باب " باب المشورة " شرح أثر ابن عباس ( قراءة ابن عباس رضي الله عنه: " وشاروهم في بعض الأمر " ).
وهنا إذن مسألتان المسألة الأولى: هو تحديد الأمر الذي يجب أن يشاور فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدلالة هذه الآية أصحابه، وبالتالي أهل الولايات أي الرؤساء والحكام تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم اتباعاً منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشاوروا أهل الشورى منهم فما هو هذا الأمر الذي يجب على ولي الأمر أن يشاور فيه أهل الشورى، فيجب أن نعلم أن الأمر الذي ذكر في هذه الآية في الأمر هو قطعاً ليس في الأمور الدينية، يعني ليس ما كان منها منصوصاً في الكتاب والسنة ففي مثل هذا يقال : (( اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم )) ولا يقال: (( وشاورهم في الأمر )) وإنما هذا الأمر الذي أمر الرسول عليه السلام ومن بعده من الحكام بأن يشاوروا أهل الشورى إذن هي الأمور المباحة، أو بتعبير آخر هي الأمور الإدارية التي تعرض للحكام وللأمور التي تعرض تختلف ما بين زمان وزمان ومكان ومكان آخر، ففي مثل هذه الأمور التي ليست مما نص عليه في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب على الحاكم والوالي أن يشاور فيه أهل الشورى، أما مثلاً لنضرب على هذا مثلاً: إذا أراد الحاكم المسلم أن يصدر قراراً بمنع التجارة في الحشيش المخدر فهل يستشير أهل الشورى في مجلسه في هذا الأمر؟ الجواب: لا، لأن هذا أمر محرم معلوم تحريمه من أدلة الشريعة وعلى ذلك فقس، وإنما يستشير مثلاً: عزم الحاكم المسلم على أن يوجه جيشاً ما إلى جهة ما فشاورهم هل يا ترى من صالح الجيش المسلم أن يوجه في فصل الشتاء أم في الخريف أم في الربيع أم في غيره هذا موضع الشورى، لأن تعيين الفصل للجهاد أو للسفر ليس أمراً مقرراً في الشرع ففي مثل هذا الأمر يشاور الحاكم أهل الشورى.
ولذلك فليس الواجب في كل قضية أن يشاور الحاكم أهل الشورى من أهل مجلسه فهذا معنى قول ابن عباس أو قراءة ابن عباس : " وشاورهم في بعض الأمر " أي ليس كله، وعلى ذلك جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعده، أي إنهم ما كانوا يستشيرون في كل صغير وكبير.
1 - باب " باب المشورة " شرح أثر ابن عباس ( قراءة ابن عباس رضي الله عنه: " وشاروهم في بعض الأمر " ). أستمع حفظ
ذكر مثال لمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمور الحرب.
فإذن الشورى ليست واجبة في كل أمر وإنما في أمر من الأمور الدنيوية التي يبدوا للحاكم أن الرأي فيه مشترك وقد يكون كما يقال عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل من الرأي فينبغي أن يستشيرهم في مثل هذا الأمر لا في كل الأمور وخاصة ما كان منها من الأمور الدينية.
شرح أثر الحسن البصري قال : " والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما لحضرتهم ثم تلا : (( وأمرهم شورى بينهم )) ".
المقصود بالحسن هنا إنما هو الحسن البصري التابعي، وقد يتبادر إلى الذهن للقارئ لمثل هذا الأثر أنه الحسن بن علي بن أبي طالب ولكن ليس هو المقصود فيه بل المقصود كما قلنا الحسن البصري ، وكيف يعرف هذا؟ هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالنسبة لمن عنده علم بتراجم الرجال والرواة للآثار والأحاديث والذين رووا عن هؤلاء الرواة من تلامذة وطلاب علم، فهاهنا مثلاً راوي هذا الأثر هو السري قال: عن السري عن الحسن فإذا عرفنا الثري هذا من هو اكتشفنا بواسطته هوية الحسن المذكور في هذا الأثر والثري هنا كيف نعرفه ؟ نعرفه أولاً من الراوي عنه هذا علم من علم الحديث المهجور اليوم في العالم الإسلامي إلا ما قل وندر فالرواي هنا عن السري هو حماد بن زيد فحينما نرجع إلى حماد بن زيد في ترجمته يسوقون هناك شيوخه الذي تلقى الحديث عنهم فنجد في شيوخه السري بن يحيى فيتعين أن المقصود بالسري هنا الذي لم ينسب إنما هو الثري بن يحيى حيث ذكر في شيوخ حماد ببن زيد فحينما يتعين لنا الثري هذا وأنه ابن يحيى نعود .
السائلة : ابن يحيى النبي ؟
الشيخ : نعم ؟
السائلة : النبي ؟
الشيخ : لا لا هذا الحسن تابعي الراوي عنه تابع تابعي هدول كلهم من بعد الرسول عليه السلام فالمقصود حينما نستكشف هوية السري وأنه السري بن يحيى نعود إلى ترجمته لأنه نجد من يسمى ثرياً كثر من الرواة فلا بد من تحديد المراد من هذا السري هنا فحينما عدنا إلى ترجمة حماد - الآن وقت درس وليس وقت مداعبة - فلما رجعنا ترجمة حماد بن زيد وجدنا في شيوخه السري بن يحيى عدنا إلى ترجمة السري بن يحيى فوجدناه يروي عن الحسن البصري فانكشف لنا أن المقصود بهذا الأثر هو الحسن البصري ، هذه كلمة موجزة تتعلق بعلم أسانيد الحديث وأنا وإن كنت أشعر بأنكن لستن بحاجة إلى مثل هذه الكلمة ولكن أولاً: لمناسبتنا لبيان من المقصود بالحسن هنا، وثانياً: العلم بالشيء ولا الجهل به فنحن نذكر هذا فقد يستفيد بعض السامعات.
إذن الحسن البصري يقول في سبيل بيان فضل الاستشارة يقسم بالله عز وجل فيقول : " والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل مما هو بحضرتهم ثم تلا : (( وأمرهم شورى بينهم )) " أي إنه يأخذ من هذه الآية الكريمة (( وأمرهم شورى بينهم )) أن الله عز وجل حينما مدح المؤمنين الصادقين بأن أمرهم شورى بينهم بل حينما أمر النبي الصادق الأمين بقوله السابق وشاورهم في الأمر فما ذلك إلا لفائدة الاستشارة وما فائدة الاستشارة هو الوصول إلى خير الرأيين وأصدق القولين من هذا وهذا فهم الحسن البصري فضيلة الاستشارة هذه فحلف بالله عز وجل وهو في ذلك صادق أنه ما استشار قوم قط أي ما استشار بعضهم بعضاً إلا هدوا لأفضل رأي من كان معهم أي لأفضل ما بحضرتهم من الآراء والأقوال.
قد يرد على البال فيقول قائل : المصنف عقد هاهنا باب المشورة أي فضل المشورة والاستشارة فما باله لم يذكر الحديث المشهور على ألسنة الناس: " ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وما عال من اقتصد " هذا حديث مشهور ومسطور في كثير من الكتب، والجواب: أنه حديث ضعيف الإسناد فالظاهر أن الإمام البخاري من أجل هذا الضعف الذي فيه لم يسق الحديث مع تصريحه بفضيلة الاستشارة حيث قال : ( وما خاب من استشار ).
لكنه ذكر فيما بعد باباً آخر يتفرع عن الباب الأول.
3 - شرح أثر الحسن البصري قال : " والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما لحضرتهم ثم تلا : (( وأمرهم شورى بينهم )) ". أستمع حفظ
باب " باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد " شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من تقول علي ما لم أقل فليتوأ مقعده من النار ... ).
" باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد " .
فروى بإسناده وهو بهذا الاسناد وغيره حسن .
عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من تقول علي ما لم أقل فليتوأ مقعده من النار ، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ، ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ).
هذا الحديث تضمن فقرات فيها فوائد علمية جمة، أول هذه الفقرات قوله عليه الصلاة والسلام : ( من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) هذا بمعنى الحديث المشهور المتواتر: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) من تقول علي ما لم أقل أي : من افترى علي ما لم أقل ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتوعده بالنار يقول له فليهيئ مكاناً له في النار يعني بالتعبير العامي يسوق حاله للنار لأنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والافتراء على رسول الله إنما هو افتراء على الله تبارك وتعالى، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس كأحدنا، أحدنا ولو افتري عليه وهو إثم بلا شك الافتراء على المسلم هو إثم وإثم كبير ولكن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إثم أكبر وما ذلك إلا لأنه يتكلم عن رب العالمين وبما أوحى إليه سبحانه وتعالى كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: (( والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى )) فإذن الذين يفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو في النتيجة يفتري على الله، لأن الافتراء على رسول الله معناه افتراء على وحي الله ومعنى هذا أنه يفتري على الله تبارك وتعالى، لأن الوحي إنما إنزل على رسول الله من عند الله تبارك وتعالى، فلا جرم أن وعيده أي هذا المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديداً جداً حيث قال له عليه الصلاة والسلام: ( فليتبوأ مقعده من النار ).
4 - باب " باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد " شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من تقول علي ما لم أقل فليتوأ مقعده من النار ... ). أستمع حفظ
بيان حكم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدًا واختلاف العلماء في الحكم عليه.
وقد ترد هاهنا شبهة وهي أنه إذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاذب غير مستحله قلباً فسق إذا كان هذا فسقاً فما الفرق بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره وهو أيضاً فسق وحينذاك أي فسق وقع فيه المسلم فإن كان استحله بقلبه فقد ارتد عن دينه سواء كذب على محمد بن عبد الله أو أي مسلم من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استحل ذلك بقلبه فهو مرتد عن دينه وإذا لم يستحله بقلبه فهو فاسق فما الفرق حينذاك بين الكذب على رسول الله وبين الكذب على غيره ما دام النتيجة أنه لا يكفر لا بهذا ولا بهذا؟ الجواب: أن الكذب بلا شك درجات الكذب هو كله إثم وذنب، ولكن ليس كل نوع من أنواع الكذب يشابه الأنواع الأخرى فالكذب درجات ككل ذنب ومعصية، الزنا درجات والسرقة درجات ووإلى آخره، فالذي يسرق درهماً ليس كالذي يسرق ديناراً، والذي يسرق ديناراً ليس كالذي يسرق دنانير، فالذي يكذب على مشرك كافر لأنه كذب فهو إثم لكن لو كذب على مسلم يزداد الإثم، لو كان هذا المكذوب عليه مسلماً فاسقاً فإذا كان مسلماً صالحاً فالكذب أشد إثماً، وهكذا دواليك إلى أن يصل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هذا النوع من الكذب أكبر الإثم ليس بعده إلا الكفر بالله تبارك وتعالى، فهذا كلمة حول التقول على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن صاحبه ينبغي عليه أن يهيئ نفسه للنار ويتخذ مكاناً منها.
تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ).
في هذه الفقرة هو الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث الحسن، حيث أنه بعد أن أثبت وجوب التشاور بين المسلمين حاكماً ومحكومين فأتبع ذلك بحديث يتمم الباب السابق فيفيد هذا الحديث وجوب المشورة من المستشار على المستشير بالنصيحة وبالرشد وبالخير، فمن لم يشر له بذلك الرشد فهو آثم لأنه من الواجب كما مضىى معنا في الدرس السابق أن ( المستشار مؤتمن ) هذا قطعة من حديث مر بنا في ماض فمعنى مؤتمن أنه يجب عليه أن يؤدي الأمانة، والأمانة التي عليه أي على المستشار أن يؤديها هي الإخلاص للمستشير فيها، فهنا في هذا الحديث يؤكد الحديث السابق ( المستشار مؤتمن ) فإذا أدى الأمانة وهي النصيحة فقد أدى الواجب، فإذا لم يؤد الأمانة أي بأن أشار عليه بغير رشد أي بغير صواب قد خانه أي لم يؤد الأمانة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قد بالغ في الأداء للأمانة حتى قال : ( أد الإمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) فلو أن هذا المستشار الذي استشاره المستشير كان المستشير يوماً ما استشير منه فخانه فلا يجوز لهذا المستشار الذي خانه المستشير سابقاً وهو الآن مستشار لا يجوز أن يخونه بل عليه أن ينصحه ويدله على خير ما يعلمه له، ولذلك كانت هذه المنقبة وهذه الخصلة وهي الإشارة على الناس بالخير كانت طببيعة الأنبياء ووظيفتهم مع كل أممهم كما أفاده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال : ( ما بعث الله نبياً إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ).
( ما بعث الله نبيناً إلا كان حقاً ) أي: واجباً عليه ( أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ) فكذلك يجب على كل مستشار إذا استشير في مسألة ما أن يدل المستشير على خير ما يعلمه له فإن لم يفعل ذلك فقد خانه، فإذن تبين معنا الآن من الباب السابق والباب الذي نحن فيه أن الشورى أي تبادل الرأي في المسائل التي لها علاقة بالمسلمين أفراداً وجماعات فهو أمر واجب كأصل، ولكن لا يجب في كل أمر، والشيء الثاني أن المستشار مؤتمن فيجب عليه أن يقدم إلى المستشير النصيحة، فإن لم يفعل وأمره بغير رشد فقد خانه وهذه الخيانة طبعاً من المحرمات في الإسلام.
6 - تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ). أستمع حفظ
تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ) .
قوله عليه الصلاة والسلام : ( ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ).
في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم، وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على وزان قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : (( إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً )) ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت، وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت هو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه.
ومن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جداً وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب والسنة فهو يفتي بغير ثبت، لأن الحديث يقول : ( ومن أفتى فتيا بغير ثبت ) أي: بغير سند وبغير بينة حجة، ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح، فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حينذاك إثم المستفتي حينذاك على مفتيه، فماذا يجب على المفتي ؟ يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتوى، ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي ؟ هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأنه الحديث يقول : بغير ثبت أي بغير حجة ، وما هو الحجة في الإسلام ؟ هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة ؟ من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينه ؟ الجواب: لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه، إذن على كل مستفتٍ أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلاً: رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء ؟ قال نعم وهو يعني أنه المذهب الحنفي هكذا يفتي، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليش ؟ لأن في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقاً مهما كان كثيراً، مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول: إن كان الدم كثيراً نقض وإلا فلا، فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة ؟ والمسألة فيها اختلاف والله عز وجل يقول: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )).
7 - تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( ... ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه ) . أستمع حفظ
التنبيه على عدم جواز التمسك بمذهب واحد في الإفتاء والسكوت عن الفتوى هو الأولى إن كان لا يستند صاحبه على سند من الكتاب والسنة الإثم عليه وليس على المستفتي .
حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع إلى العالم فيما كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة.
8 - التنبيه على عدم جواز التمسك بمذهب واحد في الإفتاء والسكوت عن الفتوى هو الأولى إن كان لا يستند صاحبه على سند من الكتاب والسنة الإثم عليه وليس على المستفتي . أستمع حفظ
التنبيه على خطأ التزام الإفتاء والقضاء بمذهب معين في بلاد من البلاد الإسلامية.
وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم وفي طريق هذا الوقوع بلاد السعودية أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلاً والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقاً وإما على القوانين التي وضعت حديثاً بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقاً هذا بالنسبة للقضاة ... فهذا إلزام بما لا يلزم أولاً بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث، فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله فهذا المفتي المتقيد بالإفتاء ... وشراء العنب لا يمكن أن يصبح خمراً إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمراً لأنه قد يمكن أن يصير خلاً إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمراً فإذا صار خمراً لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن يؤتى من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا، فلأن هؤلاء كلهم يساعد شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعاً، فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير، فإذن المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة، والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليس هذه قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها استنبطت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين، هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في البلاد الأخرى ما نعرف حقيقة الأمر فيها، والآن في دعاة في البلاد السعودية يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض أراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة، فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد، ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الافتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطاً من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعاً الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات في القرآن الكريم: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) (( فأولئك هم الفاسقون )) (( فأولئك هم الظالمون )) فهذه آيات صريحة بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله.
التفصيل والبيان لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله.
(( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) قال ابن عباس : " كفر دون كفر " (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) قال في تفسير الكافرون في هذه الآية: " كفر دون كفر " أي: إن الكفر نوعان كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ، فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه وليس كذلك، بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً له بقلبه مؤثراً له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه، أما إن كان في قرارة قلبه بعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر شلون بدنا نشوفهم يعني بلاقي له عذر ولو أنه عذر غير مقبول إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين نظن بهم خيراً.
الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوماً فقد يضل في حكم ما أي يرشى مثلاً فيحكم بغير ما أنزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: (( فأولئك هم الكافرون )) ولكن بأي معنى أولئك هم الكافرون كفر ردة أم مكفر معصية؟ ننظر إذا كان حينما ارتشى وحكم للراشي بما ليس له إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني إلى آخره فهو آثم وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر، وإن كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الأجنبية ولما يدخل الإيمان في قلبه يقول: بلا إسلام بلا إيمان بلا رجعية بلا كذا إلى آخره فهذا وضع الغضاء على رأسه بالكفر فهو إلى جهنم وبئس المصير.
فإذن يجب نعرف أن الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله وبما فسره وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتياً عادياً يعني واحد ماشي بالطريق بجي إنسان بيسأله فلازم يتثبت وما يقول له حرام حلال لأنه هو درس في كتاب ما أنه حرام أو حلال، كذلك المفتي الرسمي الموظف أولى وأولى أن لا يفتي الناس بدون رشد وبدون بينة وحجة والقضاء أولى وأولى أن لا يحكم القضاة في قضائهم إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولخطورة القضاء على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ( القضاة ثلاثة: فقاض في الجنة، وقاضيان في النار، قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق فحكم فهو في النار ) لأنه قضى بجهل، إذن يجب القضاء بالكتاب والسنة، فإذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي، وإذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو آثم، وإذا قضى بجهل أي بالكتاب والسنة مو بجهل ما عرف المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي لأن هذا ليس هو العلم، لذلك قال ابن القيم رحمه الله وبكلامه أختم درسنا هذا قال:
" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذراً من التعطيل والتشبيه "
والحمد لله رب العالمين.
ما صحة حديث : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولم يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا والله عز وجل يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً ) ؟
السؤال : هل هذا حديث صحيح ؟
الجواب: هو حديث ضعيف.
11 - ما صحة حديث : ( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولم يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا والله عز وجل يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً ) ؟ أستمع حفظ
ما صحة حديث: ( في كل إبل سائمة صدقة ، في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتمراً فله أجرها... ) ؟
أولاً: هل هذا حديث صحيح ؟
الجواب: هو حديث صحيح.
12 - ما صحة حديث: ( في كل إبل سائمة صدقة ، في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتمراً فله أجرها... ) ؟ أستمع حفظ
ما تعليقكم على ما ورد عن الإمام أحمد والشافعي : " أن من امتنع عن أداء الزكاة على الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره ويأخذ أيضاً بعنف ماله عقوبة له " ؟
السؤال: ما هو تعليقكم على هذا القول ؟
الجواب : القول قول الإمام أحمد والشافعي ولكن مع التنبيه على خطأ وقع فيه الكاتب أو الذي نقل عنه الكاتب حيث قال : ويأخذ أيضاً بعنف ماله ليس ماله كله وإنما كما نص الحديث شطر ماله أي نصف ماله أو طرفاً من ماله،
فهذا الحديث يعطينا الحكم الآتي وهو: أن من لم يقدم زكاة ماله بيده طيبة بها نفسه أخذها الحاكم المسلم منه رغماً عنه ثم عاقبه في ماله الذي كان سبباً في أن لا يقوم بالحق الواجب عليه فيه فيأخذ منه عقوبة له شطر ماله هذا الذي يدل عليه هذا الحديث وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد، ولا أحد من علماء المسلمين يقول بأنه يعنف ويعاقب بأخذ كل ماله، لا وإنما كما قال في الحديث: ( شطر ماله ).
13 - ما تعليقكم على ما ورد عن الإمام أحمد والشافعي : " أن من امتنع عن أداء الزكاة على الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره ويأخذ أيضاً بعنف ماله عقوبة له " ؟ أستمع حفظ
إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟
الجواب: يشترط في النصاب أن يحول الحول عليه كما هو دون أن ينقص عن النصاب فإن نقص سقطت الزكاة عنه فإن عاد النصاب إلى تمامه وكماله قبل تمام الحول ففي اليوم الذي تم هو ابتداء نصاب من جديد .
14 - إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟ أستمع حفظ
بالنسبة للفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها حرام ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها على الفقراء عوضاً عن أن يأخذها البنك فهل هذا حلال ؟
الجواب : بل هذا حرام، ذلك لأن هذه الفائدة التي يسمونها بغير اسمها لا يمتلكها صاحب المال الذي استحق في نظام القانون هذه الفائدة هو شرعاً لا يملكها لأن الله عز وجل يقول : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) وقد نبهنا مراراً وتكراراً أن مثل هذا السؤال يوحي بأن المسلم يجوز له أن يضع ماله في البنك لأن هو رجل أو شخص طيب ما بياكل الربا هو يضعه وناوٍ أن لا يأخذ الربا، هذا السؤال يوحي بجواز وضع المال في البنك ولذلك السائلون عادة يتساءلون هل الأحسن أن ندع الربا الفائدة يعني ندعها للبنك أم نأخذها ونتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ لو كان السائل يعتقد أن أصل وضع المال في البنك حرام ما بجي بيسأل هذا السؤال لأن معرفته السابقة وهو أنه لا يجوز وضع المال في البنك يغنيه عن هذا السؤال يعني على حد قول العامة: اللي بريد ما يشوف منامات مزعجة فما ينام بين القبور، فلذلك اللي ما بدو يضطر يسأل هذا السؤال ما يضع إيش المال في البنك، لكن الظاهر أنه مستقر في أذهان كثير من المسلمين أن وضع المال في البنك بشرط أن لا يستفيد هو الفائدة من المال حلال.
الجواب: لا يجوز وضع المال في البنك ولو تركت الفائدة للبنك لأن في وضع المال في البنك إعانة لأصحاب البنك على الاستمرار في محاربة الله ورسوله، لذلك لا يجوز مطلقاً وضع المال في البنك، فبالتالي لا يجوز أن يمتلك الإنسان الفائدة ولو لغير نفسه ولو لصالح الفقراء والمساكين لأن الله عز وجل يقول: لا تيمموا الخبيث تنفقون منه، يعني لا تقصدوا التصدق بالمال الخبيث فهذا المال أخبث ما يكون وهو الفائدة، فإذا بدك تتصدق فعلاً على الفقراء والمساكين فتصدق من رأس مالك الطيب الحلال، أما هذه الفائدة فالجواب نعم اتركها لأهل البلاء وأهل المعاصي ألا وهم أهل البنوك والمتعاملون بالبنوك فلا تكن أنت عوناً لهم أولاً في أن تودع مالك في البنك، وثانياً: إذا أخطأت فوضعت مالك في البنك فبادر وتب إلى الله عز وجل وأخرج مالك منه ولا تطالبهم بفائدة تذكر مطلقاً لأنك لا تملكها شرعاً، هنا سؤال.
السائلة : ...
الشيخ : وزعت الفائدة شلون يعني ؟
السائلة : ...
الشيخ : الماضي عفا الله عما سلف، المشركون لما كانوا مشركين وأسلموا كانوا فاعلين مرتكبين مثل ما بيقولوا التسع والتسعين فالرسول عليه السلام يقول: ( الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ) فالأموال التي أخذت وهي الفوائد وأعطيت ووزعت ففي مجال إعادتها استردادها؟ أولاً: ما في مجال، ثانياً: لو في مجال استردادها ... فعفا الله عما سلف نحن كما يقال أولاد الساعة أولاد الساعة في أموال موضوعة في البنك لازم نسحبها ونضعها في بيوت نثق بأهلها وأصحابها إن كنا نحن نخاف في بيوتنا ولا نتخذ لنا عذراً في وضع المال في البنك أن والله اليوم ما في أمان وإن واليوم مدري إيش وإلى آخره .
الأمان يأتيك أيها المسلم من أن تتقي الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب )).
السائلة : ...
الشيخ : أنت عندك شيء ؟
السائلة : ...
الشيخ : ارفعي صوتك لأن عندك ضوضاء ...
السائلة : ....
الشيخ : فليس ... على استعمال المال ضد المسلم.
السائل : ...
الشيخ : يعني عمبتوبوا.
15 - بالنسبة للفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها حرام ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها على الفقراء عوضاً عن أن يأخذها البنك فهل هذا حلال ؟ أستمع حفظ
يضع القذافي رئيس ليبيا الأموال في البنوك وقد أفتى له بعض العلماء أن يأخذ الفائدة حتى لا يأخذها اليهود، فما رأيك بذلك ؟
الشيخ : نعم ما فهمت ؟
السائلة : القذافي رئيس جمهورية ليبيا.
الشيخ : أيوا.
السائلة : أفتوا له بعض العلماء أن له أن يأخذ الفائدة حتى لا يأخذها اليهود ...
الشيخ : نحن جوابنا أظن عرف مما سبق، لكن كرد لهذا الكلام هل أفتوه بجواز وضع المال في البنوك وأخذ الفائدة ؟
السائلة : لا ...
الشيخ : إذن طولي بالك أنا فهمت عليك لكن عمبستوضح هذا، ما أفتوه بوضع المال في البنك لكن قالوا له ما دام وضعت المال في البنك فالفائدة تحل لك مش هيك قالوا له؟ فبعد أن أفتوه بهذه الفتوى سحب الأموال من البنوك ولا ظل ؟
السائلة : ...
الشيخ : هو نعم معروف بس المهم هؤلاء الأغنياء الذين ابتلوا بوضع أموالهم في البنوك وأفتوا بجواز الانتفاع بالفائدة هؤلاء تابوا إلى الله وأنابوا وسحبوا أموالهم من البنوك، ولكي لا يدعوا الفائدة لهؤلاء الذين يفيدون اليهود زعموا بها فأخذوا الفائدة لكن رأس المال ما فعلوا به ؟
السائلة : ...
الشيخ : هذا حلال ولا حرام ؟
السائلة : ...
الشيخ : لا يا أخي قلنا آنفاً المثل العامي الشامي " الي ما بدو يشوف منامات مزعجة ما ينام بين القبور " يعني الي ما بدو يتعرض لهالبلاء وهو بجوز لنا أن نأخذ الفائدة ولا ما بجوز لنا يسحب المال من البنك لأن هو عميحارب الله ورسوله، فالي عميحارب الله والرسول بجي بيسأل يا ترى هالفائدة هاي تحل لي ولا لا؟ أنت أصل وضعك للمال حرام عليك أشد الحرمة لأن بيلحقه اللعنة وقد قلنا آنفاً ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) فهذا إذا كان مسلماً ما بيجي بيسأل بيحل لي الفائدة وهو مصر إيش؟ على وضع الربا في البنك، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى فوراً بسحب المال لأن مش التوبة لقلقة لسان وإنما قلباً وقالباً بيسحب المال من هناك مهما كان كثيراً بعد ذلك يرد هذا السؤال، أما وهو مصر على إبقاء المال في البنك يا ترى يجوز لي أنتفع بهذه الأموال أحسن ما تنتفع اليهود، إي مو أنت بوضعك للمال اللي عمبتسيء لليهود يا ترى لو هو أخذ الفوائد إن كان الرئيس نفسه أو غيره بطلت اليهود تستفيد من هذه الأموال ولا مستمرة الفائدة؟ مستمرة بلا شك لأن البنوك هذه ما الذي يغذيها ما الذي ينميها ما الذي يحافظ على بقايا وحياتها هي هذه رؤوس الأموال الضخمة التي ترد إلى هذه البنوك الكافرة من البلاد المسلمة، فلو هذا الغني الكبير أو هذا الملك أو الوزير أو الرئيس ... كلهم اتفقوا على أن ينتهوا من محاربة الله ورسوله فسحبوا هذه الأموال فيا ترى تضررت اليهود ولا استفادت؟ تضررت بلا شك، فلماذا تحتج بأن اليهود راح يستفيدوا من الفوائد إذا نحن تركناها للبنوك وما بيحتجوا إنه إذا استمررنا في إبقاء هذه رؤوس الأموال إنه راح يستفيد اليهود فهذه حيلة من حيل الشيطان لاستحلال ما حرم الله عز وجل، ونحن لا يجوز أن نأتي إلى تعليل أحكام شرعية بهذه التعاليل نصدم بها النصوص الشريعة، وإذا قال الله عز وجل: (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) كيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله فيقول: لا، نحن نأخذ هذه الفوائد ونستفيد بها أحسن ما يستفيد منها اليهود، هذه من حيل الشيطان، أولاً ضرب للنص في الصميم (( فلكم رؤوس أموالكم )) ثانياً: احتيال مكشوف لأنهم إذا كانوا صادقين في أنهم إنما يسحبون هذه الفوائد لكي لا يستفيد بها اليهود اسحبوا رؤوس الأموال لكي لا يستفيد بها اليهود.
السائلة : ...
الشيخ : نعم ؟
السائلة : ...
الشيخ : هاا إذن بقى نحن بدنا نفتي الناس على كيفهم ! نحن نفتيهم بما شرع الله سواء انتهوا أو ما انتهوا ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: (( إن عليك إلا البلاغ )) قال: (( لست عليهم بمسيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب الأكبر )) فنحن شو بهمنا انتهى ولا ما انتهى ومن الحكمة العصرية اليوم " ألق كلمتك وامش " شو انتهوا ولا ما انتهوا نحن يعني هداة جبارين مجبرين؟ نحن إن علينا إلا البلاغ إلا البيان والبلاغ بس، أما انتهوا أو ما انتهوا ما يهمنا هذا في قليل أو كثير تفضلي أم عصام ما أدري عاصم.
السائلة : ...
الشيخ : حتى نسمع أن طريقة التعامل معه نستطيع أن نجيب عنه، وأنا قرأت في مجلة تصلني من الهند اسمها مجلة الدعوة، ولعله من المستحسن في الواقع أن نقرأ لكم ولو أشياء منها هناك الجماعة الإسلامية بتسمعوا فيها اللي كان رئيسها الأستاذ المودودي بعدين بعدين.
الطالبة : ...
الشيخ : لا مش أبو الحسن الندوي.
الطالبة : أبو الأعلى.
الشيخ : أبو الأعلى المودودي، بعدين الرئيس الآن غيره بس هو لا يزال رجل له فضله هناك فكاتبين هنا مقال بمجدوا بفائدة البنك الإسلامي اللي أقاموه هم أنفسهم.
السائلة : هم أقاموه.
الشيخ : هم أنفسهم ستسمعون كمية قليلة لكن المهم كما قال المثل العربي القديم " أول الغيث قطر ثم ينهمر بغزارة ".
يقول : تقول الأنباء أن الجمعية التعاونية اللاربوية التابعة للجماعة الإسلامية في أحمد أباد بولاية ... أقرضت الناس خلال سنة أربعة وسبعين خمسة وسبعين أي ميلادي قرضاً قدره مئتين وأربعة وعشرين ألف روبية وخمسة وثلاثين بيسة وبذلك قد نجا مئات من الناس من أداء الربا لا تقل من أربعين ألف روبية، يعني وفروا أربعين ألف روبية ربا ما دفعوها ولا قبض أحد ... وقد جمعت هذه النقود من صناديق عديدة، فقد جمع أناس عددهم غير قليل في دفتر حساباتهم في الجمعية أربعة عشر ألف روبية ثم سحبوا منها جزءاً منها قدره مئية وستة عشر ألف روبية في خلال العام نفسه، كذلك استردت الجمعية من الديون السابقة استقرضت من الناس خمسة وعشرين ألف روبية لمدة محدودة ثم أعارتها الذين كانوا يحتاجون إليها وهكذا أودع الناس أماناتهم إلى آخر المقام، هذه بشارة طيبة في الواقع وجمعية ما هي دولة فمعناه وفورا أربعين ألف روبية يمكن نواحي عشرين خمس وعشرين ألف ليرة سورية.
السائلة : وفروا الحرام ...
الشيخ : فأحسن إذا كان يعني الربح والخسارة ماشية ما في مانع أبداً طيب في شيء غيره ؟
16 - يضع القذافي رئيس ليبيا الأموال في البنوك وقد أفتى له بعض العلماء أن يأخذ الفائدة حتى لا يأخذها اليهود، فما رأيك بذلك ؟ أستمع حفظ
بيان أهمية إصلاح الظاهر وأنه عنوان الباطن .
ولكن من حكمة إيجاب الشارع الحكيم على المسلمين جميعاً نساءً ورجالاً أن يتناصحوا فيما يبدوا بعضهم لبعض أن إصلاح الظاهر هو مؤثر في إصلاح الباطن أي كما يقولون: " الظاهر عنوان الباطن "، فإذا كان الباطن فيه شيء نقص والفساد ظهر ذلك على ظاهر الإنسان رجلاً كان أو أنثى، فلذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادر إلى إصالح ظاهره ولا يغتر كما يقول كثير من الناس بأن قلبه طيب أو قلبه صالح لأنه:
" مهما تكن عند امرئ من خليقة *** وإن خالها تخفى على الناس تعلم " .
إذا كان قلبه طيباً نضح هذا القلب الطيب بالعمل الطيب الصالح، وقد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة حيث قال: ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) فلذلك يجب إصلاح القلب بإصلاح الظواهر فلا يمكن إصلاح القلب بإفساد الظواهر، فلذلك تأكيداً لما ذكرنا قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ) زائد ( وأعمالكم ) ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم التي تترشح من قلوبكم إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح، لذلك يجب علينا أن لا نغتر فنقول: والله العبرة بما في القلب لأن إن كان القلب صالحاً كانت الأعمال صالحة والعكس بالعكس، تماماً كما ذكرنا في درس مضى من الوجهة الطبية: إذا كان القلب سليماً يكون الجسد سليماً وإذا كان القلب مريضاً كان الجسد مريضاً وهكذا، فإذا أراد الإنسان أن يصلح بدنه المادي فعليه أن يصلح قلبه المادي، وإذا أراد أن يصلح بدنه الروحي والمعنوي فعليه أن يصلح قلبه أيضاً المعنوي الروحي، ولا يكون ذلك إلا باتباع الإسلام كتاباً وسنة، ولا نكون متعرضين لغير ما يجوز لأن الدين النصيحة أن نذكر الرجال والنساء كمثل لتوضيح لكلامي السابق: الشباب الذين يتشبهون بالنساء هؤلاء لا يمكن أن تكون قلوبهم صالحة، لأن القلب الصالح ينبض بالعمل الصالح وينضح بالعمل الصالح، كذلك النساء اللاتي يتشبهن بالرجال وتشبه النساء بالرجال يكون بنواحي شتى من أبرزها أن تظهر المرأة كما يظهر الرجل، فالرجل مثلاً يظهر بوجهه وعنقه وقد يظهر بساعديه وقد يظهر بأكثر من ذلك بساقيه ونحو ذلك هذا جائز له، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
بيان عورة المرأة وما يجب عليها من اللباس الشرعي.
بيان هدف الشيخ من إقامة دروسه وأنه لا يهتم بكثرة الحاضرين وإنما يهتم بأن يستفيدوا ويفيدوا غيرهم حتى لو كانوا قليل.
السائلة : ...
الشيخ : نعم.
السائلة : ...
الشيخ : ... نعم.
السائلة : المرأة العاملة ...
الشيخ : المرأة العالمة ؟
السائلة : العاملة.
الشيخ : تعمل إيش تعمل ماذا ؟
السائلة : ...
الشيخ : تعمل في ... ما أدري إيش تعمل موظفة مثلاً ؟
السائلة : ...
الشيخ : أعوذ بالله هي أولى أن تستر ثوبها ما دام عمتخرج من بيتها ما في استثناء إطلاقاً لازم يكون الثوب طويلاً بالنسبة لكل امرأة بالغة ولا بد من ذلك.
السائلة : ...
الشيخ : ما في عندي ...
السائلة : ...
19 - بيان هدف الشيخ من إقامة دروسه وأنه لا يهتم بكثرة الحاضرين وإنما يهتم بأن يستفيدوا ويفيدوا غيرهم حتى لو كانوا قليل. أستمع حفظ
هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة ؟
السؤال ذو شطرين: الشطر الأول لا بأس به أما الشطر الثاني ففيه غرابة
الشطر الأول هل يوجد أحاديث صحيحة تتعلق بالإسراء إضافة إلى الآية الكريمة ؟
الجواب : نعم وهناك أحاديث صحيحة كثيرة وكثيرة جداً في وقت الإسراء والمعراج ليس الإسراء فقط بل والمعراج، وباستطاعة من يرغب على الاطلاع على بعض الأحاديث الصحيحة أن يرجع إما إلى رسالة خاصة بهذه الآية الكبرى للشيخ جمال الدين القاسمي فإنه جمع الأحاديث الصحيحة لكنه كان مقتصداً لم يتوسع في ذلك، لكن على كل حال جمع الأحاديث الصحيحة، وهناك كتاب آخر للحافظ السيوطي اسمه: * الآية الكبرى في الإسراء والمعراج * أو نحو ذلك، لكن هذا السيوطي جمع في الرسالة أو في كتابه ما هب ودب فما ننصح قراءة هذا الكتاب إلا لأهل العلم، أما عامة الناس فعليهم برسالة القاسمي هذا وجه.
الوجه الثاني أن يعود إلى كتاب البخاري أو * صحيح مسلم * والأولى بالنسبة لـــ* صحيح مسلم * يرجع إلى * مختصر مسلم * للحافظ المنذري الذي كنت حققته وعلقت عليه سيجد هناك أحاديث صحيحة.