تحت باب الصيد والذبائح.
تتمة شرح حديث : ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) رواه أحمد وصححه ابن حبان.
2 - تتمة شرح حديث : ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) رواه أحمد وصححه ابن حبان. أستمع حفظ
في حديث جابر النهي عن قتل الدواب صبرا فكيف نقتل الحية والعقرب لما نحبسها ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وذكرنا أنّ الدّواب ما يدبّ على الأرض.
الشيخ : نعم.
السائل : والقتل صبرًا هو الرّمي، وكيف نقتل الحيّة أو العقرب وغيرها؟
الشيخ : أي، الحيّة والعقرب إذا قدرت عليها فاقتلها لا صبرًا، يعني لا تحبسها ثمّ تقتلها، اقتلها مباشرة.
السائل : البعوضة.
الشيخ : إيش؟
السائل : البعوضة.
الشيخ : ههه.
السائل : ...
الشيخ : هذه الظاهر أنّ حتى لو قلنا أنّ الحديث يشمل كلّ دابة البعوضة تمسّها بطرف اصبعك ...
السائل : وذكر ...
الشيخ : ولا أحد يقتل البعوض صبرًا!
السائل : والصبر هو الحبس حتى يموت من العطش والجوع.
الشيخ : لا، هذا غلط، وهذا وإن كان فيه احتمال لكن لو قال قتله وقال حبسه حتى مات مثل قصّة الهرّة، نعم.
إذا كان الحيوان لا يقدر على ذبحه إلا بربط يديه ورجليه كالبقر والجموس فهل يجوز ذلك ؟
الشيخ : أي.
السائل : فهل يصحّ ذلك؟
الشيخ : لا هذا يكون من الإحسان، يعني لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلاّ بحبسه بشدّ يديه ورجليه فلا بأس، وهذا الآن هو المتّبع عندنا في نحر الإبل، لا يعرف الناس عندنا هنا في نجد اللهم إلاّ القليل، لا يعرفون أن ينحروها وهي قائمة أبدًا، بينما نحرها وهي قائمة أسهل بكثير، رأيناهم في منحر منى يذبحون العشرة بسرعة يضربها بالحربة ثمّ يجرّها حتى تتقطّع الأوداج ثم تسقط على جنبها الأيسر، وهذا الذي يدلّ عليه القرآن: (( فإذا وجبت جنوابها فكلوا منها )) لكن عندنا الآن لا يمكن أن يفعلوها فيربطوها أوّلًا حتى يوثّقوها تمامًا ثمّ ينحروها، نعم خالد.
قوله صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته فهل هذا هو الإحسان في الذبح ؟
الشيخ : لا، هذا نوع منه، نوع من الإحسان ولهذا ( وليرح ذبيحته ) هو من الإحسان أيضًا، وإراحة الذّبيحة ليست مقصورة على حدّ الشّفرة، بل على حدّ الشّفرة وعلى أن يأتي بعزيمة وقوّة ونشاط وسرعة.
السائل : ...
الشيخ : في كلّ شيء، في هذا وفي تسريع قتلها، وفي كيفيّة القتل، في كلّ شيء.
السائل : ...
الشيخ : لا لا، القول الأوّل في القتل، نعم.
قلنا إن الجنين إذا خرج حيا فلابد أن يذكى فهل يفرق بين ما حياته مستقرة أو ما حياته غير مستقرة ؟
السائل : يا شيخ قلنا إنّ الجنين إذا خرج حيًّا لا بدّ أن يذكّى.
الشيخ : نعم.
السائل : ولم نفصل بين ما حياته مستقرّة وحياته غير مستقرّة؟
الشيخ : هذا هو الظاهر أنّه يفصّل بين ما حياته مستقرّة أو فيه حركة مذبوح، ومع هذا نرى أنّ الذين ينحرون الإبل يذكّونها بالجنين ويخرج منه بعض الدّم، وهذا لا شكّ أنّه أكمل لخروج الدّم المحتقن، نعم.
السائل : إذا كان فيه حياة مستقرة...
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا كان فيه حياة مستقرة لا بد...
الشيخ : من السائل؟ هاه.
السائل : إذا كان فيه حياة مستقرّة يا شيخ لا بدّ ..
الشيخ : لا بدّ أن يذكّى.
السائل : إذا لم يكن فيه حياة مستقرة؟
الشيخ : فليس بشرط، مثل حركة المذبوح، نعم.
6 - قلنا إن الجنين إذا خرج حيا فلابد أن يذكى فهل يفرق بين ما حياته مستقرة أو ما حياته غير مستقرة ؟ أستمع حفظ
ما الفرق بين الإحسان الواجب والإحسان المستحب ؟
السائل : ما الفرق بين الإحسان الواجب والإحسان المستحبّ؟ ...
الشيخ : نعم، الإحسان الواجب ما كان واجبًا بحيث لو تركه الإنسان لأثم، والمستحبّ ما كان زائدًا على الواجب، فمثلًا إذا أحسنت إلى شخص في الإنفاق عليه وهو ممّن تجب عليك نفقته فهذا إحسان واجب، وأمّا إذا كان ممّن لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحبّ، أمّا إذا قيل عدل وإحسان صار المراد بالإحسان ما زاد على العدل وهو غير واجب، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أن إيش؟
السائل : ...
الشيخ : أو يتركها يعني؟
السائل : ...
الشيخ : هو على كلّ حال ... بالأسهل، أوّلا قد يكون هذا الرّجل أنا أسعى وراءه حتى أعطيكها لأني لا أريد أن أذبحها، أريد أن أبيعها أو تكون مثلًا ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها حسب ما يراه أنفع له.
السائل : هو يريد الذّبح.
الشيخ : الأنفع له، الأنفع له يفعله، نعم؟
السائل : أحسن إليك ... ذكاة الجنين كذكاة أمّه يعني إذا كان ...
الشيخ : فلا يحلّ، لا يحلّ حينئذ، لكن الصّحيح ما عليه الجمهور، نعم.
ما حكم الذبح باليسرى ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الذّبيحة باليسرى واليمنى هذا فيه إشكال.
الشيخ : فيه إشكال، ما هو الإشكال؟
السائل : أن الذّبيحة باليسرى ...
الشيخ : فيه أناس يسمّونه أعسر يده اليسرى هي التي فيها القوّة، تجده يكتب باليسرى و يضرب باليسرى وهي أشدّ من اليمنى، اليمنى رخوة ما هي جيّدة هذا لا ينفع أن يذبح إلاّ باليسار، الآن أنت أعسر وإلاّ أيمن؟
السائل : أنا؟
الشيخ : أي.
السائل : أنا أيمن.
الشيخ : ههه، طيب لو قلت لك اكتب باليسرى تستطيع أن تكتب باليسرى مثل ما تكتب باليمنى؟
السائل : لا، ما تعوّدت عليها.
الشيخ : ما تعوّدت، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إذا إيش؟
السائل : نزل الجنين حيًّا.
الشيخ : أي نعم، إذا عيّن ... الجنين فيشمله، يجب ذبحه، نعم سليم؟
السائل : ... ولا ذبح.
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : سبحان الله! لكن لو أنها ذبحت بارك الله فيك وعلى طول شُقّ بطنُها هاه؟
السائل : ...
الشيخ : يمكن يطلع حيّ،، -اللهم رب هذه الدّعوة التامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة- نعم؟
السائل : أحسن الله إليك ... فرميناها لكنه أصابها بعرضه.
الشيخ : إيش؟
هل إصابة الحيوان بعرض السهم فسال الدم تحل أم لا ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... فرميناها.
الشيخ : نعم.
السائل : لكنه أصابها بعرضه ..
الشيخ : ينبعث الدم ... حتى نضب الدّم ومات هو حلال.
السائل : ...
الشيخ : ... ينبعث ولكن ببطء.
السائل : ...
الشيخ : كيف ...
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : مكينة.
الشيخ : مكينة؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
سؤال عن حكم إفراغ الهواء بين جلد الذبيحة ولحمهما حتى يسهل سلخها ؟
الشيخ : كيف ...
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : مكينة.
الشيخ : مكينة؟
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : ينفخون البهيمة مع ...
السائل : يفتحون فتحة بالقلم ثم يضعون ...
الشيخ : هذا أخشى أن يكون فيه غشّ.
السائل : هذا عشان الجلد ينفصل من اللحم ويكون سهلًا سلخه.
الشيخ : أي.
السائل : فصل اللحم عن الجلد.
الشيخ : لكن يقال لي أنّه فيه غشّ أن نفس هذا اللحم يدخله هذا الهواء فيزهو في عين الزّبون.
السائل : إذا كان خاصًّا به؟
الشيخ : أما إذا كان خاصًّا به ولم يكن في هذا ضرر فلا بأس.
السائل : شيخ بعضهم ينفخون بهواء ...
الشيخ : هذا ما شاء الله هواء جيّد هههه.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : يفصل اللّحم من الجلد ثم يدخل المنفاخ.
الشيخ : ... نحن نقول في ناس ما شاء بأفواههم نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : لا بأس به بشرط ألا يكون فيه غشّ لأنّ حتى اللحم يكون منظره جيّدًا، نعم.
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ، هل الإحسان الواجب أنها تذبح جماعة؟
الشيخ : إيش؟
ما حكم الذبح لجماعة من البهائم بعضها مع بعض حيث يرى بعضها بعضا ؟
الشيخ : إيش؟
الشيخ : جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : كيف جماعة؟
السائل : نجيبها مع بعض وتذبح سويًّا.
الشيخ : يعني يذبحوها وأختها تنظر؟ لا، هذا ليس من الإحسان، لأنّ هذه أمر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن تحدّ الشّفار وتوارى عن البهائم لأنّها ترتاع، ونحن رأينا هذا فعلًا، يعني رأينا في المنحر في منى أنّ الإبل تهرب إذا رأت الأخرى قد نحرت تهرب وتأبى أن تدخل إلى المكان.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، يكره أن يذبحها وأختها تنظر إليها.
الطالب : الوقت يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت؟ أكملنا الباب؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل المصنّف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة ..
الشيخ : باب: الصّيد والذّبائح.
القارئ : " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذكاة الجنين ذكاة أمّه ) رواه أحمد وصحّحه ابن حبّان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، ثم ليأكل ) أخرجه الدارقطني، وفيه راوٍ في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله وسلّم على نبيّنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
مناقشة ما سبق.
الطالب : اختلفوا فيه على اختلافهم في إعرابها، فقال بعضهم: إنّ ذكاة الجنين مبتدأ ويحتمل على هذا وجهين من المعنى، المعنى الأوّل: أن يكون تشبيهًا بليغًا ويكون المعنى: ذكاة الجنين كذكاة أمّه.
الشيخ : نعم.
الطالب : والمعنى الثاني: أن يكون معناه ذكاة الجنين بذكاة أمّه، وهذا الذي ... ويؤيّده إعراب أن ذكاة أمّه مبتدأ مؤخّر.
الشيخ : نعم، إذن اختلفوا فيه هل المعنى ذكاة الجنين كذكاة أمّه يعني إذا خرج وذكي صار كذكاة أمّه بإنهار الدّم، أو أنّ المعنى: أنّ الأمّ إذا ذكّيت فهو ذكاة لجنينها والصّحيح هو؟ الثاني، الصّحيح هو الثاني لأنّنا لو أخذنا بالأوّل لكان الحديث عديم الفائدة، إذ أنّ الجنين وغير الجنين ذكاته كذكاة أمّه، وأيضًا ذكاة الجنين كذكاة أمّه ... عليه الذّكاة أو لا يمكن أن يذكّى وهو جنين، والحديث: ( ذكاة الجنين ذكاة أمّه ) إذا قلنا ذكاة الجنين كذكاة أمّه فالمعنى: أنّه يذكّى في بطنها حتى ينهر دمه وهذا لا يستقيم، وعليه فيتعيّن أن يكون المعنى: أنّ ذكاة الأم ذكاة لجنينها وهذا الذي عليه الجمهور.
تتمة فوائد حديث : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ).
ومن فوائده أنّه لا يشترط إنهار الدّم بعد خروجه أي بعد إخراجه من بطن أمّه بعد أن تذكّى لا يشترط إخراج الدّم، لأنّ ذكاته قد تمّت من قبل، ولكن قال بعض أهل العلم يبنغي أن ينهر الدّم حتى يطهر من الدّم الذي لم يخرج.
ومن فوائد هذا الحديث: تيسير هذه الشّريعة بأنه كلّما كان الأمر شاقًّا حلّ التّخفيف، لأنّ العثور على الجنين أمر لا يمكن إلاّ بشق بطن الأمّ، وشق بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو إضاعة لماليتها، وإن كان بعد ذبحها فربّما لا يدرك الجنين حتى يذكّى فكان من تيسير هذه الشّريعة أنّ ذكاة أمّه ذكاة له.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: شمول الشّريعة وبيانها لكلّ شيء من دقيق وجليل، لأنّ مثل هذه الصّورة أعني أن يذكّى الحيوان وفي بطنه حمل نادرة الوقوع يعني يمكن في المائة خمسة أو أقلّ، لكن لما كانت الشّريعة شاملة لكلّ شيء نبّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك، أما حديث اين عباس وهو مبدأ درس الليلة يقول.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: ( المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين يذبح, فليسم, ثم ليأكل) - أخرجه الدارقطني, وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان, وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس, موقوفا عليه . وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال, ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون.
يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، ثم ليأكل ).
( المسلم يكفيه اسمه ) يعني يكفيه أن يكون مسلمًا في حلّ الذّبيحة لأنّه مسلم فيكفيه أن يكون مسلمًا ( إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم ) يعني: عند الأكل ( ثم ليأكل ) وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنّه خارج من مشكاة النّبوّة لأنّ فيه ركاكة، لأنّ المسلم يكفيه اسمه إذا قلنا إنّ وصف الإسلام كاف عن التّسمية فيعني هذا أنّه لا يشترط في المسلم أن يسمّي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإن قلنا إنّ الإسلام غير كافٍ قلنا إذن ذبيحة الكتابي إذا نسي فإنّها تكون كذبيحة المسلم لأنّ العلّة هي النّسيان، ثمّ إنّ سياق الحديث وصيغته تدلّ على أنّه لم يخرج من فم النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال المؤلّف أخرجه الدارقطني: وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، إذا قالوا صدوق عند المحدّثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقوّيه، ولهذا قال له شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون، كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جدًّا ولا يقوي بعضها بعضًا بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدّالّة على وجوب التّسمية فضلًا عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها، فمثلًا الحديث الأوّل فيه راوٍ في حفظه ضعف، وفيه أيضًا من هو صدوق ضعيف الحفظ ففيه راويان ضعيفان، والثالث: عبد الرّزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علّة وهي أنّه موقوف على ابن عباس، فيكون رأيًا لصحابي وهذا الرّأي مخالف لمقتضى الكتاب والسّنّة فلا يعارض الكتاب والسّنّة ولا يقاومها، الثالث فيه علّة أيضًا وهي؟ الإرسال، والمرسل من قبيل؟
الطالب : الضّعيف.
الشيخ : الضّعيف، ولضعف هذه الأشياء سندا أو متنا نقول ما يمكن أن تعارض به النّصوص الواضحة الصّريحة الصّحيحة بأنه لا بدّ من التّسمية، وقد ذكرناها فيما سبق وبيّنّا أنّها واضحة، فإن قال قائل: إنّ ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التّسمية بالنّسيان، قلنا: أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأنّ ابن جرير يرى أنّ مخالفة الواحد والإثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منه، ولكن رأيه رحمه الله ضعيف لا سيما إذا كان رأي الأقلّ هو الذي تقتضيه الأدلّة، فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من التّسمية وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا تأمّل الإنسان الأدلّة تبيّن له أنّه الصّواب، أما كونه لا يؤاخذ بالنّسيان فنعم لا يؤاخذ، ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمدًا كان آثمًا، لكن هنا ذبح وهنا أكل، فالذّابح إذا نسي؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ لا إثم عليه لكن الآكل من هذه الذّبيحة وهي لم يسمّ الله عليها يأثم، فإن أكل ناسيًا فلا إثم عليه، فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وهو الصّواب.
14 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: ( المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين يذبح, فليسم, ثم ليأكل) - أخرجه الدارقطني, وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان, وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس, موقوفا عليه . وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال, ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون. أستمع حفظ
باب الأضاحي.
الطالب : علاقة.
الشيخ : بأدنى علاقة، الأضاحي حكمها مختلف فيه: من العلماء من يقول: إنّها واجبة وأنّها فرض ولهم على ذلك أدلّة، ومنهم من يقول: إنّها سنّة مؤكّدة ولا يأثم الإنسان في تركها ولهم على ذلك أدلّة، ومنهم من يقول: سنّة يكره تركها للقادر فتكون أرفع من السّنّة قليلًا، لأنّ السّنّة السّنّة لا يأثم تاركها، لكن السّنّة التي تكون قريبة من الواجب يكون تاركها قد أتى مكروهًا، ويظهر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنّ الأضحية واجبة لأنها من شعائر الإسلام، ولأنّ الله تعالى شرعها لمن لم يكن في مكّة حتى يتساوى العباد في التّقرّب إلى الله تعالى بالنّحر في جميع البلاد، وهذا من نعمة الله عزّ وجلّ ورحمته لما حرم هؤلاء الوصول إلى مكّة ليذبحوا الهدي هناك شرع لهم إيش؟
الطالب : الأضاحي.
الشيخ : ذبح الأضاحي في بلادهم فهي من الشّعائر، والقول بالوجوب على القادر القويّ قويّ جدًّا والأدلّة لهؤلاء وهؤلاء قد بسطناها في كتاب الأضحية والذّكاة فمن أراد أن يراجعها فليراجعها.
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين, ويسمي, ويكبر, ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: ( ذبحهما بيده ) متفق عليه . وفي لفظ: ( سمينين ) ولأبي عوانة في "صحيحه" : ( ثمينين ) . بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم, ويقول:( بسم الله. والله أكبر ) . وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد, وينظر في سواد; ليضحي به, فقال: ( اشحذي المدية ) , ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال: ( بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, ومن أمة محمد ).
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النّبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم من أحواله في بيته ما لا يعلمه كثير من الرّجال يقول: " كان يضحّي بكبشين " والكبش ذكر الضّأن الكبير، أقرنين يعني: لهما قرون، وإنما اختار هذين لعظمهما، ولأن ما له قرون أكمل ممّا ليس له قرون، فإنّ وجود القرون من كمال الخِلقة وهو أيضًا يدلّ على قوّة الخروف وشدّته، لأنّ هذا الذي له قرون تجده عند المناطحة يهزم ما يناطحه من الضّأن، وحينئذ يكون له قوّة، قوّة معنويّة جسديّة وقوّة في مصارعة العدوّ، ويسمّي ويكبّر وفسّر ذلك بقوله في الحديث الآخر يقول: ( بسم الله والله أكبر ) والتّسمية سبق أنّها شرط لحلّ الذّبيحة والتّكبير سنّة، وإنّما شرعت التّسمية هنا لأنّها شرط لحلّ الذّبيحة، وشرع التّكبير لأنّ التّكبير تعظيم لله، والذّبح تقرّبًا إليه تعظيم له فيحصل التّناسب بين التّعظيم الفعليّ، والتّعظيم إيش؟ القولي، أما بسم الله فقد مرّ علينا كيف إعرابها أنّها متعلّقة بمحذوف يقدّر فعلًا متأخّرًا مناسبًا، يقدّر فعلًا لماذا يا عبد الله بن عوض؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا يقدّر فعلًا؟
الطالب : يقدّر فعلًا يتعلق.
الشيخ : شرافي؟
الطالب : لأنّ الأصل في العمل الأفعال.
الشيخ : لأنّ الأصل في العمل الأفعال ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وما ينوب عنها في العمل لا بدّ فيه من شروط، عمل المصدر، عمل اسم الفاعل، عمل اسم المفعول، عمل الصّفة المشبّهة كلها لا بدّ فيها من شروط، ومناسبًا لماذا يا سعد؟ لماذا يقدّر فعلًا مناسبًا، يقدّر فعلًا فهمناها، ولكن مناسبًا؟ لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، أنا أقصد لماذا يقدّر فعلًا مناسبًا لأنّه أدلّ على المقصود، مثلًا تجي تقرأ تقول بسم الله أقرأ، يجوز أن تقدّرها بسم الله أبتدأ، لكن إذا قلت بسم الله أقرأ صار إيش؟ أدلّ على المقصود، طيب متأخّرًا خالد؟
الطالب : تيمّنًا بذكر اسم الله عزّ وجلّ.
الشيخ : هذه واحدة، تيمّنًا بالبداءة ببسم الله، والثاني؟ نعم.
الطالب : الحصر.
الشيخ : إفادة الحصر لأنّ تقديم ما حقّه التأخير يدلّ على الحصر، كيف نقدّر إذا أردت أن تذبح فقلت بسم الله؟ غامدي؟
الطالب : بسم الله أذبح.
الشيخ : بسم الله أذبح، تمام، أما الله أكبر فهي معروفة مبتدأ وخبر، وقد عرفنا أنّ الحكمة من التّكبير هنا هو أن يتفق الفعل والقول على تعظيم الله عزّ وجلّ، ( ويضع رجله على صفاحهما ) يضع رجله عند الذّبح إذا أضجعهما وضع رجله على صفاحهما، أي صفحتي عنقيهما لماذا؟ من أجل أن يضبطها عن الاضطراب والتّحرّك لأنّها لو اضطربت وتحرّكت ربما لا يأتي على ذبحها على الوجه المطلوب وربما ترجع السّكّين على يده اليسرى، فلا بدّ من أن يضع رجله على صفاحهما، لكن هذا الوضع هل هو وضع هيّن وإلاّ وضع شديد بحيث يضبط البهيمة؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني بلا شكّ لأنّ مجرّد الوضع لا يفيد، وفي لفظ: ( ذبحهما بيده ) وهذا تصريح بالمراد بقوله يضّحي لأنّه لو لم تأت هذه لكان كلمة يضحّي يحتمل أن يكون يذبحها بيده أو يأمر من يذبحهما، لكن إذا جاء التّخصيص صار أبلغ، ( ذبحهما بيده ) طيب، بيده بيان للواقع فليس لها إيش؟ ليس لها مفهوم، هذا مثل كتب بيده من باب بيان الواقع.
طيب وفي لفظ: ( سمينين ) ( بكبشين أملحين أقرنين ) تعديّنا أملحين ما تكلّمنا عليها.
الطالب : ...
الشيخ : لا، مكتوبة مصحّحة، أي ألحقوها صحّ.
الطالب : ...
الشيخ : بعد قوله: ( أقرنين أملحين )، الأملح هو الأبيض سمّي بذلك لأنه يشبه الملح في البياض، وقيل: الأبيض الذي خالطه سواد فصار كالرّصاص أبيض أسود، ثمّ هل هذا مقصود؟ هذا اللّون أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله بيانه في الفوائد.
وفي لفظ: ( سمينين ) من السِّمنة وهي كثرة اللّحم والشّحم، ولأبي عوانة في "صحيحه": ( ثمينين ) بالمثلثة بدل السّين ومعنى ثمينين أي: كثيري؟
الطالب : الثمن.
الشيخ : الثّمن، والغالب أنّه كلّما عظمت البهيمة كثر ثمنها، وقد يكثر ثمنها لجمالها، وقد يكثر ثمناه لنوعيتها، كما هو الآن موجود، يوجد ضأن الآن مسمّى باسم، وضأن آخر مسمّى باسم آخر، وتجد الفرق بين أثمانهما كبير.
وله أي لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ( أمر بكبش أقرن ) ..
الطالب : ( بسم الله والله أكبر ).
الشيخ : لا، تكلّمنا عليه، بسم الله والله أكبر تكلّمنا عليه، وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضّحي به فقال لها يا عائشة هلمّي المدية! ثمّ قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثمّ أخذها فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثمّ ضحّى به ) ففي حديث أنس السابق يقول كان يضحّي بكذا، وحديث عائشة هنا يدلّ على أنّه ضحّى بواحد، فهل نقول بما رواه أنس ونقول لعلّ عائشة رضي الله عنها لم تعلم بالثاني أو نقول أنه أحيانًا يفعل كذا وأحيانًا يفعل كذا؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، طيب كان أمر بكبش أقرن، فقوله: ( بكبش أقرن ) يطابق قوله: ( بكبشين أقرنين )، ( يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد ).
( يطأ في سواد ): يعني أنَّ مقدّم يديه ورجليه أسود فيكون ما يلي الأرض من الرّجلين واليدين أسود.
( يبرك في سواد ): يعني أنّ بطنه أسود لأنّه هو الذي يبرك عليه.
( ينظر في سواد ): يعني أنّ ما حول عينيه أسود، فهل الرّسول قال ائتوني بما هذا وصفه؟ أو أنّه أمر بكبش أقرن ووصفته عائشة رضي الله عنها بأنه يطأ في سواد ويبرك في سواد إلى آخره؟ وعندي محتمل أنّ الرّسول أمر بكبش هذا وصفه أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، ويحتمل أنّه أمر بكبش أقرن فجيء به فإذا هو ملوّن بهذا بالتلوين يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، وعندي أنّ هذا أقرب، عندي أنّ هذا أقرب وذلك لأنّه إذا أمر بكبش هذا وصفه فقد يكون صعبًا، صعبًا جدًّا ثمّ إنّ الإنسان بعقله القاصر يقول أيّ فرق بين هذا اللّون واللّون الثاني؟ نحن نقول فأتي به ليضّحي به وهذا قد يؤيّد أنه أمر به على هذا الوصف لقولها: " فأتي به ليضّحي به " فقال لها: ( يا عائشة هلمّي المدية ) يعني: أعطيني إيّاها، وهلمّ هل هي اسم فعل وإلاّ فعل؟
الطالب : اسم فعل.
الشيخ : نعم؟
الطالب : اسم فعل.
الشيخ : طيب، يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على أنّ هلّم اسم فعل وليست فعلًا؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : عدم دخول الضّمير عليها.
الشيخ : أين الدّليل على أنّ الضّمير لم يدخل عليها؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : عدم التّصرّف.
الشيخ : أي أين هو الدّليل؟ أنت حكمت الآن فنحتاج إلى دليل.
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : بعضهم يقول أنّه اسم فعل وبعضهم يقول أنه فعل.
الشيخ : طيب وماذا تؤيّد؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم أنت.
الطالب : اسم فعل.
الشيخ : أنها اسم فعل، ما دليلك على هذا التّأييد ما هو؟
الطالب : (( قل هلمّ شهداءكم )) ما أدخل عليها الضمير.
الشيخ : ولم يقل هلموا (( والقائلين لإخوانهم ))؟
الطالب : (( هلمّ إلينا ))
الشيخ : (( هلمّ إلينا )) ولم يقولوا هلموا إلينا، طيب القول الثّاني وش دليله؟
الطالب : بيت من الشّعر ما أعرفه.
الشيخ : بيت من الشّعر، وهذا الحديث؟
الطالب : أي نعم هذا الحديث.
الشيخ : ( هلميّ ... المدية ) فهنا أدخل ياء الفاعل على هلمّ وهذا يدلّ على أنّها إيش؟ فعل، لأنّ كلّ ما دلّ على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل، فإن قبل علامته فهو فعل، على كلّ حال هذا خلاف ... وهذه مسألة لغويّة ( هلمّي المدية ) المدية هي؟ السّكّين، ثمّ قال: ( اشحذيها بحجر ) اشحذيها يعني إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : حدّديها، بحجر في ذلك الوقت فيما يظهر والله أعلم ليس عندهم هذه المبارد المعروفة عندنا لكن حجر، وكان النّاس فيما سبق يحدّون الشّفار بالحجر.
16 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين, ويسمي, ويكبر, ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: ( ذبحهما بيده ) متفق عليه . وفي لفظ: ( سمينين ) ولأبي عوانة في "صحيحه" : ( ثمينين ) . بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم, ويقول:( بسم الله. والله أكبر ) . وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد, وينظر في سواد; ليضحي به, فقال: ( اشحذي المدية ) , ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال: ( بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, ومن أمة محمد ). أستمع حفظ
أمر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه عند الذبح أليس إذا قلنا " الله أكبر " نكون قد ذكرنا اسم الله عليه ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وذبحنا أليس قد ذكرنا اسمه؟
الشيخ : لكن المراد اسمه على هذه الصّفة بسم الله، والدّليل أنه قال: " سمّى وكبّر " فجعل هذا غير هذا، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : إذا يقول الرّجل ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إذا قال؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : ما هو معلوم.
السائل : لأنه ...
الشيخ : ما هو معلوم.
السائل : ...
الشيخ : ... يجي واحد مشرك ...
السائل : لا هذا ...
الشيخ : لا لا، لا بدّ أن يصرّح هذا أمر مهمّ.
السائل : ...
الشيخ : ابن مالك جاب قاعدة مفيدة يا هداية الله يقول: " وحذف " إيش؟
السائل : " ما يعلم ".
الشيخ : " ما يعلم جائز "، نعم.
السائل : يا شيخ هل بسم الله تعبدّية؟
الشيخ : إيش؟
17 - أمر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه عند الذبح أليس إذا قلنا " الله أكبر " نكون قد ذكرنا اسم الله عليه ؟ أستمع حفظ
هل تصح الذبيحة من الرجل المسلم الذي لا يعرف معنى اسم الله ؟
الشيخ : إيش؟
الشيخ : إيش؟
السائل : بسم الله، يعني إذا كان الرّجل مسلمًا لكن لا يعرف معنى بسم الله.
الشيخ : لا بدّ أن يعلّم إيّاها، لكن لو قالها بغير هذا اللفظ فلا بأس لأنّ الصّحيح أن ما هو من الأذكار والأدعية يجوز أن تكون بلغة الداعي والذّاكر، نعم فؤاد؟
السائل : هل يجوز للإنسان أن يضحّي بأكثر من أضحية؟
الشيخ : نعم؟
السائل : هل يجوز للإنسان أن يضحّي بأكثر من أضحية ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله، ما أخذنا الفوئد، انتهى الوقت.
مناقشة ما سبق.
الطالب : ...
الشيخ : يعني ذكاة غير المقدور عليه صيد.
الطالب : وذكاة المقدور عليه تكون بالذّبح.
الشيخ : بالذّبح طيب، هل في القرآن ما يشير إلى الذّبح والصّيد؟ نعم
الطالب : قوله تعالى: (( وإذا حللتم فاصطادوا )).
الشيخ : نعم هذا الصّيد، الذّبح؟
الطالب : قوله تعالى: (( إلاّ ما ذكّيتم )).
الشيخ : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) إلى قوله: (( إلاّ ما ذكّيتم )) نعم طيب، حكم اقتناء الكلب؟ يلاّ يا آدم!
الطالب : اقتناء الكلب إن كان لحاجة يجوز وإن لغير حاجة فلا يجوز.
الشيخ : يجوز لحاجة، ولغيرها لا يجوز، ما الدّليل على الجواز إذا كان لحاجة؟
الطالب : الدّليل على عدم الجواز إلاّ إذا كان لحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من اتّخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط ).
الشيخ : وجه الدّلالة؟
الطالب : وجه الدّلالة أنّه رتّب ...
الشيخ : طيب، كيف يعني؟
الطالب : ... ما يترتب عليه إلاّ إذا فعل ما حرّم يعني.
الشيخ : حمت حول الحمى، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نريد ما وجه الدّلالة على التحريم؟ ابن عوض ما عنده جواب؟
الطالب : ...
الشيخ : ... كحصول العقاب، ما تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، هل يقاس على هذه الثلاثة ما شابهها ممّا يحتاج الناس إليه كحفظ الأموال والأنفس؟
الطالب : نعم يقاس عليها.
الشيخ : إذن لماذا خصّصها؟
الطالب : لأن هذا هو الغالب في عهده.
الشيخ : لأنّ هذا هو الغالب في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، نعم، رجل قتل أو رمى صيدًا فسقط في الماء -عبد الرحمن- ثمّ جاء فأدركه ميّتًا فما الحكم؟ رميتَ صيدًا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصّيد في الماء ثمّ جئت لتأخذه فوجدته ميّتًا؟
الطالب : إذا كان فيه أثر السهم...
الشيخ : ... لأنّه صاده وهو على غصن الشّجرة وسقط في الماء، ما فيه أثر سهم، يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : مطلقًا؟
الطالب : إذا كان فيه أثر السهم.
الشيخ : ما فيه أثر بارك الله فيك، هو ما غاب عنه حتى نقول فيه أثر سهم أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هه.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان يغلب على ظنه أن الماء هو الذي قتله فإنه لا يحل.
الشيخ : إن غلب على ظنّه أنّ الذي قتله هو الماء فإنّه لا يحلّ، وإن كان غلب على ظنّه أنّ الذي قتله السّهم فيحلّ، طيّب وإن تردّد؟
الطالب : على الأصل.
الشيخ : رجعنا إلى الأصل، وما هو؟
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : أنّه لا يحلّ، إذن إذا تردّد فإنّه لا يحلّ، هل عندك دليل على هذا؟
الطالب : الحديث: ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ).
الشيخ : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ) طيب ما دليلك على التّفصيل؟ الحديث فيه النّهي ( فلا تأكل ) أنت فصّلت الآن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : إلاّ ما غلب.
الشيخ : إلاّ ما غلب؟ لا أذكر هذا التّحريف! ولا تنظر إلى الحديث طلع من قلبك، نعم من يعرف؟ محمد؟
الطالب : ...
الشيخ : خطأ، كمال؟
الطالب : نقول مطلقًا بلا تفصيل.
الشيخ : لا يحل؟
الطالب : لا يحل مطلقًا.
الشيخ : مطلقًا بلا تفصيل.
الطالب : ما دام وجد في الماء.
الشيخ : أي نعم، إذن عبد الرّحمن قلت ... الذي في جعبته ذهبت هباء، من يوافق أو يخالف؟ نعم.
الطالب : إذا كان ظنّ أن السهم هو الذي قتله فإنّنا نحكم بأنه حلال.
الشيخ : أنا ما أسأل عن الحكم، الحكم قاله عبد الرحمن مفصّلًا، لكن ما هو الدّليل على هذا التّفصيل؟
الطالب : ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل )
الشيخ : هذا ما فيه تفصيل! ( فلا تأكل ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الله المستعان، يعني فهمت الآن كلّ هؤلاء ما حفظوا المتن، ما حفظوا الحديث، نعم؟
الطالب : قول النّبي صلى الله عليه وسلّم ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ).
الشيخ : ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) واضحة!
الطالب : غير موجودة يا شيخ!
الشيخ : موجودة.
الطالب : هذاك الكلب يا شيخ!
الشيخ : لا لا، ذكرناه في الشرح ( فإنك لا تدري أقتله سهمك ) ذكرناه لكم حديث، في نفس الحديث، طيب إذن لا غالب ولا مغلوب، ما دام ليس في الحديث لكنّه جاء في الشرح، على كلّ حال يؤخذ من قوله: ( إنّك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) وهذه هي العلّة، ثمّ إنّ قوله: ( إن وجدته غريقًا في الماء ) يؤكّد أنّه إذا تبيّن لك أنّه مات بالغرق فإنه يحرم، ويفهم منه أنّه إذا مات بالسّهم؟
الطالب : لا يحرم.
الشيخ : فإنّه لا يحرم، وهذا هو ... طيب في حديث أبي ثعلبة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال له: ( كُلْه ما لم ينتن ) وفي الأوّل قال: ( إذا لم تجد فيه أثر سهمك فكُلْه ) ما الجمع بين الحديثين؟ موسى؟ ما الجمع بين الحديثين؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الرّسول قال: ( إن لم تجد فيه إلاّ أثر سهمك فكُلْ ) وهنا قال: ( كُلْ ما لم ينتن ) ما الجمع؟ نعم ناصر؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني يشترط شرطان على هذا؟ أن لا يجد فيه إلاّ أثر سهمه وأن لا ينتن، هل أحد عنده جواب غير هذا؟ نعم؟
الطالب : الأول: شرط للحلّ، والثاني: شرط للأكل.
الشيخ : الأول: شرط للحلّ، والثاني: شرط للأكل، ما الفرق بينهما؟
الطالب : لا يؤكل للضرر.
الشيخ : أنّه لا يؤكل لضرره، لكن نفس الصّيد طاهر حلال لكن منع منه للضّرر، أما الأول فهو شرط للحلّ، وعلى هذا فلا يكون مذكًّى ويكون نجسًا، واضح يا جماعة؟ الفرق واضح جدًّا وهذا هو الجمع، فيقال منع أكل المنتن لا لأنّه لم يذكّ ولكن؟
الطالب : لضرره.
الشيخ : لضرره، بناء على ذلك يكون طاهرًا، وأمّا الأوّل وهو أثر السهم فهو شرط للحلّ وعلى هذا فيكون ميتة، ومنع أكله لأنّه غير حلال، لماذا جاء المؤلّف بحديث النّهي عن الخذف وقال: ( إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا ) لماذا جاء به في باب الصّيد والذّبائح؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّه كأنّه يقول إذا كانت آلة الصّيد مثل هذه فإنّه لا يصاد بها لقوله؟
الطالب : ( إنّها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا ).
الشيخ : نعم ( لا تصيد صيدًا ) وعلى هذا فلا بدّ أن تكون آلة الصّيد محدّدة، لو قتل المعراض بعرضه فإنه؟
الطالب : لا يحل.
الشيخ : وقيذ لا يؤكل لا بدّ أن يكون نافذًا، طيب امرأة حائض ذبحت شاة فماذا تقول فيها؟ الأخ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم، أحلال هي أم لا؟
الطالب : ذكتها ذكاة شرعية؟
الشيخ : ذكاة شرعية وسمّت الله وكبّرت، أفهمت السؤال؟ امرأة حائض لا تصلّي ولا تصوم ذكّت شاة وسمّت بمحدّد؟
الطالب : تصح ذكاتها.
الشيخ : تصحّ ولو كانت حائضًا، الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ يلاّ يا أحمد! عقيل؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش الدّليل؟
الطالب : على الأصل.
الشيخ : وش الأصل؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو الدّليل على أنّ الحائض تصحّ ذكاتها؟
الطالب : عدم الدليل.
الشيخ : الدليل عدم الدليل؟ الله المستعان! هذا غلط، لأنّه لا يباح الحيوان الحلال إلاّ بذكاة شرعيّة، فالأصل التّحريم في اللحوم، كمال؟
الطالب : شيخ حديث كعب بن مالك: " أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمر بأكلها ".
الشيخ : نعم، وجه الدّلالة؟
الطالب : أنّه لم يستفصل هل كانت حائضًا أو لم تكن حائضًا.
الشيخ : طيب هذا هو الدّليل، لكن لو ادّعى مدّع أنّ الأصل عدم الحيض؟
الطالب : نطالبه بالدّليل.
الشيخ : أي، نقول محتمل أن تكون حائضًا أو أن تكون طاهرًا، والحيض ليس بالأمر النّادر حتى نقول إنّ وقوعه بعيد فلا يحتاج السّؤال عنه، واضح؟ لأنّه ربّما يأتي إنسان ويقول: الأصل عدم الحيض، فيجاب بأنّ الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كلّ شيء قريب لا بدّ أن يستفصل عنه، طيب هذا دليل، إنسان ذبح بخشبة، ذبح الشّاة بخشبة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : بدون تفصيل.
الطالب : تحل إذا كانت...
الشيخ : بدون تفصيل.
الطالب : ...
الشيخ : معلوم أنّه إذا ضربها ...
الطالب : ضربها كالمعراض؟
الشيخ : ... فصّل فصّل!
الطالب : إذا كانت كالمعراض فلا تحلّ، أمّا إذا ذبحها باستخدام آلة فتحلّ.
الشيخ : هو ذبحها باستخدام آلة، مسك الخشبة وقال هكذا هكذا ..
الطالب : إذا كانت محدّدة.
الشيخ : هذا هو المراد إذا كانت محدّدة فلا بأس، وإلاّ؟
الطالب : فلا تحلّ.
الشيخ : طيب، ذبحها بسكّين من ذهب؟
الطالب : تحلّ.
الشيخ : سكّين من ذهب؟!
الطالب : أي نعم، تحلّ مع الإثم.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : ( ما أنهر الدّم ).
الشيخ : عموم حديث ( ما أنهر الدّم ) صحّ، مع تحريم الاستعمال إذا قلنا ..
الطالب : بأن استعمال الذّهب في هذا حرام.
الشيخ : إذا قلنا: استعمال الذّهب في هذا حرام، طيب أحسنت بارك الله فيك، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء ) إبراهيم هل على بمعنى في؟
الطالب : قيل: إنها بمعنى في.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل: إنّها على بابها.
الشيخ : طيب، إذا قلنا بمعنى في؟
الطالب : إنّ الله كتب الإحسان في كلّ شيء.
الشيخ : في كلّ شيء، لكن الإحسان ليس بواجب، العدل هو الواجب والإحسان تطوّع، أما إذا قلنا: كتب الإحسان على كلّ شيء كان دليلًا على وجوب الإحسان في كلّ شيء، لكن فيما كان من مثل ما مثّل به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، يقول: ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ما المراد بإحسان القتلة؟ يحيى؟
الطالب : موافقة الشّرع.
الشيخ : موافقة الشّرع، لماذا لم تقل إحسان القتلة أن يقتلها بأسهل ما يكون؟
الطالب : ...
الشيخ : لدخول القصاص وغيره؟ غير القصاص؟
الطالب : غير القصاص رجم الزاني.
الشيخ : رجم الزّاني، بارك الله فيك، إذن إحسان القتلة موافقتها للشّرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أصعب ما يكون، طيب في حديث ابن عباس الموقوف تناقض، فما وجه التّناقض؟
الطالب : أنه قال: " المسلم يكفيه اسمه ".
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذا يدلّ على أنّه إذا نسي التّسمية ..
الشيخ : لو ترك التّسمية.
الطالب : لو ترك التسمية ناسيًا حلّت ذبيحته ..
الشيخ : أو عامدًا.
الطالب : أو عامدًا. لأن اسمه يكفي ..
الشيخ : ثمّ قال ...
الطالب : ... إن نسي أن يسمّي فليسمّ ثم ليأكل
الشيخ : ... لو تعمّد.
الطالب : لو تعمّد، يسمّي ...
الشيخ : لا، هو قال إن نسي، أنّه لو تعمّد عدم ذكر التّسمية فإنّ الذّبيحة لا تحلّ.
الطالب : لا تحلّ.
الشيخ : مع أنّه في الأوّل يقول المسلم يكفيه؟
الطالب : اسمه.
الشيخ : يكفيه اسمه، إذن هذا مما يوهن هذا الحديث، وأما مسألة التّعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم أنّ هذا إذا صار الرّافع ثقة فإنّه يؤخذ بإيش؟
الطالب : بالرفع.
الشيخ : بالرّفع، إذا روى الحديث جماعة على أنّه موقوف، جماعة على أنّه مرفوع فإنّنا نأخذ بالرّفع إذا كان الرافع ثقة، لأنّ الزّيادة من الثّقة تكون مقبولة وهي لا تنافي الوقف، لأنّ الرّاوي قد يحدّث بالحديث خبرًا وقد يحدّث به حكمًا، إن حدّث به حكمًا فإنّه لا يعزوه للرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وخبرًا؟
الطالب : يعزوه.
الشيخ : يعزوه، وهذا يقع كثيرا لو سألك سائل ... وفعلت كذا وكذا فقلت: ( إنّما الأعمال بالنّيّات ) هذا حديث لكن هل أنت سقته على سبيل الحكم أو على سبيل الإخبار؟
الطالب : الحكم.
الشيخ : الحكم به، الرّاوي كذلك، تارة يسوق الحديث على أنّه خبر فيرفعه، وتارة يسوقه على أنّه حكم فلا يرفعه وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض إيش؟
الطالب : الموقوف.
الشيخ : أكثر المحدّثين يقولون بأنّ الرّفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة وما ذكرته أيضًا مرجّح، لأنّ الرّاوي بالحديث قد يسوقه على أنّه إخبار وقد يسوقه على أنه حكم ولا معارضة، الأضاحي ما ... نناقشه، طيب نقرأ.
تتمة شرح حديث: ( ... وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد, وينظر في سواد; ليضحي به, فقال: ( اشحذي المدية ) , ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال: ( بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, ومن أمة محمد ).
الطالب : الطين.
الشيخ : الطين اليابس، الطين اليابس لا يشحذ الشّفرة لأنّه إذا أمررت الشّفرة عليه تفتّت ولم يؤثّر فيها شيء، ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: ( اشحذيها بحجر ) لئلاّ تبادر فتشحذها بإيش؟
الطالب : بمدر.
الشيخ : بمدر أو على الأرض مثلًا، ففعلت ثمّ أخذها فأخذه فأضجعها، أخذ المدية أوّلًا، ثمّ أخذه فأضجعه، وهذا هو الأولى إلاّ إذا كان الإنسان غير قويّ بحيث يخشى أنّه إذا حاول إضجاع البهيمة بدأت تتحرّك وتضطرب فربّما عادت السّكّين إلى يده لعدم قوّته وشدّه إيّاه، ففي هذه الحال نقول: أضجعها أوّلًا ثمّ خذ المدية ثانيًا، يقول: ( ثمّ ذبحها، ثمّ قال: بسم الله ) ثمّ هنا للترتيب الذّكري وليست للترتيب المعنوي، لأنّ التّسمية تكون قبل الذّبح بلا شكّ، يذكر اسم الله ثمّ يمرّ السّكّين، ثمّ ذبحه ثمّ قال: ( بسم الله، اللهم تقبّل من محمّد وآل محمّد، ومن أمّة محمّد ) ثلاثة: محمّد عليه الصّلاة والسّلام، وآل محمّد، وأمّة محمّد، أمّا محمّد فهو نفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، وأمّا آل محمّد فهم المؤمنون من قرابته وليسوا كلّ قرابته لأنّ أبا لهب وأبا طالب ليسوا من آله، والعبّاس؟
الطالب : من آله.
الشيخ : وحمزة؟
الطالب : من آله.
الشيخ : من آله، فالمراد بآله المؤمنون من قرابته في مثل هذا السّياق، ومن أمّة محمّد، أمّة محمّد يعني أمّة الإجابة الذين أجابوه واتّبعوه واقتدوا به في النّحر، فسأل الله أن يتقبّل من أمّة محمّد، والأمّة تطلق على معانٍ متعدّدة منها: الطائفة، ومنها الزّمن، ومنها الإمامة، ومنها الملّة، هذه أربعة أشياء، مثال إطلاق الأمّة على الملّة من؟ خالد؟
الطالب : (( إنّا وجدنا آباءنا على أمّة )).
الشيخ : (( إنّا وجدنا آباءنا على أمّة ))، (( وإنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة )) إذا قلنا أمّة بمعنى ملّة ويحتمل أن تكون طائفة في الآية، بمعنى إمام؟ عبد السّلام؟
الطالب : ...
الشيخ : (( إنّ إبراهيم كان أمّة )) أي: إمامًا، بمعنى زمن؟ عقيل؟ عبد الله؟
الطالب : (( وادّكر بعد أمّة )).
الشيخ : (( وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمّة )) طيب كم هذه؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : الرابع؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، ( ثمّ ضحّى به ) أيضًا ثم ضحّى به، الظاهر أنّها ترتيب ذكري، لأنّ التّضحية به كانت بذبحه، في هذا الحديث فوائد الأوّل ذكرناها ...
20 - تتمة شرح حديث: ( ... وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد, وينظر في سواد; ليضحي به, فقال: ( اشحذي المدية ) , ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال: ( بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, ومن أمة محمد ). أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أنس بن مالك - رضي الله عنه: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: كرم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيث يختار الأفضل لقوله: " بكبشين " ووجه الكرم التّعدّد، والثاني: كونهما كبشين فهذا كرم بالكمّيّة وكرم بالكيفيّة، فهل نقول إنّه كلّما تعدّدت الأضحية كان أفضل؟ أو نقول الأفضل الاتّباع؟ لأنّها عبادة، الظاهر الثاني، أنّ الأفضل الاقتصار على ما ورد، والنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ضحّى عنه وعن أهل بيته بكبش، وعن أمّته بكبش، ومن لا أمّة له يضحّي؟
الطالب : بكبش.
الشيخ : بكبش، يضحّي بكبش، طيب فإن ضحّى الإنسان عنه وعن طلاّبه؟ فهل يكون كتضحية الرّسول عنه وعن أمّته؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، أي نعم لأنّ الرّسول يجب على أمّته اتّباعه، والمعلّم لا يجب على طلاّبه اتّباعه.
الطالب : إلا إذا كان على الحق.
الشيخ : نعم؟ إذا كان على الحقّ لا بدّ أن يتبع للحقّ، وبهذه المناسبة أود أن أذكّر الطلبة عمومًا أنّه ينبغي للطالب أن يتعلّم عن معلّمه على أنّه يأخذ بقوله وعلى أنّه إمامه ومعلّمه ودالّه لا على أنّه ندّ له، لأنّه إن سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرًا، إذ أنّه كلما أورد المعلّم مسألة وقع في نفسه معارضة هذه المسألة وحينئذ لا يستفيد، ولست أريد بهذا أن أسدّ باب الاجتهاد على الطّلبة، باب الاجتهاد وحرّيّة الفكر طيّبة، لكن الطالب إلى الآن لم يصل إلى هذا الحدّ، فما دام طالبًا متلقّيًا فالّذي ينبغي أن يعتمده قول معلّمه على أنّه إمام له، ولذلك نجد الطّلبة ونحن منهم لما كنّا طلبة عند الشّيخ عبد الرحمن السّعدي رحمه الله نقتدي حتى بأفعاله وحركاته، حتى إنّي أنا كنت خطّي طيّبًا قبل أن أبدأ الدّراسة عليه، فلما بدأت الدّراسة عليه صرت أقلّد كتابته، كتابته رديئة! فتردّى خطّي، كلّ ذلك من محبّتنًا له واتّخاذه قدوة لنا اقتدينا به حتى في الكتابة، حتى في المشي وحتى في كلّ شيء لأنّ الإنسان إذا لم يعتقد في معلّمه هذا الاعتقاد فإنّه لا ينتفع به، إذا نفض نفسه جالسًا عنده للتعلّم يريد أن يجعل في نفسه شيئا من المعارضة لما يقول أستاذه، فأنا أقول لا ينتفع به وإن انتفع به فهو قليل، لكن إذا قدّرنا أنّ هذا الطالب عنده من العلم ما ليس عند معلّمه وهذا شيء واقع لا ينكر، فيقال: نعم إذا كان عنده من العلم بدلالة الكتاب والسّنّة ما ليس عند معلّمه فإنّه لا يمكن أن يأخذ بقول معلّمه ويدع ما دلّ عليه الكتاب والسّنّة، لكن هنا يجب أن يناقش المعلّم إما في الجلسة إذا رأى مناسبة، وإمّا فيما بينه وبينه، والواجب على المعلّم إذا تبيّن له الحقّ أن يرجع لأنّ الحقّ ضالّة المؤمن، لكن تمسّكوا بهذا على أنّ المتعلّم آخذ عن معلّمه حتى يستفيد، أنت الآن لو تقرأ لك كتابًا على أنك تريد أن تطالع ماذا في الكتاب، هل تستفيد منه كما لو طالعته لتكسب منه علمًا؟ لا بينهما فرق ولهذا أنا أجد في نفسي فرقًا بين أن أقرأ مؤلّفا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلفًا لغيره، أجد نفسي في الأوّل متلقّيًا مستلهمًا مستفيدًا، أمّا في الثاني فقد يكون مراجعتي له من باب الاطّلاع على خلاف في المسألة إذا كانت المسألة تحتاج إلى معرفة خلاف وما أشبه ذلك، فالآن هذه نصيحة لكم وجرّبوها تجدوها. نرجع إلى فوائد الحديث ما هو وقت سؤال؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، دائمًا حجاج جيّد في النّظام، طيب مشروعية ..
الطالب : كرم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : نعم، كرم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكونه ضحّى بكبشين عنه وعن أمّته.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه كلّما كانت البهيمة أكمل خلقة فهي أفضل لقوله؟ أقرنين، والقرن من كمال البهيمة، طيب وكذلك أيضًا الأذن، إذا كانت الأذن تامّة ليس فيها خرق، ولا شقّ، ولا قطع فهو أفضل.
ومن فوائد هذا الحديث: التّسمية والتّكبير عند الذّبح لقوله: " ويسمّي ويكبّر " فالتّسمية سبق لنا أنّها شرط لحلّ الذّبيحة، والتّكبير؟
الطالب : سنّة.
الشيخ : سنّة وليس بشرط، ولكن هل هو سنّة على ما ذبح لغير العبادة أو هو سنّة لما ذبح للعبادة فقط؟ فيه احتمالان لكن الاحتمال الأوّل أنّه سنّة فيما ذبح على أنّه عبادة فقط، أما ما ذبح على أنّه ليس لعبادة فهو تسمية بدون تكبير، ولكن ما دام الأمر متردّدا فقد يقال إنّ الاتّباع أولى وهو الجمع بين التّسمية والتّكبير.
ومن فوائد هذا الحديث: استحباب وضع الرّجل على الصّفاح يعني صفحة الرّقبة، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعله، ولأنّ فيه إراحة للحيوان، ولأنّ فيه تمام قدرة المذكّي على إيش؟ على التّذكية.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا يسنّ الإمساك بأرجلها، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يفعل ولم يأمر عائشة ولم يأمر بذلك في حديث أنس، فإن قال قائل: على أيّ جنب يضجع؟ قلنا على ما هو أسهل وأيسر، فالذي يذبح باليمنى الأفضل على الجانب الأيسر، والذي يذبح باليسرى، الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيمن لأنّ علّة هذا معقولة ليست تعبّديّة حتّى نقول إنّنا نتعبّد بإضجاعها على الجانب الأيسر، بل هي معقولة المعنى وداخلة في قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( وليرح ذبيحته ).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه ينبغي للمضحّي أن يذبح بيده لقوله: " ذبحهما بيده " لأنّ في ذلك كمال التّعبّد لله عزّ وجلّ فيكون متقرّبًا لله في الذّكر والفعل والمال، الذّكر ما هو خالد؟
الطالب : قوله: " يسمي ويكبر ".
الشيخ : التّسمية والتّكبير، والفعل؟
الطالب : ذبحهما بيده.
الشيخ : ذبحهما بيده، والمال؟ أنّه اشتراهما، فالإنسان إذا ذبح بيده مع التّسمية والتّكبير استفاد هذه الفوائد الثّلاثة التّقرّب إلى الله بالقول والفعل والمال، ومن هنا نأخذ أن ما استحسنه بعض الناس في هذه الأيّام من إرسال قيمة الذّبائح إلى جهات بعيدة تذبح ويتصدّق بها على الفقراء هناك خطأ، لأنّه ليس المقصود من الأضحية الانتفاع باللحم لقول الله تعالى: (( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها )) المقصود التّقرّب إلى الله بالذّبح هو نفسه عبادة محبوبة إلى الله، مقصودة بالذّات، لكن لو فرضنا أنّ في المسلمين حاجة شديدة في بلادهم فهنا نقول إن كنت ذا جِدَة فأرسل إليهم ما يسدّ حاجتهم، وإن لم تكن ذا جِدَة فينظر أيهما أفضل أن تضحّي أو أن تسدّ جوع إخوانك، إذا كان الثاني فأرسل لهم دراهم تنفق عليهم لا على أنّها أضحية ويكون هنا من باب تفضي إيش؟ الصّدقة على الأضحية -اللهم رب هذه الدّعوة التامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدت إنّك لا تخلف الميعاد - نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الثاني أفضل، الثاني أفضل، نعم؟
السائل : إذا ذبح الذّبيحة وقال: بسم الله والله أكبر ...
الشيخ : هذا زيادة.
السائل : ...
الشيخ : سبحان الله!
21 - فوائد حديث: ( أنس بن مالك - رضي الله عنه: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين ... ). أستمع حفظ
ما حكم التسمية والتكبير بعدها عند الذبح ؟
الشيخ : هذا زيادة.
السائل : ...
الشيخ : سبحان الله!
الشيخ : سبحان الله! يكفي التّكبير سنّة الرّسول أهدى، لكنّي سمعت عن رجل لا أحبّ أن أذكره بعينه أو نذكر بلده، قال خطيب العيد: تقرّبوا إلى الله بذبحها أضجعوها واشحذوا الشّفرة وقولوا بسم الله وجوبًا والله أكبر استحبابًا هو يبيّن الحكم، يعني: بسم الله واجبة والله أكبر استحبابًا، العامّي أخذ هذه الكلمة فلمّا ذبح الذّبيحة قال بسم الله وجوبًا والله أكبر استحبابًا!! يعني خطب على الذّبحية! سبحان الله! قلت هذا لأنّ بعض الناس إذا ساق الكلام يسوقه على فهمه ويظنّ أنّ النّاس يفهمون ما فهم هو، ولكن يجب أن يبيِّن يقول في مثل هذه قولوا بسم الله والله أكبر، أمّا بسم الله فواجبة وأمّا الله أكبر فاستحباب حتى يبيّن وهذه تقع منّي ومن غيري، دائمًا الواحد يكتب الشيء أو يقول الشّيء بناء على إيش؟
السائل : ...
الشيخ : على فهمه لها ويظنّون أنّ الناس يفهمون وهذا ليس بصحيح، بيّن الشيء ولو كان بيّنًا عندك ما يضرّ، نعم يا محجوب؟
السائل : ...
الشيخ : ... نعم؟
السائل : بارك الله فيك ...
الشيخ : يأتي الكلام عليه، نعم فؤاد؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ...
الشيخ : لا، حتى يتيقّن وهذه من الآفات، ثمّ قد يذبحون ... الأول أو الثاني، أو الثالث، أو الرّابع، أو الخامس، يعني إذا اجتمعت عندهم آلاف أو ملايين من ... واجب، والأضحية؟ سنّة على رأي جمهور العلماء أمّا نقول ادفعوها لتذبح هناك ... نعم، أخذنا أظنّ بعض الفوائد.
الطالب : الحديث الثاني ما أخذنا فوائده.
الشيخ : نعم، الأول ما أخذناه.
الطالب : الأول أخذنا.
الشيخ : كلّه؟
الطالب : ...
الشيخ : عند قوله: " سمينين ".
تتمة فوائد حديث: ( أنس بن مالك - رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين ... ).
ومن فوائد الحديث: أنّه ينبغي اختيار السّمين لقوله: " سمينين " واختلف العلماء أيهما أفضل التّعدّد أو الحسن يعني السّمين أو التّعدّد؟ فمثلًا إذا كان الإنسان يريد أن يضحّي بواحدة لكنّها سمينة جيّدة أو يضحّي باثنتين دونها لكنّها في الثمن تساويها، اختلف العلماء في ذلك والصّحيح التّفصيل، وهو أنّ الناس إذا كانوا في رغد من العيش وسعة من العيش فإنّ الأسمن أفضل، وإذا كانوا في ضيق من العيش فكلّما تعدّد كان أحسن لأجل أن ينتشر انتفاع الناس بالأضحية.
ومن فوائد الحديث أيضًا: استحباب ما كان ثمنه أكثر لقوله في حديث أبي عوانة " ثمينين " والغالب أن ما زاد ثمنه فإنّما زيد لحسنه إمّا بالسّمن أو بالكبر أو ما أشبه ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّه يسمّي ويقول: الله أكبر، أما التّسمية فظاهر أنها واجبة وأنّها لا تحلّ الذّبيحة بدونها، وأما التّكبير فسنّة، ومناسبته هنا واضحة لأنّ الذّبح تعظيم لله تعالى بالفعل، والتّكبير تعظيم له بالقول.
23 - تتمة فوائد حديث: ( أنس بن مالك - رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين ... ). أستمع حفظ
فوائد حديث: ( ... وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: اختيار الكبش وهو الكبير من الخراف، واختيار الأقرن وهو الأكمل خلقة وأقوى غالبًا.
ومن فوائد الحديث: اختيار هذا اللّون أن يكون أبيض ولكن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد كما سبق، وقد يقال: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أمرًا معيّنًا على كبش صادف أنّه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، بمعنى أنّ اختيار اللّون لا عبرة له، لكن الأصل أن قوله أمر بكبش أنّه أمر بكبش هذا وصفه، وأنّه لم يقع اتّفاقًا، وكيفيّة الاتّفاق يكون مثلا قطيع من الغنم فقال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام هاتوا هذا نضحّي به فصادف أنّه على هذا الوصف يطأ في سواد ويبرك في سواد، وينظر في سواد وأنّ الرّسول اختاره لا لأجل هذا اللّون المعيّن ولكن لعلّه أكثر ما يكون في هذا القطيع.
من فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّه يجوز الاستعانة بالغير في الذّبح لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم استعان بعائشة.
ومن فوائده: أنّه ينبغي شحذ المدية بحجر أو ما يقوم مقامه مما هو أشدّ لإراحة الذّبيحة، وظاهر هذا الحديث أنّها شحذتها والبهيمة تنظر مع أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أن تحدّ الشّفار وأن توارى عن البهائم تخفى لأن لا تنزعج، لأنّ البهيمة تدري تعرف فلذلك أمر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن توارى عن البهائم، فيقال في الجمع: إنّ أمره إيّاها أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة إيش؟ البهيمة لأنّه لو استدبرت البهيمة فشحذتها بدون أن تراها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يسنّ إضجاع الضّأن وكذلك المعز وكذلك البقر، هذه الثّلاث يسنّ إضجاعها ولكن على أيّ الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذّبيحة، فالذي يعمل باليمين الأيسر للذّبيحة أن يضجعها على اليسار، والذي يعمل باليسار الأيسر للذّبيحة أن يضجعها على اليمين، والمقصود إراحة الذّبيحة.
ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنّ لم تذكر التّكبير، قال بسم الله ولم يذكر التّكبير وفي حديث أنس السابق أنّه سمّى وكبّر، فدلّ ذلك على أنّ التّكبير ليس بواجب.
ومن فوائد هذا الحديث ...