رحلة النور-136
ما حكم الشراب المخلوط بنسبة قليلة من الخمر ؟
السائل : يا شيخ الخمر إذا خلط بشيء بكمية قليلة.
الشيخ : هذا خطأ.
السائل : من عصير منقوع.
الشيخ : لا، هذا سؤال آخر، إذا خُلِط الخمر بشيء آخر من أين جاء الخمر ؟
السائل : الخمر مِن نبيذ آخر.
الشيخ : يعني هل جاز صُنعه ؟
السائل : لا، ما جاز صنعه.
الشيخ : طيب.
السائل : هو موجود والكحول كذلك موجودة يا شيخ، ولكن هذا يخلط مع العطر وهذا يخلط مع شيء آخر.
الشيخ : لا تستعجل بارك الله فيك، الخمر موجود عند مَن، في بيت المسلم لا يشتريه.
السائل : نعم لا يشتريه.
الشيخ : طيب فإذن أنت بتقول: الخمر موجود، تتصور وجوده كيف ؟!
إما أن يُعصر وإما أن يُشترى فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز.
السائل : لو وجد شراب يا شيخ مخلوط بخمر، كمية قليلة من الخمر وحدها ما تكفي للإسكار.
الشيخ : عاد سؤالك وعاد جوابي.
السائل : خمرًا.
الشيخ : لا، أنت بتقول شراب الله يهديك.
السائل : لو وجد شراب مخلوط بخمر يا شيخ، جاءنا من بلاد الغرب كما يأتينا من.
الشيخ : حسنًا كل سؤال له جواب، جاءك شراب فيه ماذا ؟
السائل : خمر.
الشيخ : خمر، هذا الشراب يسكر كثيره ؟
السائل : كثيره نعم قد يسكر، وكذلك الكحول يا شيخ.
الشيخ : الله يهديك لا تستعجل، قلتَ أنتَ قد يُسكر.
السائل : نحتاج يا شيخ معرفة النسبة.
الشيخ : إي لكن أنا بقول قد لا يسكر.
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا تقدقد ؟! لماذا لا تقول كما قلت أن ؟
السائل : لأن القدقدة هذه يا شيخ لا يقطعها إلا التجربة.
الشيخ : الله يهديك.
السائل : آمين.
الشيخ : يحول بينك وبين القدقدة أن تقول: إن كان كذا فالحكم كذا، وإن كان كذا فالحكم كذا.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : وأنا أجبت عن هذا السؤال، فأنت الآن تتصور شراباً جاءنا من الغرب فيه خمر، ما حكم هذا الشراب ؟
الجواب: إن كان يُسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان لا يسكر كثيره فهو حلال، صحيح ولا لأ ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذن ما في داعي للقدقدة، وإذا عُرف الجواب عن هذا عُرِف الجواب السابق أيضًا.
السائل : أحسنتم جزاكم الله خيرًا.
الشيخ : وإياكم.
الشيخ : هذا خطأ.
السائل : من عصير منقوع.
الشيخ : لا، هذا سؤال آخر، إذا خُلِط الخمر بشيء آخر من أين جاء الخمر ؟
السائل : الخمر مِن نبيذ آخر.
الشيخ : يعني هل جاز صُنعه ؟
السائل : لا، ما جاز صنعه.
الشيخ : طيب.
السائل : هو موجود والكحول كذلك موجودة يا شيخ، ولكن هذا يخلط مع العطر وهذا يخلط مع شيء آخر.
الشيخ : لا تستعجل بارك الله فيك، الخمر موجود عند مَن، في بيت المسلم لا يشتريه.
السائل : نعم لا يشتريه.
الشيخ : طيب فإذن أنت بتقول: الخمر موجود، تتصور وجوده كيف ؟!
إما أن يُعصر وإما أن يُشترى فلا هذا يجوز ولا هذا يجوز.
السائل : لو وجد شراب يا شيخ مخلوط بخمر، كمية قليلة من الخمر وحدها ما تكفي للإسكار.
الشيخ : عاد سؤالك وعاد جوابي.
السائل : خمرًا.
الشيخ : لا، أنت بتقول شراب الله يهديك.
السائل : لو وجد شراب مخلوط بخمر يا شيخ، جاءنا من بلاد الغرب كما يأتينا من.
الشيخ : حسنًا كل سؤال له جواب، جاءك شراب فيه ماذا ؟
السائل : خمر.
الشيخ : خمر، هذا الشراب يسكر كثيره ؟
السائل : كثيره نعم قد يسكر، وكذلك الكحول يا شيخ.
الشيخ : الله يهديك لا تستعجل، قلتَ أنتَ قد يُسكر.
السائل : نحتاج يا شيخ معرفة النسبة.
الشيخ : إي لكن أنا بقول قد لا يسكر.
السائل : نعم.
الشيخ : لماذا تقدقد ؟! لماذا لا تقول كما قلت أن ؟
السائل : لأن القدقدة هذه يا شيخ لا يقطعها إلا التجربة.
الشيخ : الله يهديك.
السائل : آمين.
الشيخ : يحول بينك وبين القدقدة أن تقول: إن كان كذا فالحكم كذا، وإن كان كذا فالحكم كذا.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : وأنا أجبت عن هذا السؤال، فأنت الآن تتصور شراباً جاءنا من الغرب فيه خمر، ما حكم هذا الشراب ؟
الجواب: إن كان يُسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان لا يسكر كثيره فهو حلال، صحيح ولا لأ ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذن ما في داعي للقدقدة، وإذا عُرف الجواب عن هذا عُرِف الجواب السابق أيضًا.
السائل : أحسنتم جزاكم الله خيرًا.
الشيخ : وإياكم.
ما حكم من نام في رمضان وهو جنب واستيقظ في الصباح وهو جنب هل يكمل صيامه أو ماذا ؟
السائل : رجل في ليلة من ليالي رمضان نام وهو جنب، فاستيظ في الصباح وهو جنب فحكمه هل يكمل صيامه أو ماذا ؟
الشيخ : كيف لا ؟! فهو يغتسل ويصوم، طبعًا هو استيقظ ؟!
السائل : نام عن صلاة الفجر واستيقظ في الصبح.
الشيخ : استيقظ ! فإن كان بيَّت النية في الليل فصيامه صحيح ولو أصبح جنبًا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه كان يصبح جنبًا وهو صائم فيغتسل )، لكن كل ما في الأمر أنه كان في أول الإسلام أن من أصبح جنبًا فلا يصوم.
السائل : فلا يصوم !
الشيخ : وهذا مروي عن أبي هريرة ثم تراجع عن ذلك.
الشيخ : كيف لا ؟! فهو يغتسل ويصوم، طبعًا هو استيقظ ؟!
السائل : نام عن صلاة الفجر واستيقظ في الصبح.
الشيخ : استيقظ ! فإن كان بيَّت النية في الليل فصيامه صحيح ولو أصبح جنبًا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه كان يصبح جنبًا وهو صائم فيغتسل )، لكن كل ما في الأمر أنه كان في أول الإسلام أن من أصبح جنبًا فلا يصوم.
السائل : فلا يصوم !
الشيخ : وهذا مروي عن أبي هريرة ثم تراجع عن ذلك.
ما حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر ؟
السائل : شيخ بالنسبة للاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر ما حكمه ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة الفجر؟
الشيخ : الاضطجاع في الدار سنة وفي المسجد بدعة.
الشيخ : إيش؟
السائل : الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة الفجر؟
الشيخ : الاضطجاع في الدار سنة وفي المسجد بدعة.
هل أتممتم كتاب * تمام المنة * ؟
السائل : أقول يا شيخ كتاب *تمام المنة* الظاهر أنه لم يتم بعد أليس كذلك ؟
الشيخ : ما تم.
السائل : ما تم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : واسم الكتاب كأنه يدل على أنه * تمام المنة في التعليق على فقه السنة * ؟
الشيخ : كما هو واضح من الكتاب، وكانت النية أن يكون كاملًا!
أي إشكال هذا يا أخي ؟!
أرجوكم ما يكون همكم بس سؤال وتعجيز وسؤال وتعجيز خذوا الجواب واطمئنوا إليه وإلا قفوا عنده، فهمتَ لماذا كان تمام المنة ؟
السائل : ما فهمت.
الشيخ : ها ! وأنت تريد أن تُكمل الكلام، لما وضع هذا العنوان كان المفروض أن نستمر إلى النهاية، كما وضعنا مثلًا * صحيح السيرة النبوية * ثم وقفنا، طيب هذا الإنسان لا يملك نفسَه دائمًا، فهو تحت قدر الله الغالب على كل شيء، خلاص في عندك شيء ثاني ؟
السائل : إن شاء الله تتموه ؟
الشيخ : إن بدا لي فيما بعد أن أختصر الطريق وأن أمر بأحاديث الكتاب وأتكلم على ما ينبغي الكلام عليه اختصارًا للموضوع لأنه يحتاج إلى وقت.
الشيخ : ما تم.
السائل : ما تم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : واسم الكتاب كأنه يدل على أنه * تمام المنة في التعليق على فقه السنة * ؟
الشيخ : كما هو واضح من الكتاب، وكانت النية أن يكون كاملًا!
أي إشكال هذا يا أخي ؟!
أرجوكم ما يكون همكم بس سؤال وتعجيز وسؤال وتعجيز خذوا الجواب واطمئنوا إليه وإلا قفوا عنده، فهمتَ لماذا كان تمام المنة ؟
السائل : ما فهمت.
الشيخ : ها ! وأنت تريد أن تُكمل الكلام، لما وضع هذا العنوان كان المفروض أن نستمر إلى النهاية، كما وضعنا مثلًا * صحيح السيرة النبوية * ثم وقفنا، طيب هذا الإنسان لا يملك نفسَه دائمًا، فهو تحت قدر الله الغالب على كل شيء، خلاص في عندك شيء ثاني ؟
السائل : إن شاء الله تتموه ؟
الشيخ : إن بدا لي فيما بعد أن أختصر الطريق وأن أمر بأحاديث الكتاب وأتكلم على ما ينبغي الكلام عليه اختصارًا للموضوع لأنه يحتاج إلى وقت.
هل يجوز للحفيد أداء العمرة أو الحج عن جدته وقد اعتمر عن نفسه من قبل ؟
السائل : يا شيخ رجل اعتمر عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن إحدى أقاربه كجدته، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مرة أخرى ثم يخرج إلى التنعيم فيعتمر عن جدته أو أحد أقاربه أو يعتمر مِن هنا مباشرة ويعقد نية الإحرام لجدته ؟
الشيخ : أعد عليَّ، اعتمر عن نفسه ؟
السائل : اعتمر عن نفسه سابقًا، ثم أراد أن يعتمر عن جدته فهل يعقد نية الإحرام هنا على جدته فيقول: لبيك الله عمرة عن جدتي، أو يجوز له أن يعتمر مرة أخرى فإذا قضى عمرته يخرج إلى التنعيم ليعيد العمرة على ؟
الشيخ : اقسم يا أخي سؤالك بارك الله فيك، اعتمر سابقًا تقول ؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعني سابقًا يعني قبل يوم ؟
السائل : نعم قبل يوم.
الشيخ : قبل يوم ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي، وأقام في مكة ؟
السائل : أقام في مكة نعم.
الشيخ : أقام في مكة، بعد يوم أو يومين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يريد أن يعتمر عن جدته ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وهل يحج هو عن جدته فيما تعلم ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، ولماذا تسأل عن الاعتمار عن الجدة إذن، فما الفرق بين الأمرين ؟
بمعنى إذا كنت مقتنعًا بدليلٍ شرعي أنه لا يحج عنها، لأني أخشى أن يكون جوابك فيه تسرع، إذا كنت مقتنعًا بالدليل الشرعي أن الحفيد لا يحج عن جدته، فنفس الدليل ينسحب إلى الاعتمار عنها، واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلذلك هو لا يحج عنها، وإنما إن كانت حية فهي تحج عن نفسها، وإن كانت ميتة فيحج عنها ابنها كذلك يعتمر عنها، أما الحفيد فحينئذ إذن يجب أن نحج عن آدم وحواء إذا سلسلنا الموضوع، واضح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل لبقية سؤالك بقية ؟
السائل : لا.
الشيخ : أعد عليَّ، اعتمر عن نفسه ؟
السائل : اعتمر عن نفسه سابقًا، ثم أراد أن يعتمر عن جدته فهل يعقد نية الإحرام هنا على جدته فيقول: لبيك الله عمرة عن جدتي، أو يجوز له أن يعتمر مرة أخرى فإذا قضى عمرته يخرج إلى التنعيم ليعيد العمرة على ؟
الشيخ : اقسم يا أخي سؤالك بارك الله فيك، اعتمر سابقًا تقول ؟
السائل : نعم.
الشيخ : تعني سابقًا يعني قبل يوم ؟
السائل : نعم قبل يوم.
الشيخ : قبل يوم ؟
السائل : نعم.
الشيخ : إي، وأقام في مكة ؟
السائل : أقام في مكة نعم.
الشيخ : أقام في مكة، بعد يوم أو يومين ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يريد أن يعتمر عن جدته ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، وهل يحج هو عن جدته فيما تعلم ؟
السائل : لا.
الشيخ : طيب، ولماذا تسأل عن الاعتمار عن الجدة إذن، فما الفرق بين الأمرين ؟
بمعنى إذا كنت مقتنعًا بدليلٍ شرعي أنه لا يحج عنها، لأني أخشى أن يكون جوابك فيه تسرع، إذا كنت مقتنعًا بالدليل الشرعي أن الحفيد لا يحج عن جدته، فنفس الدليل ينسحب إلى الاعتمار عنها، واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم.
الشيخ : فلذلك هو لا يحج عنها، وإنما إن كانت حية فهي تحج عن نفسها، وإن كانت ميتة فيحج عنها ابنها كذلك يعتمر عنها، أما الحفيد فحينئذ إذن يجب أن نحج عن آدم وحواء إذا سلسلنا الموضوع، واضح ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل لبقية سؤالك بقية ؟
السائل : لا.
ما تعليقكم على من يقول: إن من ينكر حديث: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي ؟
السائل : في سؤال للأخ عبد الرحمن.
الشيخ : تفضل.
السائل : أقول: يا فضيلة الشيخ قرأت في كتاب في عنوانه: أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يقول في ضمن الكتاب: " من ينكر هذا الحديث فإنه جهمي "، ما تعليقكم على هذا ؟
الشيخ : قد رددنا على هذا الكلام في بعض كتبي ولعله في *الأحاديث الضعيفة * الذي يُنكر هذا الحديث من جهة إنكاره للصفات بعامَّة فهو الجهمي، أما من ينكر هذا الحديث، لأنه لا يصح من حيث إسناده فحرام أن يقال فيه جهميٌّ وبخاصة أنه يؤمن بكل الصفات التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ويُضاف إلى ذلك هل الإمام ابن خزيمة هو جهمي وهو الإمام في الرد على الجهمية وعلى المعطلة ؟!
حقيقة الأمر أنَّ الأمر اختلط على بعض الناس هذا الحديث الضعيف بالحديث الصحيح: ( إن الله خلق آدم على صورته ) هذا الحديث هو المتفق على صحته، وهو الذي لا يجوز إنكاره، أما باللفظ الأول: ( على صورة الرحمن ) فهو حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في الكتاب المشار إليه آنفًا، وهذا الذي قلته أخيرًا أي: إن إنكار الحديث الصحيح المتفق عليه الذي هو بلفظ: ( إن الله خلق آدم على صورته ) هو الذي جاء عن الإمام أحمد وعن الذهبي وأمثالهما من العلماء أن إنكار هذا الحديث هو تجهم.
أما الحديث باللفظ الذي ذكرتَه فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة أولًا من حيث إسناده.
وثانيًا: من حيث نكارة متنه، لأنه مخالف لحديث البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله خلق آدم على صورته طولُه ستون ذراعًا ) هكذا الحديث في * صحيح البخاري *، وهكذا يفعل عدم المعرفة بنقد الأحاديث إسنادًا ومتنًا يفعل بكثير من الناس بحيث يصرفهم عن العلم الصَّحيح، وذلك هو من آثار الأحاديث الضعيفة في الأمة، هذا جواب ما سألتَ.
الشيخ : تفضل.
السائل : أقول: يا فضيلة الشيخ قرأت في كتاب في عنوانه: أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يقول في ضمن الكتاب: " من ينكر هذا الحديث فإنه جهمي "، ما تعليقكم على هذا ؟
الشيخ : قد رددنا على هذا الكلام في بعض كتبي ولعله في *الأحاديث الضعيفة * الذي يُنكر هذا الحديث من جهة إنكاره للصفات بعامَّة فهو الجهمي، أما من ينكر هذا الحديث، لأنه لا يصح من حيث إسناده فحرام أن يقال فيه جهميٌّ وبخاصة أنه يؤمن بكل الصفات التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ويُضاف إلى ذلك هل الإمام ابن خزيمة هو جهمي وهو الإمام في الرد على الجهمية وعلى المعطلة ؟!
حقيقة الأمر أنَّ الأمر اختلط على بعض الناس هذا الحديث الضعيف بالحديث الصحيح: ( إن الله خلق آدم على صورته ) هذا الحديث هو المتفق على صحته، وهو الذي لا يجوز إنكاره، أما باللفظ الأول: ( على صورة الرحمن ) فهو حديث ضعيف كما كنت بينت ذلك في الكتاب المشار إليه آنفًا، وهذا الذي قلته أخيرًا أي: إن إنكار الحديث الصحيح المتفق عليه الذي هو بلفظ: ( إن الله خلق آدم على صورته ) هو الذي جاء عن الإمام أحمد وعن الذهبي وأمثالهما من العلماء أن إنكار هذا الحديث هو تجهم.
أما الحديث باللفظ الذي ذكرتَه فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة أولًا من حيث إسناده.
وثانيًا: من حيث نكارة متنه، لأنه مخالف لحديث البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الله خلق آدم على صورته طولُه ستون ذراعًا ) هكذا الحديث في * صحيح البخاري *، وهكذا يفعل عدم المعرفة بنقد الأحاديث إسنادًا ومتنًا يفعل بكثير من الناس بحيث يصرفهم عن العلم الصَّحيح، وذلك هو من آثار الأحاديث الضعيفة في الأمة، هذا جواب ما سألتَ.
هل الشخص الذي عنده مزرعة عنب يخرج زكاتها علماً بأنه أعد الثمرة للبيع عنباً لا زبيباً ؟
السائل : فضيلة الشيخ هناك سؤال: فلاح أو إنسان له مزرعة للعنب وهو قد أعدَّها للبيع، يعني يبيع من هذا العنب إذا جناه، فهل يُخرج زكاة العنب هذا، مع العلم أنه لا يتخذه زبيبًا ؟
الشيخ : مع العلم أنه ؟
السائل : لا يزببه، فهل يُخرج الزكاة عنبًا أم قيمة أم يقوم بعملية الخرص ثم يزبب القدر الذي وجب عليه إخراجه ؟
الشيخ : ما دام أنك تقول: إنه لا يزبِّب فهو يخرجه كما هو عنبًا حسب المجال الوارد في السنة.
السائل : السُّنة جاءت بإخراج الزبيب لا العنب.
الشيخ : أنت تقول لا يزببه.
السائل : نعم.
الشيخ : فماذا يخرج مِن الزبيب، ما هي الكمية، أليس هو العشر أو نصف العشر ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا الذي أردته.
السائل : يعني بحكم أنه أعده للتجارة.
الشيخ : كيف للتجارة؟ ذاك الذي يزبب لماذا ؟!
يعني ما يجوز الآن أن ننقل أحكام عروض التجارة إلى الأنواع التي فُرِض عليها الزكاة بحكم أنها للتجارة، الذي عنده تمر ما يُعده للتجارة ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : فما الفرق بينه وبين ذاك ؟!
الفرق في سؤالك فقط أنك تصور -وقد يكون هذا نظريًّا وقد يكون عمليًّا- تصور أنه لا يزبب يبيعه هكذا، فهذا لا يجوز في الزكاة بل عليه أن يخرجها كما يجب عليه أن يخرجه زبيباً إن زببه وإلا أخرجه عنباً كما خلقه ربه .
نعم.
الشيخ : مع العلم أنه ؟
السائل : لا يزببه، فهل يُخرج الزكاة عنبًا أم قيمة أم يقوم بعملية الخرص ثم يزبب القدر الذي وجب عليه إخراجه ؟
الشيخ : ما دام أنك تقول: إنه لا يزبِّب فهو يخرجه كما هو عنبًا حسب المجال الوارد في السنة.
السائل : السُّنة جاءت بإخراج الزبيب لا العنب.
الشيخ : أنت تقول لا يزببه.
السائل : نعم.
الشيخ : فماذا يخرج مِن الزبيب، ما هي الكمية، أليس هو العشر أو نصف العشر ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا الذي أردته.
السائل : يعني بحكم أنه أعده للتجارة.
الشيخ : كيف للتجارة؟ ذاك الذي يزبب لماذا ؟!
يعني ما يجوز الآن أن ننقل أحكام عروض التجارة إلى الأنواع التي فُرِض عليها الزكاة بحكم أنها للتجارة، الذي عنده تمر ما يُعده للتجارة ؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : فما الفرق بينه وبين ذاك ؟!
الفرق في سؤالك فقط أنك تصور -وقد يكون هذا نظريًّا وقد يكون عمليًّا- تصور أنه لا يزبب يبيعه هكذا، فهذا لا يجوز في الزكاة بل عليه أن يخرجها كما يجب عليه أن يخرجه زبيباً إن زببه وإلا أخرجه عنباً كما خلقه ربه .
نعم.
7 - هل الشخص الذي عنده مزرعة عنب يخرج زكاتها علماً بأنه أعد الثمرة للبيع عنباً لا زبيباً ؟ أستمع حفظ
ما حكم نقل الأعضاء من حي إلى حي والتبرع بها ؟
الشيخ : نعم
السائل : ما حكم نقل الأعضاء مِن حي إلى حي أو التبرع بها ؟
الشيخ : في رأيي لا يجوز ذلك إطلاقًا، لأن فيه تعريض الإنسان لنفسه بالهلاك هذا من جهة.
ومن جهة أنَّ ربنا عز وجل حينما خلق للإنسان كليتين ما خلق ذلك عبثًا إنما هي لحكمة بالغة، وهذه الحكمة ظاهرة للعيان، فكثير من الناس يعيشون على كلية واحدة فإذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بالوظيفة التي كانت تقوم بها الأولى أيضًا أو قريبًا من ذلك، ولهذا فكثير ممن يُبتلون بتعطل إحدى الكليتين يعيش ما شاء الله بالكلية الأخرى، هذا من جهة، فتصرف الإنسان في إحداهما هو مما ينافي هذه الحكمة، ولا فرق عندي بين أن يتطوع المسلم بإحدى الكليتين أو أن يتطوع بإحدى اليدين أو بإحدى الرجلين، لكن الناس مع الأسف الشديد هم ينظرون إلى المسألة إذا ما وَقعت وجاء الطلب الملح على ذلك فبحثوها دون أن ينظروا في المسألة مِن الجوانب الأخرى التي تتعلق بحكمة خلق الله تبارك وتعالى لهاتين الكليتين أو لذينك الرجلين أو اليدين، فتطوع فضلًا إذا صارت القضية تجارة وهذا قد وقع في هذا الزمان من بعضهم، فنجعل نحن كلامنا حول التبرع والتطوع:
فلا فرق عندي بين التطوع بإحدى الكليتين أو بإحدى اليدين أو الرجلين كما قلت آنفًا، قلتُ: لأن كثيرًا من الناس يعيشون على كلية واحدة، وقد جرى نقاش بيني وبين أكثر من طبيب، قلنا حينما يفحص الأطباء هذا الإنسان الذي يريد أن يتبرع بالكلية هم يعملون احتياطات المناسبة لواقع هذا الإنسان حين الفحص، فإذا وجدوا في إحدى الكليتين فضلًا عن كلتيهما شيء من العلة ما يتجرؤون على أن يأذنوا له أو يعملوا له عملية فصل الكلية، لكن إذا بدا لهم أن كلًّا من الكليتين سليمتان مائة في المائة فهناك قد يعملون له عملية الفصل لإحداهما، فكان السؤال مني الموجه إليهم:
هل تستطيعون أن تحكموا في المستقبل على الكلية الباقية أنها لا يمكن أن تتعرض لمرض ما يوقع صاحب هذه الكلية الوحيدة في مرضٍ قد يؤدي به إلى الهلاك ؟
قالوا: هذا لا يمكننا، ومن هنا يظهر حينئذٍ أن الله عز وجل حينما متع الإنسان بكليتين فذاك هو للاحتياط لمستقبل هذا الإنسان.
ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك مِن أجل أن يتبرع لأخيه المسلم فضلًا عمَّا إذا كان غير مسلم لإنقاذه من المرض الذي هو فيه أو من الهلاك.
أخيرا يأتي هنا نهي الرسول عليه السلام عن المـــــــُثلة، ولا شك أن شق بطن الإنسان وإخراج الكلية من داخله، فهذا نوع من المثلة لهذا وذاك، أنا لا أرى جواز هذا التبرع فضلًا عمَّا إذا كان بيعًا.
السائل : ما حكم نقل الأعضاء مِن حي إلى حي أو التبرع بها ؟
الشيخ : في رأيي لا يجوز ذلك إطلاقًا، لأن فيه تعريض الإنسان لنفسه بالهلاك هذا من جهة.
ومن جهة أنَّ ربنا عز وجل حينما خلق للإنسان كليتين ما خلق ذلك عبثًا إنما هي لحكمة بالغة، وهذه الحكمة ظاهرة للعيان، فكثير من الناس يعيشون على كلية واحدة فإذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بالوظيفة التي كانت تقوم بها الأولى أيضًا أو قريبًا من ذلك، ولهذا فكثير ممن يُبتلون بتعطل إحدى الكليتين يعيش ما شاء الله بالكلية الأخرى، هذا من جهة، فتصرف الإنسان في إحداهما هو مما ينافي هذه الحكمة، ولا فرق عندي بين أن يتطوع المسلم بإحدى الكليتين أو أن يتطوع بإحدى اليدين أو بإحدى الرجلين، لكن الناس مع الأسف الشديد هم ينظرون إلى المسألة إذا ما وَقعت وجاء الطلب الملح على ذلك فبحثوها دون أن ينظروا في المسألة مِن الجوانب الأخرى التي تتعلق بحكمة خلق الله تبارك وتعالى لهاتين الكليتين أو لذينك الرجلين أو اليدين، فتطوع فضلًا إذا صارت القضية تجارة وهذا قد وقع في هذا الزمان من بعضهم، فنجعل نحن كلامنا حول التبرع والتطوع:
فلا فرق عندي بين التطوع بإحدى الكليتين أو بإحدى اليدين أو الرجلين كما قلت آنفًا، قلتُ: لأن كثيرًا من الناس يعيشون على كلية واحدة، وقد جرى نقاش بيني وبين أكثر من طبيب، قلنا حينما يفحص الأطباء هذا الإنسان الذي يريد أن يتبرع بالكلية هم يعملون احتياطات المناسبة لواقع هذا الإنسان حين الفحص، فإذا وجدوا في إحدى الكليتين فضلًا عن كلتيهما شيء من العلة ما يتجرؤون على أن يأذنوا له أو يعملوا له عملية فصل الكلية، لكن إذا بدا لهم أن كلًّا من الكليتين سليمتان مائة في المائة فهناك قد يعملون له عملية الفصل لإحداهما، فكان السؤال مني الموجه إليهم:
هل تستطيعون أن تحكموا في المستقبل على الكلية الباقية أنها لا يمكن أن تتعرض لمرض ما يوقع صاحب هذه الكلية الوحيدة في مرضٍ قد يؤدي به إلى الهلاك ؟
قالوا: هذا لا يمكننا، ومن هنا يظهر حينئذٍ أن الله عز وجل حينما متع الإنسان بكليتين فذاك هو للاحتياط لمستقبل هذا الإنسان.
ولا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للهلاك مِن أجل أن يتبرع لأخيه المسلم فضلًا عمَّا إذا كان غير مسلم لإنقاذه من المرض الذي هو فيه أو من الهلاك.
أخيرا يأتي هنا نهي الرسول عليه السلام عن المـــــــُثلة، ولا شك أن شق بطن الإنسان وإخراج الكلية من داخله، فهذا نوع من المثلة لهذا وذاك، أنا لا أرى جواز هذا التبرع فضلًا عمَّا إذا كان بيعًا.
هل يجوز للإنسان التبرع بأحد أعضائه مع احتمال أن يوقع نفسه بالمرض في مقابل إنقاذه لأخيه المسلم ؟
السائل : وهل يجوز يا شيخ أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك، مثلاً إذا كان في تعريضه للهلاك لأنه في احتمال يعني في وقوع الضرر على الشخص المتبرع احتمال، ولكن يتأكد مثلًا بأنه بتعريضه لنفسه للهلاك أنه ينقذ أخاه ؟
الشيخ : يكفي الاحتمال بارك الله فيك، مع ملاحظة لماذا عزَّوجل خلق كليتين، ثم لا نقف عند التبرع بالكلية، إيش رأيك إنسان يتطوع بذراعه ؟! لماذا نعالج هذا الذي الناس يتوجهون إليه، ولماذا لا نبحث أيضًا عضوين خلقهما الله عز وجل للحكمة التي ذكرناها آنفًا ؟!
السائل : هو يكون الفرق أن الذراع ليس ضرورة للشخص في حياته، بينما قد تتوقف حياة المريض على مثلاً الكلية، فيتعرض مثلاً للهلاك.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني تعرضه للموت، فإذا تبرع له الشخص !
الشيخ : تعرضه للموت أولًا يقين ولا غلبة ظن ؟
السائل : حسب الأطباء فقد يعينون.
الشيخ : طيب الأطباء اليوم ماذا يفعلون ؟!
حينما يقولون هذه الكلية مريضة يمكن أن يتعرض للموت هذا الذي يحكمونه، فأنت تفرق الآن بين التطوع بالكلية والتطوع بالذراع، فلو كان هناك إنسان مقطوع الذراعين يجوز أن يتطوع ذو الذراعين بذراع، أو رجلين، مقطوع الرجلين يتطوع له برجل وهكذا ؟!
فتح هذا الباب يا أخي يؤدي إلى مشكال تخالف حكمة الله أولًا، ثم تجعل الإنسان يعرض نفسه للهلاك ولو ظنًّا كما أشرتَ أنت في الكلام السابق، فما ينبغي أن نسمح بهذا خاصة وفيه التنبيه الذي أشرت إليه آنفًا.
الشيخ : يكفي الاحتمال بارك الله فيك، مع ملاحظة لماذا عزَّوجل خلق كليتين، ثم لا نقف عند التبرع بالكلية، إيش رأيك إنسان يتطوع بذراعه ؟! لماذا نعالج هذا الذي الناس يتوجهون إليه، ولماذا لا نبحث أيضًا عضوين خلقهما الله عز وجل للحكمة التي ذكرناها آنفًا ؟!
السائل : هو يكون الفرق أن الذراع ليس ضرورة للشخص في حياته، بينما قد تتوقف حياة المريض على مثلاً الكلية، فيتعرض مثلاً للهلاك.
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني تعرضه للموت، فإذا تبرع له الشخص !
الشيخ : تعرضه للموت أولًا يقين ولا غلبة ظن ؟
السائل : حسب الأطباء فقد يعينون.
الشيخ : طيب الأطباء اليوم ماذا يفعلون ؟!
حينما يقولون هذه الكلية مريضة يمكن أن يتعرض للموت هذا الذي يحكمونه، فأنت تفرق الآن بين التطوع بالكلية والتطوع بالذراع، فلو كان هناك إنسان مقطوع الذراعين يجوز أن يتطوع ذو الذراعين بذراع، أو رجلين، مقطوع الرجلين يتطوع له برجل وهكذا ؟!
فتح هذا الباب يا أخي يؤدي إلى مشكال تخالف حكمة الله أولًا، ثم تجعل الإنسان يعرض نفسه للهلاك ولو ظنًّا كما أشرتَ أنت في الكلام السابق، فما ينبغي أن نسمح بهذا خاصة وفيه التنبيه الذي أشرت إليه آنفًا.
9 - هل يجوز للإنسان التبرع بأحد أعضائه مع احتمال أن يوقع نفسه بالمرض في مقابل إنقاذه لأخيه المسلم ؟ أستمع حفظ
هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ؟
السائل : فضيلة الشيخ بعد وفاته ؟
الشيخ : كذلك لا يجوز.
الشيخ : كذلك لا يجوز.
ما درجة حديث عمر: ( الضعيف أمير الركب ) ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : ما درجة حديث عمر: ( الضعيف أمير الركب )، وفي لفظ: ( المضعِفُ أمير الركب ) ؟
الشيخ : لا يحضرني الآن جوابًا.
السائل : ما درجة حديث عمر: ( الضعيف أمير الركب )، وفي لفظ: ( المضعِفُ أمير الركب ) ؟
الشيخ : لا يحضرني الآن جوابًا.
ما حكم حديث محمد بن إسحاق إذا سلم من العلل في المغازي، وكذلك في الأحكام ؟
الشيخ : نعم
السائل : يا شيخ قول أئمة الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق.
الشيخ : في ترجمة ؟
السائل : محمد بن إسحاق صاحب المغازي: " أنه كان حجة في المغازي "، فهل هذا يقطع بأنه حديثه صحيح إذا كان في المغازي والسِّيَر دون الأحكام ؟
الشيخ : إذا كنت تعني هل حديثه صحيح في المغازي صحيح مطلقًا، أي: ولو أرسل أو عنعن أو أعضل، فما أحد يقول بهذا الكلام، أما.
السائل : إذا عنعن خصوصًا !
الشيخ : أما إذا روى حديثًا في المغازي وسَلِمَ مِن أيّ علة من العلل القادحة في ثبوت الحديث كتدليسه مثلًا، فحينذاك على هذا النوع يُحمل قولهم بأنه حجة في المغازي، أمَّا إذا كان في إسناده علة فذاك لا يجعله حجة.
السائل : إذن يكون السؤال: إذا سلم من العلل يكون حديثه صحيحًا في المغازي، وحسن في الأحكام ؟
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ قول أئمة الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق.
الشيخ : في ترجمة ؟
السائل : محمد بن إسحاق صاحب المغازي: " أنه كان حجة في المغازي "، فهل هذا يقطع بأنه حديثه صحيح إذا كان في المغازي والسِّيَر دون الأحكام ؟
الشيخ : إذا كنت تعني هل حديثه صحيح في المغازي صحيح مطلقًا، أي: ولو أرسل أو عنعن أو أعضل، فما أحد يقول بهذا الكلام، أما.
السائل : إذا عنعن خصوصًا !
الشيخ : أما إذا روى حديثًا في المغازي وسَلِمَ مِن أيّ علة من العلل القادحة في ثبوت الحديث كتدليسه مثلًا، فحينذاك على هذا النوع يُحمل قولهم بأنه حجة في المغازي، أمَّا إذا كان في إسناده علة فذاك لا يجعله حجة.
السائل : إذن يكون السؤال: إذا سلم من العلل يكون حديثه صحيحًا في المغازي، وحسن في الأحكام ؟
الشيخ : نعم.
ما رأيكم في التلفاز ؟
السائل : رأيكم في التلفاز ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : التليفزيون ؟
الشيخ : رأيي في التلفزيون ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز إدخاله في البيت المسلم، لأنه لا يزال شره أكثر من خيره أولًا، ثم إنه أداة قوية جدّاً في إفتان المبتلين بالنظر إليه، أقول هذا الكلام لأن الراديو كذلك فيه شر وإن كان دون نسبة شر التلفاز، إلا أن الراديو يختلف عن التلفاز في ناحيتين اثنتين:
إحداهما ما أشرت إليه آنفًا أن شره أقل من شر التلفاز، وإلهاؤه لأهل البيت أقل.
ثانيًا وأخيرًا: يمكن التصرف فيه لمن كان مهتمًا بتوجيهه الوجهة الصالحة بمجرد تحريك الزر بينما التلفاز مجرد ما تظهر الصورة المغرية على الشاشة تتسلط هذه الصورة على الناظرين فتستعبدهم المرة بعد المرة والكرَّة بعد الكرة، ويصبح ذلك عادة ويصبح حينذاك التلفاز من أشد الملاهي ضررًا على أهل البيت، ولم يبق سرًّا لدى جماهير الناس أنَّ الدار التي يوجد فيها التلفاز لا يمكن أن يكون أهلها أهل هذه الدار ممن لا يسهرون ولا يسمرون وراء التلفاز، وما يسمرهم ولا يسهرهم إلا هذه الصور التي تأخذ بمجامع القلوب، ويكفي هذا في أن يكون أداة محرمة استعمالها ولو من باب سد الذرائع، لأنه يحمل المقتنين له على مخالفة الرسول عليه السلام في نهيه عن السمر بعد صلاة العشاء، هذا جوابي.
الشيخ : كيف ؟
السائل : التليفزيون ؟
الشيخ : رأيي في التلفزيون ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز إدخاله في البيت المسلم، لأنه لا يزال شره أكثر من خيره أولًا، ثم إنه أداة قوية جدّاً في إفتان المبتلين بالنظر إليه، أقول هذا الكلام لأن الراديو كذلك فيه شر وإن كان دون نسبة شر التلفاز، إلا أن الراديو يختلف عن التلفاز في ناحيتين اثنتين:
إحداهما ما أشرت إليه آنفًا أن شره أقل من شر التلفاز، وإلهاؤه لأهل البيت أقل.
ثانيًا وأخيرًا: يمكن التصرف فيه لمن كان مهتمًا بتوجيهه الوجهة الصالحة بمجرد تحريك الزر بينما التلفاز مجرد ما تظهر الصورة المغرية على الشاشة تتسلط هذه الصورة على الناظرين فتستعبدهم المرة بعد المرة والكرَّة بعد الكرة، ويصبح ذلك عادة ويصبح حينذاك التلفاز من أشد الملاهي ضررًا على أهل البيت، ولم يبق سرًّا لدى جماهير الناس أنَّ الدار التي يوجد فيها التلفاز لا يمكن أن يكون أهلها أهل هذه الدار ممن لا يسهرون ولا يسمرون وراء التلفاز، وما يسمرهم ولا يسهرهم إلا هذه الصور التي تأخذ بمجامع القلوب، ويكفي هذا في أن يكون أداة محرمة استعمالها ولو من باب سد الذرائع، لأنه يحمل المقتنين له على مخالفة الرسول عليه السلام في نهيه عن السمر بعد صلاة العشاء، هذا جوابي.
ما حكم الصورة في التلفاز ؟
السائل : الصورة في التلفاز ؟
الشيخ : الصورة هي الصورة في غير التلفاز هي الصورة في الورق والصورة في الألواح ما دامت أنها تظهر صورة فهي صورة، بل قلت أكثر من مرة إن الصورة في التلفاز أقرب إلى التحريم مِن الصور العادية، لأن الصورة في التلفاز متحركة والأخريات جامدة، والصور المتحركة أقرب إلى تحقيق المضاهاة لخلق الله عز وجل من الصورة الجامدة، كما أنني أقول: إن الصورة الفوتوغرافية خلافًا لكثير من المعاصرين اليوم هي أشد تحريمًا مِن الصورة اليدوية، ذلك لأن الصورة اليدوية مهما كان المصور لها فنانًا كما يقولون وماهرًا فلا بد أن يفوته شيء من المصوَّر، أما الآلة الفوتوغرافية فهي تصوره كما هو تمامًا فهنا المضاهاة أكثر من المضاهاة التي يقوم بها المصور بقلمه أو بريشته، فكذلك نقول لأن هذه الصور التلفاز أو الفيديو أو ما شابه ذلك هي بتحقيق علة التحريم وهي المضاهاة لخلق الله أوضح بكثير مِن الصور التي تصور بالآلة الفوتوغرافية أو باليد.
الشيخ : الصورة هي الصورة في غير التلفاز هي الصورة في الورق والصورة في الألواح ما دامت أنها تظهر صورة فهي صورة، بل قلت أكثر من مرة إن الصورة في التلفاز أقرب إلى التحريم مِن الصور العادية، لأن الصورة في التلفاز متحركة والأخريات جامدة، والصور المتحركة أقرب إلى تحقيق المضاهاة لخلق الله عز وجل من الصورة الجامدة، كما أنني أقول: إن الصورة الفوتوغرافية خلافًا لكثير من المعاصرين اليوم هي أشد تحريمًا مِن الصورة اليدوية، ذلك لأن الصورة اليدوية مهما كان المصور لها فنانًا كما يقولون وماهرًا فلا بد أن يفوته شيء من المصوَّر، أما الآلة الفوتوغرافية فهي تصوره كما هو تمامًا فهنا المضاهاة أكثر من المضاهاة التي يقوم بها المصور بقلمه أو بريشته، فكذلك نقول لأن هذه الصور التلفاز أو الفيديو أو ما شابه ذلك هي بتحقيق علة التحريم وهي المضاهاة لخلق الله أوضح بكثير مِن الصور التي تصور بالآلة الفوتوغرافية أو باليد.
ما حكم كرة القدم ؟
السائل : كرة القدم ؟
الشيخ : كرة القدم أيضًا مِن جملة الألعاب والملاهي، فإذا التُزم فيها الآداب الشرعية ومنها: ألّا يلبسوا الألبسة القصيرة التي تكشف عن العورة، ولا يلتزمون النُظُم التي يفرضها عليهم الكفار الذين منهم جاءت هذه اللعبة، ثم لا تكون سببًا من إضاعتهم عن أداء الصلاة في أوقاتها، فإذا خلت اللُّعبة هذه من هذه المخالفات فلا أرى فيها شيئًا لأنها من الألعاب التي يتقوّى بها الإنسان بدنيًّا.
الشيخ : كرة القدم أيضًا مِن جملة الألعاب والملاهي، فإذا التُزم فيها الآداب الشرعية ومنها: ألّا يلبسوا الألبسة القصيرة التي تكشف عن العورة، ولا يلتزمون النُظُم التي يفرضها عليهم الكفار الذين منهم جاءت هذه اللعبة، ثم لا تكون سببًا من إضاعتهم عن أداء الصلاة في أوقاتها، فإذا خلت اللُّعبة هذه من هذه المخالفات فلا أرى فيها شيئًا لأنها من الألعاب التي يتقوّى بها الإنسان بدنيًّا.
نرجو بيان حكم الألعاب التي لم تكن من ألعاب العرب قديماً كالشطرنج والداما ؟
الشيخ : وكثير مِن اللعب التي حدثت ولم تكن من ألعاب العرب تُساق هذا المساق وينظر إليها بهذا التفصيل، مثلًا لعبة الشطرنج أو الداما، وعندنا في بعض البلاد برسيس، في عندكم شيء اسمه برسيس ؟ قريب من الداما، الشاهد: هذه الألعاب أيضًا يُنظر إليها بنفس المنظار السابق إذا لم تكن سببًا لإيقاع المتلاعبين في شيء من المخالفات الشرعية، فإذا استعملها الإنسان في بعض الأحيان من باب التسلية ومِن ذلك الداما والشطرنج كما ذكرنا فما أرى في ذلك بأسًا، لأن ما جاء مِن الأحاديث في النهي عن الشطرنج لا يصح شيء من ذلك وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قد ذهب إلى تحريم الشطرنج وليس لذاته وإنما لأنه يُلازمه في كثير من الأحيان ما يخالف الشرع، وإذ لم يكن هناك نص في التحريم فأنا أرى أن التحريم يجب أن يقيد بهذه القيود، فإن وُجدت حرمت وإن انتفت جازت، هكذا جل الألعاب التي كانت أو وُجدت فيما بعد تزان بهذا الميزان.
ما حكم الجهاد مع عدم موافقة الوالدين ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أريد أن أذهب إلى الجهاد وأبي يقول لي: إذا ذهبت سوف أغضب عليك، ما الحل يا شيخ ؟
الشيخ : الله يهديه.
السائل : أذهب أروح ؟
الشيخ : نعم
السائل : أذهب، هو ليس موافقًا، لكن إذا ذهبت يكون راضي بالأمر الواقع فإن شاء الله يرضى.
الشيخ : طيب أبوك هل هو ملتزم بأحكام الشرع ؟
السائل : والله لا لا.
الشيخ : طيب هل حاولت أن تبحث معه على طريقة إبراهيم مع أبيه، أي: يا أبت يا أبت ؟!
إن فعلت ذلك وأفهمته أن الجهاد في سبيل الله هو عِز الإسلام وعز المسلمين وهذا واجب العصر الحاضر إلى آخره، وإن كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك تستعين ببعض طلاب العلم الأقوياء أو المشايخ إن وَجدت من يعينك منهم على ذلك فعليك أن تفعل حتى تُقيم الحجة عليهِ، ثم بعد ذلك إذا انصرفت مجاهدًا في سبيل الله فلا يضرك غضبه وإنما يعود على نفسه.
السائل : وإذا وافق الوالد وأبت الوالدة يا شيخ، وهذا الغالب تأبى الوالدة ؟
الشيخ : نفس الجواب.
السائل : أريد أن أذهب إلى الجهاد وأبي يقول لي: إذا ذهبت سوف أغضب عليك، ما الحل يا شيخ ؟
الشيخ : الله يهديه.
السائل : أذهب أروح ؟
الشيخ : نعم
السائل : أذهب، هو ليس موافقًا، لكن إذا ذهبت يكون راضي بالأمر الواقع فإن شاء الله يرضى.
الشيخ : طيب أبوك هل هو ملتزم بأحكام الشرع ؟
السائل : والله لا لا.
الشيخ : طيب هل حاولت أن تبحث معه على طريقة إبراهيم مع أبيه، أي: يا أبت يا أبت ؟!
إن فعلت ذلك وأفهمته أن الجهاد في سبيل الله هو عِز الإسلام وعز المسلمين وهذا واجب العصر الحاضر إلى آخره، وإن كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك تستعين ببعض طلاب العلم الأقوياء أو المشايخ إن وَجدت من يعينك منهم على ذلك فعليك أن تفعل حتى تُقيم الحجة عليهِ، ثم بعد ذلك إذا انصرفت مجاهدًا في سبيل الله فلا يضرك غضبه وإنما يعود على نفسه.
السائل : وإذا وافق الوالد وأبت الوالدة يا شيخ، وهذا الغالب تأبى الوالدة ؟
الشيخ : نفس الجواب.
اضيفت في - 2021-08-29