رحلة النور-110
ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة ؟
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد :
فضيلة الشيخ -حفظك الله- يقول السائل : ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة حوالي مئة وعشرين دولار سنوياً ، وهذه البطاقة تخول حاملها من شراء حاجياته دون دفع مبلغ ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي حسب قيمة الشراء الفعلية ، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيراً ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون )) ، (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )) ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )) .
أما بعد :
فإن خيرَ الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد : وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، فكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ الذي أسسه ربُنا عز وجل للآية السابقة ، وفصّل شيئاً منها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفاً ، وهناك أحاديث أخرى تدندن حول هذا البيان لهذه الآية الكريمة كحديث لَعنِه صلى الله عليه وآله وسلم ( في الخمرة عشرة ) وعدهم عليه الصلاة والسلام وذكر في أول القائمة : ( شاربها -وذكر- ساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه ) وغير ذلك ممن كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر ، وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث النبوية حين ذاك تعلمون أنَّ القاعدة : " أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر والتقوى " وإذ الأمر هكذا فالبطاقة التي ذكرتموها آنفاً لها حالتان اثنتان:
إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم دون رباً مما يسمونه اليوم ، " فائدة : " أي : دون فائدة مادية وهي الربا بعينها ، إما أن تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا فحين ذاك لا نرى فيها شيئاً مُنكراً وإنما هي تكون على الأصل ، " والأصل في المعاملات الإباحة " كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، كان يقول كلمتين هامتين جدًّا : " الأصل في التعبديات المنع والأصل في العاديات الإباحة " :
الأصل في العبادات المنع إلا بدليل فمن أراد أن يتعبد الله فلابد له من دليل ، وعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا بدليل ، وهذا التعامل بهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات ، وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي مباحة وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع ، وقد أُتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو اقتضتهم أسفارهم وتجاراتهم أن يتعاملوا بهذه البطاقة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة إن لم نقل الملايين المملينة ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع بهذه البطاقة ليست هي الأسعار التي يدفعها كل شارٍ ، وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها البنك مصدر هذه البطاقة ، يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات .
إن كانت هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأخذها البنوك الربوية مقابل القرض وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي أجرة إجراء معاملات فهي جائزة ، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال : ( كل قرض جر نفعاً مشروطاً سلفاً فهو رباً ) ، وعلى ذلك أنا شخصياً لا أستطيع أن أبتّ في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح لأنه مقابل يقابل باسم الربا ، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة ، والله أعلم.
أما بعد :
فضيلة الشيخ -حفظك الله- يقول السائل : ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة حوالي مئة وعشرين دولار سنوياً ، وهذه البطاقة تخول حاملها من شراء حاجياته دون دفع مبلغ ثم بعد ذلك ترسل له الفواتير كما هي حسب قيمة الشراء الفعلية ، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات أرجو التوضيح ، وجزاك الله خيراً ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون )) ، (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )) ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً )) .
أما بعد :
فإن خيرَ الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
وبعد : وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ، فكثير من الأحكام الشرعية منوطة ومربوطة بهذا المبدأ الذي أسسه ربُنا عز وجل للآية السابقة ، وفصّل شيئاً منها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفاً ، وهناك أحاديث أخرى تدندن حول هذا البيان لهذه الآية الكريمة كحديث لَعنِه صلى الله عليه وآله وسلم ( في الخمرة عشرة ) وعدهم عليه الصلاة والسلام وذكر في أول القائمة : ( شاربها -وذكر- ساقيها ومستقيها وحاملها والمحمولة إليه ) وغير ذلك ممن كلهم يجتمعون على التعاون على المنكر ، وإذا عرفتم وتذكرتم هذه الحقيقة من تلك الآية الكريمة ومن الأحاديث النبوية حين ذاك تعلمون أنَّ القاعدة : " أنه لا يجوز التعاون على المنكر وإنما على البر والتقوى " وإذ الأمر هكذا فالبطاقة التي ذكرتموها آنفاً لها حالتان اثنتان:
إما أن تكون من باب التعاون على الخير وتيسير أعمال الناس وقضاء مصالحهم دون رباً مما يسمونه اليوم ، " فائدة : " أي : دون فائدة مادية وهي الربا بعينها ، إما أن تكون هذه البطاقات لا يقابلها شيء من الربا فحين ذاك لا نرى فيها شيئاً مُنكراً وإنما هي تكون على الأصل ، " والأصل في المعاملات الإباحة " كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-، كان يقول كلمتين هامتين جدًّا : " الأصل في التعبديات المنع والأصل في العاديات الإباحة " :
الأصل في العبادات المنع إلا بدليل فمن أراد أن يتعبد الله فلابد له من دليل ، وعلى العكس من ذلك فالأصل في العادات الإباحة إلا بدليل ، وهذا التعامل بهذه البطاقة لا يخفى على أحد أنها ليست من العبادات وإنما هي من المعاملات ، وعلى ذلك فإن لم يوجد في الشرع ما يمنع من التعامل بها فهي مباحة وإلا نظر إلى ما قد يكون فيها من مخالفة للشرع ، وقد أُتيح لي أن أتباحث مع بعض الإخوان الذين ابتلوا أو اقتضتهم أسفارهم وتجاراتهم أن يتعاملوا بهذه البطاقة وأن يشتروا بها حوائج تبلغ أثمانها الألوف المؤلفة إن لم نقل الملايين المملينة ففهمت منه بأن الأسعار التي تباع بهذه البطاقة ليست هي الأسعار التي يدفعها كل شارٍ ، وإنما يضاف عليها نسبة معينة هي التي يحصلها البنك مصدر هذه البطاقة ، يحصلها مقابل تيسيره لمثل هذه المعاملات .
إن كانت هذه الفائدة ليست هي كالفوائد التي تأخذها البنوك الربوية مقابل القرض وإنما هذه الفوائد أو الزيادات على ثمن البطاقة الحقيقي إنما هي أجرة إجراء معاملات فهي جائزة ، وإن كانت من طريق الربا التي تؤخذ مقابل القرض فحينئذ يقال : ( كل قرض جر نفعاً مشروطاً سلفاً فهو رباً ) ، وعلى ذلك أنا شخصياً لا أستطيع أن أبتّ في واقع هذه الزيادة إذا صح ما سمعته هل هي ربا أم هي أجر على هذه المعاملة فإن كان الأمر الأول فهو حرام واضح لأنه مقابل يقابل باسم الربا ، وإن كان مقابل تيسير معاملات وإجراء معاملات لها وقت ولها قيمة فهي مباحة ، والله أعلم.
1 - ما حكم استخدام بطاقات الاعتماد مثل أمريكان إكسبرس والتي تصدر من قبل مؤسسات مالية مقابل دفع أجور سنوية ثابتة على البطاقة ؟ أستمع حفظ
فضيلة الشيخ -حفظك الله- هل يوجد في القرآن الكريم مجاز أرجو التوضيح ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- يقول السائل : هل يوجد في القرآن الكريم مجاز أرجو التوضيح ؟
الشيخ : بحثنا هذه المسألة كثيراً في سفرتي هذه وتكلمنا فيها بما يسر الله لنا ، فأقول بناء على ما كنت فهمته من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قَيِّم الجوزية :
أن المجاز المدَّعى عند علماء الكلام وعند المعطلة لكثير من آيات الله وصِفاته فمثل هذا المجاز لا أصل له ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن ما يسميه أولئك مجازاً يحتجّون به على أهل السنة في إثبات مجازهم هم ، يقول : ليس ذلك من باب المجاز وإنما هم يسمونها بهذا الاسم أي : على حد قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليكونن في أمتي أقوامٌ يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) ، فهم مثلاً -أعني : علماء الكلام- يدّعون أو يستدلون على إثبات مجازهم الذي عطّلوا به كثيراً من صفات ربهم تبارك وتعالى بمثل قوله عز وجل : (( واسأل القرية التي كنا فيها والعِير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون )) : فابن تيمية -رحمه الله- يقول : إن هذه الآية لا يصح لهم أن يستدلوا بها أن فيها مجازاً ، لأن المجاز في عرف القائلين به إنما هو إخراج المعنى المتبادر من الآية وهو المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي لا يسبق إلى الذهن ، وإنما يضطر أن يذهب إليه السامع لذلك الكلام لدليل أو لقرينة والواقع في هذه الآية وأمثالها أن الأمر على العكس من ذلك ، أي : حينما يسمع الرجل العربي هذه الآية حكاية عن لسان إخوة يوسف عليه السلام (( واسأل القرية )) لا أحد يتبادر إلى ذهنه أنه يأمر بسؤال القرية بجبالها وبحيطانها وبأشجارها وبترابها ورملها ونحو ذلك ، وإنما يتبادر إلى الذهن أهل القرية وأهل القافلة ، فإذاً هذا هو المعنى الحقيقي وليس يسمى هذا بالمعنى المجازي ، لأن المعنى المتبادر إلى الذهن من هذه الآية هو المعنى الحقيقي ، ولو أنهم اصطلحوا على تسميته بأنه مجازي وأنه من باب مجاز الحذف والتقدير كما هو المتبادر على ما قلت آنفاً أنه المعنى المراد من الآية (( واسأل القرية )) أي : أهل القرية وهكذا في تمام الآية فالمعنى هنا الظاهر هو المعنى الحقيقي خلافاً لما يسمونه هم بالمعنى المجازي ، هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة .
وخلاصة ذلك : أن المجاز ... أن يكون مجازاً حقيقياً في عرف القائلين بالمجاز ، فهذا لا أصل له في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وإما أن يكون معنىً حقيقياً أطلقوا عليه أنه مجاز فحينئذ نقول : إنه تسمية على غير حقيقتها كما سبق آنفاً ( يسمونها بغير اسمها ) هذا ما عندي ، ونسأل الله أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على مذهب سلفنا الصالح رضي الله عنهم .
الشيخ : بحثنا هذه المسألة كثيراً في سفرتي هذه وتكلمنا فيها بما يسر الله لنا ، فأقول بناء على ما كنت فهمته من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قَيِّم الجوزية :
أن المجاز المدَّعى عند علماء الكلام وعند المعطلة لكثير من آيات الله وصِفاته فمثل هذا المجاز لا أصل له ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن ما يسميه أولئك مجازاً يحتجّون به على أهل السنة في إثبات مجازهم هم ، يقول : ليس ذلك من باب المجاز وإنما هم يسمونها بهذا الاسم أي : على حد قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليكونن في أمتي أقوامٌ يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) ، فهم مثلاً -أعني : علماء الكلام- يدّعون أو يستدلون على إثبات مجازهم الذي عطّلوا به كثيراً من صفات ربهم تبارك وتعالى بمثل قوله عز وجل : (( واسأل القرية التي كنا فيها والعِير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون )) : فابن تيمية -رحمه الله- يقول : إن هذه الآية لا يصح لهم أن يستدلوا بها أن فيها مجازاً ، لأن المجاز في عرف القائلين به إنما هو إخراج المعنى المتبادر من الآية وهو المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي لا يسبق إلى الذهن ، وإنما يضطر أن يذهب إليه السامع لذلك الكلام لدليل أو لقرينة والواقع في هذه الآية وأمثالها أن الأمر على العكس من ذلك ، أي : حينما يسمع الرجل العربي هذه الآية حكاية عن لسان إخوة يوسف عليه السلام (( واسأل القرية )) لا أحد يتبادر إلى ذهنه أنه يأمر بسؤال القرية بجبالها وبحيطانها وبأشجارها وبترابها ورملها ونحو ذلك ، وإنما يتبادر إلى الذهن أهل القرية وأهل القافلة ، فإذاً هذا هو المعنى الحقيقي وليس يسمى هذا بالمعنى المجازي ، لأن المعنى المتبادر إلى الذهن من هذه الآية هو المعنى الحقيقي ، ولو أنهم اصطلحوا على تسميته بأنه مجازي وأنه من باب مجاز الحذف والتقدير كما هو المتبادر على ما قلت آنفاً أنه المعنى المراد من الآية (( واسأل القرية )) أي : أهل القرية وهكذا في تمام الآية فالمعنى هنا الظاهر هو المعنى الحقيقي خلافاً لما يسمونه هم بالمعنى المجازي ، هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة .
وخلاصة ذلك : أن المجاز ... أن يكون مجازاً حقيقياً في عرف القائلين بالمجاز ، فهذا لا أصل له في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وإما أن يكون معنىً حقيقياً أطلقوا عليه أنه مجاز فحينئذ نقول : إنه تسمية على غير حقيقتها كما سبق آنفاً ( يسمونها بغير اسمها ) هذا ما عندي ، ونسأل الله أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على مذهب سلفنا الصالح رضي الله عنهم .
عندما يذكر ابن المنذر الإجماع على مسألة فهل يقصد الإجماع العام أم شيء آخر كإجماع الشافعية مثلا ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : فضيلة الوالد -حفظك الله- عندما يذكر ابن المنذر الإجماع على مسألة فهل يقصد الإجماع العام أم شيء آخر كإجماع الشافعية مثلاً ؟
الشيخ : لا ، واضح جدًّا أنه يعني إجماع العلماء وليس إجماع مذهب واحد كالشافعية على اعتباره هو أنه كان منهم ، ولكن الذي ينبغي أن يُلاحظ في مثل هذه الإجماعات المنقولة إنما هي مِن موارد النزاع فإن قول القائل : أجمعوا على كذا ، فهذا في حدود ما اطَّلع هو عليه وكثيراً ما يكون هناك من خالف الإجماع المنقول فيكون منقوضاً بمثل تلك المخالفة ، ومَن اطَّلع على كتاب * مراتب الإجماع * لأبي محمد بن حزم وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه يجد كثيراً من الإجماعات التي ادَّعاها ابن حزم منقوضةً بتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه ، مع ملاحظة شيء هام جدًّا أَلَا وهو : أن ابن حزم من العلماء القليلين جدًّا ممن لا يتوسع في ادِّعاء الإجماع في بعض المسائل ، وهو كثيراً ما ينقل حينما يبحث بعض المسائل الفقهية بكتابه *المحلى* كثيراً ما ينقل دعوى بعض العلماء على إجماعهم على ما ذهب إليه البعض فتراه يسارع إلى إبطال ذلك الإجماع بالنقل عن بعض التابعين أو من دونهم وبإسناده الصحيح أنهم قالوا بخلاف ذلك الإجماع ، والأحسن في مثل هذه الدعاوى أن يقال : اتفق العلماء ولا يقال : أجمعوا ، لأن الإجماع صعب جدًّا نقله والتحقق من ثبوته ، أما الاتفاق فيعني أن الذين بلغ المدعي الاتفاق قولهم في المسألة توافقت واتفقت أقوالهم ، فحينئذ يكون من قال : اتفقوا أقرب إلى الصواب ممن قال في مثل ذلك الاتفاق : أجمعوا.
وختاماً أقول : من روائع كلمات الإمام أحمد -رحمه الله- والتي تروى عنه بالسند الصحيح ما رواه ابنه عبدالله في مسائله عن أبيه أنه قال : " من ادَّعى الإجماع فقد كذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا " : هذه هي الحقيقة فيما ينقل في كتاب المذكور آنفاً -ابن المنذر- أن كثيراً من الإجماعات التي فيه ينقضها من جاء بعده لأنه أحاط علمه بما لم يحط به علم ابن المنذر.
ولهذا فالإجماع الذي لا يمكن إنكاره هو ما يعبر عنه ابن حزم -رحمه الله- نفسه حينما تكلم عن الإجماع في كتابه * الإحكام في أصول الأحكام * ذكر هناك : " أَلَّا إجماع إِلا ما يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة " ، وذلك يعني أنَّ المسلمين كافة علماؤهم ومن دونهم يكونون متفقين على شيء ما تحليلًا أو تحريمًا فهذا هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ، ومثله أعني : مثل هذا الإجماع هو الذي جنح إليه الإمام الشافعي في كتابه المعروف بــــ * الرسالة * أو في غيره حين استدل على صحته بقوله تبارك وتعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً )) ، والشاهد في هذه الآية عطف الله تبارك وتعالى قوله عز وجل : (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) على قوله في أول هذه الآية : (( ومن يشاقق الرسول )) ، قال تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ، وإنما ذكر بين الجملتين قوله عز وجل : (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) ، لأن سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يكون من الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث المعروف الذي يقول في آخره : ( وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : هي الجماعة ) : فالجماعة هم الصحابة كما في رواية أخرى في السنن سنن النسائي وغيرها ، فهذه الجماعة هي سبيل المؤمنين فمن خالفهم فقد شاق الله ورسوله ، وهكذا فالآية أفادت هنا إشارة قوية إلى الإجماع الذي من خالفه خرج عن جماعة المسلمين وضل ضلالاً بعيداً .
السائل : فضيلة الوالد -حفظك الله- عندما يذكر ابن المنذر الإجماع على مسألة فهل يقصد الإجماع العام أم شيء آخر كإجماع الشافعية مثلاً ؟
الشيخ : لا ، واضح جدًّا أنه يعني إجماع العلماء وليس إجماع مذهب واحد كالشافعية على اعتباره هو أنه كان منهم ، ولكن الذي ينبغي أن يُلاحظ في مثل هذه الإجماعات المنقولة إنما هي مِن موارد النزاع فإن قول القائل : أجمعوا على كذا ، فهذا في حدود ما اطَّلع هو عليه وكثيراً ما يكون هناك من خالف الإجماع المنقول فيكون منقوضاً بمثل تلك المخالفة ، ومَن اطَّلع على كتاب * مراتب الإجماع * لأبي محمد بن حزم وتعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه يجد كثيراً من الإجماعات التي ادَّعاها ابن حزم منقوضةً بتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه ، مع ملاحظة شيء هام جدًّا أَلَا وهو : أن ابن حزم من العلماء القليلين جدًّا ممن لا يتوسع في ادِّعاء الإجماع في بعض المسائل ، وهو كثيراً ما ينقل حينما يبحث بعض المسائل الفقهية بكتابه *المحلى* كثيراً ما ينقل دعوى بعض العلماء على إجماعهم على ما ذهب إليه البعض فتراه يسارع إلى إبطال ذلك الإجماع بالنقل عن بعض التابعين أو من دونهم وبإسناده الصحيح أنهم قالوا بخلاف ذلك الإجماع ، والأحسن في مثل هذه الدعاوى أن يقال : اتفق العلماء ولا يقال : أجمعوا ، لأن الإجماع صعب جدًّا نقله والتحقق من ثبوته ، أما الاتفاق فيعني أن الذين بلغ المدعي الاتفاق قولهم في المسألة توافقت واتفقت أقوالهم ، فحينئذ يكون من قال : اتفقوا أقرب إلى الصواب ممن قال في مثل ذلك الاتفاق : أجمعوا.
وختاماً أقول : من روائع كلمات الإمام أحمد -رحمه الله- والتي تروى عنه بالسند الصحيح ما رواه ابنه عبدالله في مسائله عن أبيه أنه قال : " من ادَّعى الإجماع فقد كذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا " : هذه هي الحقيقة فيما ينقل في كتاب المذكور آنفاً -ابن المنذر- أن كثيراً من الإجماعات التي فيه ينقضها من جاء بعده لأنه أحاط علمه بما لم يحط به علم ابن المنذر.
ولهذا فالإجماع الذي لا يمكن إنكاره هو ما يعبر عنه ابن حزم -رحمه الله- نفسه حينما تكلم عن الإجماع في كتابه * الإحكام في أصول الأحكام * ذكر هناك : " أَلَّا إجماع إِلا ما يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة " ، وذلك يعني أنَّ المسلمين كافة علماؤهم ومن دونهم يكونون متفقين على شيء ما تحليلًا أو تحريمًا فهذا هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة ، ومثله أعني : مثل هذا الإجماع هو الذي جنح إليه الإمام الشافعي في كتابه المعروف بــــ * الرسالة * أو في غيره حين استدل على صحته بقوله تبارك وتعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً )) ، والشاهد في هذه الآية عطف الله تبارك وتعالى قوله عز وجل : (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) على قوله في أول هذه الآية : (( ومن يشاقق الرسول )) ، قال تعالى : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) لم يقل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ، وإنما ذكر بين الجملتين قوله عز وجل : (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) ، لأن سبيل المؤمنين هذا هو الإجماع الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يكون من الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث المعروف الذي يقول في آخره : ( وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : هي الجماعة ) : فالجماعة هم الصحابة كما في رواية أخرى في السنن سنن النسائي وغيرها ، فهذه الجماعة هي سبيل المؤمنين فمن خالفهم فقد شاق الله ورسوله ، وهكذا فالآية أفادت هنا إشارة قوية إلى الإجماع الذي من خالفه خرج عن جماعة المسلمين وضل ضلالاً بعيداً .
3 - عندما يذكر ابن المنذر الإجماع على مسألة فهل يقصد الإجماع العام أم شيء آخر كإجماع الشافعية مثلا ؟ أستمع حفظ
ذُكِر لنا عنك بأنك تقول بتقسيم أحكام التجويد من ناحية شرعية إلى واجبة وغير واجبة فنرجو توضيح الضابط ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ذُكِر لنا عنك بأنك تقول بتقسيم أحكام التجويد من ناحية شرعية إلى واجبة وغير واجبة ، فنرجو توضيح الضابط وجزاك الله خيرًا ؟
الشيخ : نعم أنا ذكرت هذا وضربت على ذلك مثالاً معروفاً ، والآن مُعترف بأنني لست من أهل الاختصاص في علم التجويد وإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى قد تلقيت القرآن وقرأته على أحد مشايخي في العلم وهو والدي -رحمه الله تعالى- وعنده على الطريقة المتَّبعة عند القراء حتى هذا اليوم إجازة بأنه تلقَّى القرآن مِن قراءة حفص وعلى قاعدته وأسلوبه في قراءة القرآن.
لقد ختمت القرآن عليه رحمه الله ، وأُحسن إلى حد كبير تلاوته وأعرف كثيراً من أحكامه ، ولكن لست متخصصاً ، وأنا في كثير ما أذكر بأن الأمر إذا اضطرب على بعض الناس من عامة الناس الذين لا علم عندهم ، إذا اضطرب وأشكل الأمر عليهم في مسألة ما فبعضهم مِن أهل العلم يقول مثلاً بالتحريم وبعضٌ آخر يقول بالجواز ، أو أحدهم يقول بوجوب الشيء ، والآخر يقول باستحبابه فإذا ورد عليه مثل هذين القولين المتناقضين فينبغي أن يراعي الصفات القائمة في كل من العالمين المختلفين ليرجح قول أحدهما على الآخر ، ومما كنت أذكره ولا أزال أن ينظر مَن هو المتخصص منهما في هذا العلم الذي اختلف قوله مع قول غيره ، والآن هنا إذا قلت لكم لست متخصصاً فلا أعني أنني أجهل أحكام التجويد وقواعده ، وإنما أعني أنكم إذا سمعتم من عالم قولاً يخالف ما ذكرته وما ستسمعون مني مثاله ، إذا سمعتم منه ما يخالفني فلا غرابة في ذلك ، لأن الاختلاف شيء واقع لا محالة ، ولو كان هناك مخلص ومنجاة من الخلاف في بعض الآراء والأفهام لكان أولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف وهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة لا حاجة بي الآن أن أذكر شيئاً منها .
وحسبي أن أعود إلى المسألة وهي : أن علماء التجويد مثلاً يقولون :
أن المد على ثلاثة أقسام : قسم يسمونه بالمد الطبيعي ويقولون بأنه يحرك حركتين ، وقسم يسمونه بالمد المنفصل ويقولون إنه يجوز مده حركتين وأربعاً وستاً ، والمد المنفصل والمد المتصل إنما يمد خمس حركات ، فضربت بهذا مثلاً فقلت : لا يجوز عندهم أن يمد القارئ المد الطبيعي أكثر من حركتين فإذا مدها ثلاث حركات أو أربعاً فقد خالف التلاوة المتوارثة خلفاً عن سلف ، لكنهم كما سمعتم مني آنفاً يقولون في المد المنفصل : يجوز لك أن تمد حركتين وأربعاً وستاً فهذا توسعة في المد فيجوز لك أن تمد هذا المد المنفصل كالمد الطبيعي ويجوز لك أن تمده ست حركات أكثر من المد المتصل حيث لا يجيزون مده لا بأقل من خمس ولا بأكثر من ذلك ، وقلت -وبذلك أنهي الجواب عن هذا السؤال- : كما يوجد في الأحكام الفقهية يجوز يستحب لا يجوز كذلك يقال في الأحكام التجويدية فمنها ما يجوز ومنها ما لا يجوز .
الشيخ : نعم أنا ذكرت هذا وضربت على ذلك مثالاً معروفاً ، والآن مُعترف بأنني لست من أهل الاختصاص في علم التجويد وإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى قد تلقيت القرآن وقرأته على أحد مشايخي في العلم وهو والدي -رحمه الله تعالى- وعنده على الطريقة المتَّبعة عند القراء حتى هذا اليوم إجازة بأنه تلقَّى القرآن مِن قراءة حفص وعلى قاعدته وأسلوبه في قراءة القرآن.
لقد ختمت القرآن عليه رحمه الله ، وأُحسن إلى حد كبير تلاوته وأعرف كثيراً من أحكامه ، ولكن لست متخصصاً ، وأنا في كثير ما أذكر بأن الأمر إذا اضطرب على بعض الناس من عامة الناس الذين لا علم عندهم ، إذا اضطرب وأشكل الأمر عليهم في مسألة ما فبعضهم مِن أهل العلم يقول مثلاً بالتحريم وبعضٌ آخر يقول بالجواز ، أو أحدهم يقول بوجوب الشيء ، والآخر يقول باستحبابه فإذا ورد عليه مثل هذين القولين المتناقضين فينبغي أن يراعي الصفات القائمة في كل من العالمين المختلفين ليرجح قول أحدهما على الآخر ، ومما كنت أذكره ولا أزال أن ينظر مَن هو المتخصص منهما في هذا العلم الذي اختلف قوله مع قول غيره ، والآن هنا إذا قلت لكم لست متخصصاً فلا أعني أنني أجهل أحكام التجويد وقواعده ، وإنما أعني أنكم إذا سمعتم من عالم قولاً يخالف ما ذكرته وما ستسمعون مني مثاله ، إذا سمعتم منه ما يخالفني فلا غرابة في ذلك ، لأن الاختلاف شيء واقع لا محالة ، ولو كان هناك مخلص ومنجاة من الخلاف في بعض الآراء والأفهام لكان أولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف وهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة لا حاجة بي الآن أن أذكر شيئاً منها .
وحسبي أن أعود إلى المسألة وهي : أن علماء التجويد مثلاً يقولون :
أن المد على ثلاثة أقسام : قسم يسمونه بالمد الطبيعي ويقولون بأنه يحرك حركتين ، وقسم يسمونه بالمد المنفصل ويقولون إنه يجوز مده حركتين وأربعاً وستاً ، والمد المنفصل والمد المتصل إنما يمد خمس حركات ، فضربت بهذا مثلاً فقلت : لا يجوز عندهم أن يمد القارئ المد الطبيعي أكثر من حركتين فإذا مدها ثلاث حركات أو أربعاً فقد خالف التلاوة المتوارثة خلفاً عن سلف ، لكنهم كما سمعتم مني آنفاً يقولون في المد المنفصل : يجوز لك أن تمد حركتين وأربعاً وستاً فهذا توسعة في المد فيجوز لك أن تمد هذا المد المنفصل كالمد الطبيعي ويجوز لك أن تمده ست حركات أكثر من المد المتصل حيث لا يجيزون مده لا بأقل من خمس ولا بأكثر من ذلك ، وقلت -وبذلك أنهي الجواب عن هذا السؤال- : كما يوجد في الأحكام الفقهية يجوز يستحب لا يجوز كذلك يقال في الأحكام التجويدية فمنها ما يجوز ومنها ما لا يجوز .
4 - ذُكِر لنا عنك بأنك تقول بتقسيم أحكام التجويد من ناحية شرعية إلى واجبة وغير واجبة فنرجو توضيح الضابط ؟ أستمع حفظ
ما حكم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية ؟
الشيخ : ومن المعلوم من الأشياء التي لا تجوز بهذه المناسبة قراءة القرآن على التلاحين الماجنة ، التلاحين الموسيقية ، فإن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وهو أقدس من أن يقرأ على ما يشبه قراءة الأغاني وما شابه ذلك من المجون ، وختاماً أقول : " جاء رجل إلى عبدالله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- فقال له : إني أحبك في الله ، فبادره ابن عمر بخلاف ما كان يظن أن يبادره به حيث قال له : أما أنا فأبغضك في الله ، قال : عجباً ! أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك في الله ؟! قال : نعم ، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجراً " : فإذا كان لا يجوز تلحين الأذان والمقصود به كما هو واضح وظاهر التطريب به كما يفعل بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية ، حيث يرفع الصوت ويهبط به ويمد ما لا يجوز مده ويقصر ما ينبغي مده وهكذا مراعاة للقوانين الموسيقية فهذا إذ كان لا يجوز في الأذان وليس قرآنا فمن باب أولى ألا يجوز مثله في تلاوة كلام الله تبارك وتعالى ، هذا رأيي فيما يتعلق بعلم التجويد .
ما حكم الجماعة الثانية في المسجد ؟ وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت ؟
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ما حكم الجماعة الثانية في المسجد، وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت أرجو التوضيح أثابكم الله ؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم ، فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ، فالمؤذن يؤذن ليجمع الناس للصلاة في هذا المسجد ، والإمام يؤمهم ويصلي بهم .
أمَّا مسجدٌ على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز الجماعة الثانية وما بعدها فيه كلَّما دخلت جماعةٌ أقامت الصلاة جماعةً لا حرج في ذلك بهذا الشرط المذكور وهو : أَلَّا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، بخلاف ما إذا كان للمسجد مثل هذا الشرط فحينئذٍ تُكره عقد جماعة ثانية هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ، أما الإمام أحمد فالرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، لكني وجدت في كتابه المعروف بـــ * مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني * صاحب السنن المعروف بـــ * سنن أبي داود * وجدته يروي عن الإمام أحمد أنه قال : " تُكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر مِن غيرهما " : فرأيت في هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يوافق أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفاً ، وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور والمسمى بـــ * الأم * صريحٌ جدًّا في هذه المسألة وفيه فائدةٌ قلّ ما تلتقط من غير كتابه حيث قال بلسانه العربي القرشي : " وإذا دخل جماعةٌ المسجدَ فوجدوا الإمام قد صلى صَلَّوا فرادى ، وإن صلَّوا جماعة جازت صلاتهم ، وإنما أكره ذلك منهم ، لأنه لم يكن من عمل السلف ، ثم قال : وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، فيجوز تكرار الجماعة فيه ، ثم قال : -وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنفاً- وأنَّا قد حفظنا أنَ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة ، دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلَّوا فُرادى ، قال : وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمعوا في مسجد مرتين " .
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من الأئمة الأربعة ثم من تابعهم ، فأكثرهم على القول بكراهة تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ، فالمؤذن يؤذن ليجمع الناس للصلاة في هذا المسجد ، والإمام يؤمهم ويصلي بهم .
أمَّا مسجدٌ على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فتجوز الجماعة الثانية وما بعدها فيه كلَّما دخلت جماعةٌ أقامت الصلاة جماعةً لا حرج في ذلك بهذا الشرط المذكور وهو : أَلَّا يكون له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، بخلاف ما إذا كان للمسجد مثل هذا الشرط فحينئذٍ تُكره عقد جماعة ثانية هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ، أما الإمام أحمد فالرواية المشهورة عنه أنه يقول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد ، لكني وجدت في كتابه المعروف بـــ * مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني * صاحب السنن المعروف بـــ * سنن أبي داود * وجدته يروي عن الإمام أحمد أنه قال : " تُكره إعادة صلاة الجماعة في الحرمين الشريفين أكثر مِن غيرهما " : فرأيت في هذا النقل الصحيح الذي نقله أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يوافق أقوال الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم آنفاً ، وكلام الإمام الشافعي في كتابه المشهور والمسمى بـــ * الأم * صريحٌ جدًّا في هذه المسألة وفيه فائدةٌ قلّ ما تلتقط من غير كتابه حيث قال بلسانه العربي القرشي : " وإذا دخل جماعةٌ المسجدَ فوجدوا الإمام قد صلى صَلَّوا فرادى ، وإن صلَّوا جماعة جازت صلاتهم ، وإنما أكره ذلك منهم ، لأنه لم يكن من عمل السلف ، ثم قال : وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب ، فيجوز تكرار الجماعة فيه ، ثم قال : -وهذه هي الفائدة العزيزة التي أشرت إليها آنفاً- وأنَّا قد حفظنا أنَ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة ، دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلَّوا فُرادى ، قال : وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا في مسجد مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمعوا في مسجد مرتين " .
6 - ما حكم الجماعة الثانية في المسجد ؟ وإذا كانت مكروهة وأتيت بعد انتهاء الجماعة الأولى فهل أعود إلى بيتي وأصلي الصلاة في البيت ؟ أستمع حفظ
ما الحكمة من كراهة تكرار الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب ؟
الشيخ : والحكمة في هذا الحكم الذي تبناه الأئمة الثلاثة وتبعهم الإمام أحمد في تلك الرواية الصحيحة عنه : أنَّ القول أو أنَّ إقامة الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد الذي له إمامٌ راتب ومؤذن راتب يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين ، وعلى الأقل تقليل الجماعة الأولى وأنها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسٍ -وفي الرواية الأخرى- بسبعٍ وعشرين درجة ) : فهذه الفضيلة إنما تختص بها الجماعة الأولى بما سبق مِن الدليل أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة أيْ : الأولى صلَّوا فرادى ، فلماذا صلوا فرادى ؟
ذلك أولاً : لأن الفضيلة التي ذكرناها آنفاً أنها بسبع وعشرين درجة قد فاتت فلا مجال لتعويضها .
وثانياً : لأن عمل السلف كان على عدم إعادة الجماعة .
فالجماعة الأولى هي التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لقد هممتُ أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطباً ثم أُخالف إلى أناسٍ يدعون الصلاة مع الجماعة ) : أل الجماعة هنا للعهد أي : الجماعة التي كان رسولنا يقيمها .
( لو يعلم أحدهم أن في المسجد مَرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء ، وإذا ذكرنا هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد الشديد حيث همَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت المتخلِّفين عن صلاة الجماعة هذا الهم الدال على أهمية وعظمة حُكم صلاة الجماعة وهي : أنها فريضة ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هَمَّ بتحريق المتخلفين عن هذه الجماعة هي الجماعة الأولى ، فهل من قائل بأن مثل هذا الترهيب الشديد يتوجه أيضاً إلى كل الجماعات التي تُقام بعد الجماعة الأولى ؟!
ما أتخيل أنَّ عالماً أوتي شيئاً من الفقه يجرؤ على أن يقول : بأنه يُعاقب المتخلّف عن الجماعة الثانية فما بعدها كما يُعاقب المتخلف عن الجماعة الأولى .
ذلك أولاً : لأن الفضيلة التي ذكرناها آنفاً أنها بسبع وعشرين درجة قد فاتت فلا مجال لتعويضها .
وثانياً : لأن عمل السلف كان على عدم إعادة الجماعة .
فالجماعة الأولى هي التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لقد هممتُ أن آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم آمر رجالاً فيحطبوا حطباً ثم أُخالف إلى أناسٍ يدعون الصلاة مع الجماعة ) : أل الجماعة هنا للعهد أي : الجماعة التي كان رسولنا يقيمها .
( لو يعلم أحدهم أن في المسجد مَرماتين حسنتين لشهدها ) يعني صلاة العشاء ، وإذا ذكرنا هذا الحديث الذي فيه هذا الوعيد الشديد حيث همَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق بيوت المتخلِّفين عن صلاة الجماعة هذا الهم الدال على أهمية وعظمة حُكم صلاة الجماعة وهي : أنها فريضة ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هَمَّ بتحريق المتخلفين عن هذه الجماعة هي الجماعة الأولى ، فهل من قائل بأن مثل هذا الترهيب الشديد يتوجه أيضاً إلى كل الجماعات التي تُقام بعد الجماعة الأولى ؟!
ما أتخيل أنَّ عالماً أوتي شيئاً من الفقه يجرؤ على أن يقول : بأنه يُعاقب المتخلّف عن الجماعة الثانية فما بعدها كما يُعاقب المتخلف عن الجماعة الأولى .
ما الأدلة على عدم مشروعية تكرار صلاة الجماعة في المسجد الذي فيه الإمام الراتب ؟
الشيخ : إذا ذكرنا هذا الوعيد الشديد للمتخلف عن صلاة الجماعة الأولى ينبغي لنا أن نذكر مِثل هذا الوعيد في جماعة أخرى اتَّفق العلماء على أنه لا يُشرع إعادتها مرة ثانية ألا وهي جماعةُ صلاة الجمعة ، كما سمعتم هذا الحديث وهو في الصحيحين بنحوه أو بلفظه عن أبي هريرة ، ففي صحيح مسلم نحوه من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لقد هممتُ أَن أُحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة ) ، ( لقد هممت أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة ) : فحينما ترون اشتراك التخلّف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة تفهمون أنَّ صلاة الجماعة في غير صلاة الجمعة هي حكمها مثل حكم صلاة الجماعة ، أي : هي فرض كما قال الله تبارك وتعالى (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )) ، كذلك نفهم أنه كما لا يجوز إعادة الجمعة في المسجد الواحد كذلك لا يجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد للشرطين المذكورين في أول كلامنا هذا : وهو أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب كما هو الشأن في صلاة الجمعة .
اضيفت في - 2021-08-29