تحت باب شروطه وما نهي عنه.
تتمةفوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ).
الطالب : طاهر.
الشيخ : طاهر، ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس، بل أصله طاهر فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله واضح الفرق وإلاّ لا؟ طيب إذن الميتة فيها عمومان؟
الطالب : ...
الشيخ : من حيث الميتات وأنواعها ومن حيث أجزاء الميتة، تقدير العموم الأوّل أن نقول؟
الطالب : بيع كل ميتة حرام.
الشيخ : بيع كلّ ميتة بيع كلّ ميتة ، وتقدير العموم الثاني؟
الطالب : كلّ الميتة.
الشيخ : ... كلّ الميتة، نعم طيّب وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك
الطالب : للضرورة
الشيخ : لا لو قال قائل نعم لو قال قائل لو اضطرّ إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه ؟ الجواب لا، للعموم ولأنه عند الضّرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكّاة فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المضطرّ إلاّ بدراهم؟ إلا ببيع هاه فيدفع له والإثم؟
الطالب : على البائع.
الشيخ : على البائع، يدفع له والإثم على البائع، طيب القرون يجوز بيعها؟ هاه؟
الطالب : يجوز
الشيخ : هاه مثل الظّفر، الذي انفصلت عن الحياة هذا يجوز كالظّفر وما لا ... طيب يقاس على الميتة يقاس على الميتة ما كان ضارّا بالبدن كلّ ما يضرّ بالبدن فإنّه يدخل في حكم الميتة مثل هاه؟
الطالب : الدّخّان
الشيخ : الدّخّان، التتن، لأنّه مضرّ ولا شكّ في ضرره فيحرم بيع التتن وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلاّت لمن يبيعه لأنّ هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله بأي سبب وبناء عليه لو قال الأب لابنه خذ يا بنيّ هذه عشرة ريالات اشتر لي فيها بكت دخّان يلزمه طاعته؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه؟
الطالب : لا يلزمه.
الشيخ : طيّب، لا يلزمه. لا يلزمه.
الطالب : يحرم عليه.
الشيخ : أي يحرم عليه يحرم عليه ، لأنّ الله تعالى قال: (( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما )) طيب إذا قال له اشتر لي وإلاّ طلّقت أمّك؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ...
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، المسألة هذه تقع من بعض السّفهاء يعني يلجئ الولد إلى هذا هذا ضرورة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الظاهر أنّ هذا ضرورة، لأنّه ربّما ربما يتجرّأ هذا الغشيم الأب ويطلّق الأمّ و قد تكون هذه آخر التّطليقات فتنفصم عرى الأسرة المهمّ إذن إذا دعت الضّرورة إلى ذلك فهو كغيره من المحرّمات التي تبيحها الضّرورة، أمّا إذا لم يكن ضرورة فإنّه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك
طيب فإن قال أفلا أعدّ عاقّا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السّوق ويشتري لمرض أو كبر؟ هاه؟
الطالب : لا ...
الشيخ : يقول يا ولدي أنا لو أقدر طلعت أنا ... خف ربك
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، يقول نعم أنا أخاف ربّي بالامتناع أنا ما امتنعت من هذا إلاّ خوفا من ربّي، تريد أن أشتري لك طعاما، ثيابا، فراشا، على العين والرّأس أمّا أن أشتري لك شيئا أعينك على معصية الله فهذا لا.
طيب هل يقاس على الميتة السّمّ؟ نعم
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : نعم إن اشتري للمضرّة فهو حرام كذا؟ وإن اشتري للمنفعة فهو حلال ومن ذلك المبيدات، المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزّروع وما أشبهها فنقول هذه الأشياء إذا لا يمكن الانتفاع بها إلاّ على سبيل المضرّة فبيعها حرام، وإلاّ فبيعها حلال لأنّ فيها منفعة، طيب واضح يا؟
الطالب : واضح.
الشيخ : ماذا قلت؟
الطالب : ... منفعة فهو حلال
الشيخ : أي نعم
الطالب : ...
الشيخ : طيب، فيه شيء بعد يمكن أن يقاس عليه ممّا يضرّ بالبدن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم الدّم هل يجوز بيعه أو لا؟
الطالب : فيه تفصيل
الشيخ : ما فيه تفصيل لأنّ الله حرّمه، قد حرّم الله الدّم (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) فبيع الدّم حرام سواء بيع للأكل أو الشّرب أو الحقن لا يجوز بيعه، للأكل؟ كيف للأكل؟ يمكن للأكل يمكن يمكن يكون جامدا ويكون للإنسان أكلا، شربا إذا كان ساخنا، حقنا؟ إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم، نقول بيعه حرام
فإن قال قائل أليس الدّم يجوز عند الضّرورة؟ قلنا أوليست الميتة تجوز عند الضّرورة؟ فسيقول بلى في المسألتين نقول إذا كانت الميتة تباع للضّرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدّم لا يجوز فإن اضطرّ إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلاّ بعوض فالإثم على البائع أمّا هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك، نعم طيب.
السائل : لا يجوز ...
الشيخ : أي دم، أي دم، دم الإنسان ودم البهيمة، أي دم يكون لا الدم الحلال حلال، الدم الحلال حلال، أحلّ لنا ميتتان ودمان.
السائل : قد يكون ... يأخذ الدم ...؟
الشيخ : ... سألنا قبل وجاوبته ... طيب.
السائل : ...
سؤال عن تعريف الصنم وما سبب تحريم بيعه ؟
السائل : ...
الشيخ : الأصنام قلنا فيها أن فيها أنّ كلّ ما اتّخذ ليعبد من دون الله فهو صنم، سواء على صورة تمثال أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كلّ ما عبد من دون الله فهو صنم، وذكرنا في أثناء الشّرح أنّ العلّة في ذلك حماية؟
الطالب : الأديان.
الشيخ : الأديان، على هذا نقول الأصنام يحرم بيعها لكن لو أراد شخصا أن يصنع صنما لمن يعبد الأصنام مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده ..
الطالب : ...
الشيخ : نقول هذا حرام لا يجوز لا يجوز بيعه حتّى على من يعبده لأنّ عبادة الأصنام ما أحلّت بأيّ شريعة كانت كلّ الشّرائع تحارب الشّرك ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام. طيب
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : وجه الشّبه بين الصّنم والميتة؟
الشيخ : أي نعم، ما تقولون في وجه الشّبه؟
الطالب : ...
الشيخ : الضّرر الضرر البدني، أي نعم.
السائل : شيخ
الشيخ : نعم.
السائل : لو أنّ إنسانا يرى أن التّسمية على الذّبيحة سنّة ... وأنا أرى ... هل يجوز أن ...
الشيخ : أي، وش تقولون في هذه؟
لو أن إنسان ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة فهل يجوز لي أن آكل منها ؟
الشيخ : يقول لو أنّ إنسانا ذبح ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنّه يرى أنّها سنّة فهل يجوز لي أن آكل منها؟
الطالب : نعم يا شيخ.
طالب آخر : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لا يجوز لأن ّالآن عين هذه الذّبيحة أرى أنّها حرام مثل لو كان هذا الرّجل يقول القبلة ههنا وأنا أخالفه لا يجوز أن نصلّي إلى الجهة التي يقول إنّ هذه هي القبلة.
الطالب : الفرق ...
الشيخ : الفرق الآن صار فعله وفعلي أنا سليم، أنا الآن أصلّي بطهارة نعم، هذا الآن الذّبح فعله هو فعله هو، لكن أنا أعتقد أنّ هذا الذّبح حرام. نعم
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا يا شيخ الأصنام ... لله عزو جل
4 - لو أن إنسان ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة فهل يجوز لي أن آكل منها ؟ أستمع حفظ
ما الفرق بين الصنم والوثن ؟
السائل : ما الفرق بين الصّنم والوثن؟
الشيخ : الوثن الغالب أنّه يكون على سبيل تمثال يمثّل يصنع صنم ويعبد، والصّنم أعمّ.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يدخل تحت هذه الأنواع من المحرّمات الشّمّة والقات؟
الشيخ : إيش أأ؟
ما حكم القات والشمة ؟
الشيخ : القات والثاني إيش هو؟
السائل : الشّمّة.
الشيخ : الشّمّة ما هي الشمة؟
الطالب : ...
الشيخ : دخّان يمكن.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أنا أكلّم واحد يا جماعة وإيش هذا؟!
السائل : ... رائحته كريهة يضعونه تحت اللّسان.
الشيخ : تحت اللّسان؟ وإلاّ في الأنف؟
السائل : ... وإلا في الفم
الشيخ : طيب على كلّ حال إذا كان ضارّا فهو حرام، إذا كان غير ضارّ فليس بحرام، وإلا نسمع عن القات أنّه يسمّونه التّخزين أنّ الإنسان إذا تخزّن فيه يعني يتبلّد ويتعب ولا يشتغل أبدا ويمضي النّهار كلّه وهو مثل الخرقة نحن سمعنا هذا وما ندري هل هو صحيح وإلاّ لا. أي نعم
السائل : شيخ الذين ... الدم ..
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : يا شيخ الذين يتبرّعون بالدّم.
الشيخ : نعم.
السائل : بعضهم ليس كلهم، بعضهم يتبرّع ...
الشيخ : إيش؟
السائل : يريد أن يحصل على جائزة ... إذا تبرّع ثلاث مرّات وأربع مرات يعطونه جائزة معينة.
الشيخ : أي نعم.
سؤال عن حكم تبرع بالدم مقابل جائز ؟
السائل : الجائزة حصلت.
الشيخ : حصلت نعم لكن ربّما لا تحصل، هل إنّك إذا تبرّعت ثلاث مرّات أو خمس مرّات هل تلزم الجهة أن تعطيك؟ ما تلزمها لكن البيع تلزمه فليست هذه مثل البيع لكن لا ينبغي للإنسان إنّه يلاحظ هذه الأشياء، ينبغي أن يلاحظ البرّ، ثمّ إني أرى أنّ جذب الدّم لا تتبرّع إلاّ في القضيّة المعيّنة، إنسان الآن شفته محتاج تبرّع، أمّا إنه يكون مخزون فهذا في نفسي من هذا شيء لكن على كلّ حال ما نقول حرام، أي نعم.
إذا ماتت الميتة وفيها لبن فهل يحرم هذا اللبن وما حكم مسك الفأرة ؟
السائل : بالنسبة للبن الميتة.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا ماتت الميتة وفيها لبن يعني.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يستثنى من المحرّمات؟
الشيخ : لا لا، ما يستثنى داخل فيها، هاه؟
السائل : المسك؟
الشيخ : آه
السائل : المسك؟
الشيخ : المسك هذا ينفصل منها وهي حيّة ينفصل منها وهي حيّة واستثناه أهل العلم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يستثنى ...
الشيخ : لا لا، ما يستثنى لأنّ هذا أصلا ما دخل في التّحريم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... أجزاء الميتة ... التحريم ...
الشيخ : ما قلنا أجزاء الميتة يدخل في الميتة؟
الطالب : بلى.
الشيخ : أجزاء الميتة يدخل في الميتة.
السائل : بيعها
الشيخ : ما أحد بايعها في أحد يبيع ...؟
السائل : يبيعون يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ يحصل أحيانا يحصل لرجل حادث يحصل له حادث فيبقى القلب ينبض ولكن المخّ لا يعمل فيكون رجل آخر محتاج إلى القلب مثلا وقلب الرجل الأوّل الذي حصل له الحادث لا زال ينبض فهل يجوز في مثل هذه الحالة نقل القلب ..
الشيخ : هذا أظنّ فيها فتوى من دار الإفتاء أظنّ تكلّموا فيها، نعم يا ..
السائل : ... المدابغ تشتري من
سؤال عن حكم بيع الجلود ؟
الشيخ : جلود الميتات وإلاّ جلود الحيات المذكّاة؟
السائل : هل يجوز للرجل أن يأتي بجلد ميتة مثلا؟
الشيخ : لا ما يجوز، يجوز يبيع عليهم جلد المذكّاة، الميتة يقول خذوا هذا وادبغوه على حسابي ثمّ إذا دبغوه إن شاء باعه عليهم وإن شاء لم يبعه أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : صحيح؟
الطالب : ...
الشيخ : الآن؟
الطالب : أي ...
الشيخ : هههه، على كلّ حال إذا أجبروك فتوكّل على الله لأنّ الدّم ما يضرّ.
السائل : الإثم عليهم؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الإثم؟
الشيخ : هو إن شاء الله ما فيه إثم، الدّم ما بيضرّ، يعني بمجرّد الواحد ما يشرب كأس عصير بعد ما يتبرّع بالدّم يعود.
القارئ : " رضي الله عنه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان ) رواه الخمسة وصححه الحاكم.
وعن أبي مسعود " ..
الشيخ : بس بس.
تتمةفوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ).
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقلنا إنّ هذه عامّة، الخمر يستثنى منه شيء؟
الطالب : لا.
الشيخ : الميتة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يستثنى منها شيء، الخنزير؟
الطالب : لا يستثنى.
الشيخ : لا يستثنى منه شيء لأنّه حرام بكلّ حال فبيعه حرام بكلّ حال، الأصنام؟ الأصنام يحرم بيعها يحرم بيعها لمن يتّخذها بالعبادة لا شكّ في هذا لأنّه اشتراها لعمل محرّم وكلّ مشترٍ لعمل محرّم فإنّ بيعه حرام لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فإن اشتريت الأصنام لتكسّر وينتفع بموادّها فظاهر الحديث أنّ ذلك حرام ويحتمل أنّه ليس بحرام لأنّه ليس المقصود من الشّراء هنا شيئا محرّما إنّما المقصود شيئا مباحا ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها لو اشتراها ليتلفها فإنّ هذا لا بأس به بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظنّ أحد أنّه اشتراه من أجل الانتفاع بها على وجه محرّم إذن يستثنى من الأصنام شيئان:
الشّيء الأوّل إذا كنت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسّرها وينتفع بمادّتها كما لو كانت من حديد أو خشب يصنع ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك
ثانيا إذا اشتراها ليتلفها يعني لا ينتفع بمادّتها لكن اشتراها ليتلفها فهذا لا بأس لكن بشرط أن يبيّن ذلك ويظهره لئلاّ يتّخذ ذريعة إلى جواز بيعها
طيب يقاس على ذلك من فوائد الحديث أيضا بقي أنّه يحرم بيع الكتب المضلّة الدّاعية للبدع أيّا كانت إلاّ إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثمّ يردّ يرد عليها فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصّل إلى ذلك إلاّ بالشّراء كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصّل إلى إتلافها إلاّ بذلك
ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنّه لا يجوز شراء الكتب المدمّرة للأخلاق مثل المجلاّت والصّحف التي تشتمل على صور خليعة مغرية مفسدة للأخلاق فإنّ شراءها لا يجوز وبيعها حرام، طيب
فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكّن من إتلافها إلاّ عن طريق الشّراء فلا بأس لأنّ هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها وكلّ شيء ذكرناه هنا من الأصنام وغيرها مما قلنا يجوز الشّراء لإتلافه هذا إذا لم يتمكّن من إتلافه بغير الشّراء فإن تمكّن فإنّ شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذه الحال.
من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال ..
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : والفرد والمجتمع
الشيخ : والفرد والمجتمع ..
الطالب : والفطرة.
الشيخ : نعم والفطر لأنّ كلّ هذه تفسد ما ذكر تفسد ما ذكر فإذا حرّم الشّارع بيعها فإنّما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بدّ للمجتمع من حمايتها.
ومن فوائد الحديث أنّه لا يجوز تأجير المحلاّت لمن يبيعون هذه الأشياء مين يؤخذ؟
الطالب : حرّم.
الشيخ : من أنّ الإعانة على المحرّم حرام لقوله تعالى: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فلا يجوز أن يؤجّر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلاّت الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك لأنّ هذا من باب التّعاون على الإثم والعدوان.
ومن فوائد الحديث فقه الصّحابة رضي الله عنهم وذلك من قولهم " قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة " إلى آخر الحديث، وجه ذلك أنّهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحلّ بيعها لأنّه يتوصّل إليه إلى شيء مباح وهو طلي السّفن ودهن الجلود والاستصباح.
ومنه أيضا من فوائد الحديث أنّ العقل طوع للشّرع يأتي بما فوق العقل بمعنى أنّ العقل قد يدرك الشّيء على وجه ناقص فيأتي الشّرع ويكمّله، وجه هذا أنّ الصّحابة قالوا إذا كانت هذه الشّحوم تطلى بها السّفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المنافع لتحصيل هذه المنافع ولكن الشّرع أقوى من ذلك وأعمق حيث منع منها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مطلقا لما في ذلك من الحماية التامّة لأنّه لو أجيز بيع الشّحوم لهذه الأغراض لتوصّل النّاس إلى شيء آخر لقالوا إذن يجوز بيع شحوم الخنزير لهذا الغرض ولكن نقول بين بأنّ هذا ممنوع.
ومن فوائد الحديث جواز طلي السّفن بشحوم الميتة لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم على ذلك.
ومن فوائده أيضا جواز دهن الجلود بشحوم الميتة لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أقرّهم أيضا.
ومن فوائده جواز الاستصباح بشحوم الميتة لكن قال أهل العلم إنّه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد وهذا القول مبني على أنّ النّجاسة لا تطهر بالاستحالة لأنّ دخان النجاسة نجس، أمّا على القول أنّها تطهر بالاستحالة فإنّ دخانها طاهر وحينئذ لا مانع أن يستصبح بها في المساجد.
ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنّجس على وجه لا يتعدّى لقوله هنا فإنها تطلى بها السّفن تطلى بها السّفن ، فإن كان على وجه يتعدّى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصّلاة فإنّ هذا لا يجوز، أو يستعمل النّجس في أكله وشربه فإنّ هذا لا يجوز لأنّ التّغذّي بالنّجاسة لا يجوز، طيب هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدّى كما لو ادّهن بها أو ما أشبه ذلك؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قد يقال ذلك وقد يقال إنّ عموم قوله: (( فاجتنبوه )) في الآية الكريمة يدلّ على أنّه لا يستعمل لا شربا ولا ادّهانا ولا غير ذلك نعم.
ومن فوائد الحديث جواز الدّعاء على الأمّة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( قاتل الله اليهود ) فيجوز مثلا أن تقول قاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون معاملة سيّئة أو يفعلون معصية تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة.
ومن فوائد الحديث أنّ اليهود أصحاب مكر وخديعة لأنّ الله لمّا حرّم عليهم الشّحوم صاروا يذيبونها ثمّ يبيعونها ويأكلوا ثمنها.
ومن فوائده أنّ من تحيّل على محارم الله من هذه الأمّة ففيه شبه باليهود فيكون التّحيّل حراما لأنّه تحيّل على المعصية فيكون التّحيّل على المعاصي حراما لأنّه تحيّل على المعصية ولأنّ فيه مشابهة لمن؟
الطالب : لليهود.
الشيخ : لليهود نعم
ومن فوائد الحديث أنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه وبناء على ذلك فإنّ ما ذكرناه آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المحرّفة لإتلافها يكون الثّمن حراما على البائع، لماذا؟ لأنّ هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه.
طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرّف الكفار الماليّة جواز تصرّفات الكفار الماليّة لقوله: ( ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه ) فإنّ هذا لما قال أكلوا ثمنه يدلّ على أنّ هذا البيع صحّ إذ لا يؤكل الثّمن إلاّ بعد صحّة البيع وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكنّه قد توحي يوحي قوله ثمّ باعوه على جواز تصرّف الكفّار وهذا أمر لا شكّ فيه يعني من حيث الجملة لكن هل هذا الحديث يدلّ عليه؟ هذا الذي محلّ قلق في النفس، وأمّا جواز تصرّف الكفّار ومعاملتهم فهذا شيء معروف.
طيب ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرّؤساء وذوي الشّرف والجاه لقول الصّحابة: " أرأيت شحوم الميتة؟ " لا يقال إنّ هذا سوء أدب في الخطاب لأنّ الصّحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التّأدّب معه وهو الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها جواز التّوكيد، جواز توكيد الحكم لقوله: ( لا هو حرام ) فإنّ قوله: ( هو حرام ) توايد لقوله: ( لا ) إذ لو اقتصر على قول لا، نعم لكفى، وقد يقال إنّه لا يكفي لأنّ النّفي قد يكون للكراهة لا للتحريم وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسيّة لا توكيديّة.
10 - تتمةفوائد حديث: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ... ). أستمع حفظ
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان ) . رواه الخمسة وصححه الحاكم .
قوله: ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ) المتبايعان هما البائع والمشتري وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التّغليب طيب على أنّ ما نقول البائع بائع والمشتري مبتاع، وقوله: ( وليس بينهما بيّنة ) البيّنة ما يبيّن الحقّ ويوضحه وهي في الأموال رجل وامرأة ..
الطالب : وامرأتان.
الشيخ : رجل وامرأتان، أو رجلان، أو رجل ويمين مدّعٍ، وقوله: ( فالقول قول صاحب السلعة ) ( فالقول ما يقول ربّ السّلعة ) من هو ربّ السّلعة؟
الطالب : البائع.
الشيخ : فسّرت ذلك في لفظ آخر وهو البائع بأنه البائع، وتفسيره يردّ قول من يقول إنّ المراد بربّ السّلعة المشتري لأنّ مالك السّلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع، البائع قد باعها وانتقل الملك عنها ولكن تفسير الحديث ولكن تفسير اللّفظة الثانية يأبى هذا المعنى ويكون المراد بربّ السّلعة البائع على كلّ حال، يقول عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة ) ظاهر الحديث أنّ هذا عامّ في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدّعي أو كان المشتري هو المدّعي وحينئذ يكون بينه وبين قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ( البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ) يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، وجه ذلك أنّ الحديث ( البيّنة على المدّعي ) يعمّ كل اختلاف، ويخصّ اليمين بمن؟ بالمدّعى عليه وأنّ هذا الذي معنا يختصّ بالمتبايعين ويعمّ كلّ اختلاف فبينهما عموم وخصوص فإذا اتّفقا في صورة ما فلا إشكال بأن كان البائع هو المدّعى عليه، فإذا كان البائع هو المدّعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا والذي أشرنا إليه من قبل، وصورة ذلك أن يقول المشتري للبائع إنّك قد اشترطت عليّ أنّ الشّاة ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليك، فهنا القول قول من؟ القول قول البائع أنّه لم يشترط على الحديثين جميعا، يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى ( البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ) لأنّ المدّعى عليه الآن هو؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، وهنا يقول ( القول ما قال رب السلعة ) ( فالقول ما يقول ربّ السّلعة ) وهو البائع فإذا اتّفق مدلول الحديثين في صورةٍ ما فالأمر واضح الأمر واضح أنّ القول قول البائع لكنّه يشكل إذا اختلفا مثل أن يقول للبائع قد بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدّعٍ لأنّهما اتّفقا على الثمانية واختلفا في الزّائد في العشرة وما فوق الثمانية زائد، فالقول به دعوى فهل نقول القول قول البائع؟ أو نقول القول قول المشتري لأنّه مدّعى عليه؟
الطالب : ... البائع
الشيخ : فيه خلاف، فيه خلاف، منهم من رجّح اليمين على المدّعى عليه وقال هنا المشتري مدّعى عليه لأنّه قد ادّعي عليه أنّ الثّمن عشرة فيكون القول قوله ويحلف أنّها ليست بعشرة وتكون له
ومنهم من يقول بل القول قول البائع، القول قول البائع لأنّ المشتري مدّعٍ، المشتري هنا مدّعٍ، كيف ما وجه كونه مدّعيا قالوا لأنّه ادّعى أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع، فالبائع يقول ما بعت إلاّ بعشرة وهذا يقول بعت بكم؟ بثمانية إذن هو مدّعي وحينئذ يصدق ... يصدق الحديثان في هذه الصّورة لأنّ القول ما قال البائع بحسب هذا الحديث، وعلى حسب حديث البيّنة على المدّعي
ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث وقال إنّ معنى حديث ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) يطابق الحكم لأنّ المشتري يدّعي أنّ إيش؟ أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية ... والمشتري ينكر والأصل بقاء بقاء؟
الطالب : الملك.
الشيخ : الملك، الأصل بقاء ملك البائع فيكون القول قول البائع أو يترادان كما سيأتيكم في الحديث، ومن العلماء من قال إنّ القول قول المشتري لأنّهما اتّفقا على البيع واتّفقا على الثّمانية واختلفا في ما زاد على الثّمانية فالمشتري يدّعيها والبائع ينفيها فالبيّنة على المدّعي فيقال للبائع هات البيّنة وإلاّ فليس لك إلاّ ثمانية، ومنهم من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب، يتحالفان قالوا لأنّ كلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه فجمعوا بين القولين وقالوا إنّ البائع مدّعٍ والمشتري مدّعي أيضا، والبائع مدّعى عليه والمشتري مدّعى عليه إذن كيف نعمل؟ قالوا يتحالفان فيحلف البائع أوّلا ما بعته بثمانية وإنّما بعته بعشرة فإن رضي المشتري ثبت ما قاله البائع وإن لم يرض حلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإنّما اشتريته بثمانية وبعد التّحالف يفسخ البيع يفسخ البيع ، وتردّ السّلعة إلى ربّها والثّمن إلى ربّه عرفتم؟
طيب هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كلّ اختلاف يقع بين متبايعين فالقول قول البائع، فإن لم يفعل فإنّ لم يحلف ترادّا البيع يعني فسخاه ولكنّ هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتّفاق العلماء فإنّ العلماء لم يتّفقوا على أنّ القول قول البائع في كلّ صورة بل اتّفقوا على أنّه ليس القول قول البائع في كلّ صورة وأنّ من الصّور ما لا يمكن فيه قبول قول البائع بالاتفاق، ومن الصّور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح؟
طيب إذن صار هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنّما يرجع فيه إلى الحديث الأصل في الدّعاوي وهو ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) ثمّ إذا كان كلّ منهما مدّعيا ومدّعى عليه فإنّنا نجري ما قاله الفقهاء رحمهم الله في أن نحلّف كلّ واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه وإذا وقع التّحالف فلكلّ واحد منهما الفسخ
طيّب اختلفا في عيب، اختلفا في عيب فقال المشتري إنّني اشتريته وهو معيب وقال البائع بل اشتريته سليما من العيب فمن القول قوله؟
الطالب : قول البائع.
الشيخ : نعم هذا الحديث يدلّ على أنّ القول قول البائع، وهو كذلك مطابق للأصول لأنّ الأصل؟ لأنّ الأصل عدم العيب والأصل سلامة المبيع، وقال بعض الفقهاء إنّ القول قول المشتري وهو المذهب إذا اختلفا في حدوث العيب فقول المشتري لماذا؟ قالوا لأنه لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب لأنّ العيب نقص في المبيع، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فإذا ادّعاه المشتري وقال ما قبضت هذا الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدّا لأنّ كون الأصل سلامة المبيع أقوى ممّا قالوه رحمهم الله، هذا ما لم يكن هناك بيّنة على قول أحدهما كما لو كان العيب أصبعا زائدا فهنا القول قول؟
الطالب : البائع.
الشيخ : لا، القول قول المشتري القول قول المشتري لأنّ الأصبع الزائد ما ينبت يكون من أصل الخلقة، أو كان العيب جرحا طريّا يثعب دما والبيع له أربعة أيّام فهنا قول؟
الطالب : البائع.
الشيخ : قول البائع لأنّه لا يمكن أن يبقى الجرح يثعب دما لمدّة أربعة أيّام، طيّب ولكنّ القول الصّحيح أنّ القول قول البائع، الصّحيح أنّ القول قول البائع لما ذكرنا من أنّ الأصل سلامة المبيع الأصل سلامة المبيع
طيب فإن اتّفق على أنّ العيب عند البائع وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطها؟
الطالب : قول المشتري.
الشيخ : هاه؟
الطالب : قول المشتري.
الشيخ : وش الأصل؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب إذن ما يخالف نشوف الآن اتّفقا على العيب نعم صحيح فيه عيب، المبيع فيه عيب لكنّني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه عليّ ولا بيّنه فالقول قول؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : قول المشتري لأنّ الأصل عدم الشّرط إلاّ إذا وجدت قرينة قويّة تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصّدق وحسن المعاملة وأنّه لا يمكن أن يكتم العيب وأمّا المشتري معروف بسوء المعاملة، أو قرينة أخرى قد باع عليه هذا الشّيء والقيم مرتفعة ورضي بالعيب وإمّا نزلت القيم ادّعى أنّه لم يشترطه عليه من أجل أن يردّ البيع فهذه أيضا قرينة لكن إذا خلت المسألة من القرينة فإنّ القول قول المشتري في أنّ الأصل عدم الشّرط.
11 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ، فالقول مايقول رب السلعة أو يتتاركان ) . رواه الخمسة وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ...).
الطالب : ...
الشيخ : الصّحيح أنّها عامّة لكلّ ما يبيّن الحقّ والمذهب أنّها في الأموال رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين مدّعٍ، ولكن الصّواب أنّ البيّنة تشمل لما يبيّن الحقّ ويوضّحه بأي وسيلة كانت.
ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بالرّبّ لقوله؟
الطالب : ربّ السّلعة
الشيخ : ربّ السّلعة وهذا جائز وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى منها قوله صلّى الله عليه وسلّم في علامات السّاعة في رواية للبخاري: ( أن تلد الأمة ربّها ) ( تلد الأمة ربّها ) وكذلك في اللّقطة ( حتى يجدها ربّها ) فاضافة فوصف الإنسان بالرّبّ لما يملكه جائز ولا بأس به لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن نقول فلان ربّ كلّ شيء لأنّ هذا وصف خاصّ بالله فلا يجوز أن يطلق على بشر كما لا يجوز أن يقال قاضي القضاة وملك الملوك وما أشبه ذلك.
ومن فوائد الحديث الرّجوع إلى الأصل، الرّجوع إلى الأصل والعمل به لقوله: ( فالقول ما يقول ربّ السّلعة ) لأنّ الأصل أنّه لم يخرج السّلعة إلاّ على قوله هو فالاصل ... بثمنه، الأصل إنّه ما يخرج من ملكي إلاّ بما أرضاه وأنا ما رضيت إلاّ عشرة فهذا عمل بالأصل، والعمل بالأصل موجود، موجود له أدلّة كثيرة في القرآن وفي السّنّة أنّنا نعمل بالأصل
وهو أيضا مقتضى النّظر لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن أمثلة ذلك رجل توضّأ ثمّ شكّ هل أحدث أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته، ورجل أحدث ثمّ شكّ هل توضّأ أم لا فالأصل بقاء حدثه فلو تيقّنت أنّك أكلت لحم إبل بعد المغرب بعد صلاة المغرب ثمّ شككت هل توضّأت أم لا فلا تصلّ العشاء إلا بوضوء، ولو توضّأت لصلاة المغرب ثمّ شككت هل انتقض وضوؤك أو لا لم يلزمك الوضوء لأنّ الأصل بقاء الوضوء كما قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في الرّجل يشكل عليه أخرجه منه شيء أم لا قال: ( لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )، نعم.
سؤال عن حكم استعمال الأصنام مثلا التي من الذهب كالحلي ونحوه ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الصّور.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يجوز شراؤها لإتلافها؟
الشيخ : نعم، أي نعم يجوز، وقيدنا هذا بما إذا لا يمكن تغييرها إلاّ بشرائها ويكون شراؤها جائز للمشتري حرام على البائع.
السائل : ... يجوز في إتلافها ... الأصل ... الحديث غير واضح في اتلافها
الشيخ : نعم.
السائل : ... ولم يذكر اتلافها وكذا ...
الشيخ : أي نعم لأنّ الأصنام إذا صار لها ماليّة مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضّة فإنّك إذا اشتريتها لتستعملها في المباح ما صارت أصناما هذه تستعمل في المباح يجعل الذّهب حليّا ويجعل الفضّة حليّا، يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك.
مناقشة عن معنى حديث: ( إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة ... ).
المناقشة .... منصور طيب يقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( إذا اختلف المتبايعان ) فمن المراد بهما؟
الطالب : البائع والمشتري.
الشيخ : كيف صحّ أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشترٍ.
الطالب : ... التغليب
الشيخ : من باب التّغليب، هل له نظير في اللّغة العربيّة؟ نعم. نعم
الطالب : مثل القمران يا شيخ.
الشيخ : القمران: الشمس والقمر.
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : والابوان
الشيخ : والأبوان؟
الطالب : الأم والأب.
الشيخ : والعمران؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه إيه طيب، بس كفاية كفاية نعم، طيب يقال شرى واشترى أيهما البائع يا بندر؟ شرى واشترى؟
الطالب : شرى.
الشيخ : هاه، شرى هو البائع.
الطالب : شرى هو البائع.
الشيخ : إيه واشترى؟
الطالب : هو المبتاع.
الشيخ : هو المبتاع، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيّب، قال الله تعالى: (( ومن الناس من يشري نفسه )) أي يبيع نفسه (( ابتغاء مرضات الله )) طيّب، يقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( وليس بينهما بيّنة ) ما هي البيّنة يا عبد الوهّاب؟
الطالب : البيّنة؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : ما معناها العامّ؟
الطالب : رجلان.
الشيخ : معناها العامّ؟
الطالب : ...
الشيخ : العام فهد؟
الطالب : كل ما أبان الحق واظهره
الشيخ : صحّ، كلّ ما أبان الحقّ وأظهره ولهذا سمّينا آيات الأنبياء هاه؟ بيّنات، يعني ما فيه شهود لكن ... تظهر الحق طيب ما هي بيّنة المال؟ أي نعم.
الطالب : بيّنة المال على المذهب هي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين مدّعٍ.
الشيخ : طيب، أحسنت هذه بيّنة المال، طيب يقول عليه الصّلاة والسّلام: ( ما يقول ربّ السّلعة ) من هو ربّ السّلعة في الحديث؟ الأخ؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، هل هناك قول آخر؟
الطالب : ما أعرف.
الشيخ : لا تعرف، أحسنت، نعم؟
الطالب : قيل المشتري.
الشيخ : قيل المشتري لأنّ السّلعة الآن بيده فهو ربّ السّلعة، كذا؟ أيهما ... من الحديث يا خالد؟
الطالب : ... البائع لأنّ فيه رواية أخرى تفسّر هذه الكلمة بأنّه هو البائع.
الشيخ : نعم، أحسنت، إذن اذن القول الرّاجح أنّ المراد بربّ السّلعة هو البائع لأنّه تفسّره رواية أخرى، طيب قوله ( أو يتتاركان ) ما معناه يا حسين؟
الطالب : يلغيان العقد.
الشيخ : يلغيان العقد، اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث؟
الطالب : اشترى شخص من رجل سلعة مقدارها مائة ريال فلمّا أتى ليأخذ السّلعة ... فقال المشتري إنّها بمائة ... بقول البائع ...
الشيخ : صحيح؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم طيب، ظاهر الحديث أنّ هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصّور؟ نعم يا شاكر؟
الطالب : مخصوص.
الشيخ : هاه؟
الطالب : بالحديث الآخر حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ( البيّنة على من ادّعي واليمين على من أنكر ).
الشيخ : أحسنت طيب، فإذن نقول هذا ليس على عمومه، ما الذي يخصّص عمومه؟ يخصّصه: ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) واضح؟ طيب نبدأ الدّرس الآن؟
الطالب : ...
الشيخ : قال: " وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) . متفق عليه "
قوله: ( نهى ) النّهي طلب الكفّ على وجه الاستعلاء.
تنبيه على وهم وقع من الشيخ في معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الماضي مع ذكر زيادة فوائد هذا الحديث.
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، الذي يدّعي الزّيادة هو البائع وعلى هذا فهو المدّعي، يكون هو المدّعي، وعلى ما أظنّ نحن ذكرنا أنّ الذي يدّعي الزّيادة هو المشتري؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيه
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم ذكرنا هذا.
الشيخ : طيب، لا لا ذكرنا ثلاثة أقوال أيهما المدّعي وأما ما ... دعوى الزّيادة فلا شكّ أنّ الادّعاء البائع، الذي يدّعيها البائع لكن ذكرنا الخلاف أيّهما المدّعي في هذه الحال.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ... قلت المشتري.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : لا البائع.
الشيخ : أي أقول فيه سهو.
الطالب : نعم.
الشيخ : الصّواب أنّه البائع المدّعي كذا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لأنّه يدّعي الزّيادة يدّعي الزّيادة ، بعده في الصورة الثانية تكون بالعكس لو تقرأه أنت كاتبه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب اقرأه.
الطالب : القول الأول ... قال: " اختلفوا في هذه المسألة " ..
الشيخ : وش المسألة؟
الطالب : اللي هي العشرة والثّمانية.
الشيخ : اقرأ من أوّل.
الطالب : اقرأ من اول طيب يقول: " لكن المسألة هنا إذا اختلفوا مثل أن يقول البائع بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدّعٍ بأنّهما اتّفقا على الثّمانية واختلفا في العشرة فهنا نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنّه مدّعى عليه هذه فيها خلاف، منهم من رجّح اليمين على المدّعى عليه وقال هنا المشتري مدّعى عليه لأنّه قال ادّعي عليه أنّ الثّمن عشرة فيكون القول قوله ويحلّف أنّها ليست بعشرة وتكون له، ومنهم من يقول القول قول البائع لأنّ المشتري مدّعي ووجه كونه مدّعيا قالوا لأنّه ادّعى أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع والبائع يقول أنا ما بعت إلاّ بعشرة والمشتري يقول بل بعت بثمانية إذن هو مدّع وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصّورة لأنّ هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع وعلى حسب حديث البيّنة على المدّعي، ولكنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال إنّ معنى حديث: ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) يطابق هذا الحكم، لأنّ المشتري يدّعي أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والمشتري ينكر " ذكرنا هذا.
الشيخ : صحّ.
الطالب : والمشتري ينكر.
الشيخ : أيه.
الطالب : لأن المشتري.
الشيخ : لأنّ البائع.
الطالب : قال: " لأنّ المشتري يدّعي أنّ البائع أخرجها من ملكه بثمانية والمشتري ينكر ".
طالب آخر : والبائع ينكر.
طالب آخر : والبائع ينكر
الشيخ : طيب صحّح البائع ينكر.
الطالب : " لأنّ الأصل بقاء الملك للبائع ".
الشيخ : إذن حطوا والبائع ينكر بدل والمشتري ينكر، اللي عنده هذا يصحّح الشّريط واللي ما عنده اللي كاتبه يصحّح كتابه، طيب
الطالب : ...
الشيخ : يقول نهى أن رسول الله نهى عن ثمن إيش؟ ...
الطالب : ... ما كمّلنا الفوائد.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الفوائد ...
الشيخ : إيش اللي أخذتم؟
الطالب : العمل بالبينة ...
الشيخ : إيش؟ جواز؟
الطالب : ...
الشيخ : بالرّد؟
الطالب : بالرّدّ.
الشيخ : بالرّدّ، إيه.
الطالب : الرّجوع إلى الأصل
الشيخ : الرّجوع إلى الأصل، أي نعم
الفائدة الرّابعة من فوائد الحديث إذن نكمل، من فوائد الحديث أنّه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بيّنة القول قول لمن معه البيّنة لقوله: ( وليس بينهما بيّنة )
ومن فوائد الحديث أيضا أنّ جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع فإن رضي بذلك المشتري وإلاّ فسخ البيع، هذا هو ظاهر الحديث ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق، وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا بماذا، مخصوصا بالأدلّة الأخرى بالأدلّة الأخرى ، والضّابط أنّ كلّ من ادّعى خلاف الأصل فهو مدّع، هذا الضابط كلّ من ادّعى خلاف الأصل فهو مدّعٍ يحتاج إلى بيّنة وكلّ من تمسّك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين وعليه اليمين ، هذا هو الضّابط وينزّل هذا الحديث مع حديث: ( البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ) ينزلّ على هذا الأصل وهذا الأصل أصل عظيم دلّت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسّنّة.
15 - تنبيه على وهم وقع من الشيخ في معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الماضي مع ذكر زيادة فوائد هذا الحديث. أستمع حفظ
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ). متفق عليه .
الطالب : طلب الكف.
الشيخ : طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، بلفظ المضارع المقرون بلا، لا بدّ أن نقيّد لأنّنا لو لم نقيّد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا، مع أنّه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناب، لكن إذا قلت لا تفعل كذا هذا هو النّهي، وعلى هذا فنقول في التعريف: طلب الكفّ على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، وإنّما قيّدناه بذلك لئلاّ يدخل فيه الأمر بالتّرك أو بالاجتناب أو بما أشبه ذلك فإنّ هذا لا يسمّى نهيا في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه قال: ( نهى عن ثمن الكلب ) يقال ثمن ويقال قيمة، يقال ثمن ويقال قيمة، فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، الثّمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوّم به الشّيء في عامّة أوساط النّاس، في عامّة أوساط النّاس، الثّمن إيش؟
الطالب : ما وقع العقد
الشيخ : ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يقوّم به الشّيء في عامّة أوساط النّاس مثال ذلك: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة يسمّى هذا ثمنا، لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية، القيمة؟
الطالب : ثمانية.
الشيخ : ثمانية، لو رجعنا إليه يساوي اثنا عشر، القيمة اثنا عشر، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فما كانت قيمته في عامّة الناس يسمّى قيمة، وما وقع عليه العقد يسمّى ثمنا، إذن عن ثمن الكلب أي عن عقد البيع عليه المتضمّن للثّمن، عن عقد البيع عليه المتضمّن للثّمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمة أو لا؟
طيب وقوله الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو أخبث الحيوانات وانجسها لأنّ نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتّراب والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وبدون تراب، وقوله الكلب أل هنا للعموم فيشمل كلّ كلب سواء كان أسود أم غير أسود، معلّما أم غير معلّم يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه لأنّ الحديث عامّ ثمن الكلب، عام لكلّ كلب.
قال: ( ومهر البغيّ )، ( ومهر البغيّ )، البغي فعيل بمعنى فاعل، والمراد بها الزّانية، وحذفت منها التاء لأنّ الوصف خاصّ بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد، بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا، ولهذا يفرّق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل، إذا قيل امرأتي حامل أي في بطنها ولد معروف، إذا قلت امرأتي حاملة؟
الطالب : ...
الشيخ : سيقول القائل وش هي حاملة نعم طيب، إذن البغي نقول هي المرأة الزّانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها، والبغاء هو الزّنا قال الله تعالى: (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )) ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزّنا، المراد بذلك أجرة الزّنا، وسمّي مهرا لأنّه يعطى الزّانية عوضا عن الاستمتاع بها فأشبه فأشبه المهر الذي يهديه الإنسان في النّكاح الصّحيح.
قال: ( وحلوان الكاهن ) حلوان الكاهن يعني عطيّته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته وسمّي حلوانا مأخوذ من الحلو لأنّه يكسبه بدون تعب وبدون مشقّة فهو حلو في اكتسابه، والكاهن من يتعاطى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيّبات الذي يخبر عن المغيّبات هذا هو الكاهن مثل أن يقول للشّخص سيأتيك ولد، ستربح اليوم كذا وكذا، سيحدث بعد أيّام كذا وكذا وما أشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهّان معروفون في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم لأنّهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع فإنّ كلّ واحد منهم له رئيّ من الجنّ يصعد إلى السّماء يستمع أخبار السّماء ثمّ ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف إليها ما يضيف ويحدث الناس، فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظّموه وجعلوه حكما بينهم، شوف الشّيطان والرّسول عليه الصّلاة والسّلام جاء بالصّدق مائة في المائة ومع ذلك نبذوه وكذبّوه وهؤلاء الكهّان الذين تنزل عليهم الشّياطين معظّمون عندهم يتحاكمون إليهم فيعطونهم، يعطونهم عند التّحاكم ما يعطونهم من الأجرة وتسمّى؟ حلوان الكاهن فنهى الرّسول صلىّ الله عليه وسلّم عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخذ؟ نهى عن ثمن الكلب يعني نهى أن يعطي ثمنا على الكلب أو أن يأخذ؟
الطالب : الإثنين.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : من الذي سينتفع؟
الطالب : ...
الشيخ : كلّا منهما سينتفع، أليس كذلك؟ لكن الذي ينتفع بالثّمن هو الآخذ، آخذ الثمن فيكون النهي منصبا عليه بالذّات لكنه يشمل البائع لأنّه يعينه على الباطل، والمعين على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم آكل الرّبا وموكله، فمثلا المنهي في الأصل، النهي في الأصل ينصب على من؟
الطالب : على الآخذ
الشيخ : على الآخذ، هو الذي يأخذ الثّمن، وهو المشتري لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنّه ساعد هذا وأعانه على الشّيء المحرّم.
الطالب : ... الآخذ هو البائع يا شيخ.
الشيخ : إي صح سبحان الله! الكلب الآن عند زيد اشتراه منه عمرو وأعطاه الثمن عندنا آخذ ومعطٍ، من الآخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : آخذ الثّمن هو البائع، الآخذ البائع والمعطي المشتري، وآخذ الكلب المشتري، والمعطى له البائع، الحديث في ثمن الكلب فمن الذي يأخذ الثّمن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : هو البائع
الطالب : ...
الشيخ : طيب على كلّ حال ..
الطالب : الإنسان يأخذ ثمنه.
الشيخ : الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثّمن واضح؟ فيكون النّهي هنا منصبّا على؟
الطالب : البائع.
الشيخ : على البائع في الأصل لكن المشتري يمنع من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك لأنّه من باب التّعاون على الإثم والعدوان، طيب كذلك أيضا مهر البغي من المنهي؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ كالأوّل؟ المهر من الذي سينتفع به؟
الطالب : الزّانية
الشيخ : الزّانية، فهي آخذة، إذن تنهى عنه في الأصل ولكن يكون عن يكون ذلك بالتّعاون والتّبعيّة، طيب وحلوان الكاهن؟
الطالب : الكاهن.
الشيخ : الكاهن هو الذي سينتفع به الكاهن هو الذي سينتفع به، ويكون ذلك من باب التّبعيّة والمعاونة.
16 - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ). متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) ؟
الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب يؤخذ من قوله ( نهى عن ثمن الكلب ) والأصل في النّهي؟
الطالب : التّحريم.
الشيخ : التّحريم
ومن فوائده أيضا أنّ ظاهر الحديث شمول النّهي عن ثمن الكلب ولو كان معلّما يصاد به، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يستثن، لم يستثن، بل لو قال قائل إنّ دخول كلب الصّيد والحرث والماشية، بل إنّ كلب الصّيد والحرث والماشية يدخل في الحديث دخولا أوّليّا، لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصّواب، لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم لأنّ غير هذه الكلاب لا تباع ولا تشترى، وبهذا نعرف أنّ استثناء كلب الصّيد والحرث والماشية لا وجه له، لأنّه كيف نخرجه من العموم والظاهر أنّه هو المراد، الظاهر أنّه هو المراد
طيب فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية نعم وأبى أن يعطيه أحدا يحتاج إليه إلاّ بثمن، قلنا هنا يجوز أخذه منه استنقاذا يجوز أخذه منه استنقاذا والإثم على من؟
الطالب : على الآخذ.
الشيخ : الإثم على الآخذ، على البائع الذي باع الكلب، نعم مع أنّ البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغن عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه
ومن فوائد الحديث أنّ الكلب غير متقوّم يعني لو أُتلف كلب الصّيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شرعا، ليس له قيمة شرعا كذا؟ لأنّه لو كان له قيمة لجاز له الثّمن لجاز له الثّمن ، إذ أنّ القيمة عوض عن العين المتلفة، والثّمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها وفي كلّ منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته وهذا القول هو الرّاجح أنّه لا قيمة له نعم، وأنّ إتلافه هدر، إتلاف كلب الصّيد أو الحرث أو الماشية، فإن قال صاحب الكلب الذي أتلف كلبه كلبي ... أحيانا يقول البدويّ كلبي يسوى ولدي! نعم غالي عنده جدّا لا شكّ أنّ هذا ... ما أفكّه إلاّ برقبة هذا الرّجل أعوذ بالله، نعم بعضهم فماذا نقول؟ نقول مثل هذه الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه وإلاّ فيعطى ما يهوّن غضبه دفعا للشّرّ والفتنة. دفعا للشّرّ والفتنة.
طيب ومن فوائد الحديث خبث الكلب، كذا ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به بينما الحمار يشترى ويباع لأنّه حرام هو بعينه لكن منفعته ليست بحرام، وحينئذ يرد علينا إشكال فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحال؟ لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه و نجاسته من أجل الانتفاع به بالرّكوب وغيره ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصّيد والحرث والماشية؟ والجواب أن يقال ..
الطالب : ...
الشيخ : لا النّصّ واضح ما فيه إشكال وجزاكم الله خيرا هذا نقنع به لكن ما هي الحكمة في أنّ الشارع فرّق بينهما
فالجواب أن يقال شدّة خبث الكلب، هذه واحدة
ثانيا أنّ المنفعة المباحة للكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق، بل منفعة مباحة متى؟ مقيّدة بالحاجة، مقيّدة بالحاجة، وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق يجوز أن تقتني الحمار ولو لم تنتفع به، لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به إلاّ عند الحاجة إلاّ عند الحاجة فظهر الفرق بينهما من وجهين: شدّة خبث الكلب لأنّ نجاسته تبلغ إلى سبعة لا تطهر إلاّ بسبعة غسلات إحداها بالتّراب، والثاني أنّ إباحة نفع الكلب مقيّدة بماذا؟ بالحاجة وأما الحمار فمنفعته مباحة على الإطلاق.
من فوائد الحديث تحريم مهر البغي تحريم مهر البغي بالنّهي عنه وهو حرام على الزّانية وحرام على الزّاني أن يعطيها حرام عليها أن تأخذ، وحرام عليه أن يعطي، الحكمة؟ لأنّ هذا عوض فعل محرّم والقاعدة التي أسّسها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه وهذا الزّنا محرّم بالنّص والإجماع فما كان عوضا عنه فهو محرّم، هذا وجه.
الوجه الثاني: لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء لأنّ كلّ امرأة تحتاج إلى مال تبذل فرجها والعياذ بالله بالبغاء للحصول على المال.
ومن فوائد الحديث أنّ حفظ العرض أولى من حفظ المال وأنّه يجب المحافظة عليه أكثر ولهذا لو رأيت إنسانا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورا بدون إنذار، ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك طعاما فإنّه لا يجوز لك أن تقتله مع أنّ هذا عشاك ما عندك غيره وما يجوز تقتله لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : تدفعه الأسهل فالأسهل بخلاف العرض فإنّه أعظم اعظم جرما.
ومن فوائد الحديث تحريم البغاء، تحريم البغاء الدّليل؟ وجه الدّلالة؟
الطالب : تحريم العوض.
الشيخ : لأنّه لمّا حرّم عوضه صار ذلك دليلا على تحريمه، وتحريمه معلوم بنصوص أخرى لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث.
ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الكهانة والنّهي عن أخذ العوض عليها، وتحريم أخذ العوض عليها دليل على أنّها حرام إذ لو كانت حلالا لجاز أخذ العوض عليها، واضح؟
ومن فوائده أيضا تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة لأنّه نهى عن حلوان الكاهن، طيب وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : نقول لا لا يجوز لأنّ إتيان الكاهن لا فائدة منه إلاّ أن تستفيد ممّا يخبرك به وهذا حرام كما دلّ عليه الحديث، وعلى هذا فالحديث يدلّ على تحريم إتيان الكاهن لأنّه لا فائدة من إتيان الكاهن إلاّ للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار الغيب وهذا حرام
وسبق لنا في كتاب التوحيد أنّ من أتى الكاهن فهو على ثلاثة أقسام:
أن يأتيه ليمتحنه ويبيّن كذبه ولعبه بالنّاس وهذا جائز وقد يكون واجبا
أن يأتيه فيسأله ولا يصدّقه فهذا حرام ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وأنّ في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضا إذا رآك الناس تأتي إليه لا سيما إذا كان لك قيمة في المجتمع فإنّ هذا يغري الناس بالإتيان إلى الكاهن
الثالث أن يأتيه فيسأله ويصدّقه فهذا كفر كفر بما أنزل على محمّد صلّى الله عليه وسلّم لقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ( من أتى كاهنا فصدّقه فقد كفر أنزل على محمّد ).
طيب هذه الأشياء المحرّمة: ثمن الكلب، حلوان الكاهن، مهر البغي محرّمة على الآخذ ومحرّمة على المعطي كدا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يعني ما يجوز يعطيها هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد، كلب صيد لا يخلف في الصّيد فقال بعه عليّ، قال الكلب غالٍ عندي، قال أنا بعطيك اللي تبغي من الدّراهم، قال ما أبيعه إلاّ بعشرة آلاف قال قبلت فأخذ منه أخذ الكلب ثم قال ما أعطيك عشرة آلاف لماذا يا رجل؟ قال لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الكلب ولا أعطيك ماذا نصنع؟
الطالب : ...
الشيخ : أبد يقول ما برجع الكلب ما برجع الكلب!
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيّب، نقول لهذا الرّجل إمّا أن ترجّع الكلب إن كان باقيا، وإن كان تلف لا يمكن ترجيعه، إما أن ترجع الكلب وإلاّ أعطني الدّراهم لا بدّ، فنأخذ الدّراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين ولا نعطيها لصاحب الكلب لأنّ صاحب الكلب لا يستحقّ ذلك، طيب فإن قال صاحب الكلب ردّوا عليّ كلبي نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه لأنّ هذا خدعه وإن كان لا يحتاج إليه قلنا أنت لست في حاجة إليه ولا يحلّ لك أن تقتنيه ويبقى الكلب عند من له فيه حاجة -خل نكمل البحث هذا- ولا نجمع له بين العوض والمعوّض.
هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاولها قالت له أبدا ما يمكن إلاّ كلّ ليلة بمائة ريال أعوذ بالله فوافق وصار يأتي كلّ ليلة عشر ليال جمع عليها ألف ريال ولما خلّص العشر ليال قالت أعطني الألف، قال ( إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن مهر البغيّ )!
الطالب : ههههه.
الشيخ : أعوذ بالله ... النهي إلا بعد ما قضى حاجته اعوذ بالله قال إنّه نهى عن مهر البغيّ، فهل نوافقه على ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أي نعم في حل نقول صح نقول الحمد لله أولا سلم ألف ريال نجعلها في بيت المال، وثانيا إن كنت محصنا فالرّجم، وإن كنت غير محصن جلد مائة وتغريب عام، نعم، على كلّ حال هذا إذا ثبت لأنّه قد ينكر وقد لا يقرّ قد يقول أنّه ما فعل شيئا على كلّ حال أنا قصدي أنّه لا يمكن نعم انه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوّض لا يجمع، وأمّا من قال من أهل العلم رحمهم الله أنّه لا يعطيها شيئا فهذا نرى إذا هذه المسألة من وجه واحد ... باقي البحث، طيب نعم؟
السائل : ... عنده كلب صيد أو كلب ماشية عنده كلب صيد أو كلب ماشية
الشيخ : نعم.
السائل : جاء رجل و ... يعرف أنّه ما يجيب شيء ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما نقول في هذا؟
الشيخ : لا، هذا عدوان.
السائل : ... على الرجل
الشيخ : أي نعم، هذا نعزّره، نعزّره ولا نعطي له القيمة.
السائل : ولا نعطي له قيمة ...
الشيخ : أي نعم. وليد؟
17 - فوائد حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) ؟ أستمع حفظ
ما الجواب عما روي مرفوعا ( نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) ؟
الشيخ : حديث جابر هذا ضعّفه أهل العلم، فهذا ضعيف، نعم.
ما الفرق بين الثمن والمثمن ؟ وما الفرق بين الثمن والقيمة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ضابط للثمن وهو ما دخلت عليه الباء ...
الشيخ : هذا الفرق بين الثّمن والمثمن، ذكرنا الفرق بين الثّمن والمثمن في الشيء الذي فيه ّمن، ما قال الفرق بين الثّمن والقيمة.
السائل : طيب يا شيخ ما الفرق بين القيمة والثّمن؟
الشيخ : القيمة ما يتقوّم به عند عامّة النّاس والثّمن ما وقع عليه العقد، ثمّ إذا تمّ العقد الآن فما هو الثّمن؟ أنا بعت عليك كتابا بكتاب، أنا إذا بعت عليك كتاب بالدراهم واضح أنّ الثمن الدّراهم لكن كتاب بكتاب أيهما الثّمن؟
الطالب : ...
الشيخ : أيّ الكتابين؟
الطالب : ...
الشيخ : ما دخلت عليه الباء فهو الثّمن، نعم، أنت تقول بعت شرح ابن عقيل بأوضح المسالك وش صار الثمن؟
الطالب : أوضح المسالك.
الشيخ : وأنا أقول أشتريت ابن عقيل بأوضح المسالك؟
الطالب : أوضح المسالك.
الشيخ : أوضح المسالك كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذه هي نعم؟
السائل : هل يلحق ب ... ثمن الكلب بثمن الهرّة هل يجوز؟.
الشيخ : لعلّك تعكس تكون أصوب ...
السائل : ...
هل يجوز شراء الهرة وهل يلحق ثمن الهرة بثمن الكلب ؟
الشيخ : لا صحّح الكلمة الأولى، هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرّة وإلاّ الهرة بثمن الكلب؟
الطالب : ثمن الهرّة يا شيخ.
الشيخ : ثمن الهرّة بثمن الكلب، نعم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر: ( أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن الّسنّور ) السّنّور الذي هو الهرّة والصّحيح أنّه لا يجوز ثمنه، لا يجوز بيعها وبعض العلماء أجاز بيعها ولكن الصّحيح أنّه لا يجوز للحديث وعلّلها الفقهاء بأنّ هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء وقد ( نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن بيع الماء عن ثمن الماء ) قال هذه ما تنفع لكن في الحقيقة أنّ بعض الهرر ينفع ينفع الفئران والأوزاغ والعقارب وبعضهم حتى ... بعضهم حتى الذبان أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ... تحريم البغاء وتحريم الكهانة.
الشيخ : نعم.
السائل : نهى عن استعمال الكلب ... في هذا الحديث أن البغاء حرام و الكهانة كذلك.
الشيخ : أي نعم.
هل لمهر البغي ثمن ؟
السائل : ... عبّر فيه عن المهر والحلوان عبّر عنه بالثمن لأنّه ينطبق على المعنى ...؟
الشيخ : نعم؟
لماذ عبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلون الكاهن بهذا ولم يعبر بالثمن ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... ينطبق على معنى الزنا ومعنى الكهانة
الشيخ : لأنّ هذه تأخذه كأنّه مهر وذاك أيضا يأخذه قال العلماء أنّه يعطى إيّاه بدون تعب.
السائل : ما هو بمعنى الثّمن المهر والحلوان؟
الشيخ : ... الزّنا لا ثمن له إطلاقا وكذلك ...
السائل : ... تحريمه
الشيخ : ... هذا لأنّ كلّ شيء ينهى عن ثمنه فهو حرام هو، لأنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه هذا هو الأصل.
السائل : الكلب؟
الشيخ : الكلب معروف من أدلّة أخرى.
السائل : ...
الشيخ : وش علمه ... الأدلة الأخرى