السائل : نأخذ المعنى العام ما معنى وهذا أشبه بحديث فلان ؟
الشيخ : يعني فلان الوارد المشبه به إما أن يكون صحيح الحديث وإما أن يكون حسن الحديث أي وسط وإما أن يكون ضعيف الحديث، فينظر إلى المشبه به فإن كان من المرتبة الثالثة فمعنى ذلك أن حديثه ضعيف، وإن كان من المرتبة الثانية فمعنى ذلك أن حديث حسن، وإن كان من المرتبة الأولى فمعنى أن حديث صحيح، في الغالب هذه المرتبة الأولى لا تقصد وإنما يكون الرجل فيه كلام لكن هذا الكلام إما أن يدور حول تضعيفه مرة أو أن يضعف يسيراً فيكون حديثه حسناً.
السائل : ومعنى هذا أن المشبه به سيكون بناء على هذا سيكون المشبه به رجل متفق على الأقل بين العلماء على كلمة واحدة في شأنه حتى يقاس به ؟
الشيخ : لا يشترط أن يكون متفقا وإنما عند المتحدث بهذا يكون كذلك.
السائل : بس سيشرح لغيره أمراً وسيشبه بحديث فلان وفلان يعني مختلف.
الشيخ : لأن المفروض في هذا المتكلم تكلم في فلان في عبارة الآن تذكرتها يستعملها ابن أبي حاتم يقول فلان من بابة فلان شو معنى من بابة فلان؟ يعني هو كان تكلم في هذا الإنسان بتضعيف أو بتحسين حديثه فهو على على وزنه، فالمفروض أن المتكلم لا يعني أن العلماء اتفقوا وإنما يعني أنه له رأي في هذا المشبه به فهو يلحقه للسامع به لأنه يعرف إيش رأي المتكلم في المشبه به، وليس من اللازم أن يكون يشير إلى اتفاق العلماء ومن أين له أن يحظى باتفاق العلماء في علم الجرح والتعديل وكما تراهم يومئذ لكل رأي واجتهاده وإنما يعني رأي نفسه فقط.
تواجهنا مشكلة أثناء القراءة في كتب بعض العلماء مثل ابن حجر رحمه الله فينقل كلام ويكون الكلام مشبوك بالكلام الذي قبله الذي نقله عن أحد أهل العلم، فكيف يميز القارئ بين أن يكون هذه كلام ابن حجر من نفسه وتعليقه الشخصي أم أنها تتبع كلام الشخص الذي نقل عنه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : نعم، في * الإصابة * في ترجمة الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة يقول بن حجر رحمه الله: " قلت: وقد أخرج البغوي من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عبد ربه بن سليمان عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي ابن كعب القرآن فأهديت له قوساً الحديث قال: غريب وعبد ربه يقال له ابن زيتون ولم يسمع من الطفيل ابن عمرو وروى الطبري من طريق الكلبي " فكلمة ولم يسمع من الطفيل بن عمرو هل هي داخلة في كلمة قال غريب وعبد ربه يقال له ابن زيتون ولم يسمع من الطفيل أم أن وعبد ربه يقال له ابن زيتون ولم يسمع من الطفيل من كلام ابن حجر ؟
الشيخ : لا ، هذا كلام البغوي.
السائل : طيب فما هو، يعني كيف نفرق فيه شيء معين ولا بالخبرة ؟
الشيخ : على حسب المقال، لو فرضنا مثلا نجيب عبارة صريحة قال حديث غريب قلت، أو قال حديث غريب انتهى وفلان كذا وكذا لم يسمع من فلان أما لما بتكون العبارة مسوقة سياقا واحدا بعد أن نسب القول المذكور إلى مذكور فيما سبق فلا شك أن هذا الكلام بتمامه مقولة ذلك القائل، وليس لابن حجر فيه دخل.
السائل : إذن ما لم يكن هناك فصل واضح بقلت أو انتهى ونحوها فإن الكلام يلحق بالشخص الذي نقل عنه ؟
الشيخ : نعم.
11 - تواجهنا مشكلة أثناء القراءة في كتب بعض العلماء مثل ابن حجر رحمه الله فينقل كلام ويكون الكلام مشبوك بالكلام الذي قبله الذي نقله عن أحد أهل العلم، فكيف يميز القارئ بين أن يكون هذه كلام ابن حجر من نفسه وتعليقه الشخصي أم أنها تتبع كلام الشخص الذي نقل عنه ؟ أستمع حفظ
هل الحديث الحسن لغيره إذا ثبت أنه حسن لغيره يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح لذاته، بنفس مرتبة الاحتجاج بمعنى الاستدلال به على الأحكام الشرعية وفي العقائد ويكون بنفس الدرجة من الاحتجاج أم لا ؟
الشيخ : طبعاً الجواب بايجاز نعم، وبالتفصيل لا، لأنه جاء في سؤالك بنفس المرتبة فستعلم الفرق مما يأتي، لو أحد ما طور سؤالك هذا فسبكه على الصورة التالية، هل يُحتج بالحديث الصحيح الآحادي في الأحكام فهو في مرتبة الحديث المشهور أو المستفيض أو المتواتر، ماذا يكون الجواب فهو الجواب فماذا ترى من الجواب ؟
السائل : السؤال لو مرة ثانية بس .
الشيخ : نعم .
السائل : السؤال ؟
الشيخ : السؤال ، سؤالي ؟
السائل : أيوا .
الشيخ : أقول لو طور سائل ما سؤالك السابق فقال : هل الاحتجاج بالحديث الصحيح الذي هو آحاد آحاد غريب فرد أو مشهور أو مستفيض أو حديث متواتر، الاحتجاج بكل هذه الأنواع من الأحاديث الصحيحة ماشي في الأحكام الشرعية دون خلاف هل هذه الأحاديث في مرتبة واحدة من القوة في الاحتجاج ؟ طبعاً الجواب سيكون لا أليس كذلك ؟ هو جوابي آنف الذكر لا
ولكن حينما نقول لا هل يخدش في الاستدلال بالحديث الذي دون أعلى درجة من هذه الدرجات وهو الحديث الصحيح الغريب الفرد، أيضا سيكون الجواب لا، ولكن ما يخل ويصح الاستدلال به لكن هو ليس في مرتبة الاحتجاج بالحديث المتواتر، كذلك تماماً الجواب بالنسبة لسؤالك المحدد بين الحديث الحسن والحديث الصحيح.
12 - هل الحديث الحسن لغيره إذا ثبت أنه حسن لغيره يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح لذاته، بنفس مرتبة الاحتجاج بمعنى الاستدلال به على الأحكام الشرعية وفي العقائد ويكون بنفس الدرجة من الاحتجاج أم لا ؟ أستمع حفظ
لو تعارض مفهوم حديث صحيح لذاته، مع منطوق حديث حسن لغيره فهل لا زلنا نقول بتقديم منطوق الحديث الحسن لغيره ؟
الشيخ : أي نعم، وذلك هو معنى قول الحافظ ابن حجر في * شرح النخبة *: " إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق " المقبول الحسن فصاعداً وجب التوفيق بينهما، ومن المعلوم في علم أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، معلوم من أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم.
السائل : لا شك .
الشيخ : آه، في المصطلح يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول الحسن مقبول والصحيح مقبول من باب أولى، فإذا تعارضت دلالة المنصوص الصحيح مع الحسن في النص، فدلالة الحسن منطوق ودلالة الصحيح مفهوم فلا شك أن دلالة المنطوق من الناحية الفقهية تترجح على دلالة المفهوم من هذه الناحية نفسها، وفي الحديث مصطلح الحديث يسوى من حيث الاحتجاج بالحسن كالصحيح ويكون الجواب كما سبق، واضح ؟
السائل : نعم، لكن هذا الحديث الحسن لغيره ينطبق عليه كلمة الحسن ؟
الشيخ : سواء كان حسنا لغيره أو حسنا لذاته، لأنه أظن لا يخفاكم لماذا اصطلح المحدثون على تسمية نوع من الحديث حسن، ذلك لأن هذا قد قالوا الحديث الحسن بعد أن اختلفوا طويلا في تعريف الحديث الحسن، قالوا أن الحديث الحسن ما توفرت فيه كل شروط الحديث الصحيح، لكن شرط الضبط الذي يشترط أن يكون في الصحيح لم يتوفر بتمامه في الحديث الحسن، وإنما أحد رواته خف ضبطه عن راوي الحديث الصحيح، فلبيان مرتبة هذا الراوي للحديث سموا حديثه بالحديث الحسن، وهذه معالجة لأمور نفسية يشعر بها الإنسان تماماً .
فنحن مثلاً لا نتردد في أن حديث يرويه أبو بكر الصديق ليس كحديث يرويه أعرابي، وكما قال بعض التابعين عفا الله عنا وعنه حينما قُدم له حديث وائل بن حجر ( في أنه رأى النبي عليه السلام حينما دخل في الصلاة رفع يديه وحينما ركع رفع يديه وحين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ) خلافا لما روى عبد الله بن مسعود قال: ( ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع يديه ثم لم يعد ) قيل لإبراهيم النخعي: فأين أنت من حديث وائل الذي فيه إثبات الرفع عند غير تكبيرة الإحرام ؟ فأجاب: ما كنا لندع رواية ابن مسعود لأعرابي بوال على عقبيه، هذا بلا شك فيه حط من قيمة هذا الصحابي، لكن لا شك ولا ريب أننا لا نستطيع أن نقرن وائل ابن حجر مع أبي بكر الصديق، فرواية أبي بكر الصديق في منتهى القوة أما رواية وائل فيكفينا أن تكون صحيحة .
فالنسب هذه أمور لا تخفى على الباحثين .
فإذا جاء الكلام على الحديث الحسن فهو الذي فيه راو ليس ضبطه بتلك المتانة، فإشارة إلى هذه الفارقة البسيطة السهلة سموا حديثه حسنًا، ثم اصطلحوا زيادة في الإيضاح والتنبيه على تقسيم كل من الصحيح والحسن إلى صحيح لغيره وحسن لغيره إعرابا عن هذه المفارقات التي يشعر بها الباحث المتمكن في هذا العلم، لكن هذه المفارقات كما ضربنا مثلا آنفاً برواية أبي بكر ووائل اليماني لم تجعلنا هالتفاوت بين الرجلين بالذين يحملنا على إسقاط الاعتداد بحديث وائل، كذلك لا يحملنا أي فرق وجد بين حديثٍ حسن لذاته وبين حديث آخر حسن لغيره، لأن الثقة التي شعرنا بها في نفوسنا من رواية الراوي للحديث الذين حديثه حسن هي نفسها هذه الثقة تتوفر في النفس حينما نجد طرقا للحديث تبلغ به إلى مرتبة الحسن لغيره، فما هي إلا اصطلاحات لفظية تؤدي إلى معنى نفسية يعرفها أهل العلم والخبرة هذا هو الجواب عما سألت .
السائل : طيب ، يقول يا شيخ سؤال هنا في * الإصابة * يقول : " باب صاد ، صهبان بن عثمان أو الطلاسة الحرسي بفتح المهملتين روى ابن منده من طريق عبد الله بن عبد الكبير عن أبيه سمعت أبي صهبان أبا طلاسة قال قدم علينا عبد الجبار بن الحارث بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فغزا معه غزاة فقُتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى أبا طلاسة روى عن عمرو روى عنه أهل فلسطين فكأنه هو ، فكأنه هو،،، سمعت أبي صهبان أبا طلاسة ".
الشيخ : عفواً بالصاد ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إي .
السائل : سمعت أبي صهبان أبا طلاسة قال.
الشيخ : هو بفتح الصاد ولا بضمها ؟
السائل : طبعاً هنا ما هو مذكور التشكيل لكن .
الشيخ : يعني ما تذكر أنت .
السائل : لا ، أبو صُهبان هو.
الشيخ : أنا أظن هكذا بضم الصاد .
السائل : طيب .
الشيخ : وإيش عندك من كتب بهالمناسبة التي تضبط الأسماء إيش عندك ؟
السائل : يقول : " قال قدم علينا عبد الجبار بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فغزا معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قلت : ذكر ابن حبان في التابعين صُهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى أبا طلاسة روى عن عمرو روى عنه أهل فلسطين ".
فالسؤال كيف قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروى عنه أهل فلسطين هل المقصود أن عبد الجبار بن الحارث هو الذي قُتل أو أن هذا صُهبان المذكور هو الذي قتل؟ فإذا كان قتل فكيف يقول الحافظ روى عنه أهل فلسطين، هل روى عنه يقصد مباشرة أو بطريق غير مباشر ؟
الشيخ : أعطني الكتاب.