كتاب البيوع.
قال رحمه الله تعالى: " كتاب البيوع "، قال المؤلف " كتاب " لأنّ هذا مستقلّ عما ما سبق وهو من جنس آخر لأنّ الأوّل كلّه في العبادات وهي معاملة الخالق عزّ وجلّ، وهذا في البيوع وهي معاملة الخلق، وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنّها أكثر متعلّقا بالنّسبة للبشر وإلاّ فإنّ النّكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة لكن البيوع أكثر متعلّقا بالنّسبة للبشر لأنّ الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه، ومسكنه، ومركوبه ومنكحه، وغير ذلك فهي أعمّ تعلّقا ولهذا أعقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادات
وقال المؤلف: " كتاب البيوع " جمعها باعتبار أنواعها وإلاّ فإنّها جمع بيع والبيع مصدر والمصدر لا يجمع إلاّ إذا قصد به النّوع، فإذا قصد به النّوع جاز جمعه باعتبار أنواعه
والأصل في البيوع الحلّ لقول الله تعالى: (( وأحلّ الله البيع )) فكلّ صورة من صور البيع يدّعى أنّها حرام فعلى المدّعي البيّنة يعني الدّليل لأنّ الأصل هو الحلّ، وشرع الله البيع وأحلّه لعباده لدعاء الضّرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا، والتّنعّم إليه أحيانا، فأحيانا تدعو الضّرورة إليه كما لو كان مع إنسان دراهم وهو عطشان ومع إنسان آخر ماء، فهنا الضّرورة تدعو إلى عقد البيع لأنّ هذا العطشان لا يتوصّل إلى الماء إلاّ بطريق البيع إذا لم يبذله صاحبه له وليس كلّ أحد يتمكّن من البذل، فأحيانا تكون الضّرورة للمشتري، وأحيانا تكون الضّرورة للبائع مثل أن يكون شخص معه طعام ولكنه عطشان يحتاج إلى أن يبيع الطّعام ليشتري الماء فهنا الضّرورة من البائع، وأمّا الحاجة التي تدعو إليه فما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه مما ليس بضرورة كحاجته إلى ثوب آخر مع ثوبه الأوّل في أيّام الشّتاء ونحو ذلك، وأمّا التنعم فكما لو كان عند الإنسان كلّ ما يضطرّ إليه وكلّ ما يحتاج إليه، لكن يحبّ أن يتنعّم وينبسط فيما أحلّ الله له وليس له طريق إلاّ البيع فهنا نقول لم تدع الضّرورة ولا الحاجة ولكنّه من باب التّنعّم بنعم الله عزّ وجلّ على وجه مباح
لهذا كان من الحكمة كان من الحكمة إباحة البيع للعباد لتندفع بها ضروراتهم وتقوم بها حاجاتهم ويتمّ بها تنعّمهم واضح؟ لأنّه ليس كلّ إنسان يضطرّ إلى طعام أو إلى شراب يجد من يبذلها له، ولا كلّ إنسان يحتاج إلى مكمّلات بيت مثلا يجد من إيش؟ يبذلها له، ولا كلّ إنسان يريد أن يتنعّم بما أعطاه الله تعالى من الخير يجد من يبذ له ما يتنعّم به لهذا كان من الحكمة أن الله عزّ وجلّ أحلّه لعباده.
باب شروطه وما نهي منه.
وقد سبق لنا أنّ الشروط جمع شرط وهو في اللّغة العلامة ومنه قوله تعالى: (( فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها )) أي علامتها وفي الشّرع نعم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود نعم، ولا يلزم من وجوده وجود طيب
وأما قوله: " وما نهي عنه " أي ما نهي عنه من البيوع، والمنهي عنه من البيوع أقل بكثير ممّا أبيح لأنّ المنهي عنه معدود والمباح محدود محدود، وهذا معدود، والمعدود أقلّ من المحدود لأنّه محصور، محصور بعدده، وقوله " ما نهي عنه " يشمل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور ) . رواه البزار ، وصححه الحاكم .
سئل من السائل؟ السائل لا يهم أكان رجلا أم امرأة، لكنّ السائل صحابي، وقد مرّ علينا أنّه لا شكّ أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات، ولكن ليس من ضروريّات العلم إذ أنّ المقصود هو الحادثة أو القضيّة أو الواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم
وقوله: " سئل: أي الكسب أطيب؟ " الكسب ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة، أو إجارة، أو شركة، أو غير ذلك فهو شامل، والإنسان قد يكسب الشّيء بالبيع أو بالإجارة أو بالمشاركة أو بتملّك المباحات كالصّيد والحشيش، ونحو ذلك، واضح؟ فأيّها أطيب؟ قال: ( عمل الرّجل بيده )، عمل الرجل بيده هذا أطيب المكاسب، لماذا؟ لأنّ عمل الرّجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشّبهات إذ أنّه حصّله بيده مثل الاحتشاش، إنسان خرج إلى البرّ واحتشّ وأتى بالحشيش، خرج إلى البرّ واحتطب وأتى بالحطب، خرج إلى البرّ وافتقع وافتقع يعني؟ هاه أتى بالفقع، نعم؟
الطالب : الكمأة.
الشيخ : أتى بالفقع، الكمأة نعم، وخرج إلى البحر هاه؟
الطالب : يصطاد.
الشيخ : فاصطاد سمكا ما ندري عاد نقول السّمك وإلاّ احتان، فاصطاد سمكا، هذا عمل بيده وإلاّ لا؟ هذا أفضل ما يكون لأنّه عمل ما فيه شبهة إطلاقا، أخذه ممّا أخرجه الله عزّ وجلّ، طيّب وهل يدخل في ذلك الصّنائع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخل فيها الصّنائع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، قد نقول إنّه يدخل فيها الصّنائع، وإن كان في النّفس منها شيء في دخولها في الحديث لأنّ الصّنائع كالبيع والشّراء يكون فيها غشّ، ويكون فيها نسيان، يكون فيها غلط، فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشّبهة لكن ممكن أن ندخّلها بال ... على شرط أن يكون هذا الصّانع العامل ناصحا، ناصحا في صنعته تماما وإلاّ فما أكثر الذين يصنعون ثمّ تكون صنعتهم من أردأ الصّنائع، ويدخل عندهم في الغشّ أكثر ممّا يدخل في البيع والشّراء، نعم فيه جماعة بنوا جدارا لشخص، فقالوا من يذهب إلى صاحب الجدار يأتي بالأجرة فقال بعضهم لبعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ الأجرة؟!
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الجدار الآن جيّد في بنائه وإلاّ لا؟
الطالب : ما هو جيد.
الشيخ : ما هو جيد، يعني يقول يستمسك بس إلى أن يعطينا أجرة ويمشون، على كلّ حال الصّنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث وقد لا تدخل، طيب الحراثة والزّراعة تدخل في الحديث؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من عمل الرّجل بيده؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنّ الغالب أنّ الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيّد ليبيعه بأكثر، هذا يخلص في الحرث حرث والزّرع الطّيّب والسّقي فهو عمل بيده ولهذا قال الفقهاء أو بعضهم: " الزّراعة أفضل مكتسب " أفضل مكتسب الزراعة ، في الزّراعة أيضا مصلحة أخرى وهي ما ينتفع بهذا الزّرع من مخلوقات الله وإلاّ لا؟ الحشرات تنتفع، النّمل، الذّرّ، الكلاب يعني ..
الطالب : الطيور.
الشيخ : الطّيور، كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزّرع، ففيه أيضا مصلحة
طيب الثاني قال: ( وكلّ بيع مبرور ) الله أكبر! كلّ بيع مبرور، ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور بيّنته السّنّة في قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ) فالبيع المبرور ما كان مبنيّا على الصّدق والبيان، الصّدق في الوصف، واليان في العيب، يعني مثلا ما يقول لك هذا طيّب وهو رديء، نعم ولا يكون هذا الشّيء معيبا ثمّ يكتمه بل يبيّنه ( إن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ) فهذا هو البيع المبرور المبني على الصّدق والبيان هذا هو البيع المبرور
نزيد شيئا ثالثا: ووافق الشّرع ووافق الشّرع ، فإن خالف الشّرع فهو وإن كان مبنيّا على الصّدق والبيان فليس بمبرور، لو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بيع مبرور، إذن ما وافق الشّرع واشتمل على الصّدق والبيان فهو البيع المبرور، عكس ذلك ما خالف الشّرع كبيع المحرّمات كالملاهي وغيرها أو ما كان مبنيا على الكذب كأن يقول هذه السّلعة من أحسن ما يكون وهي من أردى نعم ما يكون أو على كتم العيب بأن تكون معيبة ويخفي عيبها فهذا ليس بيعا مبرورا، وسمّي الأوّل مبرورا لاشتماله على البرّ لاشتماله على البرّ والله سبحانه وتعالى يحبّ البرّ بل قال: (( وتعاونوا على البرّ والتّقوى )).
3 - عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : ( عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور ) . رواه البزار ، وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث:( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ ... ).
الفائدة الأولى حرص الصّحابة رضي الله عنهم عن السّؤال عن أفضل الأعمال، لقوله: " سئل أي الكسب أطيب " والصّحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الكمال لا يريدون مجرّد العلم بالكمال، ولكنّهم يطبّقون ويعملون ليسوا كحال أكثر الناس اليوم يسأل عن الكمال وعن الأفضل ثمّ لا يعمل به، لا هم لا يسألون إلاّ من أجل أن يعملوا وهذه صفة المؤمن وهؤلاء هم المؤمنون الذين إذا علموا الحقّ عملوا به أما أن يعلموه ويجعلوه في صدورهم كنسخ من الكتب لا تتجاوز الصّدور فهذا ليس من خصال المؤمنين وليس من صفاتهم، صفة المؤمن أنّه متحرّك عامل لا يتأخّر، لمّا أمر النّبي عليه الصلاة والسلام النّساء بالصّدقة وشّ سوّوا؟ هاه صارت المرأة تأخذ القرط من أذنها وخاتمها من أصبعها وتلقيه في ثوب بلال بدون تأخّر وبدون تردّد، وبدون مشاورة أبدا فهكذا ينبغي للمسلم بل يجب على المؤمن أن يكون هكذا، كلّما علم شيئا أفضل عمل به ما استطاع نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم ممّن يستبقون الخيرات، نعم إذن الصّحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأفضل لا من أجل أن يعلموا الأفضل ولكن من أجل أن يعلموا إيش؟
الطالب : يعملوا.
الشيخ : ويعملوا به ويطبّقوه، طيب
ومن فوائد الحديث أيضا أنّ المكاسب تختلف فمنها الطّيّب والخبيث والأطيب أليس كذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، دليله " أي الكسب أطيب؟ " فأقرّهم على التّفاضل في المكاسب، أقرّهم على التّفاضل في المكاسب.
ومن فوائده أيضا أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أعطي جوامع الكلم وهذا مما اختصّه الله به، فإنّه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، من أين يؤخذ؟ من هاتين الكلمتين ( عمل الرّجل بيده ) كم تشمل؟ أشياء كثيرة ما لها حصر ذكرنا شيئا منها شيئا قليلا منها: احتطاب، احتشاش، اصطياد، نعم حراثة وأشياء كثيرة،
( كلّ بيع مبرور ) كذلك هذا يعتبر ضابط يدخل فيه أنواع كثيرة من البيع إذا اشتملت على الأوصاف الثّلاثة وهي: موافقة الشّرع، والصّدق، والبيان، والصّدق، والبيان، فإن انضاف إلى هذا مصالح أخرى، انضاف إلى هذا مصالح أخرى زاد فيها الطّيب، مثل لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على فائدة وإلاّ؟ نعم يحصل على أجر، لو كانت في كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد أجرا وصار هذا تجارة دنيويّة وأخرويّة، لو كان في أشياء تعين على البرّ ازداد أيضا طيبا المهمّ أن وجوه الفضل لا حصر لها كثيرة جدّا.
ومن فوائد الحديث بل فيه إشكال عمل الرّجل بيده، والمرأة؟
الطالب : تدخل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : داخلة.
الشيخ : داخلة؟
الطالب : أي داخلة.
الشيخ : أي نعم، المرأة داخلة في ذلك لأنّ الأصل أنّ ما ثبت في حقّ الرّجل ثبت في حقّ المرأة، وما ثبت في حقّ المرأة ثبت في حقّ الرّجل، إلاّ؟
الطالب : ما خصّص.
الشيخ : ما خصّ بدليل
طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنّ البيوع منها بيع مبرور، ومنها بيع غير مبرور لقوله: ( وكلّ بيع مبرور ) طيب.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، عام الفتح ، وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ) فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) . متفق عليه
هذا الحديث داخل في قول المؤلّف: " وما نهي عنه " " وما نهي عنه " فيكون في كلام المؤلّف أو في سياق المؤلف للأحاديث وبين التّرجمة لفّ ونشر هاه مشوّش أو مرتّب؟
الطالب : مرتّب.
الشيخ : لا، غير مرتّب، لأنّه بدأ بالشّروط وثنّى بما نهي عنه ولكنّه بدأ بما؟
الطالب : نهي عنه.
الشيخ : بما نهي عنه، إلاّ أن يدّعي مدّعٍ أنّ قوله: ( كلّ بيع مبرور ) يتضمّن الشّروط إجمالا لأنّنا قلنا ما وافق الشّرع واشتمل على الصّدق والبيان؟
الطالب : ...
الشيخ : ... هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : المهمّ إن كان كذلك فالتّرتيب؟
الطالب : مرتّب.
الشيخ : مرتّب، طيب يقول عن جابر نعم، ( سمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول عام الفتح وهو بمكّة إنّ الله حرّم ) إلى آخره، ذكر جابر رضي الله عنه الزّمان والمكان فقال عام الفتح هذا الزّمان، وهو بمكّة هذا المكان، وكان عام الفتح وكان عام الفتح في السّنة الثامنة من الهجرة في رمضان وإنّما قال وهو بمكّة لأنّه قد يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة، أي نعم يقول: ( إنّ الله حرّم بيع الخمر ) إلى آخره
( حرّم ) التحريم في اللّغة المنع، ومنه حريم البئر لأنّه يحميها، يحميها ويمنع من العدوان عليها
( حرّم بيع الخمر ) والخمر كلّ ما خامر العقل قاله عمر رضي الله عنه، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكره بلفظ أوضح فقال: ( كلّ مسكر خمر ) فالخمر إذن كلّ مسكر من أيّ شيء كان، من العنب، أو التّمر، أو البرّ، أو من أيّ نوع كان فما أسكر فهو خمر، ولكن ما هو السّكر؟ السّكر تغطية العقل على وجه اللّذة والطّرب، ليس تغطية العقل على وجه الخمول والغيبوبة لا، بل على وجه اللّذّة والطّرب هذا المسكر، فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة لكن يجعله في نشوة وفرح كأنّما يريد أن يطير لكنّه ما ينضبط من شدّة الفرح وتعلمون أنّ الإنسان من شدّة الفرح ربّما يتكلّم بكلام لا يمكن أن يتكلّم به في حال حال ... الذّهن، فها هو الرجل قال: " اللهم أنت عبدي وأنا ربّك " أخطأ من شدّة الفرح، الخمر والعياذ بالله يغطي العقل حتى يجعل الإنسان يشعر بأنّه ملك وشجاع وربّما يشعر بأنّه مَلَك فوق البشر، نعم ولهذا تجده يتكلّم بكلام يخربط فيه.
( مرّ بحمزة بن عبد المطلّب رضي الله عنه مرّ به ناضحان لعليّ بن أبي طالب ) أي بعيران ينضح بهما الماء، ( وكانت عنده جارية تغنّيه فغنّت وأغرته بالإبل فقام وأخذ السّيف فجبّ أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من كبدهما ) كلّ هذا فعله وهو سكران ما يدري ما يفعل، لكن هيّجته حتى قام وكأنّه الشّجاع وهو شجاع رضي الله عنه لا شك، وفعل هذا الفعل ( فجاء عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشكو عمّه، فقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إليه فلما أقبل عليه وجده قد ثمل ) سكران إلى الآن ( فكلّمه فقال له حمزة وهل أنتم إلاّ عبيد أبي ) شوف يعني جعل المسألة تعدّت نشوة حتى أبوه صار الآن سيّدا للرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( هل أنتم إلاّ عبيد أبي ) فتأخّر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لأنّه رأى الرّجل لم يصح بعد، وهذا كان قبل أن؟
الطالب : تحرّم الخمر.
الشيخ : تحرّم الخمر، لأنّ حمزة رضي الله عنه استشهد في أحد في السّنة الثالثة، والخمر حرّمت في السّنة السّادسة المهمّ أنّ الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحد، وله أحكام كثيرة مذكورة في الفقه لا نطيل بذكرها لكن لأجل مضرّته العقليّة والاجتماعية حرّمه الشّارع حرمه الشارع، فبيعه حرام، كذلك حرّم بيع ال .. طيب يستثنى منه شيء؟
الطالب : أبدا.
الشيخ : لا يستثنى منه شيء حتى في حال إباحة الخمر لا يستثنى منه شيء نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم حتّى في حال إباحته، يباح شرب الخمر لدفع لقمة غصّ بها وإلاّ لا؟ ولا حضره غيره على أنّه إمّا يموت وإلاّ يشرب له جغمة خمر وتروح الغصّة؟ نعم نقول يجب عليك تشرب هذه وتدفع الغصّة، بدأت النار تحرق بيته وليس حوله إلاّ صفيحة ... من الخمر وقال صاحبه ما أبيعها عليك، ما أعطيك إيّاها ببلاش، خلا ... النار؟ قال لا إلاّ بمائة ريال يجوز؟
الطالب : يجوز.
طالب آخر : ما يجوز.
الشيخ : هو لايجوز لا يجوز لكن هنا يدفع المحتاج الدراهم لطالبها لا على أنّه بيع لأنّه ما يصحّ لكن لأجل أن ينقذ نفسه من الحريق، على كلّ حال الخمر لا يجوز حتى في حال إباحته استعمالا أو شربا لا يجوز، لماذا؟ لأنّ إباحته على وجه نّادر نادر، والعبرة بإيش؟ بالأكثر، طيب الميتة، يقول حرّم الرّسول بيع الميتة، ما هي الميتة أوّلا؟ نقول كلّ ما لم يمت بذكاة شرعية، كلّ ما لم يمت بذكاة شرعيّة، هذا الضّابط لا ينخرم إيش قلنا؟
الطالب : ما لم يمت بذكاة شرعية
الشيخ : نعم، فشمل من مات بغير ذكاة أو لا؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، وشمل ما مات بذكاة غير شرعيّة إمّا لعدم أهليّة المذكّي أو لخلل في الذّكاة كذا؟ طيب وشمل ما لا تبيحه الذّكاة كميتة الحمار وإلاّ لا؟ فشمل كم صورة؟ ثلاث صور ما مات حتف أنفه بدون ذكاة وما مات بذكاة غير شرعيّة وما لا تحلّه الذّكاة وإن ذكّي فلو أنّ شخصا عنده حمار وأضجعه وقال بسم الله والله أكبر وذبحه وقطع الحلقوم والمريء وإيش تقولون هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو ذكاة؟
الطالب : ...
الشيخ : ما تنفع الذّكاة لأنّ الذّكاة لا تبيحه، واضح؟ هذه كلّها حرام بيعها، يحرم بيعه
طيب حتى في حال الحلّ؟ نعم، حتى في حال الحلّ لو كان هذا الرّجل مما يحلّ له أكل الميتة للضّرورة فلا يجوز أن يشتريها، لا يجوز لكن إن لم يتوصّل إلاّ بدفع شيء فليدفع ويكون الإثم على البائع، وهذه صورة بيع وليست بيعا شرعا، هي صورة بيع وليست بيعا شرعا
طيب هل الميتة هنا على العموم؟ الجواب لا، المراد بالميتة الميتة المحرّمة احترازا من الميتة الحلال كميتة السّمك والجراد هذه يجوز بيعها لأنّها حلال تؤكل بكلّ حال وبدون ضرورة، طيب هل يستثنى من الميتة شيء؟ سيأتي إن شاء الله في الفوائد أنّه يستثنى شيء منها نعم.
الثاني قال: الخنزير، الخنزير حيوان معروف خبيث يأكل الأنتان والعذرة معروف بعدم الغيرة ربّما يمسك أنثاه لذكر آخر للسفاد ثمّ هو نفسه خبيث لقوله تعالى: (( فإنّه رجس )) فلا يحلّ بيعه، حتى في الحال التي يباح أكله؟ نعم حتى في هذه الحال؟ لا يحلّ بيعه مطلقا حتى في حال الضّرورة إذا أبيح للإنسان أن يأكله لا يجوز بيعه فإن اضطرّ إليه ولم يحصل عليه إلاّ بعوض دفعه ولكنّه ليس بيعا شرعيّا.
والأصنام: الأصنام جمع صنم وهو ما عبد من دون الله، كالشّجر والحجر وغير ذلك، هذه ليس لذاتها ولكن لما يراد بها من الشّرك، والشّرك أعظم الذّنوب فلو كان الإنسان في مكان تعبد فيه شجرة معيّنة عندهم وجاء واحد يمشي في السوق من يشتري هذا الصّنم؟ من يشتري هذا الصّنم؟ يجوز أن تشتريه؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يجوز أبدا، اللهم إلاّ إذا لم تتوصّل إلى إتلافه إلاّ بذلك فهذا جائز ولكنّه بيع صوري لأنّه لا ثمن له شرعا لا ثمن له شرعا
ومثل الصّنم مثله أيضا التّمثال الذي يعبد من دون الله والتّمثال صنم ولكنّه أخصّ لأنّ الصّنم كلّ ما عبد من دون الله من أشجار وأحجار وتماثيل وغير ذلك، والتّمثال ما صنع على هيئة معيّنة، كأن يصنع على شكل عالم أو عابد، أو سلطان، أو ما أشبه ذلك طيب فإن كان الشّيء يعبد من دون الله وأكثر الناس لا يعبدونه كالبقرة، البقرة عند قوم تعبد، تعبد من دون الله، نعم، من دون الله وإلاّ مع الله؟
الطالب : من دون الله
الشيخ : من دون الله، تعبد من دون الله هل نقول إذا كنّا في أرض يعبد أهلها البقر لا يجوز أن نبيع البقرة؟ هاه؟ نعم يجوز إلاّ لمن اشتراها لهذا الغرض، طيب هذه أربعة أشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام
الحكمة من ذلك أما الخمر فلأنه مفسد للعقل مفسد للمجتمع، وأمّا الميتة والخنزير فلأنّها طعام خبيث لا ينال المرء منه إلاّ المضرّة والمرض، وأما الأصنام فلأنّها مفسدة للأديان فصارت الحكمة من تحريم بيع هذه الأشياء حماية العقول والأبدان والأديان وإن شئت فقل والفِطَر والفطر وهذا يتحقّق في الخنزير تحريم بيع الخنزير، لأنّ الخنزير إذا كان كما يقولون ليس له غيرة ديّوث فالذي يتغذّى به يكون مثله، ولهذا ( نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن كلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من الطّير ) لئلاّ يتغذّى بها الإنسان فيكتسب من سبوعيّتها وعدوانها إذا صحّ أنّه لا غيرة له ففيه إفساد الفِطَر والأخلاق فيكون الحكمة من تعليم هذه الأشياء أربعة أشياء حماية؟
الطالب : العقول
الشيخ : العقول
الطالب : الأبدان
الشيخ : والأبدان.
الطالب : والأديان.
الشيخ : والأديان، والفِطَر والفطر، والدين الإسلامي جاء بحماية هذه الأشياء جاء بحماية هذه الأشياء ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء يكون في ذلك حماية الأموال، حماية الأموال كيف ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل بما لا فائدة فيه، بل بما فيه مضرّة فيكون إضاعة للمال، يكون إضاعة للمال، كذا؟ إذن العقول والأديان والأبدان والفِطَر والأموال كذا؟ خمسة، حماية لهذه الخمسة حرّم الله عزّ وجلّ بيع هذه الأشياء وإن كان فيها مكسب كما قال تعالى في الخمر (( وفيهما اثم كبير )) (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس )) لكن إثمهما أعظم من نفعهما أكبر من نفعهما، واضح؟ والله عزّ وجلّ لا يمنع عباده الشّيء إلاّ لأنّ ضرره أكثر وذلك لأنّ العطاء أحبّ إليه من المنع ورحمته سبقت غضبه. نعم؟
5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، عام الفتح ، وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ) فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) . متفق عليه أستمع حفظ
ما ثبت للرجال فهو ثابت للنساء إلا بدليل وفي هذا الحديث( عمل الرجل ) أليس فيه تخصيص لحكم الرجل ؟
الشيخ : إيه.
السائل : ...
الشيخ : ما له دخل.
السائل : .. يا شيخ.
الشيخ : هذا لقب عمل الرجل هذا لقب والمرأة تعمل بيدها ... غش؟
6 - ما ثبت للرجال فهو ثابت للنساء إلا بدليل وفي هذا الحديث( عمل الرجل ) أليس فيه تخصيص لحكم الرجل ؟ أستمع حفظ
الغش يجري في كل شيء والاحتطاب كيف لا يجري فيه الغش؟
الشيخ : وتبتضع وإلا لا؟
الشيخ : طيب، نعم ؟
السائل : يا شيخ الغشّ يجري في كلّ شيء في البيع ... الغش حتى في الاحتطاب وحتى في ...
الشيخ : لا لا، نفس الاحتطاب ما فيه غشّ ..
السائل : ...
الشيخ : لا، في عرض المحتطب هو الذي يمكن فيه غشّ
السائل : نعم
الشيخ : لكن نفس الاحتطاب ما فيه غشّ.
السائل : ...
الشيخ : على كلّ حال ما هو مثل الصّناعة لا شكّ، هو الصّناعة مثل ما قلت لك ...
السائل : ... باعتبار أنواعه لا باعتبار ...
الشيخ : باعتبار أنواعه.
مناقشة ما سبق أخذه من البيوع.
الطالب : الحلّ.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا.
الطالب : (( وأحل الله البيع وحرّم الرّبا )).
الشيخ : قوله تعالى؟ هاه؟
الطالب : قوله تعالى: (( وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا )).
الشيخ : طيب، أي الكسب أطيب؟ أي الكسب أطيب؟
الطالب : عمل الرّجل بيده ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : عمل الرّجل بيده.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : بس؟
الطالب : وكلّ بيع مبرور.
الشيخ : وكلّ بيع مبرور، طيب ما المراد بعمل الرّجل بيده يا زياد؟
الطالب : نعم، المراد أنّ كلّ عمل كان بيده مثل الزّراعة والحراثة والاحتطاب وغيره ..
الشيخ : والصّيد.
الطالب : والصّيد نعم.
الشيخ : ونحو ذلك هذا أطيب الكسب، يعني ما فيه شبهة إطلاقا، طيّب كلّ بيع مبرور يا خالد ما المراد به؟
الطالب : المراد به ... الصّدق والبيان وموافقة الشّرع.
الشيخ : طيب، يا جماعة كم ... الصّدق والبيان وموافقة الشّرع، طيب هل يدخل في ذلك الإجارة ونحوها يا عبد الرّحمن؟
الطالب : الإجارة؟
الشيخ : أي
الطالب : مثل البيع
الشيخ : نعم.
الطالب : أي مثل البيع.
الشيخ : الإجارة لأنّها من البيع، إذ أنّها بيع بيع المنافع فتدخل في الحديث، طيب قرأنا أوّل حديث جابر هاه؟ متى قال الرّسول عليه الصّلاة والسلام : ( إنّ الله حرّم بيع الخمر والميتة ) إلى آخره؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : عام فتح مكة
الشيخ : عام فتح مكّة، في أيّ سنة؟
الطالب : السنة الثامنة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثامنة الثامنة
الشيخ : في السّنة الثامنة من الهجرة أو قبل؟
الطالب : لا الثامنة.
الشيخ : متأكّد؟
الطالب : متأكّد.
الشيخ : إيه، في أيّ شهر؟
الطالب : وهو في مكّة.
الشيخ : في أيّ شهر؟ في مكّة هذا المكان.
الطالب : شوال.
الشيخ : في شوّال، نعم؟
الطالب : في رمضان.
الشيخ : في رمضان، فتح مكّة في رمضان.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... شوال
الشيخ : أي نعم، لكن فتح مكّة في رمضان، طيب أما حديث جابر فما نعلم هل هو في رمضان أو في شوال ما ندري، طيب يقول: ( إنّ الله حرّم بيع الخمر والميتة ) إلى آخره، ما هو الخمر خالد؟
الطالب : الخمر كل ما هو مسكر.
الشيخ : كل مسكر.
الطالب : كل مسكر خمر، والمسكر هو ما فتر العقل على وجه ... والطرب
الشيخ : ...
الطالب : ... والنشوة و ... والثمل
الشيخ : طيّب إذن الخمر كلّ مسكر والمسكر كلّ ما غطّى العقل على وجه اللّذة والطرب لا على وجه الإغماء أو نحوه، طيب هل يدخل فيه البنج يا حجّاج؟
الطالب : لا يدخل.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لا يدخل لأنّه لا يغطي العقل على وجه اللّذة والطّرب.
الشيخ : أي نعم، لكنّه يغطّي العقل، ولهذا النّفوس قد تدعو للخمر ولكن ما تدعو إلى تناول البنج إلاّ للحاجة فالإنسان يفرّق بين هذا وهذا، طيب الميتة ...
الطالب : نعم.
الشيخ : ما المراد بالميتة؟
الطالب : الميتة ما مات بذكاة شرعية ...
الشيخ : إيش إيش؟ ما مات؟
الطالب : بغير ذكاة شرعيّة.
الشيخ : نعم ما ذكّي ذكاة غير شرعيّة هذا واحد، أو؟
الطالب : هو يشمل ثلاثة أنواع: أن لا تبيحه الذّكاة الشّرعية كالحمار.
الشيخ : ما لا تبيح الذكاة كالحمار.
الطالب : ما مات حتم أنفه، أو ما مات بغير ذكاة ..
الشيخ : ما ذكّي؟
الطالب : ذكاة شرعية.
الشيخ : غير الذكاة الشّرعية.
الطالب : كعدم أهليّة المذكّي.
الشيخ : يعني نقول ما مات بغير ذكاة شرعيّة كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فيشمل؟
الطالب : يشمل ما مات حتم أنفه.
الشيخ : ما لا تحلّه الذّكاة مثل؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، وما مات حتف أنفه كالشاة تموت مثلا، والثالث؟
الطالب : ما مات بغير ذكاة شرعيّة لعدم أهليّة المذكّي.
الشيخ : ما ذكّي مو ما مات ما ذكي، لكن إذا قلت مات بغير ذكاة شرعية ... ثلاثة أقسام، ما ذكّي ذكاة غير شرعيّة طيب مثل؟
الطالب : عدم أهليّة المذكّي ... كافر
الشيخ : نعم أحسنت، إمّا لعدم أهليّة المذكّي كأن يذكّيه من لا يصلّي مثلا أي نعم، أو لخلل في ... الذّكاة.
السائل : ما نقول يا شيخ ما ذكّي ذكاة شرعيّة لكن الخلل في نفس المذكي؟
الشيخ : لا لا، ما تقول شرعيّة إذا كان فيه خلل في نفس المذكّي ما تكون شرعيّة، طيّب الخنزير حيوان معروف له خصائص خصائص منها سفيان؟
الطالب : أنه يأكل النجاسة والعذرة.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهو ليست له غيرة وديوث.
الشيخ : نعم، وإذا تغذّى به الإنسان فإنّه يكتسب من أخلاقه، طيب الأصنام، الأصنام يا أخ؟ اللي وراءك يا عبد الله.
الطالب : نعم شيخ.
الشيخ : آه؟
الطالب : ...
الشيخ : كلّ ما يعبد من دون الله، طيب تحريم هذه الأشياء قلنا إنّها محافظة على أمور أربع ..
الطالب : خمسة.
الشيخ : أو خمسة، طيب يلاّ يا شيبة!
الطالب : الأول الفطرة.
الشيخ : الخمر.
الطالب : نعم الخمر.
الشيخ : حماية لإيش؟
الطالب : حماية للعقل.
الشيخ : طيب.
الطالب : والميتة حماية لل ..
الشيخ : للبدن.
الطالب : للبدن.
الشيخ : نعم.
الطالب : والخنزير حماية للفطرة لأنه يغيّر خلق الإنسان يعني من فطرته السليمة والطّيّبة إلى فعل الخبيث.
الشيخ : طيب.
الطالب : يعني لا يغير ولا ..
الشيخ : لا يغار، لا يغار.
الطالب : نعم.
الشيخ : لا يغار
الطالب : لا يغار
الشيخ : لأنّ يغير يعني يركب.
الطالب : نعم لا يغار، والخنزير ..
الشيخ : طيب ما يخالف معروف، ايش بعد؟ هذه ثلاثة.
الطالب : ثلاثة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : والرّابع الأصنام.
الشيخ : حماية لإيش؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : حماية لأيّ شيء.
الطالب : للأديان.
الشيخ : حماية للأديان
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، كم هادولي؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة نعم.
الطالب : وكذلك الأموال.
الشيخ : حماية للأموال نعم، كيف ذلك؟
الطالب : يعني ... تصرف الأموال فيما ينبغي
الشيخ : أحسنت لأنّ صرفها في هذا إضاعة لها وإلاّ لا؟
الطالب : بلى.
الشيخ : إذن حرّم الشارع بيع هذه الأشياء حماية لهذه الأمور الخمسة كذا؟ للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال ..
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حماية للمجتمع.
الشيخ : ممكن نقول حماية للمجتمع عموما.
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : الخمر، طيب نستمرّ الآن.
تتمة شرح حديث :( ... فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) متفق عليه.
أوّلا قولهم: " يا رسول الله " ... فقيل القائل مبهم ولا يعنينا أن نعرف من القائل في مثل هذه الأمور لأنّ المهمّ هو القضيّة والحكم أمّا عين الشخص فالغالب أنّنا لا نحتاج إليه هذا الغالب، فلهذا دائما تأتي مثل هذه الصّيغة " فقيل يا رسول الله " لأنّه لا يهتم بالقائل أهم شيء هو معرفة القول والحكم
وقولهم: " يا رسول الله " هذا النّداء الذي أرشدهم الله إليه في قوله: (( لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )) يعني لا تقولوا يا محمّد، فصفوه بما كلّفه الله به وبما يختصّ به من الوصف وهو يا رسول الله، ولهذا نهى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أن يتكنّى أحد بكنيته لئلاّ يشاركه أحد عند المناداة فيقال مثلا يا أبا القاسم فيظنّ أنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا خصّ كثير من أهل العلم النّهي عن التّكني بكنيته بما كان في حياته فقط بأن لا يشاركه أحد فإذا نودي بين الناس يا أبا القاسم يظنّ من لا يعرفه أنّ هذا هو الرّسول صلى الله عليه وسلّم
طيّب إذن هذا من أدب الصّحابة أنّهم يقولون يا رسول ولا أحد يناديه باسمه إلاّ إذا كان جاهلا كأعرابيّ يأتي المدينة فيقول يا محمّد.
طيب ثانيا يقول: " أرأيت شحوم الميتة " هذا التّركيب يوجد كثيرا في القرآن أرأيت ومعناه على سبيل الإجمال أخبرني أخبرني لأنّ التّقدير أرأيت كذا وكذا فأرني ما رأيت أي أخبرني
أما من حيث الإعراب فنقول إن رأى هنا علميّة وشحومها مفعولها الأول، ومفعولها الثاني محذوف ويكون غالبا جملة استفهاميّة نعم فهنا نقول شحوم مفعول أوّل والمفعول الثاني محذوف أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس، أيحلّ؟ أيحلّ ثمّ ماذا نقدّر الفاعل؟ قال بعض العلماء أيحلّ هذا فيها، يعني أن تطلى بها السّفن ويستصبح بها الناس نعم وتدهن بها الجلود أو أيحلّ بيعها أيحلّ بيعها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله ماذا يقدّر الفاعل أهو البيع أو هذه المنافع؟ والصّحيح أنّه البيع لأنّ السّياق في البيع ولأنّ هذه الأشياء التي سألوها ما تحدّث عنها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام حتى يقال أرأيت هذا هل يحلّ؟ وهو لم يتحدّث عن تحريم المنافع إطلاقا إنّما كان يتحدّث عن البيع لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا أنّ هذه المنافع تقتضي حلّ بيعها كما أنّ المنافع في الإذخر اقتضى حلّ حشّه في الحرم ( لما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: لا يحشّ حشيشها قال العبّاس: إلاّ الإذخر فإنّه لكذا وكذا، فقال: إلاّ الإذخر ) فظنّوا رضي الله عنهم نعم فظنّوا رضي الله عنهم أنّ هذه المنافع تقتضي حلّ البيع كما اقتضت المنافع في الإذخر حلّ حشّه، وكما نعلم الآن كلّ هذه الأحاديث ذكرها الرّسول لا تحريم مكّة، ولا هذا الحديث ذكره في أيام الفتح، فالصّحابة كأنّهم استذكروا ما رخّص فيه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من جواز حشيش الاذخر حشّ الإذخر من أجل منافعه فظنّوا أنّ هذه المنافع تقتضي إيش؟ حلّ البيع وأن يكون هذا مخصّصا لعموم تحريم الميتة، هذا هو الصّواب المتعيّن في الحديث أنّ المسؤول عنه ليست هذه المنافع وإنّما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حلّه أعرفتم؟ طيب يقول: " أرأيت شحوم الميتة " شحوم جمع شحم، قال بعضهم والشّحم هو اللّحم الأبيض، وقال بعضهم الشّحم معروف أيهم أصحّ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني أصحّ، لأنّك إذا قيل للشّحم الشّحم هو اللحم الأبيض راح يدوّر الواحد وين اللحم الأبيض؟ دوره في الشاة اللحم الأبيض، نعم قد لا يعرف اللّحم الأبيض ثمّ يمكن يجي اللحوم البيضاء مثل؟
الطالب : الدّجاج.
الشيخ : الأرانب والدّجاج والسّمك، أي نعم على كلّ حال يقال الشّحم معروف، أما الميتة فهي الميتة التي عناها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قوله: ( إنّ الله حرّم بيع الميتة )
ثم علّلوا فقال: ( إنّها ) أي الشّحوم ( تطلى بها السفن ) السفن المراكب البحريّة تطلى بالشّحم بأن تدهن، لماذا؟ من أجل أن لا يتشرّب الخشب الماء، لأنّ الخشب إذا تشرّب الماء ثقل وغرقت السّفينة، وإذا كان على جدران السّفينة هذا الطلاء من الشّحم منع تشرّب الخشب للماء فتبقى السّفينة محميّة بهذا الطّلاء من أن تتشّرب الماء، قال: ( وتدهن بها الجلود ) أيّ جلود؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، الجلود التي تدبغ لأنّ الدّهن يليّنها لأنّ الدّهن يليّنها، طيب قال: ( ويستصبح بها الناس ) يستصبح يعني يجعلونها مصابيح يعني سرجا كيف ذلك؟ يضعونها في الشّحم إذا ذوّبوه يضعون فيه فتيلة خرقة ثم يصبّون في رأسه، ثمّ تأخذ بالإضاءة ما دام هذا الشّحم أو الدّهن باقيا، وهذا نسمع الناس يتحدّثون وإن كنّا ما أدركناه لكنّه إلى عهد قريب والناس يستعملونه نعم، حتى أنّه في بعض الوصايا عندنا، أوصى بأن يوقد سراج المسجد ولو وصل الصاع ريالا، صاع الودك، نعم ريالا الريال في ذلك الوقت عندهم ..
الطالب : بمائة ريال.
الشيخ : هاه؟
الطالب : مائة ريال.
الشيخ : أكثر من مائة ريال، كثير جدّا، على كلّ حال هذا الاستصباح يعني وضع الشّحم المذوّب في إناء ويوضع فيه فتيلا وتشب فيها النار في رأسها وتكون مصباحا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا ) لا يعني لا يحلّ لأنّ السؤال عن الحلّ، وما الذي لا يحلّ؟
الطالب : البيع.
الشيخ : قلنا في هذا قولان لأهل العلم: قول لا يحلّ هذا العمل طلي السّفن والاستصباح ودهن الجلود، وقيل بل البيع وهو الصّواب بل إنّ السّياق يعيّنه، سياق الحديث ثم قال هو حرام أي البيع، لماذا يكون حراما بيع الميتة؟ لأنّ الميتة حرام، لأنّ الميتة حرام وجواز بيعها لهذه الأغراض يستلزم تداولها بين الناس والاستهانة بها لأنّه كما يقال إذا كثر الامساس قل الإحساس، طيّب ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عند ذلك: ( قاتل الله اليهود ) قاتل بمعنى أهلك وقيل بمعنى لعن، واللّعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وكون قاتل بمعنى اللعن هذا بعيد من الاشتقاق لأن قاتل مشتقّة منين؟
الطالب : ...
الشيخ : من قتل، وليس فيها شيء من حروف اللّعن إلاّ اللاّم وليس بينها اشتقاق لا أكبر ولا أصغر ولا أوسط، ولكن نقول إنّ معنى قاتل أهلك لأنّ من قاتل الله أو من قاتله الله فهو هالك قطعا فيكون الدّعاء بالمقاتلة أي قتال الله هؤلاء معناه الدّعاء بالهلاك وهذا هو المناسب للمادّة لمادّة هذه الكلمة وإن كان كثير من المفسّرين يفسّرون القتال أو القتل باللعن كقوله تعالى: (( قتل الخرّاصون )) أي لعنوا، نعم لكن الأظهر أنّ المراد بالمقاتلة الإهلاك لأنّ تفسير الشّيء بما يطابق مادّته أولى من تفسيره بأمر بعيد، طيب
ثمّ قال: ( قاتل الله اليهود ) اليهود هم الذين يدّعون أنّهم يتّبعون موسى عليه الصّلاة والسّلام وهم من بني إسرائيل ولكن لماذا وصفوا أو لقّبوا بهذا اللّقب؟ قيل إنّه نسبة إلى أبيهم جدّهم يهوذا أحد أبناء يعقوب وأنه مع التّعريب تحوّل إلى يهود بالدال، وقيل إنّه من هاد يهود لقولهم (( إنّا هدنا إليك )) أي رجعنا أي رجعنا وعلى كلّ حال سواء هذا أو هذا فإنّ اليهود معروفون بالمكر والخداع كما فعلوا في الحيتان حين حرّم عليه صيد السّمك في يوم السّبت فابتلاهم الله عزّ وجلّ، فصارت الحيتان تأتي يوم السّبت على ظهر الماء شرّعا وفي غير يوم السّبت لا تأتيهم فتحيّلوا ووضعوا شبكا في يوم الجمعة فيأتي الحيتان يوم السّبت ويدخل في الشّبك، ثم إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوه وقالوا نحن ما صدنا يوم السّبت فعاقبهم الله تعالى عقوبة تناسب ذنبهم قلبهم الله قردة لأنّ القردة أقرب ما يكون إلى الإنسان كما أنّ عملهم هذا قريب من الصّحة يعني ظاهره أنه ليس فيه صيد هذا القرد قريب من الإنسان، صورته صورة إنسان لكن معناه هاه؟ حيوان طيب
إذن المهم اليهود ( لما حرّم الله عليهم شحومها وفي لفظ الشّحوم )، والشّحوم أعمّ الشّحوم أعمّ ، يعني يشمل شحوم الميتة وغير شحوم الميتة، ومن المعلوم أنّ الله عزّ وجلّ حرّم عليهم الشّحوم (( وعلى الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما )) من البقر والغنم، حرّم الله عليهم شحوم البقر والغنم (( إلاّ ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم )) فحرّمت عليهم الشّحوم إلاّ هذه الأشياء لكن ماذا فعلوا؟ يقول ( جملوه ثمّ باعوه وأكلوا ثمنه )، جملوه أي أذابوه وقالوا ما نأكل لكن ذوّبه وبعه واشتر بثمنه ما تأكله فهذه حيلة، حيلة على محارم الله عزّ وجلّ ودعا عليهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بأنّ الله يقاتلهم تحذيرا من فعلهم وتنفيرا عنه، لأنّ من فعل كفعلهم استحقّ ما يستحقّون إذ أنّ البشر عند الله على حدّ سواء (( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم )) فالعاصي من هذه الأمّة بما عصت به بنو إسرائيل يوشك أن يلحقه من العقوبة ما لحق بني إسرائيل.
9 - تتمة شرح حديث :( ... فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا هو حرام ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) متفق عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث:( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ).
أوّلا حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على إبلاغ الأمّة في المناسبات، فإنّ الرّسول في فتح مكّة عليه الصّلاة والسّلام أرشد الأمّة إلى أحكام كثيرة تتعلّق بمكّة وإلى أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلّقوا بها، ففيه مراعاة المناسبات في الخطب والتّوجيهات والمواعظ
ويتفرّع على هذا أنّه ينبغي للدّاعية والخطيب أن يتحرّى المناسبات اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلّم
ومن فوائد هذا أي مراعاة المناسبات أنّ الشيء إذا جاء والناس يتشوّفون إليه كان أوقع في نفوسهم وأشدّ تأثيرا ولهذا فلو أنّ أحدا في هذا اليوم قام يخطب الناس أو يعظ النّاس فيما يتعلّق بالصّيام أو بالحجّ هل يكون له تأثير كما لو فعل ذلك في أيّام الصّيام أو الحجّ؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لا يكون له تأثير وإنّما كلّ شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ.
ومن فوائد هذا الحديث عظم هذا البيع الذي بيّن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام تحريمه ومن أين يؤخذ يا محمّد؟
الطالب : إبراهيم.
الشيخ : إبراهيم.
الطالب : إنّ الله ورسوله حرّم ..
الشيخ : ما عندنا ورسوله.
الطالب : أن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير ..
الشيخ : نسبة التّحريم إلى الله يدلّ على العناية به لأنّ نسبة التّحريم إلى الله أشدّ وقعا على المؤمن ممّا لو قيل لا تفعل كذا، لا تبع كذا، لو قال لا تبيعوا الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا شكّ أن المؤمن يتأثّر بهذا لكن إذا قال ( إنّ الله حرّم ) هذا يكون أشدّ وأبلغ في النّهي.
ومنها أيضا هذه الصّيغة كما أنها أبلغ من حيث أنها نسبت إلى الله عزّ وجلّ فهي أبلغ من حيث إنّه صرّح فيها بالتّحريم، ( إنّ الله حرّم ) لو كان نهيا هكذا لا تبيعوا لادّعى مدّع أنّ النهي للكراهة لكن بعد أن قال إنّ الله حرّم لا يمكن دعوى الكراهة بل هي نصّ في التّحريم.
ومن فوائد ...
الطالب : ...
الشيخ : والميتة والخنزير والأصنام، ومن فوائده تحريم هذه الأشياء الأربعة لأنّ ما حرم بيعه فهو محرّم إذ لو كان حلالا ما حرّم بيعه ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) أي ثمنه المقابل لهذا الشّيء المحرّم انتبهوا لهذا الشّرط أو القيد، إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه أي ثمنه المقابل لهذا الشّيء المحرّم لأجل أن لا يرد علينا أنّ الحمار حرام وبيعه؟
الطالب : حرام.
الشيخ : لا، بيعه حلال بالإجماع، نعم لكن لو اشترى الحمار ليأكله؟
الطالب : حرام.
الشيخ : صار حراما ولهذا نقول ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) إذا كان الثّمن مقابل هذا الشّيء المحرّم.
طيب من فوائد الحديث حرص الشّرع على حماية العقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال وكما قال بعض الإخوان الفرد والمجتمع، لأنّ هذه الأشياء حرام حتى وإن لم يكن في المكان إلاّ رجل واحد فهي حرام
طيّب وظاهر الحديث أنّ الخمر بيعه حرام مطلقا فهل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب لا، لا يستثنى من ذلك شيء حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنّه لا يجوز، طيب من كافر لمسلم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
الطالب : ...
الشيخ : من باب أولى، من كافر لكافر؟
الطالب : يصحّ.
الشيخ : يصحّ بناء على ما يعتقدونه ولهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّهم كانوا يأخذون الخراج من الخمر ثم يبيعونه عليهم نهاهم عن ذلك وقال: " ولّوهم بيعها وخذوا أثمانها " ولّوهم بيعها خلّوهم هم اللي يبيعون وخذوا أثمانها، وهذا يدلّ على أنّ بيعها صحيح ولولا ذلك ما صحّ أن نأخذ ثمنه لأن ثمن ما كان بيعه محرّما محرّم وفيه أي في قول عمر رضي الله عنه هذا فائدة عظيمة وهي أنّ من عامل بمعاملة يعتقد حلّها وأنت تعتقد تحريمها فإنّ ما تأخذه منه حلال، حلال جائز، حلال لا بأس به، لو اشترى شيئا تعتقد أن هذا الشراء حرام وأن الملك لم ينتقل به، يجوز أن تشتريه منه أنت لماذا؟ لأنّه يعتقد حلّه يعتقد حلّه وهكذا كلّ الأشياء الخلافيّة إذا وقعت ممّن يعتقد حلّها وليس هناك نصّ في التّحريم بحيث لا يسوغ له أن يجتهد فإنّ كلّ إنسان يعامل بما يقتضيه رأيه
مثلا لو وجدنا واحد يشرب الدّخّان وهو يعتقد حلّ شرب الدّخّان فلا يسوغ لي أن أنكر عليه؟ ما دام يعتقد أنّه حلال، لو رأيتم رجلا أكل لحم إبل وملأ بطنه ثمّ قام يصلّي بلا وضوء وهو يعتقد أنّه لا يجب الوضوء من لحم الإبل هل أنكر عليه؟ لا ما أنكر عليه، والصّلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدّخان أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : أعظم بكثير حتى إنّ أبا حنيفة رحمه الله في مذهبه أنّ من صلّى محدثا فهو كافر لأنّه مستهزئ بآيات الله ومع ذلك إذا كان هو يرى أنّه لا ينقض الوضوء ما ننكر عليه وأثر عمر هذا رضي الله عنه هو الأصل في هذا قال: " ولّوهم بيعها وخذوا أثمانها " طيب ..
السائل : ...
الشيخ : أي نعم إذا كان يعتقد، هو يقول حلال.
السائل : ... كلّ شيء؟
الشيخ : كلّ شيء نعم، كلّ شيء يعتقد الإنسان أنّه حلال وأنا أرى أنّه حرام ما أنكر عليه إلاّ شيئا يخالف النّصّ بحيث لا يسوغ له أن يجتهد.
السائل : ...
الشيخ : الله المستعان، ما يسوغ له أن يجتهد؟
السائل : كيف يا شيخ ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ... نحن الآن فهمنا مقصودك أنت ... شيخ
الشيخ : أقول كلّ شيء فيه خلاف ترى أنت أنّه حرام والثاني يرى أنّه مو حرام لا تنكر عليه ولا يحقّ لك أن تنكر عليه لأنّه هو لأنه يعتقد أنّه حلال إلاّ شيئا يخالف النّصّ بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه فهذا لا شكّ يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر، تقول تعال ما لك ... مالك حق تعارض النّصّ، نعم، قلت لكم،، ضربت مثلا توافقون عليه وليس فيه إشكال عندكم، أكلت لحلما أنا ورجل من الشّافعيّة مذهبه مذهب الشّافعي مثلا لا يرى أنّ لحم الإبل ينقض الوضوء وأكلنا اللّحم ثمّ قمنا نصلّي أنا توضّأت لأنّي أرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو لم يتوضّأ، فهل أقول له يا اتّق الله هذا حرام عليك وأنكر عليه؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب، ما رأيكم فيمن يصلّي بغير وضوء؟ هل ينكر عليه وإلاّ ما ينكر؟
الطالب : نعم ينكر عليه.
الشيخ : ينكر عليه، لماذا لا أنكر على هذا؟ لأنّه يعتقد أنّه على وضوء وأنه ليس حراما عليه أن يصلّي الآن، نفس الأشياء نفس الأشياء الأخرى، الشيء الذي فيه خلاف وليس فيه نصّ يمنع الإنسان من الاجتهاد فيما يذهب إليه ما ننكر عليه، لأنّه وش يقول؟ يقول أنت تعتقد -ما في سؤال حتى نكمل البحث- يقول وأنت تعتقد أنّه حرام وأنا ما أعتقد أنّه حرام فقولك ليس حجّة عليّ وقولي ليس حجّة عليك، إذن أنا ربما أقول إذا أنكرت عليّ أنّه حرام وهو ... حرام تقول أيضا أنا أنكر عليك أقول ليش تحرّمه والأصل الحلّ؟ ليش تحرّمه؟ ليش تمنع عباد الله ممّا خلق الله؟ فمشكلة هذه، إنما نحن الآن هنا في السّعوديّة ما فيه أحد من علمائنا فيما أعلم يقول إنّ الدّخّان حرام ..
الطالب : حلال.
الشيخ : أي نعم أستغفر الله، يقول إنّ الدّخان حلال وعلى هذا فلو جاء عامّيّ يقول والله أنا بأقلّد أناسا آخرين في غير المملكة يقولون إنّه حلال ما نطيعه لأنّ العامّيّ ليس أهلا للاجتهاد لكن لو يجي واحد طالب علم من بلاد أخرى يقول والله ما تبيّن لي التّحريم ورأيناه يشرب ما ننكر عليه لأنّنا ما عندنا نصّ يقول إنّ الدّخان حرام، عندنا دخول دخول التّحريم في عمومات عمومات ( والرّسول عليه الصّلاة والسّلام لمّا نهى عن أكل البصل قام الصّحابة يقولون إنّها حرّمت، إنّها حرّمت، فقال: إنه ليس لي تحريم ما أحلّ الله )
المهم أنه رضي الله عنه لما قالوا إنّهم يأخذون من أهل الذّمّة الخراج أو الجزية يأخذون خمرا ويبيعونه ويأخذون ثمن ... نهاهم قال: " ولّوهم بيعها وخذوا أثمانها " بيع الخمر بالنّسبة للمسلمين؟
الطالب : حرام.
الشيخ : بالنّسبة للذّميّين؟
الطالب : حلال.
الشيخ : خلّ هم يبيعون الخمر لأنّهم يعتقدون حلّها وخذوا أثمانها منهم، مع أنّي الآن أعلم أنّ هذا الرّجل باع الخمر وأخذت الثّمن ثمن الخمر وجعلته في بيت المال واضح الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الخمر ليس حلالا لهم أي اليهود وقد أحلوا من عند أنفسهم فكيف نقرهم على ذلك إذا تعاملنا معهم ؟
الشيخ : جزاك الله خيرا لست أعلم من عمر! ولا أعلم من أهل العلم الذين سبقوك ..
السائل : نعم أنا ما أقول ..
الشيخ : حيث قالوا إنّه لا يجوز أن نقيم عليهم الحدّ في شرب الخمر لأنّهم يعتقدون حلّه، أمّا كونه حرّم الخمر في شرائعهم فهذا يحتاج إلى دليل، لأنّ الخمر في أوّل الشّريعة الإسلاميّة كان؟
الطالب : حلالا.
الشيخ : كان حلالا، نعم.
السائل : ... بيّن الله سبحانه وتعالى أنّه حرّم على بني إسرائيل بظلم منهم يعني تحريم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمّة ...
الشيخ : لا لأنّها ميتة، الشّحوم هذه ميتة، الرّسول إنّما حرّم بيع الميتة ومن جملتها الشّحوم وسيأتي إن شاء الله في الكلام على الميتة لأنّ الآن نحن في بحث الخمر.
11 - الخمر ليس حلالا لهم أي اليهود وقد أحلوا من عند أنفسهم فكيف نقرهم على ذلك إذا تعاملنا معهم ؟ أستمع حفظ
مواصلة ذكر فوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ).
أظنّ أننا مازلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه قال ( إنّ الله تعالى حرّم بيع الخمر ) وذكرنا أنّ هذا عامّ في جميع الأحوال يعني لا يجوز بيع الخمر من مسلم على مسلم، ولا من كافر على مسلم ولا من مسلم على كافر أمّا بيع الخمر من الكفّار بعضهم على بعض فإنّهم يقرّون عليه لأنّهم يعتقدون حلّه وسبق لنا بيان ما هو الخمر فقلنا كلّ ما غطّى العقل على سبيل اللّذة والطّرب
طيب هل يشمل بيع الخمر للمضطرّ وغير المضطرّ؟ قلنا إنّه يشمل يشمل، فلو اضطرّ الإنسان إلى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غصّ بها فإنّه لا يجوز بيعه بل يجب على من عنده شيء من ذلك أن يبذله مجّانا لإنقاذ هذا المضطرّ
طيب ويقاس على الخمر ما أشبهه أو كان أشدّ ضررا منه مثل الأفيون والحشيش والمخدّرات وما أشبهها وهل يقاس عليه الدّخّان التتن أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم هو لا يسكر هو لايسكر، وأظنّه أيضا لا يخدّر، لكنّه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة، في بيع الميتة أو الخنزير، لكنّه في بيع الميتة الصق
قال: ( والميتة ) يعني حرّم بيع الميتة وهذا كما نعلم لفظ عامّ لأنّه مفرد محلّ بأل والأصل في المفرد المحلّى بأل أنّه للاستغراق عامّ، لأنّه لا يخرج عن الاستغراق إلاّ بدليل مثل أن يكون للعهد أو لبيان الحقيقة، إذن فكلّ ميتة فبيعها حرام، وكلّ الميتة بيعها حرام، إذن لدينا عمومان: عموم لجميع الميتات حيث قلنا كلّ ميتة بيعها حرام وعموم للميتة نفسها حيث قلنا كلّ الميتة بيعها حرام
أما الأوّل وهو العموم في أعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما كانت ميتته حلالا مثل: السّمك والجراد فإنّ بيعها حلال
فإن قال قائل أين الدّليل على الإخراج على إخراج هذا من العموم؟ قلنا الدّليل أوّلا السّنّة
وثانيا المعنى، أمّا السّنّة فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في سياق هذا الحديث ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فعلم من هذا التّعليل أنّ الميتة التي يحرم بيعها هي الميتة المحرّمة لقوله ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) واضح؟ أما المعنى فنقول إنما حرّم بيع الميتة لأنّه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها وإلاّ لا؟ نعم ينتفع بها وما كان منتفعا به على وجه حلال فإنّ الشّرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به لأنّنا لو قلنا أنّ هذا الشّيء حلال لا يجوز بيعه معناه أنّنا حجرنا أو لا؟ حجرنا على الناس بتحريم الانتفاع به فصار لا ينتفع به إلاّ من كان بيده أو إذا ما أعطاه على سبيل الهدية أو الصّدقة أو ما أشبه ذلك فصار يستثنى من هذا أيّ شيء؟
الطالب : الميتة الحلال.
الشيخ : الميتة الحلال كالسّمك والجراد وعرفتم الدّليل والتّعليل في ذلك
طيب العموم الثاني قولنا كلّ الميتة أي كلّ أجزاء الميتة حرام، حرام بيعها هذا أيضا ليس على عمومه لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحلّه الحياة فبيعه حلال بالاتفاق، كالشّعر والوبر والصّوف والرّيش هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنّه لا يدخل في مسمّى الميتة ولهذا يجزّ وينتفع به (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين )) ولو كان من الميتة لكان إذا جزّ لا ينتفع به لأنّ ما أبين من حيّ فهو كميتته، طيب إذن يستثنى من الميتة ما لا تحلّه الحياة ياسر مثل؟
الطالب : مثل الشعر و ...
الشيخ : اصبر، نحن عددنا أربعة.
الطالب : اشعارها وأوبارها وريشها.
الشيخ : آه
الطالب : ثلاثة
الشيخ : عددنا أربعة بارك الله فيك لا تظلمنا جزاك الله خير إذا نسيت!
الطالب : ... أوبارها وأشعارها وجلودها.
الشيخ : لا.
الطالب : ...
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : الله أكبر! إما تنكر ما قلنا وإلاّ تدخل ما لم نقل!
الطالب : أصوافها.
الشيخ : أصوافها أصوافها ، هاه طيب هذه الأربعة وايش الفرق بينها يا ناصر ما الفرق بينها؟
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله! نعم؟
الطالب : الصوف للضّأن.
الشيخ : الصّوف للضّأن.
الطالب : الوبر للإبل.
الشيخ : والوبر للإبل.
الطالب : والشّعر للمعز.
الشيخ : المعز والبقر، نعم.
الطالب : والرّيش الطير.
الشيخ : للطّير، مفهوم
الطالب : ... شيخ
الشيخ : أي نعم الصّوف للضّأن والوبر للإبل، والشّعر للبقر والضأن، والرّيش للطائر.
الطالب : الشعر؟
الشيخ : للطير.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم الضّأن له الصّوف.
الطالب : قلت الشعر للبقر والضّأن.
الشيخ : لا لا، قلنا البقر والمعز، البقر والمعز، طيب إذن فهمنا الأربعة هذه يجوز بيعها فإذا ماتت البهيمة مثلا وجزّ الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله فله بيعها، وكذلك لو قصّ ريشها فله بيعها بالاتفاق لأنّ الحياة لا تحلّه، طيب هل تباع الأضلاف أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : أضلاف البهيمة التي بمنزلة الأظفار للإنسان.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا يا شيخ ...
الشيخ : طيب هل تحلّها الحياة؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر أنّها من جنس من جنس الظّفر، من جنس الظّفر، بعضها تحلّها الحياة وتتألّم به وبعضها لا، فما تحلّه الحياة كالظّفر فإنه فانه يجوز بيعه إن انتفع به وإن لم ينتفع به منع من بيعه لا لأنّه جزء ميتة ولكن لأنّ في بذل المال فيه إضاعة للمال، طيب عظام الميتة عظام الميتة هل يحلّ بيعها؟
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : لا لأنّه داخل في عموم قوله الميتة واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام معلّلا ذلك بأنّ الحياة لا تحلّ العظم لأنّه ما فيه دم ومدار تحريم الميتة على الدّم ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته؟
الطالب : حلال
الشيخ : لا طاهرة قولوا، قولوا طاهرة، لا تقولوا حلالا لأنّ هذه مشكلة إذا قلت حلال، إنّما قولوا هي طاهرة، ما ليس فيه دم فإنّ ميتته طاهرة قال إذن فالعظام طاهرة وإذا كانت طاهرة جاز بيعها، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث لأنّ الميتة في الواقع إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذّهن إلاّ أنّه لفظ شامل لكلّ الميتة، وقول شيخ الإسلام إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ( إنّما حرم من الميتة أكلها ) والعظام لا تؤكل، جوابه أن يقال بل قد؟
الطالب : تؤكل
الشيخ : قد تؤكل قد تؤكل ، نعم طيب، هل يشمل هذا الجلد؟ جلد الميتة أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول الحديث يشمله، لأنّ الجلد جزء من الميتة تحلّه الحياة إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ وإن سلخ وانفصل منه لأنّه جزء منها فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلختها واضح؟ طيب هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟
الطالب : بلى ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء إنّه يشمل ما إذا دبغ وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدّباغ وعلى أنّه لا ينتفع به إلاّ في الشّيء اليابس وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة أنّه لا يطهر بالدّباغ ولا ينتفع به إلاّ في اليابسات بعد الدّبغ، والصّحيح أنّه يطهر الصّحيح أنّه يطهر بالدّبغ وأنّه ينتفع به في اليابسات والمائعات لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرّ بشاة يجرّونها ميتة فقال: ( هلاّ أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يطهّرها الماء والقرض ) وقال: ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وهذا يدلّ على أنّ الدّبغ يطهّرها ويجعلها حلاّ حيث شبّهها بالذّكاة، حيث شبّه الدّباغ بالذّكاة وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدّبغ لأنّه عين مباحة النّفع على وجه عام شامل فيباح بيعه بعد الدّبغ
طيب هل يباح بيع جلود السّباع بعد دبغها؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هذا ينبني على أنّ قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( أيّما إيهاب دبغ فقط طهر ) هل يشمل ما لا تبيحه الذّكاة؟ كالسّباع أو يختصّ بما تبيحه الذّكاة لقوله ( دباغ جلود الميتة ذكاتها ) وفيه خلاف بين العلماء أيضا لكن إذا قلنا بأنّ جلود السّباع تطهر بالدّبغ فإنّه يجوز بيعها كجلود الميتة
طيب لو قال قائل إذا قلتم إنه يطهر بالدّبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدّبغ كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجّس فاهمين هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلاّ فيه قولان؟!
الطالب : ...
الشيخ : إذا قال قائل إذا قلتم بأنّه يطهر بالدّبغ ويباح بيعه بعد الدّبغ والانتفاع به فقولوا بجواز بيعه قبل الدّبغ أيضا قياسا على الثوب المتنجّس، فإنّ الثوب المتنجّس إذا بيع يجوز بيعه وإلاّ لا؟ لأنّه يمكن أن يطهّر، يمكن أن يطهّر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدّبغ كالثّوب المتنجّس كالثّوب المتنجّس وقولوا يجوز بيعه.