رحلة النور-146
من أمثلة توسع الحنفية في استعمال القياس: إبطال صلاة من تكلم سهواً قياساً على من تكلم عمداً .
الشيخ : وبخاصة على طريقة الحنفية الذين حملوا على الناس وضيقوا عليهم في كثير من المسائل الفقهية لسبب توسعههم في استعمالهم للقياس فلا جرم أنهم سموا بأهل الرأي وما ذاك إلا أنه قد ظهر منهم مواقف قدموا الرأي والاجتهاد على النص مثلاً من الأمثلة المشهورة وأتبعه بمثال نادر عادة بيكون
المثال المشهور : أنهم ذكروا إجماعا منهم في مبطلات الصلاة الكلام ناسياً أو خطأً فذلك من مبطلات الصلاة عندهم ورد أحاديث صريحة وصحيحة تدل على أن كلام الناسي وكلام الجاهل ويجمعهما كلام غير المتعمد لا يبطل الصلاة، كمثل حديث مثلاً ذي اليدين وخلاصته حتى ما يطول الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ركعتين وقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت قال عليه السلام : كل ذلك لم يكن وجرى الحديث بينه وبين أصحابه أصدق ذو اليدين ؟ قالوا: نعم، فصلى ركعتين وسجد سجدتي السهو فردو هذا الحديث الصحيح لا ضرورة بنا الآن للولوج فيها لأن البحث كمثال وليس كترجيح رأي على رأي، ونحو ذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة حينما عطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله فنظرو إليه بمؤخرة أعينهم مسكتين له لكن ذلك ما زاده إلا غضباً وصياحاً فقال وهو يصلي : واثكلى أمياه ما لكم تنظرون إلي فأخذوا ضرباً على أفخاذهم مسكتين له قال : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس : إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة قرآن ، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب معاوية بأن الأصل أن هذا الكلام يبطل الصلاة حيث قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والشيء الذي لا يصلح فهو فاسد يبطل لكن لما كان الرجل قد تكلم غير عالم بأن هذا الكلام يبطل الصلاة لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة أما الأحناف فقد غضوا النظر عن كل هذه الأدلة وغيرها وذكروا في متونهم : تبطل الصلاة بالكلام عمداً أو سهواً ، الشراح لما علقوا على كلمة سهواً قالوا بكل صراحة قياساً على العمد وهذا القياس من أفسد قياس على وجه الأرض كما يقول ابن حزم في غير هذه المناسبة لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه قياس الساهي على العامد كما لو قاس قائس قياس القاتل خطأً على القاتل عمداً هذا أبطل قياس على وجه الأرض.
المثال المشهور : أنهم ذكروا إجماعا منهم في مبطلات الصلاة الكلام ناسياً أو خطأً فذلك من مبطلات الصلاة عندهم ورد أحاديث صريحة وصحيحة تدل على أن كلام الناسي وكلام الجاهل ويجمعهما كلام غير المتعمد لا يبطل الصلاة، كمثل حديث مثلاً ذي اليدين وخلاصته حتى ما يطول الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر ركعتين وقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت قال عليه السلام : كل ذلك لم يكن وجرى الحديث بينه وبين أصحابه أصدق ذو اليدين ؟ قالوا: نعم، فصلى ركعتين وسجد سجدتي السهو فردو هذا الحديث الصحيح لا ضرورة بنا الآن للولوج فيها لأن البحث كمثال وليس كترجيح رأي على رأي، ونحو ذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة حينما عطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله فنظرو إليه بمؤخرة أعينهم مسكتين له لكن ذلك ما زاده إلا غضباً وصياحاً فقال وهو يصلي : واثكلى أمياه ما لكم تنظرون إلي فأخذوا ضرباً على أفخاذهم مسكتين له قال : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس : إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة قرآن ، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب معاوية بأن الأصل أن هذا الكلام يبطل الصلاة حيث قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والشيء الذي لا يصلح فهو فاسد يبطل لكن لما كان الرجل قد تكلم غير عالم بأن هذا الكلام يبطل الصلاة لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة أما الأحناف فقد غضوا النظر عن كل هذه الأدلة وغيرها وذكروا في متونهم : تبطل الصلاة بالكلام عمداً أو سهواً ، الشراح لما علقوا على كلمة سهواً قالوا بكل صراحة قياساً على العمد وهذا القياس من أفسد قياس على وجه الأرض كما يقول ابن حزم في غير هذه المناسبة لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه قياس الساهي على العامد كما لو قاس قائس قياس القاتل خطأً على القاتل عمداً هذا أبطل قياس على وجه الأرض.
1 - من أمثلة توسع الحنفية في استعمال القياس: إبطال صلاة من تكلم سهواً قياساً على من تكلم عمداً . أستمع حفظ
من أمثلة توسع الحنفية في استعمال القياس : قولهم برد الشاة المصراة ورد معها قيمة اللبن قياساً على الأصل .
الشيخ : المثال الثاني : وهو بديع جداً من الناحيتين بديع بمعنى شنيع كما قال بعض الشعراء .
الطالب : تعصي الإله وأنت تزعم حبه .
الشيخ : أحسنت :
" تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** هذا لعمرك في القياس بديع "
يعني شنيع.
" لو كان حبك صادقاً لأطعته *** إن المحب لمن يحب مطيع "
المثال الثاني بديع على حقيقته لأنه حديث نبوي وعلى العكس بديع من حديث ردهم للحديث بالرأي فاسمعوا الآن الحديث وموقفهم منه .
الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( لا تشتروا المصراة فمن اشترى مصراة فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر ) ماذا كان القائسين المتوسعين في القياس ؟ لقد ردوا هذا الحديث ولم يأخذوا به وقالوا إنه على خلاف الأصول انظروا الآن ما هي الأصول ، زعموا أن الشاري للمصراة انتفع بلبنها بحليبها فإذن ليس من العدل أن يرد المصراة إلا ومعها ثمن الحليب ولذلك فهم يقولون : لا يجوز أن نأخذ هذا الحديث فلا بد من تأويله فأولوه بما يأتي وهو من أبطل التآويل التي يلجؤون إليها حينما يردون بعض الأحاديث الصحيح قالوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاري للمصراة بأن يردها مع صاع من تمر زعموا فقالوا أن هذا الصاع من التمر كان تقديراً في ذلك الوقت لثمن الحليب الذي يكون في الضرع، وأظنكم تعلمون ما هي المصراة باعتباركم من العرب فما فيكم أعجمي مثلي أنا، فهذا البائع غشاش صر الضرع الناقة أو البقرة أو الشاة حبسها يومين ثلاثة أو أكثر حتى امتلأ ضرعها ونزلها في السوق فاغتر الشاري بما رأى فاشتراها، فلما حلبها وإذا بها ضرعها خاوية على عروشها فاضطر إلى أن يعيدها إلى بائعها، فأمر عليه السلام بأن يرد الشاري مع المصراة صاعاً من تمر ، قال أولئك المنكرون للعمل بهذا الحديث أقول للعمل بهذا الحديث لأنهم ما وسعهم أن يردوه لأنه صحيح وأجمعت الأمة على قبوله لمجيئه في الصحيحين وتتابع العلماء على تصحيحه منهم محتجاً به وهم الجمهور، ومنهم متأولون له وهم الأحناف فما استطاعوا أن ينكروا صحته فتأولوه بقولهم أن الصاع يومئذٍ من التمر كان في تقدير الرسول عليه السلام قيمة الحليب الذي صر في الضرع ، انظروا الآن هؤلاء الذين يفخرون بأنهم من أهل الرأي يعني الفهم الصحيح انظروا ما وزن فهمهم ، المصراة قد تكون ناقة وقد تكون بقرة وقد تكون شاة ولا شك أن ضرع هذه الأنواع وما فيه من حليب يختلف من الناقة إلى البقرة إلى الشاة كثرة وقلة، فكيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صاعاً من تمر بديل كل هذه الضروع مع اختلاف ما فيها من اللبن هذا من جهة .
ومن جهة ثانية لو أردنا التدقيق ناقة عن ناقة يختلف وإن كانت حلوباً وبقرة عن بقرة خاصة في العصر الحاضر البقرة الحلوب تشترى بالألوف المؤلفة ولو كانت غير مصراة فيختلف حلب بقرة عن الأخرى، فكيف يقال إن الرسول عليه السلام جعل الصاع من التمر هو بديل هذه الأنواع من الألبان في هذه الأنواع من المصراة هذا لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عادي فضلاً من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسروا هذا الحديث برأيهم ولم ينتبهوا إلى خطئهم فيما نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نحن نرد المصراة مع ثمن الحليب.
الآن نقول لهم كيف بإمكان الشاري للمصراة أن يعرف مقدرا الحليب وبالتالي ثمن الحليب هل المفروض عادة من كل شار للمصراة حينما يحلبها أنه يزن الحليب ويقدر القيمة هذا ليس هو المعروف عادة وإنما يحلب ليشتريه أو ليوزعه على أقاربه أو جيرانه، فإذن هم بهذا التأويل وقعوا فيما ينكرونه من القاعدة المعروفة عند الماتريدية وهم ماتريدية في العقيدة خلافاً للأشاعرة الماتريدية مع أهل السنة في قوله تبارك وتعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) أما الأشاعرة فقد قالوا وتجرؤوا على القول بأن لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون، فنجد الأحناف هنا قد وقعوا في خلاف عقيدتهم التي خالفوا الأشاعرة فيها وكان الأحناف فيها على الصواب، لكن الآن يكلفون الشاري للمصراة بما لا يطيق لأنه لا يستطيع أن يعرف ثمن الحليب الذي شربه من الناقة أو البقرة أو الشاة، أما الحديث فهو على بابه تماماً.
أنا أقول : لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الشاري للمصراة أن يردها دون أي شيء فهل كان لنا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ حاشا لله بل نعتبر لو أن الرسول عليه السلام أمر الشاري بأن يعيد المصراة دون أي شيء لكان هذا عقوبة لذلك الغاش، لأنه غش هذا المسلم بأن صر بقرته أو ناقته وباعها وغش المسلم فعقاباً له ما في مانع أبداً أن يكون في الشرع أن تعاد المشتراة التي غش بها الشاري كما هي تماماً (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) هاي بضاعتك هي رجعت إليك، فإذا كان الرسول عليه السلام ما أمر الشاري بأن يعيد المصراة كما هي ولكن ومعها صاع من تمر كشيء من التعويض الذي لا يمكن أن يضبط لما ذكرنا آنفاً، فترى هنا القياسيين قد أنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به ، ما أنكروه رواية وإنما أنكروه دراية زعموا قالوا لأنه مخالف للأصول ما هو المخالف للأصول ؟ أن إنسان شرب حليباً كيلوا مثلاً من الوزن أو أقة وثمنه مثلاً ريالاً فعليه أن يدفع ريال هذا كلام صحيح إذا كان الشرب كأمر طبيعي وعادي، أما إذا كان المشروب هذا بطريق غش البائع فهذا له حكم آخر، وقد جاء الحديث يأمر الشاري للمصراة أن يعيدها وصاعاً من تمر هذا هو الحق.
" فهذا هو الحق ما به خفاء *** فدعني من بنيات الطريق "
القياس إذن وسط بين المنكرين له والغالين فيه ويجمع لنا ذلك الوسط قول الإمام الشافعي : " القياس ضرورة " إن وجدت ضرورة تحملنا على القياس قسنا وإلا فالنصوص تغنينا .
الطالب : تعصي الإله وأنت تزعم حبه .
الشيخ : أحسنت :
" تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** هذا لعمرك في القياس بديع "
يعني شنيع.
" لو كان حبك صادقاً لأطعته *** إن المحب لمن يحب مطيع "
المثال الثاني بديع على حقيقته لأنه حديث نبوي وعلى العكس بديع من حديث ردهم للحديث بالرأي فاسمعوا الآن الحديث وموقفهم منه .
الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( لا تشتروا المصراة فمن اشترى مصراة فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر ) ماذا كان القائسين المتوسعين في القياس ؟ لقد ردوا هذا الحديث ولم يأخذوا به وقالوا إنه على خلاف الأصول انظروا الآن ما هي الأصول ، زعموا أن الشاري للمصراة انتفع بلبنها بحليبها فإذن ليس من العدل أن يرد المصراة إلا ومعها ثمن الحليب ولذلك فهم يقولون : لا يجوز أن نأخذ هذا الحديث فلا بد من تأويله فأولوه بما يأتي وهو من أبطل التآويل التي يلجؤون إليها حينما يردون بعض الأحاديث الصحيح قالوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاري للمصراة بأن يردها مع صاع من تمر زعموا فقالوا أن هذا الصاع من التمر كان تقديراً في ذلك الوقت لثمن الحليب الذي يكون في الضرع، وأظنكم تعلمون ما هي المصراة باعتباركم من العرب فما فيكم أعجمي مثلي أنا، فهذا البائع غشاش صر الضرع الناقة أو البقرة أو الشاة حبسها يومين ثلاثة أو أكثر حتى امتلأ ضرعها ونزلها في السوق فاغتر الشاري بما رأى فاشتراها، فلما حلبها وإذا بها ضرعها خاوية على عروشها فاضطر إلى أن يعيدها إلى بائعها، فأمر عليه السلام بأن يرد الشاري مع المصراة صاعاً من تمر ، قال أولئك المنكرون للعمل بهذا الحديث أقول للعمل بهذا الحديث لأنهم ما وسعهم أن يردوه لأنه صحيح وأجمعت الأمة على قبوله لمجيئه في الصحيحين وتتابع العلماء على تصحيحه منهم محتجاً به وهم الجمهور، ومنهم متأولون له وهم الأحناف فما استطاعوا أن ينكروا صحته فتأولوه بقولهم أن الصاع يومئذٍ من التمر كان في تقدير الرسول عليه السلام قيمة الحليب الذي صر في الضرع ، انظروا الآن هؤلاء الذين يفخرون بأنهم من أهل الرأي يعني الفهم الصحيح انظروا ما وزن فهمهم ، المصراة قد تكون ناقة وقد تكون بقرة وقد تكون شاة ولا شك أن ضرع هذه الأنواع وما فيه من حليب يختلف من الناقة إلى البقرة إلى الشاة كثرة وقلة، فكيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صاعاً من تمر بديل كل هذه الضروع مع اختلاف ما فيها من اللبن هذا من جهة .
ومن جهة ثانية لو أردنا التدقيق ناقة عن ناقة يختلف وإن كانت حلوباً وبقرة عن بقرة خاصة في العصر الحاضر البقرة الحلوب تشترى بالألوف المؤلفة ولو كانت غير مصراة فيختلف حلب بقرة عن الأخرى، فكيف يقال إن الرسول عليه السلام جعل الصاع من التمر هو بديل هذه الأنواع من الألبان في هذه الأنواع من المصراة هذا لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عادي فضلاً من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسروا هذا الحديث برأيهم ولم ينتبهوا إلى خطئهم فيما نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نحن نرد المصراة مع ثمن الحليب.
الآن نقول لهم كيف بإمكان الشاري للمصراة أن يعرف مقدرا الحليب وبالتالي ثمن الحليب هل المفروض عادة من كل شار للمصراة حينما يحلبها أنه يزن الحليب ويقدر القيمة هذا ليس هو المعروف عادة وإنما يحلب ليشتريه أو ليوزعه على أقاربه أو جيرانه، فإذن هم بهذا التأويل وقعوا فيما ينكرونه من القاعدة المعروفة عند الماتريدية وهم ماتريدية في العقيدة خلافاً للأشاعرة الماتريدية مع أهل السنة في قوله تبارك وتعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) أما الأشاعرة فقد قالوا وتجرؤوا على القول بأن لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون، فنجد الأحناف هنا قد وقعوا في خلاف عقيدتهم التي خالفوا الأشاعرة فيها وكان الأحناف فيها على الصواب، لكن الآن يكلفون الشاري للمصراة بما لا يطيق لأنه لا يستطيع أن يعرف ثمن الحليب الذي شربه من الناقة أو البقرة أو الشاة، أما الحديث فهو على بابه تماماً.
أنا أقول : لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الشاري للمصراة أن يردها دون أي شيء فهل كان لنا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ حاشا لله بل نعتبر لو أن الرسول عليه السلام أمر الشاري بأن يعيد المصراة دون أي شيء لكان هذا عقوبة لذلك الغاش، لأنه غش هذا المسلم بأن صر بقرته أو ناقته وباعها وغش المسلم فعقاباً له ما في مانع أبداً أن يكون في الشرع أن تعاد المشتراة التي غش بها الشاري كما هي تماماً (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) هاي بضاعتك هي رجعت إليك، فإذا كان الرسول عليه السلام ما أمر الشاري بأن يعيد المصراة كما هي ولكن ومعها صاع من تمر كشيء من التعويض الذي لا يمكن أن يضبط لما ذكرنا آنفاً، فترى هنا القياسيين قد أنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به ، ما أنكروه رواية وإنما أنكروه دراية زعموا قالوا لأنه مخالف للأصول ما هو المخالف للأصول ؟ أن إنسان شرب حليباً كيلوا مثلاً من الوزن أو أقة وثمنه مثلاً ريالاً فعليه أن يدفع ريال هذا كلام صحيح إذا كان الشرب كأمر طبيعي وعادي، أما إذا كان المشروب هذا بطريق غش البائع فهذا له حكم آخر، وقد جاء الحديث يأمر الشاري للمصراة أن يعيدها وصاعاً من تمر هذا هو الحق.
" فهذا هو الحق ما به خفاء *** فدعني من بنيات الطريق "
القياس إذن وسط بين المنكرين له والغالين فيه ويجمع لنا ذلك الوسط قول الإمام الشافعي : " القياس ضرورة " إن وجدت ضرورة تحملنا على القياس قسنا وإلا فالنصوص تغنينا .
2 - من أمثلة توسع الحنفية في استعمال القياس : قولهم برد الشاة المصراة ورد معها قيمة اللبن قياساً على الأصل . أستمع حفظ
حديث عائشة رضي الله عنها ( إن الله لا يمل حتى تملوا ) هل هو من أحاديث الصفات أو لا ؟
السائل : يا شيخ
الشيخ : تفضل
السائل : حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ( إن الله لا يمل حتى تملوا ) .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ( إن الله لا يمل حتى تملوا ) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذا الحديث من أحاديث الصفات أم له وجه آخر ؟
الشيخ : ما أدري له وجه آخر ، لكن الملل من الله ليس كملل من عباد الله وهذه قاعدة تعرفونها كلكم إن شاء الله في كل الصفات الإلهية كـــ (( الرحمن على العرش استوى )) كما قال مالك رحمه الله : " الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة " الكيف مجهول وملل الله المنسوب في هذا الحديث أو المذكور في هذا الحديث كيفه مجهول وإن كان بعض العلماء قالوا إن هذا من قبيل المقابلة لكن ما في ضرورة لمثل هذا التأويل ما دام أن الصفات الإلهية يقال فيها كما قال في الآية الكريمة : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )).
ونحن نستودكم الله فإننا غداً إن شاء الله مسافرون، ونطلب منكم أن تدعو لنا تيسير الرجوع إليكم في شهر رمضان لنأتي بالعمرة إن شاء الله مرة أخرى.
السائل : الأسبوع الماضي قال حتى بمعنى لو إن الله لا يمل لو تملوا حتى لو تملوا ما يمل الله سبحانه وتعالى ، إذا كان هذا اللغة يتبادر هذا المعنى وكان منقولاً عن علماء السلف ما في مانع منه من قال هذا ؟
السائل : والله كأنه الشيخ الجار الله أظن يعني أظن .
الطالب : شيخ في الفتح في الفتح ذكر أقوال كثيرة حتى بمعنى لو .
الشيخ : من قال من السلف في هذا التأويل يعني .
السائل : لا يعني من مشايخ العقيدة في الجزيرة .
الشيخ : على كل حال إذا كان هذا .
السائل : على هذا الوجه لا نثبت الملل .
الشيخ : إي نعم لا نثبت إذا صح هذا .
السائل : أي رمضان يا شيخ إن شاء الله.
الشيخ : نعم ؟
السائل : أي رمضان يا شيخ ...
الشيخ : غير رمضان .
السائل : في أي يوم ؟
الشيخ : لا أستطيع أن أقول في أي يوم إن شاء الله أجيكم في رمضان في وسطه في آخره بس ادعوا لنا.
الشيخ : تفضل
السائل : حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ( إن الله لا يمل حتى تملوا ) .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ( إن الله لا يمل حتى تملوا ) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل هذا الحديث من أحاديث الصفات أم له وجه آخر ؟
الشيخ : ما أدري له وجه آخر ، لكن الملل من الله ليس كملل من عباد الله وهذه قاعدة تعرفونها كلكم إن شاء الله في كل الصفات الإلهية كـــ (( الرحمن على العرش استوى )) كما قال مالك رحمه الله : " الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة " الكيف مجهول وملل الله المنسوب في هذا الحديث أو المذكور في هذا الحديث كيفه مجهول وإن كان بعض العلماء قالوا إن هذا من قبيل المقابلة لكن ما في ضرورة لمثل هذا التأويل ما دام أن الصفات الإلهية يقال فيها كما قال في الآية الكريمة : (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )).
ونحن نستودكم الله فإننا غداً إن شاء الله مسافرون، ونطلب منكم أن تدعو لنا تيسير الرجوع إليكم في شهر رمضان لنأتي بالعمرة إن شاء الله مرة أخرى.
السائل : الأسبوع الماضي قال حتى بمعنى لو إن الله لا يمل لو تملوا حتى لو تملوا ما يمل الله سبحانه وتعالى ، إذا كان هذا اللغة يتبادر هذا المعنى وكان منقولاً عن علماء السلف ما في مانع منه من قال هذا ؟
السائل : والله كأنه الشيخ الجار الله أظن يعني أظن .
الطالب : شيخ في الفتح في الفتح ذكر أقوال كثيرة حتى بمعنى لو .
الشيخ : من قال من السلف في هذا التأويل يعني .
السائل : لا يعني من مشايخ العقيدة في الجزيرة .
الشيخ : على كل حال إذا كان هذا .
السائل : على هذا الوجه لا نثبت الملل .
الشيخ : إي نعم لا نثبت إذا صح هذا .
السائل : أي رمضان يا شيخ إن شاء الله.
الشيخ : نعم ؟
السائل : أي رمضان يا شيخ ...
الشيخ : غير رمضان .
السائل : في أي يوم ؟
الشيخ : لا أستطيع أن أقول في أي يوم إن شاء الله أجيكم في رمضان في وسطه في آخره بس ادعوا لنا.
الجمع بين حديث ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) وبين حديث ( لا يدخل الجنة نمام ) وحديث : ( لا يدخل الجنة ديوث ) وغيرها من الأحاديث ؟
الشيخ : أنه يقول فيه ( حرم الله بدنه على النار أو حرمه الله على النار ) فإذا كان كما ذكرنا آنفاً قد قام بواجب الشهادة فالنص على ظاهره يعني لا يدخل النار مطلقاً، وإذا كان مقصراً حينئذٍ تفسر النار هنا بنار الكفار أي الخالدين فيها فهو يدخل النار بمقدار ما أخل بالشهادة ثم يكون مصيره الجنة، وبهذا التأويل تفسر كثير من الأحاديث التي بينها تعارض مثلاً : ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) لكن قال : ( لا يدخل الجنة قتات منان ) ( لا يدخل الجنة ديوث ) كيف التوفيق ؟ ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) وهنا يقول ( لا يدخل الجنة ) يعني بتطلع النتيجة لا يدخل الجنة قتات نمام أو إيش الحديث الذي ذكرناه آنفاً؟ ديوث وإن قال لا إله إلا الله الجمع بين الحديثين ... وإن قال لا إله إلا الله لا يدخل الجنة فحينئذ يكون المنفي في الحديث : لا يدخل الجنة أي مع السابقين الأولين ، لا يدخل الجنة أي قبل أن يرى العذاب الأليم لأنه إما نمام وإمام ديوث إلا بعد ما يطهر حينئذٍ يدخل الجنة فالدخول المنفي في هذا الحديث ليس هو الدخول مطلقاً وإنما الدخول إما مع السابقين أو بدون عذاب .
السائل : ابتداء.
الشيخ : ابتداء.
السائل : ابتداء.
الشيخ : ابتداء.
4 - الجمع بين حديث ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) وبين حديث ( لا يدخل الجنة نمام ) وحديث : ( لا يدخل الجنة ديوث ) وغيرها من الأحاديث ؟ أستمع حفظ
هل هناك فضيلة للصلاة داخل الكعبة ؟
السائل : بالنسبة للكعبة الصلاة فيها من الداخل ؟
الشيخ : لا شك في أفضلية وإلا ما كان للرسول أن يدخلها ولما أرادت السيدة عائشة أن تفعل فعله وأن تصلي في جوف الكعبة ما منعها من ذلك ولا قال لها إن الصلاة في جوب الكعبة كالصلاة حول الكعبة، وإنما قال لها توفيراً عليها جهد الصعود قال لها صل في الحجر فإنه من البيت وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة ( ولولا أن قومك حديثوا عهد بالشرك لهدمتها ولبنيتها على أساس أبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض باب يدخلون منه وباباً يخرجون منه ) الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام لكنه منعه من ذلك خشية الفتنة، فلو تيسر له تجديدها على أي منهاج كان يريد ذلك قد قال : ( لبنيتها على أساس إبراهيم ولجعلت لها بابين مع الأرض، باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه ) فلولا أن للصلاة في جوف الكعبة مزية ما كان الرسول عليه السلام أولاً صلى فيها ولا قال لعائشة صل في الحجر فإنها من الكعبة ولا قال أنه هم بإعادتها على أساس إبراهيم وأن يجعل لها بابين يسهل للناس الدخول من أحدهما والخروج من الآخر، ويكون هذان البابان على مستوى الأرض ما في تسلق ما في سلم وهكذا، فإذن له فضيلة لكن هذه الفضيلة ممكن أن يقال شأنها شأن فضيلة لمس الحجر أو استلام الحجر الأسود، لكن إذا دار الأمر بين تحصيل هذه الفضيلة وبين إيذاء الناس بالمزاحمة حينئذٍ أجلت هذه الفضيلة لعدم المزاحمة .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : لا شك في أفضلية وإلا ما كان للرسول أن يدخلها ولما أرادت السيدة عائشة أن تفعل فعله وأن تصلي في جوف الكعبة ما منعها من ذلك ولا قال لها إن الصلاة في جوب الكعبة كالصلاة حول الكعبة، وإنما قال لها توفيراً عليها جهد الصعود قال لها صل في الحجر فإنه من البيت وإن قومك لما جددوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة ( ولولا أن قومك حديثوا عهد بالشرك لهدمتها ولبنيتها على أساس أبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض باب يدخلون منه وباباً يخرجون منه ) الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام لكنه منعه من ذلك خشية الفتنة، فلو تيسر له تجديدها على أي منهاج كان يريد ذلك قد قال : ( لبنيتها على أساس إبراهيم ولجعلت لها بابين مع الأرض، باباً يدخلون منه وباباً يخرجون منه ) فلولا أن للصلاة في جوف الكعبة مزية ما كان الرسول عليه السلام أولاً صلى فيها ولا قال لعائشة صل في الحجر فإنها من الكعبة ولا قال أنه هم بإعادتها على أساس إبراهيم وأن يجعل لها بابين يسهل للناس الدخول من أحدهما والخروج من الآخر، ويكون هذان البابان على مستوى الأرض ما في تسلق ما في سلم وهكذا، فإذن له فضيلة لكن هذه الفضيلة ممكن أن يقال شأنها شأن فضيلة لمس الحجر أو استلام الحجر الأسود، لكن إذا دار الأمر بين تحصيل هذه الفضيلة وبين إيذاء الناس بالمزاحمة حينئذٍ أجلت هذه الفضيلة لعدم المزاحمة .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما صحة حديث : ( يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك ، وإلا تفعل أملأ قلبك شغلاً ولا أسد فقرك ) ؟
السائل : يعني الله عز وجل يقول : ( يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك ، وإلا تفعل أملأ قلبك شغلاً ولا أسد فقرك ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم قرأته في أحاديث بس ما هو مخرج الكتاب بس كدا نص
الشيخ : هذا الحديث مر علي لكن لا أذكر الآن، لا أذكر الآن إن كان صحيح ولا لا.
الشيخ : هذا الحديث مر علي لكن لا أذكر الآن، لا أذكر الآن إن كان صحيح ولا لا.
اضيفت في - 2021-08-29