تحت باب شروطه وما نهي عنه.
تتمة شرح حديث: (عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ، ولا تورث يستمتع بها ما بدا له . فإذا مات فهي حرة . رواه البيهقي ومالك ، وقال : رفعه بعض الرواة فوهم.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : أقول شوف تعريف أمّ الولد: هي التي أتت من سيّدها بما تبيّن فيه خلق الإنسان، هذا يعني أمة ولدت مضغة مخلّقة، وأمة أخرى ولدت طفلا كاملا أيهما أمّ الولد؟
الطالب : الثانية.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : كلاهما، خطأ، كلتاهما هذا الصّواب، كلتاهما كلتاهما أمّ ولد، واضح؟ هذه أمّ الولد التي أتت من سيّدها بما تبيّن فيه خلق إنسان، وأقل ما يتبيّن فيه خلق الإنسان أربعون يوما لا يتبيّن قبل هذا لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوما نطفة ثمّ يكون علقة مثل ذلك ) كم هذه؟ ثمانون يوما، ثم يكون مضغة، ... المضغة أو يتكامل مضغة عند تمام الأربعين، وهو قبل أن يكون مضغة لا يمكن أن يتبيّن فيه خلق إنسان يعني أن تتمايز أعضاؤه وإن كان يوجد في المضغة خطوط، خطوط تدلّ على مكان العظام وعلى مكان كلّ شيء خطّ أسود ... يعني يتكوّن شيئا فشيئا حتى يكون متميّزا لكن المراد بخلق الإنسان الذي يتميّز بحيث يرى الرّأس، واليد، والرّجل، الأعضاء ترى كاملة، هذا نقول هي أمّ الولد، فإن وضعت قبل ذلك فليست؟
الطالب : أمّ ولد.
الشيخ : أمّ ولد، إن وضعت قبل ذلك فليست أمّ ولد، طيب يقول ..
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ثمانون يوما، أقل ما يمكن ثمانون يوما، طيب يقول: " نهى عن بيع أمّهات الأولاد " والذي يبيعها هو سيّدها، لا يجوز أن يبيعها نعم قال لا تباع، فسّر النّهي فقال: " لا تباع ولا تورث " لو أنّنا رجعنا إلى قواعد اللّغة العربيّة لوجدنا أنّ لا تباع ليس فيها نهي، ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما فيها نهي لأنّها لو كانت لا ناهية لجزم الفعل، ولو جزم الفعل لقيل؟ لا تبع، ولكنّه نفي بمعنى؟
الطالب : النّهي.
الشيخ : النّهي، نفي بمعنى النّهي، طيب لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، هنا فسّر الشّيء بما هو أعمّ منه يقول نهى عن بيع أمّهات الأولاد فقال لا تباع، لو اقتصر على هذا لكان المفسِّر مطابقا للمفسَّر ولكنّه زاد قال " ولا توهب " والهبة هي التّبرّع بالمال بلا عوض يعني لا يعطيها أحدا بلا عوض، ولا تورث يعني لا تنتقل بالموت إلى الورثة، ماذا تكون بعد الموت؟ قال: " إذا ماتت فهي حرّة " فيكون هذا السّيّد يستمتع بها في حياته كما يستمتع بالزّوجة تماما لأنّها ملك يمين فإذا مات فهي حرّة، حرّة حتى وإن لم يخلّف غيرها، يعني ليست كالمدبّر تكون من الثّلث، هذه تكون من رأس المال بمعنى أنّه لولا لو لم يخلّف غيرها لعتقت واضح وإلاّ مو واضح؟
الطالب : واضح
الشيخ : يقول: " إذا مات فهي حرّة " هذا كلام عمر إذن إذا مات فهي حرّة وإن لم يخلّف غيرها، مثال ذلك رجل تسرّ أمته وأتت له بالولد ثمّ مات فماذا تفعل هي؟
الطالب : تكون حرّة.
الشيخ : تكون حرّة، قال الورثة لا يمكن تكون حرّة لأنّه ليس له سواها قلنا بلى لأنّ سبب العتق سابق على سبب الإرث، سبب العتق سابق وهو الإيلاد، سبب الارث متأخر وهو؟
الطالب : الموت.
الشيخ : الموت، فانعقاد سبب الحريّة بها سابق على الموت وحينئذ تعتق كلّها وإن لم يخلّف سواها
طيب يقول: " رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم. " رفعه يعني إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وجعله من قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ولكنه واهم، والوهم هو أن يتخيّل الإنسان الشيء على ما خلاف ما هو عليه، فينطق به بلسانه أو يفعل بأركانه ما يقتضي بذلك الوهم، هذا الوهم، طيب هذا الحديث، فهمتم الآن أمّهات الأولاد؟
الطالب : ...
الشيخ : من؟
الطالب : ...
الشيخ : الأمة التي أتت من سيّدها بما تبيّن به خلق إنسان، طيب حكمها؟ على ما قال عمر رضي الله عنه أنّه لا ينقل فيها الملك لا بالبيع ولا هبة ولا ميراث مع أنّ الميراث ملك قهري، الحقيقة أنّنا ينبغي أن نقف على هذه الأمثلة، البيع عقد معاوضة اختياري، الهبة عقد تبرّع اختياري، الميراث؟
الطالب : قهري.
الشيخ : قهري، انتقال ملك قهري، فذكر الأشياء كلّها لأنّه لا ينقل ملكها لا بمعاوضة، ولا بتبرّع، ولا بملك قهري.
2 - تتمة شرح حديث: (عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : لا تباع ، ولا تورث يستمتع بها ما بدا له . فإذا مات فهي حرة . رواه البيهقي ومالك ، وقال : رفعه بعض الرواة فوهم. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ... ).
أوّلا جواز ذكر الإنسان والده باسمه العلم ..
الطالب : عمر.
الشيخ : هاه؟ لقول ابن عمر: " نهى عمر " وابن عمر رضي الله عنه من أشدّ النّاس ورعا، وما قاله رضي الله عنه من تسمية أبيه باسمه فانه صحيح فإنّه جائز ولا مانع منه، لكن كره بعض العلماء أن ينادي الإنسان أباه باسمه، يعني ما تقل لأبيك مثلا اسمه عبد العزيز، ما تقول يا عبد العزيز، وايش تقول؟ تقول يا أبتي وإلاّ على لغتنا القصيمية يوبا، نعم أي نعم على كلّ حال ما تقول باسمه، طيب هل هناك مستند؟ قالوا نعم، إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام قال لأبيه (( يا أبت )) مع أنّ أباه كان كافرا قال يا أبتِ أضافها لنفسه أضافها لنفسه والله عزّ وجلّ يقول للأمّة (( لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )) يعني لا تنادوا محمّدا صلّى الله عليه وسلّم بقولكم يا محمّد قولوا يا رسول الله بالوصف، إذن فالمناداة باللّقب أبلغ في الإكرام من المناداة بالاسم العلم فلهذا تخبر عن أبيك أنّه قال كذا لكن لا تناده بإيش؟ باسمه العلم، تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم لأنّ هذه طريقة الأنبياء إبراهيم يقول يا أبت ولأن هذا أبلغ في الإكرام كما قال تعالى: (( لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )).
طيب من فوائد الحديث أنّ سنّة عمر رضي الله عنه المنع من بيع أمّهات الأولاد أو نقل ملكهنّ بهبة أو بميراث، نعم وهو كذلك ولكنّه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السّلطة والخلافة لا بمقتضى الشّرع لأنّه لا يشرّع خلاف ما كان على عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وبيع أمّهات الأولاد كان جائزا في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وأوّل خلافة عمر، لكن لما رأى النّاس الحجّاج، لمّا رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمّهات فصاروا يبيعونهنّ وصبيانهنّ يجرون خلفهنّ يبكون عليهنّ لأنّ أولاد أمّهات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم فإذا باع الأمّ بقي الأولاد مساكين ليس عندهم أمّ ترأف بهم، لمّا رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السّياسة أن يمنع من بيعهنّ أن يمنع من بيعهنّ أفهمتم الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن النّهي عن بيع أمّهات الأولاد ليس لمعنى في الأمّ لكن لما يترتّب عليه من التّفريق بين الوالدة وولدها ويحصل في ذلك من كسر قلب الأمّ وضياع الأولاد ما تقتضي السّياسة الشّرعيّة أن يمنع منه، ومن المعلوم من أنّ الإنسان قد يمنع من التّصرّف في ماله لحقّ الغير أليس قد روي عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أنّه حجر على معاذ في ماله ... نعم قد مرّ علينا أنّ الرّسول حجر عليه منعه من التّصرّف فيه فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشريعا عامّا وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعها وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يجوز بيعها، بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعها لأنّ المنع من البيع ليس لمعنى متعلّقا بالأمّ ولكن لمعنى يتعلّق بالأولاد، نعم مع الأمّ وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال، فجاز بيعهنّ.
ومن فوائد الحديث أيضا بيان فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنّ منع الإنسان من التصرف في ماله أمر جاءت به الشّريعة وهذا من تمام فقهه ودقّة فهمه، ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلّقة ثلاثا من مراجعة زوجته من أجل أن يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق، لأنّ الإنسان إذا علم أنّه إذا طلّق ثلاثا بانت منه الزّوجة يمسك سوف يمسك لكن إذا علم أنّه إذا طلّق قيل له هي واحدة وراجع ما يهمّه يطلّق ثلاثا ولا يبالي لأنّه يعرف أنّه بيرجع لكن إذا منع امتنع من الطلاّق ثلاثا.
طيب من فوائد الحديث أيضا حسن سياسة أمير المؤمنين عمر لأنّه نهى عن بيع أمّهات الأولاد.
ومن فوائد الحديث أيضا أنّ أمّ الولد يجوز لسيّدها أن يستمتع بها ما بدا له لأّنّها ملكه لأّنّها ملكه
ومن فوائده أيضا أنّ أمّ الولد لا تعتق بمجرّد الولادة لقوله: " فإذا مات فهي حرّة " فلا تعتق بمجرّد الولادة.
ومن فوائد الحديث أنّ أمّ الولد تعتق بموت السّيّد وإن لم يخلّف سواه فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث لعموم قوله: " فإذا مات فهي حرّة ".
نعم ومن فوائد الحديث جواز هبة الرّقيق وبيعه لأنّه نهى عن بيع أمّ الولد وهبتها فدلّ ذلك على أنّ الأصل في الرّقيق ايش؟ أن يباع ويوهب وهو كذلك أن يباع ويوهب
فإن قال قائل أليس في هذا ظلم للإنسان وهضم لحقوقه؟ لأنّ الإنسان بشر كيف تحط القلادة في عنقه وتقول من يسوم؟ وش الجواب؟ الجواب أن نقول هذا الإنسان هو الذي أذلّ نفسه وأذلّ عائلته بماذا؟ بالكفر لأنّ سبب الرّقّ هو؟ الكفر فلمّا كفر صار ذليلا يعني هو ذهب يتحرّر من رقّ عبادة الله فوقع في رقّ عباد الله، نعم لأنّه تحرّر من رقّ العبادة فوقع في رقّ المخلوق كما أنّ أصل تحرّره أنّه تحرّر من عبادة الرّحمن إلى الرّقّ في عبادة الشّيطان (( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاّ تعبدوا الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين وأن اعبدوني )) الكفار الذين لا يعبدون الله عبدوا من؟
الطالب : الشّيطان.
الشيخ : عبدوا الشّياطين لا شكّ فهم مساكين، ذهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ذهبوا من عبادة وليّ الذين آمنوا إلى عبادة عدوّ الذين آمنوا وهو الشّيطان ولكن ...
طيب ومن فوائد الحديث هو ليس من فوائد الحديث لكن من الفوائد فيما ساق المؤلف أنّ بعض الرّواة يقع منهم الوهم كذا؟ أي نعم، ولهذا مرّ علينا في مصطلح الحديث من أسباب ردّ الحديث الطّعن في الرّاوي أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، الرّاوي قد يهم لأنّ الإنسان بشر قد ينقلب عليه الحديث قد يقدّم فيه ويؤخّر، قد يزيد فيه قد ينقص، قد يجعله مرفوعا وهو موقوف، أو موقوفا وهو؟
الطالب : مرفوع.
الشيخ : مرفوع، ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرّواة وعدم أوهام الرّواة؟ هذه مشكلة، نقول الشّريعة ولله الحمد فيها قواعد ثابتة قواعد ثابتة ونصوص قويّة واضحة فما جاء مخالفا لهذه القواعد الثابتة أو لهذه النّصوص القويّة الواضحة فإنّنا نحكم عليه بالوهم والشّذوذ مثل ما قال العلماء، يشترط من صحّة الحديث ألاّ يكون معلّلا ولا شاذّا فإذا كان راوٍ ثقة لكن مخالف لمن هو أرجح منه إمّا بالعدد وإمّا بالحفظ وإمّا في العدالة، نقول في حديث الرّجل إنّه شاذّ، إنّه شاذّ، إذا جاء الحديث من رجل أوّله وآخره متناقضان عرفنا أنّ الراوي لم يضبط ومنه على ما اختاره ابن القيّم وأنا أختاره أيضا وإن كان لا نسبة بيني وبينه حديث: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ) فإنّ هذا الحديث متناقض أوّله وآخره على هذه الصّورة لأنّ أوّله: ( إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير )، والبعير إذا برك يقدّم يديه لا شكّ فإذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه صار مناقضا للأوّل فنعرف أنّه وهم، طيب لماذا لا نجعله وهما في الأوّل؟ ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو المحفوظ؟ نقول لأنّ الشّارع جرت عادته بالنّهي عن التّشبّه بالحيوان قال: ( لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) ( لا يلتفت كالتفات الثّعلب ) ( لا ينقر كنقر الغراب ) فإذن عرفنا أنّ الأوّل هو الثابت والثاني منقلب وأنّ الصّواب هو أن يضع ركبتيه قبل يديه، لكن يأتينا رجل يقول ما أجهلكم بلغتكم، ما أجهلكم بلغتكم، تفضّل نحن ما ندّعي لأنفسنا العصمة فيقول ركبة البعير في يديه، فإذا قال لا يبرك كما يبرك البعير معناه لا يبرك على ركبتيه لأنّ البعير يبرك على الرّكبتين، يقول أنتم الآن جاهلون بلغتكم ثم إذا حملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض اتّفق أوّله وآخره فليكن هذا هو الحقّ، قلنا والله هذا صحيح نحن معك في أنّ ركبتي البعير في يديه ولا أحد ينكر هذا ولكن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أعطي جوامع الكلم وفصاحة اللّسان ونصاعة البيان قال ( فلا يبرك كما يبرك ) ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح لا تبرك على الرّكبتين لكن قال كما يبرك والكاف للتّشبيه فالمراد أن تكون هيئته عند السّجود كهيئة البعير عند البروك، أمّا مسألة العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث، أنا أقول هذا من أجل أنّ الإنسان عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقيسها في الأحاديث الأخرى الثابتة التي تعتبر في السّنّة جبالا لو جاءنا حديث رواه أبو داود يخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها من نأخذ؟
الطالب : البخاري ومسلم.
الشيخ : ما رواه البخاري ومسلم، طيب أيها الرّجل هذا رواته كلّهم رجال عدول والّلي عندنا البخاري ومسلم رجاله غير عدول؟!
الطالب : أعدل
الشيخ : أعدل، فلهذا البيهقي رحمه الله يقول رفعه فوهم، إذن الوهم يجري على الرّواة ولا شكّ مثل ما نحن نشوف في أنفسنا دائما نتوهّم، نتوهّم بما ندركه بالسّمع، وبما ندركه بالبصر، وبما ندركه بالقلب، الوهم جامع لابن آدم في كلّ الحواسّ أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : ... وتكون يدي مثلا فيها ... تعرفون ...
الطالب : لا.
الشيخ : تشقق من البرد المس هذا اجده أملس يعني يدي ... أقول هذا ما شاء الله أملس يجي ... يقول الميكرفون أملس يجي واحد يده ناعمة ... من حراشته نعم يحسبه كلّه شوك فالمهمّ أنّ الإنسان يتوهّم، يتوهّم في كلّ الحواسّ، في البصر، وفي السّمع، وفي الفهم في القلب، وفي الشّمّ أيضا في كلّ الحواسّ وفي المأكولات أيضا. نعم
3 - فوائد حديث : ( عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ... ). أستمع حفظ
ما حكم ما تضعه الأمة إذا تبين فيه خلق الإنسان هل يحكم لها بأنها أم ولد أم لا ؟ وهل قال هذا عمر رضي الله عنه ؟
الشيخ : نعم
السائل : يعني وش وجه الجمع؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله أخذوا بما ذهب إليه عمر مطلقا.
السائل : لكن عمر ذهب إلى هذا وإلاّ ...
الشيخ : هذا سيأتينا في الحديث الذي بعده أنّ أمّهات الأولاد تباع على عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
السائل : بس عمر.
الشيخ : نعم.
السائل : من سياسة عمر، هل قال ما تبيّن فيه خلق إنسان وإلاّ قال لا يفرّق بين ..
الشيخ : آه يعني قصدك ما تبيّن فيه خلق الإنسان أو ما كان كبيرا يعني ما يفرق بينهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح هم طردوا المسألة هم طردوا المسألة في الإطلاق سواء بقي الطّفل أو ما بقي ما دام تبيّن أنّه خلق إنسان فالحكم ثابت، فجعلوا العلّة أنّها ولدت ما تبين فيه خلق إنسان ولكن الصّحيح خلاف ذلك.
السائل : كيف تستقيم علّتهم يا شيخ؟
الشيخ : ما تستقيم. سيجينا سيأتينا إن شاء الله. نعم؟
السائل : يا شيخ لماذا لا ..
الشيخ : حطّ خمس دقايق يا حسام، نعم؟
4 - ما حكم ما تضعه الأمة إذا تبين فيه خلق الإنسان هل يحكم لها بأنها أم ولد أم لا ؟ وهل قال هذا عمر رضي الله عنه ؟ أستمع حفظ
ما ضابط نفخ الروح في الجنين ومتى يكون ؟
الشيخ : الجنين له أحكام له أحكام أربعة، منها ما يتعلّق بالعلقة ومنها ما يتعلّق بالتّخطيط، ومنها ما يتعلّق بنفخ الرّوح فيه، ومنها ما يتعلّق بخروجه حيّا ويستهلّ، فهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : كلها تختلف، فمثلا الميراث لو سقط ميّتا ولو كان قد نفخت فيه الرّوح يرث وإلاّ لا؟
الطالب : ما يرث.
الشيخ : لا يرث، نعم، الصّلاة عليه ودفنه مع النّاس إذا نفخ فيه الرّوح، إذا نفخ فيه الرّوح، النّفاس؟ إذا تخلّق، انقطاع العدّة؟ إذا تخلّق، تحريم إسقاطه الذي يسمّى الإجهاض؟ إذا صار علقة هذا المشهور من المذهب إذا صار علقة، وأغلب العلماء أنّه بمجرّد ما يتكوّن ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلاّ لضرورة، فهمت فالأحكام مختلفة.
السائل : دليل ... يا شيخ؟
الشيخ : دليل ... إذا ثبت أنّه حمل ثبت أنّه حمل وأنه مبدأ خلق إنسان.
السائل : ... عمدا
الشيخ : ما لم يكن عمدا هكذا قالوا ... نعم.
السائل : نحن ذكرنا في الدّرس الماضي جزاكم الله خيرا.
الشيخ : إيش؟
ذكرنا في الدرس الماضي أن المرأة إذا أعطاها زوجها حليا تتزين به فإنه لا يجوز لها أن تبيعه فما حكم من لا تتزين له به فهل يجوز لها أن تبيعه ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فإنها لا يجوز بيعها.
الشيخ : نعم.
السائل : لأنّها يتعلّق بها مقصوده.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن إذا أعطاها إيّاها لهذا الغرض نعم.
الشيخ : إيش؟
السائل : أعطاها إيّاها لتتزيّن بها.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكنّها هي لا تتزيّن بها مطلقا ... كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا ثمّ باعت ...
الشيخ : نعم؟
السائل : هي لا تتزيّن بها فهل يجوز بيعها.
الشيخ : والله أنا رأيي إذا أعطاها للتجمّل به ما يجوز.
السائل : لكن ما تلبسه هي أبدا.
الشيخ : ولو كان، تستأذن الحمد لله ما فيه مشكلة تستأذن.
السائل : أي لكن لو فرضنا يا شيخ، لأنّ بيع عند النّساء اليوم الذّهب
الشيخ : نعم؟
السائل : ... عن الرجال لأنّها تعرف أنّ الرجل سيرفض هذا
الشيخ : س إيش؟
السائل : سيرفض هذا.
الشيخ : ما هو على كلّ حال، فإذا قالت سأبيعه باشتري نوعا آخر جديد ما قال لا، لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا، نعم.
السائل : ... قلنا أن الأرقاء الأصل أنّهم كفار.
الشيخ : إيش؟
السائل : الأرقاء، الرّقيق الأصل أنّهم كفار.
الشيخ : أصل الرّقّ الكفر مو أصل الأرقّاء الكفر، فيه فرق بين التّعبيرين.
السائل : إي نعم، ...
الشيخ : هاه؟
السائل : أصله احرار العبيد اللي كانوا موجودين قبل ... أصلهم أحرار ..
الشيخ : هاه؟
السائل : العبيد اللي كانوا موجودين مثل الآباء والأجداد كانوا أحرارا ... يقول نحن كنّا أحرارا ولكن سرقنا من هناك واتي بنا الى هنا ...
الشيخ : ...
السائل : هذا إلى الآن ...
6 - ذكرنا في الدرس الماضي أن المرأة إذا أعطاها زوجها حليا تتزين به فإنه لا يجوز لها أن تبيعه فما حكم من لا تتزين له به فهل يجوز لها أن تبيعه ؟ أستمع حفظ
أسئلة عن الرق ؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ قلنا إنّ أم الولد تعتق بموت سيّدها.
الشيخ : نعم.
السائل : ... ولم يعلم هل هو مات أم لا؟
الشيخ : أي متى حكم بموته، يعني متى حكم بموته وإرثه ...
السائل : شيخ؟
الطالب : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟
السائل : يا شيخ القياس بالنّسبة للأحاديث، قياس ... كلام الصحابة ...؟
سؤال عن القياس والاسترقاق ؟
السائل : ... من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد ...
الشيخ : أي نعم. صحيح.
السائل : ...
الشيخ : لأنّ هؤلاء يعبدون ملوكهم، يظنّون ملوكهم مثل الإله يدبرونهم كما شاءوا.
السائل : ...
الشيخ : إذا قاتلنا الكفّار فإنّ نساءهم وذراريهم سبي، ملك للمسلمين، وأمّا هم المقاتلة منهم فيخيّر الإمام فيهم بين القتل وأخذ الفداء، والاسترقاق، والمنّ عليهم بلا شيء، يخيّر بين أربعة أمور، هذا الذين يقاتلون.
السائل : يعني إذا أسلموا؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : يعني لو أسلموا؟
الشيخ : إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما نسترقّهم، لكن إذا بقوا على ما هم عليه، نعم بل قال العلماء إذا أسلموا يتعيّن الرّقّ يعني يحرم القتل ما نقتلهم إذا أسلموا، ما نقتلهم إذا أسلموا، عرفت؟
مناقشة معنى حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ...)
الطالب : أنا؟
الشيخ : لا، عصام، أنت اسمك عبد الله، عصام الذي على يسارك. هاه؟ يلاّ يا عبد الله؟
الطالب : من أتت من سيّدها ما يتبيّن فيه خلق الإنسان.
الشيخ : أحسنت، من أتت من سيّدها بما يتبيّن فيه خلق الإنسان، طيب ما حكم بيع أمّهات الولد يا عليّان؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، بسنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وإلاّ بسنّة عمر؟
الطالب : بسنّة عمر ...
الشيخ : سنّة عمر كسنّة الرّسول؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ما الدّليل؟ ما الدّليل؟
الطالب : قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...
الشيخ : توافقونه؟
الطالب : لا.
طالب آخر : ... عمر بن الخطاب بمقتضى السّلطة و مقتضى الإمرة ... لأنّه كانت تباع أمّهات الأولاد فحرّم عمر ذلك، ولذلك فعمر بن الخطاب فعله على سبيل الإمرة والسّلطة ما ... السّنّة.
الشيخ : إيه، طيب على هذا لوليّ الأمر إذا رأى المصلحة للناس؟
الطالب : أن يمنع.
الشيخ : أن يمنع، طيب هل يجوز للإنسان أن يهب أمّ ولده؟ ما هو بيع هبة لله؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا يهبها للحديث، طيب فهد هل يجوز أن يوقفها؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت؟
الطالب : حضرت ...
الشيخ : هل يجوز أن يوقفها؟ هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز؟ كيف أمّ ولد هي؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا حسين؟
الطالب : كذلك ما يجوز.
الشيخ : طيّب ما يجوز تبيعها؟
الطالب : ...
الشيخ : أي ... يوقف لله، قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسه.
الطالب : لا ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز؟ ما الدّليل؟
الطالب : ... الوقف قد يكون ...
الشيخ : قد يكون إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب علّة عليلة، نعم.
الطالب : ... فإذا مات فهي حرّة.
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : لا. عبد المنّان؟
الطالب : إذا أوقفها ... ما يجوز، وإذا أوقفها للعمل فيجوز.
الشيخ : إيه، يجوز، إذن فيه تفصيل؟
الطالب : فيه تفصيل، نعم
الشيخ : إن أوقفها ليجامعها الناس فهذا لا يجوز، هذا كتوم الحكيم الذي تصدّق ببناته على الرّجال، وإن أوقفها لتعمل؟
الطالب : فهذا جائز.
الشيخ : نعم عادل؟
الطالب : لا يجوز يا شيخ لأنّه قال لا توهب وهو من باب المثال لا الحصر
الشيخ : أي، أحسنت.
الطالب : ... التبرّع.
الشيخ : نعم لا يجوز لأنّه قال في نفس الأثر: " ولا توقف " كذا؟
الطالب : لا توهب.
الشيخ : لا توهب؟
الطالب : ولا توهب.
الشيخ : " لا تباع، ولا توهب، ولا تورث "، نعم.
الطالب : شيخ من نظر يعني إلى النّصّ قال يجوز، ومن نظر إلى العلّة قال لا يجوز ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : أقول من نظر إلى النّصّ.
الشيخ : أي نصّ؟
الطالب : النّصّ ما فيه الوقف ...
الشيخ : أيه.
الطالب : لكن من نظر إلى العلّة قال لا يجوز له هذا لأنّ العلّة هي التفريق وهي حاصلة بالوقف.
الشيخ : نعم التفريق ... لا ينقل الملك فيها والوقف ينقل الملك، نعم، هذا صحّ.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما الجواب يا شيخ؟
الشيخ : الجواب يقول إنّ هذا الوقف نقل للملك فهو كالهبة والبيع نعم.
الطالب : يعني ما يؤخذ من قول ...
الشيخ : لا لأنه قد يقال أنّه هذا هذا المدبّر إذا مات إذا مات معتقه يعتق من الثلث مع أنّه يجوز أن يبيعه.
الطالب : ...
الشيخ : أقول يعني ما يمتنع هذا، إذا قلنا لا تكن حرّة إلاّ من بعد الموت ...
الطالب : شيخ كلام عبد المنّان أوجه.
الشيخ : نعم؟
الطالب : كلام عبد المنّان أوجه، إذا أوقفها ... العلّة أن يفرّق بينها وبين أبنائها ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ... مايؤثر إذا كان نظرنا إلى ...
الشيخ : لا، هو إذا أوقفها أخرجها عن ملكه، وما يمكن يخرجها عن ملكه لانعقاد أسباب العتق.
الطالب : ليست هذه يا شيخ العلّة.
الشيخ : كيف؟!
الطالب : العلّة أنّه يفرّق بينها وبين الأبناء. هذه العلة
الشيخ : هذا أصل علّة النّهي عن البيع، ولكن نقل الملك كالهبة، الهبة الآن لو وهبناها لشخص نفس الشيء.
الطالب : يختلف الأمر.
الشيخ : لا أبدا لا يختلف حتى الوقف لما مثلا يريد وقفها على مسجد تذهب عن أولادها وربما يسافر هو وتبقى هي في المسجد أيضا، طيب إذن نقول لا توهب لا تباع، ولا توهب، ولا ينقل فيها الملك إطلاقا، وعمر رضي الله عنه ذكر عقد المعاوضة والتّبرّع والتّملّك، أو قهري بالإرث.
9 - مناقشة معنى حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ...) أستمع حفظ
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: - كنا نبيع سرارينا, أمهات الأولاد, والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي, لا نرى بذلك بأسا - رواه النسائي, وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن حبان.
قال عن جابر: " قال كنا نبيع سرارينا أمّهات الأولاد " السّراري جمع سرّيّة وهي الأمة التي يطأها سيّدها هذه السُّرّيّة، قد تلد منه وقد لا تلد، قد تلد منه كما حص لمارية القبطيّة رضي الله عنها حيث تسرّاها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتت منه بولد، وهو؟
الطالب : إبراهيم.
الشيخ : إبراهيم، وقد لا تلد، ولكن جابر رضي الله عنه يقول: " أمّهات الأولاد " فصرّح بأنّها أمّ ولد وأنّهم كانوا يبيعونها والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيّ لا يرى بذلك بأسا وهذا إقرار من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن كان قد علم بذلك أو من الله، إن كان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يعلم، لأنّ الله إذا لم ينزل الإنكار على عَمَل عُمِل في عهد نزول الوحي دلّ هذا على جوازه
طيب إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمّهات الأولاد بإقرار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... وبين نهي عمر؟ نقول الجمع بينهما ظاهر لأنّه لا معارضة في الواقع فبيعهنّ في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إذا لم يكن هناك تفريق والنّهي في عهد عمر إذا كان هناك تفريق، وعليه فما دام الجمع ممكنا فإنّه يجب المصير إليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع، فنقول ما جاءت به السّنّة في جواز بيع الأمّهات محمول على ما إذا لم يكن تفريق، إذا لم يكن تفريق، وأمّا إذا كان تفريق كما ذهب إليه عمر رضي الله عنه هو الحقّ، طيب إذا أتت بولد ومات تباع وإلاّ لا؟
الطالب : تباع.
الشيخ : نعم تباع، لأنّه ليس هناك تفريق، كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها فيه تفريق؟
الطالب : لا يباع الولد.
الشيخ : آه، أحسنت لا يباع الولد لأنّ الولد حرّ، لأنّ أمّ الولد من جاءت بالولد من سيّدها، أمّا لو كان من غير سيّدها يمكن أن تباع معه لكن من السّيّد لا يمكن أن يباع الولد مع أمّه لأنّه حرّ، خلاصة هذه المسألة أن نقول إذا كان بيع الأمّ يستلزم التّفريق بينها وبين أولادها فالبيع حرام وفاسد لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( نهى عن التّفريق بين الوالدة وولدها )، فإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به، فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، وعلى الأوّل يحمل ما كان في عهد عمر.
ثمّ قال وعن جابر رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع فضل الماء ) رواه مسلم وزاد في رواية: ( وعن بيع ضراب الجمل ).
الطالب : الفوائد.
الشيخ : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ). رواه البخاري.
10 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: - كنا نبيع سرارينا, أمهات الأولاد, والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي, لا نرى بذلك بأسا - رواه النسائي, وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن حبان. أستمع حفظ
فوائد حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ... ).
الأوّل ..
الطالب : حديث جابر.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث عمر أخذناه.
الشيخ : طيب، أخذنا جواز التّسرّي وأنّ حكمها حكم الإماء في جواز الاستمتاع؟ وحكمها حكم الحرّة في ما بعد الموت أو في ما ينقل رقبتها؟ أخذنا ذلك؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، بلغ إذن أمّ الولد حكمها حكم الإماء في الاستمتاع والحلّ للسّيّد، وحكمها حكم الحرّة باعتبار نقل الملك فيها لأنّه لا يجوز فيها نقل الملك.
11 - فوائد حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ... ). أستمع حفظ
فوائد حديث :( جابر - رضي الله عنه - قال: - كنا نبيع سرارينا, أمهات الأولاد...).
ويستفاد منه أيضا أنّ الحكم يتغيّر بتغيّر الأحوال إذا وجد مقتضي يقتضي تغيير الحكم الأوّل فلا بأس به، وأمّا تغيير الحكم إلى شرع جديد على وجه مستقرّ فهذا لا يمكن بعد عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لكن إذا وجد سبب يقتضي تغيّر الحكم فإنّ هذا لا بأس أن تتبع هذه المصلحة ولكنّه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الأوّل لأنّه لا نسخ إلاّ بالكتاب والسّنّة، وإنّما تعيين الحكم بمقتضٍ اقتضاه على وجه مؤقّت لا على وجه دائم.
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء . رواه مسلم ، وزاد في رواية : " وعن بيع ضراب الجمل "
لم نصّ على ذلك لأنّ الغالب أنّ الإنسان لا يبيع إلاّ ما زاد على حاجته، أمّا ما تعلّقت به حاجته، فإنّه لا يبيعه.
طيب وقوله: ( عن بيع فضل الماء ) ما المراد بهذا الماء؟ المراد بهذا الماء شيئان:
الشيء الأوّل ما اجتمع بفعل الله عزّ وجلّ في أرض من الأراضي، كالغدران التي تجتمع من السّيول فهذا لا يجوز لأحد أن يستولي عليه ثمّ يبيعه على الناس، يعني لو أنّ رجلا جاء إلى غدير، وتعرفون الغدير وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ثمّ تحجّره وصار يبيعها على الناس فهذا حرام عليه لا يجوز لأنّ هذا الماء ليس من فعله ( والناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار ) فلا يجوز أن يبيعها، الوجه الثاني، نحن ذكرنا وجهين؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ الوجه الثاني الوجه الثاني أن يحفر الإنسان بئرا، أن يحفر بئرا فيصل إلى الماء فهنا أيضا لا يجوز أيضا أن يبيع نقع البئر لا يجوز أن يبيع نقع البئر لأنّ نقع البئر من فعله وإلاّ من فعل الله؟
الطالب : من فعل الله.
الشيخ : من فعل الله، هو الذي جمع هذا الماء في البئر، ليس من صنعك، غاية ما فعلت أنّك حفرت حتى وصلت إليه، أمّا الذي سلكه ينابيع في الأرض فهو؟ فهو الله، فلا يحلّ لك أن تبيعه لأنّك أنت والناس فيه على حدّ سواء، صحيح أنّك أنت أحقّ به، ولهذا قال ( نهى عن بيع فضله ) أنت أحقّ به، لا أحد يزاحمك ما دمت محتاجا إليه لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنك لا تمنع أحدا فإنّه لا يجوز لك أن تبيع
هناك شيء ثالث في الماء وهو أن تحوزه بأن تخرجه من الأرض وتحوزه في بركة أو تحوزه في إناء، في مجمع إناء كبير، يسمّونه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه، حوى أو خزّان أو ما أشبه ذلك، أو قربة فهذا ملكك لك أن تبيعه لأنّك حزته في أمر يختصّ بك وجمعته في هذا الوعاء فهو ملكك لك أن تبيعه ويدل هذا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ( الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار ) وقال: ( لأن يمدّ أحدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه خير من أن يسأل الناس ) والناس في الحطب شركاء لكن هذا احتطبه وملكه حازه ثمّ جاء يبيعه فأجاز له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم البيع، فهذا مثله، فصار عندنا الآن على ثلاثة أوجه وجهان ممنوعان ووجه جائز، الوجهان الممنوعان أن لا يحوز الإنسان في إناء وشبهه ويكون حصول الماء بغير فعله مثل؟
الطالب : الغدير.
الشيخ : مثل الغدير، والشعاب وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا نقع البئر لأن الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقرّ هو؟
الطالب : الله.
الشيخ : هو الله عزّ وجلّ، هذان الوجهان لا يجوز فيهما البيع أما الوجه الثالث وهو بعد أن تحوز الماء في رحلك في إناء فلك أن تبيعه
طيب إذا قال قائل: في الوجهين الأوّلين هل يجوز أن أمنع الماء؟ أقول للناس لا تدخلوا لهذا الغدير فتشربون منه، نقول هذا الحديث يقول ( نهى ) نعم نقول لا يجوز لا يجوز أن تمنع الناس لأنّهم شركاء لك في هذا الماء إلاّ بشرط أن يلحقك بهذا ضرر ضرر بماذا؟ إمّا بأن يدوسوا زرعك، أو يطّلعوا على عوراتك، أو يأخذوا الماء كلّه على وجه يضرّك وينقصك فحينئذ لك أن تمنعهم فإذا خشيت الأذى أو الضّرر فلك أن تمنع، وفي الحال التي لا يجوز لك أن تمنع هل يجب استئذانك؟ وإذا استأذنه فهل يجب عليه الإذن قال بعض أهل العلم إنّه لا يلزم استئذانه تدخل أذن وإلاّ ما أذن فإذا رأيت هذا الغدير في أرض هذا الرّجل فأدخل إبلك ولتشرب منه سواء استأذنت أو لم تستأذن، طيب فإن استأذنت فلم يأذن فهل لك أن تدخل قهرا؟ فيه قولان لأهل العلم، القول الأوّل أنّك لا تدخل لأنّه ملكه كيف تدخل ملكه بدون رضاه؟ والقول الثاني تدخل، القول الأوّل لا تدخل لأنّه ملكه ولا يمكن أن تدخل ملكه بغير رضاه، والقول الثاني يا فهد؟
الطالب : أنّه لا يدخل.
الشيخ : أنّك تدخل لأنّ لك الحقّ، لك الحقّ في أن تشرب هذا الماء ولو قلنا أنّ الأمر يتوقّف على إذنه لم يكن لقولنا إنّه يحرم عليه المنع فائدة بالنّسبة للداخل
طيب إذن السّؤال الآن، هل يجوز في الحال التي لا يجوز بيع فيها الماء هل يجوز أن نمنع الدّاخل الى ملكه لشرب الماء؟
الطالب : لا.
الشيخ : أقول إذا كان فيه ضرر أو أذى، فالضّرر مثل أن يداس زرعه ويؤكل ثمره وما أشبه ذلك فله أن يمنع، والأذى مثل أن يطّلع النّاس على عوراته نساؤه وأولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحبّ أن يطّلع أحد عليها فله أن يمنع أمّا إذا لم يكن هناك مسوّغ للمنع فالصّحيح أنّه لا يجوز له أن يمنع، وأمّا استئذان الدّاخل فنقول إنّه لا يلزمك أن تستأذن إلاّ إذا كنت تخشى الفتنة مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الأرض حصل فتنة من قتال أو نحوه فحينئذ نقول لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفتنة.
الثاني قال: ( وعن بيع ضراب الجمل ) ( وعن بيع ضراب الجمل ) بيع ضراب الجمل وهو عسب الجمل، بيع ضراب الجمل يعني إنسان عنده جمل يضرب الناقة يعني يعلو عليها من أجل تلقيحها، نهى الرّسول عليه الصلاة والسلام عن بيع ضراب الفحل، فإذا كان عندك فحل ..
الطالب : جمل.
الشيخ : نعم جمل، فإذا كان عندك جمل وجاءك صاحب ناقة يطلب منك أن تضرب الجمل هذه الناقة، قلت له والله لا مانع، ما عندي مانع لكن كلّ تلقيحة بمائة، كلّ تلقيحة بمائة، يجوز هذا وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز، هذا حرام عليك، فإن قال صاحب الجمل إنّ الضّراب يضرّ جملي فما الجواب؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول ليس يضرّه، هل إضرابك امرأتك يضرّك؟
الطالب : أبدا.
الشيخ : أبدا، يسرّك!
الطالب : هههه.
الشيخ : نعم، ... كذلك، يعني احمد ربّك إنه جاب له زوجة بلا مهر! نعم فهو لا يضره في الواقع، لكن إن قال إنّه يضرّه من جهة أخرى تتعلّق نفسه بالنوق ويتعبه وهذا مشاهد في الحمر، الحمار إذا عوّد ما عاد يملكه صاحبه إذا رأى أنثى يمكن يسقط ما على ظهره ويروح لمه فإذا قال أنا أخشى من التّضرّر بهذا فإنّا نقول إنّ هذا أمر بينك وبين ربّك، إن كان هذا حقيقة فلك الحقّ، وإن لم يكن حقيقة وإنما تريد أن تتعلّل عن منع ما يجب عليك فهذا لا يحلّ لك، على أنّ موضوع الحمير يختلف عن موضوع الجمال لأنّ منيّ الحمار نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف ضراب الجمل
طيب لو قال قائل لو قال صاحب الجمل إن جملي هزيل ويضرّه الضّراب ماذا نقول؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يضرّه.
الشيخ : لا يضرّه؟
الطالب : أقول ...
الشيخ : نقول نعم، في هذه الحال لا يلزمك، لا يلزمك، لكن هذا لا يبرّر لك أخذ العوض عنه، نحن نقول إمّا أن يكون على الجمل ضرر أو عليك أنت ضرر باستخدام الجمل بعد أن يضرب فلك أن تمنع، إذا لم يكن ضرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز أن تأخذ عوض والكلام الآن في أخذ العوض
طيب فإن قال قائل لماذا نهى عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام؟ قلنا لأنّ هذا فيه نوع من المضارّة و الحسد لأنّه إذا كان الجمل لا يتضرّر، وصاحب الجمل لا يتضرّر ولكنّه أبى علم بأنّه مضارّ، صاحب الجمل مضارّ وحاسد ومانع للفضل ومضرّ باقتصاد الأمّة لأنّ الأمّة كلّما كثر النّماء في مالها ازدادت؟
الطالب : قوّة.
الشيخ : قوّة، ازدادت قوة فلهذا منع منه الشّارع، منع منه الشّارع، يعني منع من عوضه ونظير ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( لا يمنعنّ جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) لأنّ غرز الخشبة في الجدار منفعة للجار ولا ضرر عليك أنت قال أبو هريرة " ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينّ بها بين أكتافكم " قاله وكان أميرا على المدينة، يقول إذا لم تسمح لي الخشب أن يوضع على الجدار وضعته على كتفك، وهذا نظير قول عمر لمحمّد بن مسلمة لمّا منع جاره أن يجري الماء على أرضه إلى الجهة الأخرى، وكانت أرضه بين أرضين لجاره تصوّرتموها؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيب، فطلبها صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرض إلى أرض مارّة بأرض محمّد بن مسلمة، وقال سأجري الماء على الأرض وأنت اغرس عليه ما شئت، انتفع بالماء، قال لا، فترافعا إلى عمر فقال عمر: " والله لأجرينّه ولو على بطنك " رضي الله عنه لأنّه مضارّ، هذا أيضا نفس ضراب الفحل أو الجمل لا يجوز، نعم يا محمّد؟
13 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء . رواه مسلم ، وزاد في رواية : " وعن بيع ضراب الجمل " أستمع حفظ
إذا جاء ذمي بناقته يريد أن يلقحها عند مسلم فهل له أن يعطيه جمله ؟
الشيخ : إذا كان إيش؟
السائل : ... هل يجوز لنا أن ...
الشيخ : أي نعم نعم، إذا كان الكافر حربيّا هاه؟
السائل : لا، ذمّيّ.
الشيخ : ذمّيّ محترم؟ ماله محترم وربما ينفعنا إذا كثر ماله، ربّما إذا كثر ماله جئنا نأخذ منه الجزية هاه سهل عليه، لكن إذا كان فقيرا مشكل.
السائل : يا شيخ يا شيخ؟
الشيخ : نعم، كلّكم كلّكم إن شاء الله ...
إذا كان الماء في الغدير ويأخذه الرجل ويصفيه فهل يجوز له أن يبيعه ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا كان الماء في الغدير ويأخذه ويصفّيه يصفي الماء ويرجعه في مكان ثانٍ، يعني يصفّي الماء ويخلّيه في مكان ثانٍ، هل له أن يمنع؟
الشيخ : يعني ... في أوان
السائل : يعني يصفّي الماء، يصفّيه ويخلّيه.
الشيخ : خزّانات يعني؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يعني يجعله في خزّانات هو اللي بناها.
السائل : أي نعم.
الشيخ : خلاص ملكه، إذا وصلت إلى الخزّانات التي هو بناها صارت ملكه، صار الماء ملكا له كالقربة، عبد الوهاب؟
إذا قال صاحب الجمل جملي هزيل لصاحب الناقة لكن عليك أن تعلف جملي ؟
السائل : شيخ إذا قال صاحب الجمل جملي ضعيف هزيل لصاحب الناقة لكن عليك أن تعلف جملي مع نوقك.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ...
الشيخ : أي نعم، وش تقولون في هذا؟
السائل : ...
الشيخ : هذا البيع، هذا هو البيع، وإن كان يضرّه فلك الحقّ أن تمتنع، وإن كان لا يضرّه فلا. نعم.
السائل : يا شيخ الفحل غير الجمل
الشيخ : نعم.
السائل : هل يجوز ...
الشيخ : بيجينا هذا في الحديث الذي بعده ( نهى عن عسب الفحل ) نعم.
إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤنة ومكينة فهل يجوز بيعه ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يجوز بيعه أو لا؟
الشيخ : العلماء يقولون إذا كان قد أعدّ له مجمعا مجمعا، فهذا له أن يبيع من هذا المجمع وهذا صحيح.
السائل : لأنّ بعض الآبار يكون مركّب عليها ماكينة وتشفط الماء.
الشيخ : أي، إذا شفطت ووضعت في الخزّانات الأرضيّة هذه ..
السائل : لا، ما يوضع بس هذه للتّشغيل فقط.
الشيخ : أي.
السائل : يعني إذا شغّل الماكينة جاء الماء إذا ...
الشيخ : أي، يعني من البئر؟
السائل : أيوة.
الشيخ : أي.
السائل : فهذا كثير هذا عندنا.
الشيخ : أي نعم نعم، ما رأيكم في هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أجرة الماكينة.
الشيخ : إي هو يقول أنا أريد أجرة التّشغيل، هذا لا بأس لا سيما إذا كثر عليه ... الماء يكون الأجرة على إخراج الماء لا على قيمة عين الماء.
الطالب : ...
في حديث جابر الذي فيه أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا محمول على عدم التفريق .... ولماذ لا نقول إن حديث جابر محمول على أن الأولاد كبار ؟
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا إنّ هذا محمول على عدم التّفريق.
الشيخ : نعم.
السائل : ... أمّهات الأولاد.
الشيخ : نعم.
السائل : يدل على أنّ هناك أولاد.
الشيخ : ما هو على كلّ حال، لأنّها تكون أمّ ولد ويموت الولد.
السائل : كلّ ...
الشيخ : لا هههه، مو كلّهم يموت، لكن يحمل على هذا ويقال أنّ الذين أولادهم يبقون ما يبيعونهم.
السائل : فلماذا يا شيخ ..
الشيخ : ولهذا عمر إنّما ألجأه إلى ذلك لأنّ الناس صار ما يهمّهم التّفريق أما الصّحابة لمّا قال: ( لا يفرّق بين والدة وولدها ) ( من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة ) ما صاروا يبيعونها.
السائل : طيب ما فيش احتمال أنّ حديث جابر
الشيخ : نعم
الطالب : محمول على أنّ الأولاد كبار وفي حديث عمر رضي الله عنه ..
الشيخ : ممكن، يمكن يحمل بذلك لأنّها مسألة خلافيّة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : هل يجوز أن يفرّق بينهما ... الكبر أو هي في حال ما دامت حاضنة فقط؟ ظاهر النّصوص العموم ما يفرّق بينهما مطلقا.
18 - في حديث جابر الذي فيه أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا محمول على عدم التفريق .... ولماذ لا نقول إن حديث جابر محمول على أن الأولاد كبار ؟ أستمع حفظ
مناقشة عن معنى حديث جابر في أمهات الأولاد وحديث جابر في المنع من بيع فضل الماء.
الطالب : أمهات الأولاد هي سرّيّة ..
الشيخ : السُّرّيّة.
الطالب : السُّرِّيَّة التي يعني وُلِد يعني لسيّدها منها ولد.
الشيخ : التي ولد لسيّدها منها ولد.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب متى تكون أمّ ولد؟ بمجرّد ما تحمل وإلاّ؟
الطالب : نعم بمجرّد ما تحمل.
الشيخ : فهي أمّ ولد.
الطالب : أم ولد.
الشيخ : إيه.
الطالب : يعني إذا تخلّق ..
الشيخ : فوضعته.
الطالب : فوضعت.
الشيخ : إذا وضعت ما تخلّق فهي أمّ ولد، يلاّ يا إبراهيم حكم بيع أمّ الولد؟
الطالب : بيع أمّهات الأولاد حرام ما يجوز بيعهنّ.
الشيخ : ما يجوز، لأنّهنّ يبعن في عهد الرّسول صلى الله عليه وسلّم ولا يرون في ذلك بأسا؟
الطالب : ههههه.
الشيخ : ههههه.
الطالب : ... إذا كان يفرّق بينها وبين الولد ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : في عهد النّبي، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يفرّق بينها وبين أولادها.
الشيخ : يمنع من ذلك.
الطالب : ...
الشيخ : لئلاّ يكون تفريق، طيب انتهينا من هذا ...
الطالب : ...
الشيخ : طيب ما معنى قوله ينهى عن بيع فضل الماء؟ شاكر؟
الطالب : نعم الماء الذي يكون زائدا عن حاجته ويكون يعني ليس اشتراكا وهو الذي يتكون من الوديان أو بحفر البئر.
الشيخ : نعم، يعني نقع البئر نقع الماء.
الطالب : نقع الماء.
الشيخ : نقع ماء البئر أو ما يكون من الأودية كالغدران، طيب قوله ( عن بيع فضل الماء ) إذا باع ما يحتاج من الماء.
الطالب : أنا؟
الشيخ : أنت.
الطالب : لا يا شيخ، ليس له البيع.
الشيخ : ليس له ذلك؟
الطالب : ليس له.
الشيخ : الحديث يقول ( نهى عن بيع فضل الماء ).
الطالب : ليس له ذلك، لأن الماء مشتركين فيه الناس كلّهم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : هذا من باب التّغليب لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم خصّص هذا ... ما زاد عن حاجتهم.
الشيخ : نعم، ذكرنا ... هذه؟
الطالب : ذكرناها نعم.
الشيخ : طيب، قوله: ( عن ضراب الجمل ) ما هو ضراب الجمل يا آدم نعم؟
الطالب : ضراب الجمل هو تلقيح الناقة.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : عن بيعه
الطالب : عن بيعه
الشيخ : طيب ما هي الحكمة من البيع؟
الطالب : الحكمة أنّ الناقة الجمل إذا كان لا يضرّ به ولا ب ..
الشيخ : لا لا، ما هي الحكمة من ...
الطالب : لأنّه يسبّب تكاثر في يعني مال المسلمين ويسبّب قوّة الأمّة.
الشيخ : بدون بدون ضرر على صاحب الجمل.
الطالب : بدون ضرر على الجمل ...
الشيخ : ففيه مصلحة عظيمة بدون ضرر على صاحب الجمل، هذا وجه، وجه آخر؟
الطالب : لما فيه من ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : لما فيه من مظاهر الحسد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام نهى عن ذلك.
الشيخ : أي نعم ...، إن الغالب على ... إلاّ الحسد ومنع الخير، نعم؟
الطالب : ثم قد لا يحصل تلقيح.
الشيخ : نعم فهو مجهول.
الطالب : نعم.
الشيخ : قد يحصل المقصود وقد لا يحصل، ففيه نوع من بيع الغرر؟ طيب أما الحديث الثالث عن ابن عمر مبتدأ درس اليوم
الطالب : باقي الفوائد
الشيخ : ايه طيب ما يخالف من الأوّل؟ حديث جابر الأوّل؟
الطالب : لا، الثاني
الشيخ : طيب، حديث جابر الأوّل انتهينا من فوائده وهو بيع أمّهات الأولاد
الطالب : نعم.
فوائد حديث : ( جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ...).
أوّلا النّهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لأنّ ما دخل في ملكه فهو له، ويتصرّف فيه كما يشاء
طيب وفيه أيضا دليل على أنّه لو باعه فالبيع؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح، والثمّن يرد على المشتري يرد على المشتري لأنّ ما وقع النّهي عنه بعينه فإنّ النّهي فيه للفساد لأنّ تصحيحه مضادّة لحكم الله ورسوله ... عنه شرعا إيش؟ إبطاله وعدم الاعتداد به، فإذا صحّحناه فقد خالفنا مقصود الشّرع.
وفيه دليل على جواز منع على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء لماذا؟ لأنّ التّقييد بالفضل بناء على الغالب، وقد قال علماء الأصول إنّما جيء به مقيّدا باعتبار الأمر الغالب فإنّه ليس له مفهوم ومثلوا لهذا بأمثلة كثيرة منها قوله تعالى: (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ )) فإنّ قوله (( اللاّتي في حجوركم )) بناء على؟ الغالب وإلاّ قد لا تكون في حجره، وكذلك (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا )) لأن هذا هو الغالب، والإكراه لا يجوز فإن أرادوا التحصّن أم لم يريدوا التحصّن، طيب إذا قال قائل إذا حازه إنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لأنّه عامّ وإن قسنا على الحطب الذي قال عليه الصّلاة والسّلام ( لئن يمدّ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) فإنّه يدلّ على أنّ الماء إذا حازه الإنسان فهو له كما أنّ الإنسان في الحطب الناس فيه شركاء فإذا حازه ملكه
طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء للانتفاع به؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الجواب نعم. لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضك سواء كان بئرا أم مجمع تسييل فإنّه ليس لك الحقّ في منعه، لأنّ الشارع ما نهى عن البيع إلاّ لأجل أن ينتفع الناس كلّهم بهذا الماء
طيب فإن قال قائل أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض قلنا له في هذه الحال أن يمنعه لأنّ الضّرر لا يزال بالضّرر يعني لو فرضنا أنّ الذي يريد الماء متضرر يحتاج إلى ماء فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخر فإن قال قائل إذا كان قد حازه واضطرّ الإنسان اضطرارا إليه فهل يجوز أن يبيعه؟ مثال معه ماء في قربة وفيه رجل مضطرّ إلى الشّرب فهل يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الجواب لا، لأنّه يجب عليه إنقاذه من الهلاك، يجب إنقاذه من الهلاك وإذا وجب إنقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوض، الواجب لا يؤخذ عليه عوض، أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك أن تبيع عليه بما تريد.
ومن فوائد الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل لهذا الحديث لقوله: ( نهى عن بيع ضراب الجمل ) ويتفرّع عليه أنّه لو باع ذلك فإنّ البيع لا يصحّ، باطل لأنّه ممّا وقع النّهي عنه بعينه، والمنهيّ عنه بعينه لا يصحّ.
ومنها من فوائد الحديث حكمة الشّرع في أنّ الأمور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا يرى لها ثمنا ولا أجرة لقوله: ( نهى عن ضراب الجمل ) ( نهى عن ضراب الجمل ) فإن أبى صاحب الجمل أن يبذله إلاّ بأجرة أو ببيع، قلنا في الجواب إنّ له أن يأخذه بأجرة ويكون الآثم صاحب الجمل لأنّ هذا يريد أن يتوصّل إلى شيء محتاج إليه فيكون الإثم على صاحب الجمل.
20 - فوائد حديث : ( جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ...). أستمع حفظ
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) . رواه البخاري .
( نهى عن عسب الفحل ) ، العسب قيل إنّه الماء، الماء الذي يلقح به وقيل إنّه الضّراب يعني نزوّ الذّكر على الأنثى، ولا شكّ أنّ نزوّ الذّكر على الأنثى كالجمل والتّيس والثور وما أشبهه يراد به الماء فهو وسيلة، وسيلة وليس بمقصود، فسواء فسّرناه بأنّه النزوّ أو فسّرناه بأنّه الماء نفسه فهو يدل على النّهي عن عسب الفحل، عسب الفحل هل المراد بيعه أو إجارته؟ الحديث مطلق لا فيه البيع ولا فيه الأجرة، وحديث جابر الذي رواه مسلم يدلّ على أنّ المراد به؟
الطالب : البيع.
الشيخ : البيع يدل على أن المراد به البيع، ولكن في الحقيقة حتى لو قلنا إنّ المراد به البيع فإنّه شبيه بالأجرة لأنّ هذا الماء ليس يجعل في الأواني ويباع لكنه يجعل ... يتكوّن من نزوّ الذّكر على الأنثى فيتكوّن هذا الماء ويخرج من هذا النازي إلى رحم الأنثى بدون واسطة فهو شبيه بالأجرة، ولهذا نقول إنّ النّهي عن عسب الفحل يشمل البيع ويشمل الأجرة، الإجارة تنقسم أو تأتي على وجهين:
الوجه الأول أن يستأجره لضرابه هذه المرّة فهذا لا يجوز وحرام وذلك للجهالة والغرر ولا يدرى ماذا تكون النّتيجة من هذه النّزوة أليس كذلك؟
والوجه الثاني: أن يستأجره لأيّام يستأجره لأيّام فيقول أجّر لي فحلك لمدّة أسبوع فيؤجّره سواء أضرب أم لم يضرب فقيل إنّ ذلك لا يصحّ، لا يصحّ، لأنّ هذا المستأجر إنّما استأجره لماذا؟
الطالب : للضّراب.
الشيخ : للضّراب، وهذا الفحل ربّما يضرب وربّما لا يضرب ما ندري ماندري ... يضرب وما ندري أيضا متى تكون الإناث تريده تريده اذن لابد من أمرين إرادة الفحل وإرادة؟
الطالب : الأنثى.
الشيخ : الأنثى، فالمعقود عليه، بل المقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصحّ، ولا شكّ أنّ الوجه الأوّل وهو أن يستأجره لإضرابه مرّة لا شكّ أنّ الأجرة لا تصحّ فيه وذلك لجهالة إيش؟
الطالب : العوض.
الشيخ : العوض المعقود عليه، وأمّا الثاني فهو محلّ نظر فقد أجازه بعض أهل العلم وقال إنّ هذا الذي استأجره أهمّ شيء عنده أن يضرب ولو مرّة أو مرّتين وليس بلازم عنده أن يضرب دائما ولكن لا شكّ أنّ فيه جهالة وأنّ ظاهر الحديث النّهي عنه وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضّراب لا أيّاما معدودة، ولا نزوات معدودة معلومة وذلك من أجل الجهالة.
21 - وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) . رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث: (ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ).
طيب ومن فوائد الحديث استبعاد الشّرع عن كلّ أمر يحدث الندم أو النّزاع أو العداوة، كيف ذلك؟ لأنّ النهي عن هذه البيوع إنّما كان لحكم منها أن لا يحصل للإنسان ندم افرض أنك استأجرت فحلا لينزو على أنثى عندك فنزا فلم تلقح يحصل لك ندم وإلاّ لا؟
الطالب : يحصل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يحصل.
الشيخ : يحصل، قول ضاع مالي استأجرت ثانيا كذلك،ثالثا كذلك
كل ما يحدث ندما للإنسان فإنّ الشّرع يأمرنا بالبعد عنه ولهذا أيضا أصول منها
أنّ الله سبحانه وتعالى قال: (( إنّما النّجوى من الشّيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارّهم شيئا إلّا بإذن الله )) والله تعالى إنّما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنّب هذا الشّيء، لا يكون مجرّد خبر أنّ الشّيطان يريد إحزاننا لا، المراد أن نبتعد عن كلّ ما يحزن ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أنّ ذلك يحزنه ) فكلّ ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه.
ثانيا: أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره ثلاث مرّات ويستعيذ بالله من شرّها ومن شرّ الشّيطان وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدّث بها أحدا، ويتوضّأ ويصلّي، كلّ هذا من أجل أن يطرد الإنسان عنه هذه الهموم التي تأتي بها هذه المرائي، ولهذا قال بعض الصّحابة: " لقد كنا نرى الرّؤيا فنمرض منها " نمرض فلما حدّثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بهذا الحديث يعني استراحوا ولم يبق لهم همّ فكلّ شيء يجلب الهمّ والحزن، والغمّ فإنّ الشارع يريد منّا أن نتجنّبه أن نتجنّبه
ولهذا قال الله تعالى: (( فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ )) لأنّ الجدال يجعل الإنسان يحتمي يحتمي يعني ويتغيّر في فكره من أجل المجادلة فيحصل له همّ يلهيه عن العبادة
المهمّ اجعل هذه نصب عينيك دائما أنّ الله عزّ وجلّ يريد منك أن تكون دائما مسرورا، بعيدا عن الحزن
والإنسان في الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماضية، وحالة حاضرة، وحالة مستقبلة الماضية يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم، انتهت بما هي عليه، إن كانت مصيبة فقل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وتناساها ولهذا نهي عن النّياحة لماذا؟ لأنّها تجدّد الأحزان وتذكّر.
حالة مستقبلة علمها عند من؟
الطالب : عند الله.
الشيخ : عند الله عزّ وجلّ، اعتمد على الله وإذا جاءتك أمور فاطلب لها الحلّ لكن الشّيء الذي أمرك الشّارع بالاستعداد له افعل استعدّ له، وحال حاضرة هي التي بإمكانك معالجتها، حاول أن تبتعد عن كلّ شيء يجلب إيش؟ الهمّ والحزن والغمّ، لتكون دائما مستريحا، منشرح الصّدر مقبلا على الله عزّ وجلّ، وعلى عبادته وعلى شؤونك الدّنيوية والأخرويّة فإذا ... هذا استرحت، أمّا إذا أتعبت نفسك بما مضى أو الاهتمام بالمستقبل على وجه لم يأذن به الشّرع فاعلم أنّك ستتعب ويفوتك خير كثير.
22 - فوائد حديث: (ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ). أستمع حفظ
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ، متفق عليه ، واللفظ للبخاري
حبَل بمعنى حمْل، الحبلة بمعنى الحوامل، لأنّ حبلة جمع حابل، ككامل وكملة، وساحر وسحرة، وكاهن وكهنة، إذن حبلة جمع؟
الطالب : حابل.
الشيخ : حابل، والحابل هي الأنثى الحامل ولا تلحقها التاء لأنّ الوصف الذي من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى تاء، إذ أنّ التاء يؤتى بها للفرق بين المذكّر والمؤنّث، وما كان خاصّا بالمؤنّث فلا حاجة إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة ولهذا يقال حائض وما يقال حائضة، هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ويقال مرضع ولا يقال مرضعة، وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى: (( يوم تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت )) قال العلماء لأنّ مرضعة هنا ليس المراد بها الوصف، المراد بها الفعل، يعني تذهل التي ترضع وولدها في ثديها تذهل عنه بخلاف المرضع التي من وصفها الإرضاع لكن ما عندها ... ما ترضعه هذه ما فيها أحد ما معها أحد حتى نقول إنّها ذهلت عنه، على كلّ حال الحبلة وش قلنا؟ جمع حابل وهل ورد في اللغة العربيّة أن يجمع حابل على فعلة؟ فاعل على فعلة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : مثل؟
الطالب : ساحر
الشيخ : ساحر وسحرة، وكاهن وكهنة، وكامل وكملة، طيب
حبل الحبلة إذا أخذنا بظاهر اللّفظ إذا أخذنا بظاهر اللّفظ فإنّ ظاهر اللّفظ يحتمل وجهين:
الوجه الأوّل أن يكون المراد به بيع حمل الحوامل بيع حمل الحوامل يعني حمل الأنثى الحامل، فيكون النّهي عن بيع الحمل في البطن، ... كذا يا غانم يكون النهي عن بيع الحمل في البطن ويحتمل وجها آخر عن بيع حبل الحبلة أي حمل الأحمال، حمل الأحمال، فيكون النّهي عن بيع حمل الحمل إذا؟
الطالب : حمل.
الشيخ : وضع وكان أنثى وحملت فينهى عن بيع ولدها، أو عن بيع حمل هذا الحمل الذي في البطن، ويلزم على هذا التّقدير أن يكون الحمل الذي في البطن؟
الطالب : أنثى.
الشيخ : ثمّ تحمل ثم نبيع حملها أفهمتم الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب إذن.
الطالب : لا ما فهمت.
الشيخ : طيب، ما يخالف الأوّل حبل الحَبَلة يعني حمل الحوامل، يعني عن بيع الحمل في بطن الأمّ هذا واضح وإلاّ لا؟
الطالب : واضح.
الشيخ : وهذا يقال حمل الحوامل، الثاني عن حمل المحمول عن حمل الحمل يعني المحمول وعلى هذا الوجه يكون أن تبيع حمل الحمل اللي في البطن فنقدّر أنّ هذا الحمل الذي في البطن أنثى ثمّ تحمل ثمّ يبيع حملها وإلاّ لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيّب، فلنفرض أنّ عند الإنسان شاة اسمها؟
الطالب : ...
الشيخ : هيلة، اسمها هيلة وفي بطنها حمل فأبيع الحمل اللي في بطن هيلة هاه يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يجوز هذا الوجه الأوّل وإلاّ الثاني؟
الطالب : الأوّل.
الشيخ : الوجه الأوّل، طيب الوجه الثاني أن أبيع حمل الذي في بطن هيلة حمل اللي في بطنها؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ والذي في بطنها ولدت وسمّيناها رضية نعم، فأبيع حمل رضية، واضح الآن وإلاّ لا؟
الطالب : واضح،.
الشيخ : طيب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ما وجه المنع على الوجه الأوّل؟
الطالب : الجهالة.
الشيخ : الجهالة، الجهالة ظاهرة ... الجهالة ظاهرة، هذا الحمل الذي في البطن لا ندري أذكر هو أم أنثى؟ صحّ؟ لا ندري أواحد أم متعدّد؟ لا ندري أيخرج حيّا أم ميّتا؟ هذه ثلاث احتمالات كلّها غرر لهذا ينهى عن بيع الحمل، إذا كان حمل رضية؟ هاه ... يصير أشدّ يصير أشدّ لأنّنا ما ندري الذي في بطن هيلة رضي وإلا رضيه صحّ وإلاّ لا؟ ما ندري أذكر أم أنثى، ثمّ على تقدير أنّه أنثى، لا ندري أيضا إذا حملت، أوّلا لا ندري هل تكبر وإلا ما تكبر وتأتي بولد أو تحمل وإذا حملت جاءت الاحتمالات الواردة في بطن الأمّ حيّ أو ميّت، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدّد، إذن العلّة هي الجهالة جهالة المبيع، جهالة المبيع
طيب في وجه آخر وهو الذي فسّره ابن عمر أو نافع: " وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. " متفق عليه، أوّلا نشوف الجملة هذه: " وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية "
أهل الجاهلية نسبوا إلى الجاهلية لأنّ سلوكهم كلّه مبني على الجهل وعلى هذا فيقال أهل المهجة الجاهلية، أو الملّة الجاهلية
وقوله: " أن تنتج الناقة " أي نعم: " كان الرّجل يبتاع الجزور " الجزور ما هي؟ البعير البعير سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا وقوله: " إلى أن تنتج النّاقة " كيف نعرب النّاقة؟
الطالب : نائب فاعل.
الشيخ : الناقة فاعل ..
الطالب : نائب فاعل.
الشيخ : الناقة فاعل بارك الله فيكم، الناقة فاعل، تنتج فعل مضارع مبنيّ للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة، أعرفتم، والناقة فاعل الناقة فاعل، يقولون هذا الفعل لم يبن للفاعل العرب ما بنته للفاعل أبدا، إنما تبنيه للمفعول لكن العام أنّ الذي بعده يكون فاعلا، وهذا يلغز به يقال لنا فعل مضارع مضموم الأوّل مفتوح ما قبل الآخر على صيغة المبني للمجهول وما بعده؟
الطالب : فاعل.
الشيخ : فاعل، نقول مثل هذا، يقال نُتِجت النّاقة فالنّاقة فاعل، وتُنتج النّاقة فالنّاقة فاعل، وفيه كتيّب صغير مؤلف اسمه: " إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل " " إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل " ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنيّة لغير الفاعل والمعمول فيها؟
الطالب : فاعل.
الشيخ : طيب، نشوف الآن الصورة التي ذكر يقول " هو بيع يبتاعه أهل الجاهلية .. "
الطالب : وكان بيعا.
الشيخ : " وكان بيعا " نعم، " وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها " متّفق عليه.