تحت باب الصيد والذبائح
تتمة شرح حديث: ( وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ.
2 - تتمة شرح حديث: ( وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ... ).
وأمّا القرآن فلأن الله تعالى قال: (( فلا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه )) فنهى أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، فالقول بأنّه سنّة ضعيف جدًّا، والاستدلال بقوله أو بما يروى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمّ الله " فهو أضعف من القول، الاستدلال هو أضعف من القول، الاستدلال بهذا أضعف من القول لأنّ هذا الحديث لا يصحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الطالب : بارك الله فيكم الواقع اليوم أنه إذا رأى الصّيد ...
الشيخ : وإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله تعالى أنّ بعض أهل العلم قال إنّ التّعليم في كلّ شيء بحسبه والطّيور ليست كالكلاب سيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لعلّ ... التحريم في المستقبل.
السائل : بارك الله فيك ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ... إذا جاء الليل أطلقه فيقطع الطّريق تمامًا على ...
3 - فوائد حديث : ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ... ). أستمع حفظ
هل يجوز قتل الكلب الذي يقطع الطريق ويؤذي الناس ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... إذا جاء الليل أطلقه فيقطع الطّريق تمامًا على ...
الشيخ : معلوم ما يجوز يقتله ...
السائل : الطريق يمر منه الناس.
الشيخ : إذا كان يقطع الطّريق فهنا يطالب وليّ الأمر بأن يقتله.
السائل : إذن هو لا يجوز له أن يقتله؟
الشيخ : لا، إذا قتله صارت مشكلة مع صاحبه، ربّما بعض الكلاب أغلى من الأولاد.
السائل : شيخ بارك الله فيك بعض الحيوانات ...
الشيخ : على بعض إيش؟
السائل : على بعض الحيوانات.
الشيخ : أي.
ما ضابط التعليم للكلاب ؟
الشيخ : على بعض إيش؟
السائل : على بعض الحيوانات.
الشيخ : أي.
الشيخ : يعني عند التّعليم، نعم الصّيد هم يقولون أنّ عند التعليم لا بدّ ... خاصة أن يدرّب على شيء حيّ مثلا يطيّرون حمامة أو شيئًا آخر من أجل أن يصيده فإذا كان لا يتعلّم إلاّ بهذا فلا بأس.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : الطائر يعني طير صيد ...
السائل : ...
الشيخ : أي.
السائل : ... ممكن يقتلها
الشيخ : ما سمعنا يجرّبون على شاة! على شاة!
السائل : ...
الشيخ : طيب ما يخالف، إذا كان للحاجة فلا بأس، يحيى؟
السائل : يا شيخ أحسن إليك هل يجوز بيع الكلب المعلّم؟
الشيخ : أيه.
السائل : وهل يصحّ حديث ...
الشيخ : نعم، هذا في الحقيقة ... الدّرس الثاني نتكلّم عليه.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : ... المخدّرات؟ يعطونها مخدّرات؟
السائل : ليتعوّد على الرّائحة.
الشيخ : يتعوّد على الرّائحة بدون أكل.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : على كلّ حال كل ما كان من مصالح بني آدم لا بأس به ولكن ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ).
الطالب : الكلاب المعلمة هل يجوز تأجيرها؟
الشيخ : لا ما يجوز، سيأتي، هذه لها مساس بالبيع.
السائل : ...
الشيخ : أي ... لا ما يجوز.
سؤال عن بعض أحكام الضمان ؟
الشيخ : أي ... لا ما يجوز.
السائل : ...
الشيخ : أظنّ مرّ علينا ... أنه إذا اجتمع متسبّب ومباشر فالضّمان على المباشر إلاّ إذا تعذّر في حالة الضّمان عليه فيكون على المتسبّب.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نبدأ.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ ".
مناقشة ما سبق.
ما حكم اقتناء الكلاب؟ آدم؟
الطالب : لا يجوز إلا ما استثني.
الشيخ : نعم، ما المستثنى؟
الطالب : كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب صيد.
الشيخ : كلب الصّيد، طيّب ما هي الحكمة من التّحريم؟ يا عبد السلام؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإيذاء.
الشيخ : الإيذاء هذه واحدة، نعم، اثنين؟
الطالب : عدم دخول الملائكة.
الشيخ : إيش؟ نعم حجب الملائكة عن دخول البيت.
الطالب : ينقص من أجره قيراط.
الشيخ : لا، هذه عقوبة ينقص من أجره هذه عقوبة، هاه؟
الطالب : لأنَّ ...
الشيخ : لغلظ نجاستها بحيث لا تزول إلاّ بسبع غسلات واحدة بالتراب وهذا قد لا يتسنّى للإنسان، طيّب هل يشمل هذا استثناء هذه الثلاثة، يشمل كلّ لون من ألوان الكلاب أو لا؟ إبراهيم؟
الطالب : فيه خلاف ...
الشيخ : خلاف ابن جنّي أو خلاف محقّق؟
الطالب : لا، خلاف محقّق.
الشيخ : نعم، كيف؟
الطالب : منهم ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، شيطان وأن الرّسول أمر بقتله وإعدامه، طيب أيهما ترجّح؟
الطالب : أنه لا يشمله.
الشيخ : أنه لا يشمله، الأمر بقتله والإخبار بأنّه شيطان أصحّ، طيّب في الحديث ( إذا أرسلت كلبك ) فما الحكم إذا أرسلت كلب غيرك؟
الطالب : إذا أرسلت كلب غيرك؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ... يجوز.
الشيخ : سؤالي الآن إذا أرسلت كلبك، فهل يثبت هذا الحكم في حقّ من أرسل كلب غيره؟
الطالب : نعم يثبت.
الشيخ : يثبت، إذن ما الفائدة في قوله ( إذا أرسلت كلبك ).
الطالب : هذا الأصل أن يرسل الإنسان كلبه.
الشيخ : يعني بناء على إيش؟
الطالب : الغالب.
الشيخ : بناء على الغالب، طيب رجل أخذ سكيّن غيره فذبح بها يحيى؟ فهل تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : سكّين غيره؟
الشيخ : أي نعم، تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كما لو أرسل كلب غيره فصاد، طيب لو قدّر أنّ هذا غاصب أنه غصب السّكين أو غصب الكلب وصاد به؟
الطالب : يأثم ويحل الصيد.
الشيخ : يأثم ويحل الصّيد، كيف ذلك؟
الطالب : لأن حل الصيد ليس معلقًا بالغصب.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حل الصيد ليس معلقًا بالغصب.
الشيخ : لدينا قاعدة عامة ذكرناها فيما سبق تبيّن حكم هذه المسألة؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن هذا الرجل استعمل هذا الشّيء في شيء محرّم غصب السّكين وذبح به.
الطالب : ...
الشيخ : ما هو واضح، نريد شيء مبني على القاعدة، محمّد إشراق؟
الطالب : هذا محرّم بسبب ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : محرّم لوجود سبب.
الشيخ : إيش المحرّم لسبب؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : إذا كان عامًّا ... أمّا إذا كان النّهي خاصًّا ...
الشيخ : أي نعم، القاعدة إذا كان الشّيء يختصّ بالمنهي عنه فهذا ... يعني لو قال الشّرع لا تذبح بآلة مغصوبة وذبح حرم أو لا تصد بكلب مغصوب لكن المحرم الغصب عموما لا تغصب، فنظير ذلك الصّلاة في الثّوب المغصوب وقد قررنا هذا في القواعد، الصّلاة في الثوب المغصوب تصحّ لأنّ النهي لا يبطل الصّلاة يعني لم يكن النهي لا تصلّ في الثوب المغصوب ... اصبر، أفهمتم الآن؟ فصارت القاعدة إذا كان التّحريم مختصًّا على وجه فإنها لا تصحّ، وإن كان عامًّا صحّ، طيب ذكر اسم الله على الكلب إذا أرسل؟ إذا قال قائل: لماذا لا يجب الذّكر عند اقتناص الكلب للصّيد؟ نعم؟
الطالب : للمشقّة.
الشيخ : نعم، للمشقّة والحرج لأنه سوف يعدو ولا يدري متى يصيب الصّيد وهذه الشّريعة قد رفع فيها الحرج، طيب نستمرّ في شرح الحديث الآن.
تتمة شرح حديث :( وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ.
الطالب : نعم.
الشيخ : هو قتل الكلب، فإذا كان قتل الكلب فإنه يحل ولو أنّ الصّيد جاء وقد قطّعت أحشاؤه فري بطنه وقطّعت أحشاؤه أو قطّعت أوداجه فإنه قد يتحرّك لكن هذه حركة مذبوح لا تؤثّر فيقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ( فأدركته حيًّا ) أي: حياة مستقرّة.
( وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ) اشترط النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أن لا يأكل منها ووجه الشّرط ظاهر لأنه إذا أكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا يحلّ.
يقول: ( وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله ) هذا أيضًا يقول فيه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إذا أدركت مع كلبك كلبًا غيره فلا تأكل لأنك لا تدري أكلبك قتله أم الكلب الآخر، فنكون قد شككنا في الحلّ، أي بما يحلّ به الصّيد فإذا شككنا بما يحلّ به الصّيد لم يحلّ، وظاهر الحديث العموم لكنّه مقيّد بما إذا كان الكلب الثاني لم يرسله صاحبه ويسمّي عليه، فإن كان الكلب الثاني قد أرسله صاحبه وسمّى عليه فإنّ الصّيد إيش؟
الطالب : حلال.
الشيخ : يحلّ، لأنّه صيد بكلب معلّم مرسل من قبل صاحبه لكن يبقى النّظر لمن يكون هذا الصّيد؟ ألصاحب الكلب الأبيض أو لصاحب الكلب الأحمر؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما ندري من السابق لو علمنا السابق لعرفنا من الذي قتله، نعم هل نقول يقرع بينهما؟ أو يقسم بينهما؟ أو يصلح بينهما؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر أنّ أقرب الأقوال أو الاحتمالات أن يقسم بينهما، لو أنّنا نعلم أنه إنما قتله كلب واحد لقلنا بإيش؟
الطالب : بالقرعة.
الشيخ : بالقرعة لأن هذا الكلب لواحد منهما غير متعيّن فيقال يقرع بينهما، ولكنّنا لا نعلم هل اشترك الكلبان في الصّيد أو انفرد به أحدهما؟ فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما فإن أبيا كل واحد يقول أنا الذي آخذه قلنا يبقى الصّيد حتى تصطلحا لأنّ لا مرجّح لأحدهما على الآخر، ثمّ قال عليه الصّلاة والسّلام،، نعم وقوله: ( فإنك لا تدري أيهما قتله ) هذا التّعليل يدلّ على أنّه إذا علم أنّ كلبه هو الذي قتله نعم حيّ، لو كان ينظر من بعيد بمنظار ورأى كلبه قتله وجاء مقبلًا به مع الكلب الآخر فإنه يحلّ، ووجه حلّه أنّ الحكم إذا علّل صار تابعًا لإيش؟ للعلّة إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم.
( وإن رميت بسهمك ) هذا النّوع الثاني من آلة الصّيد، لأنّ النّوع الأول ما هو؟
الطالب : الجارحة.
الشيخ : الجارحة، النّوع الثاني الآلة يقول: ( وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله ) إلى آخره، اذكر اسم الله متى؟ أعند الرّمي أم عند إعداد السّهم؟ الجواب: الأول عند إرسال السّهم لا عند إعداده، وعلى هذا نقول في عهدنا الآن لو أن الإنسان خرج ليصيد عبّأ البندقيّة بالرّصاص وعند التّعبئة سمّى ولما رأى الصّيد لم يسمّ فهل يحلّ؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أمر بذكر اسم الله عليه متى؟ إذا أرسله، إذا أرسل الصّيد، كما أنّ الإنسان لو كان إذا حدّ السّكين ليذبح البهيمة وسمّى عند حدّها ولكنّه لم يسمّ عند الذّبح فإنّها لا تحلّ، وقوله: ( وإن رميت سهمك ) ظاهره العموم بسهمك ظاهره العموم، أي أنه لو قدّر أنّ السّهم كان من العظام فإنه يحلّ، فهل نأخذ بهذا العموم؟
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب: لا، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل إلاّ السّنّ والظّفر ).
( فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكُل إن شئت ) وهذا من نعمة الله وتيسيره إذا رميت الصّيد وهرب سواء كان طائرًا أم زاحفًا هرب ثمّ وجدته بعد ذلك ولم تجد فيه إلاّ أثر السّهم فكُل، مع احتمال أن يكون هذا الصّيد قد مات عطشًا أو مات جوعًا أو ما أشبه ذلك، ولكن يحال الحكم على الظاهر وهو السّهم الذي أصابه فيحلّ.
( وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ) وانتبه لقوله: ( غريقًا في الماء فلا تأكل ) ولم يقل إن وجدته في الماء لأنني قد أجده في الماء حيًّا يتحرّك حركة المذبوح ثمّ يموت، أو أجده في الماء وأعلم أنّ الماء لا أثر له في قتله لكون الجرح موحيًا يعني مصيبًا إصابة قاتلة كأن يصيبه بقلبه أو ما أشبه ذلك، فإنه يحلّ لأنّني وجدت وليس غريقًا في الماء بل الماء لا أثر له في قتله، وكلام النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام محكم، كلٌّ يعلم الفرق بين قول: ( وإن وجدته في الماء ) وقول: ( وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ) هذا معنى الحديث.
8 - تتمة شرح حديث :( وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ. أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث : ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ... ).
ومن فوائد الحديث: التّوسعة على الأمّة فإنّ الصّيود كما نعلم ليست سهلة، يعني: لا تمسك باليد ولا بالمطاردة فيسّر الله سبحانه وتعالى الأسباب لاقتناصها وجعل لها آلة تحيط بها وهي الكلاب والسّهام، ولكن قد يقع التّسهيل لاقتناص الصّيود امتحانًا مثل قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونّكم الله بشيء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب )) وذلك أنّ الله تعالى أرسل الصّيود على الصّحابة وهم محرمون حتّى كانت أيديهم تناله ورماحهم، اليد تنال ما يزحف كالأرانب والضّباء، والرّماح تنال ما يطير، الرّمح يقذفه الإنسان بيده وليس من العادة أن الإنسان يقتنص الصّيد الطائر بالرّمح ولكنّ الله عزّ وجلّ ابتلى الصّحابة (( ليعلم الله من يخافه بالغيب )) فعلم الله عزّ وجلّ من هؤلاء الصّحابة الأخيار أنّهم يخافونه بالغيب، ولم ينقل عن أيّ واحد أنّه أخذ الصّيد الزّاحف الذي ينال باليد أو الطائر الذي يناله بالرمح، وهذا ما يدل على كمال هذه الأمّة ولله الحمد فإنّ بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالحيتان يوم السّبت وقد حرّم عليهم صيدها فماذا صنعوا؟
الطالب : ...
الشيخ : احتالوا عليها كما هو معروف في القصّة، لكن هذه الأمة ولله الحمد لم يخطر ببالها هذه الحيلة.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التّسمية، قبل ذلك من فوائد هذا الحديث: جواز الصّيد بالكلاب لقوله: ( إذا أرسلت كلبك ) وكما سمعنا في المناقشة أنه يشمل ما إذا أرسل كلب غيره وتقييد الكلب بإضافته إلى المرسل من باب الغالب فلا يكون مخرجًا لما سواه، فهل يلحق بالكلب ما سواه مما يصاد به؟ الجواب: نعم، لكنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ذكر الكلب لأنّ غالب ما يصاد به في عهده هو الكلاب، فإذا وجد غير الكلاب كالفهود وغيرهم مما لا نعلمه ويعلمه أهل الصّيد فإنه يحلّ، وهذا الحديث بالنّسبة للآية أخفّ من الآية، والآية أعمّ وهذا شيء قليل، يعني: قليل الوجود، الغالب أنّ النّصوص النّبويّة تكون أعمّ لكن في هذه الحال صار النّص القرآني أعمّ من السّنّة لقوله تعالى: (( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين )) من الجوارح عامّ يشمل الكلاب وغيرهم، لكن قلت لكم إنّ تقييد السّنّة ذلك بالكلاب بمعنى أنّ ذلك هو الغالب.
ومن وفوائد هذا الحديث: وجوب ذكر اسم الله تعالى على الكلب إذا أُرسل لقوله: (( فاذكروا اسم الله عليه )) وهل المراد ذكر هذا اللفظ بعينه أو ذكر كلّ اسم يختصّ بالله، يعني بمعنى هل يجب أن تقول بسم الله أو يجوز أن تقول بسم الرّحمن؟ بسم الواحد القهار؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر الثاني، المراد بذلك الثاني وأنه إذا ذكر الإنسان أيّ اسم يختصّ بالله جاز، لكن من باب الاحتياط نقول الأولى أن تقول: بسم الله، نعم.
من فوائد هذا الحديث: تيسير الشّريعة حيث كانت التّسمية ليست عند إصابة الصّيد بل عند إرسال الجارحة السّهم أو الكلب.
ومنو فوائد هذا الحديث: وجوب تذكية الصّيد إذا أدركه حيًّا لقوله: ( فأدركته حيًّا فاذبحه ) فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: لأنّ الإنسان الآن، لأنّه قادر على ذبحه، قادر على ذبحه فهو كالذي قدر عليه من قبل، فإن قيل: ما الفرق بين الذّبح والصّيد؟ قلنا الصّيد يحلّ بجرحه في أيّ موضع ببدنه والذّبح لا يكون إلاّ في الحلق واللّبّة خاصّة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يشترط فيما صاده الكلب أن لا يأكل منه لقوله صلى الله عليه وسلّم: ( وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ) فمفهومه أنّه إن أكل؟
الطالب : فلا تأكل.
الشيخ : فلا تأكل، ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشترط إنهار الدّم فيما صاده الكلب، من أين يؤخذ؟ من قوله: ( قد قتل ) ولم يشترط أن ينهر الدّم، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من أخذ بذلك وقال: إذا جاء به الكلب وقد قتله ولو خنقًا فإنه يحلّ لقوله: ( قد قتل ) ولم يشترط إنهار الدّم ولم يقل قد ذبحه ولم يقل نحره مثلًا، وهي عندي محلّ توقّف لأنه تعارض فيها مفهوم هذا الحديث وعموم قوله: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل ) ويرجّح الثاني أنه لا بدّ من إنهار الدّم يرجّحه أنّ عدم إنهار الدّم وموت الحيوان ودمه فيه ضرر، فيه ضرر على الإنسان والشارع ينهى عن كلّ ما فيه ضرر، فالظاهر أنّه لا يحلّ إلاّ ما جرحه لكن إذا جرحه بأيّ موضع من بدنه فهو حلال.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّنا إذا شككنا في شرط الحلّ فإنه لا يحلّ، إذا شككنا في شرط حلّ الشّيء فإنّ الشّيء لا يحلّ، من أين يؤخذ؟ من قوله: ( وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره فقتل فلا تأكل ) لأننا الآن قد تيقّنا أن الصّيد قد مات وأنّه مات إما بفعل الكلب المرسل وإما بفعل الكلب المهمل أو بهما جميعًا وشككنا في شرط الحلّ، والأصل؟ عدم الحلّ، والأصل عدم الحلّ، وليس هذا معارضا لقولنا إنّ الأصل في هذا الحيوان الحلّ، لأنَّ الحلّ في الحيوان يشترط لحلّه أن يذكّى ذكاة شرعيّة.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى القاعدة المعروفة عند العلماء وهي أنّه إذا اجتمع مبيح وحاظر إيش يغلّب؟
الطالب : جانب الحظر.
الشيخ : جانب الحظر، فهذا الذي قتل ونحن لا نعلم أشترك فيه الكلبان أو انفرد به أحدهما حصل فيه هذا الشّيء، اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلّب جانب الحضر.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( فإنّك لا تدري أيهما قتله ) وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي، لأنه إذا ذكر للمستفتي ما يقتنع به أخذ الفتيا بقلب مطمئنّ واستراح لها، ويمكن أن يكون ذلك فتح باب للمناقشة حتى لو كنت تعلم أنه مقتنع بما تقول وإن لم تعلّل أو تدلّل، فالأحسن أن تعلّل أو تدلّل ما لم تخش بذلك اشتباهًا أو التباسًا لأنه ربّما إذا لم يعلّل للعامي نعم يحصل بذلك؟
الطالب : خلل.
الشيخ : التباس، العامي قل له هذا حرام وهذا حلال وخلّيه يمشي، لكن لو تقول له هذا حلال لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وإذا كان في حديث آخر ظاهره التّعارض لا التباس به قلت ولا يعارضه قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كذا وكذا، ووجه الجمع بينهما أنّ بينهما عموم وخصوص من وجه فيقدّم هذا من جهة، لكن حسب الحالة إذا كان عاميًّا أحسن ما تقول حرام وإلاّ حلال، حتى لو كان في المسألة خلاف إن ترجّح لك أحد القولين قل ما ترجح عندك ولا يهمّك أحد، وإذا لم يترجّح عندك أحد القولين قل هذا فيه خلاف، إذا حدّك قل ... أعطنا الرّاجح، هذه مشكلة يبقى الإنسان في حيرة إذا لم يترجّح عنده شيء، فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك فقل اسأل غيري وخلّيه يمشي وتسلم منه.
من فوائد هذا الحديث: أنّنا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصّيد أن الذي قتله هو صيد المرسل فهو إيش؟ حلال وإلاّ حرام؟
الطالب : حلال.
الشيخ : حلال؟ من أين نأخذ ذلك؟ من قوله: ( فإنّك لا تدري أيهما قتله ) الآن جاء وقت الأسئلة، نعم؟
السائل : ما الفرق بين قوله: (( فاذكروا اسم الله عليه )) وقوله: (( وربك فكبر ))...
الشيخ : نعم.
9 - تتمة فوائد حديث : ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ... ). أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام التسمية في الذبح ؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذا حجّة عليك لأن الله لم يقل والله فكبّر، قال: (( وربّك فكبّر )) ونحن نقول ربّنا أكبر وإلاّ الله أكبر؟
السائل : الله أكبر.
الشيخ : الله أكبر، نعم؟
السائل : يا شيخ ..
الشيخ : فهمت الآن أو ما فهمت؟
السائل : ...
الشيخ : أي طيب، نعم.
سؤال عن بعض أحكام الصيد ؟
الشيخ : إذا رماه لقتله فإن أصاب المذبح وأنهر الدّم حلّ، وإن أصاب غيره فإنه لا يحلّ لأنّه إذا أدركه حيّا لم يبق عليه إلاّ الذّبح. عبيد؟
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : فإنه لا يؤكل، لا يؤكل.
السائل : ...
الشيخ : لا ما فيه ... هذا كأنه قال ساعة أو حينًا، نعم.
السائل : إذا اشتبه على الذابح هلى سمى أو لم يسم فما الحكم؟
سؤال عمن شك في التسمية ؟
الشيخ : إذا اشتبه سمّى أو لا فإنّه لا يحلّ إلاّ إذا كان من عادة الإنسان أنه لا يذبح إلاّ بالتّسمية كالقصّاب مثلًا كلما ذكّى يسمّي، لكن شكّ في هذه الشّاة سمّى أو لا فهذا يحكم له بالعادة، لأنّ الشّرع أحال الأحكام على العادة في مسألة ما وهي؟ المستحاضة أمرها أن ترجع إلى؟
السائل : عادتها.
الشيخ : عادتها، أما إذا كانت ليست له عادة يعني ما ذبح إلاّ هذه أو ما صاد إلاّ هذه وشكّ فإنّه لا يحلّ.
السائل : ...
الشيخ : ما يصلح، إذا قطع الأوداج خلاص ماتت، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ... وأدركها حيّة فهل تنحر أو تذبح؟
الشيخ : فهل؟
السائل : تنحر أو تذبح؟
متى يجوز النحر لغير الإبل ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... وأدركها حيّة فهل تنحر أو تذبح؟
الشيخ : فهل؟
السائل : تنحر أو تذبح؟
الشيخ : ما ينحر إلاّ الإبل فقط وما عدا ذلك فإنّه يذبح.
الطالب : بعيد عن مكان الذّبح جدًّا؟
الشيخ : هذا الذي ذكره العلماء أنّ النّحر للإبل والذّبح لما سواه.
بعض الناس يصيد صيدا فإن وقع أدخل الريشة فقطع أوداج الميتة من غير جرح ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم بعض الناس يصيد طيرًا، فإن وقع حيًّا نزع ريشًا من هذا الطّير وأدخل من فضل الرّيشة في عنق الطّير ثمّ نزع الرّيشة عرضا فبذلك تنقطع أوداجه و ..
الشيخ : ما يصحّ، يعني هذه لا تجرح يعني كأنّك أنت ...
السائل : ... هذه الصّورة فقط ... الأوداج والعنق ..
الشيخ : لا ... الأوداج، أنت تبي دخّله من وراء ...
السائل : ... العنق من خلف الودجين ثمّ نضع الريشة عرضًا.
الشيخ : ما يصلح هذا.
السائل : ...
الشيخ : أي ما يصلح هذا، لأنّ قطع الأوداج بدون جرّ ما يفيد، ولكن لو أنّه بطّ الأوداج بهذه الرّيشة حتى سال الدّم حلّ لأنه صحيح لا تشترط الإبانة، نعم عبد الرحمن؟
السائل : إذا صاد صيدًا وأنهر الدّم ولكن بإمكانه أن يذكّيه ...
الشيخ : ينظر هل هذا الجرح جرح مميت يعني نعلم أنّه لا بدّ يموت الآن فهذا حلال، يعني مثلًا رأينا أنّ السهم أصابه في قلبه أو فرى بطنه فريًا ... وفرت بطنه مرّة قطّعته فهذا حلال وأمّا إذا كان فيه حياة مستقرّة مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطنه لكن ما فرى البطن فلا بدّ من ذبحه، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله أحيانًا نرى مثلًا كثيرًا من الطير ... والبندقية التي تكون معنا ... فهل يسمّي كلّ واحد كلّ رمية وإلاّ يسمّيها في أولها فقط؟
سؤال عن حكم الصيد بالبندقية ومتى يسمي الله إذا أطلق الرصاص ؟
الشيخ : أما البندقيّة التي فيها ختم هي تدور مرّة واحدة، وأما الذي فيها رصاص فيها يكفي أن يسمي عند حركة البندقيّة وهذه ... بسرعة، نعم خالد؟
السائل : قوله: ( فإن أمسك عليك ) ...
الشيخ : لا بمعنى أمسك وأمسك الطّير ضامه عليك؟
السائل : عليك؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ليست على بابها؟
الشيخ : لا، على بابها، والإمساك هنا بمعنى الضّمّ .
السائل : أي ضمّه عليك.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أمسكه، أمسك الطّير ضامّه عليك.
السائل : عليك؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا، هي على بابه والإمساك هنا بمعنى الضّمّ.
الطالب : أي ضمّه عليك؟
سؤال عن معنى حديث :( ... فإن أمسك عليك ... ) ؟
الشيخ : لا بمعنى أمسك وأمسك الطّير ضامه عليك.
السائل : عليك؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : يعني ليست على بابها؟
الشيخ : لا، على بابها، والإمساك هنا بمعنى الضّمّ .
السائل : أي ضمّه عليك.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إذا؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إذا قتل، إذا قتل.
السائل : ...
الشيخ : الصّيد المرسل وإلاّ الكلب المرسل؟
السائل : الكلب المرسل.
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إذا قتل صيدًا؟
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : ذكاة الجنين ذكاة أمّه، طيب.
السائل : إذا كان ...
ما حكم صيد اليهود والنصارى ؟
الشيخ : هذا كالذّبح، اليهود والنّصارى صيدهم حلال، وكذلك ذبحهم.
السائل : يا شيخ فيه بعض المذابح أناس يذبحون ولا يصلون؟
ما حكم صيد الذي لا يصلي وحكم ذبحه ؟
الشيخ : إذا علمت أنّ الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلّي أو أنّ الذي صاد الصّيد لا يصلّي فلا تأكل.
السائل : ...
الشيخ : طيّب وش المشكل؟
السائل : ... الغالب أكثرهم لا يصلّون.
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا، يجينا إن شاء الله في حديث مقبل إن شاء الله، نعم آدم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
سؤال عن حكم التذكية بالعظم ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : أيهما أعم؟ العلّة أم المعلول؟
السائل : العلّة.
الشيخ : في الحديث؟
السائل : العلّة.
الشيخ : العلّة طيب، إذا كانت العلّة العظم لزم أن نقول كلّ عظم هذا حكمه، أما لو قال ( إلاّ العظم ) لأنه سن مثلًا حيئذ نخصص العظم، لكن لما قال ( إلاّ السّنّ فإنه عظم ) نعمّم، في العلّة تعمّ بعمومها، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، الكلب ألا ينجّس الصّيد إذا جرحه؟
الشيخ : ما هو مذكور في الحديث، لكن إن شاء الله في الدّرس القادم تذكّرني علشان نتكلّم عليه.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ...
الشيخ : إيش؟
السائل : العبادة إذا وقعت من أهلها فالأصل فيها الصحة.
الشيخ : ما وصلنا لها، يأتي.
السائل : شيخ العاج؟
هل يمنع من التذكية بالعاج " سن الفيل " ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : العاج.
الشيخ : العاج؟ وش العاج؟
السائل : ناب الفيل.
الشيخ : هذا اجتمع فيه أنه سنّ وعظم كلّه.
السائل : يعني يمتنع يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا ما يكفي لا بدّ عند الفعل، أي نعم. نبدأ الدّرس الآن؟ اقرأ باب الصيد.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، باقي ثلاثة؟ على كلّ حال هذا أدّى قبل حلول الأجل لا بأس مقبول، اقرأ درس اليوم، طاهر؟
الطالب : ...
الشيخ : ما يخالف.
القارئ : نقل المصنّف رحمه الله تعالى: " عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه قال: ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ ".
الشيخ : بس، أهل البحرين!
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : الآن بدأ الدّرس.
الطالب : تفضّل يا شيخ.
تتمة فوائد حديث : ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ... ).
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين .
سبق لنا حديث عديّ بن حاتم وذكرنا فيه ما شاء الله من الفوائد فلنكمل الآن ما بقي وأظنّ انتهينا إلى قوله؟
الطالب : ( فإنّك لا تدري أيهما قتله ).
الشيخ : ( فإنّك لا تدري أيهما قتله ) من فوائد هذا الحديث: أنّ الشّكّ في شرط الحلّ مؤثّر في الحلّ، بمعنى أنّ الإنسان إذا شكّ هل وجد شرط الحلّ أما لا فإنه يكون حرامًا لقوله: ( فإنّك لا تدري ) إيش؟
الطالب : أيهما قتله.
الشيخ : ( أيهما قتله ) طيب، من فوائده أيضًا: أنه إذا علم أنّ أحد الكلبين قتله ثبت الحكم، فإن علم أنه كلبه فهو حلال وإن علم أنّه كلب آخر فهو؟
الطالب : حرام.
الشيخ : فهو حرام، طيب هذا أخذناه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث: جواز الرّمي بالسّهام لقوله: ( وإن رميت بسهمك ) إلى آخره، ووجه الجواز أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم جعله سببًا للحلّ، يتفرّع على هذه الفائدة أنّه ينبغي للإنسان أن يتعلّم كيف يصيد ما دام الرّمي مصدرًا للرّزق، فإنّ طلب الرّزق مأمور به وما توقّف عليه المأمور به كان مأمورًا به، على أنّ الأمر بتعلّم الرّماية له جهة أخرى وهي؟ الجهاد في سبيل الله ولهذا أباح الشّرع فيه العوض والمراهنة مع أنّ المغالبة بالرّهان في غير ذلك لا تجوز إذ لا تجوز إلاّ في ثلاثة أشياء وهي: النّصل والحافر والخفّ.
من فوائد هذا الحديث: أنّ محلّ الذّكر عند إرسال السّهم وليس عند إصلاح السّهم ولا عند إصابة السّهم إنما هو عند الإرسال، أما كونه لا يكون عند إصلاح السّهم فلأنّ المدّة تطول بين إصلاح السّهم وبين رميه، وثانيًا: أنه لا يدري هل يرمي بهذا السّهم على الصّيد أو على عدوّ أراده أو على سبع أو كلب أو ما أشبه ذلك، وأما كونه لا يجب عند الإصابة فلأنّ هذا من الأمور الشّاقّة أو إيش؟ أو المتعذّرة لهذا وضع الشّرع والحمد لله عن هذه الأمّة هذه المشقّة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا غاب الصّيد الذي أصابه السّهم ثمّ وجده ولم يجد فيه إلاّ أثر سهمه كان حلالًا، حتى لو فرض أنه بقي ساعة أو بعد ساعتين بعد إصابة السهم ثمّ مات فإنه حلال، بينما لو أدركه الإنسان عند إصابة السّهم فإنّه حيّ حياة مستقرّة فإنه يجب عليه أن يذكّيه، لكن هنا لمّا غاب صارت تذكيته متعذّرة لهذا سمح فيه حتى لو غلب على الظّنّ أنه سيبقى نصف يوم في هذا الجرح ولم يجد فيه إلاّ أثر السّهم فهو؟
الطالب : حلال.
الشيخ : فهو حلال، وهذا من باب التّخفيف على الأمّة لأنّه في هذه الحال عاجز عن تذكيته، والمعجوز عن تذكيته حكمه حكم الصّيد.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يشترط لما غاب عن الرّامي أن لا يجد فيه أثرًا إلاّ أثر سهمه لقوله: ( فلم تجد فيه إلاّ أثر سهمك ).
ومن فوائده: أنه إذا وجد فيه أثرًا سوى أثر سهمه فإنّه لا يحلّ، ولكن هل هذا على الإطلاق أو فيه تفصيل؟ ينبغي أن يقال فيه تفصيل وذلك لعلمنا بالعلّة في عدم الحلّ، ما هي العلّة؟ لأنّنا لا ندري أمات بسهمه أم بما أصابه من غيره، وبناء على ذلك أننا إذا علمنا أنّ الذي أماته سهمه وأنّ السّهم الآخر إنما أصابه في رجل أو في جناح أو ما أشبه ذلك فهنا مقتضى الأدلّة السّابقة واللّاحقة أنه إيش؟ أنّه حلال، وعلى هذا فيكون المفهوم لا عموم له وهذه قاعدة مفيدة وهي أن المفهوم لا يتناول جميع الصّور فيم عدا المنطوق بل قد يكون في بعض الصّور تفصيل وهذا شيء كثير، منها مثلًا حديث ركانة حين طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فسأله النّبيّ قال: ( في مجلس واحد؟، قال: نعم، قال: هي واحدة، قال: طلّقتها ثلاثًا يا رسول الله! قال: قد علمت، راجعها فإنها واحدة ) قال شيخ الإسلام وإنما قال في مجلس واحد لأنه إذا كان في مجالس فربما يكون راجعها بعد الطّلقة الأولى ثمّ طلّقها، وإذا رجعت بعد الطّلقة الأولى ثمّ طلّقها صارت ثانية، فإن راجعها مرّة ثانية ثمّ طلقّها الثالثة صارت ثالثة وبانت منه، يقول رحمه الله: فالمفهوم لا عموم له لأنه لو طلقّها في غير هذا المجلس ففيه تفصيل، أيضًا هذا نقول إذا لم يجد فيه إلاّ أثر سهمه فيه تفصيل: إن وجد فيه أثرا غير سهمه فماذا نقول يا ... ماذا نقول؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو؟
الطالب : إذا كان غلب على ظنّه ... فهو جائز.
الشيخ : وإن وجد أثرًا آخر؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، وإن تردّد؟
الطالب : غير جائز.
الشيخ : غير جائز، صحيح كلامه؟ نعم إذن المفهوم لا عموم له بل ينظر إذا وجد فيه أثرًا غير أثر سهمه فإن كان مميتًا فالصّيد هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إن كان أثر الثاني مميتًا؟
الطالب : حرام.
الشيخ : فالصّيد حرام، لأنّنا لا ندري أيهما قتله وربّما يغلب على ظنّنا أنه قتله غير سهمه إذا كان السّهم خفيفًا، وإن علمنا أنّ الذي أصابه تماما هو سهمه بحيث ضربه في قلبه وذاك في جناحه أو رجله فالحكم لإيش؟ لسهمه فيكون حلالًا، طيب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإنسان إذا غاب عنه الصّيد فهو مخيّر إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ولهذا قال: ( كل إن شئت ) هذه قد يقول القائل هذا كقول القائل: السّماء فوقنا والأرض تحتنا، ولكن نقول لا هي لها فائدة، قوله: ( إن شئت ) لأنه إذا تركه وعافته نفسه فلا يقال هذا من باب إضاعة المال وأنه لا يحلّ له أن يدع الأكل، بل نقول له أن يدع الأكل لأن الرّسول قال: ( إن شئت ) ربّما يكون هذا الصّيد كبيرًا يساوي مائتين ثلاثمائة ريال أكثر، ... نفسه حين غاب عنه فنقول الحمد لله الرّسول عليه الصّلاة والسّلام خيّرك قال: ( إن شئت ) بينما لو كانت نفسه لا تعافه لكان تركه إيش؟ إضاعة للمال ولا نخيّره في ذلك.
من فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه إذا وجد الصّيد غريقًا في الماء فلا يأكل، غريقًا في الماء فلا يأكل، لماذا؟ علّله النّبيّ صلى الله عليه وسلّم في حديث آخر قال: ( فإنّك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) ولهذا قال: ( غريقًا ) ما قال إن وجدته في الماء بل قال: ( غريقًا في الماء ) يعني بمعنى أنّنا نعلم أنّه مات بإيش؟
الطالب : بالغرق.
الشيخ : وعليه فإذا كان الجرح موحيًا أي قاتلًا ووجدناه في الماء فهل نأكل أو لا؟ نأكل لأنّنا نعلم أنّه مات بالسّهم وليس بالغرق.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو وجد حريقًا في نار فهل يؤكل أم لا؟
الطالب : لا يؤكل.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هو في الواقع قد لا نستطيع العثور على الجرح محتمل، لكن إن أمكن يعني أن نعرف أن الجرح هو الذي قتله فهو كالماء، لكن لما كان الحريق أو المحترق لا يتبيّن فيه أثر السّهم قلنا لا تأكل لأنّ تبيّن أثر السّهم في الحرق إيش؟ بعيدٌ جدًّا بخلاف الغرق، ومن فوائد الحديث أيضًا: الحكم بالظاهر، الحكم بالظاهر وأنه وإن احتمل شيء آخر فلا عبرة به لأنه قال: ( إن غاب عنك يومًا ولم تجد فيه إلاّ أثر سهمك فكُل إن شئت ) وهذا غالب أحكام الشّريعة مبنيّة على الظاهر إلاّ إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء متيقّن فإنه لا يلتفت إليه لأنّ اليقين مقدّم على الظّنّ، مثاله: رجل وجد حركة في بطنه ثم أشكل عليه انتقض وضوؤه أم لا وغلب على ظنّه أنّه انتقض وضوؤه فهل يجب أن يتوضّأ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، ولهذا قلنا ما لم يكن الظاهر مبطلًا لليقين فإنه لا يلتفت إليه، إذ أنّ الظاهر ظنّ والظنّ لا يثبت به اليقين ولهذا قال النّبي عليه الصّلاة والسّلام لما أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ) والقاعدة عند العلماء أنّ " اليقين لا يزول بالشّكّ ".
من فوائد الحديث: أنّ ظاهره أنّه لا فرق أن يصيبه السّهم بعرضه أو بحدّه ولكنّ هذا الظاهر غير مراد، لأنّه سيأتينا أنّه إذا أصاب بعرضه فهو وقيذ ميّت وإن أصاب بحدّه فهو حلال.
21 - تتمة فوائد حديث : ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ... ). أستمع حفظ
وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ( إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذٌ فلا تأكل ) رواه البخاري.
هذا يقيّد ظاهر عموم الحديث السّابق أوّلًا ما هو المعراض؟ المعراض هو عصا في رأسها حديدة محدّدة يصطاد به الناس، كما قال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونّكم الله بشيء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم ) فهو رمح في الواقع يقذف به الصائد على الصّيد فإمّا أن يصيب بحدّه وإمّا أن يصيب بعرضه، إن أصاب بحدّه يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلّم فكل لأنه إذا أصاب بالحدّ مع قوّة الرّمي انجرح فأنهر الدّم، وإن أصاب بالعرض فإنه لا ينجرح وإذا قدّر أنّ الصّيد مات فقد مات بثقله إيش؟ لا بحدّه ولهذا قال: ( إنّه وقيذ ) وقوله: " عن صيد المعراض " هذا من باب إضافة الشّيء إيش؟ إلى آلته أو نوعه نعم، وقوله: ( إنه وقيذ ) وقيذ بمعنى موقوذ، ونصّ الآية الكريمة إيش؟ (( والموقوذة )) وهي التي قتلت بشيء ثقيل لا بشيء حادّ، نعم.
22 - وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ( إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذٌ فلا تأكل ) رواه البخاري. أستمع حفظ
فوائد حديث :( إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذٌ فلا تأكل ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا كان المسؤول عالمًا بمعنى السّؤال فإنه لا يحتاج إلى استفهام ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المعراض لأنه يعلمه مع أنّ علماء اللغة اختلفوا فيه، لكن أقرب ما يقال فيه ما ذكرناه لكم أنّه عصا في رأسه حديدة محدّدة نعم.
ومن فوائد الحديث: جواز الصّيد بالمعراض مع احتمال أن يصيب بالعرض أو بالحدّ، فلا يقال مثلًا: إذا كان فيه احتمال أن يصيب بالعرض فإنّ هذا لا يجوز لأنه إيذاء للحيوان أو لأنه يكون سببًا لإتلافه إذا لم تدركه فتذكّيه، تقول هذا مما أباحه الشّرع مع احتمال أن يصيب بإيش؟
الطالب : بعرضه.
الشيخ : طيب، ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التّفصيل في الفتوى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم فصّل وهذا إذا احتيج إلى ذلك، يستفسر عن شرط الحكم، أما عن عدم المانع فلا يجب، انتبهوا لهذه القاعدة نحتاج إلى التّفصيل في إيش؟ في شرط الحكم، ولا يجب علينا التّفصيل في عدم المانع، ولهذا لو سألنا سائل: هلك هالك عن أب وأمّ وأخ لا نحتاج أن نقول هل الأب موافق للميّت في الدِّين أو لا؟ أو هل الأمّ كذلك؟ أو هل الأخ؟ ما نحتاج، لماذا؟ لأنّ هذا استفسار عن؟
الطالب : عن عدم المانع.
الشيخ : أي نعم عن عدم المانع ولا يجب، لكنّ لو قال: هلك هالك عن بنت وأخ وعمّ شقيق فهنا يجب أن نسأل نقول ما الأخ هذا؟ إن كان أخًا لأمّ فللبنت النّصف والباقي للعمّ، والأخ للأمّ يسقط بالبنت، وإن كان الأخ شقيقًا أو لأب فالباقي له ويسقط العمّ، في هذا الحديث الذي وقع فيه السّؤال من عديّ بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم فصّل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ( قال: وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذٌ ) فيستفاد من ذلك أنه يجب على المفتي أن يستفصل فيما يحتاج إلى إيش؟ إلى التّفصيل لكن في شرط الحكم لا في انتفاء المانع، طيب من فوائد هذا الحديث: أنه لو أصاب المعراض بعرضه فأدركته وذكّيته وفيه حياة مستقرّة إيش؟ حلّ، يؤخذ من قوله: ( فقتل ) يعني: مات بإصابته بعرضه فإنّ هذا يعتبر قتلًا ولا يعتبر صيدًا مبيحًا للصّيد.
ومن فوائد هذا الحديث: حسن تعليم الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لأنّه علّل منعه من الأكل لأنّه وقيذ، وقد قال الله تعالى في المحرّمات: (( والموقوذة )).
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جواز تقديم العلّة على الحكم كما يجوز تأخير العلّة عن الحكم وهو الأصل، الأصل تقديم الحكم ثمّ العلّة أو الدّليل لكن قد يأتي أحيانًا فيقدّم إيش؟ العلّة أو الدّليل، فمثلًا لو قال قائل: أنا صلّيت الظّهر ولكنّي لم أنوها ظهرًا نويتها عصرًا قلنا له: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( إنّما الأعمال بالنّيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) فصلّ الظهر، هنا قدّمنا الدليل على الحكم ولا بأس، أو نقول: صلّ الظهر لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنّما الأعمال بالنّيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) وأيهما الأصل تقديم الدّليل أو الحكم؟
الطالب : الحكم.
الشيخ : الحكم، لأنّ الحكم كالدّعوى من المدّعي الذي نقول له هات بيّنة، هذا الحديث الذي معنا قدّم فيه التّعليل على الحكم لأنه قال: ( فإنّه وقيذٌ فلا تأكل ) طيب لو فرض أنّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام لم يقل فلا تأكل هل يستفاد من هذا الحديث التّحريم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنه وقيذٌ.
الشيخ : لأنه وقيذ طيب، فيه تنبيه نبّهنا عليه اليوم من خلال هذا وهو إذا أمسك الكلب الصّيد هل يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصّيد؟ وهذه المسألة مهمّة، معلوم أنّ الكلب لعابه من أخبث النّجاسات يجب غسل ما أصابه كم؟
الطالب : سبع.
الشيخ : سبع مرّات إحداها بالتراب، ومعلوم أنه إذا صاد الكلب فلا بدّ أن يصيبه، يعني: إذا صاد الكلب صيدًا فلا بدّ أن يصيب الصّيدَ من لعابه فهل يجب غسله؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه يجب غسله سبع مرات إحداها بالتّراب، قيل له: إذا وضعنا التّراب على اللحم إيش؟ أفسده، قال: نجعل بدل التّراب صابونًا أو شبهه مما يقوم مقامه، المهم أنّه لا بدّ أن نغسله سبعًا إحداها بالتراب، وقال آخرون: لا يجب غسله، غسله من التّنطّع والتشدّد وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( هلك المتنطّعون ) وفي عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وما بعده كلّ الصّيادين تصيد الكلاب لهم ولا نُقل عن أحد منهم أنّه كان يغسله ولا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسله أمر بغسله، والقاعدة في الشّريعة الإسلامية أنّه ليس في الدّين من إيش؟ من حرج هذه واحدة، قاعدة أخرى: " لا يؤخّر البيان عن وقت الحاجة " والرّسول صلى الله عليه وسلّم لم يبيّن لكلّ هؤلاء الذين سألوه عن الصّيد لم يبيّن لهم أنه يجب عليهم أن يغسلوه، نعم، فإذا قال قائل: قد يكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يبيّن ذلك لوضوحه، فيقال: إنّ النّبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنّه ليس كلّ الصّحابة ولا سيما الصّيادون الذبن في البراري يعلمون حكم لعاب الكلب، ثمّ إن المسألة ملحّة على أن يبيّن الحكم لو كان هذا واجبًا، فإن قال قائل: اللعاب واحد فكيف إذا ولغ من هذا الإناء نقول يلزمك أن تغسله سبع مرات إحداها بالتراب وإذا سال لعابه على الصّيد لا يلزم، واللعاب واحد والكلب واحد، هذا الكلب الذي قلنا الآن أنّ صيده لا يجب غسله مع ما أصاب من فمه هو الذي شرب من الإناء، وشربه من الإناء قلنا يلزمه أن يغسله سبع مرات إحداهما بالتّراب وهذا نقول لا يلزمه شيء؟ نقول: نعم إنّ الله سبحانه وتعالى يودع الأشياء ما فيه المضرّة في حال دون حال، وما يدريك أنّ الله رفع عن عباده عزّ وجلّ ضرر لعاب الكلب في هذه الحال التي يكون فيها الإلزام بالغسل إيش؟ حرجًا وشاقًا ما يدريك، أليس للحمير في أوّل النّهار قبل أن تحرّم منين؟
الطالب : من الطيبات.
الشيخ : من الطّيّبات، من الطّيّبات الحلال هذا الحمار بعينه لو ذبحناه في الصّباح أكلناه، في المساء لما حرّم إيش؟ صار رجسًا نجسًا خبيثًا وهو لم يتغيّر هو الحمار في أوّل النهار وفي آخره، هو الحمار قبل التّحريم وبعد التّحريم، لكنّ الله عزّ وجلّ هو الذي بيده كلّ شيء فهو سبحانه وتعالى يمكن أن يمنع ما كان ضارًّا فلا يصل ضرره إلى المحلّ القابل للضّرر، لأنّ الأمر بيده عزّ وجلّ، كلّ شيء بيده، قد يعجز الأطباء عن مرض من الأمراض النفسانيّون والجسديّون وغيرهم ويشفيه الله عزّ وجلّ بدون شيء، لأنّ الذي خلق الإنسان أوّلًا هو القادر على أن يرفع عنه ثانيًا هذا المرض، كلّ الأمور بيد الله فالقول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصّيد، وذلك إيش؟ للمشقّة، طيب أسألكم لو أنّ هذا الكلب بعد أن جاء بالصّيد وألقاه بيد صاحبه جعل يأكل منه هل يجب علينا أن نغسل ما أصاب فمه؟ نعم، لأنّ هذا الأخير يمكن التّحرّز منه، وليس فيه مشقّة إذا تحرّزنا أو طهّرناه بعد أن يصيبه بخلاف ما كان عند صيده فإنّ فيه مشقّة ولا يمكننا التّحرّز منه وكلّ شيء له حكم، نعم خالد؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، الظاهر أنّها تجزئ لأنّها هي الأصل، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك إذا سمى على سهم معين ثمّ تركه وأخذ آخر ثم رمى بالسهم الآخر دون أن يسمي.
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذا جائز؟
ما حكم التسمية على سهم ليس هو السهم الذي قتل الصيد فهل يحل الصيد ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل هذا جائز؟
الشيخ : لا ما يصلح، لا يحلّ الصّيد لأنّ التّسمية على السّهم بخلاف ما لو ذبح شاة وكان بيده السّكّين سمّى ثم أخذ سكّينًا أخرى، يعني أخذ السّكين ليذبح الشّاة وقال بسم الله، فلمّا نظر فإذا هذه السّكين ليست هي السّكّين الحادّة فأخذ السّكّين الحادّة وذبحه هذا لا بأس به لأنّ التّسمية هنا على الذّبيحة ولم تتغيّر.
هل يجب التسمية مع كل رصاصة حتى يحل الصيد ؟
الشيخ : أي حتى بالبندقية.
السائل : إذا ضرب يا شيخ ... ثم ضرب مرّة أخرى فانطلقت الرّصاصة الثّانية.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هل يجب أن نسمّي مرّة أخرى؟
الشيخ : الظاهر أي نعم ما دامت الرّصاصات ما تخرج متتابعة، يعني كلّ رصاصة تحتاج إلى غمزة فلا بدّ أن يسمّي على كلّ رصاصة، أما لو كانت من البندقيّات التي تخرج الرّصاص متتابعًا فيكفي تسمية واحدة، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : الدّم يطهّر لعاب الكلب؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، إيه إيه، الدّم نجس يا أخي!
السائل : الدّم نجس لكن ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : الدّم نجس.
السائل : ...
الشيخ : طيّب النجس يطهّر غيره؟
السائل : ...
الشيخ : يندفع بالدّم.
السائل : نعم.
الشيخ : طيّب الدّم نجس!
السائل : ...
الشيخ : أي لكن نجس.
السائل : ...
الشيخ : حتى الدّم الذي يخرج بإصابة الرّصاصة نجس.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : نتكلّم عن لعابه ..
الشيخ : على كلّ وين مرادك؟ تقول أنه إذا خرج الدّم بغزارة اندفع اللعاب ونجاسة الدّم أخفّ من نجاسة اللعاب، حينئذ نقول هل يجب أن نغسل هذا؟
السائل : ما يجب.
الشيخ : إذن ما يصحّ، نعم عبيد؟
إذا خرق السهم الصيد ولم يخرج الدم فهل يحل الصيد ؟
السائل : إذا خرق السهم ... هل يحلّ؟
الشيخ : ما يحلّ يا عبيّد.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إي، لا بدّ يخرج، لا بدّ يكون بغزارة إذا أصاب الأوداج وقد يكون بقلّة. نعم؟
السائل : بارك الله فيكم، لو غلب على الظّنّ أن هذا الصّائد لم يسمّ، فهل الإنسان يسمّي ويأكل من الصّيد ..
الشيخ : بيجينا إن شاء الله بيجينا، سيأتينا، عبد الله؟
السائل : ...
الشيخ : لا، لكن ما دام لم يتعلّم فلا يحلّ صيده.
كيف نعود الكلب المعلم على عدم الأكل من الصيد ؟
الشيخ : يعرف بالتّكرار.
السائل : يعني يصيد ولا يأكل.
الشيخ : يصيد مثلا عشرين مرّة، ثلاثين مرّة وفي النّهاية صار ... نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، هذا يتعلّق بالحلّ والحرم لكن نعرف أنّ الأصل في أمور الدّنيا ما هو؟ الحلّ فلنبن على الأصل، لكن الذي يشترط فيه الشّرط لا بدّ من أن يتحقّق الشّرط.
السائل : ...
الشيخ : أقول إنّ الأصل في أمور الدّنيا الحلّ، لكن ما لا يحلّ إلاّ بشرط لا بدّ أن يتحقّق الشّرط مثلًا الحيوان الحلال لا بدّ أن يتحقّق أنه ذكّي وكان يحتاج إلى التّذكية أو أنه جرح بالصّيد أو ما أشبه ذلك.
السائل : مثل؟
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل أن ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هذه ما لها دخل، ما هي في الحكم هذه، هذه مثل قوله: ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ما لها تعلّق بالحكم، نعم شرافي؟
السائل : بارك الله فيكم القاعة العامة ... الأصل عدم المانع؟
الشيخ : أي نعم.
سؤال عن ضابط الاستفصال من المستفتي ؟
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : بناء على ذلك، ولكنّنا ذكرنا لكم فيما سبق أنه إذا كان ناس يجهلون هذا المانع فلا بدّ من الاستفصال، مثلا لو جاء إنسان طلّق قال طلّقت امرأتي لنا أن نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على أنّ الناس لا يفرّقون بين طلاق الحيض وطلاق الطّهر حينئذ نقول هل هي حائض أم طاهر؟ وهل جامعتها خلال هذا الطّهر أو لا؟ اللهم صلّ على محمّد، اللهم رب هذه الدّعوة التامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت، محمّد؟
السائل : ...
الشيخ : من قال؟
السائل : ...
الشيخ : ما يصير.
سؤال عن كيفية التذكية الشرعية ؟
السائل : ...
الشيخ : لا ما يمكن، لأنّ الدّم ما يكون انهار إلاّ إذا فريت الأوداج، ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوداج ولو قطعت الحلقوم والمريء فهي حرام.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، وأيضًا ورد حديث أن الرّسول بعث منادٍ ينادي في منى إنما النّحر في الحلق واللّبّة.
السائل : سؤال يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
لو أرسلت كلبك المعلم على صيد معين فغاب عنه هذا الصيد فوجد الكلب صيدا آخر فما حكم ذلك الصيد ؟ وما حكم إطلاق على صيد ثم أصاب صيدا آخر فهل تحل ؟
الشيخ : المرسل.
السائل : المرسل.
الشيخ : نعم.
السائل : وكذلك البندقيّة إذا صوب صاد به طيرًا آخر ولم يره ..
الشيخ : نعم.
السائل : وصاد الإثنين وسمّى على الأوّل ولم يسمّ على الثاني.
الشيخ : أما الأوّل ففيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثمّ أدرك غيره وجاء به فهو حلال لعموم قوله: (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) والإرسال حصل من الصّائد فوجد شرط الحلّ وهذا أقرب من حيث النّظر، لأنّ الكلب الآن استرسل بأمري وصاد لي فيدخل في الآية لكن الاحتياط والورع أن لا يأكل منه، أما مسألة البندقيّة فإذا كان أرسلها على صيد وأصابت غيره فإنه لا يحلّ إذا كان لم يره ولم يشاهده، لأنّ البندقيّة ليس لها إرادة بخلاف الكلب فإنّ له إرادة وقد صاد الصّيد الثاني لصاحبه، أما إذا أرسلها على سرب من الطير وكان يظنّ أن لا تصيب إلاّ واحدًا أو اثنين فأصابت عشرة فهي حلال، نعم سليم؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : هذا ما يمكن الإنسان يتحرّك ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أعد، أعد السّؤال عشان هذه الورقة أشغلتنا.
30 - لو أرسلت كلبك المعلم على صيد معين فغاب عنه هذا الصيد فوجد الكلب صيدا آخر فما حكم ذلك الصيد ؟ وما حكم إطلاق على صيد ثم أصاب صيدا آخر فهل تحل ؟ أستمع حفظ
سؤال عن كيفية اصطياد الصيد بالندقية ؟
الشيخ : مين الي ما يقدر يتحرّك؟
السائل : ...
الشيخ : الرّجّال يعني؟
السائل : أيوه.
الشيخ : نعم.
السائل : لو ...
الشيخ : والله ... بيده إن كانت آلة النّطق هي اليد ...
السائل : شيخ تحرّك ... معاها.
الشيخ : عجيب!
السائل : أي نعم.
الشيخ : والله أنا شوفوا يا جماعة ... هنا أكلمكم وإلاّ لا؟
السائل : لا.
الشيخ : جسمي يتحرّك؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : أنا فاهم ... قد رميت، وسمّيت ولم أضطرب.
السائل : ما هو عن الإضطراب يا شيخ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : أي.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : صحيح، رمش العين أو حركة اليد صحيح.
السائل : لو تحرّك ...
الشيخ : أي لكن القلب ما هو متحرّك، إذا قلت بسم الله ...
السائل : ...
الشيخ : نجرّب إن شاء الله أنا وإيّاك، نطلع أنا وإيّاك للبرّ ونجرّب ههه إن شاء الله.
السائل : ...
الشيخ : مهم هذا، أنا أرى أنها ما تؤثّر.