ما حكم قصيدة " بانت سعاد " من ناحية الإسناد ؟ وما تعليقكم عليها ؟
يقول هذا الباحث عن رواية بانت سعاد: " ساقها ابن إسحاق بدون إسناد حكى ذلك ابن هشام في * سيرته * ، كما أخرجها البيهقي بإسنادين ضعيفين أحدهما فيه أبو القاسم عبد الرحمن بن خميس ابن أحمد الأسدي وهو ضعيف، وقد رواها عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ".
الشيخ : ديزل .
السائل : " ديزل المعروف بسفينة ، وفي سماع أبي القاسم ابن ديزل نظر بل اتهم في ذلك ولم يصدق في الرواية عنه قال انظر في ذلك *سير أعلام النبلاء* 16/ 15 ، *والميزان* 2/ 556 *ولسان الميزان* 3 / 411. وفضلا عن هذا ففي نفس الإسناد يقول الباحث الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب بن زهير عن أبيه عن جده وفي هذه السلسلة غرابة، ثانيهما: الإسناد الثاني ساقها بالإسناد الأول إلى إبراهيم بن المنذر الجزمي ".
الشيخ : الحزامي .
السائل : " الحزامي ، الحزامي عن معن بن عيسى محمد بن عبد الرحمن الأفطس عن علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد هذا متفق على ضعفه بل وصف الحافظ ابن كثير في *السيرة النبوية* له 3 / 908 هذا الإسناد الإرسال يعني بذلك الانقطاع، هذا والله أعلم "، نريد رأيك خاصة في قضية الروايتين هذه رواية ضعيفة وأخرى ضعيفة إلا يتقوى الروايتان؟
الشيخ : الجواب عن هذا السؤال بدقة علمية أنه لا يتوفر لمثلي الآن أن أعطي حكما ارتجاليا في هل يتقوى أحد الإسنادين بالآخر، لأن من شروط التقوي كما هو ثابت في علم المصطلح ألا يشتد ضعف الشاهد أو المتابع وإلا فلا يصح أن يتقوى بمثل هذا، فالآن فيما قرأت أنت يبدوا لأول وهلة أن في أحد الإسنادين ضعفا شديدا فلا يساعد على الأقل كما قلت آنفاً على القطع بأنه يتقوى هذا الإسناد بذاك أما دراستي القديمة فهي تنتهي إلى الجزم بضعف هذه القصة.
السائل : نعم .
الشيخ : أما التفصيل ذلك مودوع في المكان الذي كنت حققت الكلام فيه ؟
السائل : أين يا شيخ ؟
الشيخ : ما أذكر الآن المرجع والمصدر، وقد فات هذا الدكتور أن يذكر أن ممن روى هذه القصة الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، هذا موجود في * المستدرك * للحاكم، فهذا ما يتيسر لي الجواب الآن.
السائل : طيب وين الموضوع الذي يظهر فيه أنه احتمال يكون الضعف شديد في هذا الكلام ؟
الشيخ : فيما ذكرت من الاتهام.
السائل : اللي هو أبو القاسم بن ديزل.
الشيخ : أسمعنا الآن مشان.
السائل : نعم " وفي سماع أبي القاسم ابن ديزل نظر بل اتهم في ذلك ولم يصدق في الرواية عنه "
الشيخ : هذا هو.
السائل : طيب ذكر بعد ذلك شيخ تبع هذه القصة.
الشيخ : تفضل.
السائل : ذكر ابن كثير وأيضاً هذه يستدل بها بعض الأدباء في تحقيق قضية الغزل طيب في ثلاث مواضع : الموضع الأول: أن الرسول عليه السلام أعطى بردته لكعب ، والموضع الثاني: أن هذه سعاد كانت زوج لكعب بن زهير مما دل أن القضية ليست قضية قضية غزل فني.
والقضية الثالثة: أن كعب أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد هذه القصيدة في المسجد بين يدي الصحابة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر القول ابن كثير في القضية الأولى قضية.
الشيخ : عفواً في مجال للوقوف قليلاً ها هنا ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : هل هناك مجال للوقوف قليلاً ها هنا ؟
السائل : تفضل .
الشيخ : في مجال ؟
السائل : في مجالات.
الشيخ : طيب هذا الذي ذكرته كله قائم على أساس ثبوت القصة، ولكن كما قيل قديما هل يستقيم الظل والعود أعوج ؟
السائل : لا يستقيم .
الشيخ : ما فائدة قول أن سعاد هي زوجة فلان من أين أخذنا هذا هل هذا ثابت ؟ وأنه ألقي في المسجد هل هذا ثابت ؟ وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم بردته لهذا الناشد، كل هذا مبنى على القصة كلها وكما يقولون أيضاً العلماء ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف وهكذا، ولذلك فما تلوته عن ذلك الدكتور إذا كان هذا من تمام كلامه فهو إعادة لما سبق.
السائل : الكلام هذا الثلاث نقاط يا شيخ .
الشيخ : إي.
السائل : ابن كثير ذكر الرواية دون أن يذكر هذه النقاط الثلاثة بعدما ساق الرواية بالسندين كأن هذه النقاط الثلاثة مستقلة ذكر ابن كثير .
الشيخ : طيب من أين جاءت ؟
السائل : لذلك علق عليها ابن كثير في مواضع مختصة.
الشيخ : معليش ، من أين جاءت هل هي ثابتة ؟
السائل : هو هذا ما أريد أن اذكره الآن بعد قليل.
الشيخ : تفضل .
السائل : أنه قال ابن كثير يريد أن يعلق هذه القضية بالذات قضية إعطاء كعب البردة الرسول قال ابن كثير : " ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة ".
الشيخ : هذا هو .
السائل : مع أن الرواية رواها مثلاً البيهقي وكذا بإسناد أرتضيه.
الشيخ : بإسناد ؟
السائل : أرتضيه، لم أر بإسناد أرتضيه .
الشيخ : أرتضيه .
السائل : إي نعم ماذا يعني هذا الكلام ؟
الشيخ : يعني لا يصح.
السائل : طيب يعني تكون هذه الرواية متعلقة بإحدي الروايتين؟
الشيخ : أو برواية أخرى، لذلك قلت أن هذا الدكتور فاتته أو فاته مصدر آخر لم يذكره وهو أعلى من مصدر البيهقي، لأن الحاكم كما تعلمون هو شيخ البيهقي فلم يذكر * المستدرك * للحاكم كمصدر، ويمكن وهذا يكون في الغالب كما لمسناه في كثير من الأحاديث البيهقي يروي الحديث من طريق الحاكم نفسه وهو يكون رواه في الغالب في * المستدرك *، فممكن أن تكون هذه الرواية التي في *المستدرك * هي نفس راوية البيهقي، على كل حال هل راجعتم لهذا البحث * دلائل النبوة * للبيهقي ؟
السائل : نعم.
الشيخ : وجدتم الحديث؟
السائل : فقط ذكر الرواية كاملة دون أن يعلق، ما علق ابن كثير فقط في قضية الإرسال والانقطاع بالنسبة لكتب السير والتاريخ.
الشيخ : البيهقي ذكر القصة من طريق واحدة ولا من طريقين؟
السائل : والله العهد بها حوالي من ستة شهور لا أذكر لكن.
الشيخ : طيب * المستدرك * راجعتم ؟
السائل : لا ما رجعنا.
الشيخ : فهذا هو يعني البحث العلمي يحتاج لتوسع، وكما قلت لكم آنفاً علمي أن هذه القصة لا تصح وأن الحاكم من جملة من رواها وأن البيهقي تعقبه، وإذا كان * المستدرك * بين أيديكم أو قريبا في متناول أيديكم فبالإمكان إذا لزم الأمر أن ترجعوا إليه، غيره؟
ما رأيكم فيما يفعله كثير من الشعراء يستعمل الشعر الغزلي في شعره حتى إن بعضهم إذا أراد أن يتكلم عن آلام الأمة يصورها كأنها امرأة يغازلها ؟
الشيخ : هل الغزل من الناحية الشرعية خيره أكثر أم شره؟ فإن غلب الخير على الشر جاز وإلا فلا، رأيي أن الشر أكثر من الخير.
السائل : نعم .
الشيخ : هو هذا.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : وإياك.
2 - ما رأيكم فيما يفعله كثير من الشعراء يستعمل الشعر الغزلي في شعره حتى إن بعضهم إذا أراد أن يتكلم عن آلام الأمة يصورها كأنها امرأة يغازلها ؟ أستمع حفظ
ما حكم التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأيك بما روي عن ابن عمر أنه كان يتبرك بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتبرك بشعرات الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : مسألة ماذا ؟
السائل : التبرك بآثار الرسول سواء المتصلة بالرسول كشعره أو منفصلة كثيابه أو المنبر، يُروى عن ابن عمر أثر أنه كان يتبرك بمنبر الرسول، كذلك عن الإمام أحمد: ذكر الذهبي في معرض الاحتجاج على الحنابلة بأنه كان يتبرك بشعرات الرسول، كذلك بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فما أدري هل صحت هذه الأسانيد عن ابن عمر أولًا ثم عن الإمام أحمد، ثم ما الموقف الصحيح من هذه ؟
الشيخ : أما عن الإمام أحمد فلست أدري، لأن ما يذكر في مناقب الأئمة والحفاظ لا شك أن علماء الحديث لا يعنون برواية هذه المناقب كما يعنون برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، وهم في الأغلب يذكرون المناقب معلقة دون ذكر إسناد ما مثل لهذه المناقب، وعلى ذلك فلا نستطيع أن نثبت أو أن ننكر وندع الأمر هكذا معلقًا حتى يتسنى لنا الوقوف على إسناد يمكن تطبيق قواعد علم الحديث عليه، ثم لا يترتب من وراء ذلك أي فائدة شرعية تذكر، وما هذه المناقب التي تذكر في بعض التراجم عندي إلا كمثل ما يروى عن بني إسرائيل، وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ( بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ) وقال في بعض الأحاديث الأخرى: ( إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) لأننا قد نصدق بشيء وهو كذب، أو نكذب بشيء وهو صدق، وهكذا أنا أقول بالنسبة لبعض المناقب، فضلًا عن المثالب فلا نقف عندها كثيرًا إلا إذا جاء شيء منها مسنداً بالسند الذي نصحح به الحديث أو نحسنه على الأقل، حينذاك نقول: ثبت هذا أو لم يثبت، أما ما أشرت إلى بعض ما جاء عن بعض الصحابة فلا شك أن بعض ذلك ثابت صحيح عنهم، وما تبرك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه صلى الله عليه وسلم وخلطها إياه بطيبها هذا مما لا شك فيه لوروده في * صحيح مسلم *، ولذلك فلا يستطيع حديثي عنده إلمام بالروايات وبنقلها تصحيحًا وتضعيفًا أن ينكر وقوع مثل هذا التبرك من بعض الصحابة لبعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، لكننا نرى نحن أن هذا الحكم ينبغي سده من باب سد الذرائع، لأن الذين كانوا يفعلون ذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عرفوا التوحيد بمعانيه الصحيحة، ولا يدور في الذهن أنهم من الممكن أن يقعوا في شيء من الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف هؤلاء المتأخرين الذين جاءوا فقد غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوًا كثيرًا وفي صور شتى، فلا نستطيع أن نقيس الخلف على السلف فلئن ثبت كما ذكرنا عن بعض الصحابة ذلك فهو حكم أحسن أحواله أن يقال بأنه جائز، والأمر الجائز إذا خشي أن يترتب من ورائه فساد في العقيدة أو في السلوك فيجب إيقافه من باب سد الذريعة، ولعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينظر هذه النظرة البعيدة حينما حج في خلافته ونزل منزلًا من تلك المنازل فرأى بعض الناس ينحون منحًى عن الجادة وعن الطريق، فلما سأل إلى أين هؤلاء يذهبون؟ قيل له: بأن هناك مصلًى صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم يقصدون الصلاة في هذا المصلى، فقال رضي الله تعالى عنه: " من أدركته الصلاة في شيء من هذه المصليات التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليصلّ ومن لا فلا تفعلوا فإنما أهلك من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم " فهذا الاتباع كان سببًا في وقوع الفساد والهلاك بالنسبة لمن كان قبلنا من اليهود والنصارى، فلا غرابة ولا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله ) وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصح أمته بهذا الحديث إذا في هذه الأمة من غلا فيه وقال:
" دع ما ادعته النصارى في نبيهم *** واحكم بما شئت فيه مدحًا واحتكم "
فهذا في واد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ) في واد آخر.
3 - ما حكم التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأيك بما روي عن ابن عمر أنه كان يتبرك بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتبرك بشعرات الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ أستمع حفظ
التوجيه الصحيح لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ).
4 - التوجيه الصحيح لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ). أستمع حفظ
ما رأيكم فيما يذكره النووي في مراتب الصحيح " أعلاها ما اتفق عليه البخاري ثم ... " وما يقوله السيوطي أقسام الحديث " المتواتر والمشهور ... " ؟
الشيخ : هو كذلك في رأيي، إذا تذكرنا حقيقة علمية وهي أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبول فأفاد ذلك العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا فيما كان من أحاديثهما منتقدا، ففي هذا القسم ممكن أن يكون الحديث المشهور راجحاً عليه ، أما القسم الأول وهو الأكثر مما راوه البخاري ومسلم وتلقته الأمة بالقبول فيكون أقوى من الحديث المشهور هذا جوابي.
السائل : هنا في سائل يسأل يا شيخ في ورقة يقول هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا.
الشيخ : عفواً هنا شيء قبل أن ننتقل إلى مسألة فقهية ، شو رأيكم بهذا التقسيم كله ؟
السائل : السؤال الأول طبعاً .
الشيخ : نعم .
السائل : السؤال الأول تقصد ولا ؟
الشيخ : ما قرأه من * التدريب *.
الطالب : من حيث الجملة يقال هذا من حيث الجملة .
الشيخ : ومن حيث التفصيل ؟
الطالب : أما من حيث التفصيل في أحاديث بأعيانها حديث بعينه فقد يكون مقدم الحديث في أحد الصحيحين أو في حديث في غير الصحيحين على حديث في مسلم مثلا.
الشيخ : ولماذا خصصت مسلماً دون صاحبه البخاري ؟
السائل : أقول مثلا.
الشيخ : لا، يبدأ الإنسان بالعالي ثم ينزل، لأنه إذا ذكر العالي دخل ما دونه من باب أولى.
السائل : البخاري نعم .
الشيخ : البخاري .
السائل : نعم .
الشيخ : حسن، هذا ما يجب أن يعلمه طلاب العلم أن هذا الترتيب غير مسلم علميا أي نعم.
5 - ما رأيكم فيما يذكره النووي في مراتب الصحيح " أعلاها ما اتفق عليه البخاري ثم ... " وما يقوله السيوطي أقسام الحديث " المتواتر والمشهور ... " ؟ أستمع حفظ
هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر، من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بوتر ولا سنة ؟
السائل : يقول : هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر، من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بوتر ولا سنة ؟
الشيخ : إذا كان المقصود بالفصل هو اتباع السنة فالأمر حينذاك يأخذ طورا،ً أما اذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين في السفر فهذا ليس عليه دليل وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو هو في الجمع في الإقامة، أما إذا قصدنا بالسنة ما هو الأولى ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرى، وأما في الحضر فقد ذكرت أكثر من مرة جواباً عن مثل هذا السؤال بأن الجمع في السفر ليس رخصة مطلقة وإنما هو أمر جائز بقيد دفع الحرج، فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج، أما إذا كان الحرج ينتفي بالجمع بينهما مباشرة فهو المطلوب، فإذن الفصل والوصل بين الصلاتين في السفر -عفواً- في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرج، فبأي من الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع، أما في السفر فالمعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة فيكون ذلك أفضل ولكن لا يعني أنه انفصل لحاجة عرضت له لأنه لا يجوز له ذلك، الجواب: بل يجوز، هذا ما عندي والله أعلم.
السائل : طيب حديث : ( كان يجمع من غير مطر ولا سفر أو وخوف ) عن ابن عباس.
الشيخ : هذا تمامه كما قلت آنفاً ( قيل له: يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ).
هل يشرع الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر ؟
الشيخ : وما المانع ؟
السائل : الوارد في العشاء لليل بعض العلماء يخصه فقط في الليل لصعوبة الذهاب إلى المسجد.
الشيخ : التخصيص بارك الله فيك ليس بنص من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مراعاة لما قد وقع، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي نزول المطر، وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكما آخر يتعلق بإسقاط فرض من الفرائض لمجرد نزول المطر ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بديلهما: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة السلام رخص لمن كان في رحله في داره في بيته والأمطار تهطل أن لا يذهب إلى المسجد، علما بأن الذهاب إلى المسجد فرض والصلاة مع جماعة المسلمين فرض فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الفرض بمجرد نزول الأمطار فيصلي المكلف في بيته، فما المانع من الجمع الذي هو أيضا ترخيص بإدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى ؟ ما المانع من أن يقال يجوز الجمع بين الظهر والعصر وإن كان لم يأت هناك نص صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وهذا في حدود ما اطلعنا أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن، فإذا افترضنا أنه لم يأت إلينا نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء، كما أن علة الجمع في الصلاة في الدار وعدم الذهاب المسجد هو المطر، فما المانع من أن يقال ما دام أن الشارع الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم بأن يجمع بين الصلاتين في وقت الواحد فيقال لأنه لم يرد، عدم ورود هذه الصيغة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى.
ما مقدار المطر الذي يجوز معه الجمع بين الصلوات ؟
السائل : أقول: الكمية الكمية .
الشيخ : الكمية بدنا بقى .
السائل : ما يبلل الثياب.
الشيخ : بدنا مرصد يحصر لنا ويعطينا معلومات دقيقة .
السائل : أقصد كثير يعني خفيف في عليه دليل ؟
الشيخ : مجرد ما يصدق أن المطر نزل ولا أحتج بقولهم قال عليه السلام : ( إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ) فهذا حديث لا نعرف له ثوبتا ولكن نزول المطر مفهوم عند كل الناس وليس من الشرع التكلف في التدقيق في هذه المسائل لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: ( نهينا عن التكلف ) وفي لفظ آخر كنت رأيته قديما في تخريج أحاديث * الإحياء *: ( أنا وأمتي براء من التكلف ) ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ( هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ) فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه القضايا.
ما موقفك من الأحاديث التي سكت عنها في فقه السيرة وتمام المنة ؟
الشيخ : أما في * تمام المنة * القاعدة أن ما سهوت عنه هو أنه يكون حديثا مقبولا إلا ما سهوت عنه .
أما في * فقه السيرة * فلأنه لم يتيسر لي الوصول إلى أصولها.
السائل : والمسائل ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : المسائل.
الشيخ : النسائي ؟
السائل : المسائل في * تمام المنة * المسائل الفقهية، الأحكام التي ما تعرضت لها ؟
الشيخ : المسائل في التمام يعني، هو نفس الجواب.
السائل : نفس الجواب.
الشيخ : إي نعم.
متى يأتي الشخص بدعاء الإستخارة هل هو قبل السلام أم بعده أو في السجود ؟
الشيخ : لا، الذي أراه أنه بعد الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر كما في * صحيح البخاري *: ( كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم لأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل -هنا الشاهد- ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ) إلى آخر الدعاء، إلى آخر الدعاء المعلوم والمحفوظ إن شاء الله، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( فليصل ركعتين ثم ليقل ) فهذا ظاهر، إن لم يكن نص على أن الدعاء يكون بعد الصلاة.
هل يكون سجود السهو للقول والفعل أم هو خاص بالأفعال ؟
السائل : هنا يقول فيما يتعلق بسجود السهو هل يكون الفعل والقول معاً أم أنه مختص بالأفعال ؟
الشيخ : ما فهمت السؤال ما المقصود بالقول والفعل معا ؟
السائل : إذا ترك قولا كلفظ التشهد هل يسجد للسهو ؟
الشيخ : لا بد .
السائل : لا يفرق ؟
الشيخ : لا يفرق.
ما رأيكم في هذا البيت من حيث العقيدة: " دع الأيام تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء " ؟
" دع الأيام تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء "
الشيخ : هذا من يقول بالمجاز وكان مؤمناً فيستساغ منه على التأويل، كقولهم:
" أنبت البقل الربيع "
فمن كان يساء الظن به فلا يتكلم به، ومن كان في جو موحد يعلمون أن المؤمن إنما ينسب كل تصرف في هذا الكون إلى الله، ولكن ذلك لا يمنع من نسبة الشيء إلى السبب الذي جعله الله عز وجل سببا كمن يقول: أشبعني هذا الخبز، وأرواني هذا الماء فليس في هذا شيء، ولكن ينبغي أن يلاحظ المكان الذي يقال فيه مثل هذا الكلام، فإذا كان يساء فهمه فلا ينبغي أن ينطق به، ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ( إياك وما يعتذر منه ) فإذا تكلمت بمثل هذا الكلام الذي يحتاج إلى شيء من التأويل بين ناس لا يفهمون عليك ما تقول يأتي قول الرسول المذكور: ( إياك وما يعتذر منه ) أما إذا كان يعيش بين ناس من العرب لا يزالون على التوحيد وعلى الفهم بأصل لغتهم فما أحد يشك بأن هذه العبارة من باب المجاز المستعمل في اللغة وليس في الكتاب أو السنة، على ما هو مشروح في كتب ابن تيمية رحمه الله.
12 - ما رأيكم في هذا البيت من حيث العقيدة: " دع الأيام تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء " ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للرجل إذا كان من أهل الفضل أن يصلي صلاة الغائب إذا نودي لها وخشي إذا لم يجب يترتب على ذلك مفسدة ونظاهر هذا من المسائل ؟
الشيخ : نعم، هذه المسألة تختلف باختلاف نظرة المبتلى إلى هذا الواقع، فكثيراً ما يختلف تقدير الأمر من شخص إلى آخر، وكثيراً ما يختلف الأمر بإمكانية قلب هذه المفسدة إلى مصلحة، فإذا كان هناك رجل من أهل العلم والفضل وله منزلة في ذاك المجتمع الذي أقيمت فيه مفسدة وهي في السؤال المذكور صلاة الغائب التي لا تشرع في هذه الأيام، لأنها لم تقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا إلا مرة واحدة حينما صلى على النجاشي حيث لم يكن هناك من يقم الفريضة عليه، فإذا حضر رجل فاضل مجتمعا أقيمت صلاة الغائب هذه التي لا تشرع وهو باستطاعته أن يلقي كلمة ويبين أن هذا خلاف السنة وأن هذا البيان سيطرد الشيطان وسيكون بياناً للناس ينتفعون به فيما يأتي من الزمان فهذا له شأن، ومن لم يكن مثل هذا الرجل العالم الفاضل له كلمته المسموعة وله منزلته الرفيعة وإنما كان من عامة الناس فيخشى على نفسه أن يصاب بمكروه فلا بأس أن يساير من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، هذا رأيي وخلاصة ذلك أنه لا يعطى قاعدة عامة وإنما لكل مقام مقال ولكل دولة رجال.
13 - هل يجوز للرجل إذا كان من أهل الفضل أن يصلي صلاة الغائب إذا نودي لها وخشي إذا لم يجب يترتب على ذلك مفسدة ونظاهر هذا من المسائل ؟ أستمع حفظ
ما هو الراجح في قصة شرب الوليد بن عقبة بن معيط الخمر هل القصة صحيحة كما ذكر ذلك ابن حجر أم هي ضعيفة كما ذكر ذلك محب الدين الخطيب ؟
الشيخ : الراجح: لاشك أن القصة صحيحة لأنها ثابتة في *صحيح البخاري*، وهي من الأمور التي توجب على المسلمين أن يصلوا وراء كل إمام ولا جرم أنه كان من العقيدة السلفية التي توارثها الخلف عن السلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، الصلاة وراء كل بر وفاجر ، وهذا رجل فاجر صلى وهو متخمر بالخمر، والدليل أنه صلى أربعاً الفجر صلاها أربعاً وليس هذا فقط بل قال بعد ذلك: أزيدكم؟ صلوا خلفه لماذا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديثين اثنين أولهما في *صحيح البخاري* أنه قال عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وأن أخطؤوا فلكم وعليهم )، ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وأن أخطؤوا فلكم وعليهم )، والحديث الآخر في *صحيح مسلم*: ( سيكون عليكم أمراء أو سيليكم أمراء يؤخرون -وفي رواية- يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة ) ولهذا لا ينغي التشدد في مسألة الاقتداء بالمخالف في المذهب ما دام هذا المخالف لا يزال في دائرة الإسلام، أما إذا خرج منها فلا تصح الصلاة وراءه، هذا هو مناط حكم صحة الصلاة أو بطلان الصلاة مسلم صحت الصلاة خلفه موافق لمذهبك مخالف لمذهبك أنت تصلي لله وهو يصلي لله فإن أخطأ فعليه الخطأ ولك الصواب، وتأكيداً لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ) الإمام ضامن لصحة صلاة المقتدين وراءه، فلذلك فهنا قضيتان اثنتان، الأولى: لا يهتم المقتدي بالنظر إلى كمال الإمام علماً أو صلاحاً وتقى، كما أن العكس واجب على الإمام أن يهتم بمسؤولية قدوته واقتداء الناس به فإنه ضامن لصحة صلاتهم فإن أفسدها عليهم فإنما وزر هذا الإفساد عليه فهو يتحمل مسؤولية الجميع لهذا قال عليه السلام: ( الإمام ضامن ) نعم.
14 - ما هو الراجح في قصة شرب الوليد بن عقبة بن معيط الخمر هل القصة صحيحة كما ذكر ذلك ابن حجر أم هي ضعيفة كما ذكر ذلك محب الدين الخطيب ؟ أستمع حفظ
إذا كان في تفسير آية ما قولان عن السلف، فهل تعتبر النظرية العلمية في العلوم الكونية قرينة عقلية لترجيح أحد القولين على الآخر إذا ارتقت إلى مرتبة اليقين، كأن يستند صاحب هذه الحقيقة الكونية في ذلك إلى الحس كالنظر والسمع واللمس ؟
الشيخ : لا أرى مانعا من ذلك إذا كان التعبير دقيقا أي صارت النظرية حقيقة علمية ولم تخرج النظرية عن كلا القولين المذكورين عن السلف بل وافقت هذه النظرية بل الحقيقة العلمية أحد القولين فلا شك في أن ذلك يساعد على الترجيح، لأن لمن وقف علي هذين القولين أن يختار منهما ولا يزيد عليهما قولا ثالثا فهو له الخيرة في أن يختار أحدهما مما تطمئن له نفسه، فإذا جاء هناك حقيقة علمية تتعلق باللمس أو الحس أو البصر، كما جاء في السؤال فلا شك أن هذا يضطر الواقف عليه أن يرجح أحد القولين على أحدهما ويكفي أن في ذلك آية جديدة من آيات الله عز وجل في خلقه.
15 - إذا كان في تفسير آية ما قولان عن السلف، فهل تعتبر النظرية العلمية في العلوم الكونية قرينة عقلية لترجيح أحد القولين على الآخر إذا ارتقت إلى مرتبة اليقين، كأن يستند صاحب هذه الحقيقة الكونية في ذلك إلى الحس كالنظر والسمع واللمس ؟ أستمع حفظ
هل تروك النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تدل على المنع مثل تركه تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف . وكيف نعلم إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أو عام لأمته ؟ وما هي القاعدة في ذلك ؟
السائل : هنا سؤال مكون من شقين الأول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتروكه المجردة هل يقال بأن هذا الترك يدل على المنع حتى تركه عليه السلام الطواف كتركه تقبيل الحجر في الطواف، ومتى نعلم أن الفعل في غير الطواف تقبيل الحجر في غير الطواف، ومتى نعلم أن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن القول يكون تشريع للأمه وما هي القاعدة في هذا نرجوا التوضيح ؟
الشيخ : هذا شقين السؤال ولا أسئلة ؟
السائل : شقين .
الشيخ : كيف ؟ متى ومتى ومتى.
السائل : الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه المجرد ترك تقبيل الحجر في غير الطواف.
الشيخ : هذا واحد ، والثاني ؟
السائل : الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله متى نعلم أنه خاص به أو أن الأمة داخلة معه ؟
الشيخ : إذن نأخذ الشق الأول لنقف عنده، وكان هو ماذا؟
السائل : هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتروكه المجردة .
الشيخ : نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا يراد منا أن نفعله تعبدا فحينئذٍ تركه عليه السلام لذلك الأمر التعبدي في ظننا تركه منا سنة اتباعاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قسم بعض،،، صلى الله عليه وآله وسلم تقسيماً جديداً غير التقسيم المعهود سنة مؤكدة وسنة مستحبة وسنة مندوبة ، كان تقسيمه أن قال: السنة قسمان سنة فعلية وسنة تركية، سنة فعلية مفهومة وسنة تركية هي العكس أي: ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات فالسنة تركها هي العبادة، وأوضح مثال لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤذن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء بل ولا لصلاة الخسوف والكسوف، والتي لو كان للعقل مجال في التشريع لكان له أن يقول أولى هذه الصلوات كلها بل ربما يكون أولى من الصلوات الخمس أن يشرع لصلوات الخسوف والكسوف أذان لإعلام الناس بوقوع هذا الحدث العظيم، لأن الناس إن وقع الخسوف في الليل فواضح جدا يكونون في نومهم في سمرهم إلى آخره ، فلا يشعرون بخسوف القمر، وفي النهار إذا كسفت الشمس فيكونوا في أعمالهم، فهم بحاجة إلى مذكر ومؤذن ومخبر لهم بوقوع هذا السبب الشرعي لإقامة صلاة الخسوف أو الكسوف، لكن الأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمح على الخفين ) فليس الدين بالرأي، ولذلك كان مذهب العلماء كلهم ممن ينتمون إلى أهل السنة، على ما بينهم من خلاف في بعض المسائل كانوا ضد المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، فقال أهل السنة: أن الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، أي: الحسن ما شرعه الله، وما ترك فليس ذلك بالإمكان أن يستدرك عليه ذلك ، وهذا لا يخفى على الجميع، فنعود إلى الأذان لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين فهل يسن لنا أن نؤذن لصلاة العيدين، قلنا : لا، بناء على ذلك التقسيم المبتدع الجميل تقسيم محدث جديد لكن ليس له علاقة بالعبادة فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان لكل هذه الصلوات التي سردت أسماءها آنفا، فصار بحقنا ترك ذلك ولا يجوز التعبد به.
وعلى ذلك نعود إلى المثال المذكور في السؤال تقبيل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود عبادة كما نعلم ذلك بل هو من مناسك الحج وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الحجر الأسود إلا في أثناء طوافه فحين ذلك نقول ما تركه فهو سنة وما فعله فهو سنة هذا هو الجواب في اعتقادي، وأعتقد أنه لا يستقيم تسنن امرئ إلا على هذا التفصيل.
16 - هل تروك النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تدل على المنع مثل تركه تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف . وكيف نعلم إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به أو عام لأمته ؟ وما هي القاعدة في ذلك ؟ أستمع حفظ
ما هو الضابط في أسماء الله وصفاته ؟ وهل يشتق من صفاته تعالى أسماء إذا كانت على وزن اسم الفاعل كما ذكر عن بعض السلف ؟
الشيخ : هو ما جاء في السؤال أسماء الله توقيفية فلا يشتق لله عز وجل اسم من صفة تكون ثابتة له تبارك وتعالى ، فالتوقف في هذا الموقف أهم شيء بما أنه يتعلق بذات الله تبارك وتعالى فلا يجوز مناداته ولا تسميته إلا بما ثبت ذلك في السنة، اللهم إلا إذا جرى على لسان أحد لفظ ولم يلتزمه فلا بأس من وراء ذلك لأن المعنى من حيث دلالة العمومات من الأدلة هو صحيح، فالله تبارك وتعالى دليل الحائرين، ولكن لم يأت هذا في أسمائه تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة فالأولى عدم التزامه، نحن نقول مثلاً : الله موجود فهذا تعبير عن حقيقة قائمة ووجوده ليس كوجود المخلوقات، لكن ليس من أسمائه تعالى أنه موجود، كما أننا قد نقول بالنسبة لرب العالمين أنه سخي لكن لا نسميه لأنه ليس من أسمائه السخي وإنما هو الكريم، وعلى هذا نلتزم الوقفة في أسمائه تبارك وتعالى.
17 - ما هو الضابط في أسماء الله وصفاته ؟ وهل يشتق من صفاته تعالى أسماء إذا كانت على وزن اسم الفاعل كما ذكر عن بعض السلف ؟ أستمع حفظ
ما جاء في القرآن على وزن اسم فاعل مثل هادي هل ممكن أن نعتبره اسماً من أسماء الله الهادي ؟
الشيخ : إذا لم يأت ما ينفي ذلك فلا أرى مانعاً في ذلك إذا لم يأت في الشرع.
السائل : يعني لا يشترط أن يكون معرفاً بأل .
الشيخ : نعم .
18 - ما جاء في القرآن على وزن اسم فاعل مثل هادي هل ممكن أن نعتبره اسماً من أسماء الله الهادي ؟ أستمع حفظ
ما رأيك فيما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أنكر التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ؟
السائل : هنا يقول السائل يقول: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويدعو بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا؟ ذكره شيخ الإسلام في * الجواب الباهر * ؟
الشيخ : ذكر الحكم ولا ذكر الرواية عن ابن عمر ؟
السائل : يبدو أنه ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا السائل.
الشيخ : وما هو ؟ أعده.
السائل : يقول: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويدعو بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا ؟
الشيخ : أنا جوابي على هذا أظن أنه سبق في كلمتي في أول هذه الجلسة: أن هذا يمنع من باب سد الذريعة، وإن كنا نشعر بفرق كبير بين التمسح بقبره عليه الصلاة والسلام، لأنه يشعر أن المتمسح يطلب منه المدد ونحو ذلك من المعاني التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، أما التمسح بالمنبر فلا يتبادر مثل هذا المعنى الشركي فهو كسائر أنواع التبرك التي جاء ذكرها في أول جلستنا هذه .
فأنا أقول بالمنع من كل هذه الأشياء من باب سد الذريعة، ولأن الناس ليس عندهم هذه الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسح بالقبر وبين التمسح بالمنبر.
19 - ما رأيك فيما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أنكر التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ؟ أستمع حفظ
ما قولكم في من فهمه البعض من الحديث ( أن الله يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع ... ) أن لله خمس أصابع ، ومن إنكار البعض له ؟
الشيخ : لا نتعدى الحديث لا نزيد عليه ولا ننقص منه.
20 - ما قولكم في من فهمه البعض من الحديث ( أن الله يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع ... ) أن لله خمس أصابع ، ومن إنكار البعض له ؟ أستمع حفظ
هل يقال إن لله عينان ؟
الشيخ : نعم، هل يقال: بأن لله عز وجل عينان ؟
الشيخ : كما جاء، إذا جاء بالتثنية قلنا.
السائل : ولم يرد نص إلا حديث الدجال.
الشيخ : نعم، ويكفي.
السائل : ويكفي في هذا.
الشيخ : ( إن ربكم ليس بأعور ).
السائل : ما يكون هذا من دلالة المفهوم يا شيخ ؟
الشيخ : وأين المانع أن نأخذ بالمفهوم إذا لم يعارض منطوقًا ؟
السائل : حتى في الأسماء والصفات ؟
الشيخ : ما في مانع لأن المفهوم حجة، إلا إذا عارضه منطوق.
ما مدى ثبوت قصة قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم ؟
الشيخ : هذا كما قلت فيما ذكر آنفًا عن الإمام أحمد: يروى دون إسناد ويذكره أهل السنة كقضية مُسًلَّمة .
فأنا شخصيًا أقول: الله أعلم إن صح أو لم يصح، ولا يترتب من وراء ذلك من وراء تصرف ذلك الأمير لقتل الجعد حكم شرعي مطلقًا، فقد يصح وقد لا يصح.
ما هي أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها والتي دلّ الدليل عليها ؟
الشيخ : أركان الصلاة هي: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والقيام بعد الركوع مع الاطمئنان في كل منهما، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم كما جاء في حديث المسيء صلاته يفعل ذلك كله في بقية الركعات في بقية الصلاة، وكذلك التشهد، وكذلك أخيراً السلام، هذا ما يحضرني.
هل دخول وقت الصلاة شرط من شروط الصلاة أم هو من أركانها ؟
الشيخ : متى ذكرنا الوقت ؟
السائل : ذكرته مع حديث لما ذكرت الثلاثة الركوع باحسان ...
الشيخ : يعني الآن ولا في غير ؟
السائل : في غير المجلس.
الشيخ : طيب الوقت هو شرط وليس بركن.
السائل : ذكرت أمس أنه من الأركان.
الشيخ : ما أدري يجوز يكون سبق لسان والعهدة على الراوي.
ما حكم التسبيح في السجود ؟
الشيخ : لا، التسبيح واجب.
هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل ووجه الاستشهاد ؟
الشيخ : أعد علي .
السائل : يقول: هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل ووجه الاستشهاد ؟
الشيخ : نعم إذا دخل المصلي إلى المسجد ووجد الإمام راكعا ركع حيث هو ثم دب راكعا حتى ينضم إلى الصف ويكون بذلك مدركاً للركعة ما دام أنه شارك الإمام في ركوعه ولو كان خارج الصف .
والدليل على ذلك كما ثبت في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن السنة لمن دخل المسجد ووجد الإمام راكعا أن يدب وينضم إلى الصف، وما ثبت مثله عن كبار الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وقد ثبت عن هؤلاء جواز إدراك الركوع إدراك الركعة بإدراك، وثبت عن ابن مسعود بخاصة الدب هذا حتى يدخل في الصف، هذا دليلنا فيما ذكرنا.
26 - هل يصح الركوع قبل الصف إذا كان الإمام راكعا ثم الجثو راكعا مع الدليل ووجه الاستشهاد ؟ أستمع حفظ
ما هو التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة وبين قوله ( طهور إن شاء الله ) للمريض ؟
الشيخ : هذا من باب التبرك في كما قال في حديث السلام على الموتى ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) فهذا من باب التبرك وليس من باب نسبة المشيئة إلى الله، لأن الأمر قد شاءه وانتهى الأمر بقوله تعالى: (( كل من عليها فان )).
27 - ما هو التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة وبين قوله ( طهور إن شاء الله ) للمريض ؟ أستمع حفظ
متى يكون وقت الوتر إذا جمع المسافر المغرب والعشاء جمع تقديم ؟
الشيخ : الوتر ملحق بالعشاء فإذا جاز تقديم الفرض عن وقته برخصة السفر جاز تقديم الوتر الذي هو سنة من باب أولى.
ما قولكم في من يقول بترك السنن لأجل الاشتغال بالدعوة ؟
الشيخ : لأجل ؟
السائل : اشتغاله بالدعوة .
الشيخ : اشتغاله بالدعوة ، والله في هذه المسألة نظر كبير، لأنني أرى من فتنة العصر الحاضر أن كل واحد ممن صار عنده شيء من الحماس ولو كبير وقليل من العلم يعتبر نفسه داعية ويسوغ له لنفسه أمورا كان هو أحوج إلى فعلها من تركه إياها، ولذلك فأنا أقول إن تركها تباعا لمذهب ذلك الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه من الصلوات فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، وتمام الحديث معروف لكن في كل فريضة كان يذكرها الرسول كان يسأل ذلك السائل هل علي غيرهن، كان الجواب منه عليه السلام: ( لا إلا أن تتطوع قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص ) فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : ( أفلح الرجل إن صدق ) ( دخل الجنة إن صدق ) فإذا أراد أحد هؤلاء المسلمين اليوم أن يكون مذهبهم بهذا المذهب أنه لا يؤدي إلا الفرائض فلا نستطيع له أن نقول قد أسأت، ولكننا نقول له أفلحت إن صدقت ، أما أن يعلل تركه للسنة بأنه مشغول بالدعوة وهو ليس من أهل الدعوة بل هو من أهل الدعوة تفهمون مني مفهوم إن شاء الله من كان معي.
من دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة بسيطة هل يعيد تحية المسجد ؟ومن ركب السيارة وقال دعاء الركوع ثم نزل لحاجة بسيطة فهل يعيد دعاء الركوب ؟ و من قرأ أذكار النوم ونام ثم قام ورجع إلى فراشه هل يعيد أذكار النوم ؟
الشيخ : لا يظهر التكرار في هذه الأمثلة إلا في قضية التحية وذلك في حالة واحدة إذا دخل المسجد وصلى التحية ثم خرج ثم سرعان ما عاد إليه فإن كان يريد الجلوس فلا بد له من التحية مهما تكرر دخوله وخروجه لوجود الشرط وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فكلما كان الدخول والجلوس فلا بد له من التحية، أما إذا دخل ولم يجلس فلا بأس من تركه للتحية، أما الأمثلة الأخرى فلا أجد من السنة ما يؤكد أن يقولها بكل مناسبة ركوب أو ما شابه ذلك من الأمثلة فقصة حديث التحية تختلف تماماً عن الأمثلة الأخرى.
السائل : هنا بالنسبة إذا كان خرج برا إطار المسجد ذهب يتوضأ نفس باب المسجد.
الشيخ : ما كان المكان الذي توضأ فيه معتبرا من المسجد فلا يجب عليه إعادة التحية أما إذا كان ليس من المسجد فقد عرف الجواب.
السائل : عندما شيع النبي صلى الله عليه وسلم صفية.
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما شيع النبي صلى الله عليه وسلم صفية ثم رجع إلى المسجد هل يُفهم من هذا من عموم الحديث الأول أنه أدى التحية؟
الشيخ : سامحك الله لو انتبهت لتفصيلي لأغناك عن أن توجه إلي سؤالك لأنني قلت إن دخل المسجد ولم يجلس فلا مانع من ترك التحية، وليس في الحديث أن الرسول عليه السلام حينما خرج لتوديع صفية ويقلبها إلى دارها ثم عاد إلى بيته عليه السلام ليس فيه أنه جلس في المسجد، ولذلك السؤال غير وارد.
السائل : عندما كان معتكف وخرج مع صفية رضي الله عنها ما كان في المسجد ؟
الشيخ : لا ما كان، خرج معها ليقلبها إلى دارها نعم .
30 - من دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم خرج لحاجة بسيطة هل يعيد تحية المسجد ؟ومن ركب السيارة وقال دعاء الركوع ثم نزل لحاجة بسيطة فهل يعيد دعاء الركوب ؟ و من قرأ أذكار النوم ونام ثم قام ورجع إلى فراشه هل يعيد أذكار النوم ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وما علته ؟ وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناء على الصحة والضعف ؟
الشيخ : أما الصحة عن هذا الحديث فهي منفية .
أما العلة علة الضعف فهي غير مستحضرة .
أما معنى الحديث فليس صحيحاً على إطلاقه، لأن المعنى المراد من هذه الجملة (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا ) هالجملة اذا فسرت بقيد فقيل : " كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا " فيكون تكون هذه الجملة ولا نقول هذا الحديث تكون هذه الجملة بهذا القيد صحيحة المعنى، " كل قرض جر نفعاً مشروطا فهو ربا " وليس كذلك كل قرض جر نفعا غير مشروط فهو ربا لا ليس ربا لما ثبت في قصة قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأعرابي رباعيا جملا كبيرا مقابل جمله الصغير وفي بعض الروايات جملين مقابل جمل واحد وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ( خيركم خيركم قضاءً وأنا خيركم قضاءً ) فإذن القرض الذي جر نفعا غير مشروط فهو من مكارم الأخلاق أما القرض المشروط بالزيادة فهو ربا مكشوف.
31 - ما صحة حديث ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وما علته ؟ وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناء على الصحة والضعف ؟ أستمع حفظ
ما هو سبب تضعيفكم لحديث ( ... فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطاً ثم لا يضره من مر أمامه ) وما هو ردكم على من نفى الإضطراب كما قال الحافظ ابن حجر ؟
الشيخ : نحن فيما أذكر حينما بدأنا بتخريج * سنن أبي داود * قديماً نحو أربعين سنة، بتخريج * سنن أبي داود * خططت لنفسي أن أجعله كتابين أحدهما * صحيح أبي داود * والآخر * ضعيف أبي داود *، على هذا التقسيم الذي ظهر حديثاً بتصحيح موجز جداً .
فمر بي هذا الحديث الذي في ذهني أن في هذا الحديث علتين: العلة الأولى : الاضطراب الذي نقل السائل نفيه من كلام الحافظ ابن حجر، والعلة الأخرى جهالة بعض رواته، فاطمأننت يومئذٍ بأن هذا الحديث لا يصح إسناده وقد ضعفه كثير من علماء الحديث من قبلي، والذي نراه من هديه عليه الصلاة والسلام هو الإعراض عن مثل هذا الحديث عملياً، فقد جاء من أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كما في حديث خروجه إلى صلاه العيد كان ينصب له العصا المسماة بالعنزة ولا يخط خطاً، وتارة كان يصلي كما في وقعة بدر الكبرى إلى شجرة، وتارة يعدل رحل البعير فيصلي إليه أو يصلي إلى جدار كما كان ذلك في مسجده وليس هناك أي أثر عملي لهذا الحديث حديث الخط، بل هو يخالف مفهوم قوله عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه ما لفظه أو ما معناه على الأقل: ( إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود ) فإذن السترة المشروعة والتي تمنع قطع الصلاة إنما هي تكون مثل مؤخرة الرحل أي بارتفاع شبر ونص شبرين، وأنتم المفروض أنكم تعرفون مؤخرة الرحل باعتباركم عرباً أكثر من أمثالنا نحن الأعاجم، فمؤخرة الرحل هي العصا التي يعلق عليها راكب جمله متاعه وزاده ونحو ذلك، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوق هذا الحديث يحدد السترة التي تحول بين المصلي وبين أن تُقطع صلاته أي هنا تبطل بمرور شيء من هذه الأنواع الثلاثة، أما الخط فليس مؤخرة الرحل بطبيعة الحال فمفهوم الحديث حجة كما قلنا آنفا في الجواب على بعض الأسئلة إلا إذا عارضه منطوق، ومنطوق حديث الخط لو صح لأخذنا به ولقدمناه على المفهوم.
أما نفي الحافظ ابن حجر الاضطراب الذي في الحديث فهذا في الواقع يتطلب منا استحضار الطرق بين أيدينا لننظر أصحيح أن الاضطراب قد انتفى؟ الاضطراب موجود يقينا، ولكن إن صح رأي الحافظ ولا أقول الآن إن صح ما نقل عن الحافظ بل أقول: إن صح رأي الحافظ أن هذا الحديث ليس يوصف بالاضطراب فإنما يعني وصفا يقدح في صحته، ذلك لأن من المذكور في علم المصطلح أن الاضطراب علة من علل الحديث، فكل حديث صح أنه مضطرب فهو من أقسام الحديث الضعيف، ولكن ليس دائماً يكون الحديث مضطرباً اضطراباً يقدح في صحة الحديث ذلك، لأن الحديث يرد أحيانا فعلاً بوجوه مضطربة فهذا الاضطراب كما يقول علماء الحديث يدل على أن الراوي لم يتقن روايته للحديث أما سنداً وإما متنا، ولكن إذا جمع الحافظ المتنقن طرق هذا الحديث المضطرب فمن الممكن أحيانا أن يرجح وجهاً على وجه من وجوه الاضطراب، لأن الاضطراب المؤثر هو الذي تساوت وجوه الروايات المضطربة ولم يمكن ترجيح وجه من هذه الوجوه، أما إذا كان العكس بحيث أن أكثر الطرق روت وجهاً من هذه الوجوه وبقية الوجوه الأخرى فهي أفراد ففي هذه الحالة تترجح رواية الأكثرين على رواية الأقلين وتكون هذه الرواية رواية الأكثرين هي الراجحة من ماذا؟ من الاضطراب ولكن هل مجرد أرجحية الحديث من وصفه بالاضطراب يعني أنه نجا من الضعف ودخل في دائرة الصحة أو دائرة الحسن على الأقل؟ الجواب: ليس هذا بلازم بل قد وقد ، أي قد ينجو من الضعف فيدخل في دائرة الثبوت حسناً أو صحة وقد لا، لنفترض مثلاً لأن السند ليس بين أيدينا الآن.
السائل : الإسناد.
الشيخ : نعم ؟
السائل : وجه الاضطراب يقول مرة يقول راويه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو بن محمد عن جده عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة عن حريث بن عمار عن أبي هريرة.
الشيخ : احفظ بقا إن استطعت نعم .
السائل : ومرة عن أبي محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده، وفي رواية عن أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث عن جده، هذه أوجه الاضطرابات.
الشيخ : ما هو الراجح منها ؟
السائل : الله أعلم.
الشيخ : لا يعني المؤلف تعرض لهذه النقطة ؟
السائل : هذا المؤلف قال: " وهذا اضطراب شديد ".
الشيخ : نعم .
السائل : هناك مؤلف آخر قال .
الشيخ : بارك الله فيك ، هل حاول أن يرجح وجها من وجوه هذا الاضطراب الكثير ولا لا ؟
السائل : لا.
الشيخ : فهذا واضح جداً يعني الاضطراب فيه .
السائل : يقول هنا وقد أورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب فأصاب.
الشيخ : إي نعم .
السائل : هنا أحد المؤلفين حاول أن يوفق بين الاضطراب.
الشيخ : جميل .
السائل : فقال أن هذا هو واحد هو اسمه أبو محمد عمرو بن محمد بن عمرو بن محمد ، عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث فيقول تارة ينسب إلى جده الأبعد وتارة ينسب إلى جدي الأقرب.
الشيخ : ممكن.
السائل : فمن هذا الوجه يقول الرواية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده يقصد عن جده الأبعد، وتارة يقول عن أبي محمد بن عمرو ابن محمد بن،،، أنه كيف يروي هذا عن جده الأبعد عن رابع جد يعني عن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث الأب الثالث له.
الشيخ : فهل يكون متصلاً والحالة هذه ؟
السائل : لا هذا الذي يشكل.
الشيخ : هذا هو ، على كل حال فالذي أنا في خاطري طيب هل تعرض الرجل أن في هذا الإسناد جهالة ؟
السائل : نعم، أولاً ذكر أن هذا أبو محمد وحريث عمرو وحريث مجهولان ذكر هذا، وسفيان كان يقول: " كان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به " وقال: " ما أحفظ أبا سفيان يقول ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو قال سفيان قدم هاهنا رجل بعدما مات اسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله فخلط عليه ".
الشيخ : طيب نقل كلام الحافظ ابن حجر ؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهو ؟
السائل : شيخ إسماعيل أبو عمرو بن حريث قال فيه الحافظ: " مجهول " وأبوه أو جده مجهول أيضا قال الحافظ: " وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي بل هو مجهول "
الغريب هنا الحافظ يعني يحسن الحديث وهو يرى أن كلا الراويين مجهولين.
الشيخ : وين التحسين ؟
السائل : التحسين في * بلوغ المرام *.
الشيخ : في *بلوغ المرام*.
السائل : وذكر هذا.
الشيخ : ذاكر نصه في *بلوغ المرام* ؟
السائل : إن شئت أتينا * ببلوغ المرام *.
الشيخ : على كل حال .
السائل : ويحتج به بعض العلماء أن ابن حجر حسن الحديث.
الشيخ : بس هذا تقليد لا وجه له بعد أن عرفوا أن الحديث في *صحيح مسلم * ويبين ما هي السترة، وفي بعض الأحاديث في *مستدرك الحاكم * وإن كنت الآن لا أستحضر إن كان من الأحاديث الثابتة أو لا أن يكون السترة في دقة السهم .
ولذلك أنا أقول حسب رأيي واجتهادي قديماً وحديثاً: أن حديث الخط مضروب عليه بخط.
32 - ما هو سبب تضعيفكم لحديث ( ... فإن لم يكن معه عصا فليخط بين يديه خطاً ثم لا يضره من مر أمامه ) وما هو ردكم على من نفى الإضطراب كما قال الحافظ ابن حجر ؟ أستمع حفظ
هل صح عنكم أن الذي يتعمد ترك السترة فصلاته باطلة ؟
الشيخ : لا، إنما نقول إنه آثم، وحسبه.
السائل : هذا إذا كان .
الشيخ : إيش رأيك ؟
السائل : إذا كان مجتهد فأخطأ .
الشيخ : مين مجتهد فأخطأ .
السائل : أو قلد عالماً، إذا لم يعلم الوجوب فهل يأثم ؟
الشيخ : لا ما يأثم.
السائل : فإذا علم الوجوب ؟
الشيخ : لكن من تجاهل الوجوب ما حكمه ؟
السائل : من تجاهل الوجوب يأثم، لكن إذا لم يقتنع بالوجوب ؟
الشيخ : لماذا لا يقتنع والرسول يأمر ويبطل الصلاة ما الذي يحول بينه وبين الوجوب الاقتناع بالوجوب ؟
السائل : إذا استفتى عالما فأفتاه العالم خاصة من يثق بعلمه
الشيخ : وهل تكون فتوى العالم مقابل نص الرسول ؟
السائل : إذا كان العالم احتج بقول الرسول وقال أن هذا لا يقتضي الوجوب، بمعنى أن هذا العامي أو الشخص هذا لا يستطيع أن يميز بين أن نص الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه تدل على الوجوب أو غيره فاقتنع بقول العالم.
الشيخ : لماذا نزلت إلى العامي وتركت طلاب العلم ؟ وتركت العلماء ؟
السائل : فكل بحسبه بعضهم ممن اقتنع.
الشيخ : لا أنا أقول لماذا نزلت وما علوت ؟
السائل : لأن الأصل كعامة الناس هم الذين يطبقون السنة .
الشيخ : ما هكذا ما هكذا تكون معالجة المسائل نأخذ أدنى طبقات الناس فهما وندير الموضوع حوله وندع أعلم الناس وأعلاهم فهما ولا نقول لماذا هؤلاء لا يأخذون بهذا الأحاديث الصحيحة التي لا خلاف فيها، ويأخذون بحديث الخط الذي أقل ما يقال فيه إنه مختلف فيه، وفيه هذا الاضطراب الشديد الذي وحده يكفي للقول بضعفه .
ثم كما ذكرت لكم آنفاً أنه لا يوجد حديث مطلقا عمل الرسول عليه السلام بحديث الخط هذا، فقصدي بارك الله فيك هذه نصيحة موجهة لكل طلاب العلم وليس لك شخصياً، لماذا تضرب الأمثال لصد العمل بالحديث الصحيح لأنه إذا كان من عامة الناس -لا حسبي بارك الله فيك جزاك الله خير- وما عندوا خبر استفتى إلى آخره الجواب كما سمعت.
السائلي : ما في شك في هذا لا أشك في هذا لا أشك في هذا أنا أتكلم عن التأثيم .
الشيخ : معليش بس لماذا لا تقول عن العلماء الذين ؟
السائل : يحتاجون للبحث.
الشيخ : نعم .
السائل : يحتاجون أن يبحثوا في المسائل هذه.
الشيخ : هذا هو .
السائل : هذا الكلام نتفق عليه جميعا.
الشيخ : طيب وسؤالك لي: إذا كان لا يعلم فلا يأثم، لكن إذا قيل له قال رسول الله: ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة لا يقطع الشطان عليه صلاته ) ( إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) كل هذه الأحاديث تنسف نسفا لأنه لا يعلم، لأنه استفتى عالما، فقال له لا بأس الصلاة صحيحة ولا إثم عليك وأحاديث الرسول عليه السلام، ما أحسن قول ابن القيم:
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذراً من التعطيل والتشبيه "
نحن الآن في زمن يعني نزعم أننا في صحوة، وأنا مع الزاعمين أيضا ولكن لا أذهب معهم بعيدا، لأن هذه الصحوة تشبه صوة النائم أول استيقاظه، يحتاج إلى أمد بعيد جدا حتى يصدق عليهم أنهم صحوا حقيقة بدليل أننا نرى الذين ينتمون إلى السنة وإلى العمل بالحديث ولا يتعصبون للمذاهب هم بحاجة إلى كثير من التوجيه للعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التعصب لما عليه آباءهم أو مشايخهم أو نحو ذلك، لذلك قلت لماذا نفترض أن هذا العامي لا يعلم
السائل : يعلم.
الشيخ : يعلم، ولماذا لا يعلمون ؟ لأن العصبية المذهبية لا تزال ضاربة أطنابها في صدور هؤلاء الناس حتى الكثير ممن ينتمون إلى العمل بالسنة، ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بالسنة وأن يلهمنا بها بالعمل بها ليس فقط في العقيدة بل بكل أحكام الشريعة ما كان منها أحكاماً ما كان منها أخلاقاً، ما كان منها سلوكاً وآداباً، أما العقيدة فهو الأصل والأس الذي به ينجو الإنسان إذا صحت العقيدة من الخلود في النار نعم.
السائل : الذي أردت يا شيخنا أن أنفي الإشاعة التي تقول أن الشيخ يبطل صلاة من لا يصلي إلى سترة .
الشيخ : جزاك الله خيراً وقد سمعت.
السائل : سواء كان طالب علم أو عامي إلا إذا كان يعني يأثم إذا علم الوجوب.
الشيخ : هو كذلك .
السائل : فقط هذا .
الشيخ : جزاك الله خير وليبلغ الشاهد الغائب.
السائل : إن شاء الله.
هل يأثم من يصلي خلف إمام لا يصلي إلى سترة وهو يغلم مع وجود إمام آخر يصلي إلى سترة ؟
الشيخ : إنما إثمه على إمامه قلنا آنفا: ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم )
السائل : بس هناك من الأئمة من يضع سترة .
الشيخ : نعم ؟
السائل : هناك من الأئمة من يضع السترة .
الشيخ : اقصد الصلاة خلفهم.
السائل : هل يأثم من ذهب إلى غيره ؟
الشيخ : لا يأثم.