تحت باب شروطه وما نهي عنه
مناقشة عن معنى حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ).
الطالب : أولا كلب الصّيد.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثانيا للحراسة.
الشيخ : حراسة إيش؟
الطالب : للحراسة يكون خائف فيقتني الكلب لحراسته هو.
الشيخ : حراسة البيت؟
الطالب : نعم.
الشيخ : جاءت به السّنّة حراسة البيت؟
الطالب : لا حراسة الماشية.
الشيخ : طيب.
الطالب : الأمر الثالث أن يقتنيه لا لشيء إنما ...
الشيخ : ... لاي شئ يبقى الحرام؟
الطالب : هو الثاني.
الشيخ : نحن قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب.
الطالب : يجوز للصّيد وحراسة الماشية.
الشيخ : والثالث؟
الطالب : الثالث للحرث.
الشيخ : الحرث.
الطالب : والصّيد.
الشيخ : الصّيد والماشية والحرث، طيب هل يقاس على هذه مثلها؟ حجّاج؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا؟ يبدو إنك تغيب عنّا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ طيب في مصر شيء؟
الطالب : في أشياء .
الشيخ : أشياء، طيب يا عبد الرحمن؟
الطالب : نعم يقاس عليها ما ماثلها.
الشيخ : أي نعم، ما ماثلها أو كما ... طيب
إذا قال قائل لماذا لم يقل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم من اقتنى كلبا إلاّ كلب حاجة؟ حتى يعمّم نعم.
الطالب : ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه يخصّص بعض الأشياء لحاجة اقتضاها الحال.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : لأنّه هو اللي كان في وقته، نعم طيب وإذا نصّ على الشّيء أبلغ مما عمم طيب
طيب يلاّ يا طلال قوله الكلب، أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم؟
الطالب : للعموم.
الشيخ : للعموم، ما ضابط أل العمومية؟
الطالب : الاسم المعرّف بأل عادة ...
الشيخ : عادة؟! أعطنا ضابط ضابط؟ طيب محمّد؟
الطالب : يعني يكون ...
الشيخ : لا لا، الأسماء ... ما تقع على الكلب وشبهه، نعم؟
الطالب : أل الاستغراقيّة استغراقية ..
الشيخ : ما ضابطها؟ مصطفى؟
الطالب : أن يصحّ أن يحلّ محلّها " كلّ ".
الشيخ : صحّ، كل بالسّكون؟
الطالب : كلّ.
الشيخ : بالتّشديد؟
الطالب : أي نعم. لأني وقفت على ساكن.
الشيخ : أي طيّب، أن يحلّ محلّها كلّ بالتّشديد، فمثلا لو قلنا نهى عن ثمن كلّ كلب صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صحيح، طيب هل يستثنى من ذلك الكلب المعلّم الأخ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يستثنى الكلب المعلّم؟ فالكلب المعلّم يجوز ثمنه، اصبروا يا جماعة! ترى رفع اليدين هذه يعني تقولون للمجيب أخطأت، خلّوه اللي يخطأ اليوم يصيب بكرة.
الطالب : الكلب المعلّم ...
الشيخ : أي.
الطالب : يعني ..
الشيخ : يجوز ثمنه.
الطالب : لا ثمنه ما يجوز.
الشيخ : كيف وش معنى يستثنى؟ نتكلّم الآن عن ثمنه ما هو عن منفعته لا يجوز، من أين أخذت عدم الجواز؟
الطالب : من ( نهى عن ثمن الكلب ).
الشيخ : طيب الكلب هنا " أل " هذه مراد بها الجنس ... العموم فيصدق بكلب واحد، طيب يا أخ إي نعم؟
الطالب : نقول أنّ " أل " هنا للعموم.
الشيخ : للعموم نعم.
الطالب : والدّليل أنّه يحلّ محلّها كلّ.
الشيخ : صحّ.
الطالب : ودخول الكلب المعلّم هو من باب أولى لأن ..
الشيخ : قد يقال أنّه من باب أولى.
الطالب : قد يقال أنّه من باب أولى لأنّه ... هو الكلب المعلّم.
الشيخ : لأنه غير معلّم ما في أحد ... أو لا؟ لأنّ غير المعلّم لا يطلب ... يطلع على البرّ ويجيب مئة كلب، طيب على كلّ حال نقول لأنّ " أل " هنا للعموم فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج؟
الطالب : الدّليل.
الشيخ : الدّليل، طيب مهر البغي، من هي البغي؟
الطالب : الزانية.
الشيخ : الزانية، هل لديك شاهد من القرآن يؤيّد ما تقول؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم رشاد؟
الطالب : قوله تعالى: (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا )).
الشيخ : أحسنت، (( على البغاء )) أي على الزّنا، طيب مهر البغي ما هو؟
الطالب : هو عوض مقابل ما استمتاع الرّجل بها.
الشيخ : أحسنت، يعني ما يعطى الزّانية ..
الطالب : الزانية مقابل الاستمتاع.
الشيخ : طيب، قوله ( حلوان الكاهن ) من هو الكاهن حسين؟
الطالب : هو الذي يدّعي علم المستقبل.
الشيخ : علم الغيب في المستقبل، وش أصل الكهانة؟
الطالب : ...
الشيخ : كان الناس في الجاهليّة لهم؟
الطالب : لهم جن ... لهم جنّ يصعدون يسترقون السّمع.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثمّ ينزلون إلى ...
الشيخ : نعم فتخبر الكهّان عمّا علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم، نعم طيب، نحن ذكرنا أنّ من سفه أهل الجاهليّة أنّ يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرّة من مائة؟ نعم
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أنّ ... النبي صلّى الله عليه وسلّم لما أرسل إليهم أتى بكلّ الأشياء أو قال أخبر ... الأشياء الغيبيّة مائة بالمائة.
الشيخ : كلّها صدق، وهؤلاء يكذبون أكثر مما يصدقون ومع ذلك يعظّمونهم ويتحاكمون إليهم وهذا من سفههم وإغواء الشّيطان لهم، طيب ما هو حلوان الكاهن يا خالد؟
الطالب : ما يعطاه بدل الكهانة.
الشيخ : لماذا سمّي حلوانا؟
الطالب : لأنّه يأخذه بلا تعب.
الشيخ : فيأخذه حلوا، طيب النهّي هنا هل هو نهي للآخذ أو للمعطي يا سامي ...؟
الطالب : الآخذ والمعطي.
الشيخ : الآخذ والمعطي، يعني ثمن الكلب حرام على باذله وعلى آخذه، مهر البغي؟
الطالب : حرام على البغي نفسها وعلى من بذله.
الشيخ : حلوان الكاهن؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : كذلك، طيب كونه على الآخذ واضح؟ كونه على المعطي؟
الطالب : لأنّه معين له.
الشيخ : لأنّه معين له، طيب هذا رجل زنى بامرأة وأعطاها مهرا يا خالد قبل أن يعطيها المهر قال لها ( إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن مهر البغي! ) بعد أن قضى حاجته جاءت الدّيانة والعبادة! قال ( إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن مهر البغيّ )، وش نقول له؟
الطالب : إذا صدر ذلك يقام عليه الحدّ ويؤخذ منه المال ويوضع في بيت المال.
الشيخ : كيف؟
الطالب : إذا أقرّ بذلك.
الشيخ : أيه.
الطالب : يقام عليه الحدّ.
الشيخ : نعم.
الطالب : ويؤخذ منه المال ويوضع في بيت المال.
الشيخ : وهي؟
الطالب : يقام عليها الحدّ أيضا.
الشيخ : وهي يقام عليها الحدّ، طيب وإن كان فعله لا يصل إلى الحدّ يعني ما أقرّ إقرارا شرعيّا ..
الطالب : أنكر؟
الشيخ : لا ما أنكر، ما أنكر، افرض أنّه ما وصل إلى الحاكم، فيما بينهما هل يحلّ له ذلك؟
الطالب : لا يحلّ له أن يعطيها شيء، فيه قاعدة أنّه لا يجمع بين العوض والمعوض ..
الشيخ : أي طيّب هو الآن فعل وانتهى منها ولما جاءت تطلبه قال الرّسول ( نهى عن مهر البغيّ ) ولا يمكن أننا نفعل ما نهى عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
الطالب : لا يحلّ له أن يعطيها شيء لايعطيها شئ.
الشيخ : طيب هي تقول أنّه استمتع بها، نحن أظنّ بحثنا هذا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما يجوز، لأنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه
الشيخ : طيب إذن معناه هذا الرّجل كسب دراهم والعياذ بالله وارتكب زنا.
الطالب : لا، ارتكب زنا فقط.
الشيخ : الدّراهم ما أعطاها إيّاها.
الطالب : نعم
الشيخ : الدّراهم ما أعطاها إيّاها.
الطالب : ...
الشيخ : لا كيف؟
الطالب : ... من حلال
الشيخ : أيه، طيب هذه ..
الطالب : ... الدراهم.
الشيخ : أيه.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، نقول هذه لا تحلّ لا لها ولا له، أما لها فلا تحلّ لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك، وأمّا له فلأنّه أخرجها من ملكه ولكن تعطى لبيت المال لئلاّ يجمع له بين العوض والمعوّض، ولكن إذا قال إنّه تاب ولكن إذا قال إنّه تاب توبة نصوحة وكان صادقا في قوله إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن مهر البغي فحينئذ قد نقول من تمام توبتك أن تخرج هذا المال تخرج هذا المال من تمام توبتك، لأنك أنت الآن أخذت عوضه وقد يقال إنّه إذا تاب فلا يلزمه أن يخرجه عن ملكه لأنّه ليس مستحقّا عليه شرعا.
السائل : يجوز يتصدّق به؟
الشيخ : أي هو يتصدّق به، طيب الكاهن ذكرنا أنّ إتيان الكهان ثلاثة أقسام نعم؟
الطالب : ثلاثة أقسام: إذا أتاه ليختبره ويمتحنه ويكشف خداعه وكيده للناس فهذا يعتبر من الواجبات، وأما إذا أتاه ولم يصدّقه بل أتاه هكذا ..
الشيخ : ...
الطالب : أتاه ولم يصدّقه فهذا حرام عليه ولم تقبل له صلاة أربعين يوما.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن أتاه و سأله وصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : لماذا؟ الدّليل والتّعليل؟
الطالب : لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من أتى عرّافا فسأله فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد ).
الشيخ : هذا والتّعليل؟
الطالب : التّعليل أنّه قد صدّق هذا الكاهن وهو يكذب أو قد يصدق مرّة من مئات المرات والرّسول صلّى الله عليه وسلّم قد أتى بالحقّ.
الشيخ : لا. لا نعم يحيى؟
الطالب : لأنّه ما أتاه إلاّ وهو يعتقد أنّه ينفع ويضرّ أو يعلم الغيب.
الشيخ : لا، حمد؟
الطالب : لأنّه مكذّب للقرآن وأن هذا جاء ليخبر عن الغيب (( قل لا يعلم من في السّماوات والأرض الغيب إلاّ الله )).
الشيخ : أحسنت، تمام، نبدأ درسا جديدا الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قال: " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى فأراد أن يسيبه " ..
الطالب : مسألة الكلب ما ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ذكرت مسألة وقلت مهمة في الدرس القادم.
الشيخ : وهي؟
الطالب : مسألة النّزاع على ثمن الكلب المعلّم أو إذا أتلفه.
الشيخ : إيه.
الطالب : ...
الشيخ : لا، أظنّ بحثناها.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، ذكرنا أنّه لا يجوز ثمنه نعم، وإذا أتلف؟ قلنا إنّه لا قيمة له شرعا ولكنّه يعزّر بسبب تعدّيه على ما يختصّ به هذا الرّجل، نعم لأنّ الواجب على من عنده كلب معلّم أو حرث أو ماشية، فالواجب على من عنده ذلك إذا استغنى عنه أن يبذله مجّانا لمن أراده أو يسيّبه لأنّه لا يجوز اقتناء الكلب إلاّ لحاجة من حوائج الكلاب.
السائل : شيخ هل تلحق الهرّة بالكلب؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا أظنّ ذكرها المؤلف، نعم.
2 - مناقشة عن معنى حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : ( عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ). أستمع حفظ
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه . فسار سيرا لم يسر مثله ، قال : ( بعنيه بأوقية ) ، قلت : لا ، ثم قال : ( بعنيه ) فبعته بأوقية ، واشترطت حملانه إلى أهلي ، فلما بلغت أتيته بالجمل ، قنقدني ثمنه ، ثم رجعت فأرسل في أثري ، فقال ( أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك . فهو لك ). متفق عليه . وهذا السياق لمسلم .
قوله: ( أنّه كان على جمل له قد أعيى )، الجمل هو ذكر الإبل، والغالب أنّ الجمل أقوى من النّاقة من وجه وهي أقوى منه من وجه آخر، فمن جهة التّحمّل يكون هو أشدّ والقوّة، ومن جهة المتعة بمعنى أنّها تبقى وتكدّ أكثر فالنّاقة، هذا الجمل كان يسير عليه في سفر، فما هو هذا السّفر؟ قيل إنّه في غزوة تبوك، وقيل إنّه في غزوة ذات الرّقاع وأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لحقه وهو راجع إلى المدينة والأصحّ كما حقّقه ابن حجر أنّه في غزوة ذات الرّقاع لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سأل جابرا في هذه القصّة: ( هل تزوّجت؟ قال نعم، قال: أبكرا أم ثيّبا؟ قال: بل ثيّبا، قال: فهلاّ بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ) فبيّن له رضي الله أنّه تزوّج الثيّب لأنّ أباه ترك بناتا صغارا فأراد أن تقوم بمصالحهم وهذا يدلّ على أنّها في غزوة ذات الرّقاع، لأنّ غزوة ذات الرّقاع كانت بعد أحد بسنة، فإنّ أبا جابر رضي الله عنه استشهد في أحد، والمعروف أنّه إذا كان زواجه من أجل حاجة أخواته أنّه سوف يبادر بهذا الزّواج سوف يبادر بهذا الزّواج فهذا يؤيّد أنها كانت في غزوة ذات الرّقاع، أمّا غزوة تبوك فكانت في السّنة التاسعة من الهجرة فهي بعيدة
على كلّ حال تعيين الغزوة في تبوك أو في غزوة ذات الرّقاع ليس بذي أهمّيّة كبيرة ولكن العلم بالشّيء ولا الجهل به، المهم القصّة
وقوله: " قد أعيى " أي تعب لأنّه ضعيف فأراد أن يسيّبه يعني يتركه ويمشي على قدميه أو يردف مع أحد الصّحابة المهمّ أن يدع هذا الجمل لأنّه لا نفع فيه
يقول: " فلحقني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فدعا لي، وضربه " لحقني يدلّ على أنّه لحقه الرّسول وهو كان متأخّرا ... الجمل، وهو يدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان متأخّرا وهذه عادته صلّى الله عليه وسلّم أن يكون في أخريات القوم ليتفقّد الضّعيف والمحتاج عليه الصّلاة والسّلام
يقول: " فدعا لي وضربه " وهذا اللّفظ مختصر لأنّه سأله الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وش هذا الجمل وبيّن له حاله وأنّه قد أتعبه فأمره أن يعطيه المحجل يعني العصا فأعطاه فدعا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لجابر أن يبارك الله في جمله وضرب الجمل يقول فسار سيرا لم يسر مثله هو كان بالأوّل ما يمشي قد أعياه التّعب حتى أنّ جابرا أراد أن يتركه يقول سار سيرا لم يسر مثله حتى أنّه كان يجرّ الزمام له ليستمع إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أنّه سبق القوم، يقول فقال: ( بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثمّ قال: بعنيه، فبعته بأوقية، قال: بعنيه، فقال: بل أهبه لك يا رسول الله، فقال: بل بعنيه ) ثم طلب أن يبيعه بأوقية والأوقية أربعون درهما الأوقية أربعون درهما وهي بالنّسبة إلى دراهمنا كم تساوي؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا قلنا ست وخمسين ريال هذه خمس أواق ست وخمسين خمس أواق ، فالأوقية عشرة أحد عشر؟
الطالب : ...
الشيخ : احد عشرة لا.
الطالب : ...
الشيخ : خليّنا نشوف مو خمسة أواق 56، عشرة أواق خمسين خمسين أوقية قصدي خمسة أواق 200 درهم، و200 درهم 56، معناه أنّ العشرة كم يكون من أوقية؟
الطالب : ... مو 56 خمس ...
الشيخ : صح، نعم نعم صحّ، احدى عشر وخمس صحيح، أنا وهمي 54 أي نعم احد عشر وخمس احد عشر ريال وخمس ريال، طيب ... يقول بعنيه بأوقية، الأوقية تكون 40 درهما وعندنا 200 درهم 56 ريال200 درهم 56 ريال ، تكون كلها 40 درهم؟
الطالب : إحد عشر ..
الشيخ : أحد عشر وخمس ..
الطالب : وخمسة ...
الشيخ : إذا ... إحدى عشر وخمسة وخمسين وإلاّ لا؟ إذا قدّرنا إنّه وخمسة وخمسين ؟ احد عشر أوقية طيب إحدى عشر ريال وخمسة وخمسين و إحدى عشر ريال.
الطالب : الخمس.
الشيخ : الخمس إذن إحدى عشر ريال وخمس، الخمس أربعة قروش، طيب يعني هذه الأوقيّة تكون إحدى عشر ريال وكم؟ وأربعة قروش عشرين هللة، وكانت الإبل رخيصة في ذلك الوقت يعني ليست كالإبل في وقتنا هذا
يقول: ( قلت: لا ثم قال: بعنيه فبعته بأوقية ) أعاد عليه الطّلب فباعه وكلمة بعنيه من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ليست أمرا ولكنّها أمر بمعنى العرض يعني أتبيعه عليّ؟ إذ لو كانت أمرا لوجب على جابر طاعته ولكنّها عرض، فهو أمر بمعنى العرض نعم، كما تقول مثلا لأيّ واحد من النّاس بع عليّ كذا وكذا ليس هذا أمرا ولكنّه عرض وهذه فائدة يقل من يذكرها من علماء البلاغة أنّ الأمر يأتي بمعنى العرض
طيب يقول: ( فبعته بأوقيّة واشترطت حملانه إلى أهلي ) اشترطت حملانه إلى أهلي، حملان مصدر كالغفران والشّكران، والكفران، والنّكران وما أشبه ذلك إنما هي مصدر حمل يحمل حملا وحملانا، وقوله حملانه من باب إضافة المصدر إلى؟
الطالب : إلى مفعوله.
الشيخ : إلى مفعوله، نعم انتبهوا له!
الطالب : محموله ...
الشيخ : طيب، حملانه إذا صار حملانه إلى مفعوله كما قلتم معناه أنّه جابر يحمل الجمل هاه، لأنّك إذا حوّلت المصدر إلى الفعل واشترطت أن أحمله إلى أهلي يصلح؟
الطالب : لا.
الشيخ : إذن إلى فاعله، يعني اشترطت حمله إيّاي، اشترطت حمله إيّاي فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، نعم طيب، حملانه إلى أهله يعني في المدينة، " فلما بلغت " يعني وصلت إلى المدينة ( أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ) يعني أعطانيه نقدا وهذه الرّواية كما قلت فيها شيء من الاختصار فإنّ المطوّل فيها أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر بلالا أن يزن له ثمنه، لأنّه أوقية وأمره أن يرجّح في الميزان ولكنّه أضافه هنا للرّسول عليه الصّلاة والسّلام لأنّ بلالا كان وكيلا له، وفعل الوكيل فعل؟
الطالب : للموكّل.
الشيخ : للموكّل
يقول ( فنقدني ثمنه ثم رجعت ) يعني انصرفت من عند الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لأنّه سلّمه المبيع واستلم الثّمن ولم يبق لأحد على أحد شيء
يقول: ( فأرسل في أثري ) يعني أرسل إنسانا في أثري يعني يتبع أثري ليدعوه إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فجاء إلى جابر وهذا فيه حذف ويسمّى في البلاغة ايجاز أو إيجازا بالحذف لأنّ قوله ( فارسل في أثري ) تقديره فأتيت، أو بعد نقول في شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني الرّسول بذلك فأتيت أو فيه أيضا زيادة، فأرسل في أثري فلانا يطلبني نعم فلما وصل إليّ وأخبرني رجعت، فقال: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) الاستفهام هنا للنفي أو للتقرير؟
الطالب : للنفي.
الشيخ : للنفي، هل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ينفي أنّه يظنّ ينفي أنّه يظنّ ؟ وإلاّ يثبت أنّه يظنّ؟
الطالب : ينفي.
الشيخ : يثبت أنّه يظنّ وإن كان متبادرا للإنسان أن الرّسول ينفي، لكن الرّسول ينفي المماكسة وليس ينفي ظنّ هذا الرّجل أنّ الرّسول ماكسه ليأخذ جمله فهنا شيئان: ظنّ الرّجل وهذا ظنّ جابر رضي الله عنه وهذا ثابت وإلاّ غير ثابت؟
الطالب : ثابت.
الشيخ : المماكسة لأخذ الجمل هذه غير ثابتة. إذن النّفي ليس منصبّا على المماكسة لأخذ الجمل في الاستفهام يعني إنما الاستفهام بالنّسبة لظنّ جابر يعني هل تظنّ أنّني ماكستك لآخذ جملك؟ لا لم أماكسك لذلك وإن كنت أنت تظنّ هذا الشّيء، وقوله تراني تظنّني ومفعولها الأوّل؟
الطالب : الياء
الشيخ : الياء ومفعولها الثّاني جملة ماكستك، والمماكسة المناقصة في الثّمن أو الأجرة أو ما أشبه ذلك كأن يقول لك أبيعها عليك بمائة فتقول بل بثمانين، بسبعين وهكذا حتى ... منك ومنه ويبيع عليك
وقوله: ( لآخذ جملك ) كيف قال لآخذ جملك وهو قد باعه على الرسول عليه الصّلاة والسّلام؟ نقول باعتبار ما كان ولأنّ المماكسة كانت قبل عقد البيع فهو ... والمالك له، ( خذ جملك ودراهمك ) خذ جملك باعتبار ما كان، ودراهمك باعتبار الحاضر أو باعتبار ما كان أيضا.
الطالب : ...
الشيخ : لا الآن الدّراهم موجودة، نعم لكن العقد العقد ثابت فهل الإنسان يملك الثّمن إذا كان غير معيّن بالتعيين أو يملكه بالعقد؟ هذا محلّ خلاف بين الفقهاء نذكره إن شاء الله في الفوائد نعم
قال: ( فهو لك ) فهو الضّمير يعود على؟ الجمل ( فهو لك )
" متّفق عليه وهذا السّياق لمسلم " وهذا السّياق لمسلم أفادنا المؤلف أو أشار المؤلف بأنّ هذا السّياق لمسلم لأنّ سياقات البخاري في هذا الحديث تختلف بعض الشّيء عن سياق مسلم رحمه الله، هذا الحديث كما ترون أدخله المؤلف في كتاب البيع لأنّ فيه عقد بيع وهو شراء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إيش؟ الجمل من جابر، وفيه أيضا شرط في البيع وهو اشتراط جابر حمل الجمل إيّاه حتى يصل إلى المدينة فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع.
3 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه . فسار سيرا لم يسر مثله ، قال : ( بعنيه بأوقية ) ، قلت : لا ، ثم قال : ( بعنيه ) فبعته بأوقية ، واشترطت حملانه إلى أهلي ، فلما بلغت أتيته بالجمل ، قنقدني ثمنه ، ثم رجعت فأرسل في أثري ، فقال ( أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك . فهو لك ). متفق عليه . وهذا السياق لمسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ... )
فمنها جواز الرّكوب على الجمل الضّعيف التّعبان لقوله: " كان على جمل له قد أعيى " لكن قواعد الشّريعة تقتضي شرطا في ذلك وهو أن لا يشقّ عليه، فإن كان يشقّ عليه فإنّه لا يجوز يكلّفه ما لا يطيق، أمّا إذا كان يشقّ عليه مشقّة محتملة فإنّ هذا لا بأس به
طيب وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه حتّى يلحق بالركب؟ فالجواب لا، لأنّ هذا إيلام بلا فائدة، ولهذا كان جابر ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم بل أراد أن يسيّبه طيب.
ومن فوائد الحديث جواز تسييب المال إذا لم يكن فيه منفعة، وإن شئت فقل الحيوان إذا لم يكن فيه منفعة لقوله ( فأراد أن يسيّبه )
فإن قال قائل هذا يعارض قول الله تعالى: (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) أي ما جعل الله ذلك شرعا، فكيف الجمع؟ نقول السائبة التي في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أنّ العرب وإذا ولدت النّاقة عندهم ما ولدت، أو أضرب الجمل ما أضرب سيّبوه وحرّموا ركوبه، وحرّموا أكله وقالوا هذا أتى بالواجب عليه سواء كان فحلا أو كان أنثى فولدت ما ولدت فيقول هذا قضى الذي عليه فيجب أن يسيّب ويترك وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه فلهذا نفى الله مشروعيّته أما هذا فليس سيّبه لهذا الشّيء تحريما له ولكنّه سيّبه لماذا؟ لانعدام فائدته لانعدام فائدته بل ومع ذلك فيه مشقّة على جابر أن يبقى متأخّرا عن القوم على هذا الجمل
طيّب لو قال قائل تسييبه كيف تجوّزونه؟ وقد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت ) ( كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت ) وتسييبه تضييع له، قلنا إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في الهرّة التي حبستها المرأة وعذّبت عليها في النار قال: ( لا هي أطعمتها إذا حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) وهذا يدلّ على أنّ الإنسان إذا ترك البهيمة لم يسجنها ولم يحبسها فليس عليه منها شيء، هذا واحد
وأيضا وإذا كان هذا لا مصلحة فيه وفيه مضرّة على الإنسان فماذا يصنع؟ وإذا كان الله خلق هذه لمنافعنا فلدفع مضارّنا من باب من باب أولى فهي من باب أولى
طيب إذا قال قائل لو انكسر البعير هل يجوز لصاحبه أن يدعه؟ الجواب لا، لا يجوز لأنّ بإمكانه أن ينحره وينتفع بلحمه لكن الذي تعب وأعيى الغالب أنّ لحمه ليس بجيّد لهزاله فلا ينفع، طيب لو انكسر الحمار لو انكسر الحمار ما تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : الحمار ما يمكن يجبر، يعني من طبيعة الحمار أنّه إذا انكسر لا يجبر أبدا مهما كان فهل يتركه؟
الطالب : يقتله.
الشيخ : أو يقتله، يقتله هذا لا بأس أن يقتله تفاديا لنفقاته وشرّه، ... إما أن يقتله ويستريح منه ويريحه وإلاّ يبقيه عنده ويأكل أمواله هذا الحمار يحتاج من البرسيم كلّ يوم عشرة ريالات وهو لا يجبر أبدا ... في الشّهر ثلاثمائة ريال وفي السّنة 3600 ريال هو لو باعه ما يسوى شيء فليس له إلاّ هذا إمّا قتله لأنه لو خرج به إلى البرّ وسيّبه ما يستطيع أن يعيش لأنّه مكسور فأحسن شيء في هذا أن يقتل، طيب فيه أيضا في قوله ( فأراد أن يسيّبه ) قال طيب،
فيه أيضا دليل على أنّ إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به يعني إذا أتلف بعض ماله اتقاء لما هو أعظم فلا بأس به، كيف ذلك؟ بتسييب الجمل هل يؤخذ منه جواز بيع الوقف إذا تعطّلت منافعه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : انتبهوا يا اخوان لا تتعجّلون.
الطالب : لا يؤخذ من هذا الحديث
الشيخ : هاه.
الطالب : إذا تعطّلت منفعته ...
الشيخ : إيه، كذلك الوقف إذا تعطّلت يجوز أن يترك ولكن الوقف يمكن أن يباع يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه أي نعم.
السائل : شيخ المرأة ...
الشيخ : هذا سؤال عن درس مضى هاه؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، ما تقولون في هذا؟
4 - فوائد حديث :( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ... ) أستمع حفظ
امرأة بغي تابت وبيدها دراهم ماذا تفعل بها ؟
الطالب : مثل الرّبا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر أنّه إذا تابت لا يلزمها يعني بذلها، إذا تابت التّوبة تجبّ ما قبلها هذا هو الظاهر.
السائل : تنتفع به؟
الشيخ : أي نعم تنتفع به نعم.
السائل : بالنّسبة للبهيمة لماذا لا ... الإبل لأنّها هي التي ترد الماء ... أما غيرها فقد تتلف؟
أسئلة عن ضالة الحيوانات؟
الشيخ : غيرها قال الرّسول ( إما لك أو لأخيك أو للذّئب ).
السائل : لا صاحبها ...
الشيخ : أي نعم.
السائل : لو مثلا تعبت ...
الشيخ : يذبحها يعني.
السائل : نعم حتى لو ...
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول ممكن تبقى وتعيش ... الإبل تتعب وإذا ارتاحت ...
الشيخ : أي بس الأخ علي يقول الإبل ممكن تمشي وتأكل وترد الماء وتأكل الشّجر، لكن هذه ..
السائل : مثل الشاة ...
الشيخ : أي نعم
السائل : ينزل عندها ناس
الشيخ : هو على كلّ حال الذي يظهر لي في هذا أن القواعد تقتضي إن كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها و ينتفع بلحمها
السائل : ...
الشيخ : إذا كان ما يمكن فتركها لا بأس به.
السائل : شيخ؟
الشيخ : طيب بس بقي علينا بحث مسألة ثانية هل إذا وجدها أحد تكون له؟
الطالب : غير الإبل ...
الشيخ : إيه، غير الإبل.
الطالب : نعم، لقطة نعم.
الشيخ : والإبل؟
الطالب : ...
الشيخ : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم سئل عن ضالّة الإبل الضّائعة لكن متروكة رغبة عنها، المتروكة رغبة عنها قال أهل العلم إنّه يملكها واجدها أيّا كانت سواء كانت شاة أو بعيرا أو خشبا أو حديدا، كلّ شيء تركه صاحبه رغبة عنه وتعرف أنّه راغب عنه فهو لك، يتفرّع على هذا السّيّارات التي تصدم في الخطوط هل هي لمن وجدها؟
الطالب : ما تترك.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما تترك.
الشيخ : كيف ما تترك؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني أنّ صاحبها لا يسيّبها.
الطالب : ...
الشيخ : ... الظاهر لي أنّ هذه إذا كانت الصّدمة قويّة بحيث أنّ السّيّارة ما فيها شيء ينتفع به إلاّ صندوقها والهيكل فصاحبها ما يبغاها، إن كانت بسيطة فمعروف أنّ صاحبها يريدها.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أحيانا تشوف السيّارة...
الشيخ : أحيانا يعني تشوف السيّارة بسيطة وتبقى مدّة طويلة ما يجيها أحد أي نعم، على كلّ حال القاعدة في هذا إذا غلب على الظّنّ أنّ هذا متروك رغبة عنه فهو لمن وجده. نعم
السائل : أحيانا لا ندري صاحبها تاركها أو هي ضائعة؟
الشيخ : أيها؟
السائل : هذه المتروكة سواء كان بعير أو شاة أو غيره؟
الشيخ : إذا لم يغلب على ظنّك أنّها تركت رغبة عنها فخلّها إن كان هي من الإبل خلّها، وإن كان من الغنم خذها وتعتبر ضالة تنشدها سنة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... يغلب عليها الظّنّ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ... الذي يغلب علينا الظّنّ أنها تلفت مثل السّيّارة مثلا الغالب على الظن أنها تالفة فجاء شخص ...
الشيخ : أي نعم، هي مسألتنا هذه، إذا غلب على ظنّنا أنّ صاحبها تركها ... خذ منها ما شئت.
السائل : ...
الشيخ : هو ربما حتّى ظهر البعير اللي سيّبها إذا أخذها آخذ فيما بعد وسمنت جاء صاحبها وقال ما تركتها رغبة عنها، المهم إذا وجدت قرائن تدلّ على أنّ هذا الشّيء مرغوب عنه نعم فهو لمن وجده، نعم؟
السائل : ... عن بيعه
الشيخ : ما وصلنا اصبر شوي ... إن شاء الله، نعم خالد؟
السائل : لماذا لا نقول بجواز أخذ الفوائد الرّبويّة وتصرف في المصالح الخيرية ..
الشيخ : نعم.
السائل : فيجمع بين العوض والمعوّض.
الشيخ : أصلا البنك ما هي عوض للرّبح من مالي، لأنّ مالي قد يربح وقد لا يربح، قد أعطيه هذا المال ويتّجر به ويخسر بخلاف هذا فانّا في الحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول،، هو أراد أن يعطني عوضا عن انتفاعه بمالي فقط وقد يكون ضارا عليه.
مناقسة عن معنى حديث: ( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ... )
الطالب : غزوة ذات الرّقاع.
الشيخ : نعم، وقيل؟
الطالب : في غزوة تبوك.
الشيخ : في غزوة تبوك، في رجوعه إما من غزوة ذات الرّقاع أو من غزوة تبوك، ما الفرق بين الغزوتين؟
السائل : من حيث الزّمن يا شيخ؟
الشيخ : أي نعم الزّمن.
السائل : غزوة ذات الرقاع وقعت بعد غزوة أحد بسنة واحدة أما غزوة تبوك فقد وقعت ..
الشيخ : طيب، وغزوة أحد متى كانت؟
السائل : في السّنة الثانية.
الشيخ : في السّنة الثانية، إذن تكون غزوة ذات الرّقاع في الثالثة.
الطالب : شيخ غزوة ذات الرّقاع في الرّابعة بعد ...
الشيخ : أيه، طيب ما معنى قوله " فأعيى "؟
الطالب : تعب.
الشيخ : تعب، طيب وقوله: " أن يسيّبه " ؟
الطالب : أن يتركه.
الشيخ : يتركه، ما الفرق بين هذا التّسييب يا عبد الله والتّسييب الذي في الجاهليّة؟
الطالب : التّسييب الذي في الجاهليّة ...
الشيخ : الناقة والجمل.
الطالب : ... يسيّبونها ويحرّمون ركوبها وأكلها، أما هذا ...
الشيخ : نعم، طيب قوله : " فنقدني ثمنه " معناه يا عادل؟
الطالب : أعطاني.
الشيخ : أعطانيه نقدا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، قوله: " ماكستك " غانم؟
الطالب : أي كاسرتك
الشيخ : أي كاسرتك؟!
الطالب : أي طلب منه أن ...
الشيخ : محاططة المماكسة المحاططة في الثمن يعني يطلب أن ينقص، ثمّ إننا شرعنا أظن في بيان؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : الفوائد، وصلنا إلى؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : إضاعة المال إذا ...
الشيخ : طيب، إذن يعني واقفين الى ان يسيبه
الطالب : ... الوقف إذا تعطلت منافعه
الشيخ : أي طيّب.
7 - مناقسة عن معنى حديث: ( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيى . فأراد أن يسيبه قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ... ) أستمع حفظ
مواصلة ذكر فوائد حديث: ( ... فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه . فسار سيرا لم يسر مثله.... ).
قال: " فلحقني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم " إلى آخره يستفاد من هذه الجملة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يسير في أخريات القوم لقوله: " فلحقني " وإذا كان جمله قد أعيى فإنّ من لازم ذلك أن يكون في أخريات القوم فإذا كان الرّسول لحقه كان في أخرياتهم قطعا، ويتفرّع على هذه الفائدة حسن رعاية النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لأمّته وصحبه الذين معه وأنّه كان يكون خلفهم
ويتفرّع عليها أيضا أنّه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبه ورفقته ليتفقّد أحوالهم بنفسه
ويتفرّع من هذا أيضا تواضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنّ بإمكانه أن يكون في مقدّمة القوم ويوكّل شخصا يكون في أخريات القوم لكن من تواضعه عليه الصّلاة والسّلام أنّه كان يحبّ أن يكون في أخريات القوم.
ومن فوائد الحديث شفقة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على أمّته ولا سيما المستضعف منهم لقوله: ( فدعا لي ). ( فدعا لي ).
ومنها أي من فوائد الحديث الإحسان إلى الغير بالدّعوة له غائبا أو حاضرا، لكنّه في الغيب أفضل، لأنّ الغيب أقلّ منّة من الحضور إذ أنّ الحاضر إذا دعا لإنسان حاضر قد يستشعر أنّ له منّة عليه بهذا الدّعاء وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنّة فتنكسر نفسه أمامه، لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور
وفيه أيضا الدّعاء بالغيب
فيه أيضا فائدة أخرى وهي أنّ الملك يؤمّن ويقول ولك بمثله، ولكن إذا كانت الدّعوة للحاضر مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل ولهذا دعا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لجابر في هذه المناسبة نعم.
ومن فوائده جواز ضرب الحيوان ليسير جواز ضرب الحيوان ليسير ، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ضربه لكن يشترط لذلك شرطان:
الشّرط الأوّل أن لا يكون ضربا مبرّحا كما يفعل بعض الناس يأخذ له خشبة ويضرب الجمل أو الحمار أو ما أشبه ذلك
والثاني أن لا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان فإن كان فوق طاقته بأن يكون الحيوان قد بذل طاقته وليس عنده قدرة فحينئذ يكون ضربه مجرّد مجرد تعذيب ليس فيه فائدة والمقصود من ذلك، من الضّرب الفائدة.
طيب ومن فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهو أنّه حين دعا لجابر وضرب جمله سار الجمل سيرا لم يسر مثله قطّ وهذا من آيات النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام
والآية كلّ علامة يتبيّن بها صدق المدّعى هذه الآية، كلّ علامة يتبيّن بها صدق المدّعى فهي آية
والتّعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأنبياء أولى من التّعبير بالمعجزة لوجهين:
الوجه الأوّل أنّ ذلك هو التّعبير القرآني والتّعبير النّبوي آية، حتى إنّ الله عزّ وجلّ جعل الآية فيما دون ذلك: (( وآية لهم أنّ حملنا ذرّيتهم في الفلك المشحون )) وقال: (( أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل )).
والوجه الثاني أنّ المعجزة قد تقع من غير نبيّ، قد تقع من ساحر ومستخدم للشّياطين وما أشبه ذلك فلهذا كان التّعبير بالآية أولى لهذين الوجهين.
طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنّه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه من أين يؤخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : من كون الرّسول دعا له وضرب الجمل حتى سار سيرا لم يسر مثله، ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة كما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( تعين الرّجل في دابّته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ).
ومن فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( بعنيه ) لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام طلب أن يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره فإنّ جابرا كان يريد أن يسيّبه رغبة عنه وزهدا فيه ولا يريده بل يريد التخلّص منه ثمّ لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرا لم يسر مثله أراد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يختبره فقال: ( بعنيه بعنيه بأوقية ) قال: " لا " هذا أحسن مما يحمل عليه الحديث، وأمّا قول بعضهم إنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرّ جابرا ولكنّه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحيّل على عطيّته بأن يظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد، ويبعده أن الرّسول قال ذلك بمناسبة ما حصل للجمل يعني أن سبب هذا الشّيء واضح ليس السّبب أنّ الرّسول أراد أن ينفع جابرا فتحيّل بإعادته له، قال بعضهم إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال فضّله علينا فأراد أن يجعلها في صورة شراء، نعم شراء لجمله وهذا أيضا بعيد هذا أيضا بعيد ، فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما ذكرت.
قال ومن فوائد الحديث أيضا جواز شراء الأكابر من الأصاغر نعم.
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر ويدخل فيه السّنّ وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخل فيه السّنّ، والمقدار، نعم فعليه يجوز أن يشتري الأب من ابنه، والأخ الكبير من أخيه الصّغير، والأمير من المأمور، والسّيّد من عبده ..
الطالب : السّيد من عبده لا.
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّ العبد ماله ملك لسيّده
طيب من فوائد الحديث أيضا أنّه لا يعدّ من المعصية إذا امتنع البائع من البيع لقول جابر " لا " ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولهذا ما وبّخه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وعلى هذا فلو يقال لك أخوك أو أبوك بعني كذا فقلت لا لم يعدّ هذا عقوقا ولا قطيعة رحم لأنّ هذه شؤون خاصّة، وما يفعله بعض الناس من الزّعل على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه الشّيء فقال لا فهو خلاف الشّرع، بعض الناس يزعل إذا قال قريبه بع لي هذا وقال لا قال هذا ما فيه خير ولا يصل رحمه، فنقول بل أنت الذي أخطأت ليس لك الحقّ في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره وقد وقع ذلك من أفضل القرون الصّحابة مع النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة لقوله " بأوقية " ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السّماء فوقنا والأرض تحتنا! فما الجواب؟ الجواب أنّ في تعيين الثّمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجم يعني ليس كما قلت بع عليّ بيتك، بع عليّ سيّارتك، بع عليّ قلمك وما أشبه ذلك، إذا عيّنت ففيه فائدة وهو أنّ البائع يقدم إن رأى الثّمن مناسبا أو يحجم إذا رآه غير مناسب طيب هل يقال أو هل يمكن أن نقول إنّ فيه دليلا على اشتراط العلم بالثّمن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هو على كلّ حال يشترط، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أو لا؟
الطالب : ما يؤخذ.
الشيخ : الظاهر أنّه لا يؤخذ لكنّه لا شكّ أنّ تعيين الثّمن أولى وأحسن، طيب
ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشّراء لقوله: ( بعنيه، فقلت لا، قال: بعنيه ) ولا يعدّ هذا من الإلحاح المكروه، لا يعدّ هذا من الإلحاح المكروه، فلو جئت إلى شخص وقلت بع عليّ بيتك بكذا وكذا قال لا، ثمّ مضى زمنا وقلت بعه عليّ وقلت مرّة ثانية وثالثة ورابعة فلا حرج ولا يعدّ هذا من الإلحاح المكروه لأنّني لا أريد أن يعطينيه بلا ثمن بل أريد أن يعطيني بثمن فلست أسأل ولهذا كرّر الرسول صلّى الله عليه وسلّم طلب البيع، قال: ( بعنيه ).
ومن فوائده جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم..
الطالب : ...
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : لأن اشتراط لأن جابرا اشترط حمل الجمل إلى المدينة، إلى أهله في المدينة، والعلم قد يكون بالزّمن وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالمسافة، قد يكون بالزّمن كما لو اشترطت عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدّة شهر هذا في الزّمن، قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا، يخيط لي ثوبا هذا بيع إيش؟
الطالب : بالعمل.
الشيخ : بالعمل، الثالث بالمسافة كما لو بعت السّيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكّة، هذه مسافة، الفرق بين هذه الثّلاثة ظاهر وإلاّ لا؟ الزّمن متى انتهى انتهى الشّرط سواء حصّلت شيئا كثيرا أم لم تحصّل، العمل كذلك متى انتهى انتهى الشّرط سواء طالت مدّة العمل عبد المنان أم قصرت، المسافة كذلك يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدّة أم قصرت.
طيب ومن فوائد الحديث أنّ اشتراط النّفع لا بدّ أن يكون معلوما لقوله؟
الطالب : إلى أهلي.
الشيخ : إلى أهلي، فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحّـته وقال آخرون بعدم صحّته مثل أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتا حتى أجد بيتا ، يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : على الخلاف، منهم من قال يجوز ويضرب له مدّة يمكن أن يحصل على بيت في مثلها، ومنهم من يقول لا يجوز، ولا شكّ أن تعيين المدّة أقطع للنّزاع وأبعد عن الاختلاف فهو أولى وأنت إذا ظننت أنّك لا تحصّل بيتا إلاّ في خلال شهر فاجعل المدّة شهرين أليس كذلك؟ حتى إذا وجدته في خلال شهر تكون لك المنّة على صاحب البيت إذا أعطيته بيته و ... عن بقيّة المدّة، أنت احتط لنفسك، طيب لو شرط النّفع في غير المبيع قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهرا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يصحّ، نعم والفرق بينهما أنّه في الأوّل استبقاء منفعة أما هذا فهو تجديد منفعة، كيف استبقاء منفعة؟ لأنّ عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين أخذه، فإذا استثنيت منفعته لمدّة سنة مثلا فاستثنائي هذا استبقاء، استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا فاستبقيت المنفعة لهذه المدّة فصار هذا جائزا، أما إذا قلت على أن تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدّة ليس لها علاقة بالمبيع فليست استبقاء منفعة وإنّما هي كعقد الإجارة، كأنّها عقد إجارة واشتراط عقد في عقد لا يصحّ، هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة فقالوا لا يصحّ اشتراط عقد في عقد، والقول الثاني في المسألة أنّ هذا صحيح أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك مدّة شهر أو مدّة سنة حسب ما يتّفق عليه وقالوا إنّ أقصى ما في ذلك أنّه عقد جمع بين بيع وإجارة وإجارة، ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين، ما فيه دليل ولهذا يجوز لي أن أقول بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم وليس هناك دليل على المنع
فإن قال قائل أليس النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد نهى عن نكاح الشّغار؟ فالجواب بلى، ولكن نكاح الشّغار يتعلّق به حقّ ثالث يخاف أن يمتهن حقّه بهذا الشّرط، من الثالث؟
الطالب : المرأة.
الشيخ : المرأة، المرأة، ربما نقول أنا أزوّجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك و ... المهر وكلّ شيء لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين، أو على إحداهما بخلاف هذه المسألة، هذه المسألة ما فيها إجحاف بأحد فالصّحيح أنّه يجوز الجمع أنّه يجوز اشتراط عقد آخر مع هذا العقد إلاّ إذا تضمّن ذلك محذورا شرعيّا كما لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا لا يجوز ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّه قرض جرّ منفعة وأخرج القرض عن موضوعه، إذ أنّ الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان، والآن جعلته من باب المعاوضة والطّمع ولهذا نقول كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا سواء صحّ الحديث أم لم يصحّ، الحديث ... بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، على كلّ حال نقول إذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز دليله؟
الطالب : ...
الشيخ : حديث جابر رضي الله عنه، كذا وإلاّ لا؟ إذا اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف، والرّاجح جواز ذلك، والراجح جواز ذلك، طيب بعض العلماء يقول إنّ جواز هذا الشّرط على خلاف القياس، إنّ جواز هذا الشّرط على خلاف القياس، انتبه ويأتون بأشياء من العقود يقولون إنها على خلاف القياس يعني أنّ القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النّصّ فيها مثلا المزارعة على خلاف القياس، المساقاة على خلاف القياس، المضاربة على خلاف القياس، حتى أن بعضهم قال الإجارة على خلاف القياس لإنها الإجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء، ويقولون أيضا هذا الشّرط على خلاف القياس، نقول لهم ما القياس الذي تريدون، قالوا لأن القياس أنّ العين إذا انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعها وهنا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ما انتقلت بمنافعها بقيت منفعة يعني مستحقّة في البائع فهذا خلاف القياس فيقال لهم
أوّلا جواب عامّ ليس في السّنّة الصّحيحة شيء على خلاف القياس ومن ظنّ أنّ فيها شيئا على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في الظّن وإما أن يكون قياسه فاسدا لماذا؟ لأنّ الشّرع جاء على وفق العقول السّليمة الصحيحة لا في أخباره ولا في أحكامه، ما فيه شيء على خلاف القياس أبدا لكن فكّر تجد أنّ القياس ما دلّ عليه الشّرع، تجد أنّ القياس ما دلّ عليه الشّرع، فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس لماذا؟ لأنّ انتقال ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاء الشّرع أو الشرط اللفظي يعني أنّ الشّرع يحدّد، والعرف يحدّد، والشّرط اللّفظي يحدّد فهذا الذي باع منك واستثنى منفعته لمدة هو في الحقيقة ما أخذ عليه عقدا مطلقا وإلاّ لا؟ عقد عقدا مقيّدا ومقتضيات العقود ترجع إمّا إلى العرف أو الشّرط أو الشّرع، انتهبوا إما للعرف أو الشّرط أو الشّرع، مثلا لو باع لي عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز لأنّ هذا ... في الشّرع كذا؟ لو باع عليه أمة واستثنى بضعها؟
الطالب : لا يصحّ.
الشيخ : لا يصحّ، لأنّ هذا خلاف الشّرع إذ أنك بعتها لم تكن ملكا لك، والبضع لا يجوز إلاّ لزوج أو مالك، وعلى هذا فقس، هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشّرط وإن شئت فقل انتقل انتقالا مقيّدا، كيف انتقل انتقالا مقيّدا؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني مقيّدا بهذا الشّرط، أنا ما بعته عليك على أن تستغلّ منفعته من الآن، بعته عليك على أنّ منفعته لي إلى وقت محدّد، وهذا موافق تماما للقياس، موافق للقياس تماما، وعلى هذا فنقول في كلّ ما ذكر على أنّه خلاف القياس، نقول ليس في الشّرع شيء على خلاف القياس ومن ظنّ ذلك فإمّا أن يكون ظنّه فاسدا وإما أن يكون قياسه فاسدا، أما قياس صحيح مع ظنّ صحيح فلا يمكن أن يوجد في الشّرع ما يخالف القياس، أي نعم.
طيب من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه أو فضيلة فضيلة جابر رضي الله عنه حيث وفى بالشّرط فور انتهائه من أين يؤخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : " فلما بلغت أتيته بالجمل " بدون تأخير حتى أنّه في بعض سياق الحديث أنّه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله وأتى به والرّسول عليه الصّلاة والسّلام عند المسجد فقال له: ( صليت؟ قال لا، قال: ادخل فصلّ ركعتين ) لأنّ الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كلّ شيء بالصّلاة في المسجد، أيّ مسجد؟
الطالب : أي مسجد.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أي مسجد.
الشيخ : أي مسجد من البلد، مو بالمسجد اللي في الطريق، المسجد الذي يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليها، نعم طيب.
ومن فوائد الحديث أيضا أنّ المعهود ذهنا كالمذكور لفظا ..
الطالب : ...
الشيخ : انتبه، أنّ المعهود ذهنا كالمذكور لفظا.
الطالب : ...
الشيخ : لا ما هو العكس.
الطالب : ...
الشيخ : ... في المسجد ...
الطالب : ...
الشيخ : آه! أنا أقول في الحديث مو بهذه الجملة هذه الأخيرة.
الطالب : أي نعم هو اشترط وما ... قبول الثمن إلاّ عند التّسليم.
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : أنه اشترط حملانه إلى أهله.
الشيخ : إلى أهله.
الطالب : نعم.
الشيخ : وهو لم يقل بالمدينة أو لا؟ لكن معروف أنّ أهله في المدينة، وإلاّ لا؟ لو قال جابر مثلا أهلي في مكّة يا رسول الله ممكن؟ لا يمكن إذن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا فإذا كان بين الناس عرف، أو بين المتعاقدين عرف معلوم بينهما فإنّه يغني عن التّعيين عن الذّكر باللفظ، يغني عن ذلك لهذا الحديث: " إلى أهلي "، طيب في أيضا ..
الطالب : فيه فائدة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : اصبر، نعم، أي خابر خليها بعدين ... طيب
فيه أيضا " فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه " فيه جواز الشّراء بالدّين جواز الشّراء بالدّين ، يعني أنّ الإنسان يشتري الشيء ولم يكن عنده ثمنه من أين يؤخذ؟ من أنّ الرسول ما نقده الثمن إلاّ في المدينة بعد أن رجع إلا بعد أن رجع ، في الظاهر أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يكن معه حينذاك نقود، الظاهر أنّه لم يكن عنده نقود بدليل أنّه في السّياقات الأخرى أمر بلالا أن يزن له ثمنه ويرجّح ولو كان بيده شيء لكان أعطاه ممّا بيده فإذن يجوز الشّراء بالدّين، ولكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفّه نفسه ويفعل فعل التّجار الأغنياء وهو فقير ففي جواز ذلك نظر، وإن كان الأصل في المعاملات الحلّ لكن هذا فيه نظر رجل فقير شاف عند إنسان سيّارة " كاديلك " وهو فقير، سيارة الكاديلك بمائة ألف، ما عنده مائة ألف راح إلى المعرض واشترى منه بمائة وعشرين ألف لأنّ المعرض ما يعطيه المؤجلّ مثل المنقود، وقال أبى أمشي مع الناس وكأنّي من الأغنياء يجوز هذا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز لأنّه إسراف إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التّلف لأنّ هذا فقير، ولهذا لم يرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الرّجل الذي أراد أن يتزوّج المرأة لم يرشده إلى الاستدانة لما قال ما عندي شيء، لم يرشده إلى الاستدانة مع أنّ النّكاح من أهمّ المهمّات وقد يكون من الضّروريات ومع هذا ما أرشده، بخلاف الإنسان اللي عنده مال ولنفرض إنه موظّف وعنده راتب لكن الآن ما بيده شيء ... آخر الشّهر ليوفي وهو شبه متيقّن بأنّه سيوفّيه هذا لا بأس أن يأخذ شيئا بدين، كذا؟ طيب، الصّورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين؟ أو بيع دين بدين؟
الطالب : عين بعين.
الشيخ : عين بعين؟
الطالب : عين بدين.
الشيخ : عين بدين، صحيح بيع عين بدين
إذن فيؤخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدّين، العين بالدّين، طيب بيع الدّين بالدّين؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : إن كان هناك تأجيل فإنّه لا يجوز، وإلاّ جاز، وعمل الناس على هذا الآن الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا ويروح من الدّكان ويجيب له، فالعقد وقع على دين بدين، نعم.
ومن فوائد الحديث أيضا جواز سؤال الغير أو جواز توكيل الغير ...
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : من قوله: " فأرسل في أثري " ما قام الرّسول نفسه عليه الصّلاة والسّلام ليقول يا جابر، وإنما أرسل في أثره، ومثل هذا ممّا جرت به العادة لا بأس به لا سيما إذا كان المكلّف الذي كلّفته بالشّيء يفرح بهذا ولا يستثقله فإنّ هذا لا بأس به، ولا يعدّ هذا من السّؤال المذموم الذي بايع الصّحابة رضي الله عنهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن لا يسألوا الناس شيئا، لأنّ الصّحابة بايعوا الرّسول أن لا يسألوا الناس شيئا حتى كان الرّجل يسقط منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض ولا يقول يا فلان أعطنيه، لكن الشّيء الذي تعلم أنّ صاحبك الذي كلّفته بالعمل يسرّ من ذلك ولا يستثقله فإنّه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلّفه، فإن كنت تخشى أن يستثقل ذلك فلا تفعل، ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسيّة، النّفسيّة أنك إذا أمرته اصفرّ وجهه واكفهرّ هذا بدل ما يقول لك لا بلسانه هاه؟
الطالب : حال.
الشيخ : هذا النّفس، نفسيّة أو لما أمرته قال أوه ... نعم هذا بإيش؟
الطالب : بلسانه.
الشيخ : بلسانه، هذا أبعد عنه لا تكلّفه، أمّا الرّجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك ويفرح إذا كلّفته فهذا لا بأس وهذا من هدي الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وليس من سؤال النّاس شيئا، أي نعم.
السائل : شيخ ...
الشيخ : وش الفائدة أنت التي عندك؟
الطالب : قال جابر لا للرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، هذه من فوائد الحديث كما قال الأخ غانم أنّه يجوز أن يقال للكبير لا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ لا ما أخذناه في هذا، أخذناه من سابق، نعم خلافا لما عند العامّة، العامّة ما يقولون لا لكن يقولون سلامتك ..
الطالب : ...
الشيخ : سلامتك، نعم وإلاّ ما لك لوى، نعم وإلاّ إيش تقول بالمرأة أكرم أكرم المرأة ..
الطالب : ...
الشيخ : والله شوف هي على حسب الحال، يعني بعض الناس إذا عرف أنّ هذا الإنسان صريح قال تفضل ... قال لا، اشتر هذه قال لا، بع هذه قال لا ...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
من الفوائد في هذا الحديث أظن
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : جواز التوكيل ...
الشيخ : نعم، ذكرنا فيه جواز التوكيل في الوفاء، يعني يوكل شخص إنسانا يتولّى الوفاء عنه
ويؤخذ منه أيضا جواز التّوكيل في الاستيفاء بأن يوكّل شخصا يستوفي حقّه ممّن هو عليه
وهل يملك من عليه الحقّ أن يمنع ويقول للوكيل أنا لا أسلّمه إلاّ لمن له الحقّ، الجواب لا، ليس له أن يمنع لأنّ الإنسان له أن يستوفي حقّه بنفسه وبوكيله نعم لو فرض أن الوكيل ليس معه صكّ شرعي بأنه وكيل فحينئذ له أن يمنع فيقول لا أسلّمك إلاّ بإثبات شرعيّ أنّك وكيل له في استيفاء حقّه
طيب من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من أنّ التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء، والتوكيل في الوفاء أو في الإيفاء أجازه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
ومن فوائد الحديث بيان أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يرد بالبيع حقيقته لقوله: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) وهل أراد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أن يتصدّق عليه فتوصّل بهذا العقد الصّوري إلى الصّدقة؟ قيل بذلك قيل بهذا، وقيل إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشتراه حقيقة لكن لما رأى عزّته في نفس جابر وأنّ الجمل غالٍ عنده ردّه عليه، وهذا أحسن من الذي قبله لكن يشكل عليه أنّ ظاهر الحديث أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم ينو البيع أصلا لقوله: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) فهذا يدلّ على أنّه لم يرد إطلاقا البيع، إذن فالذي يظهر لي أنّ مراده بذلك الاختبار والامتحان لحال الإنسان من حيث هو إنسان، أما الإنسان فقد يكون راغبا في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغبا فيه حسب ما يتعلّق به من الأوصاف التي ترغّب فيه أو ترغّب عنه، كما قال هنا بعنيه بعد أن كان يريد أن يسيّبه فأبى أن يبيعه على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بأوقية مع أنّه كان قد أراد أن يسيّبه، وهذا لا تأباه القواعد الشّرعية أن يقصد بهذا الامتحان والاختبار ولهذا قال: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك ) ممّا يدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ما أراد التّملّك اطلاقا ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم واحتيج إلى تأويل في قوله لآخذ جملك، وهو التّعبير عن الشّيء باعتبار ما كان عليه لأنّ الجمل كان في الأوّل نعم؟
الطالب : لجابر.
الشيخ : لجابر، طيب
ومن فوائد الحديث أيضا كرم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوّض، بين الجمل وبين دراهمه قيمة الجمل، لقوله ( خذ جملك ودراهمك )، إذن جملك باعتبار نيّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، ودراهمك باعتبار نيّة جابر باعتبار نيّة جابر
طيب وفيه أيضا دليل على جواز تأخير الثّمن، من أين يؤخذ؟ من أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يوف إلاّ بعد أن رجع إلى المدينة فيجوز تأخير الثّمن لكنّ التأخير على نوعين: تارة يكون مؤجّلا فيبقى إلى أجله، وتارة يكون مسكوتا عنه فلمن له الحقّ أن يطالب به فورا وإن سكت وترك فلا بأس فلو اشتريت منّي شيئا بعشرة وسكتّ ولم أطالبك إلاّ بعد شهر أو شهرين، أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس به، لأنّ الحقّ لمن؟ للبائع الحق للبائع فإن طالبه فور انعقاد البيع فله الحق؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم فله الحقّ، أما إذا كان مؤجّلا فإلى أجله
وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلّ عليها، لأنّنا لم نجد في هذا الحديث لما قال: ( خذ جملك ودراهمك فهو لك ) ما نجد أن فيه تصريحا بلفظ الهبة، ولا تصريحا بلفظ القبول، فالرّسول ما قال وهبتك صلّى الله عليه وسلّم، وجابر لم يقل قبلت، وهذا القول هو الرّاجح من أقوال أهل العلم على أنّ العقود تنعقد بما دلّ عليها حتى النكاح حتّى النّكاح ينعقد مما دلّ عليه، لأنّ اللّفظ تعبير عمّا في النّفس فإذا دلّ اللّفظ على ما في النّفس بأيّ لغة كان، وبأيّ لفظ كان، وبأيّ أسلوب كان فإنّه يكون نعم صالحا لما ينعقد به العقد، ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في صفيّة إني اعتقها ... إن الحديث الوارد فيها ( أنّ الرّسول أعتقها وجعل عتقها صداقها )، فلو قال الرّجل لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صحّ العتق وصحّ النّكاح مع أنّه ليس فيه إيجاب ولا قبول، يعني ليس بلفظ أنكحت أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك، فدلّ هذا على أنّ العقود تنعقد بما دلّ عليها، طيب بما دلّ عليها شرعا أو عرفا؟
الطالب : عرفا
الشيخ : عرفا، بما دلّ عليها عرفا، لأنّ هذا الخطاب يتعارف النّاس مدلوله بينهم فيرجع فيه إلى العرف، طيب فإن اختلف العرف فإنّه يرجع إلى تعيين المراد يرجع في تعيين المراد إلى المتكلّم، لو اختلف العرف، و هذا يقع كثيرا خصوصا في اللّهجات فإنّه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلّم به وأمّا إذا كان مطّردا فعلى ما تعارف النّاس عليه، ثمّ طيب، أظن انتهت الفوائد الآن.
الطالب : ...
الشيخ : نعم ذكرناها.
الطالب : ...
الشيخ : ذكرناها.
الطالب : ...
الشيخ : أي.
الطالب : ...
الشيخ : لا، ليس قبولا، هذا عرض.
الطالب : ...
الشيخ : ذكرناها.
الطالب : ...
الشيخ : أي ... المماكسة المحاطة في الثّمن، المناقصة في الثمن نعم.
السائل : ... انتقال المبيع إلى المشتري
الشيخ : انتقال المبيع إلى المشتري بمجرّد العقد، لقوله لقوله؟
الطالب : ... فدل على انه كل بيع ... بمجرّد عقد البيع.
الشيخ : يمكن، هذا جيّد، يعني معناه نأخذ منه أنّ الملك ينتقل إلى المشتري بمجرّد العقد.
الطالب : هذا الأصل.
الشيخ : إيه هذا الأصل، طيب يتفرّع على ذلك أنّه لو تلف لو تلف فعلى المشتري وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولو زاد؟ فللمشتري أي نعم، فيه شيء؟
الطالب : ... البيع من وليّ الأمر أو الإمام الأعظم.
الشيخ : أي.
الطالب : بعضهم ...
الشيخ : أي، نعم جواز بيع الإمام على رعيّته.
الطالب : ذكرناها.
الشيخ : ذكرناها؟
الطالب : ...
الشيخ : أي.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ذكرت جواز تسييب الدّواب؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : جواز تسييب الدّوابّ.
الشيخ : أي ذكرناها نعم خلاص ...
8 - مواصلة ذكر فوائد حديث: ( ... فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي ، وضربه . فسار سيرا لم يسر مثله.... ). أستمع حفظ
وعنه قال : أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره . فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه . متفق عليه
قال: " وعنه " يعني عن جابر رضي الله عنه قال: " أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. " متفق عليه.
قوله: " أعتق " ما هو العتق؟ العتق في الأصل يطلق على عدّة معانٍ: يطلق على القدم ومنه قوله تعالى: (( ثمّ محلّها إلى البيت العتيق )) أي القديم لأنّه أوّل بيت وضع للناس، ويطلق على الجيّد يطلق على الجيّد كعتاق الإبل مثلا أي أجاويدها، ويطلق على تحرير الرّقبة وهو المراد به، تحرير الرّقبة يعني تخليصها من الرّق يكون الإنسان رقيقا فإذا حرّره سيّده قيل أعتقه
والعتق من أفضل الأعمال فإنّ من أعتق عبد له أعتق الله به بكلّ عضو عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفّارة للذّنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث في اليمين
وله أصواغ كثيرة منها أن يقول له أنت حرّ بالصّيغة القولية، ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيأتى العتق على نصيب الآخر، ومنها أيضا إذا مثّل بعبده إذا مثّل بعبده يعني مثلا قطع أصبعا منه، أو أنملة فإنّه يعتق عليه جبرا، ومنها إذا فعل به الفاحشة والعياذ بالله فإنّه ...