تحت باب الأضاحي.
تتمة فوائد حديث: ( ... وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد ... ).
ومن فوائد الحديث: جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنّ لم تذكر التّكبير قال بسم الله ولم يذكر التّكبير وأنه في حديث أنس السابق أنّه سمّى وكبّر فدلّ ذلك على أنّ التّكبير ليس بواجب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يسنّ أن يدعو الإنسان بالقبول لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دعى بذلك، ولكن هل يقال إنّ هذا مشهور في كلّ عبادة؟ أو في ما ورد فيه النّصّ فقط؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الظاهر الثاني لأنّنا لم نعلم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا انتهى من صلاته قال اللهم تقبّل وإنّما كان يستغفر ويقول اللهم أنت السّلام، وهذه الجملة أنت السّلام هي في الحقيقة تتضمّن الدّعاء بالقبول، أنّ قوله اللهم أنت السّلام توسّل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه السّلام ليسلّم له صلاته وهذا يعني دعاءه بإيش؟ بالقبول لكنّه ضمنًا.
ومن فوائد هذا الحديث: فضل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أمّته، حيث سأل الله أن يتقبّل من أمّة محمّد، وهل المراد أن يتقبّل من أمّة محمّد أضاحيها أو عمومًا؟ أمّا القرينة فتدلّ على أنّ المراد الأضاحي، وأما اللّفظ فيدلّ عمومه على أنّه عامّ في كلّ شيء يتقبّله الله عزّ وجلّ، طيب لو أنّ الإنسان أتى بهذا الدّعاء بغير هذه الصّيغة قال يا ربّ تقبّل منّي مثلًا هل يجزئ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يجزئ، لكن الأفضل المحافظة على الأمر الوارد في كلّ الأدعية، كلّ الأدعية يعني يحسن أو يصلح أن تقتصر على المعنى ويجزئ لكن الأفضل مراعاة اللّفظ.
2 - تتمة فوائد حديث: ( ... وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; ( أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد ... ). أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
( من كان له سعة ) أي: قدرة على الأضحية ( ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا ) والنّهي هنا الأصل فيه التّحريم وأنّه يمنع من قربان المصلّى، لأنّ من كان فصلّى ولم ينحر فقد خالف قوله تعالى: (( فصلّ لربك وانحر )) حيث قرن النّحر بالصّلاة، هذا الحديث اختلف علماء الحديث هل هو مرفوع أو موقوف؟ يقول: إنّ الأئمّة رجّحوا وقفه، والحاكم صحّحه على أنّه مرفوع، ومرّ علينا قاعدة أنّه إذا اختلف الناس في الحديث أمرفوع هو أو موقوف وكان الرّافع له ثقة أخذ بإيش؟
الطالب : بالرّفع.
الشيخ : أخذ بالرّفع، فهل نقول إنّ هذا مثله؟ الجواب: لا، لأنّ العبارات التي يطلقها العلماء رحمهم الله ليست في كلّ مكان وكلّ سياق، مرّ علينا قاعدة تشبه هذا: إذا تعارض مثبت ونافٍ أخذنا بقول المثبت، وسبق لنا في رفع اليدين في السّجود أنّ ابن عمر قال: " كان لا يفعل ذلك في السجود " وأنه مقدّم على الحديث الذي ورد عن الرّسول أنّه كان يرفع إذا سجد، لأنّ ابن عمر نفيه إثبات في الواقع، لأنّه رضي الله عنه تتبع الصّلاة يشاهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يرفع عند التّكبير تكبيرة الإحرام، عند الرّكوع وعند الرّفع منه ثم يقول ولا يفعل، هذا لا يمكن أن يقال لعلّه لم يطّلع لأنّ الأصل تقديم المثبت على النّافي هو أنّ النافي نقول ليس عنده علم، النافي ليس عنده علم فإمّا نسي وإمّا جهل، لكن هذا لا يمكن أن يقال ليس عنده علم، ليش؟ لأنّه فصّل وبيّن، ولا يمكن أيضًا أن يقال نسي جملة لأنّه يبعد أن ينسى جملة من ثلاث جمل أو أربع، على كلّ حال كلام العلماء في بعض الأحيان ليس على إطلاقه، هنا نقول تعارض رافع وواقف فمن نقدّم؟ الأصل نقدّم الرّافع لأنّ الرّفع لا يناقض الوقف، إذ أنّ الرّاوي قد يسوق الحديث خبرًا وقد يعمل به حكمًا، إذا عمل به حكمًا فهو موقوف، وإذا ساقه خبرًا فهو حديث مرفوع، لكن هنا قرينة تدلّ على أنّ الوقف أرجح منها ... ابن حجر يقول الأئمّة رجّحوا وقفه، ومعلوم أنّ الأئمّة أقوى من الحاكم وحده، ثانيًا: أنّ أبا هريرة رضي الله عنه تولّى إمارة المدينة، صار أميرًا في المدينة فيمكن رضي الله عنه يرى وجوب الأضحية أو يرى تأكّدها، ومنع من لم يضحّ مع السّعة أن يقرب المسجد إيش؟ تعزيرًا له، فهذه القرينة تؤيّد أنّه موقوف، وكون الأئمّة هم الذين رجّحوا وقفه وانفرد الحاكم برفعه أيضًا يؤيّد أنّه موقوف.
3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه. أستمع حفظ
فوائد حديث:( من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ).
ومن فوائده سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا: أنّ من لم يجد فلا واجب عليه وهذا هو الذي يشهد له القرآن والسّنّة أيضًا قال الله تعالى: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) هذا في الأوامر، وفي النّواهي قال: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فنقول: في هذا الحديث دليل على أنّ من كان غير قادر على الأضحية فإنّها لا تجب عليه وأنّ هذا موافق للقواعد العامّة وهي قوله تعالى: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) وقوله: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة بقوله: ( فلا يقربنّ مسجدنا ) وفي هذا إشكال لأنّ العلماء قالوا يحرم التعزير بالمحرّم، فقياسه أن يحرم التّعزير بترك الواجب، قالوا مثلًا لو أنّ الأمير عزّر عاصيًا بحلق اللّحية كان هذا حرامًا عليه، لأنّ حلق اللّحية حرام، وكان بعض الولاّة الظّلمة فيما سبق بعض الأمراء يعزّر بهذا، إذا فعل الإنسان معصية عزّره بحلق لحيته، وماذا يصنع المحلوق؟ يتلثّم حتى لا يرى إذا اضطرّ إلى الخروج، وإلاّ بقي في بيته خوفًا من إيش؟ من الفضيحة، أمّا الآن نسأل الله السّلامة! اعتاد الناس الحلق بلا خجل يأتي الإنسان ... من جسمه وهو حالق لحيته ولا يبالي نسأل الله العافية ونسأل الله لهم الهداية، طيب يقولون لا يجوز التّعزير بالمحرّم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أنّ ترك الواجب هنا فيه مصلحة، وهو أنّ غيره يكون منع هذا الرّجل من قربان المسجد يكون نكالًا له، ثمّ إنّ بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضحية.
وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت ، فقال : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) . متفق عليه .
في هذا الحديث يقول جندب رضي الله عنه يقول: ( شهدت الأضحى مع رسول الله فلما قضى صلاته نظر إلى غنم ).
5 - وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت ، فقال : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث:( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ... ).
الطالب : ...
الشيخ : تثغي أيضًا، وبقرة أيضًا ..
الطالب : لها خوار.
الشيخ : لها خوار، ويكون في ذلك تشويش على النّاس، ثمّ إذا ذبحت في ذلك المكان لزم من ذلك من الدّماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج، ثمّ ربّما تختلط هذه الأضاحي، تختلط بعضها ببعض ويحصل عند ذلك؟
الطالب : اختلاف.
الشيخ : نزاع، هذا يقول أضحيتي هذه، وهذا يقول أضحيتي هذه، فعلى كلّ حال نرى أنّه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال تبنى على القاعدة العامّة وهي أنّ: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " على أنّ هذا ليس بسنة لكلّ أحد، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بعض الصّحابة الذين ضحّوا في بيوتهم أقرّهم على ذلك، هو لم يأمر بأن تذبح في المصلّى ولكن فعل، وهذا أيضًا مما يهوّن المسألة إذا قلنا مثلًا إنّ هذه سنّة أميتت، والسّنن إذا أميتت يجب أن تحيا ويكون إحياؤها واجب ... أن الرسول علم أنّ بعض المسلمين ذبحها في مكانه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ من ذبح قبل الصّلاة وجب عليه الضّمان لذبح شاة مكانها، وتأمّل قوله: ( مكانها ) لتستفيد أنّه لا بدّ أن يكون البدل مثيلًا للمبدل، طيب فإن كان أحسن؟
الطالب : أولى.
الشيخ : كان أولى، ومن فوائد هذا الحديث: أنّ العبادة إذا أدّيت قبل وقتها فإنّها لا تجزئ ولو كان عن جهل، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل، وعلى هذا فلو أنّ الإنسان صلّى الظّهر قبل زوال الشّمس ظنًّا منه أنّ الشمس قبل زالت أو أنّه يجوز أن يصلّي قبيل الزّوال فإنّ صلاته؟
الطالب : لا تصحّ.
الشيخ : لا تجزؤه عن الفريضة، لكنّها تجزؤه نافلة، تجزؤه نافلة لأنّه لا يوجد في الصّلاة ما يبطلها إلاّ أنها قبل الوقت فتكون نافلة له، ولهذا من عبارات الفقهاء في هذا الموضع " ينقلب نفلًا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " وهذا ضابط، ينقلب نفلًا إيش؟
الطالب : ما بان عدمه.
الشيخ : ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته، فائتة لم تكن يعني أنّ إنسانًا ظنّ أنّه نسي صلاة الظّهر فصلاّها بناء على أنّه نسيها ثمّ تبيّن أنّه قد صلّاها نقول الثّانية تكون؟
الطالب : نفلًا.
الشيخ : نفلًا، وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظنّ أنّ وقته قد دخل وصلّى فإنّه يكون نفلًا، لكنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم صرّح في هذا الحديث، في الحديث الآتي أو الذي لم يأت لكنّه مفهوم صرّح بأنّ الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنّها شاة لحم، وعلى هذا فلا تكون عبادة، فلا تكون عبادة والفرق أنّ الأضحية لا تصحّ نفلًا ولا فريضة قبل دخول الوقت، وأمّا صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنّها تكون نافلة لأنّ النّفل يجوز إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : في غير وقت الفريضة هذا هو الفرق، ومن فوائد هذا الحديث: وجوب البدل على من ذبح قبل الصلاة، الدّليل: ( فليذبح ) واللّام للأمر، ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نيّة التّقرّب فإنّه يلزمه ضمانه، يعني: لو عيّن شاة على أنّها أضحية ثمّ ذبحها لضيف نزل به، فإنّه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانها يعني بمعنى أنّ الأضحية البدل تكون مثل المبدل من جهة الحسن والطيب وإذا كان أطيب فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الذّبح على اسم الله لقوله: ( ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) وسبق لنا أنّ التّسمية؟
الطالب : شرط.
الشيخ : وأنّها لا تحلّ الذّبيحة بدون تسمية سواء تركتها ناسيًا أو جاهلا أو عامدًا. إذن من شروط الأضحية أن تكون؟
الطالب : في الوقت.
الشيخ : في الوقت، في وقت الذّبح ووقت الذّبح لا شكّ أنّه من بعد الصّلاة وينتهي على القول الرّاجح بغروب الشّمس ليلة الثالث عشر، وهل يشترط أن يكون الذّبح بعد خطبة الإمام؟ لا، هذا الحديث يدلّ على أنّه ليس بشرط لقوله: ( من ذبح قبل الصّلاة ) وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، العبرة بالصّلاة، وهل يشترط أن يكون مصليًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني: لو ترك الصّلاة ولكنّه يسمع أداء الصّلاة وسمع الإمام يسلّم وعنده أضحيته فهل يجوز أن يذبحها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنّ الصّلاة ليست شرطًا للأضحية، بمعنى أنّه يجوز أن يضحّي من لا يصلّي، نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ذكرت القاعدة أنّ كلّ ... محدّدا بوقت إذا فعلت قبل الوقت انقلبت نفلًا... ما وجه قول بعض العلماء أنّه يجوز دفع الزّكاة قبل وقتها؟
سؤال عن حكم اشتراط حولان الحول على الزكاة ؟
الشيخ : تمام الحول في الزّكاة شرط وليس بسبب، يعني أنه يشترط لوجوبها تمام الحول وليس سببًا، السّبب ملك النّصاب ولهذا لو أنّ الإنسان عنده أقل من النّصاب وتوقّع أنّه يملك النّصاب في هذا الحول وقال: أقدّم الزّكاة لما أتوقّعه من تمام النّصاب هل يجزؤه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، فهذا هو الفرق، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ... مثل حديث أذكار النّوم.
الشيخ : نعم، بأنّ الصّحابة إيش؟
السائل : ينكرون على ...
الشيخ : حديث البراء بن عازب.
السائل : ...
الشيخ : إيه.
في حديث البراء بن عازب علمه ما يقول عند نومه فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت والرسول صلى الله عليه وسلم علمه وبنيك الذي أرسلت فهل هذا دليل على التقيد بالألفاظ ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : في حديث البراء بن عازب أنّ الرسول علّمه ماذا يقول عند نومه فلمّا أعادها البراء قال: " وبرسولك الذي أرسلت " والرّسول قد علّمه ( وبنبيّك الذي أرسلت ) فهذا ليس دليلًا على أنّه يجب التّقيّد باللّفظ، لكن فعل البراء رضي الله عنه ... لأنّه إذا قال برسولك الذي أرسلت من هو؟ جبريل؟
الطالب : ...
الشيخ : جبريل رسول، أو محمّد؟ يحتمل إذا قال برسولك الذي أرسلت لكن لو قال بنبيّك الذي أرسلت ارتفع الاحتمال وصار المراد محمّد عليه الصّلاة والسّلام، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما يحتمل الرّسول ... من أمّته.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أيهم، في المذكّرات؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ إيش في وقت الذّبح يعني؟ ينتهي بغروب الشّمس؟
الطالب : ليلة الثالث عشر.
الشيخ : لا لا، بغروب الشّمس يوم الثالث عشر.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه .
قال المؤلف رحمه الله تعالى ... " وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
8 - في حديث البراء بن عازب علمه ما يقول عند نومه فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت والرسول صلى الله عليه وسلم علمه وبنيك الذي أرسلت فهل هذا دليل على التقيد بالألفاظ ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : لا تجزؤه.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : الدّليل أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمن ذبح قبل الصّلاة بذبح أضحية أخرى.
الشيخ : نعم، كيف نجيب عن قول الله تعالى: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) إذا قلنا لا تجزئ فكيف نجيب عن هذه الآية؟
الطالب : نقول هنا أن هذا لا يأثم بذبحه قبل الصّلاة.
الشيخ : يعني انتفاء المؤاخذة ...
الطالب : ...
الشيخ : لأنّها عبادة مؤقّـتة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، ماذا تكون الشّاة التي ذبحها قبل الصّلاة؟
الطالب : شاة لحم.
الشيخ : شاة لحم، يعني يجوز يبيعها؟ يجوز يبيع اللحم لحم الأضحية؟
الطالب : نعم، الآن ما صارت أضحية إنها شاة لحم.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، جيّد ما شاء الله بعض الناس إذا ... إذن شاة لحم يبيعها ويفعل فيها ما شاء، ماذا فائدة قوله: ( مكانها )؟ الأخ؟ أي نعم أنت ... اليمنى إيش فيها؟ فيها عيب؟
الطالب : لا ما فيها شيء.
الشيخ : ما فائدة قوله: ( مكانها )؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : أي مساوية لها في الوصف أو أحسن منها.
الشيخ : أحسنت، طيب لماذا لا نقول يكفيه أدنى مجزئ؟ علي؟
الطالب : لأنّنا قد تلبس بالعبادة قد شرع فيها ... نصّ الحديث.
الشيخ : أي نعم لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ عشان نعرف.
الطالب : الحكمة ...
الشيخ : أنّه لا يكفي أدنى مجزئ.
الطالب : لقوله: ( مكانها ).
الشيخ : أي ما يخالف، ما الحكمة؟ ليس ما هو ما الدّليل؟ الحكم ثابت الآن معروف.
الطالب : لأنّ البدل يأخذ حكم المبدل منه.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ... إيش؟ يعني لما أوجبها صارت نذرًا، هذا وجه، الوجه الثاني أنّه أتلفها على أهلها، أتلفها باختياره فيجب عليه ضمانها بمثلها أو أحسن .
طيّب هل سبق لنا ما يدلّ على أنّه ينبغي أن تكون الأضحية في المصلّى؟ حسن؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ فؤاد؟
الطالب : ...
الشيخ : لا بد ذكرنا، هل مرّ علينا أنّه من السّنّة؟
الطالب : أي مرّ علينا.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد أن خطب الناس ذبح أضحيته.
الشيخ : من أين جئت بهذا؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي لكن هل ورد في عهد الرّسول أنّها تذبح في مكان الصّلاة؟
الطالب : حصل هذا.
الشيخ : حصل، ما هو الدّليل؟
الطالب : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد ما خطب نظر إلى غنم قد ذبحت.
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك، لكن مع ذلك لا نقول أنّه أكّده بدليل الرّجل الذي ذبح في بيته قبل أن يصلّي فلم ينهه الرّسول ولم يقل صلّوا، ولم يقل اذبحوا في المسجد أو في المصلّى.
نبدأ درس الليلة .
قال: " وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربعٌ لا تجوز في الضحايا ) "
لكن قبل أن نبدأ الشّرح.
ضابط الكسوف الشرعي ومتى تشرع الصلاة لأجله ؟
الطالب : بلى.
الشيخ : ونحن إذا نظرنا إلى القمر مبدرًا كعادته، لكن الظاهر أنّ الكسوف عند الفلكيّين غير الكسوف الشّرعي، الكسوف عند الفلكيّين إذا حصل ظلّ الأرض بين الشّمس والقمر قالوا هذا كسوف ويضعف فيه نور القمر، يعني ضوء القمر يضعف شويّ، يضعف قليلًا أو كثيرًا حسب الحال، أما الكسوف الشّرعي فهو أن يظهر ويرز ويعرفه الناس بحيث يظلم ربع القمر، نصفه، أكثر أقلّ، المهمّ يراه النّاظر وكذلك في الشمس لأنّ الرّسول قال: ( إذا رأيتموهما ) فلا بدّ من الرّؤية، ولا يكتفى بقول الفلكيّين لأنّنا فهمنا حسب اللّيلة هذه أنّ الفلكيّين لهم اصطلاح، والشّرع لهم اصطلاح آخر، فلذلك لم نعتد بقولهم لأنّنا نرى أنهم صادقون في حسابهم، لأنّ هذا شيء يدرك بالحساب كما هو معروف، ولهذا أنكر أهل العلم على أولئك القوم الذين يقولون إنّه لا يعرف بالحساب، وقالوا إن هؤلاء يريدون أن ينتصروا للشّرع وهم في الحقيقة أساؤوا إلى الشّرع، لأنّ الإنسان إذا علم أنّ الشّرع يمنع مثل هذا وأنه لا يدرك بالحساب، سوف يصدّق الحساب ويكذّب الشّرع فيكون في هذا ضرر كبير على الشّرع، ولذلك يجب على الإنسان التّثبّت في هذه الأمور، وأنّ الأمور الحسّيّة معلومة بالحسّ لا يتسارع في فهمها الخاطئ بالنّسبة للشّرع فيقول هذا لا يمكن، نبّه على ذلك بعض أهل العلم ومنهم الغزالي، ما هو غزالي عصرنا، الغزالي أبو حامد المتقدّم، قال: إنّ الإنسان الذي عنده علم في هذه الأمور يصدّق بما يرى ويكذّب بالشّرع، ففيه خطأ وهذه القاعدة في كلّ شيء، كلّ شيء يثبت حسًّا فإنّه لا يجوز أن يكون الشّرع معارضًا له إطلاقًا، لأنّ الشّرع لا يمكن أن يناقض ما هو محسوس أبدًا، ومن ظنّ المناقضة فهو خاطئ في فهمه، لأنّ الحسّيّ دلالته قطعيّة، والشّرع قطعيّة أيضًا وبعضها ظنّيّ كما هو معروف، فلا يمكن أن يتعارض قطعيّان أبدًا، لأنّه إذا تعارضا صارا غير قطعيّين، فأردت أن أنبّه بهذا لأنّه ربّما يأتي هذا الشّيء في المستقبل فيتسرّع بعض النّاس ويصلي، كما ذكرنا لكم أنّ بعض الناس تسرّع وصلّى صلاة الكسوف ليلة عشرين أظن تسعة عشر أو عشرين أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، هم حسب كلامهم شدّته أظنّه من السابع إلى الثّامن هذه شدّته، هذا ما سمعته وما قرأته في الصّحف.
الطالب : ...
الشيخ : الآن.
وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
( أربع لا تجوز في الضّحايا ) لا تجوز، هل المعنى لا تجزئ أو المعنى لا تحلّ؟ أمّا ظاهر اللّفظ فهي لا تحلّ، فهذا ظاهر اللّفظ ويحتمل أن يكون المراد بنفي الجواز نفي الإجزاء، لكن نفي الجواز هو المطابق لظاهر الحديث والمعنى يقتضيه أيضًا، لأنّ هذه المعيبات لو تقرّب بها الإنسان على أنّها ضحايا صار كالمستهزئ بآيات الله وحينئذ يكون هذا إيش؟ يكون هذا حرامًا ولا شكّ، فإذا وردت لا تجزئ ... أنها لا تجزئ صار المعنى أنّها حرام، أي يحرم التّقرّب إلى الله تعالى بها لأنّ ما يسخطه الله لا يجوز أن يتقرّب به الإنسان إليه سبحانه وتعالى وصار المعنى أيضًا لا تجزئ.
( في الضّحايا ) قوله في الضّحايا جمع ضحيّة وهي ما يذبح أيّام النّحر تقرّبًا إلى الله تعالى سواء ذبحها في الضّحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في اللّيل.
أوّلا: ( العوراء البيّن عورها ) قد يقول المتحذلق المراد بالعوراء هنا ما كانت معيبة لأنّ العور هو العيب، ولكنّنا نقول ليس كذلك، لأنّه ذكر أشياء بعدها كلّها معيبة فالمراد بالعور هنا أعور العين، العوراء البيّن عورها لم يطلق الرّسول عليه الصّلاة والسّلام العور بل قال البيّن عورها، فبماذا يكون بيان العور؟ هل هو بالمشي أو برؤية العين؟ بالمشي لأنّ العوراء مشيها ليس كمشي الصّحيح تجدها تخضع رقبتها قليلًا ليكون النّظر مسلّطًا على ما أمامها، لأنّها لا تنظر إلاّ من جانب واحد فإذا دقّقت النّظر وجدّتها ... علشان تنظر تمامًا أو المراد البيّن عورها بالرّؤية، نعم بالرّؤية، فبماذا؟ قال العلماء: يكون بيان العورة بواحد من أمرين: إما أن تكون العين قد نتأت، وإمّا أن تكون قد انخسفت، نتأت يعني برزت في بعض الأحيان يكون العور يبرز كأنّه غدّة زائدة، أو انخسفت يعني غارت، وبناء على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لكن من رآها لا يرى أنّها عوراء فإنّها تجزئ.
الثانية: ( المريضة البيّن مرضها ) المريضة أيضًا لم يطلق الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لئلاّ يشق على الأمّة، لأنّه قد لا تخلو شاة من مرض، لكن لا بدّ أن تكون بيّنة المرض، فبماذا يبين المرض؟ يبين المرض بعدّة أشياء أوّلًا بالسّخونة إذا مسستها وجدتها حارّة جدّا هذا بيان بيّن، ثانيًا: بالخمول وعدم المشي مع السّليمات وما أشبه ذلك. ثالثًا: بقلّة الأكل فإنّ قلّة الأكل يدلّ على المرض لا سيما في الحيوان الذي ليس له إرادة كإرادة الإنسان، رابعًا: بما يظهر على جسدها مثل الجرب، الجرب مرض بيّن وخطير وربّما يتقعّر حتى يصل إلى اللّحم أو إلى العظم أيضًا فهذا من بيان المرض، كذلك قد يكون من المرض أن يكون معها خمول وكسل وتأنّ أنينًا غير معتاد لأنّ الأنين يدلّ على أنّ فيها ألمًا ومرضًا، على كلّ حال ربّما يكون هناك بيانات أخرى كما ذكرت، فالمقصود أن يكون المرض بينّ.
الثّالثة: ( العرجاء البيّن ظلعها )، العرجاء بيد أو برجل أو بهما؟ بأحدهما أو بكليهما إذا كانت عرجاء باليد أو بالرّجل لكن عرجها بيّن مو مجرّد أن تهمس لا، لا بدّ أن يكون العرج بيّنا، حدّه بعض العلماء بأن لا تطيق المشي مع الصّحيحة، لا تطيق المشي مع الصّحيحة دائما تجدها متخلّفة عن الماشية سواء كانت بعيرًا أو بقرة أو غنمًا، متخلّفة ما تقدر تمشي حتى لو نهرتها ما استطاعت أن تعانق الصّحيحات أما التي تعانق الصّحيحات فهذه عرجاء لا شكّ ولكنها ليس بيّن عرجها.
الرّابعة : ( الكبيرة التي لا تنقي ) الكبيرة هي الكبيرة في السّنّ، التي لا تنقي يعني التي ليس فيها نقي، والنّقي المخّ وهذه لا يمكن أن نعلم بها إلاّ بعد أن تذبح ويكسر عظمها لأن هذا ... ليس فيها مخّ ... الرأس لا بدّ أن يكون فيه مخّ، المراد لا نقية فيها أي في أعضائها، وهذه لا تعرف إلاّ بعد الذّبح وكسر العظم، إذا كان العظم ليس فيه مخّ فإنّها لا تجزئ ولكن هل لا بدّ من الشّرطين أنّها كبيرة وأنها لا نقية فيها بمعنى أنّه لو كان ليس فيها مخّ ولكنّها صغيرة تجزئ أو لا، الظاهر أنّ قوله كبيرة وصف فرديّ بأنّ المعنى المدار على المخّ ويحتمل أن يقال أنّه ليس وصفًا فرديّا لوجهين: الوجه الأول: أنّ الأصل في الأوصاف أنّها أوصاف قيود لا بدّ منها، والثاني أنه التي لا نقية فيها وهي شابّة لا تكون كالعجوز الكبيرة لأنّ العجوز الكبيرة لحمها فاسد وليس فيها مادّة قوّة التي هي المخّ، فالظاهر والله أعلم أنّ التي لا مخّ فيها وهي شابّة لا يمنع ذلك إجزاؤها.
هذه أربع ذكرها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام محصورة بالعدد، والعدد غالبا مفهومه مفهوم مخالفة، الغالب أنّ العدد مفهومه مفهوم مخالفة لأنّه في الحقيقة يؤول إلى صفة، لأنّ أربع معناه البالغ هذا العدد، فعلى هذا يكون مفهومه مفهوم الصّفة إن لم يكن أشدّ يعني أشدّ دلالة على الحصر، وعلى هذا فما سوى الأربع يجزئ وإمّا لا يجزئ؟ يجزئ ما سوى الأربع يجزئ ويجوز لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حصرها في مقام الخطابة وجوابًا للسّؤال، وهذا كلّه يؤيّد أنّ الذي لا يجزئ محصور في هذا العدد وبهذه الموصوفات بهذه الصّفات.
11 - وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها ... ).
ثانيًا: حسن التّعليم وذلك بالحصر، لأنّ حصر الأشياء يوجب أنّ الإنسان يحفظها ولا ينساها، لو ذكر لك الكلام مرسلًا بدون حصر بعدد يمكن تنسى شيئًا من الجمل، لكن إذا كان محصورًا بعدد فسوف تقول واحد، اثنين، ثلاثة، طيّب وين الرابع؟ ثمّ تبقى تتذكّر وتبحث عنه في الحافظة المخّيّة، فلذلك هذا من حسن التّعليم أنّ المعلّم يحصر الأشياء لأنّها أقرب فهمًا وأقوى حفظًا وأسرع للاستذكار.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ العوراء البيّن عورها لا تجزئ ولا تجوز وهو نصّ الحديث، مفهومه أنّ العوراء التي لا يبين عورها إيش؟ تجزئ وتجوز تمام؟ طيّب العمياء؟
الطالب : ...
الشيخ : العمياء من باب أولى هذا ما نعتقده ونرى أنّه مقتضى اللّفظ والمعنى أيضًا، لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفا عنهم قالوا إن العمياء تجزئ التي ما تمشي قيد أنملة والعوراء لا تجزئ، قال لأنّ العمياء يعتنى بها ويؤتى لها بالعلف والماء ولا يحصل عليها ضرر، فهي كالعيناء التي ترعى بعينها وحينئذ لا يأتيها ضرر عرفتم لكن هذا تعليل عليل بل ميّت، نقول حتى العوراء أيضًا يمكن أن يؤتى إليها برزق، لكن العلّة هو فقد عضو مهمّ في هذا الجسد الذي يتقرّب به الإنسان إلى الله عزّ وجلّ أفهمتم؟ فالقول بأنّ العلّة هو الأكل قول ضعيف بلا شكّ يعني أنّ العلّة أنها لا تأكل أكلًا كثيرًا هذا ضعيف وليس بصحيح - اللهم صلّ على محمّد اللهم ربّ هذه الدّعوة التامّة والصّلاة القائمة آت محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته -
الطالب : ...
الشيخ : لا سيأتينا إن شاء الله ... نعم؟
من أراد أن يذبح لله مثلا صدقة تطوع هل يشترط أن تكون ذبيحته على شروط الأضحية التي مرت معنا ؟
الشيخ : لا هذه ما هي مثل الأضحية، هذه تسمّى لحمًا.
13 - من أراد أن يذبح لله مثلا صدقة تطوع هل يشترط أن تكون ذبيحته على شروط الأضحية التي مرت معنا ؟ أستمع حفظ
لو قلنا إن الحكمة من كون الأضحية يشترط فيها عدم العور ونحوه من أجل أن تكون الأعضاء كاملة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فالتي يتقرّب بها إلى الله عزّ وجلّ ..
الشيخ : هذه الذي تقول إنّما يكون التّقرّب باللّحم فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا لو اشترى الإنسان لحمًا من السوق ليتصدّق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت هذا الفرق.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : أما تلك فيتقرّب إلى الله بالذّبح نفسها.
السائل : ظاهر يا شيخ، جزاك الله خيرًا.
الشيخ : نعم يا شراف؟
السائل : لماذا نقول أن العوراء التي عورها لا ...
الشيخ : لماذا نقول؟
السائل : لماذا نقول بهذا؟
14 - لو قلنا إن الحكمة من كون الأضحية يشترط فيها عدم العور ونحوه من أجل أن تكون الأعضاء كاملة ؟ أستمع حفظ
سؤال عن عيوب الأضحية ؟
السائل : لماذا نقول أن العوراء التي عورها لا ...
الشيخ : لماذا نقول؟
السائل : لماذا نقول بهذا؟
الشيخ : لأنّها تجزئ وإن لم يتبيّن.
السائل : هي عوراء ..
الشيخ : أقول وإن لم يتبيّن كلها ... غلط هذا.
السائل : ... ثلاثة واضحة ...
الشيخ : أيها؟
السائل : العرج والعور والمرض ولكن الكبيرة التي لا تنقي يلزم كسر العظم ..
الشيخ : ألست قلت لكم أنّها لا يمكن أن تبين إلاّ بعد الذّبح، إذا بان بعد الذّبح أنّها ليس فيها مخّ بدّلناها.
السائل : سؤالي يا شيخ أنّه لا يبين إلاّ بكسر العظم.
الشيخ : نعم.
السائل : معنى ذلك المضحّي مطالب بكسر عظمها.
الشيخ : كيف؟ إذا الأصل أنه إذا ظهر أن هذه ...
السائل : هو ظاهرها ...
الشيخ : خلاص ما فيه مانع، هذا مقبول.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليكم هل المرأة ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الزّوج، الرّجل إذا أراد أن ...
الشيخ : نعم.
السائل : والمرأة أرادت أن تذبح أخرى ...
الشيخ : أي نعم.
سؤال عن كون الشاة الواحدة تكفي على أهل البيت ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الزّوج، الرّجل إذا أراد أن ...
الشيخ : نعم.
السائل : والمرأة أرادت أن تذبح أخرى ...
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : هل تظنّ أنّ زوجات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كلهنّ فقيرات لا يجدن شيئًا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تظنّ ذلك، هل كنّ يذبحن معه؟
السائل : ما سمعت.
الشيخ : ما سمعت بارك الله فيك، إذا لم تسمع فالأصل عدمه، وعلى هذا فنقول: يضحّي الرّجل بالشاة عنه وعن أهل بيته فقط كما فعل النّبي عليه الصّلاة والسّلام ولا كلّ يقول بيسوّي ضحيّة، ضحيّة عنها وواحدة عن أمّها، وواحدة عن جدّتها، وواحدة عن عمّتها، وواحدة عن خالتها وهلمّ جرّا تملأ البيت كلّه خرفان، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : ... عن إجزاء ما يذبح؟
السائل : ...
سؤال عن كون المضحي قد فرط فيها حتى أعيبت بكسر أو نحوه فهل تجزئه ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : ... عن إجزاء ما يذبح؟
السائل : ...
الشيخ : هذه بارك الله فيك فيها قول لبعض العلماء إذا تعيّنت ثمّ تعيّبت بغير فعله ذبحها وأجزأته، لكن الغالب أنّ ... هو مفرّط إذا صعد بها إذا كان السطح ما فيه جدار، إذا كان السّطح ما فيه جدار فهو مفرّط إذا صعد بها إلى فوقه.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : لا أنا قصدي إذا كان السّطح ما فيه جدار فالواجب من حين ما يصعد يذبح على طول ما يخليها، لكن بعض الغنم يقفز من على الجدار.
الطالب : ...
الشيخ : موسى ما حضر؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : من وكلّ؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : وكّلك أنت، إيه طيب بعد الصّلاة تجي أكلّمك، درس جديد وإلاّ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : فوائد.
الشيخ : طيب، أحمد اقرأ الحديث.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأضاحي: " عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
ذكرتم أنّه بقي علينا شيء من الفوائد في هذا الحديث فإلى أين انتهينا؟
الطالب : العوراء البين عورها.
الشيخ : طيب، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها ) وذكرنا أنّ بيان العور يكون بواحد من أمرين إمّا نتوء العين أو انخسافها.
الثانية: ( المريضة البيّن مرضها ).
تتمة فوائد حديث : ( أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها ... ).
من فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّ من أخذها الطّلق فإنه لا يضحّى بها حتى تضع، وذلك لأنّ من أخذها الطلق على خطر ربّما تموت، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنّ من أخذها الطّلق يعتبر مرضها مرضًا مخوفًا في باب العطايا، باب الهبات، فعلى هذا إذا كانت هذه البهيمة تتولد وأراد الإنسان أن يذبح ... نقول انتظر حتى إيش يا عبد الله عوض؟
الطالب : حتى ...
الشيخ : حتى تلد، كذلك أيضًا المبشومة، المبشومة لا يضحّى بها حتّى تثلط، أتدرون ما المبشومة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : المبشومة التي انتفخ بطنها من الأكل، أحيانًا تأكل تمرًا ولا يناسبها ينتفخ البطن وهي على خطر في هذه الحال، فلا يضحّى بها حتى تطلق أي حتى يخرج منها الخارج، كذلك ما لدغ بحيّة فإنّه لا يضحّى به لأنّها على خطر، وكذلك ما تدحرجت من شيء فأغمي عليها فإنها لا يضحّى بها حتّى تفيق وأمثال هذا، المهم أن يكون الشّيء بيّنًا معرّضًا للخطر.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ العرجاء البيّن عرجها لا تجزئ أيضًا، لا تجزئ فأما ذات العرج السّهل فإنها تجزئ لكنّه كلّما كانت أكمل فهو أفضل بلا شكّ لقول الله تعالى: (( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون )).
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مقطوعة اليد أو الرّجل لا تجزئ كيف ذلك؟ لأنّ هذا أولى من العرج، إذا كان العرج يمنع من الإجزاء فقطع العضو أي الرّجل أو اليد من باب أولى.
ومن فوائد الحديث: أنّ الزّمنى لا يضحّى بها أتدري ما الزّمنى يا يحيى؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ليس لها أرجل.
الشيخ : ليس لها أرجل؟ لا هذه تمشي على بطنها الظاهر! نعم فؤاد هاه؟
الطالب : التي لا تمشي.
الشيخ : نعم صحيح الزّمنى التي تستطيع المشي إطلاقًا فيها شلل أو تعكّف في اليدين والرّجلين وما أشبه ذلك، كيف نعرف أنّها لا تجزئ؟ من أنّها أولى من العرجاء البيّن عرجها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الكبيرة التي ليس فيها مخّ لا تجزئ لقوله: ( الكبيرة التي لا تنقي ) فإن كان فيها مخّ فإنها تجزئ ولو كانت كبيرة جدًّا وإن كانت لا مخّ فيها ولكنها صغيرة فهل تجزئ أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : ذكرنا لكم أمس بالشّرح أنّ الكبيرة وصف طردي لا مفهوم له وهو بيان للواقع الغالب، وعلى هذا فلو فرض أنّ شاة هزيلة ضعيفة يعني ليس فيها مخّ ولكنّها شابّة فإنّها إيش؟
الطالب : لا تجزئ.
الشيخ : لا تجزئ، نعم طيب لكن لو كانت الشاة ليس فيها مخّ وهي شابّة وذات لحم يعني لا هزيلة ولا كبيرة لكن ليس فيها مخّ؟
الطالب : لا تجزئ ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا تجزئ.
الشيخ : لا تجزئ؟ أولا لا بدّ أن نسأل هل هذا ممكن؟
الطالب : غير ممكن.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا يمكن.
الشيخ : هذا لا يمكن، السّمينة لا بد يكون فيها مخّ، والشّابّة لا بدّ أن يكون فيها مخّ، لكن قالوا: إنّه يمكن أن تكون سمينة فيها لحم وشحم كثير ولكن لا مخّ فيها يكون هذا إذا كانت السّنة سنة جدب ما فيه ربيع، ما تأكل، ثمّ أنشأ الله تعالى الرّبيع بسرعة وشبعت منه فإنها هنا تبني اللحم والشّحم قبل أن يدخل المخّ إلى أعضائها فمثل هذه نقول إنّها تجزئ، لأنّ أصل المخّ الذي في العظام ليس مقصودا لذاته وليس مغيّرًا لصورة البهيمة لكنّه دليل على اللّحم والشّحم والقوّة والنّشاط، فإذا حصل هذه الحال وهي نادرة فإنّها تجزئ، نعم.
من فوائد هذا الحديث: أنّه لا ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله عزّ وجلّ بما فيه عيب، ويشهد لهذا قوله تعالى: (( ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون )) الخبيث يعني: الرّديء (( ولستم بآخذيه إلاّ أن تغمضوا فيه )) وقوله تعالى: (( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبّون )) وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله - أي شيء - تصدّق به لأجل أن ينال البرّ المفهوم من هذه الآية: (( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبّون )) وأبو طلحة رضي الله عنه كان له بستان وكان قبلة هذا البستان المسجد النّبوي وكان فيه ماء طيّب، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يأتي هذا البستان ويشرب منه، ولا شكّ أن شرب النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام منه سيزيده إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : غلاء في قلبه، في قلب أبي طلحة، فلمّا نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وقال: ( يا رسول الله إنّ الله أنزل: (( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبّون )) وإنّ أحبّ مالي إليّ بيرحاء وإنّي أضعها بين يديك صدقة إلى الله ورسوله، فقال: بخٍ بخٍ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح ) وصدق النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام هذا مال رابح، لأنّ مالك مهما كان حسنًا في عينك فإنّك مغادره أو هو مغادرك، متغيّر لكن المال الذي تخرجه لله عزّ وجلّ هو المال الرّابح، والله هو المال الرّابح لأنك تجده متى؟ تجده في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، لا درهم عندك ولا متاع ولا أهل ولا ولد فهذا هو الذي ينفعك ( بخٍ بخٍ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح ) ثمّ قال له: ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) فجعلها أبو طلحة في بني عمّه وأقاربه، والحاصل أنّ هذا الحديث يدلّ على أنّه ينبغي للإنسان أن يتقرّب إلى الله بالشّيء إيش؟ الجيّد الطّيّب السّليم وأن لا يتقرّب إلى الله بما ليس كذلك، وهنا سؤال أيضًا هل المعتبر هنا في العيوب ما كان عيبًا في البيوع وهو ما ينقّص قيمة المبيع؟ أو هذه عيوب منصوص عليها ولا عبرة بالقيمة؟ الأوّل أو الثاني؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثّاني لا شكّ، ولذلك نجد أنّ العوراء التي لا يبين عورها هي غير معيبة شرعًا في الأضاحي، لكنّها في البيع والشّراء معيبة، وكذلك يقال في العرجاء البيّن عرجها والمريضة البيّن مرضها وما أشبه ذلك، العرجاء الذي لا يبين عرجها هذا عيب في البيع والشّراء، والمريضة التي لا يبين مرضها أيضًا عيب في البيع والشّراء لكن لا عبرة بذلك، العبرة بالعيوب المنصوص عليها شرعًا.
نأخذ من هذا الحديث من الفوائد أيضًا يلحق مما سبق: أنّه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، يؤخذ من هذا الحديث: أنّه يشترط لإجزاء الأضاحي أن تكون سليمة من إيش؟ العيوب المانعة من الإجزاء، وسبق أيضًا أن أشرت أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، فهذان شرطان: أن تكون من بهيمة الأنعام وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) رواه مسلمٌ.
( لا تذبحوا ) هذا نهي، والمراد: لا تذبحوا في الأضاحي وليس نهيًا مطلقًا، لأنّ ما هو صغير من المواشي يذبح في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولا يضرّ، لكن المراد لا تذبحوا في الأضاحي، ( إلاّ مسنّة ) أي: ثنيّة هذه هي المسنّة ( إلاّ مسنّة ) أي: ثنيّة، فما هو الثّنيّ؟ قال العلماء: الثّنيّ من الضّأن ما تمّ له سنة، ومن المعز ما تمّ له سنة، ومن البقر ما تمّ له سنتان، ومن الإبل ما تمّ له خمس سنين، أفهمتم؟ فالثّنيّ من الغنم ضأنها ومعزها ما تمّ له سنة، والثّنيّ من البقر ما تمّ له سنتان، ومن الإبل ما تمّ له خمس سنين ما دون ذلك ما يجزئ في الأضاحي، لكنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم استثنى فقال: ( إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) الضّان تختصّ بأنّ ما دون الثّنيّة وهي الجذعة تجزئ، ولهذا قال: ( إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) والجذع من الضّأن ما تمّ له ستّة أشهر قالوا وله علامة، العلامة أنّ الصّغير من الضّأن يكون شعر ظهره واقفًا هكذا، فإذا صار جذعًا فإنّه ينام، الشّعر ينام على الظّهر وهذا ربما تكون علامة مقرّبة لكن ... على ما تمّ له ستّة أشهر.
19 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) رواه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ).
ومن فوائده أيضًا: أنّه يجوز التّضحية بالجذع من الضّأن لكن الحديث كما ترون مشروط بما إذا تعسّرت الثّنيّة، فهل هذا الشّرط شرط للإجزاء أو للكمال؟ ظاهر الحديث أنّه شرط للإجزاء لأنّه قال: ( إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن ) يعني: فلا حرج، ولكن سيأتينا وإن كان المؤلف قد ذكرها بأنه يجوز التّضحية بالجذع من الضّأن مطلقًا بالسّنّة عن النبي عليه الصّلاة والسّلام أنه أباح الأضحية بالجذع من الضأن مطلقًا، وعلى هذا فيكون هذا القيد ( إلاّ أن تعسر عليكم ) قيد للأكمل والأفضل يعني أنّ الأفضل الثّنيّة أفضل من الجذعة، لكن إن تعسّرت ولم تكن متيسّرة فاذبحوا جذعة من الضأن وإن ذبحتم بدون أن تتعسّر فلا بأس، دلّت عليه السّنّة من وجه آخر، إذن أضف إلى الشّرطين السّابقين شرطًا ثالثًا وهو بلوغ السّنّ المعتبر شرعًا وهو في الإبل؟ عقيل؟
الطالب : خمس سنوات.
الشيخ : والبقر؟
الطالب : ثلاث سنوات.
الشيخ : والمعز؟
الطالب : سنة.
الشيخ : والضأن؟
الطالب : ستة أشهر.
الشيخ : هاه؟ ستة أشهر نصف سنة.
وعن علي رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرةٍ ولا خرقاء ولا ثرماء ) أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
" أمرنا ": الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ هذا محلّ ذكره أصول الفقه، ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ) نستشرف أي نطلب شرفهما أي حسنهما، أي: نتفقّد العين والأذن، وننظر الأحسن في منظره والأحسن في أذنه، ( ولا نضحّي بعوراء ) يعني: أمرنا أن لا نضحّي بعوراء، وسبق أنّ العور فقد البصر في إحدى العينين وأنه ينقسم إلى قسمين بيّن وغير بيّن، وحديث عليّ بعوراء يشمل إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : العوراء البيّن عورها وما لا يبين عورها، ( ولا مقابلة ولا مدابرة ) هذه العيوب المقابلة والمدابرة ( ولا خرقاء ) الثالثة، الرّابعة؟
الطالب : ...
الشيخ : أي ثرماء، المقابلة والمدابرة والخرقاء كلّها عيوب في الأذن، أما المقابلة فهي التي يقابلك عيبها، والمدابرة هي التي يدابرك عيبها، والخرقاء مخروقة الأذن، المقابلة هي أن تشق أذنها عرضًا من قدّام، تسمّى هذه مقابلة، المدابرة عكسها تشقّ الأذن عرضا من الخلف، الخرقاء ما خرقت أذنها سواء خرقت من أعلى أو أسفل أو وسط أو يمين أو يسار، أي خرق فيها، وسواء كان الخرق من الوسم أم من حادث أصابها كلّه يسمّى خرقًا.
( ولا ثرماء ) الثّرماء هي التي سقط من أسنانها شيء ويوشك أن تكون هذه الكلمة غير محفوظة، لأنّه ليس لها علاقة في العين والأذن والحديث يقول: ( نستشرف العين والأذن ) وفي بعض ألفاظ الحديث ( ولا شرقاء ) شرقاء وهي التي تشق أذنها من الوسط طولًا، هذه تسمّى شرقاء.
21 - وعن علي رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرةٍ ولا خرقاء ولا ثرماء ) أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. أستمع حفظ
فوائد حديث :( علي رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ... ).
كذلك يستفاد من هذا الحديث: جواز التّضحية بما اختلّ أذنه من البهائم، يستفاد من هذا الحديث جواز التّضحية لكن على خلاف إيش؟
الطالب : الأفضل.
الشيخ : الأفضل والأولى، وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك، فإن قال قائل: إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول: نعم تدخل في هذا الحديث لأنّ المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة ولكنّه؟ أجيبوا!
الطالب : لمصلحة صاحبها.
الشيخ : لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم، بخلاف الخصي، الخصي تجوز التّضحية به وقد ضحّى به النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، لأنّ الخصيّ إنّما قطعت خصيتاه لمصلحة البهيمة، فهو يكون سببًا لحسن اللّحم وكثرته.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن لا يضحّى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء بل يضحّى بما أذنه سليمة.
من فوائد هذا الحديث إن صحّت اللّفظة الأخيرة ( لا ثرماء ): أنه لا يضحّى بشيء سقط من أسنانه شيء سواء الثنايا أو الرّباعيّات أو الأضراس فإنّه لا يضحّى به وذلك لنقص خلقته، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الكمال لأنه كلما كانت أسنانها أكمل كلّما كان أفضل.
بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزئ أو لا؟ الجواب: نعم تجزئ حتى لو انكسر القرن كلّه فإنها تجزئ لأنّ القرن لا يقصد للأكل ولا يستفيد الناس منه في الأكل ولا يضرّ البهيمة إذا انكسر، لكن إن كان انكساره طريًّا والبهيمة متأثّرة به فإنّنا نقول: إن كان تأثّرها بيّنًا لم تجزئ لدخولها في قوله: ( المريضة البيّن مرضها ) وأما إذا لم يكن مؤثّرًا فلا حرج فيها إطلاقًا.
نسأل أيضًا هل مقطوعة الذّنب تجزئ أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الأحاديث ما فيها ما يدل على هذا، لكن يؤخذ من القياس أنّها مكروهة لأنّها كمقطوعة الأذن ومشقوقتها ولكنّها تجزئ، وإذا كانت مقطوعة الألية؟
الطالب : لا.
الشيخ : فإنّها لا تجزئ، وذلك لأنّ الألية لحم موصول ومؤثّر في البهيمة، وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة فهل تجزئ؟ نعم تجزئ لأنّ هذا في أصل الخلقة، ومن ذلك الضّأن الأسترالي، فإنّ الضّأن الأسترالي ليس له ذنب، مقطوع الذّنب فهو مجزئ، لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللّحم وكثرته وهو يشبه ذنب البقر، يشبه ذنب البقرة ولا يشبه ألية الضّأن، وقد رأينا ذلك في التي تولّدت من الأستراليات ووجدنا أنّ ذنبها مستقيم كذنب البقرة تمامًا، يعني ليس كالضّأن التي قطع وعلى هذا فيكون مجزءًا، الخصيّ يجزئ، مقطوع الذّكر؟
الطالب : يجزئ.
الشيخ : يجزئ أيًا، لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل، نعود إلى شروط الأضحية، شروطها أربعة: الأوّل؟
الطالب : من بهيمة الأنعام.
الشيخ : أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني: أن تبلغ السّنّ المعتبرة شرعًا، الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، الرّابع: أن تكون في وقت الأضحية وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النّحر إلى أن تغرب الشّمس في اليوم الثالث عشر على القول الراجح، ومن العلماء من قال: إنّه يوم النّحر فقط، ومنهم من قال: يوم النّحر ويومان بعده، ولكن القول الرّاجح أنها ثلاثة أيام بعد العيد فتكون أيام الذّبح؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة، ويجزئ الذّبح ليلًا ونهارًا بلا كراهة، وعلى هذا فقوله تعالى: (( واذكروا الله في أيّام معدودات )) لا يمنع من دخول اللّيالي لأنّ العرب تطلق الأيام على اللّيالي، واللّيالي على الأيّام.
هل يشترط أن تكون ملكًا للإنسان؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يشترط؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يشترط فلو أنّ أحدًا غصب شاة من شخص ثمّ ضحّى بها فإنّها لا تجزؤه لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الله طيّب لا يقبل إلاّ طيّبًا ) وهذه المسروقة ليست طيّبة بل هي خبيثة، وكذلك ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة فإنّه لو ضحّى بها لم تجزئ لأنّه لا يملك التّصرّف فيها.
فيه أيضًا بحث: هل الأضحية للأموات وإلاّ للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولهذا لم يرد عن النّبي عليه الصّلاة والسّلام ولا عن أصحابه أنّهم ضحّوا عن ميّت إطلاقًا، فالرّسول عليه الصّلاة والسّلام توفّيت زوجته خديجة وهي من أحب النّساء إليه وتوفّي جميع أولاده في حياته ما عدا؟
الطالب : فاطمة.
الشيخ : فاطمة، وتوفّي عمّه حمزة بن عبد المطّلب ولم يضحّ عن أحد منهم أبدًا، ولو كان هذا من شرع الله لفعله النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أو أرشد الأمّة إليه، أو فعل في حضرته وأقرّه، فدلّ ذلك على أنّ الأضحية سنّة تتعلّق ببدن الفاعل كالصّلاة وغيرها من العبادات، وقد قرنها الله تعالى بالصّلاة فقال: (( فصلّ لربّك وانحر )) وأمّا عن الأموات فلم يرد، لكن لو أنّ الإنسان تبرّع لوالده بأضحية فنرجو أن لا يكون في هذا بأس، وإن كان بعض العلماء يقول: لا يجوز ولا تنفع الميّت على أنّها أضحية، ولكن تنفعه على أنّها صدقة، لأنّ الأضحية إنّما تشرع للأحياء فقط، وأمّا ما يفعله بعض الناس عندنا العامّة يجعلون الأضاحي كلّها للأموات، يعني مرّ علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية إلاّ للأموات، أبدًا لا تجد أحدًا يضحّي على نفسه وأهل بيته أبدًا، حتى في بيتنا أذكر أنّه يكون عندنا عشر، تسع، إحدى عشر كلّها للأموات لكنّها وصايا، أما الأحياء فما كان يطرأ على بالهم أنّ الحيّ يضحّى عنه إطلاقًا ولكن هذا ما أذكر لكم، فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحّى عن الميّت تبعًا؟ فالجواب: نعم بأن يقول الإنسان هذا عنّي وعن أهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء والأموات فهذا لا بأس به، ولهذا ضحّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أمّته، وأمّته يدخل فيهم الأحياء والأموات، فإذا ضحّي عن الميّت تبعًا فلا بأس أما استقلالًا فلا، لكن الوصايا لا بدّ من تنفيذها، يعني لو أنّ الإنسان كتب في وصيّته يجعل ريع هذا البيت أو هذا الدّكّان أضحية فإنّه لا بدّ أن ينفّذ لأنّ هذا ليس بإثم، وقد قال الله تعالى: (( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه إنّ الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه ))، ثمّ انتقل رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في كيفيّة الانتفاع بالأضحية.
22 - فوائد حديث :( علي رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ... ). أستمع حفظ
وعن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها ) متفقٌ عليه.
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه صلته بالرّسول من وجهين: من قرابة النّسب وصلة الصّهر أما قرابة النّسب فهو ابن عمّه، وأمّا صلة الصّهر فهو زوج ابنته، وهو أعني علي بن أبي طالب أفضل أهل البيت، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يحبّه ولذلك أشركه في هديه، أشرك علي بن أبي طالب في هديه في حجّة الوداع ووكّله فيه أيضًا يقول: ( أمرني أن أقوم على بُدنه ) بُدن جمع بدنة وهي الإبل التي أهداها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى البيت في حجّة الوداع وهي مائة بعير، مائة بعير يعني رعيّة كاملة أهداها عليه الصّلاة والسّلام لا يجب عليه منها إلاّ؟
الطالب : واحدة.
الشيخ : واحدة فقط، واحدة لأجل أنّه كان قارنًا، واحدة من كم؟
الطالب : من مائة.
الشيخ : لا، واحدة من سبعمائة، صلّى الله عليه وسلّم وهذا يدلّ على كرمه لأنّه أكرم النّاس، وقول عليّ رضي الله عنه: " وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين " كلّها أمر أن تقسم اللحوم، والجلود، والجلال، أما اللّحوم والجلود فواضحة، وأما الجلال فهو ما تكسى بها البعير وقاية من الحرّ أو من البرد يكون على ظهرها فأمر النّبي عليه الصّلاة والسّلام أن يتصدّق بكلّ ما يتعلّق بهذا الهدي، لكنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر أن يأخذ من كلّ بدنة بضعة أي قطعة وجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلّى الله عليه وسلّم تحقيقًا لأمر ربّه سبحانه وتعالى: (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وقوله: " ولا أعطي في جزارتها شيئًا منها " يعني: لا أعطي في الجزارة، الجزّار لا أعطيه شيئًا منها، مَن الجزّار؟
الطالب : الذي يذبح.
الشيخ : هو الذي يذبح ويقطّع اللّحم ويوزّعه ويفرّقه هذا الجزّار، ولا يدخل الذّبح هنا في هدي النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لا يدخل فيه الذّبح، الجزّار لم يذبح لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نحر ثلاثًا وستين بيده وأعطى عليًّا فنحر الباقي فما عمل الجزّار بعد النّحر؟
الطالب : السّلخ.
الشيخ : السّلخ وتفريق اللّحم وما أشبه ذلك وهو يحتاج إلى أجرة لكن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أمر عليًّا أن لا يعطيه في جزارتها شيئًا منها، لأنّه لو أعطى الجزّار منها شيئًا في الجزارة لكان هذا رجوعًا في الصّدقة، لأنّه إذا أعطاه أجرته منها وفّر على نفسه الأجرة الماليّة فكان هذا رجوعًا في الصّدقة، والرّجوع في الصّدقة محرّم، ويستفاد من هذا الحديث فوائد: أوّلًا: فضيلة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، إلاّ إذا كنتم تحبّون الأسئلة، الأسئلة جاء وقتها الآن، طيب.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
23 - وعن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
ما حكم من يطلب من صاحب الأضحية أن يساعده في ذبحها وسلخها على أن يعطيه شيئا من لحمها ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ... الأضحية يساعده ويعطيه لحمًا ...
الشيخ : لا يجوز، لأنّه أخذ لحمًا بدل الأجرة، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يقال ...
الشيخ : أي نعم، هذا سؤال مهمّ أنّ كلّ الأحاديث التي مرّت علينا كلّها في الضّأن.
24 - ما حكم من يطلب من صاحب الأضحية أن يساعده في ذبحها وسلخها على أن يعطيه شيئا من لحمها ؟ أستمع حفظ
ما الأفضل في الأضحية من بهيمة الأنعام ؟
الشيخ : أي نعم، هذا سؤال مهمّ أنّ كلّ الأحاديث التي مرّت علينا كلّها في الضّأن.
الشيخ : فهل هي أفضل من الإبل والبقر؟ نقول: أمّا إذا أخرج كاملًا فالفقهاء قالوا الأفضل الإبل والبقر يعني بعير واحدة عن شاة أفضل، وأما إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالغنم أفضل إلاّ في العقيقة، العقيقة الشاة أفضل من البعير لأنّها هي التي وردت بها السّنّة، ولهذا بعض الناس يسأل يقول هل يجوز أن أعقّ عن سبع بنات ببقرة؟ ماذا نقول؟
السائل : لا.
الشيخ : ما يجوز، إذ لا بدّ يكون ... أي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : رجل موظّف لا يملك مالًا في وقت الأضحية، وسيكون عنده مال في آخر الشهر، فهل يقترض؟
الشيخ : نعم.
رجل في أيام الأضحية ليس له مال لكنه يدخله المال في آخر الشهر كالموظف فهل نقول إنه يسن له أن يقترض ليضحي ؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : يقول هذا إنسان في أيّام الأضحية ليس عنده مال لكنّه يرجو حصول المال في آخر الشّهر كالموظّف، فهل نقول أنّه يسنّ له أن يقترض ليضحّي؟ الجواب: نعم، يسنّ له أن يقترض ليضحّي لأنّه يحيي بذلك سنّة وهو يرجو الوفاء، أمّا من لا يرجو الوفاء فلا ينبغي أن يستدين من أجل الأضحية، نعم.
السائل : ...
الشيخ : إذا؟
السائل : ...
الشيخ : إيه، هذا أيضًا سؤال مهمّ ولكن جوابه سهل.
26 - رجل في أيام الأضحية ليس له مال لكنه يدخله المال في آخر الشهر كالموظف فهل نقول إنه يسن له أن يقترض ليضحي ؟ أستمع حفظ
ما حكم الأضحية إذا ذبحت فوجد فيها مرضا مخوفا فهل تجزئ ؟
الشيخ : إذا؟
السائل : ...
الشيخ : إيه، هذا أيضًا سؤال مهمّ ولكن جوابه سهل.
الشيخ : بعد أن ذبحت وجدنا فيها مرضًا مخوفًا في رئتها، في بطنها، في كبدها فهل تجزئ أو لا؟
السائل : لا تجزئ.
الشيخ : لا، تجزئ لأنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام قيّد ( المريضة البيّن مرضها )، وإذا قلنا تجزئ فلا يلزم من إجزائها جواز الأكل، يعني: لا بدّ أن تعرض على الطّبيب إذا مرضها هذا مضرّ فيحرم أكلها لضرر اللحم، لكن ثواب الأضحية ثابت، ثواب الأضحية ثابت، ولذلك لو أراد أن يبيعها على أحد قلنا: لا يجوز بيعها لأنّها أضحية ثابتة، نعم.
ما حكم التضحية بالخصي ؟
الشيخ : هو الرّسول ضحّى بالخصيّ وضحّى بالفحيل، ضحّى بالإثنين جميعًا، ولعلّه ما اتّفق له في تلك السّنة إلاّ الخصيّ فضحّى به وإلاّ فالفحيل أكمل لكمال خلقته، نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيك ...
الشيخ : كيف؟
السائل : كيف يكون شق الأذن؟
الشيخ : ... أصابها، أو بالوسم أحيانًا بعض النّاس يسم البهيمة ثمّ تنفتح الأذن، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أنها إيش؟
السائل : ...
الشيخ : هو ما ذكرنا لك أنها تجزئ؟
السائل : ...
سؤال عن بعض أحكام ما يجزئ من الأضحية ؟
الشيخ : شوف بارك الله فيك، خذ حديث البراء بن مالك وما سواه فهو يجزئ، لكن كما قلنا لكم إن هذه العيوب توجب كراهة الأضحية بها مع الإجزاء، طيب إذا شكّ أنّها أوّل مرّة ...
السائل : ...
الشيخ : عجيب! طيب وإذا ...
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : في أنّه؟
السائل : ...
الشيخ : أي.
هل تجزئ الأضحية التي سقطت أسنانها ؟
الشيخ : في أنّه؟
السائل : ...
الشيخ : أي.
الشيخ : على كلّ حال كلاهما يجزئ، حتّى الذي سقطت أسنانه تجزئ، ولكن سؤالك لو سقطت أسنانه العليا فقط دون السّفلى؟
السائل : لا فرق.
الشيخ : لا فرق بين السّفلى والعليا، ماذا تقولون في كلامه؟
السائل : ...
الشيخ : ... ما فيه يا شيخ، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : من أين؟
هل تجزئ الصغيرة من الإبل في الأضحية ؟
الشيخ : من أين؟
الشيخ : ما يجزئ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستثن إلاّ الضّأن. نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا، الأفضليّة في نفس البهيمة، أما الثّمن كما سمعتم قبل ليال أنّه تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هزيلة ورديئة، نعم؟
السائل : شيخ ...
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا ...
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يضحّ عن الأموات فلماذا نقول إنّه جائز؟ أليس يكون بدعة؟
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح على الأموات فلماذا نقول إنه جائز أليس هو بدعة ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم، يقول إذا كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يضحّ عن الأموات فلماذا نقول إنّه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا، ليس ببدعة لأنّه ورد ...