رحلة النور-129
ما صحة حديث : ( لا تتبعوا المساجد فليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ) وما معناه ؟
السائل : حديث يا شيخ ( لا تتبعوا المساجد فليصل أحدكم في
المسجد الذي يليه )
الشيخ : نعم
السائل : صحيح
الشيخ : إيه نعم
السائل : وشرح الحديث
الشيخ : تتبع المسجد لا يصح بقصد تكثير الخطا يعني هنا مسجد قريب وهنا مسجد أبعد فهو يتطلب المساجد البعيدة من أجل تكثير ثواب الخطا وهذا يدخل في قاعدة أيضا من قواعد الشريعة وهي أنه ( أمتي براء من التكلف ) فالمسلم إذا تيسرت له العبادة من أقرب طريق لم يجز له أن يتكلف الطريق الصعب بدعوى أن الأجر أكثر وعلى قاعدة التي تقول " الثواب على قدر المشقة " هذه القاعدة لها أصل في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما ( حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرة عمرة الحج فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة في مكان اسمه سرف ودخل عليها فوجدها تبكي قال لها أنفست ) أي جاءك الحيض ( قالت نعم يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي )
القصة معروفة إنما الشاهد أن من تمامها ( أن النبي صلى الله عليه وآله سلم بعد أن طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع وأعلن العودة إلى المدينة دخل أيضا على عائشة فوجدها تبكي قال لها ما لك قالت ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة فأمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق أن يخرج بها يردفها خلفه إلى التنعيم وتأتي بالعمرة من هناك وقال لها ) بهذه المناسبة ( إنما أجرك على قدر نصبك ) هذا الحديث هو الدليل للقاعدة المذكورة " الثواب على قدر المشقة " لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها أي لا يجوز الإنسان أن يتكلف المشقة بدعوى إنه الثواب على قدرها وإنما إذا فرضت عليه فرضا فيكون الثواب على قدر المشقة مثلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون حج راكبا على ناقته وكان باستطاعته أن يحج راجلا فإنه أقوى الرجال كما هو معلوم من سيرته عليه السلام ولكنه كان بريئا من التكلف فما حج ماشيا وراجلا وإنما حج راكبا
فإذا تصورنا هناك رجلا يستطيع أن يحج على رجليه ويستطيع أن يحج على دابته فآثر الحج على رجليه بحجة إنه الثواب على قدر المشقة ليس الأمر كذلك لأن هذا يستطيع أن يحج راكبا فلا يشرع للمسلم أن يتكلف المشقة على نفسه وقد جاء في ذلك أحاديث منها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وقد أو رجلا قد أخذ به وهو يساق كالدابة وهو يطوف فأمر أن يقطع هذا الزمام وأن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه ).
فأحاديث كثيرة تدلنا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتكلف المشقة أما إن فرضت عليه فرضا فحينئذ يقال " الثواب على قدر المشقة " إذا عرفنا هذه القاعدة رجعنا إلى ذاك الحديث لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المساجد وإنما ينبغي أن يصلي في أقرب مسجد بدعوى أن الثواب أكثر لأن هذا من باب التكلف أما إذا كان هناك مسجد له مزية على المسجد القريب سواء من حيث إنه الإمام على السنة مثلا أو أن قراءته جيدة أو أن خطيبه عالم فاضل فهو يقصد ذاك المسجد البعيد عنه ليس ملاحظا في ذلك المشقة التي تنوبه وإنما يلاحظ في ذلك الفوائد العلمية التي يجنيها فهذا لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه تقصد الثواب بكثرة الخطا كثرة الخطا هذه لا شك أن لها فضيلة لكن بقصد ألا تكون متصنعة متكلفة كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن الأنصار يريدون أن ينتقلوا بدورهم قريبا من المسجد النبوي وأن يضربوا خيامهم بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم ) الزموا دياركم فإن خطاكم هذه من مكانكم البعيد تكتب أو تكون سببا لكتابة هذه الخطا وتكثير الثواب فهذا بلا شك كل خطوة كما هو معلوم في بعض الأحاديث الأخرى تكون سببا لكتب حسنة ومحو سيئة ورفع درجة لكن إياكم والتنطع إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم هذا وجه توجيه الحديث الذي سألت عنه
السائل : يشمل هذا الذي يتعمد أداء العمرة في نهار رمضان وهو الذي يستطيع أن يؤديها
الشيخ : آه بلا شك كل هذا التكلف منهي عنه
المسجد الذي يليه )
الشيخ : نعم
السائل : صحيح
الشيخ : إيه نعم
السائل : وشرح الحديث
الشيخ : تتبع المسجد لا يصح بقصد تكثير الخطا يعني هنا مسجد قريب وهنا مسجد أبعد فهو يتطلب المساجد البعيدة من أجل تكثير ثواب الخطا وهذا يدخل في قاعدة أيضا من قواعد الشريعة وهي أنه ( أمتي براء من التكلف ) فالمسلم إذا تيسرت له العبادة من أقرب طريق لم يجز له أن يتكلف الطريق الصعب بدعوى أن الأجر أكثر وعلى قاعدة التي تقول " الثواب على قدر المشقة " هذه القاعدة لها أصل في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما ( حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرة عمرة الحج فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة في مكان اسمه سرف ودخل عليها فوجدها تبكي قال لها أنفست ) أي جاءك الحيض ( قالت نعم يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي )
القصة معروفة إنما الشاهد أن من تمامها ( أن النبي صلى الله عليه وآله سلم بعد أن طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع وأعلن العودة إلى المدينة دخل أيضا على عائشة فوجدها تبكي قال لها ما لك قالت ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة فأمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق أن يخرج بها يردفها خلفه إلى التنعيم وتأتي بالعمرة من هناك وقال لها ) بهذه المناسبة ( إنما أجرك على قدر نصبك ) هذا الحديث هو الدليل للقاعدة المذكورة " الثواب على قدر المشقة " لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها أي لا يجوز الإنسان أن يتكلف المشقة بدعوى إنه الثواب على قدرها وإنما إذا فرضت عليه فرضا فيكون الثواب على قدر المشقة مثلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون حج راكبا على ناقته وكان باستطاعته أن يحج راجلا فإنه أقوى الرجال كما هو معلوم من سيرته عليه السلام ولكنه كان بريئا من التكلف فما حج ماشيا وراجلا وإنما حج راكبا
فإذا تصورنا هناك رجلا يستطيع أن يحج على رجليه ويستطيع أن يحج على دابته فآثر الحج على رجليه بحجة إنه الثواب على قدر المشقة ليس الأمر كذلك لأن هذا يستطيع أن يحج راكبا فلا يشرع للمسلم أن يتكلف المشقة على نفسه وقد جاء في ذلك أحاديث منها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وقد أو رجلا قد أخذ به وهو يساق كالدابة وهو يطوف فأمر أن يقطع هذا الزمام وأن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله غني عن أن يعذب هذا نفسه ).
فأحاديث كثيرة تدلنا على أنه لا ينبغي للمسلم أن يتكلف المشقة أما إن فرضت عليه فرضا فحينئذ يقال " الثواب على قدر المشقة " إذا عرفنا هذه القاعدة رجعنا إلى ذاك الحديث لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المساجد وإنما ينبغي أن يصلي في أقرب مسجد بدعوى أن الثواب أكثر لأن هذا من باب التكلف أما إذا كان هناك مسجد له مزية على المسجد القريب سواء من حيث إنه الإمام على السنة مثلا أو أن قراءته جيدة أو أن خطيبه عالم فاضل فهو يقصد ذاك المسجد البعيد عنه ليس ملاحظا في ذلك المشقة التي تنوبه وإنما يلاحظ في ذلك الفوائد العلمية التي يجنيها فهذا لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه تقصد الثواب بكثرة الخطا كثرة الخطا هذه لا شك أن لها فضيلة لكن بقصد ألا تكون متصنعة متكلفة كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن الأنصار يريدون أن ينتقلوا بدورهم قريبا من المسجد النبوي وأن يضربوا خيامهم بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم ) الزموا دياركم فإن خطاكم هذه من مكانكم البعيد تكتب أو تكون سببا لكتابة هذه الخطا وتكثير الثواب فهذا بلا شك كل خطوة كما هو معلوم في بعض الأحاديث الأخرى تكون سببا لكتب حسنة ومحو سيئة ورفع درجة لكن إياكم والتنطع إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم هذا وجه توجيه الحديث الذي سألت عنه
السائل : يشمل هذا الذي يتعمد أداء العمرة في نهار رمضان وهو الذي يستطيع أن يؤديها
الشيخ : آه بلا شك كل هذا التكلف منهي عنه
ما حكم لو ذهب الشخص إلى مسجد آخر أبعد منه ولكن لا ينتج عن ذلك مشقة ؟
السائل : شيخ لو كانت المشقة ما فيها ضرر يعني الرجل الذي أظن نذر أو أو المرأة اللي نذرت وجات حجت وهي ماشية راجلة فرضا هذه كان ينتج من مشقتها هذه صعوبة عظيمة عشان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله غني عن حجتك ) لكن المشقة التي فرضا أنا مسجد قريب مني ومسجد أبعد منه بمراحل ولكن عندما أذهب إلى المسجد الآخر ما هناك مشقة يعني المشقة التي فيها ضرر كالمشقة التي نتج عنها الضرر بقول الرسول ( إن الله غني عن حجتك )
الشيخ : طيب نفترض أن الأمر كذلك لماذا يقصد المسجد الأبعد
السائل : لزيادة أجر ولكن ليس هناك مشقة تؤدي إلى ضرر ...
الشيخ : هذا هو هذا التكلف ولو مافي مشقة هذا من التكلف الذي لا ينبغي
الشيخ : طيب نفترض أن الأمر كذلك لماذا يقصد المسجد الأبعد
السائل : لزيادة أجر ولكن ليس هناك مشقة تؤدي إلى ضرر ...
الشيخ : هذا هو هذا التكلف ولو مافي مشقة هذا من التكلف الذي لا ينبغي
هل تغطي المرأة المحرمة وجهها أو لا ؟
السائل : المرأة في الحج تغطي وجهها ولا لا ؟
الشيخ : التغطية لها صورتان صورة جائزة للمحرمة وصورة أخرى غير جائزة لها أما الصورة الجائزة فهي السدل وأما غير الجائزة فهي الانتقاب السدل -ارفع هذا-
السدل هو إرخاء الثوب الجلباب تسدله على وجهها هكذا فهذا جائز وهذا الذي كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تفعله حينما قالت " كان إذا مر بنا الركبان من الرجال أسدلنا على وجوهنا " فالسدل الذي ليس معه شد على الرأس أو الوجه هذا هو جائز وهذا هو الأفضل لها أما الانتقاب ومثله التمندل شد المنديل على الرأس ثم يسدل على الوجه فكلاهما محرم على المرأة المحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فتستطيع المرأة أن تغطي يديها بجلبابها لكن لا يجوز لها أن تكسو كفيها بقفازيها كذلك تستطيع المرأة أن تسدل جلبابها على وجهها لكن لا يجوز لها أن تشد المنديل على جبينها أو جبهتها ثم تسدله على وجهها أو أن تشد النقاب تحت عينيها هذا كله منهي عنه وقد أوجب كثير من العلماء على المرأة المنتقبة ما يسمى بالفدو لأن هذا أمر محرم عليها وهي محرمة
الشيخ : التغطية لها صورتان صورة جائزة للمحرمة وصورة أخرى غير جائزة لها أما الصورة الجائزة فهي السدل وأما غير الجائزة فهي الانتقاب السدل -ارفع هذا-
السدل هو إرخاء الثوب الجلباب تسدله على وجهها هكذا فهذا جائز وهذا الذي كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تفعله حينما قالت " كان إذا مر بنا الركبان من الرجال أسدلنا على وجوهنا " فالسدل الذي ليس معه شد على الرأس أو الوجه هذا هو جائز وهذا هو الأفضل لها أما الانتقاب ومثله التمندل شد المنديل على الرأس ثم يسدل على الوجه فكلاهما محرم على المرأة المحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فتستطيع المرأة أن تغطي يديها بجلبابها لكن لا يجوز لها أن تكسو كفيها بقفازيها كذلك تستطيع المرأة أن تسدل جلبابها على وجهها لكن لا يجوز لها أن تشد المنديل على جبينها أو جبهتها ثم تسدله على وجهها أو أن تشد النقاب تحت عينيها هذا كله منهي عنه وقد أوجب كثير من العلماء على المرأة المنتقبة ما يسمى بالفدو لأن هذا أمر محرم عليها وهي محرمة
ما الفرق بين الإسدال والتمندل للمرأة في الإحرام طالما أنها ستغطي وجهها ؟
السائل : ولكن ما هو الضابط يا شيخ بين الإسدال والتحديد بالمنديل طالما أنها هي ستغطي وجهها فالإسدال سواء إسدال أو بالتحديد بالمنديل ؟
الشيخ : أولا الفرق هو الشرع وليس الرأي يعني بعض الناس قديما ظنوا أن البيع مثل الربا فرد الله عز وجل عليهم بقوله (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) وذلك لأن الفروق بين بعض الأحكام الشرعية قد لا تظهر لكل الناس وحينئذ فالواجب على كل مسلم أن يخضع لحكم الشرع إذا كان صادرا من النبي المعصوم وهذا صريح في القرآن الكريم كما تعلمون من قوله تعالى (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فما يقال ما الفرق بين الانتقاب وبين السدل لأنك بين أحد أمرين إما أن تجعل السدل كالانتقاب أو تعكس فتقول الانتقاب كالسدل أي أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإذن هل نستطيع أن نقول مع هذا الحديث الصريح أنه يجوز للمرأة أن تنتقب ما أحد يقول من المسلمين فإنه يدخل في عموم قوله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فهذه مشاققة للرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) وزيد من الناس يقول بلى يجوز لها أن تنتقب وهي محرمة فأقول لابد إما أن نقول الانتقاب حرام ثم ننظر في السدل هل السدل كالانتقاب فإن كان كالانتقاب لأن النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسدل ما جاء ولكن هنا مجال للنظر والبحث فإن ثبت أن السدل ليس كالانتقاب قلنا حينئذ ما دام أنه ليس كالانتقاب فالانتقاب حرام والسدل على الأصل وهو مباح وإن قلت بأن السدل كالانتقاب إذن ينبغي أن تسوي بينهما في منع المرأة المحرمة وأنه يجب عليها أن تكشف عن وجهها في الحج ما دامت أنها محرمة ولا قائل بذلك من علماء المسلمين وحينئذ وقعنا في مخالفة الآية السابقة من طرفين أعني بها (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) فشاققنا الرسول حينما قلنا على الفرضية الأولى أن الرسول عليه السلام قال ( لا تنتقب ) فقلنا نحن تنتقب فهي مشاققة للرسول قلنا حاشا فنحن نسلم بأن انتقاب المرأة المحرمة لا يجوز لكننا بحثنا في السدل هل السدل كالانتقاب؟ قد قال العلماء باتفاقهم أن السدل ليس كالانتقاب لأنه ستر للوجه كما يستر الرجل رأسه بالخيمة أو بأي غطاء لا يتصل برأسه الآن هذه القلنسوة لا يجوز للرجل أن يضعها على رأسه لكنه إذا وضع على رأسه ما يسمى بالشمسية تعرفونها التي تظل الإنسان من المطر من الحر إلى آخره فقد ظلل على رأسه وعلى بدنه فهذا جائز بالاتفاق لكن إذا مس هذا الساتر رأسه امتنع كذلك فرّق العلماء بين انتقاب المرأة على وجهها وشد المنديل أيضا على رأسها فهو كالنقاب أي لا فرق بين أن يكون الشد هنا أو أن يكون الشد هنا فكله لباس منعت منه المرأة في وجهها أما السدل كما قلنا للجلباب هكذا فهو الذي جاء أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في إثباته فإذا كان هذا البيان كافيا للتفريق فبها ونعم وإلا فنتبع سبيل المؤمنين الذين فرقوا بين جواز السدل والمنع من الانتقاب والتمندل على الوجه المنديل معروف أظن عندكم فلا إشكال في الأمر إن شاء الله
السائل : كيف الصفة عفوا يا شيخ
الشيخ : تفضل
الشيخ : أولا الفرق هو الشرع وليس الرأي يعني بعض الناس قديما ظنوا أن البيع مثل الربا فرد الله عز وجل عليهم بقوله (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) وذلك لأن الفروق بين بعض الأحكام الشرعية قد لا تظهر لكل الناس وحينئذ فالواجب على كل مسلم أن يخضع لحكم الشرع إذا كان صادرا من النبي المعصوم وهذا صريح في القرآن الكريم كما تعلمون من قوله تعالى (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فما يقال ما الفرق بين الانتقاب وبين السدل لأنك بين أحد أمرين إما أن تجعل السدل كالانتقاب أو تعكس فتقول الانتقاب كالسدل أي أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فإذن هل نستطيع أن نقول مع هذا الحديث الصريح أنه يجوز للمرأة أن تنتقب ما أحد يقول من المسلمين فإنه يدخل في عموم قوله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فهذه مشاققة للرسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) وزيد من الناس يقول بلى يجوز لها أن تنتقب وهي محرمة فأقول لابد إما أن نقول الانتقاب حرام ثم ننظر في السدل هل السدل كالانتقاب فإن كان كالانتقاب لأن النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسدل ما جاء ولكن هنا مجال للنظر والبحث فإن ثبت أن السدل ليس كالانتقاب قلنا حينئذ ما دام أنه ليس كالانتقاب فالانتقاب حرام والسدل على الأصل وهو مباح وإن قلت بأن السدل كالانتقاب إذن ينبغي أن تسوي بينهما في منع المرأة المحرمة وأنه يجب عليها أن تكشف عن وجهها في الحج ما دامت أنها محرمة ولا قائل بذلك من علماء المسلمين وحينئذ وقعنا في مخالفة الآية السابقة من طرفين أعني بها (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )) فشاققنا الرسول حينما قلنا على الفرضية الأولى أن الرسول عليه السلام قال ( لا تنتقب ) فقلنا نحن تنتقب فهي مشاققة للرسول قلنا حاشا فنحن نسلم بأن انتقاب المرأة المحرمة لا يجوز لكننا بحثنا في السدل هل السدل كالانتقاب؟ قد قال العلماء باتفاقهم أن السدل ليس كالانتقاب لأنه ستر للوجه كما يستر الرجل رأسه بالخيمة أو بأي غطاء لا يتصل برأسه الآن هذه القلنسوة لا يجوز للرجل أن يضعها على رأسه لكنه إذا وضع على رأسه ما يسمى بالشمسية تعرفونها التي تظل الإنسان من المطر من الحر إلى آخره فقد ظلل على رأسه وعلى بدنه فهذا جائز بالاتفاق لكن إذا مس هذا الساتر رأسه امتنع كذلك فرّق العلماء بين انتقاب المرأة على وجهها وشد المنديل أيضا على رأسها فهو كالنقاب أي لا فرق بين أن يكون الشد هنا أو أن يكون الشد هنا فكله لباس منعت منه المرأة في وجهها أما السدل كما قلنا للجلباب هكذا فهو الذي جاء أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في إثباته فإذا كان هذا البيان كافيا للتفريق فبها ونعم وإلا فنتبع سبيل المؤمنين الذين فرقوا بين جواز السدل والمنع من الانتقاب والتمندل على الوجه المنديل معروف أظن عندكم فلا إشكال في الأمر إن شاء الله
السائل : كيف الصفة عفوا يا شيخ
الشيخ : تفضل
ما حكم بعض الأخوات اللاتي يقمن بلبس النقاب في الحج ولكن يذبحن فديا ؟
السائل : في بعض الأخوات يقومون بوضع النقاب في الحج ولكن يذبحون فديا
الشيخ : ما شاء الله هذا هو الغلو في ..
السائل : ولكن لا يرون ..
الشيخ : هذا هو الغلو في الدين وهذا هو الذي يعني لمسناه لمس اليد وحاولنا أن نصلح شيئا منه فما أفلحنا فقد كنا نرى بعض النساء يطفن ويسعين وهن متنقبات فكنت أسلط عليهن زوجتي فما يستجيبون.
الآن انكشف شيء من السر وهل كل إنسان يستطيع أن يفدي هذا كله من باب التشدد في فرض ستر الوجه على المرأة وهذا لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة كما كنا شرحنا ذلك في كتاب حجاب المرأة المسلمة وكان على الذين اختاروا القول بأن وجه المرأة عورة أن يبينوا أن كشف المرأة لوجهها في الحج ليس بعورة وإن كان السدل هو المخرج وهو جائز كما ذكرنا بخلاف الانتقاب فلماذا ينتقبن ويخالفن حديث الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) لماذا لا يسدلن وفي ذلك مخرج كما فعلت أم المؤمنين عائشة ومن كان معها من النساء من الصحابيات وهنا هذا الخبر الجديد بالنسبة إليّ وأنت متأكد مما تقول
السائل : بلى
الشيخ : هذا الحقيقة شيء جديد بالنسبة إليّ ولعلني أذكره في مقدمة الطبعة الجديدة لحجاب المرأة المسلمة.
الشيخ : ما شاء الله هذا هو الغلو في ..
السائل : ولكن لا يرون ..
الشيخ : هذا هو الغلو في الدين وهذا هو الذي يعني لمسناه لمس اليد وحاولنا أن نصلح شيئا منه فما أفلحنا فقد كنا نرى بعض النساء يطفن ويسعين وهن متنقبات فكنت أسلط عليهن زوجتي فما يستجيبون.
الآن انكشف شيء من السر وهل كل إنسان يستطيع أن يفدي هذا كله من باب التشدد في فرض ستر الوجه على المرأة وهذا لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة كما كنا شرحنا ذلك في كتاب حجاب المرأة المسلمة وكان على الذين اختاروا القول بأن وجه المرأة عورة أن يبينوا أن كشف المرأة لوجهها في الحج ليس بعورة وإن كان السدل هو المخرج وهو جائز كما ذكرنا بخلاف الانتقاب فلماذا ينتقبن ويخالفن حديث الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) لماذا لا يسدلن وفي ذلك مخرج كما فعلت أم المؤمنين عائشة ومن كان معها من النساء من الصحابيات وهنا هذا الخبر الجديد بالنسبة إليّ وأنت متأكد مما تقول
السائل : بلى
الشيخ : هذا الحقيقة شيء جديد بالنسبة إليّ ولعلني أذكره في مقدمة الطبعة الجديدة لحجاب المرأة المسلمة.
فائدة : عادات خاطئة جرى عليها الناس في الحج والعمرة .
الشيخ : الذي أريد أن أقوله ناحية ينبغي الاهتمام بها جرت عادة الناس الذين يرتكبون بعض الأخطاء في حجهم أو في عمرتهم أن يأتوا إلى العلماء وأن يقولوا لهم أنا فعلت كذا وكذا فهل عليّ هدي أو عليّ دم فهو يفتيه بإنه عليك دم وربما كان الجواب عليك دماء لكثرة إيش الأخطاء والمخالفات.
أنا أقول هذا الجواب خطأ قد يكون خطأ مزدوجا وقد يكون خطأ منفردا وبيان هذا أنهم قد يوجبون الدم في شيء لم يثبت في السنة الصحيحة كإنسان مثلا لبس القميص وهو محرم أو لبس عباءته وهو محرم فيأتي ويسأل الشيخ يقول عليك دم مع أنه من الثابت في صحيح البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك الأعرابي قد لبس الجبة ومتضمخ بالطيب أمره أن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ) ولم يأمره بدم فهذا أخطأ فمع أنه أخطأ الآن يوجبون عليه دما من أين جاء هذا الوجوب لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة كل مافي الأمر أن هناك أثرا عن ابن عباس أن من نسي شيئا من مناسك الحج أو اخطأ فعليه دم هذا الأثر كان من الممكن أن يؤخذ به وأن يتبنى الإفتاء والاعتماد عليه لولا الحديث الذي ذكرته آنفا في قصة المعتمر في جبته فأقول هذا الخطأ الأول أن يوجب على كل مخطئ دم.
الخطأ الثاني وهذا وجهة نظري أنه لا ينبغي الاقتصار في الإجابة بإنه عليك دم وإنما على المستفتى أي المفتي أن يسأل السائل أن هذا الذي أنت فعلته فعلته عن عمد أم عن خطأ فإن كان عن عمد فما يقول عليك دم وانتهت المشكلة عليه أن يبين أنك آثم لأنك خالفت النص الشرعي فأنت أحرمت بالقميص والرسول يقول لا تلبسوا القميص ولا الجبة ولا العمامة إلى آخر ما هنالك من حديث ابن عمر.
فعلى المستفتى أن يبين للناس إنه هذا إن فعلته عامدا فأنت آثم وهذا الإثم أخطر بالنسبة لهذا العاصي من أن يقال كفارته أن تنحر نحرا أو تذبح ذبيحة أو تقدم دما أما إن كان ما تعمد ذلك وإنما أخطأ ف(( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) كما في حديث الأعرابي المذكور آنفا .
وهنا نحن نقول لأولئك المحرمات اللاتي ينتقبن هم أوجدوا لأنفسهم مخرجا بالدم لكن حسبكن أنكن أثمتم أصبتم بالإثم لأنكن قصدتم مخالفة نص الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هذا أولا.
ثانيا من أين جئتم بأنه يخلصكم من الإثم أن تقدموا دما فهذا ما يقال " وداوني بالتي كانت هي الداء " فلا يجوز مثل هذه المخالفة المكشوفة لحديث الرسول عليه السلام هذا من الغلو في الدين المرأة المحرمة هي بين أحد أمرين واجب عليها ألا تنتقب وواجب عليها ألا تشد المنديل على رأسها ويجوز لها أن تسدل على وجهها وهذا هو الأفضل لها ويجوز لها أن تكشف عن قرص وجهها لأنه هذا هو الأصل وهو المباح وإن كان الأفضل السدل لكن لا يجوز في سبيل تحصيل هذا الأمر الأفضل إلى ارتكاب المحظور وهو مخالفة قول الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هذا جواب ما سألت إيش عندك
أنا أقول هذا الجواب خطأ قد يكون خطأ مزدوجا وقد يكون خطأ منفردا وبيان هذا أنهم قد يوجبون الدم في شيء لم يثبت في السنة الصحيحة كإنسان مثلا لبس القميص وهو محرم أو لبس عباءته وهو محرم فيأتي ويسأل الشيخ يقول عليك دم مع أنه من الثابت في صحيح البخاري ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك الأعرابي قد لبس الجبة ومتضمخ بالطيب أمره أن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ) ولم يأمره بدم فهذا أخطأ فمع أنه أخطأ الآن يوجبون عليه دما من أين جاء هذا الوجوب لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة كل مافي الأمر أن هناك أثرا عن ابن عباس أن من نسي شيئا من مناسك الحج أو اخطأ فعليه دم هذا الأثر كان من الممكن أن يؤخذ به وأن يتبنى الإفتاء والاعتماد عليه لولا الحديث الذي ذكرته آنفا في قصة المعتمر في جبته فأقول هذا الخطأ الأول أن يوجب على كل مخطئ دم.
الخطأ الثاني وهذا وجهة نظري أنه لا ينبغي الاقتصار في الإجابة بإنه عليك دم وإنما على المستفتى أي المفتي أن يسأل السائل أن هذا الذي أنت فعلته فعلته عن عمد أم عن خطأ فإن كان عن عمد فما يقول عليك دم وانتهت المشكلة عليه أن يبين أنك آثم لأنك خالفت النص الشرعي فأنت أحرمت بالقميص والرسول يقول لا تلبسوا القميص ولا الجبة ولا العمامة إلى آخر ما هنالك من حديث ابن عمر.
فعلى المستفتى أن يبين للناس إنه هذا إن فعلته عامدا فأنت آثم وهذا الإثم أخطر بالنسبة لهذا العاصي من أن يقال كفارته أن تنحر نحرا أو تذبح ذبيحة أو تقدم دما أما إن كان ما تعمد ذلك وإنما أخطأ ف(( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) كما في حديث الأعرابي المذكور آنفا .
وهنا نحن نقول لأولئك المحرمات اللاتي ينتقبن هم أوجدوا لأنفسهم مخرجا بالدم لكن حسبكن أنكن أثمتم أصبتم بالإثم لأنكن قصدتم مخالفة نص الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هذا أولا.
ثانيا من أين جئتم بأنه يخلصكم من الإثم أن تقدموا دما فهذا ما يقال " وداوني بالتي كانت هي الداء " فلا يجوز مثل هذه المخالفة المكشوفة لحديث الرسول عليه السلام هذا من الغلو في الدين المرأة المحرمة هي بين أحد أمرين واجب عليها ألا تنتقب وواجب عليها ألا تشد المنديل على رأسها ويجوز لها أن تسدل على وجهها وهذا هو الأفضل لها ويجوز لها أن تكشف عن قرص وجهها لأنه هذا هو الأصل وهو المباح وإن كان الأفضل السدل لكن لا يجوز في سبيل تحصيل هذا الأمر الأفضل إلى ارتكاب المحظور وهو مخالفة قول الرسول عليه السلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هذا جواب ما سألت إيش عندك
ما حكم تخصيص القنوت في صلاة الفجر ؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك ؟
السائل : تخصيص القنوت في صلاة الفجر
الشيخ : نعم
السائل : تخصيص القنوت في صلاة الفجر
الشيخ : تخصيص القنوت في صلاة الفجر لم يأت حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الفجر دائما وأبدا والحديث الذي يحتج به الشافعية في مذهبهم الذي هم لا يزالون عليه اليوم هو حديث ضعيف كأنه مروي من طريق رجل معروف بسوء حفظه ألا وهو أبو جعفر الرازي هذا كنيته وهو مشهور بها واسمه عيسى بن ماهان فهو الذي روى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ) هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن أما ضعفه فقد عرفتموه بسبب أبي جعفر الرازي أما نكارة متنه فهو من جهة أن الحديث جاء عن أنس بن مالك من طرق أخرى بعضها صحيحة بلفظ ينافي هذا اللفظ الذي تفرد به أبو جعفر الرازي حيث أن الثقة رواه بلفظ ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) فما كان يقنت دائما وأبدا وإنما كان يقنت إذا دعا لقوم من المؤمنين أو على قوم من الكافرين وهذا اسمه عند الفقهاء بقنوت النازلة فإذا نزل بالمسلمين نازلة يشرع حين ذلك للأئمة المساجد أن يدعو بدعاء يتناسب مع النازلة التي ألمت بهم ولا يدعون بالدعاء الذي هو من سنة القنوت الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ) وإنما يدعو الإمام بما يتناسب مع المصيبة التي نزلت بالمسلمين فهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يتمسك به القائلون بسنية القنوت في الفجر على طول الدهر فهذا يمكن أن نقول أخيرا لا أصل له في السنة الصحيحة نعم .
الشيخ : نعم
السائل : تخصيص القنوت في صلاة الفجر
الشيخ : تخصيص القنوت في صلاة الفجر لم يأت حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الفجر دائما وأبدا والحديث الذي يحتج به الشافعية في مذهبهم الذي هم لا يزالون عليه اليوم هو حديث ضعيف كأنه مروي من طريق رجل معروف بسوء حفظه ألا وهو أبو جعفر الرازي هذا كنيته وهو مشهور بها واسمه عيسى بن ماهان فهو الذي روى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ) هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن أما ضعفه فقد عرفتموه بسبب أبي جعفر الرازي أما نكارة متنه فهو من جهة أن الحديث جاء عن أنس بن مالك من طرق أخرى بعضها صحيحة بلفظ ينافي هذا اللفظ الذي تفرد به أبو جعفر الرازي حيث أن الثقة رواه بلفظ ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم ) فما كان يقنت دائما وأبدا وإنما كان يقنت إذا دعا لقوم من المؤمنين أو على قوم من الكافرين وهذا اسمه عند الفقهاء بقنوت النازلة فإذا نزل بالمسلمين نازلة يشرع حين ذلك للأئمة المساجد أن يدعو بدعاء يتناسب مع النازلة التي ألمت بهم ولا يدعون بالدعاء الذي هو من سنة القنوت الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ) وإنما يدعو الإمام بما يتناسب مع المصيبة التي نزلت بالمسلمين فهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يتمسك به القائلون بسنية القنوت في الفجر على طول الدهر فهذا يمكن أن نقول أخيرا لا أصل له في السنة الصحيحة نعم .
ما صفة السدل للمرأة المحرمة ؟
السائل : هل يا شيخ الشرط في الإسدال شرط الإسدال أن يكون من نفس الجلباب ؟
الشيخ : احفظ سؤالك خلصت من السؤال
السائل : من يقول للنصارى السيد فلان
الشيخ : ماذا احفظ سؤالك إيش قلت
السائل : الشرط في الإسدال
الشيخ : آه
السائل : أن يكون من نفس الجلباب
الشيخ : من نفس الجلباب أو شيء خارج الجلباب ما يكون مشدود
السائل : بس يكون على الرأس
الشيخ : ما يكون مشدود يا على الرأس أو تحت العينين
السائل : يعني صفته إنه يكون يوضع وضع
الشيخ : هو هذا
الشيخ : احفظ سؤالك خلصت من السؤال
السائل : من يقول للنصارى السيد فلان
الشيخ : ماذا احفظ سؤالك إيش قلت
السائل : الشرط في الإسدال
الشيخ : آه
السائل : أن يكون من نفس الجلباب
الشيخ : من نفس الجلباب أو شيء خارج الجلباب ما يكون مشدود
السائل : بس يكون على الرأس
الشيخ : ما يكون مشدود يا على الرأس أو تحت العينين
السائل : يعني صفته إنه يكون يوضع وضع
الشيخ : هو هذا
لماذا تسدل عائشة رضي الله عنها عندما كانت ترى الركبان ؟
السائل : يا شيخ لماذا عائشة رضي الله عنها عندما كانت ترى الركبان تسدل لماذا الفعل ؟
الشيخ : وذكرنا آنفا
السائل : لأجل ماذا يعني هي كانت عائشة رضي الله عنها ترفع إذا كانت تحول وجهها إلى الكعبة ترفع عن وجهها إيه
الشيخ : وين جبت الكعبة هنا
السائل : الإسدال على البيت تقول إذا كانت رأت الركبان تضع تسدل على رأسها
الشيخ : بس ليش حشرت الكعبة في الموضوع لماذا ما لها علاقة بالكعبة هي ماشية
السائل : بارك الله فيك يا شيخ أريد أن أعلم أنا لماذا عائشة عندما ترى الركبان تسدل على وجهها
الشيخ : معليش بارك الله فيك أنا سأجيبك لكن لماذا حشرت الكعبة في الموضوع ؟
السائل : بارك الله فيك ربما خطأ بارك الله فيك
الشيخ : هذا هو نعم
السائل : معليش العفو
الشيخ : طيب لا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها
السائل : لا ما وراءها شيء
الشيخ : فأنا اسألك إنه إن كان سبق اللسان فكلنا يخطئ وإن كان تقصد شيء فتعرف ماذا تقصد
فأولا الحديث لم يذكر فيه قضية الكعبة أما جوابي فقد سبق بوضوح تام بالنسبة لعامة النساء نحن نرى أن الأفضل والأشرف لعامة النساء أن يغطين وجوههن وأكففهن أيضا فنساء الرسول عليه السلام بهذا الحكم أولى بل قد نقل بعضهم أن الإجماع على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الواجب عليهن ألا يبدو شيء من أبدانهن مطلقا بالنسبة لأمهات المؤمنين فستر الوجه لكونه هو الواجب بالنسبة إليهن وبالنسبة لعامة نساء المؤمنين فهو الأفضل ولا شك فهذا سبق الجواب عنه لكن كأنك تعني بالنسبة لأم المؤمنين هي نفسها فالجواب أن الراجح أن بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام يجب عليهن أن يسترن جميع أبدانهن
السائل : وأنه ليس بواجب على النساء
الشيخ : ليس بواجب على عامة النساء
السائل : طيب عامة النساء الواجب عليهن إنه أقدامهم يغطوها في الحديث
الشيخ : لا شك
السائل : يعني يما تظهر قدمها
الشيخ : لا شك
السائل : وأنت قلت في كتاب الأحاديث يا شيخ إنه قدم المرأة عورة قبل سنة قرأت الكتاب هذا استنتجت منه إنه تقصد إنه قدم المرأة عورة
الشيخ : إي والله صحيح
السائل : ... إنه قدم المرأة عورة ووجهها اللي هو يعني إذا كان قدمها أوجب للعورة فكيف وجهها اللي هو الجمال وهو الوصف وهو الطبيعة
الشيخ : كأنك ما قرأت أثر علي
السائل : اللي هو
الشيخ : واللي بيقول ( لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين )
السائل : نعم
الشيخ : ( أولى من مسحه أعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ) قرأت هذا أكيد
السائل : نعم
الشيخ : لكنك ما وقفت عنده لتأخذ عبرة ولا تقع في هذا القياس
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : ما يكون يعني الدخول في هذه المسألة من طريق الرأي وأنتم تعلمون أن هناك مذهبا غير مرضي عنه عند جماهير العلماء لأنهم يسمونهم أهل الرأي لماذا لأنهم كانوا يقدمون آراءهم على النصوص الشرعية
فكان الواجب لكني ما أستغرب ولا مؤاخذة لأن " ما أنت أول سار غره قمر " كثير ممن عالجوا هذه القضية بدأوا بهذه النظرة قالوا إنه رب العالمين قال (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) فظهور الوجه أشد فتنة من الضرب برجلهن إيش هذه القياسات هذه والقياسات في العبادات لا يجوز الدخول فيها إلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله " القياس ضرورة " يعني حينما يجد الإنسان أمرا لابد من أن يفتي به فيضطر ينظر في آية ما يجد جواب في حديث ما يجد جواب في إجماع صحيح ما يجده فحينئذ " يقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل " أما لنحرم على الناس أمرا أباحه الله عز وجل فهذا هو طريقة ليس طريقة أهل السنة وليس طريقة أهل الأثر وإنما هذه طريقة أهل الرأي الذين يقدمون آراءهم على النصوص الشرعية كان من الممكن أن يقال قال الله كذا أي مما يدل على وجوب ستر الوجه من المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مما يؤكد هذا الوجوب بعد ذلك بعد ذلك يأتي هذا القياس لأن هذا القياس يتمشى مع الدليل أما رأسا نضرب المسألة بالرأي هذا خلاف الرأي الصحيح كما سمعتم عن علي رضي الله عنه.
وقد نقلوا عن أبي حنيفة نفسه وهو رب أهل الرأي إذا صح هذا التعبير مع أنه روي عنه أنه قال " لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب غسل الجنابة من البول والوضوء من الجنابة " قالوا له لم قالوا لأن العلماء اختلفوا في المني أهو طاهر أم نجس أما البول فقد اتفقوا كلهم على نجاسته فإيجاب الغسل على شيء نجس خرج من الإنسان أولى من إيجابه على شيء خرج منه مختلف في طهارته وفي نجاسته .
هكذا كان ينبغي أن يقال هناك نص في القرآن أو في حديث الرسول عليه السلام بأن وجه المرأة عورة ولا نص هناك ولذلك يلجأون إلى القياس الذي يعجب كثيرا من الناس ممن لا يعرفون قيمة الأدلة الشرعية ومتى يلجأ العالم إلى القياس فهل عندكم نص
الشيخ : وذكرنا آنفا
السائل : لأجل ماذا يعني هي كانت عائشة رضي الله عنها ترفع إذا كانت تحول وجهها إلى الكعبة ترفع عن وجهها إيه
الشيخ : وين جبت الكعبة هنا
السائل : الإسدال على البيت تقول إذا كانت رأت الركبان تضع تسدل على رأسها
الشيخ : بس ليش حشرت الكعبة في الموضوع لماذا ما لها علاقة بالكعبة هي ماشية
السائل : بارك الله فيك يا شيخ أريد أن أعلم أنا لماذا عائشة عندما ترى الركبان تسدل على وجهها
الشيخ : معليش بارك الله فيك أنا سأجيبك لكن لماذا حشرت الكعبة في الموضوع ؟
السائل : بارك الله فيك ربما خطأ بارك الله فيك
الشيخ : هذا هو نعم
السائل : معليش العفو
الشيخ : طيب لا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها
السائل : لا ما وراءها شيء
الشيخ : فأنا اسألك إنه إن كان سبق اللسان فكلنا يخطئ وإن كان تقصد شيء فتعرف ماذا تقصد
فأولا الحديث لم يذكر فيه قضية الكعبة أما جوابي فقد سبق بوضوح تام بالنسبة لعامة النساء نحن نرى أن الأفضل والأشرف لعامة النساء أن يغطين وجوههن وأكففهن أيضا فنساء الرسول عليه السلام بهذا الحكم أولى بل قد نقل بعضهم أن الإجماع على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان من الواجب عليهن ألا يبدو شيء من أبدانهن مطلقا بالنسبة لأمهات المؤمنين فستر الوجه لكونه هو الواجب بالنسبة إليهن وبالنسبة لعامة نساء المؤمنين فهو الأفضل ولا شك فهذا سبق الجواب عنه لكن كأنك تعني بالنسبة لأم المؤمنين هي نفسها فالجواب أن الراجح أن بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام يجب عليهن أن يسترن جميع أبدانهن
السائل : وأنه ليس بواجب على النساء
الشيخ : ليس بواجب على عامة النساء
السائل : طيب عامة النساء الواجب عليهن إنه أقدامهم يغطوها في الحديث
الشيخ : لا شك
السائل : يعني يما تظهر قدمها
الشيخ : لا شك
السائل : وأنت قلت في كتاب الأحاديث يا شيخ إنه قدم المرأة عورة قبل سنة قرأت الكتاب هذا استنتجت منه إنه تقصد إنه قدم المرأة عورة
الشيخ : إي والله صحيح
السائل : ... إنه قدم المرأة عورة ووجهها اللي هو يعني إذا كان قدمها أوجب للعورة فكيف وجهها اللي هو الجمال وهو الوصف وهو الطبيعة
الشيخ : كأنك ما قرأت أثر علي
السائل : اللي هو
الشيخ : واللي بيقول ( لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين )
السائل : نعم
الشيخ : ( أولى من مسحه أعلاه ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ) قرأت هذا أكيد
السائل : نعم
الشيخ : لكنك ما وقفت عنده لتأخذ عبرة ولا تقع في هذا القياس
السائل : بارك الله فيك يا شيخ
الشيخ : ما يكون يعني الدخول في هذه المسألة من طريق الرأي وأنتم تعلمون أن هناك مذهبا غير مرضي عنه عند جماهير العلماء لأنهم يسمونهم أهل الرأي لماذا لأنهم كانوا يقدمون آراءهم على النصوص الشرعية
فكان الواجب لكني ما أستغرب ولا مؤاخذة لأن " ما أنت أول سار غره قمر " كثير ممن عالجوا هذه القضية بدأوا بهذه النظرة قالوا إنه رب العالمين قال (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) فظهور الوجه أشد فتنة من الضرب برجلهن إيش هذه القياسات هذه والقياسات في العبادات لا يجوز الدخول فيها إلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله " القياس ضرورة " يعني حينما يجد الإنسان أمرا لابد من أن يفتي به فيضطر ينظر في آية ما يجد جواب في حديث ما يجد جواب في إجماع صحيح ما يجده فحينئذ " يقيس النظير على النظير والمثيل على المثيل " أما لنحرم على الناس أمرا أباحه الله عز وجل فهذا هو طريقة ليس طريقة أهل السنة وليس طريقة أهل الأثر وإنما هذه طريقة أهل الرأي الذين يقدمون آراءهم على النصوص الشرعية كان من الممكن أن يقال قال الله كذا أي مما يدل على وجوب ستر الوجه من المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مما يؤكد هذا الوجوب بعد ذلك بعد ذلك يأتي هذا القياس لأن هذا القياس يتمشى مع الدليل أما رأسا نضرب المسألة بالرأي هذا خلاف الرأي الصحيح كما سمعتم عن علي رضي الله عنه.
وقد نقلوا عن أبي حنيفة نفسه وهو رب أهل الرأي إذا صح هذا التعبير مع أنه روي عنه أنه قال " لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب غسل الجنابة من البول والوضوء من الجنابة " قالوا له لم قالوا لأن العلماء اختلفوا في المني أهو طاهر أم نجس أما البول فقد اتفقوا كلهم على نجاسته فإيجاب الغسل على شيء نجس خرج من الإنسان أولى من إيجابه على شيء خرج منه مختلف في طهارته وفي نجاسته .
هكذا كان ينبغي أن يقال هناك نص في القرآن أو في حديث الرسول عليه السلام بأن وجه المرأة عورة ولا نص هناك ولذلك يلجأون إلى القياس الذي يعجب كثيرا من الناس ممن لا يعرفون قيمة الأدلة الشرعية ومتى يلجأ العالم إلى القياس فهل عندكم نص
هل يمكن الاستدلال بقصة هند ( لما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أنت ؟ فقالت أنا هند ) على وجوب تغطية المراة وجهها .؟
السائل : هند بارك الله فيك يا شيخ هند عندما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم
الشيخ : نعم
السائل : عند ( هند عند ما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يدها غير متحنية فأظن أو تطيل أظافرها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أنت أو كما قال فقالت أنا هند بنت كذا وكذا فأمرها الرسول صلى الله عليه ) بمعنى الحديث ( إنه لابد أن تحني يدها ولا تصير كالرجال ) وما شابه ذلك لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم كان يمكن أن يقول أنت هند أو كذا
الشيخ : كيف يعلم إيش
السائل : يعلم أنها هند ( قال ما أنت قالت أنا هند )
الشيخ : طيب
السائل : يعني كانت هي تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالمصافحة وليس بالرؤية كانت تقول أنا هند
الشيخ : طيب
السائل : ... هند كذا كذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه أبيحت أن النساء يروا وجوههن كان الرسول يعلم بمكة هذه مرأة فلان وذي مرأة فلان يعني قالت هند بنت كذا حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قتل لي من الأبناء كذا وكذا ... لقد ... يا محمد
الشيخ : نعم يعني تقول أنه ما عرفها أنها هند لأنها كانت ساترة وجهها
السائل : نعم
الشيخ : إيه ونحن أنكرنا ستر الوجه ترى
السائل : لا أريد أن أعرف شيخ هل هذا يوضح على إنه يعني
الشيخ : لا بس
السائل : ما أنكرته بارك الله فيك أنت بتقول إنه مش واجب على النساء فأقول كيف هند أسدلت بوجهها بالطريقة هذه
الشيخ : يا أخي هذا الكلام يوجه إلى من يقول كما رددت أنا عليهم بعض الناس يقولون إنه ستر المرأة لوجهها بدعة هذا كلام يوجه إليهم أما وأنا عقدت فصلا خاصا مشروعية ستر المرأة لوجهها فهذا الكلام لا يرد علي لأني أعتقد جازما بأن كثير من النساء في عهد الرسول كن يسترن وجوههن وكثير منهن كن يكشفن عن وجوههن فالستر يدل على الأفضل والكشف يدل على الجواز.
فهذا حديث هند الذي أنت تورده ماهو وارد عليّ لأني أنا أقول بالستر لكن أنت حينما تقول أن هذه المرأة كانت ساترة وجهها بدليل ما ذكرت ، لكن من أين لك أن ذلك كان من باب أنه فرض عليها.
ثم يا سبحان الله هذا الشيء أنت تذكره تبعا لبعض المشايخ الأفاضل ثم تنسون أنه حجة عليكم وذلك أنت الآن دندنت حول الحناء في يدها فأنتم ما تقولون بأن وجه المرأة فقط عورة بل تقولون كلها عورة وكما ينقل عن الإمام أحمد حتى ظفرها أليس كذلك
السائل : نعم
الشيخ : طيب فهذا الحديث يدل على صحة هذا الكلام
السائل : لا نعم
الشيخ : كيف لا نعم كيف صار
السائل : أنت تقول يدل على إنه فعلا اليد عورة ظاهر الحديث بالشكل هذا ما يدل
الشيخ : ما يدل فإذن كيف (( تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) كيف تستدلون بشطر الحديث على الوجوب ولا دليل على الوجوب لأنه هذا فعل ونحن نقره ، لكن لماذا تنكرون دلالة الحديث على ما تحرمونه مع أن الرسول رأى وأمرها بالحناء وفي عدة أحاديث في هذه القضية
السائل : هو يا شيخ بارك الله فيك أتى بعد كذا حديث مثل إسدال المرأة على قدمها يعني فرضا الوجه
الشيخ : خلينا هلأ في اليد ما بدنا نعمل قياسات
السائل : أنا أريد على أساس إني أقول لك هو بالوجه أول بدأ بعد كذا ممكن جاءت أحاديث أخرى أنا ما أعلم الفقه جاء الإسدال باليد بعد كذا في القدم
الشيخ : كيف قدم
السائل : يعني جاء حديث عن المرأة لازم أن تسدل شبر قول الرسول للمرأة شبر أو كذا على قدمها
الشيخ : آه
السائل : جاءنا حديث بعد تغطية الوجه يعني هل يقال إنه تسدل قدمها أولا ووجهها لا كيف الكلام يعني أسدلي فرضا ..
الشيخ : رجعت إلى القياس يعني
السائل : لا مو قياس أقول أنا يعني ربما الحديث جاء على أساس إنه إيه أول شيء الوجه بعد كذا القدم
الشيخ : بارك الله فيك كلمة ربما قلنا اجعلها عند ذاك الكوكب ، هذه ربما يا أخي " ما بتعمر بيت " بقولوا عندنا في الشام كلمة ربما أنا بقول لك ربما العكس إيش تقول أنت ربما جاء حديث بإباحة كشف الوجه وإباحة كشف الكفين وهذا الحديث معك الآن وأنت تخالفه والمثل يقول " عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة ".
فأنت عندك الآن حديث صريح الدلالة على إنه كف المرأة ليس بعورة فأين الحديث الذي يدل على إنه هذا الكف جاء بعد كما تقول أنت ربما جاء حديث آخر يدل على أنه الكف هو عورة أين هذا الحديث لا وجود له ما يجوز هكذا أبدا التعصب للمذهب والاستسلام للتقاليد والعادات ليس هو الإسلام الإسلام قال الله قال رسول الله أعجبك ولا ما عجبك يجب أن تخضع قلبك وعقلك ولبك كله لحكم الشرع
وأنتم لعلكم تذكرون معي الآن حديث رافع بن خديج الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم إيجار الأرض وكان إيجار الأرض أرفق بهم لكن طاعة الله ورسوله أولى بنا ) أو كما قال تذكرون هذا الحديث .
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو الإيمان نهاهم عن إيجار الأرض وكانوا ينتفعون صاحب الأرض ينتفع والمستأجر ينتفع لكن قال طواعية الله أولى بنا .
فإذن ما ينبغي أن تؤخذ هذه المسائل بالعواطف والعادات وإنما بقال الله قال رسول الله
الشيخ : نعم
السائل : عند ( هند عند ما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يدها غير متحنية فأظن أو تطيل أظافرها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أنت أو كما قال فقالت أنا هند بنت كذا وكذا فأمرها الرسول صلى الله عليه ) بمعنى الحديث ( إنه لابد أن تحني يدها ولا تصير كالرجال ) وما شابه ذلك لو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم كان يمكن أن يقول أنت هند أو كذا
الشيخ : كيف يعلم إيش
السائل : يعلم أنها هند ( قال ما أنت قالت أنا هند )
الشيخ : طيب
السائل : يعني كانت هي تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالمصافحة وليس بالرؤية كانت تقول أنا هند
الشيخ : طيب
السائل : ... هند كذا كذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه أبيحت أن النساء يروا وجوههن كان الرسول يعلم بمكة هذه مرأة فلان وذي مرأة فلان يعني قالت هند بنت كذا حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قتل لي من الأبناء كذا وكذا ... لقد ... يا محمد
الشيخ : نعم يعني تقول أنه ما عرفها أنها هند لأنها كانت ساترة وجهها
السائل : نعم
الشيخ : إيه ونحن أنكرنا ستر الوجه ترى
السائل : لا أريد أن أعرف شيخ هل هذا يوضح على إنه يعني
الشيخ : لا بس
السائل : ما أنكرته بارك الله فيك أنت بتقول إنه مش واجب على النساء فأقول كيف هند أسدلت بوجهها بالطريقة هذه
الشيخ : يا أخي هذا الكلام يوجه إلى من يقول كما رددت أنا عليهم بعض الناس يقولون إنه ستر المرأة لوجهها بدعة هذا كلام يوجه إليهم أما وأنا عقدت فصلا خاصا مشروعية ستر المرأة لوجهها فهذا الكلام لا يرد علي لأني أعتقد جازما بأن كثير من النساء في عهد الرسول كن يسترن وجوههن وكثير منهن كن يكشفن عن وجوههن فالستر يدل على الأفضل والكشف يدل على الجواز.
فهذا حديث هند الذي أنت تورده ماهو وارد عليّ لأني أنا أقول بالستر لكن أنت حينما تقول أن هذه المرأة كانت ساترة وجهها بدليل ما ذكرت ، لكن من أين لك أن ذلك كان من باب أنه فرض عليها.
ثم يا سبحان الله هذا الشيء أنت تذكره تبعا لبعض المشايخ الأفاضل ثم تنسون أنه حجة عليكم وذلك أنت الآن دندنت حول الحناء في يدها فأنتم ما تقولون بأن وجه المرأة فقط عورة بل تقولون كلها عورة وكما ينقل عن الإمام أحمد حتى ظفرها أليس كذلك
السائل : نعم
الشيخ : طيب فهذا الحديث يدل على صحة هذا الكلام
السائل : لا نعم
الشيخ : كيف لا نعم كيف صار
السائل : أنت تقول يدل على إنه فعلا اليد عورة ظاهر الحديث بالشكل هذا ما يدل
الشيخ : ما يدل فإذن كيف (( تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) كيف تستدلون بشطر الحديث على الوجوب ولا دليل على الوجوب لأنه هذا فعل ونحن نقره ، لكن لماذا تنكرون دلالة الحديث على ما تحرمونه مع أن الرسول رأى وأمرها بالحناء وفي عدة أحاديث في هذه القضية
السائل : هو يا شيخ بارك الله فيك أتى بعد كذا حديث مثل إسدال المرأة على قدمها يعني فرضا الوجه
الشيخ : خلينا هلأ في اليد ما بدنا نعمل قياسات
السائل : أنا أريد على أساس إني أقول لك هو بالوجه أول بدأ بعد كذا ممكن جاءت أحاديث أخرى أنا ما أعلم الفقه جاء الإسدال باليد بعد كذا في القدم
الشيخ : كيف قدم
السائل : يعني جاء حديث عن المرأة لازم أن تسدل شبر قول الرسول للمرأة شبر أو كذا على قدمها
الشيخ : آه
السائل : جاءنا حديث بعد تغطية الوجه يعني هل يقال إنه تسدل قدمها أولا ووجهها لا كيف الكلام يعني أسدلي فرضا ..
الشيخ : رجعت إلى القياس يعني
السائل : لا مو قياس أقول أنا يعني ربما الحديث جاء على أساس إنه إيه أول شيء الوجه بعد كذا القدم
الشيخ : بارك الله فيك كلمة ربما قلنا اجعلها عند ذاك الكوكب ، هذه ربما يا أخي " ما بتعمر بيت " بقولوا عندنا في الشام كلمة ربما أنا بقول لك ربما العكس إيش تقول أنت ربما جاء حديث بإباحة كشف الوجه وإباحة كشف الكفين وهذا الحديث معك الآن وأنت تخالفه والمثل يقول " عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة ".
فأنت عندك الآن حديث صريح الدلالة على إنه كف المرأة ليس بعورة فأين الحديث الذي يدل على إنه هذا الكف جاء بعد كما تقول أنت ربما جاء حديث آخر يدل على أنه الكف هو عورة أين هذا الحديث لا وجود له ما يجوز هكذا أبدا التعصب للمذهب والاستسلام للتقاليد والعادات ليس هو الإسلام الإسلام قال الله قال رسول الله أعجبك ولا ما عجبك يجب أن تخضع قلبك وعقلك ولبك كله لحكم الشرع
وأنتم لعلكم تذكرون معي الآن حديث رافع بن خديج الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم إيجار الأرض وكان إيجار الأرض أرفق بهم لكن طاعة الله ورسوله أولى بنا ) أو كما قال تذكرون هذا الحديث .
السائل : نعم
الشيخ : هذا هو الإيمان نهاهم عن إيجار الأرض وكانوا ينتفعون صاحب الأرض ينتفع والمستأجر ينتفع لكن قال طواعية الله أولى بنا .
فإذن ما ينبغي أن تؤخذ هذه المسائل بالعواطف والعادات وإنما بقال الله قال رسول الله
10 - هل يمكن الاستدلال بقصة هند ( لما بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها من أنت ؟ فقالت أنا هند ) على وجوب تغطية المراة وجهها .؟ أستمع حفظ
مناقشة مسالة تغطية المرأة وجهها, والاستدلال بحديث: ( المرأة عورة ).
الشيخ : فالآن هذا الحديث أنا قرأت كل ما ألّف في هذه القضية فوجدتهم يحيدون عن الشيء وهو حجة عليهم دون أن يوردوا خلاف ذلك مثلا :
يوردون وأنا بقول لك قوله عليه الصلاة والسلام ( المرأة عورة ) كويس هذا الحديث بالنسبة لما تريد أنت.
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، ( المرأة عورة ) إي هذا الحديث دلالته هل هو من طريق النص أن وجه المرأة عورة وكف المرأة عورة وإلا هو دلالته من ناحية العموم ؟
السائل : العموم
الشيخ : العموم ، ترى دلالة العموم هل هو قطعي أو هو ظني ؟ هذا له علاقة بعلم الأصول أصول الفقه لا شك أن دلالة العموم ظني أي يفيد الظن الراجح لأنه في كثير من الأحيان النص العام يدخله تخصيص وهذا حدث عنه ولا حرج في الكتاب والسنة كم وكم من نصوص الكتاب والسنة دلالتها بطريق العموم ماهي شاملة لكل جزء من أجزاء العموم لماذا لأنه دخله تخصيص ، وأشهر مثال على ذلك (( حرمت عليكم الميتة )) لكن الرسول يقول ( أحلت لنا ميتتان ) فدخل التخصيص في هذه الآية بحديث الرسول عليه السلام ولسنا الآن في هذا الصدد .
الآن نقول : ( المرأة عورة ) من الذي يعتقد بعموم هذا الحديث المفروض أنكم أنتم أول من يؤمن بالأخذ بعموم هذا الحديث وأنا أقول أنتم أول من ينقض الأخذ بهذا العموم إيش رأيكم
السائل : كيف
الشيخ : أنتم ما تأخذون بهذا العموم
السائل : كيف ذلك
الشيخ : آه كيف هذا هل يجوز المرأة أن تكشف عن عينيها أم لا يجوز ؟
السائل : لا يجوز يا شيخ في الغالب
الشيخ : الله أعلم
السائل : نعم دلالته
الشيخ : كيف ما تفعلون ذلك
السائل : لا
الشيخ : كيف
السائل : عندنا نحن
الشيخ : أيوة
السائل : في نساءنا في قريتنا وفي منطقتنا ما يكشفون عن عيونهم
الشيخ : لا لا أنا ما أقصد عندكم وعاداتكم في شرعكم
السائل : نعم
الشيخ : في شرعكم
السائل : أنت تعلم يا شيخ بذلك يعني
الشيخ : أنا أعلم بارك الله فيك صحيح لكن أنتم تخلطون العادات والتقاليد بالشرع ولذلك فيجب التمييز يجب التمييز الآن أليس يقول الله عز وجل في القرآن الكريم (( يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) طيب ، أنا اسألكم الآن أنتم الذين تقولون نعم نحن نفعل هذا هل توجبون على المرأة أكثر من الجلباب قل لي نعم أو لا
السائل : ... إذا كان هناك خلاف الجلباب نعم العباءة
الشيخ : فقول لي يا أستاذ لأنك أنت حامل راية الدفاع
السائل : الله يهديك يا شيخ أنا مو حامل راية
الشيخ : راية الدفاع
السائل : نستفيد منك إن شاء الله
الشيخ : ايش بارك الله فيك
السائل : المفروض نحن اللي نعرفه إنه الجلباب هو ما يغطي المرأة فرضا على وجهها إنه من رأسها على وجهها إلى أسفل يعني
الشيخ : طيب غط لنشوف هي الجلباب افرضه هذه الغترة التي هي على رأسك هو الثوب الطويل هاللي تلبسه المرأة إذا خرجت من دارها غط لنشوف الوجه
السائل : هذا لما أغطيه بهذا ما تغطى وأمشي ما أشوف لكن الجلباب المعروف عنه هو الغطاء الأسود اللي مثل ما نأخذه الآن نحن النساء يغطوا النساء وجوههم بالأسود هذا وترى الحرمة أنت لا تراها
الشيخ : لا أنت واهم جدا الآن أنت ما أجبتني عن السؤال ولذلك المسألة فيها دقة فأرجو أن تنتبهوا معي ربنا قال (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) أليس هذا هو الفرض.
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، أنا سألت وما أجبت هل يجب على المرأة أن تضع شيئا غير الجلباب إذا خرجت من بيتها
السائل : بنص الآية لا
الشيخ : نعم
السائل : لا
الشيخ : بس أنا أراك متحفظا كثيرا تقول بنص الآية هل هناك نص آخر
السائل : لا أعلم نص آخر
الشيخ : كويس
السائل : العلم القليل هذا ما أعلم نصه
الشيخ : جميل جدا تحفظك هذا جيد أخيرا يعني طيب بارك الله فيك .
الآن لا يجب عليها إلا الجلباب أنا قلت هذه الغترة افرض هو الجلباب الذي يغطي بدن المرأة كله غطي لشوف الوجه
السائل : أغطي أنا
الشيخ : آه
السائل : غطي يا شيخ
الشيخ : طيب امشي
السائل : لا ما أمشي يا شيخ
الشيخ : فإذن ماذا تفعل
السائل : هاه
الشيخ : ماذا تفعل حينئذ إذ تمشي
السائل : ممكن هذا الجلباب اللي تراه يا شيخ ممكن أخليه على منطقة ما أسفل رقبتي ثخين فرضا
الشيخ : كيف
السائل : ثخين يعني وفوق أخليه خفيف لدرجة إني أرى اللي أمامي
الشيخ : هكذا كانت الجلاببيب في عهد الرسول
السائل : لا أعلم أنا والله ما كنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لعله كانت
يوردون وأنا بقول لك قوله عليه الصلاة والسلام ( المرأة عورة ) كويس هذا الحديث بالنسبة لما تريد أنت.
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، ( المرأة عورة ) إي هذا الحديث دلالته هل هو من طريق النص أن وجه المرأة عورة وكف المرأة عورة وإلا هو دلالته من ناحية العموم ؟
السائل : العموم
الشيخ : العموم ، ترى دلالة العموم هل هو قطعي أو هو ظني ؟ هذا له علاقة بعلم الأصول أصول الفقه لا شك أن دلالة العموم ظني أي يفيد الظن الراجح لأنه في كثير من الأحيان النص العام يدخله تخصيص وهذا حدث عنه ولا حرج في الكتاب والسنة كم وكم من نصوص الكتاب والسنة دلالتها بطريق العموم ماهي شاملة لكل جزء من أجزاء العموم لماذا لأنه دخله تخصيص ، وأشهر مثال على ذلك (( حرمت عليكم الميتة )) لكن الرسول يقول ( أحلت لنا ميتتان ) فدخل التخصيص في هذه الآية بحديث الرسول عليه السلام ولسنا الآن في هذا الصدد .
الآن نقول : ( المرأة عورة ) من الذي يعتقد بعموم هذا الحديث المفروض أنكم أنتم أول من يؤمن بالأخذ بعموم هذا الحديث وأنا أقول أنتم أول من ينقض الأخذ بهذا العموم إيش رأيكم
السائل : كيف
الشيخ : أنتم ما تأخذون بهذا العموم
السائل : كيف ذلك
الشيخ : آه كيف هذا هل يجوز المرأة أن تكشف عن عينيها أم لا يجوز ؟
السائل : لا يجوز يا شيخ في الغالب
الشيخ : الله أعلم
السائل : نعم دلالته
الشيخ : كيف ما تفعلون ذلك
السائل : لا
الشيخ : كيف
السائل : عندنا نحن
الشيخ : أيوة
السائل : في نساءنا في قريتنا وفي منطقتنا ما يكشفون عن عيونهم
الشيخ : لا لا أنا ما أقصد عندكم وعاداتكم في شرعكم
السائل : نعم
الشيخ : في شرعكم
السائل : أنت تعلم يا شيخ بذلك يعني
الشيخ : أنا أعلم بارك الله فيك صحيح لكن أنتم تخلطون العادات والتقاليد بالشرع ولذلك فيجب التمييز يجب التمييز الآن أليس يقول الله عز وجل في القرآن الكريم (( يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) طيب ، أنا اسألكم الآن أنتم الذين تقولون نعم نحن نفعل هذا هل توجبون على المرأة أكثر من الجلباب قل لي نعم أو لا
السائل : ... إذا كان هناك خلاف الجلباب نعم العباءة
الشيخ : فقول لي يا أستاذ لأنك أنت حامل راية الدفاع
السائل : الله يهديك يا شيخ أنا مو حامل راية
الشيخ : راية الدفاع
السائل : نستفيد منك إن شاء الله
الشيخ : ايش بارك الله فيك
السائل : المفروض نحن اللي نعرفه إنه الجلباب هو ما يغطي المرأة فرضا على وجهها إنه من رأسها على وجهها إلى أسفل يعني
الشيخ : طيب غط لنشوف هي الجلباب افرضه هذه الغترة التي هي على رأسك هو الثوب الطويل هاللي تلبسه المرأة إذا خرجت من دارها غط لنشوف الوجه
السائل : هذا لما أغطيه بهذا ما تغطى وأمشي ما أشوف لكن الجلباب المعروف عنه هو الغطاء الأسود اللي مثل ما نأخذه الآن نحن النساء يغطوا النساء وجوههم بالأسود هذا وترى الحرمة أنت لا تراها
الشيخ : لا أنت واهم جدا الآن أنت ما أجبتني عن السؤال ولذلك المسألة فيها دقة فأرجو أن تنتبهوا معي ربنا قال (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) أليس هذا هو الفرض.
السائل : نعم
الشيخ : طيب ، أنا سألت وما أجبت هل يجب على المرأة أن تضع شيئا غير الجلباب إذا خرجت من بيتها
السائل : بنص الآية لا
الشيخ : نعم
السائل : لا
الشيخ : بس أنا أراك متحفظا كثيرا تقول بنص الآية هل هناك نص آخر
السائل : لا أعلم نص آخر
الشيخ : كويس
السائل : العلم القليل هذا ما أعلم نصه
الشيخ : جميل جدا تحفظك هذا جيد أخيرا يعني طيب بارك الله فيك .
الآن لا يجب عليها إلا الجلباب أنا قلت هذه الغترة افرض هو الجلباب الذي يغطي بدن المرأة كله غطي لشوف الوجه
السائل : أغطي أنا
الشيخ : آه
السائل : غطي يا شيخ
الشيخ : طيب امشي
السائل : لا ما أمشي يا شيخ
الشيخ : فإذن ماذا تفعل
السائل : هاه
الشيخ : ماذا تفعل حينئذ إذ تمشي
السائل : ممكن هذا الجلباب اللي تراه يا شيخ ممكن أخليه على منطقة ما أسفل رقبتي ثخين فرضا
الشيخ : كيف
السائل : ثخين يعني وفوق أخليه خفيف لدرجة إني أرى اللي أمامي
الشيخ : هكذا كانت الجلاببيب في عهد الرسول
السائل : لا أعلم أنا والله ما كنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لعله كانت
فائدة : الصفة الشرعية لجلباب للمرأة المسلمة .
الشيخ : هاي المشكلة يا إخواننا فاعتبروا يا أولي الألباب.
الجلباب عبارة عن ثوب بارك الله فيك ، ثوب تلقيه المرأة على رأسها على قمة رأسها وتسدله على بدنها سميتها عباءة ثوب أي شيء آخر ثوب من القماش الثخين السميك حتى ما إيش يحجّم الأعضاء ولا يشف إلى آخره فالآن أنت جئت بفلسفة جديدة وكأنك تتصور إنه في ذاك الزمان في هذه المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق ولا يرى وجهها هذا لم يكن شيئا من ذلك لذلك أنا عم ألفت نظركم إلى أنكم يجب أن تكونوا متجاوبين مع نصوص الكتاب والسنة ودعوا العادات والتقاليد التي أنتم عليها ولا تفرضوا على الناس شيء ما فرضه الله فالله ما فرض على النساء إلا (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) هناك الآية الأخرى (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) فسواء بأى تصورتم كما يقول بعض مشايخكم إنه الخمار وهذا خلاف الكتاب وخلاف السنة إنه هو بيستر الوجه أيضا الخمار الذي يستر الوجه يعمي على المرأة الطريق يا جماعة لأنه هذا الخمار إذا كان شفافا إذا كان رقيقا لا يجوز أن تصلي به المرأة والرسول عليه السلام يقول ( إذا بلغت المرأة المحيض ) عفوا إيش الحديث ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) فهذا الخمار ما يجوز أن يكون شفافا بل يجب أن يكون صفيقا وهذا هو الخمار الذي هو على رأسكم جميعا نعم
السائل : يغلق على المرأة يظلم على المرأة ما تشوف لو أخذت الخمار
الشيخ : نعم
السائل : يظلم على المرأة يعني ما تشوف
الشيخ : إيه ما تشوف طبعا
السائل : طيب ما أنت تقول بوجوبه كانت عائشة رضي الله عنها على كذا
الشيخ : كيف
السائل : أنت الحين تقول إنه هذا على أمهات المؤمنين واجب وعائشة تلبس الخمار كيف ترى عائشة رضي الله عنها
الشيخ : إيه نعم ايه نعم أنا أقول هذا لكن أنت الحديث اللي تذكره تعرف أنه كانت راكبة عرفت كيف حديث تبع كانت إذا مرت بين الركبان كانت راكبة على الهوادج وعلى الإبل
السائل : وغير ذلك الموقف
الشيخ : نعم
السائل : وغير ذلك الموقف
الشيخ : نعم ما تتعرض نساء الرسول عليه السلام ما كن يخرجن كما تخرج نساء اليوم العاديات ، المهم أنك أنت بدك تقف الآن مع الآية نحن نساء الرسول تركناهم جانبا وقلنا هذه خصوصية قال العلماء وأثبتوها لهم لكن مافي عندنا دليل إلا هذه الآية وعندنا الآية الثانية (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ))
السائل : يا شيخ زينب بارك الله فيك زينب رضي الله عنها عندما أتت بالصفحة أكل إلى عائشة رضي الله عنها وهي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وزينب جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنها وجاءت الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : شو بها زينب ما فهمت منك
السائل : فاطمة رضي الله عنها
الشيخ : زينب زينب
السائل : زينب أيضا
الشيخ : إيش بها
السائل : جاءت بعد فاطمة الحديث أريد أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عندما ( جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك يقولون أن تعدل مع بنت أبي قحافة ) من أين جاءت فاطمة
الشيخ : شو بيدريني تعرف أنت كيف
السائل : أنا أقصد يعني ما مشت وبالتالي كان عليها جلباب
الشيخ : يا أخي أنت تدري كيف جاءت فاطمة علمني مما علمك الله هذا الاستدلال أخي بالمعميات ما يجوز بارك الله فيك
السائل : أنا أقصد أن تقول أنه الجلباب هذا يظلم على المرأة وهو واجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يظلم عليهن كيف يرى نساء الرسول
الشيخ : فأنت شوف الآن أنت احكم بنفسك نساء الرسول عليه السلام كان لهم حكم وانتهى الأمر أنت كيف تتصرف بزوجتك إذا كنت تريد أن تقف مع النص القرآني كيف تفعل إن قلت إنه الجلباب بتغطي الوجه ولن تقول أنت ولا غيرك إذن من أين أتيتم بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ولا عن عينيها أيضا لماذا
السائل : لماذا الجلباب ما يغطي الوجه يا شيخ يعني هل علتنا إنه أساس يظلم على الوجه
الشيخ : ونحن عم نقول لك يا أخي ، أنت مثّل الآن مثّل " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " أنت الآن أقول هذا هو الجلباب امش لشوف الطريق وأنت مغطي وجهك بالجلباب هذا لا يمكن ولذلك ..
السائل : كيف نساء الرسول إنه الواجب عليهم أن يغطوا
الشيخ : لذلك اسمح لي لذلك هلا العلماء اللي قالوا بتغطية الوجه أوجدوا لأنفسهم متنفسا لكن أراكم أنكم تشددتم أكثر من السلف هذول أوجدوا إنه يجوز لها تكشف عن عين واحدة وآخر قال تكشف عن عينيها لماذا لترى الطريق فهذا هو الجواب .
لكن أنتم بتقولوا الجلباب نفسه لازم ترخيه على وجهها فحينئذ عميتم الطريق عليها وهذا واضح جدا سواء بالجلباب أو بالخمار .
تفضل
الجلباب عبارة عن ثوب بارك الله فيك ، ثوب تلقيه المرأة على رأسها على قمة رأسها وتسدله على بدنها سميتها عباءة ثوب أي شيء آخر ثوب من القماش الثخين السميك حتى ما إيش يحجّم الأعضاء ولا يشف إلى آخره فالآن أنت جئت بفلسفة جديدة وكأنك تتصور إنه في ذاك الزمان في هذه المناديل الشفافة حيث ترى المرأة الطريق ولا يرى وجهها هذا لم يكن شيئا من ذلك لذلك أنا عم ألفت نظركم إلى أنكم يجب أن تكونوا متجاوبين مع نصوص الكتاب والسنة ودعوا العادات والتقاليد التي أنتم عليها ولا تفرضوا على الناس شيء ما فرضه الله فالله ما فرض على النساء إلا (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) هناك الآية الأخرى (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) فسواء بأى تصورتم كما يقول بعض مشايخكم إنه الخمار وهذا خلاف الكتاب وخلاف السنة إنه هو بيستر الوجه أيضا الخمار الذي يستر الوجه يعمي على المرأة الطريق يا جماعة لأنه هذا الخمار إذا كان شفافا إذا كان رقيقا لا يجوز أن تصلي به المرأة والرسول عليه السلام يقول ( إذا بلغت المرأة المحيض ) عفوا إيش الحديث ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) فهذا الخمار ما يجوز أن يكون شفافا بل يجب أن يكون صفيقا وهذا هو الخمار الذي هو على رأسكم جميعا نعم
السائل : يغلق على المرأة يظلم على المرأة ما تشوف لو أخذت الخمار
الشيخ : نعم
السائل : يظلم على المرأة يعني ما تشوف
الشيخ : إيه ما تشوف طبعا
السائل : طيب ما أنت تقول بوجوبه كانت عائشة رضي الله عنها على كذا
الشيخ : كيف
السائل : أنت الحين تقول إنه هذا على أمهات المؤمنين واجب وعائشة تلبس الخمار كيف ترى عائشة رضي الله عنها
الشيخ : إيه نعم ايه نعم أنا أقول هذا لكن أنت الحديث اللي تذكره تعرف أنه كانت راكبة عرفت كيف حديث تبع كانت إذا مرت بين الركبان كانت راكبة على الهوادج وعلى الإبل
السائل : وغير ذلك الموقف
الشيخ : نعم
السائل : وغير ذلك الموقف
الشيخ : نعم ما تتعرض نساء الرسول عليه السلام ما كن يخرجن كما تخرج نساء اليوم العاديات ، المهم أنك أنت بدك تقف الآن مع الآية نحن نساء الرسول تركناهم جانبا وقلنا هذه خصوصية قال العلماء وأثبتوها لهم لكن مافي عندنا دليل إلا هذه الآية وعندنا الآية الثانية (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ))
السائل : يا شيخ زينب بارك الله فيك زينب رضي الله عنها عندما أتت بالصفحة أكل إلى عائشة رضي الله عنها وهي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وزينب جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة رضي الله عنها وجاءت الى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ : شو بها زينب ما فهمت منك
السائل : فاطمة رضي الله عنها
الشيخ : زينب زينب
السائل : زينب أيضا
الشيخ : إيش بها
السائل : جاءت بعد فاطمة الحديث أريد أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عندما ( جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن نساءك يقولون أن تعدل مع بنت أبي قحافة ) من أين جاءت فاطمة
الشيخ : شو بيدريني تعرف أنت كيف
السائل : أنا أقصد يعني ما مشت وبالتالي كان عليها جلباب
الشيخ : يا أخي أنت تدري كيف جاءت فاطمة علمني مما علمك الله هذا الاستدلال أخي بالمعميات ما يجوز بارك الله فيك
السائل : أنا أقصد أن تقول أنه الجلباب هذا يظلم على المرأة وهو واجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يظلم عليهن كيف يرى نساء الرسول
الشيخ : فأنت شوف الآن أنت احكم بنفسك نساء الرسول عليه السلام كان لهم حكم وانتهى الأمر أنت كيف تتصرف بزوجتك إذا كنت تريد أن تقف مع النص القرآني كيف تفعل إن قلت إنه الجلباب بتغطي الوجه ولن تقول أنت ولا غيرك إذن من أين أتيتم بأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ولا عن عينيها أيضا لماذا
السائل : لماذا الجلباب ما يغطي الوجه يا شيخ يعني هل علتنا إنه أساس يظلم على الوجه
الشيخ : ونحن عم نقول لك يا أخي ، أنت مثّل الآن مثّل " الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " أنت الآن أقول هذا هو الجلباب امش لشوف الطريق وأنت مغطي وجهك بالجلباب هذا لا يمكن ولذلك ..
السائل : كيف نساء الرسول إنه الواجب عليهم أن يغطوا
الشيخ : لذلك اسمح لي لذلك هلا العلماء اللي قالوا بتغطية الوجه أوجدوا لأنفسهم متنفسا لكن أراكم أنكم تشددتم أكثر من السلف هذول أوجدوا إنه يجوز لها تكشف عن عين واحدة وآخر قال تكشف عن عينيها لماذا لترى الطريق فهذا هو الجواب .
لكن أنتم بتقولوا الجلباب نفسه لازم ترخيه على وجهها فحينئذ عميتم الطريق عليها وهذا واضح جدا سواء بالجلباب أو بالخمار .
تفضل
مناقشة الاستدلال بقول عائشة بعد أن غطت وجهها : " وعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب " .
السائل : قصة الافك مع عائشة رضي الله تعالى عنها
الشيخ : يا أخي يا جماعة لا تضيعوا وقتنا بأمور نحن لا ننكرها
السائل : ...
الشيخ : طول بالك شوي القصة مسلّم فيها إنه غطت وجهها مش هذا بيقوله
السائل : يقول " وعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب "
الشيخ : نعم نعم وغطت وجهها صح
السائل : نعم
الشيخ : طيب ونحن بنقول وخاصة أمهات المؤمنين نقول بهذا لكن بحثنا كيف تفهمون الآية بدون ما تسمحوا للمرأة أن تكشف عن عينيها كيف
السائل : نساءنا مثل نساء الصحابة
الشيخ : كيف
السائل : الواقع على هذا أن نساءنا يعملون الجلباب ويستطيعون المشي نساءنا الآن يعملون الجلباب أنا زوجتي تعمل الجلباب وتستطيع أن تمشي
الشيخ : لا ما تستطيع أن تمشي وهي ساترة لوجهها ولذلك أنا بتعجب إنه كيف تعالجون الواقع بخلاف النص القرآن المرأة الآن عم أقول لكم هذا هو الجلباب غط وجهك فيها هيك بتعمل المرأة اليوم عندكم بالجلباب عجيب والله
السائل : ...
الشيخ : يا أخي أنا عم أقول أنا صار لي ساعة بقول ربنا لما قال (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) هل أمرهن بشيء آخر أنتو الآن بتجيبوا شيء آخر بتقولوا نعم إنه نساءنا بيغطوا أنا عارف ونسائي أنا بيغطوا ، لكن بماذا بالجلباب يا جماعة المسألة واضحة الجلباب نفسه لا يمكن أن تغطي المرأة به وجهها وعينيها أيضا لا يمكن هذا نساؤكم ما بتعرفوا شو بيسووا والله عجيبة هي
السائل : معنى هذا إنه الجلباب المتيسر لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يتيسر لكل الصحابة وكل الأمة
الشيخ : كيف
السائل : الجلباب الثقيل الذي كان عند عائشة رضي الله عنها معنى هذا إنه يتيسر لكل
الشيخ : ما هذا واجب بارك الله فيك الجلباب الثقيل مافي هنا تسامح ما لازم يكون الجلباب جلباب خفيف وجلباب ثقيل لازم يكون ثقيل لا يصف ولا يشف هذا أمر مسلم به مافي خلاف ، لكن أنا أتعجب منكم لماذا تجادلون في مسألة بدهية أنت الغترة هذه إذا أنزلتها على وجهك ما تستطيع تمشي خطوة لكن بإمكانك أن تضع برقع نعم لكن هذا البرقع ليس هو الجلباب (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) فما تجادلوا في إنكار الحقائق والبدهيات
السائل : يعني تؤيد إنه المرأة الآن تغطي وتكثف الغطاء حتى يوصل إلى درجة الجلباب
الشيخ : كيف
السائل : يعني كأنك معنا الآن
الشيخ : كيف
السائل : يعني تؤيد أن يسمى كالغطاء بحيث إنه يصير إلى درجة الجلباب
الشيخ : أي غطاء
السائل : الغطاء المستخدم عندنا حاليا المنديل
الشيخ : لا أخي القرآن يأمر بالجلباب ماهو الجلباب
السائل : ما يغطى به الوجه
الشيخ : لا، يا أخي غط وجهك بالجلباب سبحان الله
السائل : نعم
الشيخ : غط وجهك بالجلباب
السائل : الوجه من سائر الجسم
الشيخ : نعم
السائل : الوجه من سائر الجسم
الشيخ : هذه مشكلة والله عطيني لحتى أنا أشوف هي أليست المرأة تضع جلبابها على رأسها هذا هو قل لي هكذا تفعلون بنسائكم
السائل : إيه
الشيخ : أعوذ بالله كيف هذا
السائل : كيف تفعل نساء رسول الله الله يبارك فيك يا شيخ
الشيخ : يا جماعة يا جماعة نساء الرسول ما شفناهم عم نشوف هلا نساءكم هيك بيفعل نساءكم
السائل : لو فعلن
الشيخ : شف الجواب لو فعلنا ليش ما بتقول هيك فعلنا أو ما فعلنا
السائل : أنت تقول نساء الرسول يفعلوا ذلك بكلامك إنه واجب عليهم وأن نساء الرسول يفعلن ذلك كيف شافوا نساء الرسول كيف تعسر عليهم الأمر يعني ؟
الشيخ : ما تعسر عليهم الأمر
السائل : كيف عليهم ... كيف يمشوا.
الشيخ : شوف بأى أنتوا عم تجادلوا الآن في حقائق معروفة عند العلماء
السائل : كانوا كذا يفعلون نساء الرسول
الشيخ : إيه وإلا شايف كل ما بنحل لكم المشكلة بتقولوا هكذا طيب كيف بدنا الأمر والله عجيبة هي يعني هكذا قول هيك هكذا لا بترضوا هكذا ولا بترضوا هكذا هي عين واحدة كمان
السائل : الله يخليك يشيخ معليش تعبناك يا شيخ .
سائل آخر : (( ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين ))
سائل آخر : في حديث يا شيخ
الشيخ : لا والله القضية الحقيقة المسألة واضحة جدا
السائل : ... بارك الله فيك
الشيخ : وأنا أفعل ماذا
السائل : نحن مو موضع تحدي
الشيخ : بارك الله فيك
السائل : أنت شيخنا وأستاذنا
الشيخ : معليش
السائل : ...
الشيخ : جزاكم الله خير
السائل : ... أنفسنا
الشيخ : لكن أنا ما الذي ترونه مني يعني ولا مؤاخذة فيه واحد بيطيل نفسه معكم بالمناقشة والمجادلة كما رأيتم يعني أنا معكم لكن أنا أستغرب فعلا أستغرب وأنتم معشر العرب وأنزل القرآن بلغتكم وهو يقول (( يدنين عليهن من جلابيهن )) (( يدنين عليهن من جلابيهن )) أنتم بتفسروا الآية وبتصروا على هذا التفسير يغطين يغطين هي يغطين وبتكابروا بيقولوا صاحبنا هيك نفعل نحن شايفين نساءكم وشايفين نساءنا مافي امرأة بتغطي بجلبابها وجهها هكذا حينئذ ما تستطيع أن تمشي ولا خطوة لكن رب العالمين هاللي أنزل القرآن بلسان عربي مبين كانت المرأة في الجاهلية تمشي هكذا كما ترون بعض العراقيات تضع العباءة وكل شيء مبين فقال تعالى (( يدنين عليهن من جلابيهن )) هذا كله اسمه إدناء فقد يكون الإدناء هكذا هذا قرص الوجه كما يقول ابن عباس وابن عمر إنه هذا من الجائز إظهاره للمرأة وقد يكون وقد يكون هكذا فأنتم لا ترضون لا هكذا ولا هكذا
السائل : هكذا تعرف المرأة
الشيخ : نعم
السائل : يعني هكذا بالشكل هذا المرأة تعرف إنها بنت فلان تعرف تعرف بشكلها كذا
الشيخ : وأنا بقول لكم كيف بتفسروا إذن الآية هيك ما عم تسلموا بالأمور البدهية وعم تقول لي أنت عم نحن نستفيد منك وإلى آخره وأنا ماشي معكم بس أنا واقف عند هذه الظاهرية التي سبقتم فيها ظاهرية ابن حزم ما يقول لا ابن حزم ولا غيره إنه (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) هكذا أشد الناس تعصبا قال تبدي عين واحدة عين واحدة هه شايف بعضهم تسامح جزاه الله خير قال عينتين أنتم مش راضيانين كمان لا بعين ولا بعينتين والله مشكلة هذه
الشيخ : يا أخي يا جماعة لا تضيعوا وقتنا بأمور نحن لا ننكرها
السائل : ...
الشيخ : طول بالك شوي القصة مسلّم فيها إنه غطت وجهها مش هذا بيقوله
السائل : يقول " وعرفني قبل أن تنزل آية الحجاب "
الشيخ : نعم نعم وغطت وجهها صح
السائل : نعم
الشيخ : طيب ونحن بنقول وخاصة أمهات المؤمنين نقول بهذا لكن بحثنا كيف تفهمون الآية بدون ما تسمحوا للمرأة أن تكشف عن عينيها كيف
السائل : نساءنا مثل نساء الصحابة
الشيخ : كيف
السائل : الواقع على هذا أن نساءنا يعملون الجلباب ويستطيعون المشي نساءنا الآن يعملون الجلباب أنا زوجتي تعمل الجلباب وتستطيع أن تمشي
الشيخ : لا ما تستطيع أن تمشي وهي ساترة لوجهها ولذلك أنا بتعجب إنه كيف تعالجون الواقع بخلاف النص القرآن المرأة الآن عم أقول لكم هذا هو الجلباب غط وجهك فيها هيك بتعمل المرأة اليوم عندكم بالجلباب عجيب والله
السائل : ...
الشيخ : يا أخي أنا عم أقول أنا صار لي ساعة بقول ربنا لما قال (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) هل أمرهن بشيء آخر أنتو الآن بتجيبوا شيء آخر بتقولوا نعم إنه نساءنا بيغطوا أنا عارف ونسائي أنا بيغطوا ، لكن بماذا بالجلباب يا جماعة المسألة واضحة الجلباب نفسه لا يمكن أن تغطي المرأة به وجهها وعينيها أيضا لا يمكن هذا نساؤكم ما بتعرفوا شو بيسووا والله عجيبة هي
السائل : معنى هذا إنه الجلباب المتيسر لزوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يتيسر لكل الصحابة وكل الأمة
الشيخ : كيف
السائل : الجلباب الثقيل الذي كان عند عائشة رضي الله عنها معنى هذا إنه يتيسر لكل
الشيخ : ما هذا واجب بارك الله فيك الجلباب الثقيل مافي هنا تسامح ما لازم يكون الجلباب جلباب خفيف وجلباب ثقيل لازم يكون ثقيل لا يصف ولا يشف هذا أمر مسلم به مافي خلاف ، لكن أنا أتعجب منكم لماذا تجادلون في مسألة بدهية أنت الغترة هذه إذا أنزلتها على وجهك ما تستطيع تمشي خطوة لكن بإمكانك أن تضع برقع نعم لكن هذا البرقع ليس هو الجلباب (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) فما تجادلوا في إنكار الحقائق والبدهيات
السائل : يعني تؤيد إنه المرأة الآن تغطي وتكثف الغطاء حتى يوصل إلى درجة الجلباب
الشيخ : كيف
السائل : يعني كأنك معنا الآن
الشيخ : كيف
السائل : يعني تؤيد أن يسمى كالغطاء بحيث إنه يصير إلى درجة الجلباب
الشيخ : أي غطاء
السائل : الغطاء المستخدم عندنا حاليا المنديل
الشيخ : لا أخي القرآن يأمر بالجلباب ماهو الجلباب
السائل : ما يغطى به الوجه
الشيخ : لا، يا أخي غط وجهك بالجلباب سبحان الله
السائل : نعم
الشيخ : غط وجهك بالجلباب
السائل : الوجه من سائر الجسم
الشيخ : نعم
السائل : الوجه من سائر الجسم
الشيخ : هذه مشكلة والله عطيني لحتى أنا أشوف هي أليست المرأة تضع جلبابها على رأسها هذا هو قل لي هكذا تفعلون بنسائكم
السائل : إيه
الشيخ : أعوذ بالله كيف هذا
السائل : كيف تفعل نساء رسول الله الله يبارك فيك يا شيخ
الشيخ : يا جماعة يا جماعة نساء الرسول ما شفناهم عم نشوف هلا نساءكم هيك بيفعل نساءكم
السائل : لو فعلن
الشيخ : شف الجواب لو فعلنا ليش ما بتقول هيك فعلنا أو ما فعلنا
السائل : أنت تقول نساء الرسول يفعلوا ذلك بكلامك إنه واجب عليهم وأن نساء الرسول يفعلن ذلك كيف شافوا نساء الرسول كيف تعسر عليهم الأمر يعني ؟
الشيخ : ما تعسر عليهم الأمر
السائل : كيف عليهم ... كيف يمشوا.
الشيخ : شوف بأى أنتوا عم تجادلوا الآن في حقائق معروفة عند العلماء
السائل : كانوا كذا يفعلون نساء الرسول
الشيخ : إيه وإلا شايف كل ما بنحل لكم المشكلة بتقولوا هكذا طيب كيف بدنا الأمر والله عجيبة هي يعني هكذا قول هيك هكذا لا بترضوا هكذا ولا بترضوا هكذا هي عين واحدة كمان
السائل : الله يخليك يشيخ معليش تعبناك يا شيخ .
سائل آخر : (( ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين ))
سائل آخر : في حديث يا شيخ
الشيخ : لا والله القضية الحقيقة المسألة واضحة جدا
السائل : ... بارك الله فيك
الشيخ : وأنا أفعل ماذا
السائل : نحن مو موضع تحدي
الشيخ : بارك الله فيك
السائل : أنت شيخنا وأستاذنا
الشيخ : معليش
السائل : ...
الشيخ : جزاكم الله خير
السائل : ... أنفسنا
الشيخ : لكن أنا ما الذي ترونه مني يعني ولا مؤاخذة فيه واحد بيطيل نفسه معكم بالمناقشة والمجادلة كما رأيتم يعني أنا معكم لكن أنا أستغرب فعلا أستغرب وأنتم معشر العرب وأنزل القرآن بلغتكم وهو يقول (( يدنين عليهن من جلابيهن )) (( يدنين عليهن من جلابيهن )) أنتم بتفسروا الآية وبتصروا على هذا التفسير يغطين يغطين هي يغطين وبتكابروا بيقولوا صاحبنا هيك نفعل نحن شايفين نساءكم وشايفين نساءنا مافي امرأة بتغطي بجلبابها وجهها هكذا حينئذ ما تستطيع أن تمشي ولا خطوة لكن رب العالمين هاللي أنزل القرآن بلسان عربي مبين كانت المرأة في الجاهلية تمشي هكذا كما ترون بعض العراقيات تضع العباءة وكل شيء مبين فقال تعالى (( يدنين عليهن من جلابيهن )) هذا كله اسمه إدناء فقد يكون الإدناء هكذا هذا قرص الوجه كما يقول ابن عباس وابن عمر إنه هذا من الجائز إظهاره للمرأة وقد يكون وقد يكون هكذا فأنتم لا ترضون لا هكذا ولا هكذا
السائل : هكذا تعرف المرأة
الشيخ : نعم
السائل : يعني هكذا بالشكل هذا المرأة تعرف إنها بنت فلان تعرف تعرف بشكلها كذا
الشيخ : وأنا بقول لكم كيف بتفسروا إذن الآية هيك ما عم تسلموا بالأمور البدهية وعم تقول لي أنت عم نحن نستفيد منك وإلى آخره وأنا ماشي معكم بس أنا واقف عند هذه الظاهرية التي سبقتم فيها ظاهرية ابن حزم ما يقول لا ابن حزم ولا غيره إنه (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) هكذا أشد الناس تعصبا قال تبدي عين واحدة عين واحدة هه شايف بعضهم تسامح جزاه الله خير قال عينتين أنتم مش راضيانين كمان لا بعين ولا بعينتين والله مشكلة هذه
ما تفسير ألفاظ هذا الحديث : ( أسري بي فرأيت موسى وإذا رجل ضرب كأنه رجل من رجال شنوعة ... ) ؟
الشيخ : نعم
السائل : حديث أبي هريرة في باب الإسراء
الشيخ : باب إيش
السائل : الإسراء
الشيخ : الإسراء نعم
السائل : يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أسري بي رأيت موسى وإذا رجل ضرب كأنه رجل من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس )
الشيخ : يرحمك الله
السائل : يرحمك الله فيعني نبغى تفسير بعض الكلمات الصعبة علينا ما عرفناها يعني
الشيخ : إي شو الكلمة الصعبة
السائل : ( ضرب رجل وديماس )
الشيخ : ضرب أي وسط من الرجال رجل يعني مسرح الشعر إيش كمان
السائل : ديماس كأنما خرج من ديماس
الشيخ : حمام يعني
السائل : حمام
الشيخ : أيوه
السائل : حديث أبي هريرة في باب الإسراء
الشيخ : باب إيش
السائل : الإسراء
الشيخ : الإسراء نعم
السائل : يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أسري بي رأيت موسى وإذا رجل ضرب كأنه رجل من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس )
الشيخ : يرحمك الله
السائل : يرحمك الله فيعني نبغى تفسير بعض الكلمات الصعبة علينا ما عرفناها يعني
الشيخ : إي شو الكلمة الصعبة
السائل : ( ضرب رجل وديماس )
الشيخ : ضرب أي وسط من الرجال رجل يعني مسرح الشعر إيش كمان
السائل : ديماس كأنما خرج من ديماس
الشيخ : حمام يعني
السائل : حمام
الشيخ : أيوه
14 - ما تفسير ألفاظ هذا الحديث : ( أسري بي فرأيت موسى وإذا رجل ضرب كأنه رجل من رجال شنوعة ... ) ؟ أستمع حفظ
هل الذهب الغير معد للتجارة إذا كان يزيد عن لبس المرأة تكتنزه في البيت هل عليه زكاة ؟
السائل : يا شيخ بالنسبة لزكاة الذهب الغير معد للتجارة يعني فما أدري إذا كان يزيد عن لبس المرأة تكتنزه في البيت ولكن ليس لغرض التجارة إيش رأيكم يا شيخ
الشيخ : ماهو تقصد الحلي
السائل : الحلي نعم
الشيخ : طبعا عليها زكاة
السائل : الملبوس
الشيخ : كيف ؟
السائل : الملبوس يستعمل
الشيخ : ما فهمت وإلا شو بساوو يا سبحان الله
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : يزيد عن المستعمل لكن ...
الشيخ : حلي ماهو عم تقول عن الحلي
السائل : حلي يلبس وحلي في الصندوق
الشيخ : الذي يلبس عليه الزكاة فما بالك بالآخر
السائل : نعم
الشيخ : نعم
الشيخ : ماهو تقصد الحلي
السائل : الحلي نعم
الشيخ : طبعا عليها زكاة
السائل : الملبوس
الشيخ : كيف ؟
السائل : الملبوس يستعمل
الشيخ : ما فهمت وإلا شو بساوو يا سبحان الله
السائل : ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : يزيد عن المستعمل لكن ...
الشيخ : حلي ماهو عم تقول عن الحلي
السائل : حلي يلبس وحلي في الصندوق
الشيخ : الذي يلبس عليه الزكاة فما بالك بالآخر
السائل : نعم
الشيخ : نعم
هل يدخل في حديث ( عينان لا تمسهما النار منها عين باتت تحرس في سبيل الله ) الشرطة ؟
السائل : ( عينان لا تمسهما النار منها عين باتت تحرس في سبيل الله )
الشيخ : أيوة
السائل : هل يقصد هل يقتصر نص هذا الحديث على الجهاد وإنما يدخل في كل باب من يحمي باب من أبواب الإسلام
الشيخ : من يحمي إيش
السائل : يعني كل من يحمي الإسلام أم يقصد به الجهاد فقط والمرابطة
الشيخ : هو الجهاد والرباط بس
السائل : المرابطة على الحدود
الشيخ : هو هذا الرباط
السائل : نعم
الشيخ : إيه
السائل : يقصد به يعني رجل الشرطة
الشيخ : لا، الجهاد والرباط هذا الذي يتبادر من الحديث ، لكن هذا لا ينفي فضيلة الحراسة في أي مكان آخر لكن المقصود من الحديث هو المرابطة والمجاهدة
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : واياكم
الشيخ : أيوة
السائل : هل يقصد هل يقتصر نص هذا الحديث على الجهاد وإنما يدخل في كل باب من يحمي باب من أبواب الإسلام
الشيخ : من يحمي إيش
السائل : يعني كل من يحمي الإسلام أم يقصد به الجهاد فقط والمرابطة
الشيخ : هو الجهاد والرباط بس
السائل : المرابطة على الحدود
الشيخ : هو هذا الرباط
السائل : نعم
الشيخ : إيه
السائل : يقصد به يعني رجل الشرطة
الشيخ : لا، الجهاد والرباط هذا الذي يتبادر من الحديث ، لكن هذا لا ينفي فضيلة الحراسة في أي مكان آخر لكن المقصود من الحديث هو المرابطة والمجاهدة
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : واياكم
هل من لم يعدد يأثم ؟
السائل : يا شيخ بالنسبة للزواج الأصل فيه التعدد وإلا الواحدة ؟
الشيخ : التعدد
السائل : الأصل فيه التعدد
الشيخ : نعم
السائل : الأصل فيه التعدد
الشيخ : التعدد نعم
السائل : ولكن إذا ما الشخص اكتفى بواحدة يعني هل مثلا يؤثم
الشيخ : لا ما يأثم ما يأثم وبخاصة إنه أكثر الناس ما يستطيعون أن يحققوا الشرط أن يتزوج بأكثر من واحدة وهو العدل بينهن لكن قوله عليه الصلاة والسلام ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) يدل دلالة واضحة إلى أن من مقاصد الزواج هو تكثير أمة الرسول عليه السلام ولا شك أن من الوسائل لهذا التكثير هو التزوج بأكثر من واحدة خاصة والآية القرآنية معروفة لديكم (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) غيره عجيب ... الطعام يشغلكم عن هذا الطعام
السائل : جزاك الله خير يا شيخ
الشيخ : التعدد
السائل : الأصل فيه التعدد
الشيخ : نعم
السائل : الأصل فيه التعدد
الشيخ : التعدد نعم
السائل : ولكن إذا ما الشخص اكتفى بواحدة يعني هل مثلا يؤثم
الشيخ : لا ما يأثم ما يأثم وبخاصة إنه أكثر الناس ما يستطيعون أن يحققوا الشرط أن يتزوج بأكثر من واحدة وهو العدل بينهن لكن قوله عليه الصلاة والسلام ( تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) يدل دلالة واضحة إلى أن من مقاصد الزواج هو تكثير أمة الرسول عليه السلام ولا شك أن من الوسائل لهذا التكثير هو التزوج بأكثر من واحدة خاصة والآية القرآنية معروفة لديكم (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) غيره عجيب ... الطعام يشغلكم عن هذا الطعام
السائل : جزاك الله خير يا شيخ
هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجب ؟
السائل : الصلاة على النبي
الشيخ : أيوة
السائل : هل هي واجبة
الشيخ : كالتشهد الآخر من قال بأنه واجب فيه فهو واجب في ذاك ومن قال إنه سنة فهو سنة وهو عندنا واجب في التشهدين .
نعم
الشيخ : أيوة
السائل : هل هي واجبة
الشيخ : كالتشهد الآخر من قال بأنه واجب فيه فهو واجب في ذاك ومن قال إنه سنة فهو سنة وهو عندنا واجب في التشهدين .
نعم
هل تشرع صلاة الغائب على الميت ؟
الشيخ : نعم
السائل : يا شيخ رجل يعني مات في الرياض في مدينة الرياض فصلوا عليه في جدة أو في مكة صلاة الميت الغائب هل هذه من السنية؟
الشيخ : ليس من السنة الصلاة على الغائب إلا إذا مات في أرض ليس فيها من يصلي عليه ومن بدع العصر الحاضر انتشار هذه الصلاة وأكثر الأسباب التي تشيع هذه الصلاة هي الأمور السياسية تستغل يعني وإلا فكم وكم وكم وكم من أصحاب الرسول عليه السلام ماتوا وهم غائبون عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصل ولا مرة واحدة على واحد منهم .
كل ما جاء في صلاة الغائب إنما هي صلاته عليه الصلاة والسلام على " أصحم أو أصحمة النجاشي " حيث كان قد آمن وأسلم فمات في أرض الحبشة بين النصارى فلم يكن هناك من يقوم بواجب الصلاة عليه فقال عليه الصلاة والسلام ( قوموا فصلوا على أخ لكم قد مات في أرض غير أرضكم فصلى ) فهذه الصلاة الوحيدة اللي صلاها الرسول عليه السلام ولذلك كان أعدل الأقوال هو ما قاله ابن تيمية وابن القيم أن صلاة الغائب لا تشرع إلا في مسلم مات في أرض لا يوجد فيها من يصلي عليه
السائل : طيب إذا دخلت يعني المسجد فقالوا صلاة الغائب أصلي أو أخرج ؟
الشيخ : ما تصلي إذا كنت ترى ما نرى لا تصل ولا تشارك الناس فيما لا تدين الله به إلا إذا خفت على نفسك لا سمح الله ضررا فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله تسلك مذهب الشيعة وتتقي منهم تقاة
السائل : يا شيخ رجل يعني مات في الرياض في مدينة الرياض فصلوا عليه في جدة أو في مكة صلاة الميت الغائب هل هذه من السنية؟
الشيخ : ليس من السنة الصلاة على الغائب إلا إذا مات في أرض ليس فيها من يصلي عليه ومن بدع العصر الحاضر انتشار هذه الصلاة وأكثر الأسباب التي تشيع هذه الصلاة هي الأمور السياسية تستغل يعني وإلا فكم وكم وكم وكم من أصحاب الرسول عليه السلام ماتوا وهم غائبون عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصل ولا مرة واحدة على واحد منهم .
كل ما جاء في صلاة الغائب إنما هي صلاته عليه الصلاة والسلام على " أصحم أو أصحمة النجاشي " حيث كان قد آمن وأسلم فمات في أرض الحبشة بين النصارى فلم يكن هناك من يقوم بواجب الصلاة عليه فقال عليه الصلاة والسلام ( قوموا فصلوا على أخ لكم قد مات في أرض غير أرضكم فصلى ) فهذه الصلاة الوحيدة اللي صلاها الرسول عليه السلام ولذلك كان أعدل الأقوال هو ما قاله ابن تيمية وابن القيم أن صلاة الغائب لا تشرع إلا في مسلم مات في أرض لا يوجد فيها من يصلي عليه
السائل : طيب إذا دخلت يعني المسجد فقالوا صلاة الغائب أصلي أو أخرج ؟
الشيخ : ما تصلي إذا كنت ترى ما نرى لا تصل ولا تشارك الناس فيما لا تدين الله به إلا إذا خفت على نفسك لا سمح الله ضررا فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله تسلك مذهب الشيعة وتتقي منهم تقاة
هل يجوز أن يصلى على الميت في المقبرة من أشخاص لم يصلوا عليه في المسجد ؟
السائل : وإذا يا شيخ صلوا عليه في المسجد ثم أتوا به إلى المقبرة وفي المقبرة هناك أناس آخرون وقالوا نحن لم نصل نحن نريد أن نصلي عليه قبل أن تقبروه في نفس المقبرة
الشيخ : من هو هذا
السائل : الميت نفسه يعني صلوا عليه مرتين مرة في المسجد واللي ما صلوا يصلوا عليه في نفس المقبرة
الشيخ : يعني هذا ما له علاقة بصلاة الغائب
السائل : لا لا
الشيخ : هذا يجوز الميت في قبره أليس كذلك
السائل : قبل أن يقبر
الشيخ : قبل أن يقبر
السائل : قبل أن يدفن يعني يقولوا قبل ما تدفنوه نصلي عليه لأنه ما لحقنا الصلاة
الشيخ : أي نعم
السائل : فيصلوا عليه وهو ...
الشيخ : هذه الصورة لم تقع لكن إذا قلنا بأنه قد ( صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد صلى عليها وهي في قبرها ) فهذه سنة .
أما تكرار الصلاة على الجنازة فلم تقع إلا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان أصحابه يتناوبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ما مات أما في غيره فلم ينقل ولذلك فلا نرى شرعية هذه الصلاة المكررة .
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
الشيخ : من هو هذا
السائل : الميت نفسه يعني صلوا عليه مرتين مرة في المسجد واللي ما صلوا يصلوا عليه في نفس المقبرة
الشيخ : يعني هذا ما له علاقة بصلاة الغائب
السائل : لا لا
الشيخ : هذا يجوز الميت في قبره أليس كذلك
السائل : قبل أن يقبر
الشيخ : قبل أن يقبر
السائل : قبل أن يدفن يعني يقولوا قبل ما تدفنوه نصلي عليه لأنه ما لحقنا الصلاة
الشيخ : أي نعم
السائل : فيصلوا عليه وهو ...
الشيخ : هذه الصورة لم تقع لكن إذا قلنا بأنه قد ( صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد صلى عليها وهي في قبرها ) فهذه سنة .
أما تكرار الصلاة على الجنازة فلم تقع إلا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان أصحابه يتناوبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين ما مات أما في غيره فلم ينقل ولذلك فلا نرى شرعية هذه الصلاة المكررة .
السائل : جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
هل يجب على المسلم أن يشتغل بمحاربة المنكرات أم يشتغل بعبادته ونوافله ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ، بالنسبة ليعني محاربة المنكرات هل يجب على التوالي شخص يعني مكلف بمحاربة المنكرات يجب عليه أن يوالي في محاربتها أو يشتغل بعبادته ونوافله وكذا أو ما ..
الشيخ : هناك كما تعلم ما يسمى بالحسبة يعني رجل يكرّس نفسه ويخصصها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أمر طيب إذا كان أهلا لذلك لأنه ينبغي أن يكون من أهل العلم حتى يزن الأمور بالميزان الشرعي الدقيق
فقد يرى في بعض الأحيان إذا كان عالما أن إنكار المنكر قد يترتب منه ضرر أكثر من السكوت عنه فيرجح السكوت على التغيير لذلك إذا كان بهذا الشرط فهذا نعم العمل يكون إذا تخصص لهذا العمل ، لكن هذا مع الأسف قليل جدا من تتوفر فيه هذه الخصلة .
الشيخ : هناك كما تعلم ما يسمى بالحسبة يعني رجل يكرّس نفسه ويخصصها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أمر طيب إذا كان أهلا لذلك لأنه ينبغي أن يكون من أهل العلم حتى يزن الأمور بالميزان الشرعي الدقيق
فقد يرى في بعض الأحيان إذا كان عالما أن إنكار المنكر قد يترتب منه ضرر أكثر من السكوت عنه فيرجح السكوت على التغيير لذلك إذا كان بهذا الشرط فهذا نعم العمل يكون إذا تخصص لهذا العمل ، لكن هذا مع الأسف قليل جدا من تتوفر فيه هذه الخصلة .
هل إذا دخل الرجل في يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بعده ستقام الخطبة يصلي ركعتين أم ينتظر حتى ينتهي من الأذان ؟
السائل : رجل دخل في يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الذي بعده ستقام الخطبة هل يدخل يصلي ركعتين مباشرة أثناء الأذان أم ينتظر حتى نهاية الأذان ثم يصلي ركعتين .
الشيخ : الأذان تعني بالأذان الثاني يعني الخطيب على المنبر
السائل : نعم نعم
الشيخ : إيه هل يشرع بالسنة بتحية المسجد أم يجيب المؤذن
السائل : أم يجيب المؤذن وبعد ما ينتهي الأذان
الشيخ : لا إنما يشرع بالتحية لأنه إذا أجاب المؤذن فمن المعلوم أن بعد فراغه سيشرع الخطيب في خطبته والإصغاء للخطبة واجب وهذا أظن لستم بحاجة إلى البحث فيه أما إجابة المؤذن فليس بالأمر الواجب لعل هذا أنتم بحاجة إلى معرفته وإلا تعرفون نعم هاه
السائل : عطنا الفائدة
الشيخ : هاه
السائل : عطنا الفائدة
الشيخ : سأجيبك عن هذا السؤال بناء على هذا أقول لما كان إجابة المؤذن غير واجب والاستماع لخطبة الخطيب واجب فإذا تعارض واجب مع غير واجب قدم الواجب على غير الواجب بناء على هاتين المقدمتين نقول بأنه يباشر التحية ولا يشغل نفسه بإجابة المؤذن حتى لا ينشغل بما إذا أجاب المؤذن ثم انتهى من ذلك وشغل نفسه بالتحية فسيفوته شيء من خطبة الخطيب
أما الدليل على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) إلى آخر الحديث أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب أمور منها أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى في الإجابة بقوله وأنا وأنا لعلكم تذكرون هذا الحديث أيضا
والشيء الثاني وهو أهم أنه قد جاء في موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح " أن الصحابة كانوا إذا صعد عمر بن الخطاب المنبر تحدثوا فإذا سكت المؤذن وشرع عمر بالخطبة أمسكوا " فكان هذا دليلا على ما ذكرناه من التفصيل السابق وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين
الشيخ : الأذان تعني بالأذان الثاني يعني الخطيب على المنبر
السائل : نعم نعم
الشيخ : إيه هل يشرع بالسنة بتحية المسجد أم يجيب المؤذن
السائل : أم يجيب المؤذن وبعد ما ينتهي الأذان
الشيخ : لا إنما يشرع بالتحية لأنه إذا أجاب المؤذن فمن المعلوم أن بعد فراغه سيشرع الخطيب في خطبته والإصغاء للخطبة واجب وهذا أظن لستم بحاجة إلى البحث فيه أما إجابة المؤذن فليس بالأمر الواجب لعل هذا أنتم بحاجة إلى معرفته وإلا تعرفون نعم هاه
السائل : عطنا الفائدة
الشيخ : هاه
السائل : عطنا الفائدة
الشيخ : سأجيبك عن هذا السؤال بناء على هذا أقول لما كان إجابة المؤذن غير واجب والاستماع لخطبة الخطيب واجب فإذا تعارض واجب مع غير واجب قدم الواجب على غير الواجب بناء على هاتين المقدمتين نقول بأنه يباشر التحية ولا يشغل نفسه بإجابة المؤذن حتى لا ينشغل بما إذا أجاب المؤذن ثم انتهى من ذلك وشغل نفسه بالتحية فسيفوته شيء من خطبة الخطيب
أما الدليل على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) إلى آخر الحديث أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب أمور منها أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى في الإجابة بقوله وأنا وأنا لعلكم تذكرون هذا الحديث أيضا
والشيء الثاني وهو أهم أنه قد جاء في موطأ الإمام مالك بالسند الصحيح " أن الصحابة كانوا إذا صعد عمر بن الخطاب المنبر تحدثوا فإذا سكت المؤذن وشرع عمر بالخطبة أمسكوا " فكان هذا دليلا على ما ذكرناه من التفصيل السابق وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين
اضيفت في - 2021-08-29