تحت باب شروطه وما نهي عنه>
تتمة شرح الحديث السابق (وعنه قال : أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره . فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه . متفق عليه
يقول: " أعتق رجل منا " أي من الأنصار " عبدا له عن دبر " الدّبر يطلق على آخر الشّيء ويطلق على ما بعد الشّيء، يطلق على آخره، وعلى ما بعده هنا يقول عن دبر يعني على ما بعده، أي ما بعد الحياة يعني علّق عتق عبده بموته فقال له إذا متّ يقول السّيد فأنت حرّ، فهذا هو التّدبير، أن يعلّق عتق العبد بموته، موت من؟
الطالب : السّيّد.
الشيخ : موت السّيّد وإلاّ موت العبد؟
الطالب : السّيّد.
الشيخ : موت السّيّد، يقول إن متّ فأنت حرّ، هذا العبد لا يعتق، ما دام سيّده حيّا لا يعتق إلاّ إن نجّز عتقه، لو نجّز عتقه وقال أنت حرّ قبل أن يموت صار حرّا، أما إذا لم ينجزه فإنّه يبقى رقيقا حتّى يموت السّيّد، طيب ويجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه يجوز بيعه وإذا باعه فإن عاد إلى ملكه مرّة ثانية ومات وهو على ملكه عتق، وإلاّ لم يعتق، هذا العبد أعتقه سيّده عن دبر
" ولم يكن له مال غيره فدعا به النّبي صلّى الله عليه وسلّم فباعه " متّفق عليه، الحديث هذا مختصر اللفظ ولكن ذكر في رواية أخرى أنّه كان عليه دين، كان عليه دين هذا السّيّد الذي أعتق عبده عن دبر فباعه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في دينه وقضاه.
2 - تتمة شرح الحديث السابق (وعنه قال : أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره . فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه . متفق عليه أستمع حفظ
فوائد حديث: ( جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره... ).
ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التّدبير وهو الإعتاق بعد الموت لأنّ الرّجل فعله في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولم ينكر عليه.
ومنها أيضا أنّه إذا كان عليه دين أي على السّيّد فإنّه لا ينفّذ التدبير لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم باع العبد وقضى دينه.
ومنها أهمّيّة الدّين وأنّه يقدّم على العتق فلو أنّ رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال أيهما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي ديني؟ قلنا قضاء الدّين أفضل ولهذا أبطل النّبيّ عليه الصلاة والسلام العتق من أجل؟
الطالب : قضاء الدّين.
الشيخ : قضاء الدّين
ومنها أنّه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرّف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلّس، واضح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير واضح
الشيخ : تصّرف المفلس غير نافذ وإن لم يفلّس معروف؟ يعني أنّ الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصحّ أن يتصرّف في ماله بالتّبرّع كصدقة وعتق وغيرها سواء حجر عليه أم لم يحجر وهذا لا شكّ أنّه قول قويّ لأنّ ماله قد تعلّق به حقّ، حقّ غيره حق أهل الدّين ولأنّه ليس من العقل وليس من الحكمة أن تذهب لتفعل الشّيء المستحبّ وتدع الشّيء الواجب، ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم ديون ويتصدّقون ويعزمون الناس ويدعون، نعم وتجد كما يقول العامّة تجد السّفرة ما تطوى، نعم كل نهر يعزمون الناس ويتصدّقون والدّيون عليهم على عدد شعورهم هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشّرع، الحكمة أنّك تبدأ بالواجب أحيانا أنا أتصدّق بعشر ريالات وإلا علي مليون ... وإلا علي مليون وش نقول؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول أنت إذا تصدّقت بعشر ريالات، إذا حطيت من دينك عشر ريالات صار عليك مليون إلاّ عشرة فاستفدت، فمليون إلاّ عشرة أحسن من مليون ولهذا لم يجب حتى الحجّ وهو ركن من أركان الإسلام لم يوجبه الله سبحانه وتعالى مع الدّين وهذه المسألة أنا أودّ أنّكم تبثّونها في العامّة يعني فيه العامّة الآن بعضهم مدين ويروح يتصدّق، إذا طلب تبرّعات لأعمال خيرية ذهب يتبرّع، يتعرّض ... في مسألة الدّعوات يدعو هذا عشاء، وهذا غداء، وهذا قهوة، وهذا معروض، وما أشبه ذلك فإذا نبّه الناس على هذا الأمر نبيّن لهم خطر الدّين لعلّهم يهتدون.
ومن فوائد الحديث أنّ للإمام أن يبيع مال صاحب الدّين ليقضي دينه، وجهه؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم باعه ولم يرجع إلى الورثة، باعه وقضى الدّين، وعلى هذا فيجوز للحاكم الشّرعي أن يبيع مال المدين ويوفي دينه، فإن كان الدّين من جنس المال فإنّه لا يحتاج إلى بيع المال لأنّه ربّما يبيعه فينكسر، وإذا كان الدّين من جنسه يقضيه منه لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في كتاب البيع؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبّر إذا كان على صاحبه دين.
3 - فوائد حديث: ( جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره... ). أستمع حفظ
وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن ، فماتت فيه ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها . فقال : ( ألقوها وما حولها وكلوه ) . رواه البخاري ، وزاد أحمد والنسائي : ( في سمن جامد ).
ميمونة زوج النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام وإلاّ زوجة النّبيّ؟
الطالب : زوج.
الشيخ : زوج، هذا هو الأفصح، ولا يقال زوجة إلاّ على لغة رديئة إلاّ في الفرائض، فإنّ أهل العلم بالفرائض اصطلحوا أن يعيّنوا زوجة للأنثى وزوج للذّكر
قوله " أنّ فأرة وقت في سمن " الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الأليفة!
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، المتوحّشة .. نعم
الطالب : الفاسقة.
الشيخ : طيب، من الحيوانات الفاسقة كذا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( خمس فواسق ) وأمر بأن بإطفاء المصباح لئلاّ تعبث به الفويسقة، فهي فويسقة من جملة الفواسق ولهذا يسنّ قتلها مطلقا سواء آذت أم لم تؤذ، ولكن قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) فتقتل بما يكون أسرع إلى موتها بأيّ وسيلة كانت إلاّ بالنّار لكن إذا تعذّر إلاّ بالنّار استعملت النار أيضا مثل أنها دخلت في جحر ولم تخرج إلاّ بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس، يوجد الآن يوجد شيء تقتل به الفأرة الفأر
الطالب : ...
الشيخ : صمغ صمغ تلزق تلزق فيه.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، أنا اللي أعرف هذا الصّمغ تلزق فيه هذا لا بأس به لكن بشرط أن تلاحظه لئلا تحبسها فتموت فيخشى عليك أن تكون كصاحبة؟
الطالب : الهرّة.
الشيخ : صاحبة الهرّة التي حبستها لا أطعمتها ولا هي ... تأكل من خشاش الأرض فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعهّده بين ساعة وأخرى حتى لا تموت جوعا أو عطشا، نعم
وقوله: " في سمن فماتت " ظاهر الحال أنّ هذا السّمن مائع، ظاهر الحال أنّ السّمن مائع لأنه لو كان جامدا ما ماتت ما ماتت يعني تبقى على سطحه تخرج وإلاّ ولهذا رواية أحمد والنسائي فيها نظر ( في سمن جامد )إلاّ أن يراد به جمودا نسبيّا يمكن، طيب
وقوله: " فسئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنها " عنها حال كونها واقعة في السّمن ولا بدّ من هذا التّقدير وإلاّ لكان صواب العبارة أن يقال فسئل عنه فسئل عنه أي عن السّمن، لكن هو سئل صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الفأرة حال وقوعها في السّمن ماذا ... السّمن؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نعم ( ألقوها وما حولها ) فالقوه ( ألقوها وما حولها وكلوه ) فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل يؤكل السّمن
ثم قال: " زاد أحمد والنّسائي ( في سمن جامد ) " وقوله في سمن جامد فيه نظر لأنّه لا يوافق القصّة إذ أنّ الجامد لا تغيب فيه الفأرة ولا تموت، إلاّ أن يراد بالجامد الجامد النّسبي بمعنى أنّه ليس كالماء لكنّه خاثر لا هو جامد يعني مرّة ولا هو مائع مرّة فإن وجد هذا فالأمر واضح، أما جامد كالحصا والحجر فهذا لا يستقيم
طيب هذا الحديث أوّلا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيوع مع أنّ المناسب أن يذكره في كتاب الأطعمة؟
الطالب : لأنه إذا جاز أكل السّمن جاز بيعه.
الشيخ : أيه، نعم يعني أنّ هذا لا يمنع البيع، لأنّه متى جاز بيعه جاز أكله ، لأنّ الله إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.
4 - وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن ، فماتت فيه ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها . فقال : ( ألقوها وما حولها وكلوه ) . رواه البخاري ، وزاد أحمد والنسائي : ( في سمن جامد ). أستمع حفظ
فوائد حديث: (ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن... ).
الطالب : ( ألقوها وما حولها )
الشيخ : ( ألقوها وما حولها ) ولو كانت طاهرة لكانت تلقى بدون أن يلقى ما حولها، ودليل ذلك أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ) ولم يذكر أنّ الإناء أو الشّراب يتنجّس لأنّ ميتة الذّباب طاهرة
لماذا ميتة الذّباب طاهرة وميتة الفأرة غير طاهرة وكلّها مما يطوف علينا؟
الطالب : ...
الشيخ : ميتة الفأرة نجسة وكلّها مما يطوف علينا؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه، علّل العلماء ذلك قالوا لأنّ أصل نجاسة الميتة لاحتقان الدّم النجس فيها لاحتقان الدّم النجس فيها والذّباب ليس له دم يحتقن فيه حتى يكون نجسا، وأمّا ما له دم فينجس ولا شكّ أنّ هذه علّة مناسبة جدّا للحكم لأنّ الله قال: (( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس )) طيب.
ومن فوائد هذا الحديث حرص الصّحابة رضي الله عنهم واحتياطهم في أمور دينهم وجه ذلك يا غانم؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني؟
الطالب : ...
الشيخ : لم يتعجّلوا فيريقوه، ولم يتعجّلوا فيأكلوا بدون سؤال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي الاستحياء من أمور العلم، فتقول والله هذه فأرة ما رايح أسأل عنها أنا أكرّم هذا الرّجل عن السّؤال عن الفأرة لأنّ أكرم من يستحقّ الإكرام من البشر؟
الطالب : رسول الله.
الشيخ : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ومع ذلك سألوه عن الفأرة، نعم هل نأخذ منها أنّه لا يقال للإنسان إذا سئل عمّا يستقبح تكرم؟
الطالب : نعم، نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... الصّحابة أتقى في دينهم ما قالوا تكرم.
الشيخ : أي لكن فيه سألوه، ما ندري عن صيغة السّؤال قد يكونوا قالوا تكرم ما تقول في الفأرة إذا سقطت في سمن وقد لا يكونون قالوا ذلك.
الطالب : إذا قالوا ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : لو قالوه لورد إلينا.
الشيخ : لكن الظّاهر أنّ الصّحابة ما يستعملون هذه الكلمات فهل نقول إنّ استعمالها بدعة وأنّه لا ينبغي أن يستعملها الإنسان؟ أو نقول إنّ هذه ممّا يرجع إلى العرف؟
الطالب : ...
الشيخ : الظاهر الثاني الظاهر الثاني ، لأنّ هذه ليست عبادة فإذا جرى العرف بين الناس أنّهم مثل هذه الكلمات يقدّمون لها مثل هذه المقدّمة فلا بأس.
طيب ومن فوائد الحديث أيضا أنّ الفأرة إذا وقعت في السّمن فإنّها تلقى وما حولها ويكون الباقي طاهرا، نعم، دليل ذلك قوله: ( ألقوه وما حولها وكلوا سمنكم ) أو ( وكلوه ) وجه الدّلالة إما أن نقول وجه الدلالة أنّ هذا هو ظاهر القصّة، أنّ هذا ظاهر القصّة لأنّه لو كان جامدا ما ماتت به أوبسقوطها فيه، أو يقال وجه الدّلالة أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل ولم يقل أجامد هو أم مائع، فلما لم يستفصل في مقام الاحتمال نزّل جوابه منزلة العموم في المقال
وجه ثالث أن نقول إنّ المدينة من البلاد الحارّة غالبا من البلاد الحارّة غالبا وأنّ السّمن لا يجمد فيها إلى حدّ يكون كالحجر، نعم فبهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود الكامل الذي يصل فيه إلى حدّ يكون كالحجر وهذا الوجه استدلّ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنّ المدينة من الحجاز، والحجاز من البلاد الحارّة.
ويستفاد من الحديث أنّه متى زال الأذى زال حكمه بأي مزيل لقوله ( ألقوها وما حولها وكلوه ) وكلوه فلما زال الأذى أذى هذه الفأرة بإلقائها وما حولها صار الباقي؟
الطالب : طاهرا.
الشيخ : طاهرا، ويتفرّع على ذلك تأثير الأوصاف بموصوفاتها، وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تأثير الأوصاف بموصوفاتها لأنّه إذا نقلت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السّمن، طيب هل يؤخذ منه تنجّس الشّيء بالمجاورة؟
الطالب : نعم، إذا كان فيه ...
الشيخ : نعم يؤخذ منه الاحتياط، الاحتياط في البعد عن النّجاسة لأنّ الرّسول ما قالوا ألقوها مثلا واكتفى بالذي علق بها يلقى معها، ( ألقوها وما حولها ) لأنّه يحتمل أن تكون النجاسة قد تمدّدت إلى ما حولها، طيب إذا كان الإناء صغيرا وصار اللي حولها يستوعب كلّ الإناء؟
الطالب : كلّ الإناء.
الشيخ : نعم يلقى كلّه يلقى كلّه ، وفيه ردّ لقول من يقول إنّ المائعات تنجس بمجرّد الملاقاة ولو كثرت ولم تتغيّر، لقوله ( ألقوها وما حولها وكلوه ) ولو كان ينجس بالملاقاة كلّه ما حلّ منه شيء، والقول الذي أشرنا إليه، القول المرجوح هذا يؤدي إلى أضرار كثيرة بالخلق ما تأتي به مثل الشّريعة، لا أدري هل تعرفون ما يسمّى بالدباب؟ أواني كبيرة.
الطالب : ...
الشيخ : لا أكبر من ... هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : خزّانات يعني؟
الشيخ : نعم خزّانات كبيرة، يعني أنا أدركتها، هي من النّحاس، يعني كبر ... هذا، أعرض من الباب ودونه في الطول، نعم حوالي يمكن متر ونصف وهي مدوّرة يعني الرّجل ... واثنين ثلاثة معه.
الطالب : موجودة ...
الشيخ : أكبر من ... كانوا يستعملونها أواني للسمن، يشتري الإنسان ... من السّمن ... معروفة يا ياسر؟
الطالب : ما نعرفها.
الشيخ : ما تعرفونها العربية هذه مثل القربة مثل القربة تملأ سمنا نعم ثمّ يصبّونها في هذا البرميل الكبير الذي يسمّى الدّبّة هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة واحدة من كلب صار كلّه نجسا.
الطالب : نجسا.
الشيخ : تجب إراقته على هذا القول، تجب إراقته ولا ينتفع به فصار ... ولهذا القول الرّاجح المطّرد أنّ ما لم يتغيّر بالنّجاسة فليس بنجس سواء كان مائعا أم جامدا، نعم يا عبد الوهاب؟
5 - فوائد حديث: (ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن... ). أستمع حفظ
في رواية البخاري السمن جامد فكيف يتنجس السمن ؟
الشيخ : ... المائع.
السائل : إذا مائع ما ...
الشيخ : وشلون؟
السائل : يعني يمكن ...
الشيخ : إيه يمكن، لكن نحن قلنا يمكن يكون خاثرا، السّمن أيضا أحيانا يكون خاثرا لا هو مائع مرة مثل الماء ولا جامدا كالحجر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن إذا كان العرف ينكر على من لم يقل كرمك اله أو أكرمك الله ...
الشيخ : إيه.
السائل : والشّرع لم يأت بهذا، لا ينكر على من أنكر؟
الشيخ : والله عاد الإنكار على من أنكر صعب، ... نسلم منه.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : إذا ماتت إذا ماتت يمكن يؤخذ منها، يعني أن نجاستها معروفة إي نعم، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : أي نعم.
هل يقاس على الفأرة ما أشبهها في الخلقة في نجاستها ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه، الجرذ أي نعم ... الجربوع والجربوع أيضا لأنّ اليربوع حلال ولكن إذا مات صار نجسا.
الطالب : ...
الشيخ : ... كلّ هذه تقاس عليها.
الطالب : ...
الشيخ : يقاس عليها أي نعم لأنّه إذا مات صار نجسا.
الطالب : ...
الشيخ : إذا مات إذا مات ، الميتة نجسة كل ميتة نجسة.
الطالب : الجراد ...
الشيخ : إلاّ ما لا نفس له سائلة، القاعدة مرّت علينا في إزالة النجاسة قريبا يا أخي أنّ جميع الميتات التي لها دم يسيل نجسة إلاّ ميتة الآدمي والسّمك، وأمّا الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة إي نعم، نعم يا عادل؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
ما رأيكم في قول من يقول " إن الرق الآن لا يوجد " ؟
الشيخ : رأيي، ما هو صحيح، هذه من الأحكام الثّابتة في الإسلام ما يمكن تزال، لكن نقول عسى الله يجيب أسباب الرّقّ، إي نعم الجهاد، نعم خالد.
السائل : ... جزاك الله خير، أنّ السّمن مائع مطلقا يعني ليس متخثّرا ..
الشيخ : نعم.
السائل : ووقعت فيه الفأرة.
الشيخ : نعم تلقى وما حولها.
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف.
السائل : مثلا الآن ...
الشيخ : طيّب، هي الغالب أنها ما تسقط إلى أسفل تطفو.
السائل : ... البرميل ...
الشيخ : طيب.
سؤال عن كيفية تطهير نجاسة الفأرة إذا وقعت في السمن ونحوه ؟
السائل : ما ...
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : طيب، ما يخالف ... اللي فوق.
السائل : ...
الشيخ : ...
السائل : يمكن تختلط ... جميعا
الشيخ : أي نعم، هي قبل أن تموت طاهرة، الفأرة قبل أن تموت طاهرة الفأرة قبل أن تموت طاهرة لأنّها من الطّوّافين عليكم فهمتم ولأنّها على قول من يقول إنّ المقياس جسد الهرّة دون الهرّة فهي طاهرة في الحياة، هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرّت بهذا الشّيء فإذا ماتت فالغالب أنّها تخرج.
السائل : ... الغالب.
الشيخ : إذا قدّرنا أنّها ما خرجت، إنه مسكها شيء في الأسفل نقول نغرف السّمن نغرفه
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : أقول نغرف السّمن حتى نصل إلى ما حولها.
السائل : ... نصل القاع ...
الشيخ : أي أي.
السائل : ... البرميل.
الشيخ : نجيب برميل ثان مو مشكلة.
مناقشة ما سبق أخذه من فوائد حديث جابر في الجمل والحديث الذي بعده في عتق العبد عند وفاة سيده.
أوّلا أن الهبة تنعقد بما دلّ عليها من غير إيجاب ولا قبول من أين نأخذها يا عبد الرحمن؟
الطالب : ...
الشيخ : الهبة تنعقد بما دلّ عليها وإن لم يكن قبول من الموهوب له.
الطالب : لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( خذ جملك ودراهمك فهو لك ) ولم يقل جابر قبلت.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ... لايشترط القبول أو ... ليس لها قيمة ...
الشيخ : أنّ العقود تنعقد بما دلّ عليها طيب، اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدّة سنة جائز وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : الدليل حديث جابر ...
الشيخ : نعم، طيب استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه ...
الشيخ : أي مجهولة، تمام، طيب، نعم فيه جواز التّوكيل في تسليم الثّمن هاه؟
الطالب : لأنّه ثبت في رواية أخرى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بلالا أن يزن له.
الشيخ : نعم، أحسنت، طيب فيه أيضا دّليل على كرم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ياسر؟
الطالب : ... صلى الله عليه وسلّم ( خذ جملك ودراهمك فهو لك )
الشيخ : وجه الكرم؟
الطالب : وجه الكرم أنّه ...
الشيخ : تسمعونه؟
الطالب : وعندما ..
الشيخ : أقول تسمعونه أنتم؟
الطالب : ...
الشيخ : هيه.
الطالب : عندما بلغ ... أعطاه جمله وأعطاه فوق ذلك دراهمه وهذا من كرمه.
الشيخ : أنه جمع له بين العوض والمعوّض، طيب يقول جابر: " إن رجلا منهم أعتق عبدا له عن دبر " ما معناه يا شاكر؟
الطالب : عن دبر؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : هو أن يعتق عبدا له ويقول أنت حرّ بعد وفاتي.
الشيخ : كيف تقول أن يعتق عبده ويقول أنت حرّ بعد وفاتي؟
الطالب : يشترط في عتقه وفاته.
الشيخ : كلامك متناقض كلامك الآن متناقض، يعتق ثم يقول أنت حرّ بعد موتي؟!
الطالب : ...
الشيخ : هاه إيش يقول؟
الطالب : يقول بعد وفاتي أنت حرّ.
الشيخ : يعني تعليق العتق؟
الطالب : بالوفاة.
الشيخ : بالوفاة، صحّ هذا الجواب، تعليق العتق بالوفاة كذا؟ طيب لماذا باع الرّسول عليه الصلاة والسّلام هذا المدبّر؟ الأخ؟ لا اللي على يمينك يا فيصل! اللي على يمينك أي يلاّ.
الطالب : نعم.
الشيخ : السّؤال لك، للذي على يمينك يا فيصل!
الطالب : ...
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله نعم
الطالب : السؤال يا شيخ ما فهمت.
الشيخ : أنا ما سألت؟
الطالب : ما سمعك.
الشيخ : ليش ما سمع مو حاضر؟
الطالب : إلاّ حاضر.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ... طيب أقول لماذا باع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا المدبّر؟
الطالب : باعه لأنّ صاحبه كان عليه دين.
الشيخ : لأن صاحبه كان عليه دين، طيّب فأراد أن يقضي دينه من ذلك، طيب هل يستفاد منه أنّ عتق المدين لا يصحّ يا خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟ كيف؟
الطالب : لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أبطل العتق.
الشيخ : أبطل العتق وباعه في قضاء؟
الطالب : الدين.
الشيخ : في قضاء الدّين، طيب سقط سقط وزغ الأخ أي نعم، سقط وزغ في بنزين ومات فما الحكم؟
الطالب : في بنزين؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : يستعمل البنزين.
الشيخ : يستعمل؟ يعني ما يلقى وما حوله؟ هاه؟
الطالب : ما يلقى.
الشيخ : طيب ولا فيه تفصيل ولا شيء؟!
الطالب : ...
الشيخ : ينبغي على طالب العلم أنه ما تشكل عليه هذه المسائل البسيطة.
الطالب : ...
الشيخ : طيب.
الطالب : فيه تفصيل إذا كان ما يضرّ ... استعمال السّيّارة ...
الشيخ : ما يخالف طيب.
الطالب : ...
الشيخ : إلا كيف إذا كان ما يضرّ السّيّارة ... فلا بأس به، وإن كان يضرّها؟ وإن كان يضرّها؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني ما يجوز.
الطالب : ما يستعمل لأن ...
الشيخ : المهمّ حقيقة ما نقول إنّه فيه تفصيل إذا كان يخشى أن تتعدّى النّجاسة ... يلقى وما حوله والباقي يكون طاهر، أمّا إذا كان لا يخشى أن تتعدّى النّجاسة مثل هذا البنزين بيضعه في السّيّارة بدون أن تتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا ... شيء.
الطالب : ...
الشيخ : لا هو في ... سائل في ... سائل طيب على كلّ حال الآن نقول النّجاسات إذا ... السّيّارة طبعا ما تتضرر بالنّجاسة فيما يظهر نعم، فالكلام هذا هل إنّه لا يمكن استعماله إلاّ على وجه يتعدّى فهنا يطهّر وإلاّ فلا بأس.
السائل : ...
الشيخ : لا ما ... هو ما تمزّق ما تمزّق يعني
السائل : ... مواد كيماوية
الشيخ : على كلّ حال دعوه ...، نعم، لماذا أمر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بإلقائها وما حولها إبراهيم؟
الطالب : ... بالقائها وما حولها لأنّها ميتة ونجسة.
الشيخ : نعم.
الطالب : وما حولها يتأثّر بها.
الشيخ : نعم، طيب هل يفرّق بين الجامد والمائع عندك يا إبراهيم؟
الطالب : حسب الرّواية الثانية يفرّق، إذا كان جامدا حسب رواية أحمد والنّسائي.
الشيخ : ولكن الصّحيح أنّه لا فرق، نعم وهذا ضعيف التّفصيل.
10 - مناقشة ما سبق أخذه من فوائد حديث جابر في الجمل والحديث الذي بعده في عتق العبد عند وفاة سيده. أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ) . رواه أحمد وأبو داود ، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السّمن ويفصّل: إن كان جامدا تلقى وما حولها، وإن كان مائعا فإنه لا يقرب فإنه لا يقرب ، لكنّ هذا الحديث كما قال البخاري وهم، والصّواب الحديث الأوّل تلقى وما حولها فقط، سواء كان جامدا أم مائعا، ثمّ إنّه سبق لنا أنّ الجامد جمودا تامّا لا تموت فيه الفأرة، لا تموت فيه الفأرة، والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصّحيح أنّها تلقى وما حولها ثمّ يؤكل السّمن، ويدلّ على ذلك أنّ هذا الحديث وهم أنّه إذا وقعت الفأرة في السّمن ولم يقل فماتت، ومعلوم أنّها إذا خرجت حيّة فهي طاهرة لأنّها من الطّواّفين علينا وممّا يشقّ التنزّه منه، فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حيّة وخرجت فالماء طهور ليس بنجس، وكذلك لو سقطت في سمن وخرجت حيّة فهو طاهر ولا يكون نجسا، ويدل على وهمه أيضا أنّه قال: ( فإن كان مائعا فلا تقربوه ) يعني فهو حرام ولو أخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثير، وللمتغيّر وغير المتغيّر، وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط الفأرة فيه إضاعة المال لا تأتي بمثله الشّريعة فهو في الحقيقة كلّما تأمّلته وجدته وهما وأنّ الصّواب ما رواه البخاري في الحديث السّابق أنّها إذا وقعت فماتت تلقى وما حولها، والباقي والباقي يؤكل ويستعمل.
11 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ) . رواه أحمد وأبو داود ، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. أستمع حفظ
وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا - رضي الله عنه - عن ثمن السنور والكلب فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم والنسائي وزاد : " إلا كلب صيدٍ " .
طيب أبو الزّبير يقول: " سألت جابرا " وسؤاله لجابر ينفي ما يحتمل من التّدليس لأنّ أبا الزّبير فيه تدليس كثير، لكن الظاهر أنّ كلّ ما رواه عن جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصّحيحة المعتمدة فهو محمول على السّماع، يقول سألت عن ثمن السّنّور، ما هو السّنّور؟
الطالب : القطّ.
الشيخ : السّنّور القطّ، وهو معروف، وهو حيوان أليف وإلاّ وحّش؟
الطالب : أليف.
الشيخ : بعضه أليف وبعضه وحش، بعضه أليف يعني يأتي إليك وتمسكه وينام عندك ويحرسك من الحشرات وغيرها، وكذلك ينظّف البيت من الحشرات من الفأر، والصارور، والوزغ، وغيرها نعم، وبعضه غير أليف كما هو معروف بعضه يدفع القدور ويأكل الحمام، وكان بالأول يأكل عندنا ولا أدري بالبلاد الأخرى، كان بالأوّل يأكل الدّجاج أمّا الآن فيأكل مع الدّجاج نعم ولا يهمّه
على كلّ حال هذا السنور سئل جابر عن ثمنه فقال إنه فقال: ( إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم زجر عن ذلك ) والزّجر النّهي بشدّة، طيب الكلب سبق لنا أيضا الكلام فيه ولا حاجة لإعادة الكلام لأنّه واضح، يقول: ( زجر عن ذلك ) أي عن ثمن السّنّور والكلب، وعلى هذا فيستفاد من هذا الحديث
12 - وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا - رضي الله عنه - عن ثمن السنور والكلب فقال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم والنسائي وزاد : " إلا كلب صيدٍ " . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أبي الزبير أنه قال : سألت جابرا - رضي الله عنه - عن ثمن السنور والكلب...).
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فمنهم من يقول أنّ الهرّ إذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لأنّ ذو نفع مباح وكلّ ذي نفع مباح فإنّ القاعدة الشّرعيّة إباحة بيعه بمفهوم قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع فهاهو الحمار محرّم الأكل ومع ذلك مباح البيع إذا بيع لينتفع به، فإذا كان في هذا الهرّ نفع واضح مثل الذي أشرنا إليه من قبل، يأكل الحشرات ويطرد الهوام وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به أي لا بأس ببيعه من أجل منفعته وليس منهي عن اقتنائه حسب ما قلنا كالكلب، بل هو ممّا أبيح اقتناؤه، وأما إذا كان غير أليف ولا نافع فإنّ بيعه لا يجوز فإنّ بيعه لا يجوز ، لأنّ ذلك إضاعة مال وحملوا الحديث نعم قبل وهذا هو رأي الجمهور أنّه يجوز بيعه إذا كان ينتفع به، وحملوا الحديث على النّوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به أن يكون وحشا، لأنّ الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه وإلاّ لا؟ يعني هو كالجمل الشارد وكالعبد الآبق، لا يمكن أو لا يتمكّن من تسليمه إلى المشتري، وهذا القول الذي هو قول الجمهور قول قوي قول قويّ جدّا، ويحمل الحديث على ما حملوه عليه من أنّ المراد به السّنّور الذي لا فائدة فيه ولكن مع هذا نقول الاحتياط للإنسان أن لا يبيعه بل إذا كان عنده هرّة وانتهت حاجته منها وطلبها منه أحد فإنّه يسلّمها له بدون ثمن
والذين منعوا من بيعه استدلّوا بعموم الحديث واستدلّوا أيضا بأنّ هذا من الأشياء التي لا يؤبه لها والتي توجد كثيرا في النّاس فهي تشبه الماء الذي نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيعه فإنّ الهرّ جرت العادة أنّه لا يقتنى اقتناء كاقتناء البهائم مثل اقتناء الغنم بحيث يبقى عند الإنسان يتوالد عنده ويحرص عليه بل إذا وجد سنّورا صار يؤلّفه حتى يتألّف فرأي الجمهور قويّ لكن مع ذلك الأحوط أن يدع بيعها أمّا الكلب فقد سبق
وفي الحديث دليل على جواز الإجابة بالدّليل من أين يؤخذ؟
الطالب : ...
الشيخ : من قوله: " زجر " ولم يقل هو حرام بل قال: " زجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم " وهل هذا أولى أو الأولى أن يذكر الحكم ثمّ دليله؟ أو يختلف باختلاف المخاطب؟
الطالب : باختلاف المخاطب.
الشيخ : يختلف باختلاف المخاطب، إذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدّليل فلا حاجة إلى ذكر الحكم ثم سياق الدّليل، لا حاجة إلى ذلك لأنّه ليس فيه إلاّ التّطويل وأمّا إذا كان لا يفهم أو أردت أن تعلّمه بأنّه إذا ذكر الحكم فليقرن به الدّليل فهنا الأفضل أن تذكر الحكم ثمّ تذكر الدّليل
ولهذا كان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يفعل ذلك، يذكر الحكم ثمّ الدّليل، ممّا قال عليه الصّلاة والسّلام: ( ما منكم من أحد إلاّ وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النّار، قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتّكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له، فأمّا أهل السّعادة فييسّرون لعمل أهل السّعادة، وأمّا أهل الشّقاوة فييسّرون لعمل أهل الشّقاوة، ثمّ قرأ: (( فأمّا من أعطى واتّقى* وصدّق بالحسنى* فسنيسّره لليسرى* وأما من بخل واستغنى* وكذّب بالحسنى* فسنيسّره للعسرى )) ) فالمهمّ أنّ ذكر الحكم بالدّليل يعني يكون الجواب هو الدّليل، أو يذكر الحكم ثمّ يقرن به الدّليل هذا يرجع إلى اختلاف إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : السّائل أو المخاطب، طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " جاءتني بريرة " ..
الطالب : ...
الشيخ : نعم، نعم والنّسائي وزاد: " إلاّ كلب صيد " لكنه زادها واستنكرها رحمه الله وقال إنّها منكرة فالاستثناء ليس بصحيح كما هو القول الرّاجح في هذه المسألة وقد سبق لنا أيضا الكلام عليه وبيّنّا أنّه لو قيل إنّ النّهي عن الكلب عن ثمن الكلب، إنّما هو عن ثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه لأنّ ما لا يباح اقتناؤه لا يرد عليه البيع إذ أن الإنسان ما يمكن يخسر مرّتين، يخسر الأجر ويخسر الثّمن.
13 - فوائد حديث: ( أبي الزبير أنه قال : سألت جابرا - رضي الله عنه - عن ثمن السنور والكلب...). أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق )، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ، فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) . متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال :( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) .
منها هذه المسألة الآتية في الحديث، ومنها أنّها خيّرت على زوجها حين عتقت، ومنها ( أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام دخل ذات يوم إلى البيت فطلب طعاما فأوتي إليه بطعام فقال: ألم أر البرمة على النار؟ قالوا: ذاك لحم تصدّق به على بريرة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هديّة ) فهذه ثلاث سنن جاءت بها هذه الأمة، تقول: " كاتبت أهلي " المراد بأهلها هنا أسيادها يعني الذين يملكونها، وسمّي الأسياد أهلا وإن لم يكونوا من القرابة لأنّ الإنسان يأهلهم ويؤوي إليهم، وكلّ أحد تأوي إليه وتأهله فهم أهل لأنّهم مأوى لك، ولهذا سمّي أتباع الإنسان أهلا أو آلا لأنّه يؤول إليهم وينتصر بهم، طيب وقولها: " كاتبت " المكاتبة شراء العبد نفسه من سيّده شراء العبد نفسه من سيّده ، كيف ذلك؟ يقول العبد للسّيّد أنا أحبّ أن أعتق وأنت لن تعتقن بدون عوض ولكن بعني على نفسي بعني على نفسي فيقول بعتك على نفسك، بكم؟ يقول مثلا بعشرة آلاف ريال، كلّ سنة يحلّ ألفا ريال تكون المدّة خمس سنوات فيوافق على ذلك نسميّ هذه مكاتبة وهل هو عقد لازم أو جائز؟ بمعنى هل يملك السّيّد فسخه أو العبد فسخه؟ أو هو عقد لازم لا يملك كلّ واحد منهم فسخه؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أمّا من جهة السّيّد فهو لازم، من جهة السّيّد فهو لازم، ما يمكن يفسخ، وأمّا من جهة العبد فهو جائز لأنّ بإمكانه أن يعجّز نفسه فيقول ما حصلت شيء، فإذا عجز نفسه فحينئذ يعود إلى الرّقّ
طيب هل إذا طلب العبد من السّيّد المكاتبة هل يلزم السّيّد إجابته أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : تفصيلاتكم اليوم ما أدري عنها مشبوهة!
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، نقول أوّلا فيه تفصيل وثانيا فيه خلاف، فيه تفصيل إن علم فيه خيرا أجابه كاتبه، وإن لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه، ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصّلاح في الدّين والكسب في المال، يعني إذا علم أنّ هذا العبد صالح وأنّه يستطيع أن يكتتب فليكاتبه وإن لم يعلم فلا يكاتبه إن خاف أنّه إنما طلب المكاتبة من أجل أن يتحرّر فيفسق أو يرجع إلى بلاد الكفر فهنا هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يكاتبه لأنّ هذا ضرر، أو علم أنّه إذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره، ما عنده مال فكذلك لا يكاتبه لأنّ هذا ضرر على العبد وضرر على غيره من النّاس فإن علم خيرا أمر بالمكاتبة، قال الله تعالى: (( والذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) ولكن هل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أنّه للاستحباب والصّارف له عن الوجوب أنّ هذا مال له ولم يوجب الله عزّ وجلّ إخراج المال عن المالك إلاّ بالزّكاة أو النّفقة الواجبة وعلى هذا فيكون الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، لأنّ في هذا مصلحة وهي إنقاذ هذا العبد من الرّق، فهو كإنقاذ ... ثمّ إنّ الشارع يتشوّف إلى العتق تشوّفا بالغا فعندنا أمران مع الأصل وهو أنّ الأصل في الأمر الوجوب، فلدينا أمران يقيّدان أنّ الأمر للوجوب، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب بناء على الأصل ولأجل هذين الوجهين وهذا القول هو الصّحيح أنّه إذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه أن يوافق لأنّ ذلك خير له وخير للعبد، طيب المكاتبة لماذا سمّيت مكاتبة ولم تسمّ عقدا هاه؟ نقول لأنّه جرت العادة أنّه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السّيّد وبين العبد، فلذلك سمّيت مكاتبة
طيب إذا قال قائل إذا عللتم بذلك لزمكم أن تقولوا كلّ شيء يكتب نسمّيه مكاتبة؟ نقول هذا لا يصحّ في تعيين العقود أو المعاني أو الأماكن أو ما أشبه ذلك، لا يصحّ، ولهذا سمّيت المزدلفة جمعا ولم تسمّ عرفة جمعا مع أنّ الجمع في عرفة كالجمع في المزدلفة أو أكثر، فمثل هذه الأشياء التي يعلّل بها الأسماء لا تتعدى العلّة محلّها، لا تتعدى محلّها، فلو أنّني عقدت معك مداينة وكتبنا الدّين نسمّي هذا مكاتبة؟ لا ما نسمّيها، نسمّيها دينا مكتوبا
تقول: ( كاتبت أهلي على تسع أواق في كلّ عام أوقيّة ) تسع أواق جمع أوقيّة، والأوقيّة أربعون درهما، أربعون درهما وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، أربعون درهما كم تكون من مثقال؟
الطالب : ثمانية وعشرون.
الشيخ : ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون مثقالا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ثمانية وعشرون مثقال، طيب إذن الأوقية ثمانية وعشرون مثقالا وهم يطلبون تسع أواق تسع أواق اضربها في في ثمانية وعشرين 252، طيب 252 252 مثقال من الفضّة هذا ثمن بريرة التي كاتبها أهلها
طيب تقول: ( في كلّ عام أوقيّة ) بلغ 1و00و2 تكون الأعوام على هذا تسعة أعوام، بعد تسعة أعوام تعتق فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها إلى آخر الحديث.
14 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق )، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ، فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) . متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال :( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) . أستمع حفظ
سؤال عن مال العبد إذا أعتق ثم استرق فلمن ماله ؟
الشيخ : لا لا، لا لأنّه جاء في الحديث: ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ).
السائل : طيب والمال هنا لمن يكون؟
الشيخ : لسيّده، إذا عاد إلى الرّقّ صار لسيّده، نعم؟
السائل : إذا كان ...
الشيخ : لا لا، ... من التابعين.
السائل : ...
الشيخ : لا ما ... عندك أبي الزّبير رضي الله عنه؟
السائل : ...
الشيخ : لا، عندي أبي الزبير قال جابر.
الطالب : ...
الشيخ : اشطبوها لأنّها ... نعم؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : قلنا ينبغي ذكر الدّليل بعد الحكم أو قبله على حسب ...
الشيخ : هاه؟
السائل : قلنا ينبغي ذكر الدّليل بعد الحكم أو قبله على حسب ...
هل لإجابة السائلين تكون بذكر الدليل أو قرنه بالحكم ؟
السائل : بعضهم ... الدّليل ... وتقول قال رسول الله كذا ... قال العالم الفلاني كذا ...
هل يجوز ذكر الخلاف للعامي عندما يسأل ؟
السائل : شيخ جزاكم الله خيرا الجواب عن دليل الجمهور .
الشيخ : إيش؟
السائل : الجواب عن دليل الجمهور ... بأنّ هذا مال والله ... الزكاة الواجبة ...
الشيخ : نعم.
السائل : ... ما أجبنا عليه.
الشيخ : أجبنا عليه بأنّ هذا غير صحيح، الحصر هذا غير صحيح، أقول الحصر هذا غير صحيح نقول أنّ الواجب في المال ما أوجبه الله فيه.
السائل : ...
الشيخ : إيه، لأنّ الله قال: (( كاتبوهم )).
السائل : ...
الشيخ : ما هو عتقه، مكاتبته.
السائل : قال لأنّه ... وهو لا يجب عليه أن يتصرّف في ماله.
الشيخ : كيف؟ ... حرّ لكن إذا أوجب الله عليه ذلك؟
السائل : نعم
الشيخ : إذا أوجب الله عليه ذلك؟
السائل : إذا أوجب الله عليه ...
الشيخ : طيب هذه نقول أوجب الله عليه ذلك
السائل : ...
سؤال عمن يبيع الثعابين والطيور والنسور ؟
السائل : الكلب والسّنّور يقاس عليها غيرها؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الكلب والسّنّور.
الشيخ : نعم.
السائل : يقاس عليها غيرها؟
الشيخ : ... لا عاد سؤالين
السائل : ما يخالف ... يبيعون حيوانات وثعابين وأسود و..
الشيخ : أي.
السائل : والناس ...
الشيخ : لا، هذه من باب أولى، هذه تقول هذه من باب أولى لأنّ الثّعابين ما ينتفع بها.
السائل : إيش نقول؟
الشيخ : نقول حرام نقول حرام نعم، وكذلك الأسود، ينتفع بها؟
السائل : ... في حي في الرياض يبيعون ...
الشيخ : المهمّ لا تقل لي حيّ في الرّياض ولا في عنيزة ما علينا من أحد، اسأل عن الحكم.
السائل : وش الحكم؟
الشيخ : نعم الحكم العلماء مرّ في كتاب البيوع كلّ السّباع يحرم بيعها فهمت إلاّ الذي يصلح للصّيد ما عدا الكلب فمثلا الفهد والصّقر والعقاب المعلّم هذه ما يخالف لأنّ فيها مصلحة.
السائل : تشترى؟
الشيخ : كيف تشترى إيه، المعلّمة من هذه تشترى نعم إلاّ الكلب.
مناقشة يسيرة عن معنى حديث عائشة رضي الله عنها في بريرة ؟
الطالب : السّنّة الأولى ...
الشيخ : لا، عبد المنّان؟
الطالب : لما عتقت خيّرها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع مغيث أو أن تفارقه.
الشيخ : أحسنت، هذه واحدة، الثانية؟
الطالب : خيّرت في زوجها ..
الشيخ : هذا الذي قاله عبد المنّان، وغير بندر؟
الطالب : ... النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لعائشة هل عندكم من طعام فقدّموا له الطعام فلما رأى البرمة على النار فقالت عائشة رضي الله عنها هذا طعام ..
الشيخ : لحم.
الطالب : تصدّق به على بريرة، قال: ( هي لها صدقة ونحن لنا هديّة ).
الشيخ : طيب أحسنت، عبد الرّحمن؟
الطالب : ... يعني أرادت أن تعتق من أهلها قالوا لها إذا أردت أن تعتقي نفسك ويكون الولاء لنا.
الشيخ : يعني قال فيها ( الولاء ) لمن؟
الطالب : ( لمن أعتق ).
الشيخ : ( لمن أعتق )، طيب، وهذا الذي في حديثنا هذا، نعم يقول، مشينا إلى قوله: " فأعينيني " ما هي المكاتبة خالد؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : المكاتبة؟
الطالب : المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيّده.
الشيخ : أحسنت، طيب هل لها شاهد من القرآن؟
الطالب : نعم (( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )).
الشيخ : (( والذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم )).
الطالب : (( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )).
تتمة شرح حديث :( .... فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق )، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ، فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) . متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال :( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) .
الطالب : تسع أواق.
الشيخ : تسع أواق، كلّ أوقيّة أربعون درهم أربعة في تسعة؟
الطالب : ...
الشيخ : ... كم؟ ... كم 36، إذن تكون 360.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ما مو مثقال، إلا درهم 360 درهم " إن أحبّ أهلك أن أعدّها لهم " أي أن أعدّ لهم تسعة أواق وهي بالدّراهم الإسلاميّة 360 درهما لأنّ الأوقيّة أربعون درهما كما قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وفي حديث أبي بكر في الرقة ( في مائتي درهم ربع العشر ) ففهمنا من هذا أنّ الأوقيّة كم؟ أربعون درهما طيب
وقولها ( يكون ولاؤك لي ) ما هو الولاء؟ الولاء في اللغة من الولاية، وفي الشّرع يطلق على عدّة معانٍ:
منها ولاء العتق وهو أنّ الإنسان إذا أعتق عبدا صار له عاصبا كعصوبة النّسب تماما إلاّ أنّها دونها في المرتبة ولهذا لا يستحقّ أحد عاصب بالولاء شيئا من حقوق التّعصيب ما دام يوجد عاصب بالنّسب لو هلك هالك عن بنت ومولى لكان للبنت النّصف والباقي للمولى، ولو هلك عن بنت وعمّ كان للبنت النّصف وللعمّ الباقي، إذن فولاء العتق له لحمة في الإنسان كلحمة النّسب إلاّ أنّه كما قلنا لا يمكن أن يستحقّ شيئا من حقوق التّعصيب ما دام أحد من العصبة في النّسب موجودة
طيب تقول: ( فعلت ) فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك وأظنّ مرّ علينا ما المراد بالأهل هنا أنّهم؟ أسيادها
( فقالت لهم ذلك فأبوا عليها ) أبوا يعني امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة يريدون أن يكون الولاء لهم هم
قالت: ( فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ) جالس في حجرة عائشة لأنّ عادة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن يكون في مهنة أهله في البيت أو في المسجد، أو في شؤون المسلمين عليه الصّلاة والسّلام
تقول: فقلت لهم ( فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء ) يعني وافقوا على أن يبيعوها على عائشة نقدا ولكن على أن يكون الولاء لهم يحتفظون به فيكون لهم حقّ العصوبة بعد عصوبة النّسب لهذه المرأة
( فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء ) خذيها يعني بالشّراء اشتريها واشترطي لهم الولاء كما طلبوا، واشترطي لهم الولاء كما طلبوا، فأمرها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أن تأخذها وأن تشترط لهم الولاء وهذا الأمر ليس أمر إيجاب ولا استحباب ولكنّه أمر إباحة لأنّه صار في جواب سؤال، وقد مرّ علينا أنّ الأمر إذا كان في جواب سؤال فهو للإباحة، طيب وكذلك إذا وقع بعد الحظر كان للإباحة أو لرفع الحظر على خلاف في ذلك وقد سبق في أصول الفقه
قال: ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) يعني كما أرادوا، وإنّما قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ذلك لأمر سيتبيّن فيما بعد، واختلف العلماء في اللّام هنا هل هي للتمليك والاستحقاق أو أنّها بمعنى على؟ فقال بعض العلماء إنّها بمعنى على أي اشترطي عليهم الولاء قالوا ذلك واستشهدوا بقوله تعالى: (( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة )) إلى آخر الآية قالوا فلها بمعنى فعليها كما قال الله سبحانه وتعالى: (( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )) فتكون اللّام هنا بمعنى على واضطرّوا إلى ذلك لئلا يلزم من جعل اللّام على بابها أن يكون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أذن لها بشرط فاسد، لأنّ اشتراط الولاء لهم مخالف للشّرع وقالوا الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لا يمكن أن يأمر بشيء أن يأذن بشيء مخالف للشّرع فاضطررنا إلى أن نجعل اللّام بمعنى على وأتينا بشاهد من القرآن، عرفتم؟ طيب
هذا القول ظاهره الصّحّة لكنّه عند التأمّل يتبيّن ... يتبين أنّه ليس بصواب لأنّها قد اشترطت عليهم الولاء ولكن أبوا، فما الفائدة من أن تعيد الشّرط مرّة أخرى؟ وكيف يقول الرّسول اشترطي عليهم الولاء وهو يعلم أنّهم قد أبوا ذلك؟ لأنّ هذا ليس فيه إلاّ مجرّد التّكرار بلا فائدة، والنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لا يمكن أن يأمر بشيء بغير فائدة، ولا يمكن أن يأمر بشيء يعلم أنّه مردود من قبل، إذن يتعيّن أن نجعل اللّام على أصلها وهو التّمليك والاستحقاق يعني ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) كما أرادوا، ( واشترطي لهم الولاء ) كما أرادوا، ولكن نعم ونجيب عن قولهم إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لا يأمر بشيء مخالف للشّرع، أو لا يأذن بشيء مخالف للشّرع، نجيب عن ذلك بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يأذن بذلك لينفّذه لو أذن ونفّذ لكان محلّ إشكال لكنّه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه، وإبطال الشّيء بعد شرطه أشدّ وقعا وأبين في الإفساد والإبطال أليس كذلك؟ لأنّه لو قيل هذا باطل ليس وقعه في النّفس كما إذا اشترط ثمّ أبطل، لأنّه قد يقول قائل هذا محرّم ولكن إذا اشترط نفّذ لكن نقول لا، هو محرّم اشتراط الولاء لغير المعتق فإذا اشترط فإنّه باطل لا ينفّذ، فيكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أراد من ذلك أن يشترط الولاء لهم كما طلبوا وكما أرادوا ثم بعد اشتراطهم إيّاه يبطله الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
ونظير هذا من بعض الوجوه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أمر المسيء في صلاته أن يصلّي عدّة مرّات صلاة محرّمة، صلاة محرّمة، لأنّه كان لا يطمئنّ فيها يقول له ( اذهب فصلّ فإنك لم تصلّ ) فيذهب ويصلّي كالأوّل يقول( اذهب فصلّ فإنك لم تصلّ ) لماذا؟ من أجل أن يكون توجيه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام له بعد أن أخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة يكون توجيه الرّسول إياه وإرشاده له، له وقع في النّفس له وقع في النّفس فتستقرّ، وليعلم أنّ العبادة الفاسدة مهما فعلت فإنها لا تبرأ بها الذّمّة وهذا من الحكمة في التّعليم من الحكمة في التّعليم
إذن نقول يتعيّن أن نجعل اللّام على أصلها لأنّ صرفها عن الأصل يحتاج إلى دليل ولأن جعلها بمعنى على لا يليق برسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو الذي يعلم ويدري أنّ هذا أمر غير ممكن لأنّ الجماعة قد ردّوا هذا من الأصل فيبقى مشكلة في هذا وهي لماذا يُغَرّ هؤلاء لماذا يُغَرّ هؤلاء فيشترط لهم الولاء ثمّ يلغى وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه سيأتي الجواب عليه المهم، ...
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : ...
الشيخ : ... عليها طيب إذن نقول اللام يجب أن تكون على بابها وأنّها للاستحقاق يكون لهم الولاء أي لهم كما طلبوا كما أرادوا
ثمّ قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مقرّرا الحكم الشّرعي ( فإنما الولاء لمن أعتق ) الفاء هنا عاطفة وإنما أداة حصر، والولاء مبتدأ، ولمن أعتق خبره، ويكون معنى الجملة الولاء لمن أعتق لا لغيره وإن شرط فذهبت بريرة ففعلت عائشة رضي الله عنها ثمّ قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى آخره، فعلت عائشة ماذا فعلت؟ أخذتها واشترطت لهم الولاء أخذتها واشترطت لهم الولاء وتمّ الأمر تم الأمر، على أنّ عائشة اشترت بريرة المكاتبة على أن يكون ولاؤها لأهلها، طيب
ثمّ إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، قام في النّاس خطيبا وهذه الخطبة من الخطب العوارض والنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يخطب أصحابه خطبا عارضة وخطبا راتبة دائما، فخطبة الجمعة مثلا من الخطب الرّاتبة، خطبة العيد من الخطب الرّاتبة، الاستسقاء من الخطب الرّاتبة، العارضة دائما يخطب فيها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في المناسبات، خطبة الكسوف؟ هاه؟
الطالب : عارضة.
الشيخ : عارضة، وقيل راتبة، يعني أنّ العلماء اختلفوا هل خطبة الكسوف مسنونة مطلقا أو إنّها لعارض للتذكير؟ يقال الكسوف ما وقع في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلاّ مرّة واحدة ولا ندري لو عاد مرّة ثانية هل يخطب الرّسول أو لا والأصل أنّ ما فعله فهو سنّة ، هذا الأصل، أنّ ما فعله فهو سنّة وعلى هذا فنقول صلاة الكسوف يستحبّ فيها الخطبة لا سيما في مثل زمننا هذا الذي غفل الناس عن المراد بالكسوف، أو عمّا يراد به شرعا والذي يراد به شرعا هو تخويف الناس، فالخطبة في هذا الزّمن حتى وإن قلنا إنّها ليست من السّنن الرّاتبة بل هي من السّنن الطارئة ينبغي أن لا تفوّت في صلاة الكسوف
طيب يقول: -ما نخلي اليوم ما في سؤال لأن الوقت طيب طيب-
السائل : ...
الشيخ : يقول ثم قال ( فحمد الله وأثنى عليه ) حمد الله: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبّة والتّعظيم، وصف المحمود بالكمال ولو مرّة واحدة مع المحبّة والتّعظيم، فقولنا مع المحبّة والتّعظيم ليخرج المدح فإنّ المدح وصف للممدوح بالكمال لكن قد يخلو من المحبّة والتّعظيم، قد يمدح الإنسان أحدا وهو من أكره الناس إليه ويبغضه، لكن يمدحه خوفا من شرّه أو رجاء لعطائه أليس كذلك؟ أما الحمد فإنّه وصف المحمود بالكمال مع المحبّة، يجد الإنسان قلبه ممتلئا محبّة لهذا الموصوف بالكمال وبالتّعظيم أيضا، وحمد الله سبحانه وتعالى إذا قلت أحمد الله، حمد الله عزّ وجلّ يكون على الكمال الذّاتي وعلى الإحسان إلى الخلق، ولهذا إذا أكل الإنسان وشرب يقول الحمد لله على هذا الإحسان وهذه النّعمة فالله يحمد على كماله الذّاتي وعلى إحسانه الواصل إلى خلقه سبحانه وتعالى، أثنى عليه بأن كرّر أوصاف الكمال، اقرأ الحديث.
القارئ : بسم الله، والحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: " ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب ) " ..
الشيخ : إنْ.
القارئ : " ( إن أحب أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ) "
الشيخ : صلى الله عليه وسلم
القارئ : " ( فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق ، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عزّ وجلّ؟ كان من شرط ليس .. ) " ..
الشيخ : ما كان، ما كان.
القارئ : " ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله حق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ) . متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال : ( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
تقدّم لنا الكلام على هذا الحديث وأن قصّته أنّ بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من أهلها على تسعة أواق وجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت عائشة إن أحبّ أهلك أن أعدّها لهم وأسلم الثمن كاملا ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا إلاّ أن يكون لهم الولاء، فقال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام خذيها.
20 - تتمة شرح حديث :( .... فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق )، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ،ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ، فما بال رجل يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله حق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) . متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال :( اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء ) . أستمع حفظ
مواصلة المناقشة في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة.
الطالب : خذي بريرة.
الشيخ : ما المراد بهذا الأمر؟
الطالب : الأمر لبيان الجواز.
الشيخ : أحسنت الأمر لبيان الجواز.
الطالب : الأمر إذا جاء بعد ...
الشيخ : الاستفهام.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، أو ما يدلّ على الاستفهام، طيب ( اشترطي لهم الولاء ) نعم يا بندر؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، هذا أحد المعنيين ( اشترطي لهم الولاء ) يعني وافقيهم على ما طلبوا واشترطي الولاء لهم كذا؟ طيب، القول الثاني فهد؟
الطالب : ...
الشيخ : اللام بمعنى على أي اشترطي عليهم الولاء، طيب الذين قالوا بذلك لا شكّ أنّهم خرجوا عن ظاهر اللّفظ فهل لديهم شواهد على أنّ اللام بمعنى على؟
الطالب : قوله تعالى: (( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )).
الشيخ : (( ومن أساء فعليها )).
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما يمكن تجيب من عندك ...
الطالب : (( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )).
الشيخ : هذا من عندك يا شيخ ما يمكن ... متأكد نعم يا عليّان؟
الطالب : قوله تعالى: (( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها )).
الشيخ : (( فلها )) يعني
الطالب : فعليها
الشيخ : فعليها، وايش الدليل بأنّ لها بمعنى عليها؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما الدّليل؟
الطالب : على؟
الشيخ : على أنّ لها بمعنى عليها.
الطالب : ...
الشيخ : وهي؟
الطالب : ...
الشيخ : وش؟ سبحان الله قرآن هذا، ما يمكن يا إخوان تجيبون قرآن من عند أنفسكم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : (( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )).
الشيخ : (( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )). نعم طيب، طيب يا عادل الذين قالوا إنّ اللام هنا على بابها وأنّ المعنى وافقيهم على ما اشترطوا أيهم أسعد بالدّليل هم أم الذين قالوا اللّام بمعنى على؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، هذا يعتبر ... طلال؟
الطالب : علم ...
الشيخ : أي نعم، طيب هذا واحد، نعم؟
الطالب : قول الرّسول: ( ما بال أقوام ) ...
الشيخ : أي.
الطالب : ...
الشيخ : طيب، نعم يا عبد الله؟
الطالب : ... أذن لها في الشرط ليبطل
الشيخ : لا هذه الحكمة من هذا، لكن لماذا ...
الطالب : لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ...
الشيخ : لأنّه موافق لظاهر ... هذا أهم شيء، لأنّه موافق لظاهر اللفظ فإذا كان موافقا لظاهر اللّفظ فهو أحقّ ... من غيره، طيب إذن ثلاثة معانٍ أو ثلاثة وجوه ظاهر اللفظ، والثاني؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ... الثاني يقول اشترطي عليهم الولاء مع أنّهم؟
الطالب : ...
الشيخ : قد أبوا، الثالث؟ أنّ الرّسول أنكر فيما بعد على قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولو رضوا بأن الولاء لعائشة لكانوا لم يخالفوا الشّرع، كذا وإلاّ لا؟ فيه أيضا وجه رابع أنّ دلالة اللام على على خلاف البيان، والرّسول عليه الصّلاة والسّلام إنّما جاء ليبيّن للناس ما نزّل إليهم فكيف يقول لا بمعنى على مع أنّ على أوضح وأبين ولا فيها إشكال، فكيف يعدل عن ذلك؟ هذا شيء بعيد جدّا فلهذا نقول الصّواب أنّ اللّام هنا على بابها، يطرأ عليه إشكال وهو كيف يأذن لها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن تشترط شرطا فاسدا؟ نعم.
الطالب : ... العقد وإبطاله.
الشيخ : إيش؟
الطالب : لإنقاض العقد.
الشيخ : لإنقاض العقد؟
الطالب : لنقضه.
الشيخ : لنقض العقد إيه، يعني أراد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بذلك أن ينقض العقد بعد الاشتراط وليكون ذلك أبلغ في النفس وليبيّن أنّ الباطل باطلا ولو شرط ولهذا قال فيما سيأتي: ( ولو كان مائة شرط )، طيب فيه أيضا ( إنّما الولاء لمن أعتق ) ما هو الولاء أحمد؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصّبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصّبين بأنفسهم ومرتبتها بعد عصوبة النّسب ومرتبتها بعد عصوبة النّسب
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا لا أدري ... ولاية النّكاح والتولي، والولاية بمعنى النّصرة والمعونة لها عدّة معان، ذكرها في القاموس لها معان متعدّدة، طيب قالت: ( فحمد الله وأثنى عليه ) أولا حمد وأثنى ما الفرق بينهما يا خالد؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، أخذناها أخذناها بارك الله فيك.
الطالب : الحمد هو وصف المحمود بكمال الصّفات وبكمال الإحسان للخلق مع المحبّة والتّعظيم، والثّناء هو تكرار الحمد.
الشيخ : زين، ... طيب هناك فرق بين الحمد والمدح؟
الطالب : الحمد ..
الشيخ : لا، اللي وراءك.
الطالب : الفرق بين الحمد والمدح أنه قد يكون الحمد يكون عن محبة وتعظيم بخلاف المدح.
الشيخ : فقد لا يكون بمحبّة، صحّ، طيب يقول وأثنى عليه، آدم أثنى عليه بمعنى؟
الطالب : كرّر ..
الشيخ : كرّر أوصاف الكمال لله عزّ وجلّ