تحت باب الدعوى والبينات.
تتمة شرح حديث ( أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري.
وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين قال الراوي فقال علي رضي الله عنه: إن فيه قضاء وصلحًا وسوف أبين لكم ذلك أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله، فإن تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف " انتهى كلام الخطابي.
الشيخ : أيكما قرع.
الطالب : " أيكما قَرَع حلف " انتهى كلام الخطابي.
الشيخ : إذن هذه صورة ثالثة وهي أن يدّعي اثنان عينًا في يد غيرهما والذي في يده لا يدعيه، لأنه لو ادعاه لكان عليهما؟ قولوا يا جماعة البينة، لكنه لا يدّعيه يقول مثلًا أنا وجدتها ولا أدري لمن هي، أو أعطانيها رجل لا أذكره الآن أو ما أشبه ذلك، فهنا العين المدعى بها بيد ثالث، كلاهما يقول أنا أحلف أنها لي هذا يقول أنا أحلف أنها لي وهذا يقول أنا أحلف أنها لي، فهنا يُسهم بينهما لكن إن جرى صلح فالصلح خير، بأن تباع العين ويقسم ثمنها بينهما، إن لم يمكن قسمتها هي بنفسه فتقسم، ولكن إذا كان لا يمكن أن تنقسم كالنعل النعل مثلًا النعل لا يمكن أن يقسمه بين اثنين ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : ما يصير لو أعطينا واحد نعل وواحد نعل ما استفاد لا هذا ولا هذا، إذن لابد من البيع ثم تقسم فإن قالا لا أنا أدعي بها كاملة، والثاني قال أنا أدعي بها كاملة ولا يمكن أن أرخّص لهذا أن يشاركني فيها، فاضطررنا الآن إلى كل يبي يحلف الآن إلى القرعة اضطررنا إلى القرعة، وهذه أوضح من الصورتين اللتين ذكرتهما أولًا، لأنها واضحة وهي ما إذا كانت العين المدعى بها إيش؟ بيد ثالث وأراد كل منهما أن يحلف ليأخذها فنقول إن اصطلحا على شيء من أي نوع من الصلح ما لم يحلّ حرامًا أو يحرّم حلالًا فعلى ما اصطلحا وإلا أقرع بينهما، فمن قرع فهي له.
2 - تتمة شرح حديث ( أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ... ).
وفيه أيضًا: إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه، كما قال الفقهاء رحمهم الله قالوا: " لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه القاضي ".
ومن فوائد الحديث: جواز القرعة وذلك فيما إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لابد للتمييز من القرعة يعني إذا تعذر التمييز بغير القرعة فلا بد منها من القرعة، وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين الموضع الأول يا عقيلي؟
الطالب : قوله تعالى: ((فساهم فكان من المدحضين )).
الشيخ : من يعني؟ يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرًا فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر هذه واحدة.
الطالب : الموضع الثاني قوله تعالى: (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )).
الشيخ : نعم وهذا أيضًا الموضع الثاني، والله عز وجل إذا حكى لنا ما سبقنا من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز.
أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع الاستهام فيها في ستة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان وكذلك على الصف الأول: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ألا أن يستهموا عليه لاستهموا ) وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وفي استعمال القرعة فائدة وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة، فإن قال قائل: القرعة فيها غرر فيها غرر، قلنا لكن هذا الغرر للتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولا بد منه، ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناقشة وقسماه ثلثين وثلثه ثم قالا نقرع أينا يكون له الثلث وأينا يكون له الثلثان أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز هذا ميسر، لأنه إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله، أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز المساهمة في الحقوق لأن هذا مساهمة أيهم أحق باليمين وهو أيضًا ثابت كما كان الرسول إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وإذا جاز في الأموال ففي الحقوق من باب أولى.
وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع ) طيب بالنسبة للقرعة كيف تكون؟
الطالب : بالإقراع.
الشيخ : نعم تكون القرعة بالإقراع هذا تحصيل حاصل يا ولد، يعني بأي طريق يتميز به المستحق بأي طريق ولها طرق كثيرة معروفة، نعم منها ما كنا نستعمله سابقًا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر وفي اليد الأخرى حصاة فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب، ومن وقع على الحصاة فهو المغلوب يصح هذا أو بالأوراق مثًلا يكتب مثلًا مستحق غير مستحق أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين.
الطالب : يكون القرع بالكروت يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : القرع بالكروت بالهلل بأن يقول القاضي ... بالهللة قرع ومن ... بالريال أو بنص ريال قرع ... ثم ترفع هكذا ثم تتقلب ...
الشيخ : يعني إذا رفعها ثم استقرت.
الطالب : يرفع فوق.
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : يعني يرميها كذا؟
الطالب : تسقط على السيفين والنخلة.
الشيخ : يعني إن سقط على السيفين والنخلة فهو الغالب أو المغلوب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والعكس ما أدري والله هذا.
الطالب : بعضهم يحكم فيها.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : والله ما أظن لكن هل اللي لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟
الطالب : ... شحينا أهم شيء.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... نقسم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : وأطلع نص ريال.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : وأقول مثلًا اختار أنت السيفين والنخلة ولا تختار نص ريال.
الشيخ : إيه.
الطالب : فيختار هو شيء وأنا أختار شيء.
الشيخ : وإذا اخترتما السيفين والنخلة.
الطالب : لا ما ينفع.
الشيخ : ما يصلح؟ إيه.
الطالب : إذا اختار هو السيفين والنخلة أنا أخذت الوجه الثاني.
الشيخ : غصب عليك يعني تأخذ الوجه الثاني غصب عليك.
الطالب : ...
الشيخ : إذا تنازعتما قال هو أنا أبي السيفين والنخلة وقال هو أبي السيفين والنخلة تحتاج إلى قرعة ثانية هذه لا أعرفها.
الطالب : لكن هذه.
الشيخ : وأيضًا قال الأخ خالد الناس يقول إنه يمكن أن تتحكم فيها.
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : نعم.
الطالب : إيه يمكن أن تتحكم.
الشيخ : إيه مشكلة هذه.
الطالب : يعني إذا قدرنا يا شيخ مثلا إن ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أقول الفاعل سبيل.
الشيخ : يعني طرف ثالث يكون.
الطالب : هذا هو.
الشيخ : يا رجَّال إن كان فيها احتمال اتركها، نعم؟
الطالب : إذا جاب يا شيخ كل من المدعي ومدعى عليه شهود.
الشيخ : نعم.
الطالب : كيف نحكم هذا جاب شاهدين وهذا جاب شاهدين؟
الشيخ : نعم هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج، فمن العلماء من قال: تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك، ومنهم من قال: تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه، والراجح الثاني: أما الأول فهو المذهب أنه يقدّم بينة الخارج، بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة أتى ببينة وهما الشاهدان المدعى عليه ليس مطالبًا بالبينة أصلًا فتكون بينته لا قيمة لها، لأن عليه اليمين لولا بينة المدعي، ولكن القول الراجح أنه يقدّم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود.
الطالب : لو تساقطا يا شيخ.
الشيخ : لو تساقطا فيحلف لكن الصواب أنه ما حاجة لليمين لأن عنده شهود، نعم؟
3 - فوائد حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ... ). أستمع حفظ
ما هو الضابط التي يطلب فيها اليمين؟
الشيخ : ما هناك ضوابط يعني تركن إليها النفس ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا بعضهم عد عشرة وبعضهم عد ثمانية اختلفوا فيها.
السائل : يعني ما هناك حد؟
الشيخ : نعم.
هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين ؟
الشيخ : هذا فيه تفصيل يعني عرض القاضي الصلح على المتنازعين إن كان قد تبين له الحق فإنه لا يجوز عرض الصلح، لأنهما قد يوافقان عن إضمار وإن لم يتبين له الحق فليعرض الصلح أعرفت؟
السائل : ليش ما ... أجزنا له إذا كان الأمر واضح لا يجوز له.
الشيخ : لا يجوز أن يعرض الصلح أبدًا، لكن إذا حكم بعد أن يحكم يقول مثل الحق لفلان فلا بأس أن يعرض الصلح، نعم.
السائل : قلت فيه دليل القاضي ...
الشيخ : يسمع إيش؟
السائل : يسمع ويقر ...
الشيخ : نعم.
السائل : ... القاضي.
ما هي صيغة اليمين إذا طلبها القاضي ؟
ما حكم الحلف على المصحف ؟
الشيخ : نعم.
السائل : الحلف على المصحف هل له أصل؟
الشيخ : الحلف على المصحف بدعة ولا حاجة إليه، نعم؟
في الوقت الحاضر إذا ادعي على شخص أدخل السجن مباشرة ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول إذا ادعى عليك لا يذهب مباشرة إلى القاضي ... ربما يوقف ويسجن ... العقوبة ... يجوز للقاضي أن يعاقب بها المدعي إذا لم يأت بالبينة.
الشيخ : إيه لا ما أظنه يعني بمجرد ما يدعى على إنسان يحبس الإنسان.
السائل : حسب القضية إذا كان مثلًا سرقة مثلًا.
الشيخ : نعم طيب.
السائل : يقبض من قبل الشرطة وهذا السارق ...
الشيخ : إذا كان سرقة يحبس؟
السائل : إيه يحبس في الوقت الحاضر يحبس أو إنه ما تأتي تأخذه إلا الشرطة وهذا بحد ذاته ... ثم أيضًا يتعطل من عمله ثم إن القضية ... ويحقق معه في الشرطة ثم تتحول القضية إلى المحكمة ويراه الزائرون والمراجعون في المحكمة وهذه أيضًا بحد ذاتها ...
الشيخ : هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصده الإساءة فليؤدب أما إذا كانت حقيقة قد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر فلا يمكن أن يعاقب.
السائل : لكن ما يحق أن يشترط؟
الشيخ : إيش يشترط.
هل يعاقب المدعي إذا لم يثبت على المدعى عليه شيء ؟
الشيخ : لا ما يصح هذا كالإقرار، نعم يا سليم؟
إذا كانت هناك قرينة قوية وشهد شهود ... مثاله ... ؟
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثاله إنه رجل ادعى ... عمر الأب بيصير ... وعمر الابن بيصير عشر سنة.
الشيخ : إيه وش قلنا في هذا؟
السائل : ورد الشهود على الأغلب.
الشيخ : ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوى لا تسمع أصلًا حتى لو جاب ألف شاهد ما نقبل ولا نسمعها إطلاقًا، نعم نعم فؤاد؟
السائل : أحسن الله إليك إذا كان المتنازعون أطفالًا فكيف يكون الحكم بينهم؟
كيف يحلف الطلفل مثلا في مجلس القضاء وهو لا يعرف معنى اليمين ؟
السائل : إذا كان المتنازعون أطفالا لا يحضرون اليمين ولا ...
الشيخ : هذا بارك الله فيك يرجع إلى الولي، نعم خالد؟
السائل : ... أيضًا يكون أحدهم ...
الشيخ : المهم هذا في حال يرجع إلى الولي هو الذي يتولى الدعوى والدفاع، خالد؟
السائل : ... متقدمًا في حال الصلح قبل.
الشيخ : هاه؟
السائل : في حال الصلح ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : هذا رأي جيد بناء على أن هذا شهوده أكثر فيوضع على حسب شهوده.
السائل : لما لم يحكم بصحة الشهود ...
الشيخ : ربما يعارض هذا يكون معنى إنه قد يعارض فتوى علي بن أبي طالب فيقال: ما دام الرجلان بينة والخمسة بينة فلا يذهب إلى التعدد، لكن نظره رضي الله عنه دقيق من يستخرج لنا الأحاديث السهام المساهمة.
السائل : حديث القرعة يا شيخ؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : القرعة.
الشيخ : القرعة.
السائل : كم معنا يا شيخ؟
الشيخ : أنت.
السائل : ثمانية.
الشيخ : جيبها إن شاء الله الدرس القادم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيكم.
إذا علم المدعي أن الذي المدعى عليه لين في دينه فطالبه بيمين مغلظة وخصوصا إذا تعلق بأمر العرض فهل للقاضي ذلك ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا علم المدعي أن في المدعى عليه لين في دينه بحيث إنه يعني.
الشيخ : دين في دينه؟
السائل : لا لين.
الشيخ : لين.
السائل : نعم.
الشيخ : هاه؟
السائل : فطلبه يعني بحلف مغلظ يعني يمين مغلظة خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بالعرض أو بشيء خاص، هل له ذلك؟ هل للقاضي أن يقبل؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها لا تغلظ إلا فيما له خطر يعني الشيء الكثير المال الكثير وربما يقال العرض أيضًا مثل المال الكثير.
السائل : فيما له شأن خطر.
الشيخ : والتغليظ يكون بالصيغة ويكون بالهيئة ويكون بالزمان وفي المكان، فالهيئة يكون قائم والزمن العصر المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه، نعم؟
12 - إذا علم المدعي أن الذي المدعى عليه لين في دينه فطالبه بيمين مغلظة وخصوصا إذا تعلق بأمر العرض فهل للقاضي ذلك ؟ أستمع حفظ
جواز الحلف بالمصحف اختلف فيه أهل السنة والجماعة فما هو الراجح ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : جواز الحلف بالمصحف؟
الشيخ : نعم.
السائل : اختلف فيه حتى بين أهل السنة والجماعة فما هو الراجح؟
الشيخ : الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن لا يريد هو الجلد يريد القرآن، فمتى أراد هذا فهو جائز لأنه حلف بصفة من صفات الله، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم إذا طلب المدعي بالبينة.
إذا طُلب المدعي بالبينة فقال ليس لي بينة وهو يعلم معنى هذه اللفظة ثم تبين له أن هناك شاهد لم يكن يعلمه من قبل فهل تقبل دعواه مرة ثانية ؟
السائل : طلب المدعي بالبينة وقال ليس لي بينة وهو يعلم معنى هذا اللفظ ثم بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلمه.
الشيخ : نعم.
السائل : هل تقبل دعواه المرة الثانية أم لا؟
الشيخ : المذهب يقول لا تقبل، لكن لو علم القاضي صدق قول المدعي وأنه جاهل بها فلا بد من القبول بها وكونه يقول ليس لي بينة لاشك أن قصده بناء على علمي، نعم؟
الطالب : دخل الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : دخل الوقت.
14 - إذا طُلب المدعي بالبينة فقال ليس لي بينة وهو يعلم معنى هذه اللفظة ثم تبين له أن هناك شاهد لم يكن يعلمه من قبل فهل تقبل دعواه مرة ثانية ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : لغة؟
الشيخ : إيه.
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله! نعم.
الطالب : ...
طالب آخر : الدعاوي هي جمع دعوى، والدعوى هي إضافة الحق للنفس على الغير.
الشيخ : إذن اتفقت الدعوى شرعًا ولغة، طيب ماذا يقال في الصيغة أيوب؟
الطالب : مثل فعالي كصحاري نعم دعوى دعاوي على وزن فعالي كصحاري ونعم كذا.
الشيخ : والثاني فيها وجهان دعاوي كصحاري والثاني.
الطالب : دعوات على وزن.
الشيخ : خطأ خطأ، نعم إيه.
الطالب : دعاوى ودعاوي.
الشيخ : دعاوى ودعاوي طيب لها نظير فتاوي وفتاوى صحاري وصحارى وهذه قاعدة معروفة في جمع التكسير، طيب الإضافات تنقسم إلى ثلاثة أقسام؟
الطالب : اثنان إضافة إذا أضاف الإنسان لنفسه حقًّا على غيره فهذه يسمونها دعوى.
الشيخ : فهذه دعوى إذا أضاف لنفسه حقًّا على غيره فهي دعوى.
الطالب : وإذا أضاف حقًّا لغيره على غيره فهذه شهادة.
الشيخ : وإن أضاف حقًّا لغيره على غيره فهي شهادة.
الطالب : وإذا أضاف حقًّا لغيره على نفسه فهذا إقرار.
الشيخ : فهو إقرار أحسنت، طيب البينات يا خالد ما هي البينات جمع؟
الطالب : بينة.
الشيخ : وهي؟
الطالب : كل ما يدين به الشخص.
الشيخ : نعم وهل تنحصر في شيء معين أو لا؟
الطالب : كل ما يدين به المرء فهو بينة.
الشيخ : أقول هل تنحصر في شيء معين أو كل ما ظننا به الحق؟
الطالب : كل ما ظننا به الحق.
الشيخ : كل ما ظننا به الحق طيب حتى القرائن القوية تعتبر بينة، طيب ما هو الدليل سمير على أن القرينة القوية تعتبر بينة مشي سامح؟
الطالب : قول شاهد يوسف عليه السلام: (( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين )).
الشيخ : أحسنت لأن شاهد يوسف حكم بالقرينة، وكذلك سليمان بالنسبة للمرأتين اللتين ادعتا الولد حكم به للصغرى للقرينة، طيب قوله: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال ) هل يختص هذا بالرجال يا صالح هاه لا يختص بالرجال؟
الطالب : لا يختص.
الشيخ : ( لادعى رجال دماء قوم ).
الطالب : لا يختص.
الشيخ : لا يختص برجال يعني يمكن أن يقال لادعى نساء كذا متأكد؟ طيب ما هي القاعدة حول هذا الموضوع وهي إن عبر عن الحكم في إضافته للرجال أو في إضافته للنساء؟
الطالب : قاعدة إيش؟
الشيخ : القاعدة العامة.
الطالب : ...
الشيخ : أن يقال ما خوطب به الرجال فهو للنساء وما خوطب به النساء فهو للرجال إلا بدليل، والغالب تغليب الرجال لأنهم أشرف وأقدر على القيام بالمهمة.
طيب صورة المسألة في حديث أبي هريرة أن قومًا أسرعوا في اليمين فأسهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
الطالب : يحتمل ثلاث صور إما أن يكون اثنان يدعيان عينًا عند شخص.
الشيخ : أن يدعيا عينًا عند ثالث وليس لأحدهما بينة.
الطالب : ليس لأحدهما بينة وهو لا يدعي أنها له؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الصورة الثانية ادعى على قوم دعوى فيقول أحدهم مثلًا أنا أكفيكم عن الحلف.
الشيخ : نعم كل واحد يريد أن يحلف في الدفاع طيب.
الطالب : والصورة الثالثة أن يكون اثنان يدعيان أمرًا ما فكل واحد منهما يريد أن يحلف لكي يبرأ.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذه الصور.
الشيخ : طيب هل ورد المساهمة في القرآن والسنة؟
الطالب : نعم وردت.
الشيخ : كم وردت في القرآن؟
الطالب : موضعين.
الشيخ : هاه في كم موضع وردت في القرآن؟
الطالب : في موضعين.
الشيخ : في موضعين الأول أنسيت؟
الطالب : قوله تعالى عن يونس: (( فساهم فكان من المدحضين )).
الشيخ : قوله عن يونس: (( فساهم فكان من المدحضين )) والثاني؟
الطالب : قوله تعالى: (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )).
الشيخ : نعم أحسنت لو قال قائل: هذا في شريعة من قبلنا؟
الطالب : نقول إن ثبت حكم من قبلنا.
الشيخ : شرع.
الطالب : شرع من قبلنا شرع لنا ما ورد به.
الشيخ : ما لم يرد شرعنا بخلافه كذا طيب صحيح الجواب نعم، وهذا له أدلة منصوصة في ... لا حاجة إلى استعراضها لأن الوقت ضيق.
لو خرجت القرعة إلى ما يشبه القمار فهل يعمل بها إيه نعم؟
الطالب : لا يعمل بها.
الشيخ : لا يعمل بها، مثاله؟
الطالب : لو أن رجلًا مثلًا قال أنا أقرع بين ... لكن يدلس تدليس على ...
الشيخ : جيب اللي تبي مثال صحيح وإذا جئت بمثال لم نأت به يمكن يكون أجود.
الطالب : شيخ ؟
الشيخ : اصبر يا سليم ننتقل؟
الطالب : دقيقة يا شيخ.
الشيخ : لا دقيقة لا كثير، يا لله يا سليم؟
الطالب : إذا كان فيه شيء بين اثنين حطوه أربعة أرباع.
الشيخ : لا بين اثنين أنصاصًا طيب.
الطالب : وضعوا ربع واحد لوحده وثلاث أربع مع بعض هذا ما يجوز يا شيخ.
الشيخ : إيه نعم ليش؟
الطالب : لأنه اللي لوحده ...
الشيخ : لأنه سيكون أحدهما غانمًا أو غارمًا يعني شيء مشترك بينهم على المناصفة جعلوه عند القسمة أثلاثًا أو أرباعًا كما قال الأخ سعيد، وقالوا واحد ربع الواحد منا وثلاث أرباع ... هذا حرام لأنه إما أحدهما إما غانم وإما غارم نعم هذا سؤال.
وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع حق امرىءٍ مسلمٍ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) فقال له رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ( وإن كان قضيباً من أراك ) رواه مسلمٌ.
يقول وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) ( من اقتطع ) جملة شرطية فعل الشرط هو اقتطع وجوابه: ( فقد أوجب الله ).
وإنما اقترن جواب الشرط بالفاء لأنه مقرون بقد، وقد إذا كانت في جواب الشرط فإنه يجب أن يؤتى قبلها بالفاعل كصاحباتها وهن المجموعات في قول الناظم؟
الطالب : " اسمية طلبية وبجانب *** وبلن وقد وبالتنفيس ".
الشيخ : " اسمية طلبية وبجانب *** وبلن وقد وبالتنفيس ".
وقوله: ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ) أي: بحلف، وهذا له صورتان، الصورة الأولى: أن يدعي شيئًا ويأتي بشاهد ويحلف معه وهو يعلم أنه كاذب فهنا اقتطع حق، لأنه استباح ماله بيمين كاذبة. والصورة الثانية: في مقام الدفاع بأن يكون على شخص حق ثم ينكره وليس للمدعي بينة، فهنا سوف يحلّف المدعى عليه ويخلى سبيله فيكون قد اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق
إذن لها صورتان، الصورة الأولى: في دعوى ما ليس له، والصورة الثانية: في إنكار ما يجب عليه وكلاهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) أوجبها له أي جعله مستحقًّا لها، لأنه فعلها هذا الأمر العظيم انتهك حرمتين، الحرمة الأولى: حرمة الرب عز وجل حيث حلف به كاذبًا، والحرمة الثانية: حرمة صاحب الحق، ومن أجل ذلك صار وعيده هذا الوعيد الشديد وحرّم عليه الجنة أي حرّم عليه دخولها.
فقال رجل: " وإن كان شيئًا يسيرًا؟ " أي: وإن كان الحق الذي اقتطعه شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: ( وإن كان قضيبًا من أراك ) الأراك هو شجر السواك، وقوله: ( قضيبًا ) يعني ما يقضب باليد وظاهره ولو كان عودًا واحدًا تقضبه كذا بيدك تقطعه، وإنما قال الرسول: ( وإن كان قضيبًا من أراك ) مبالغة في القلة وعدم المبالاة به لأن أكثر الناس لا يبالي بالسواك وما أشبه ذلك، فإذا اقتطع مال امرئ مسلم ولو كان يسيرا حصل له هذه العقوبة.
16 - وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع حق امرىءٍ مسلمٍ بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) فقال له رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ( وإن كان قضيباً من أراك ) رواه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( من اقتطع حق امرىءٍ مسلمٍ بيمينه ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن هذا النوع من الدعوى واليمين من كبائر الذنوب، وجه الدلالة أنه رتبت عليه هذه العقوبة العظيمة، وكل ذنب رتبت عليه عقوبة دينية أو دنيوية فإنه من كبائر الذنوب، وتعظم هذه الكبيرة بحسب ما فيها أو بحسب ما رتب عليها من العقوبة، فكل ما كانت عقوبته أعظم كان أكبر وأقوى.
ومن فوائد هذا الحديث: أن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار لقوله: ( أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ) وبهذا استدلت المعتزلة والخوارج استدلوا بهذا الحديث وما أشبهه من النصوص على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار أخذًا بظاهر النص وإعراضًا عن بقية النصوص، وهكذا كل إنسان مبطل يأخذ من النصوص بجانب ويدع الجانب الآخر فينظر إلى النصوص بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد، على كل حال لو سألنا سائل ما ظاهر هذا الحديث أيوافق ما استدل به المعتزلة والخوارج عليه أو لا؟ لقلنا يوافق لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام محكم وهو خبر لا يحتمل الكذب أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، ولكن يجب أن نعلم أن الشريعة كلها دليل واحد لا بد أن يقيد بعضه بعضًا وأن يخصص بعضه بعضًا، لا نأخذ بجانب وندع جانبًا آخر فنكون ممن قال الله تعالى عنهم: (( يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض )) الأدلة الشرعية كلها كتلة واحدة لا تتجزأ فيجب أن يقيّد مطلقها بمقيّدها وأن يخصص عامها بمخصصها لأنها دليل واحد، وعلى هذا فنقول خرج هذا مخرج الوعيد وما خرج مخرج الوعيد فلا بأس أن يؤتى به على سبيل الإطلاق تنفيرًا للنفس عنها، لأن النفس إذا سمعت هذه الكلمة نفرت وهربت من أن تعمل هذا، ونظير ذلك فيما يجري بيننا أن تقول الأم لولدها لئن فعلت كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذا من العقوبة، وهي في نفس الوقت إيش؟ لن تفعل لكن تريد به شيء آخر هذا واحدة، قد يقول قائل هذا فيمن استحل ذلك فيقال نعم أجاب بعض العلماء بهذا لكن هذا الجواب ركيك، لأن من استحل ذلك وإن لم يحلف لاستحق هذا الوعيد، ولهذا لما ذكر للإمام أحمد رحمه الله في آية وعيد قاتل المؤمن عمدا أنها فيمن استحل ذلك ضحك تعجبًا قال كيف هذا إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدًا فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل.
ونظير ذلك من قال إن تارك الصلاة يكفر إذا تركها جاحدًا لوجوبها فهذا جواب مضحك لأنه إذا جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى فريضة وتطوعًا، إذن لا يصح هذا التخيير تخريج هذا الحديث على من استحل ذلك لا يصح، لماذا؟ أجيبوا لأن مستحله يستحق هذه العقوبة سواء فعل أو لم يفعل.
طيب جواب ثالث: أن هذا سبب سبب يعني أن من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها فاجر سبب لذلك، أي: لكونه تحرم عليه الجنة وتجب له النار والأسباب لا تنفذ إلا بانتفاء الموانع، والمانع هنا هو الإيمان المانع من كونه تحرم الجنة عليه وتجب له النار هو الإيمان، فيكون هذا كقولنا مثلًا في الإرث القرابة سبب للميراث سبب للإرث الأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، لكن إذا وجد مانع امتنع الإرث لا لفوات سببه ولكن لوجود مانعه، وهذا والأول هو أحسن الأجوبة أن يقال: إنه خرج مخرج الوعيد من أجل قوة النفور عنه، أو يقال: هذا بيان لكون هذا الشيء سببًا والسبب قد يتخلف لوجود مانع والله أعلم، إيش نعم كل يوم فيه شيء يا كمال.
القارئ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب الدعاوى والبينات عن أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له الرجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك ) رواه مسلم.
مناقشة ما سبق.
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز طيب هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟
الطالب : من الكبائر.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنه لما رتب رسول الله صلى لله عليه عقوبة في الآخرة ...
الشيخ : أحسنت هو من الكبائر لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة. طيب الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق أو بغير حق سامي ما تقول هل هذا ظاهر الحديث أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : اقرأ الحديث.
الطالب : من اقتطع.
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : نأخذها من هذه ولا من ما بعده؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه حقًّا حق امرئ يعني إذا حلف على شيء هو له حقًّا فقد حلف على حقه واقتطع من مال المسلم حقًّا له واضح، إذن فلا حاجة إلى أن يقال إن المؤلف رحمه الله أتى بالحديث الذي بعده تقييدًا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح نقول لا حاجة إلى هذا لقوله: ( حق امرئ مسلم ) طيب هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم اقرب يا أخ قدامك فتحة ما سديتها هداك الله.
الطالب : فيه واحد.
الشيخ : إيش ما له حق إذا حضر المدرس ما في أحد، نعم هاه؟
الطالب : أن اليمين قد يؤخذ بها حق.
الشيخ : الدليل من الحديث؟
الطالب : ( بيمينه ) والباء للسببية.
الشيخ : بيمينه والباء للسببية، إذن يمكن للإنسان أن يقتطع من مال غيره باليمين، طيب ومتى يحلف؟ أو ما صورة هذه المسألة؟
الطالب : أن يقول على أن يقول على أرض والله إنها لي.
الشيخ : أن يدعي أرضًا فيقول والله إنها لي هذا ما يمكن لأنه لا بد من بينة، نعم؟
الطالب : له صورتان إما أن يحلف على حق غيره وإما ...
الشيخ : يعني يستولي على أرض غيره كذا أو يدعي ... أرض ولا سيارة ولا غيره ثم يدّعيها صاحبها وليس له بينة.
الطالب : والبينة.
الشيخ : دقيقة ليس له بينة يحلف المدعى عليه كذا هنا اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، طيب الصورة الثانية؟
الطالب : أن يكون عليه حق وليس لصاحبه بينة.
الشيخ : طيب هي مسألتنا؟
الطالب : ... حق غيره هذه حق عليه.
الشيخ : يعني دين أو عين حنا مثلنا الآن عين استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له طيب هذا اقتطع مال مسلم الثاني تقول؟
الطالب : أن ورد أن يرد حقًّا عليه ثابت بيمينه.
الشيخ : طيب.
الطالب : أو يدعي حقًّا ليس له بيمينه.
الشيخ : هذه هي الصورة الثانية هي هي فصورها لنا؟
الطالب : المسألة الثانية.
الشيخ : المسألة الثانية نريد صورتها؟
الطالب : الإنكار.
الشيخ : الإنكار انتهينا منه.
الطالب : الادعاء؟
الشيخ : إيه الادعاء.
الطالب : أن يكون هناك حق في يد غيره.
الشيخ : طيب.
الطالب : فيدعيه وليس ...
الشيخ : الصورة ادعيت على سامي العقيلي أن الكتاب اللي بيده لك، فهمت؟ وأتيت بشاهد هنا لا يحكم بالشاهد لكن لو حلفت؟
الطالب : حكم لي.
الشيخ : حكم، إذن؟
الطالب : أخذ بيمينه.
الشيخ : اقتطعت حق امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم بيمينك، إذن تصح في صورة الدعوى وفي صورة الإنكار أظن قلنا هذا.
الطالب : ما قلنا.
الشيخ : إيه نعم طيب هل يوصف الله بأنه موجب سامي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين نأخذه؟
الطالب : أوجب الله.
الشيخ : أوجب الله طيب هل يمكن أن يشتق من ذلك اسم له؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا.
الطالب : لا يلزم من اتصافه بالصفة أن يشتق له منها اسم.
الشيخ : إيه نعم نعم يعني لا يلزم من وصف الله بصفة أن يشتق له منها اسم، ولهذا قال الله تعالى: (( صنع الله الذي أتقن كل شيء )) ولا يمكن أن نسمي الله بالصانع وهذه ذكرناها في شرحنا في التحليل طيب من هنا نعرف أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء كيف يا فرج؟
الطالب : نعم يطلق في الصفات ما لا يطلق في الأسماء، يطلق على الله عز وجل من الصفات ما لا يطلق عليه من الأسماء.
الشيخ : طيب.
الطالب : الله عز وجل يوصف بما لا يمكن أن يسمى.
الشيخ : ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفًا.
الطالب : نعم؟
الشيخ : ويسمى بما لا يمكن أن يكون وصفًا.
الطالب : لا يعني باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
الشيخ : نعم لأنه يطلق عليه من الصفات ما لا يصح أن يسمى به، صح لكن ألا يقول قائل ويسمى بما لا يصح أن يوصف به؟
الطالب : أيضًا يشتق من.
الشيخ : أجب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم ولا لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا لماذا؟
الطالب : لأن كل اسم يدل على.
الشيخ : متضمن.
الطالب : متضمن لصفة فهو علم على الله عز وجل.
الشيخ : تمام بس خلاص لأن كل اسم متضمن لصفة إذن الأسماء متضمنة للصفات وليست الصفات مستلزمة للأسماء.
نعم طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( وإن كان قضيبًا من أراك ) هل هذا هو أدنى ما يمكن أن يقتطع ولا يمكن أن يكون هناك ما دونه؟ إيه نعم؟
الطالب : قد يكون هناك شيء دون ذلك وإنما ذكر هذا من باب ضرب المثال أو التحكيم.
الشيخ : المبالغة.
الطالب : المبالغة.
الشيخ : المبالغة في القلة، والمبالغة في القلة لا تمنع ما دونها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ) شبرًا من الأرض طيب لو اقتطع نصف شبر؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : نعم فكذلك لكن ذكر هذا على سبيل المبالغة، طيب ننتقل إلى درس الليلة إن شاء الله.
وعن الأشعث بن قيسٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىءٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان ) متفقٌ عليه.
وقوله: ( امرئ مسلم ) نقول هو كما سبق بأن هذا القيد بناء على الأغلب وإلا فكل مال معصوم ولو لم يكن مال مسلم فإنه يحرم أن يحلف الإنسان على اقتطاعه، لأنه مال محترم وعلى هذا فمال المعاهد محترم لا تجوز سرقته ولا ادعاؤه بالباطل ولا الحلف عليه، ولكن هل نقول إن من اقتطع مال معاهد بيمينه يستحق هذا العقاب المذكور في الحديثين أو نقول إنه لا شك أنه يعاقب ويأثم حيث اعتدى على حق معصوم، لكن لا يستحق لا يستحق هذه العقوبة نعم فيها خلاف، بعضهم يقول بالثاني كما قلت يقول إن هذا الوعيد الخاص فيمن اقتطع ذلك من مسلم، وأما من اقتطعه من معاهد فلا شك أنه آثم لكن لا يستحق هذا الوعيد، وبعضهم قال: إن هذا قيد أغلبي ولا عبرة به، لأن القاعدة الأصولية أن كل قيد أغلبي فإنه ليس له مفهوم، ثم إنه إذا كان هذا في المسلم فإنه يكون أيضًا في الذمي لأن الذمي إذا أهين صار فيه إغفار للذمة والعهد وإغفار الذمة والعهد من صفات المنافقين، على كل حال لا يجزم الإنسان بأن هذا الوعيد الذي حصل لمن اقتطع من مال امرئ مسلم يكون كذلك لمال المعاهد والمستأمن والذمي، لكنه يخشى أن يكون كذلك.
وقوله: ( هو فيها فاجر ) الجملة هنا حالية حال من أين من فاعل يقتطع أو من فاعل حلف وهو الأقوى يعني إن حلف حال كونه فاجرا والفاجر هو الكاذب ( لقي الله ) يعني: يوم القيامة ( وهو عليه غضبان ) ويحتمل أن يكون اللقاء بعد الموت مباشرة، لأن من مات انتقل إلى الآخرة، لكن الظاهر الأول.
وقوله: ( وهو عليه ) هو الضمير يعود على من؟ على الله عليه الضمير على المقتطع غضبان الوصف هذا لله عز وجل وهو عليه غضبان.
19 - وعن الأشعث بن قيسٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىءٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبان ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىءٍ مسلمٍ ... ).
ثانيًا: وجوب احترام أموال المسلمين وعدم العدوان عليها.
ثالثًا: أن الحالف قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا بدليل القيد ( هو فيها فاجر ) ولو لم يكن ينقسم ما احتيج إلى القيد.
رابعًا: نعم ويستفاد من ذلك أيضًا: إثبات ملاقاة الله عز وجل، وقد جاء في القرآن في عدة مواضع: (( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا )) إيش؟ (( فملاقيه )) (( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين )) هذا فيه أمر وخبر وبشارة اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه لكن لا تخافوا من هذه الملاقاة إن كنتم مؤمنين، ولهذا قال: (( وبشر المؤمنين )) أما من لم يكن مؤمنًا والعياذ بالله فسيلقى جزاءه الأوفى نعم، إذن فيه إثبات ملاقاة الله وهل يستفاد من الملاقاة رؤية الله؟ الجواب لا، لا يلزم من الملاقاة الرؤية فيما يظهر، وإن كان بعض العلماء قال إنه يلزم من الملاقاة الرؤية لأن من لم يره ولو خاطبك فإنه لم يلاقك، ولهذا تجدون المهاتفة في الهاتف لا تعد ملاقاة مع أنه إيش؟ يخاطبك ويفاهمك فإن كان في ذلك دليل على رؤية الله عز وجل فهذا المطلوب وإن لم يكن فالأدلة والحمد لله متوافرة سوى هذا.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات الغضب لله لقوله: ( وهو عليه غضبان ) والله تعالى يوصف بالغضب ويوصف بالرضا ويوصف بالسخط ويوصف بالكراهة ويوصف بالمقت ويوصف بالبغض، لكن في محلها في محلها فما هو الغضب؟ قال أهل التحريف: الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، وقال السلف وأهل الحق: الغضب وصف يليق بالله عز وجل من آثاره الانتقام وليس الانتقام هو الغضب بل هو وصف زائد على الانتقام، انظر كيف فسروا الغضب بالانتقام؟ لأن الانتقام منفصل عن الباري عز وجل إذ هو عقوبة منفصلة ما تتعلق بالذات، وهم لا يمنعون أن يكون هناك عقوبة منفصلة عن الله لا تتعلق بذاته أو بإرادة الانتقام، لأنهم إيش يثبتون الإرادة ويقولون لا بأس أن يوصف الله بالإرادة، لكن الغضب لا، أما نحن فنقول: إن الله غضبا هو وصفه عز وجل كما يليق بجلاله ولا يمكن أن يفسر بالانتقام لأن الله تعالى قال: (( فلما آسفونا انتقمنا منهم )) وآسفونا بمعنى أغضبونا لا شك، وليس المعنى ألحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن بل آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، إذن لو كان الغضب بمعنى الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا كلام عبث ينزه عنه كلام الخالق عز وجل، إذن الغضب ليس الانتقام بل هو شيء زائد عن الانتقام، ما حجة الذين ينكرون أن يوصف الله بالغضب؟ حجتهم مبنية على مصدر تلقي صفات الله عز وجل، من أين تتلقى؟ هم يرون أنها تتلقى من العقل ولهذا القاعدة عندهم فيما يثبت وينفى عن الله كما يلي ما دل العقل على ثبوته فأثبته سواء وجدته في القرآن والسنة أم لم تجده، إذا لم أجده يكون هذا من باب من افترى على الله كذبًا وقال على الله ما لا يعلم، هم يقولون لا بأس ما دام العقل دل على هذا أثبته وما نفاه العقل فانفه ولا تلتفت، لأن الله لا يوصف بما ينافي العقل هاتان قاعدتان، القاعدة الثالثة: وما لم يقتض إثباته ولا نفيه فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثرهم نفاه لأنه القاعدة عندهم لا بد من دليل إيجابي على ثبوته، فإن لم يدل الدليل على ثبوته فلا تثبت هذا قاعدة أكثرهم، وعلى هذا فما لا يقبل العقل إثباته ولا نفيه فإن أكثرهم إيش؟ ينفيه ولا يصدق به حتى ولو كان في كتاب الله بأفصح عبارة أو في كلام رسوله، وبعضهم توقف فيها أيهم أقرب للورع ولا ورع عندهم، نعم الثاني متوقف ولكنه ليس ورعًا لأن الورع حقيقة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه سواء اقتضاه عقله أم لم يقتضه، طيب نحن نقول إن الله تعالى يغضب، ولكن هل يمكن لقائل أن يقول: الغضب صفة نقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( سأله رجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، فقال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب ) هذه الوصية ردد مرارًا قال له وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيه ألا يغضب فإنه لن يوصيه بشيء يكون كمالًا، بل لابد أن يكون نقصًا فكيف يوصف الله به قلنا إن قسنا غضب الله بغضب الإنسان فهو نقص لاشك، لأن الإنسان إذا غضب تصرّف تصرف المجنون ربما يقتل ولده وربما يكسر ماله وربما يحرق ماله وربما يطلق زوجاته، أليس كذلك؟ إذن هو نقص لكن في حق الخالق لا يمكن أن يصدر عن غضب الله شيء ينافي حكمته عز وجل، بل لا بد أن يكون بحكمة، ثم الغضب من حيث هو في مقام السلطة الغضب في مقام السلطة يدل على كمال السلطان، أليس كذلك؟ لأنك إذا ضربت إنسانًا مثلًا إذا ضربت إنسانًا مثلًا ثم غضب معناه يستطيع أن ينتقم منك، أليس كذلك؟ ولهذا إذا رأيته غضبان إيش تعمل؟ تهرب لكن لو ضربت ضعيفًا إيش يفعل؟ يبكي ويحزن لأنه لا يستطيع الانتقام، إذن فالغضب من حيث هو غضب هو كمال، لكن من حيث ما يصدر عنه يكون نقصًا، وهذا هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدمه.
على كل حال في هذا الحديث إثبات الغضب لله عز وجل، وهل جاء في القرآن إثبات غضب الله؟
الطالب : نعم نعم في.
الشيخ : في القرآن؟
الطالب : نعم مواطن كثيرة.
الشيخ : في مواضع متعددة (( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه )) نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فقضى بها بينهما نصفين ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال: إسناده جيدٌ.
( اختصما في دابة وليس لواحد منهما بينة ) وظاهر الصورة هذه أن الدابة ليست في يد أحدهما أو في أيديهما جميعًا، انتبه! ظاهر الصورة في الحديث أن الدابة ليست بيد واحد منهما أو في يديهما جميعًا أفهمتم؟ طيب ليست في يد واحد منهما بأن تكون بيد ثالث لا يدعيها ولم يقر بها لأحدهما كل منهما ادعاها وليس له بينة، فهنا ماذا نعمل؟ هذه واحدة.
الصورة الثانية: ادعيا دابة في أيدهما كل واحد ممسك بجانب منها وكل واحد يقول لي واحد يجرها من الخلف يقول هذه ناقتي والثاني يجرها من الأمام ويقول هذه ناقتي ماذا نعمل؟ وليس لأحدهما بينة قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين، قضى بها نصفين وذلك لأن نصفها بيد واحد والنصف الثاني بيد الآخر، فمن بيده النصف يكون مدعى عليه به ومن بيده النصف الآخر يكون مدعى عليه به ومنكر، فكل نصف منها فيه دعوى وإنكار وليس هناك بينة، إذن الطريق طريق العدل أن نقسمها بينهما نصفين يعني ما في مرجح ليس لي مرجح لا لهذا ولا لهذا، وقسمها بينهما نصفين ممكن بأن تباع العين المتنازع فيها أو تقوّم ويأخذها أحدهما، أليس كذلك؟ نعم ويمكن إذا كان مما تؤكل يمكن أن تذبح وتقسم، لكن إذا أبيا أن تذبح لم يمكن عندنا إلا إيش؟ إلا البيع أو التقويم فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما.
فهذا الحديث فاصل فاصل بين المتنازعين من العلماء، وللعلماء في هذا أقوال في هذه المسألة فمنهم من قال: إنه يقرع بينهما لأن هذه الدابة ملك لواحد منهما فقط ملك لواحد منهما فقط، فهي إما لزيد وإما لعمرو ولا بينة فيقرع بينهما، أي فإن قال أحدهما على هذا القول إذا قال أحدهما أنا أحلف والثاني أبى أن يحلف فيقضى له بها يقضى للحالف بها لأنه ترجح جانبه باليمين ونكول إيش؟ ونكول صاحبه، وقال بعض العلماء: تقسم بينهما على حسب البينة وهذا يوافق ما روي عن علي رضي الله عنه فيما سبق فيما روى البخاري اللي قبل أن الرسول عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم، وهو أن يقال: إذا كان لأحدهما بينة بثلاثة وللآخر بينة باثنين تقسم كم؟ أخماسًا خمسة أسهم ثلاثة لمن بينته ثلاثة وسهمان لمن بينته سهمان، ولكن إذا صح الحديث الذي ساقه المؤلف والمؤلف رحمه الله يقول إن إسناده جيد، إذا صح فإنه فصل النزاع ولا قول لأحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يصح فالقرعة أقرب، القرعة أقرب لأنها حقيقة هي لواحد لا بعينه لم يدع كل واحد منهما أن نصفها له ادعى كل واحد أنها كلها له، وعلى هذا فيختارا الطريق إلى فصل الخصومة بينهما إلا بالقرعة، ولكن كما قلت لكم لا يمكن لأحد استبانت له السنة أن يعدل عنها إلى قول أحد كائن من كان، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك أن " كل من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحل له أن يعدل عنها إلى قول أحد كائنًا من كان " فنقول: هذا الحديث إذا صح وهو قد جوّد إسناده الحافظ رحمه الله فإنه فصل النزاع ونقول هي بينكما نصفين.
21 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ( أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فقضى بها بينهما نصفين ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال: إسناده جيدٌ. أستمع حفظ
وعن جابرٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
قوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على منبري هذا ) منبره عليه الصلاة والسلام مأخوذ من النبر وهو الارتفاع وهو الذي صنع له من طرف الغابة، وكان قبل ذلك يخطب إلى جذع نخلة ثم صنع له هذا المنبر فصار صلى الله عليه وسلم يرفع عليه في خطبة الجمعة.
وقوله: ( على منبري هذا ) يحتمل أن على هنا بمعنى عند، ويحتمل أنها بمعنى العلو يعني عليه أي صعد عليه، أو عنده يعني بقربه وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى رأي القاضي إذا قال لا بد أن ترقى على المنبر لتعلن هذه اليمين التي تحلف عليها في استحقاق ما تدعيه، ولاشك أنه إذا صعد عليه فهو أشد أشد وأعظم خطرًا وأعظم هيبة.
وقوله: ( بيمين آثمة ) اليمين الآثمة هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق ( تبوأ مقعده من النار ) هذه خبر على ظاهره أي أنه يسكن أو أنه أعد مقعده من النار بهذه اليمين.
22 - وعن جابرٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أستمع حفظ
فوائد حديث :( من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ... ).
وهل التغليظ واجب على القاضي أن يغلظ مطلقًا يعني واجب مطلقًا أو واجب بطلب الخصم أو ليس بواجب؟ ويرجع فيه إلى ما يراه الحاكم؟ الصواب الثالث الصواب القول الثالث أنه إذا رأى الحاكم أن يغلظ اليمين فليفعل، لأن هذا من باب استظهار الحق.
التغليظ يكون بأربعة أمور بالمكان والزمان والهيئة والصيغة يكون بأربعة أمور الزمان الثاني المكان والثالث الهيئة والرابع الصيغة.
أما الزمان فمن بعد صلاة العصر إلى الغروب يعني هذا الزمن أقرب ما يكون للعقاب فيما إذا كان الإنسان كاذبًا، لأنه آخر النهار وآخر النهار أطول النهار، ويشير إلى هذا قوله تعالى: (( تحبسونهما من بعد الصلاة )) أي من بعد صلاة العصر، لأنها الصلاة الوسطى وهي أطول الصلوات في المكان في المدينة النبوية على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا بين الركن والمقام الركن والمقام مقام إبراهيم والركن هو الحجر الأسود، والظاهر والله أعلم أن هذا التعبير حين كان المقام لاصقا بالكعبة فيكون التغليظ في الملتزم الذي بين الركن وبين الباب، لأن هذا من أشرف الأماكن في غيرهما يكون عند المنبر في مسجد الجامع أو عند المحراب في المساجد غير الجوامع هذا إيش؟ تغليظ إيش؟ في المكان أما في الهيئة فقالوا أن يكون الإنسان قائمًا المحلّف يكون قائمًا لأنه أقرب للعقوبة والعياذ بالله ربما يغمى عليه في الحال ويسقط فيكون قائمًا بقي علينا في الصيغة الصيغة المسلم يقول أحلف بالله العلي العظيم الغالب القاهر إلى آخر ما يذكر من صفات العظمة والسلطان، قالوا واليهودي يقال يغلّظ عليه فيقال قل أحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني نقول له قل أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإذا رأى القاضي أن يذكر صيغة أخرى لكنها ليست شركًا فليفعل أما إن كانت شركًا بأن يحلّف البوذي بإلهه فهذا لا يجوز، طيب الحلف بالطلاق والعتق والوقت يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز هذه أيمان رتبها الحجاج بن يوسف الثقفي في البيعة، ولهذا تسمى أيمان البيعة الذين يبايعون الخلفاء يكفي يعني يؤاخذهم بعهود في هذا.
فمثلًا إذا قال إن كنت كاذبا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار وأملاكي أوقاف هل يحلّف بهذا أو لا؟ أجيبوا يا جماعة لا لا يحلّف لأن هذه أيمان بدعية فلا يركن إليها، حتى لو قال قائل: هذا الرجل لو أحلفته بالله العظيم وبكل صفة من صفاته حلف وهو فاجر، لكن لو تقول قل زوجاتي طوالق ما حلف نعم إذا كان فاجرًا فهل نحلفه؟ الجواب لا نحن نقول نحلفه بالله والعقوبة وراءه يلقى الله وهو عليه غضبان.
ثم إني أقول لكم بحسب ما سمعنا أنه إذا حلف الإنسان كاذبًا فإن العقوبة أقرب إليه من قدميه أقرب إليه من قدميه، ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها فيمن يحلفون وهم كاذبون أن العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلًا وتحيط بهم إما بفقد المال الذي حلفوا عليه وإما فقد أولادهم أحيانًا يحلفون ثم يخرجون بأولادهم للنزهة والفرح بالنجاة في هذه القضية وإذا بهم يصابون بحادث يعدمهم والعياذ بالله وهذا شيء يعني له شواهد واقعية، ولهذا يجب الحذر من الحلف بالله تعالى في مثل هذا الأمر.
في هذا الحديث أيضًا من الفوائد: إثبات النار كذا أو لا حاجة إلى كل هذه الفائدة نعم يعني هل نقول إن هذا مثل قولنا الماء فوقنا والأرض تحتنا نعم لا، لأن من الناس من ينكر النار الذين ينكرون البعث ينكرون النار أليس كذلك؟ فلهذا لا مانع أن نقول في إثبات النار وأن هذه اليمين سبب لاتخاذ مكان من النار، نعم؟
الطالب : شيخ عفا الله عنك شيخ يقول إن يعني في الحديث إذا ... وإسناده صحيح.
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان ... حديث أبي موسى إذا كان صحيحًا ... يعني هو يقضي، لكن إذا ما كان صحيحًا فهو يقرع بينهما شيخ الآن معنى الحديث ... ظلم أو في القرعة ظلم.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأن يا شيخ القرعة ممكن تكون في حق هذا أو في حق ذاك.
الشيخ : طيب أيهما أحق؟
الطالب : لا يعلم شيخ.
الشيخ : إذن لا طريق إلى المجهول إلا بتعيين بالقرعة.
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ... وإما ...
الشيخ : لا ما يصدق يقول هذا بعيري كاملة مالي فيها شيء.
هل يجوز أن يسأل القاضي البوذي مثلا ويقول له هل إذا طلبت منك أن تحلف بالله فهل تحلف ؟
الشيخ : لا لا.
السائل : إذا علم أنه لن.
الشيخ : لا لا ما يقضي، نعم؟
السائل : ما رأيك يا شيخ؟
سؤال عن إثبات صفة الغضب لله تعالى ؟
الشيخ : لا.
السائل : لأنه يا شيخ ... نعلم أن الله عز وجل لا ... أحد إلا كان يسمع ...
الشيخ : بس ما هو المقابلة لأن العاصي ما غضب على الله المقابلة أن تكون الصفة مبنية على صفة أخرى مثل: (( قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم )) (( ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا )).
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا ماهي ...
فائدة: العلماء إذا نقلوا تصحيح حديث عن أهل الفن ولم يتعقبوه فهو إقرار منهم عليه.
السائل : يا شيخ ...
الشيخ : نعم.
السائل : ... نقلا عن الحافظ أنه قال ...
الشيخ : الحاكم.
السائل : الحافظ.
الشيخ : إيه بس هنا، نعم؟
هل يصح الدعاء بقول الخير بيد الله والشر بيد الله والله هو الضار والنافع والمعطي المانع ؟
الشيخ : لا لا الخير بيد الله صح كما جاء في الحديث والخير بيديه أما الشر قال والشر ليس إليك ولم يقل بيده الشر فلا يجوز أن تقول بيده الشر.
السائل : طيب يا شيخ الضار النافع؟
الشيخ : لأنه يوهم أن يكون الشر بفعله والشر إنما يكون في مفعولاته فقط أما فعله عز وجل فليس شرًّا حتى لو خلق ما فيه الشر وما فيه الأذى وما فيه الهلاك فهو خير.
السائل : طيب يا شيخ الضار النافع؟
الشيخ : ما صح هذا ليس من أسماء الله.
السائل : لا يجوز أن نقول إنه الله هو الضار النافع الذي يمكن ...
الشيخ : لا بأس لكن لا تسميه به.
السائل : ...
الشيخ : إيه نقول الذي يملك الضر هو الله والذي يملك النفع هو الله عز وجل إيه نعم.
السائل : والذي يملك إيقاع الشر هو الله.
الشيخ : والذي؟
السائل : والذي يملك إيقاع الشر.
الشيخ : إيه نعم صحيح لأنه يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو كالمخلوق لكن الشر تقول بيدك الشر لا لأن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصافه، نعم؟
27 - هل يصح الدعاء بقول الخير بيد الله والشر بيد الله والله هو الضار والنافع والمعطي المانع ؟ أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم ( على منبري هذا ... ) هل هو وارد وإن جدد هذا المنبر ؟
الشيخ : هو الظاهر إيه لكن أراد التوكيد فقط، نعم؟
السائل : بيمين آثمة يا شيخ.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيمين آثمة.
الشيخ : آثمة.
السائل : هل يدخل فيها يا شيخ اليمين التي يحلف به لصالح الحكام ...
الشيخ : إيش؟
السائل : صالح الحكام الطواغيت وكذا.
الشيخ : قل السؤال من أوله هل يدخل فيها؟
السائل : من يحلف لنصرة طاغية أو.
الشيخ : إيه مافي شك من باب أولى.
السائل : يا شيخ إذا قلنا أن اللقيا تقتضي الرؤيا أفلا يدخل فيها أن الكافرين يلقون الله ويرونه.
الشيخ : إيش؟
السائل : أن الكافرين يلقون الله ولا يرونه.
الشيخ : إيه نعم هذا مما يضعف القول بأنه يستلزم الرؤية، نعم؟
السائل : شيخ لو أقام كل منهم الجزية هل ... العين.
الشيخ : لا سيأتينا إن شاء الله في حديث ذكره المؤلف.
الطالب : خلاص يا شيخ.
الشيخ : خمس دقائق.
مناقشة ما سبق.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها أي في اليمين فاجر آدم؟
الطالب : يعني الحلف دعواه.
الشيخ : ما معنى فاجر؟
الطالب : ظالم.
الشيخ : ظالم كاذب طيب وموضع الجملة من الإعراب؟
الطالب : حال.
الشيخ : حال، وصورة المسألة؟
الطالب : ...
الشيخ : صورة المسألة هذه؟
الطالب : صورتها أن يدعي الإنسان على أحد ...
الشيخ : بكذب.
الطالب : بكذب.
الشيخ : طيب.
الطالب : وأشهد يعني وأتى بشاهد حلف هو وشاهده؟
الشيخ : حلف هو وشاهده الشاهد ما يحلّف.
الطالب : إيه يعني حلف مع شاهده.
الشيخ : يعني أتى بشاهد وحلف معه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كذا؟
الطالب : هذه صورة وصورة أخرى أن يمكن ... حق الناس عليك.
الشيخ : حقًّا واجبًا عليك مثل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل أن يدعي إنسان عليه إنسان أعطاه شيئًا وطلب منه وأمهله وطلب من المدعي الشهادة.
الشيخ : البينة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : البينة؟
الطالب : وعند ذلك رد عليه يعني؟
الشيخ : حلف أحسنت ما قول أهل السنة في إثبات الغضب لله خالد؟
الطالب : أنه ثابت لله عز وجل على وجه يليق به.
الشيخ : نعم وهل أحد فسره بمعنى آخر؟
الطالب : المبتدعة فسروه أنه الانتقام أو إرادة الانتقام.
الشيخ : نعم لماذا؟
الطالب : ... بالانتقام لأنه شيء منفصل عن الله عز وجل.
الشيخ : وهو عذابه وعقابه طيب.
الطالب : وأما إرادة الانتقام لأنهم يثبتون الإرادة لله عز وجل لأنه دل عليها العقل.
الشيخ : طيب لماذا لم يفسروا الغضب بمعناه الحقيقي.
الطالب : هم أرادوا تنزيه الله عز وجل.
الشيخ : إيه أرادوا تنزيه طيب شرافي؟
الطالب : لأنهم يعتمدون في إثبات الصفات العقل.
الشيخ : نعم.
الطالب : فما أثبت العقل عندهم أثبتوه وما نفوه نفوا.
الشيخ : ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب، لأن الغضب غليان غليان دم القلب، ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ولأن الغضب صفة ذم بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذم بالنسبة لله لو ما جوابنا على هذا؟
الطالب : أن ... بالكتاب والسنة وليس بالعقل.
الشيخ : هذا واحد أن المصدر الأساس فيما يثبت لله أو ينفى عنه الكتاب والسنة، هذه واحدة والثاني؟
الطالب : أن الغضب نوعان منه ماهو ... وهذا الذي ينزه الله عنه. بكل وجه وأما الغضب حتى وإن كانت ... لأن الغضب كله ...
الشيخ : طيب.
الطالب : فإن كان كذلك فإن الله تعالى ينزه عنه، وأما الغضب في نفس الأمر فإن منه ماهو يكون كمالا مثل ما يكون السلطان مثلًا إذا غضب على أحد فإنه؟
الشيخ : يعني إذن نقول هو نقص في حق الآدمي، لأن الغضبان قد يتصرف بما لا يليق نعم وبما يندم عليه يعني تصرفا ينافي الحكمة أما الخالق فإنه منزه عن ذلك وغضبه يدل على كمال سلطانه وقدرته .طيب رجلان تداعيا عينًا وليس لأحدهما بينة؟
الطالب : يقضى بينهما بالتساهم.
الشيخ : يقضى بينهما نصفين، صورة المسألة؟
الطالب : ...
الشيخ : كم لها من صورة هذه المسألة كم لها من صورة؟
الطالب : ثلاثة ...
الشيخ : نعم الأولى؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ادعيا؟
الطالب : ...
الشيخ : دابة عند من هي؟
الطالب : عند ثالث؟
الشيخ : عند ثالث طيب ادعيا دابة عند ثالث لم يدعها هو طيب هذه واحد والصورة الثانية؟
الطالب : ...
الشيخ : أن تكون العين في يديهما جميعًا صح فيقضى بينهما نصفين، هل هناك قول خلاف هذا الحديث؟
الطالب : أن يقرع بينهما.
الشيخ : أن يقرع بينهما لأن كل واحد منهما يدعيها كاملة كذا طيب فيها قول ثالث؟
الطالب : تقسم على حسب البينة.
الشيخ : نعم إن أقاما بينة فإنها تقسم على حسب البينة، كيف ذلك؟
الطالب : إذا كان مثلًا وجد يعني دعواه أقوى يؤجر.
الشيخ : يعني أحدهما أقام ثلاثة شهود والآخر أقام شاهدين يكون بينهما؟
الطالب : يقسم إلى أثلاث.
الشيخ : لا أخماسًا تقسم بينهما أخماسًا، والقول الراجح أنه؟
الطالب : ما دل عليه الحديث.
الشيخ : ما دل عليه الحديث تقسم بينهما نصفين سواء أقام كل واحد منهما بينة أو لم يقم لهما بينة.
طيب نأخذ درس جديد قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ).
الطالب : فوائد الحديث السابق.
الشيخ : إيش؟
الطالب : فوائد ...
الشيخ : إيه ما أخذنا فوائده طيب.
تتمة فوائد حديث :( من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ... ).
المنبر كان الرسول يخطب الناس يدعو إلى الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا حلف إنسان على هذا المنبر بيمين كاذبة فيعني ذلك أنه إيش أحل محل الحق باطلًا فصار ذلك أعظم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يمكن تغليظ اليمين بالمكان وقد ذكرنا في الشرح أن التغليظ يكون بأربعة أوجه.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بيمين كاذبة من كبائر الذنوب وجهه الوعيد، الوعيد على ذلك ( تبوأ مقعده من النار ) فهل نقول كل ذنب ذكر الوعيد عليه فهو من الكبائر؟ الجواب نعم، هكذا قال العلماء وبناء على ذلك تكون الكبائر معروفة بالحد لا بالعد وما وردت به بعض النصوص من العد فليس المراد به الحصر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) الحد يعني اختلفت عبارات الفقهاء والعلماء فيه رحمهم الله وأجمع ما قيل فيه أنه ما ذكر عليه عقوبة خاصة إذا ذكر على الذنب عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب، أما ما جاء منهيا عنه فقط مثل لا تعمل كذا أو مذكورًا فيه التحريم مثل حرّم كذا أو نفي الحل لا يحل كذا، فهذا ليس من الكبائر بمجرد هذه الصيغة ما لم يوجد دليل وهل يمكن أن يقال إن فيه إثباتًا وجود النار؟