تحت باب شروطه وما نهي عنه.
تتمة شرح حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ، متفق عليه ، واللفظ للبخاري
الطالب : وكان بيعا.
الشيخ : " وكان بيعا، " نعم، " وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها " متّفق عليه.
البيع الآن البيع واقع على شيء معلوم البيع واقع على شيء معلوم ولكن إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول، يقول: " إلى أن تنتج الناقة " يعني تلد، " ثمّ تنتج التي في بطنها " يعني تلد، طيب إنتاج النّاقة معلوم وإلاّ مجهول؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : هاه؟ مجهول، إنتاج الذي في بطنها؟
الطالب : ...
الشيخ : أجهل وأجهل، إذن أيضا مجهول، ولكن ما المؤجّل في هذا البيع؟ هل المؤجّل البيع؟ يعني بمعنى أنّي أبيعه عليك هذه المدّة فيكون حقيقة الأمر أنّه إجارة إلى زمن مجهول، والإجارة تسمّى بيعا، أو أنّ المعنى يباع بثمن ويجعل أجل الثّمن إلى هذه المدّة المجهولة؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ كلاهما؟
الطالب : ...
الشيخ : كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، يعني أحيانا يعجّلون البيع نفسه يعني يعقدون البيع، يقولون بعتها عليك إلى أن تنتج النّاقة ثمّ تنتج التي في بطنها، قد تكون مدّة البيع عشرة أشهر أو عشرين شهرا وقد تكون عشر سنين ما يدرى متى تنتج النّاقة، ومتى تنتج التي في بطنها هذا إذا قلنا إنّ البيع مؤجّل نفس البيع، وقد يكون المراد أنّه يؤجّل الثّمن بمعنى أنّه باع عليه الشّيء، باع عليه الجزور بيعا تامّا مؤبّدا ولكن الذي يؤجّل هو؟
الطالب : الثمن.
الشيخ : الثّمن يقول لا تسلّمني الثّمن إلاّ بعد أن تنتج الناقة، ثمّ تنتج التي في بطنها وكلاهما مجهول كلاهما مجهول وإلاّ لا، فالبيع إذن غير صحيح، فصارت المسألة لها أربع صور: الصّورتان الأوليان أن يبيع؟
الطالب : حمل الناقة.
الشيخ : حمل الناقة، والصّورة الثانية؟
الطالب : حمل حمل.
الشيخ : أن يبيع حمل حمل الناقة، وهذا يعود إلى جهالة المعقود عليه، الصّورة الثالثة أن يؤجّل المبيع يعني يؤجّل المدّة التي يكون فيها الشّيء ملكا للمشتري إلى متى؟ إلى أن تنتج النّاقة أو تنتج التي في بطنها كذا؟ يعني أحيانا هذه فيها ... أحيانا يبيعونه إلى أن تنتج الناقة وأحيانا إلى أن تنتج؟
الطالب : التي في بطنها.
الشيخ : التي في بطنها أبعد الصورة الرّابعة أن يكون البيع ... ولكنّ الثّمن مؤجّل بأجل إيش؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول، إلى أن تضع الناقة أو إلى أن تضع التي في بطنها وهذا كلّه مجهول ويؤدي إلى التنازع بين الناس وإلى الغرر وإلى النّدم، نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم .. )
الشيخ : إلى؟
الطالب : إلى أن تنتج الناقة.
الشيخ : خطأ.
الطالب : ...
الشيخ : خطأ.
الطالب : تنتج الناقة.
الشيخ : حرّك اقرأ الفعل والفاعل.
الطالب : تنتج.
الشيخ : تُنتِج؟
الطالب : تُنتَج.
الشيخ : طيب.
الطالب : ( إلى أن تنتج الناقة، ثمّ تنتج التي في بطنها. ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الشيخ : المفروض أنّ هذا لا يغيب عن ذهنك.
الطالب : ...
الشيخ : نعم نعم.
القارئ : " وعنه رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. ) رواه مسلم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. ) رواه مسلم ".
الشيخ : حتى إيش؟
الطالب : يكتاله.
الشيخ : يكتالُه؟
الطالب : يكتالَه.
الشيخ : نعم.
القارئ : " وعنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ) رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) "
الشيخ : لا أحد يتكلّم هو الذي نعم.
القارئ : " ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) " .
الشيخ : إيش؟
القارئ : فله أوكسهما.
الشيخ : أوْكَسْهما؟ ليش مبني على السّكون؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : السّين ليش سكّنتها؟ هاه؟
الطالب : أوكسُهما.
الشيخ : بالرّفع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
القارئ : " ( أوكسهما أو الربا ) ".
2 - تتمة شرح حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ، متفق عليه ، واللفظ للبخاري أستمع حفظ
مناقشة عما سبق أخذه.
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
في ما سبق بيان أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن عسب الفحل يلاّ يا ... هل المراد عن بيعه أو عن إجارته؟
الطالب : ظاهر الحديث العموم.
الشيخ : العموم فيشمل؟
الطالب : البيع والإجارة
الشيخ : البيع والإجارة، طيب ما هي العلّة في منع بيعه؟
الطالب : الجهالة.
الشيخ : الجهالة، طيب والعلّة في منع إجارته يا شاكر؟
الطالب : ...
الشيخ : أيضا الجهالة، طيب وسبق لنا أيضا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( نهى عن بيع حبل الحبلة )، ما هو يا عادل؟
الطالب : ...
الشيخ : نحن قلنا فيه؟
الطالب : حمل ما في بطنها أو حمل الناقة...
الشيخ : يعني ظاهر الحديث أن يبيع الحمل نفسه، نعم أو حمل الحمل، كذا؟ طيب وما الذي فسّر به في الحديث ياسر؟
الطالب : ...
الشيخ : لا اللي فسر ... الذي وجد في نفس الحديث.
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ... حبل الحبلة يعني الذي يخرج من بطن الناقة حتى تحمل وهذا الحمل هو الذي ..
الشيخ : لا، نعم يا عبد الله.
الطالب : الموجود في الحديث ... حمل الحوامل يعني حمل كلّ ..
الشيخ : لا لا، أنا أريد أن أسال التّفسير الذي وقع في الحديث مو عن ظاهر الحديث.
الطالب : شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : نهى عن بيع حبل المحمول.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الحمل اللي تنتجه الناقة، الناقة تنتج أنثى ..
الشيخ : لا، نعم ياسر؟
الطالب : ... الحديث ... المثمن إلى أن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها.
الشيخ : إيه، طيب إذن الذي فسّر به الحديث أنّ البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل، البيع وقع على شيء آخر لكنّه مؤجّل ايش إلى؟ إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها، وقلنا إنّ هذا خلاف ظاهر الحديث، لكنه له وجهة نظر، إذن يتلخّص من ظاهر الحديث وممّا فسّر به الحديث أربع صور، نعم؟
الطالب : الصورة الأولى بيع حبل الناقة.
الشيخ : بيع حمل الناقة هذا واحد.
الطالب : نعم، حبل الحبل هذا الصورة الثانية.
الشيخ : الصورة الثانية حمل الحمل.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
الطالب : الصّورة الثالثة، تأجيل الثمن إلى أن تنتج الحمل حمل الناقة ...
الشيخ : طيب والرّابع؟
الطالب : الرّابع البيع المؤبد إلى أن تنتج الناقة.
الشيخ : نعم أحمد؟
الطالب : النوع الثالث هو تأجيل الثّمن إلى أن تنتج الناقة وينتج حملها وتأجيل المدّة إلى أن تنتج الناقة وينتج حملها.
الشيخ : طيب، يعني يقول البيع الأول تأجيل البيع والثاني تأجيل الثمن، طيب هذه أربع صور، الحكمة فيها كلّها الجهالة وبعضها أنّه معدوم، وهو إذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فإنّ هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون أم لا؟ طيب ثمّ نأخذ الدّرس الجديد الآن.
الطالب : الفوائد.
الشيخ : فوائد الحديث من الأوّل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... ابن عمر.
الشيخ : طيب.
فوائد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ... ).
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، لأنّ الحمل حينئذ تبع، الحمل حينئذ تبع، فإذا كان تبعا فإنّه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ونظيره لو باع اللبن في الضّرع لم يصحّ، ولو باع شاة فيها لبن صحّ، طيب.
من فوائد الحديث أيضا النّهي عن كلّ ذي جهالة، عن كلّ ما فيه جهالة، سواء كان في عين المبيع أم في ثمن المبيع أم في الأجل بالقياس على حبل الحبلة.
ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة لقوله: " وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهليّة ".
ومن فوائد الحديث أنّه إذا وجدت معاملة في الجاهليّة ولم ينكرها الشّرع فهي جائزة لأنّ سكوت الشّرع عنها بدون إنكار يدلّ على إقرارها، ومن ذلك على رأي كثير من أهل العلم المضاربة، فإنّ المضاربة لم يأت فيها نصّ صريح في الإسلام لكنّها كانت معروفة في الجاهلية فأقرّها الإسلام ولم ينه عنها والمضاربة هي أن تعطي شخصا مالا يتّجر به وما حصل من الرّبح فهو بينكما على حسب ما تشترطانه وهي جائزة.
ومن فوائد الحديث أنّه يشترط أن يكون الثّمن معلوما، والمبيع معلوما، وأجل الثّمن إذا كان مؤجّلا أن يكون؟
الطالب : معلوما.
الشيخ : أما الأوّل والثاني وهو اشتراط علم المبيع وعلم الثّمن فهذا ظاهر، وأمّا اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم أنّه ليس شرطا للصّحّة فيصحّ البيع ولكن لا يصحّ الشّرط لا يصحّ الشّرط فيكون الثّمن حالاّ، يعني أنّه إذا أجّل الثّمن إلى أجل مجهول مثل أن يقول بعتك هذا الشّيء بمائة ريال، فيقول اشتريت إلى أن يقدم زيد، الأجل هنا؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول، ما ندري متى يقدم، يقول العلماء الشّرط فاسد والبيع صحيح، وذلك لأنّ البيع لم يعد يتضمّن نهيا يعود إلى ذاته ولا إلى شرطه وإنّما الغرر في الجهل، في جهل التّأجيل وحينئذ نقول إذا فسد الشّرط يعني شرط التأجيل يبقى البيع حالاّ لأنّ التأجيل فسد، إذا صار حالاّ وقال البائع للمشتري يلاّ أعطني الثّمن قال أليس الثمن قد أجّلناه إلى أن يحضر زيد؟ قال نعم ولكنّ هذا الأجل مجهول فهو باطل، نقول للمشتري حينئذ الخيار، للمشتري الخيار لأنّه إنّما اشترى على أيّ شيء؟ على أنّ الثمن مؤجّل، فإذا تبيّن أنّ الأجل فاسد قيل له لك الخيار إن شئت الآن خذه نقدا نعم انقد الثّمن وإن شئت فافسخ البيع، فإن قال أنا أريد أن أمضي البيع وأجعل الأجل معلوما فأقول اشتريته بكذا إلى مدّة سنة قلنا هذا عقد جديد إن رضي البائع بذلك وإلاّ فلا.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته . متفق عليه .
إذا قال قائل لماذا لا يجوز؟ نقول لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( الولاء لحمة كلحمة النّسب ) -يرحمك الله- الولاء لحمة يعني التحام بين النّاس كلحمة النّسب، فكما أنّ الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاءه، لو جاء شخص لآخر وقال يا فلان أنت أبو هذا الطّفل؟ قال نعم، قال بع عليّ أبوّتك يصحّ؟
الطالب : لا يصحّ.
الشيخ : لا يصحّ، كذلك لا يصحّ أن يبيع عليه الولاء، هذا وجه الوجه الثاني، هذا دليل من السّنّة، فيه أيضا دليل نظري أنّ الذي يشتري الولاء إنّما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من العصوبة، والعصوبة مجهولة في الواقع، مجهولة ليش؟ لأنّه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب، عصوبة نسب، ربما يكون له عصوبة نسب يولد له أولاد بنون فتكون عصوبته لهؤلاء الأولاد أو يكون له أعمام من النّسب، أو إخوة من النّسب أو ما أشبه ذلك
ثانيا على فرض أنّه لم يحصل هذا، فالميراث الذي كنت تؤمّله من هذا العتيق، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يتلف المال الذي عنده، وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص، المهمّ أنّ الغرض الذي من أجله اشتريت ولاءه ربّما تفقده فلهذا صار بيع الولاء حراما
طيب هبة الولاء هبة الولاء كذلك لا تجوز لو قال إنسان أعتق عبدا، قال لصديق له أنا أعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة منّي، ماذا نقول؟ هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاؤه لك هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز أيضا، حتى لو تبادلا لا يجوز، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النّسب.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . رواه مسلم
سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النّهي وأنّه طلب الكفّ على وجه الاستعلاء وأنّ الأصل فيه التّحريم إلاّ بدليل، فهنا نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وش معنى بيع الحصاة؟ يعني ما يجوز إذا كان عندي حصاة أن أبيعها؟
الطالب : لا ...
الشيخ : لا، يجوز أن أبيع الحصاة، لكن عن البيع المنسوب للحصاة فهنا الإضافة ليست إضافة يعني على تقدير اللاّم بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصاة، يعني من أنواع البيوع التي للحصاة الإضافة هنا لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، بيع الحصاة له صور: له صور:
الصورة الأولى أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدّا، اشتراها بمائة وهي لا تساوي عشرين، خسر وإلاّ غنم؟
الطالب : خسر.
الشيخ : خسر، طيب جاء عبد آخر، بعت عليك الشّاة التي تصيبها هذه الحصاة إذا رميتها فرمى الحصاة وقد اشترى الشّاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مائة هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ غنم وإلاّ لا؟
الطالب : غنم.
الشيخ : المشتري غنم، والبائع خسر، عكس الأولى، إذن هذا غرر لأنّ كلّ عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر، ميسر ميسر لا يجوز.
الصورة الثانية عندي أرض فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض، قلت يلاّ خذ هذه الحصاة ارمها وإلى أيّ مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا فرماها، رماها رماها فكان نشيطا فكان نشيطا وكانت الرّيح مستدبرة لها، مستدبرة لها، يعني تجيهم من وراء وهو رماها ... ساعدت وإلاّ لا؟
الطالب : ساعدت.
الشيخ : طيب، فرماها فوصلت إلى مائة متر، إلى مائة متر، وهو اشترى بمائة درهم، مائة المتر تساوي ألف درهم إذن كان غانما وإلاّ لا؟
الطالب : غانم.
الشيخ : كان غانما، العكس لو أنّه قال بعته عليك ما تصل إليه هذه الحصاة بمئة درهم بألف درهم بألف درهم فرمى الحصاة وكانت الرّيح مستقبلة له وعندما رمى أحسّ بأنّ كتفه انزلق، نعم وين تصل الحصاة؟
الطالب : ...
الشيخ : قريّب قريب جدّا، فيكون هنا خاسر وإلاّ لا؟
الطالب : خاسر.
الشيخ : خاسر، إذن هو ميسر لا يجوز إي نعم، عشان الموضوع واحد ذكرنا صورتين
الصّورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكّان عنده بزّ فيقول ارم هذه الحصاة فعلى أيّ خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصاة، فاصابت نعم فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة فرمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي عشرين، من الغانم؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، ورجل آخر رمى الحصاة فأصابت ثوبا يساوي خمسة الغانم البائع، إذن هذا ميسر لا يجوز، هذه ثلاث صور
الصّورة الرّابعة أن يضمّ يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كوما من الأرض حصى ولنفرض أنّها أرض فيها حصباء، فأخذ بيده هكذا حصباء، وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فاهمين هذا زين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : قال يلاّ قبلت، قبلت، عد، إذا عدّ يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر ... وحسب جودة الكمش، نعم هذا أيضا غرر، بالعكس لو قال بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدّراهم، الأوّل قدّرنا المبيع وهنا قدّرنا؟ الثّمن نقول أيضا لا يجوز من أجل الجهالة، لا يجوز من أجل الجهالة، هذه أربع صور؟ هاه؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمس صور.
الطالب : أربعة.
الشيخ : طيب، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : خمس صور، خمس مس صور.
الطالب : ...
الشيخ : أي بالعكس ... ما هي الأولى والثانية مثل بعض، مختلفة مختلفة مختلفة بلا شكّ، هي خمس صور
فيه أيضا صورة سادسة صورة سادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصاة من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعيّن الحصاة، أنا قلت هذه وهو لم يعيّنها، بعت عليك ما يزن حصاة من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا، نقول هذا أيضا لا يجوز لأنّه مجهول.
وبهذا تبيّن أنّ بيع الحصاة داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر وهذا في الحقيقة يعتبر قاعدة أنّ كلّ بيع فيه غرر فهو محرّم، والجملة الأخيرة نتكلّم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنّها مستقلّة. نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : لا يا أخي.
6 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر . رواه مسلم أستمع حفظ
مناقشة ما سبق أخذه.
الطالب : ما حضرت يا شيخ.
الشيخ : ما حضرت، عبد الرحمن؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، فكّ العبارة حبل الحبلة؟
الطالب : ...
الشيخ : الحبل يعني الحمل، والحبلة جمع؟
الطالب : جمع حابل.
الشيخ : وهي الحامل، إذن معناه حمل؟
الطالب : حمل الحامل.
الشيخ : حمل الحوامل، طيب، وش معناها؟
الطالب : نعم ...
الشيخ : وش معناها؟ نهى عن بيع حمل الحوامل؟
الطالب : يعني نهى عن بيع الحمل الذي في بطن الحامل.
الشيخ : في بطن الحامل هذه واحدة، أو؟
الطالب : أو عن بيع الحمل الذي، عن بيع حمل الحمل.
الشيخ : حمل الحمل، أحسنت.
الطالب : إذا نتجت الناقة جاءت بأنثى تكبر ثمّ تحمل.
الشيخ : ثمّ تحمل فيبيع حملها.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذا هو ظاهر اللّفظ، طيب ما هي العلّة في منع الصورة الأولى يا عيد؟
الطالب : ... الغرر.
الشيخ : أن يبيع حمل الحمل.
الطالب : نعم، الجهالة والغرر.
الشيخ : الجهالة والغرر، كيف؟
الطالب : لأنّه لا يعلم هل هذا الذي في بطنها يحيى أو يموت، أو يكون واحدا أو اثنين، أو ذكر أو أنثى، فهذه جهالة.
الشيخ : طيب، صحّ، الوجه الثاني فهد؟
الطالب : الوجه الثاني أشدّ جهالة وغررا.
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنّه لا يعلم الأولى، ثم لا يعلم الثانية.
الشيخ : صحّ، تكون الأولى مجهولة والثانية أجهل وأيضا معدومة، الثانية فيها أيضا زيادة وهي العدم فلذلك لا يصح، فيه معنى آخر فسر في الحديث.
الطالب : فسّره ابن عمر أو نافع ..
الشيخ : فسّره ابن عمر أو نافع بإيش؟
الطالب : بأنه بيع إلى أجل مجهول، البيع إلى أجل مجهول، سواء إذا كان التأخير في الثمن أو كان التأخير في البيع نفسه، هذا صورته.
الشيخ : نعم، مثل؟
الطالب : مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطيني ثمنه إذا نتجت الناقة الفلانية
الشيخ : زين.
الطالب : هذا تأخير في الثّمن.
الشيخ : يعني بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات إذا؟
الطالب : إذا أنتجت الناقة.
الشيخ : تحل إذا أنتجت الناقة أو التي في بطنها، طيب.
الطالب : تأخير المبيع يكون مثل أن يقول أعطني دراهم، وإذا نتجت الناقة أعطيك البعير.
الشيخ : هذا بيع الحمل.
الطالب : ...
الشيخ : بعير ثانية.
الطالب : إي نعم بعير ثانية.
الشيخ : طيب فيه ...
الطالب : تعجيل الثمن.
الشيخ : هذا الذي قاله، تأجيل المبيع.
الطالب : المثمن.
الشيخ : المثمن، يقول بعتك إيّاه لمدّة تنتهي إذا نتجت الناقة أو نتج الذي في بطنها، وهذا كالإجارة قلنا كأنّها إجارة مجهولة.
الطالب : أن يبيع الناقة لمدّة معيّنة فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها ردّ البائع المبيع وتكون كالإجارة والإجارة نوع من أنواع البيع
الشيخ : لا ... نعم؟
الطالب : شيخ أن يعلّق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثمّ تنتج التي في بطنها.
الشيخ : يعني يؤجّل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يؤجّل، يقول بعتك هذه النّاقة إلى أن تنتج الناقة، الحامل الآن، ثمّ ينتج الذي في بطنها، وحقيقة البيع أنّه إجارة إلى زمن مجهول، طيب نهى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الولاء وهبته، ما هو يا طلال؟ طلال بن عباس.
الطالب : نعم، الولاء هو لحمة كلحمة النّسب. لحمة كلحمة النّسب
الشيخ : وش تعريفه؟ لأنّ لحمة كلحمة النّسب ما يعطي تصوّر.
الطالب : تعريفه يعني لغة وشرعا؟
الشيخ : شرعا، نعم؟
الطالب : هو يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبته ..
الشيخ : المعتِق.
الطالب : المعتِق.
الشيخ : وعصبته؟
الطالب : المتعصّبين بأنفسهم.
الشيخ : أي نعم، زين، أحسنت طيب، ما حكم بيعها يا طلال؟
الطالب : لا يجوز بيعها.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك.
الشيخ : طيب ما الحكمة؟
الطالب : الحكمة أنّه ليس من الأشياء التي تباع فهو كلحمة النّسب.
الشيخ : أحسنت، كما أنّ الإنسان لا يبيع نسبه.
الطالب : ولا يبيع ولاءه.
الشيخ : فلا يبيع ولاءه أيضا، طيب ما هو الدّليل على أنّ الولاء للمعتق لا يتعدّاه؟
الطالب : قول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : نعم، أحسنت. طيب حديث أبي هريرة أظنّ ما كمّلنا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه طيّب.
تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ).
الطالب : على الخاصّ.
الشيخ : من باب عطف العامّ على الخاصّ، وهذا سائغ في اللغة العربيّة، فيكون الخاصّ الذي ذكر كأنّه مثال مقدّم لهذه القاعدة العامّة. كأنّه مثال الحديث مقدّم لهذه القاعدة العامّة، كلمة غرر قلنا كل ما فيه جهالة واحتمال للغرم أو الغنم، لأنّ ذلك من الميسر فإنّ حقيقة الميسر هي هذه، أنّها معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إمّا غانم وإمّا غارم، فبيع الغرر إذن من الميسر ... في النّهي عنه ظاهرة جدّا لأنّه إذا كان غانما أدّاه ذلك إلى الجشع والطّمع والانسياق وراء المادّة والدّنيا لأنّه كسب، فيريد أن يستمرّ هذا الكسب فتجده يلهو بدنياه عن دينه، وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارما ألحقه من النّدم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما، ولهذا قال الله تعالى: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة )) فقال: (( في الخمر والميسر )) وهذا واضح أنّ المغلوب حتّى وإن كانت المعاملة باختياره لا بدّ أن يقع في قلبه شيء فتبيّن أنّ الميسر ضرر على المغلوب وإلاّ على الغالب؟
الطالب : ...
الشيخ : عليهما جميعا، عليهما جميعا، لأنّ الغالب إنّما يكون في نفسه حبّ الغلبة والظّهور والجشع، والطّمع وحبّ المال والانصراف عمّا خلق له، لأنّه يكسب والنّفوس مجبولة على محبّة المال (( وتحبّون المال حبّا جمّا )) (( وإنّه لحبّ الخير )) يعني المال (( لشديد )) لهذا نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر، فالحكمة إذن تقتضي النّهي عن ذلك، وهذا النّهي للتحريم
وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله أنّ كلّ شيء نهي عنه إذا فعل صار حراما من جهة الحكم التّكليفي، وفاسدا من جهة الحكم الوضعي، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : الحكم الوضعي، أتعرفون الحكم الوضعي؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : يعني القانون الوضعي؟
الطالب : لا.
الشيخ : آه.
الطالب : ...
الشيخ : الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد أو الفعل من صحّة أو فساد أو شرط أو مانع، أو سبب، هذا الحكم الوضعي لأنّ هذه الأشياء ما هي تكليفيّة، ما يقال فيها حرام وواجب، فهي أحكام وضعيّة بمعنى أنّ الشارع وضعها علامة على النّفوذ أو عدم النّفوذ، المهمّ أنّه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام والمتعاقدان آثمان، والبيع؟ هاه؟ فاسد باطل يجب ردّه، بيوع الحصاة السّابقة كلّها فاسدة مع الإثم ويجب ردّها و إلا لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، يجب ردّها، بيع الغرر كثير له يعني مئات الصّور، نذكر منها الآن أوّلا: بيع الحمل غرر وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : غرر، لأنّه إن ظهر سالما متعدّيا غنم المشتري، والعكس بالعكس، ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الآبق، العبد الآبق، وش معنى آبق؟
الطالب : الشّارد.
الشيخ : الذي هرب عن سيّده، هذا إذا باعه فإنّه لا يجوز، لماذا؟ لأنّه غير مقدور على تسليمه، يمكن يجي ويمكن ما يجي، إن جاء فالغانم المشتري، وإن لم يأت فالغانم البائع والمشتري غارم
فإن قال قائل: لا يمكن أن يكون المشتري غانما لأنّ المشتري قد بذل الثّمن فالجواب أنّ المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه، إذا كان العبد يساوي مائة نشتريه بكم؟ بخمسين مثلا، مو راح يشتريه بمائة فحينئذ إن وجده صار؟
الطالب : غانما.
الشيخ : غانما، صار غانما، وإن لم يجده فهو غارم، غارم خمسين بدون فائدة، طيب الجمل الشارد؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : كذلك إنسان له جمل شارد، يعني هارب من أهله لا يجوز بيعه، لماذا؟ لأنّه غير مقدور عليه قد يأتي وقد لا يأتي، طيب الجمل في المرعى؟
الطالب : مقدور عليه
الشيخ : مقدور عليه. الجمل في المرعى مقدور عليه فلو باع عليه جمله الذي في المرعى صحّ لأنّه مقدور عليه بخلاف الشّارد الذي إذا رأى الناس هرب، طيب طير في هواء له حمام ليس في الأبراج فباعه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : أكثر العلماء على عدم الصّحّة، قال لأنّ الطير في الهواء غير مقدور عليه، وبعضهم يقول إن ألف الرّجوع جاز بيعه وإلاّ؟ فلا يجوز وهذا التّفصيل لا شكّ أنّه يعني يجري على القواعد لأنّه إذا ألف الرّجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النّهار وهذا أيضا يأتي، يأتي في آخر النّهار ويحصل عليه، طيب إذا باع عليه دينا في ذمّة شخص
الطالب : فيه تفصيل
الشيخ : ما فيه تفصيل.
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز هذا مشهور من المذهب أنّه لا يجوز، مثل رجل يطلب شخصا مئة صاع بر في ذمّته فباعه على زيد فإنّه لا يجوز لأنّه غير مقدور عليه قد يحصل وقد لا يحصل صحّ وإلاّ لا؟ ربّما يفتقر هذا المطلوب، ربّما يموت وينكر الورثة، ربّما يجحد، المهمّ أنّه غير مقدور عليه فلا يجوز بيعه، طيب بيعه لمن هو عليه؟ جائز بشرط أن لا يربح البائع بأن يبيعه بسعر المثل فأقلّ مثل لو كان في ذمّته مائة صاع برّ والصّاع في السّوق يساوي أربعة ريالات، وقال ابيك تبيع عليّ الأصواع التي في ذمّتي بعها عليّ، قال أبيعها عليك بخمسة ريالات الصّاع، خمسة ريالات، في السّوق من أربعة، هذا لا يجوز، لا يجوز لماذا؟ لأنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه وقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يضمن والشّيء الذي في ذمّة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الآن فإذا بعته بربح فإنّك تكون وقعت فيما نهى عنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لابن عمر ( لمّا سأله أنّه يبيع الإبل بالدّراهم ويأخذ معها الدّنانير، وبالدّنانير ويأخذ عنها الدّراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها )، شوف بسعر يومها ( ما لم تتفرّقا وبينكما شيء )، طيب رجل باع دراهم دراهم له عند شخص بسعر يومها.
الطالب : ...
الشيخ : باعها بدراهم.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : بدراهم لا يجوز، لأنّ هذا فيه محذوران: لأنّ هذا فيه محذوران: المحذور الأوّل عدم القبض وهذا يجري فيه الرّبا ربا نّسيئة، الثاني أنّه في ذمّة الغير، طيب فإن بعت هذه الدّراهم بدراهم أو بدنانير على الذي بذمّته؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه هذا يجوز، يجوز ما لم تتفرّقا وبينكما شيء، فإذا كان في ذمّته مثلا ألف درهم وبعته عليه بمائة دينار يجوز لكن بشرط أن يسلّمني مائة الدّينار قبل التّفرّق، لأنّ بيع الذّهب بالفضّة يجب فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، طيب فيه شرط آخر؟ حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه قبل أن تكون؟
الطالب : بسعر اليوم.
الشيخ : بسعر اليوم أو أقلّ، لا بأكثر، فمثلا مائة الدّرهم، نحن قلنا مائة وإلاّ ألف؟ ألف الدّرهم إذا كانت تساوي مائة دينار، وبعتها عليه بمائة وعشرين دينارا فالبيع؟ فالبيع غير صحيح لأنّني بعتها عليه بأكثر من سعرها، إن بعتها بمائة ما الحكم؟
الطالب : ...
الشيخ : يصحّ مع التّقابض، إن بعتها بثمانين؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يصحّ لكن قد تقول إنّك إذا بعتها بثمانين خالفت ظاهر حديث ابن عمر لا بأس أن تكون بسعر يومها فإنّ ظاهره أن لا تأخذها بأقل ولا بأنقص، والجواب على ذلك أن يقال إنّ المقصود بقوله بسعر يومها أن لا يزيد، أما إذا كان ينقص فهذا إحسان، هذا إحسان، ويدلّ على ذلك أنّ المنهيّ عنه هو الرّبح في ما لم يضمن، أمّا إذا بعته بالمثل فجائز، وإذا بعته بأقلّ فيكون أجوز لأنّ هذا فيه رفق بالمطلوب، بدل ما أبيع عليه مثلا ألف الدّرهم بمائة دينار أبيعها بتسعين دينارا يكون في هذا إحسان إليه.
الطالب : ما هو بربا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما هو ربا؟
الشيخ : لا الدّراهم والدّنانير ما فيها ربا، والسّؤال ممنوع في هذا الوقت، لكن الدّراهم والدّنانير ما فيها ربا ولهذا اشترطنا إيش؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، المهمّ أنّ القاعدة في بيع الغرر صوره لا تحصى، القاعدة هي إيش؟ أن يكون مجهولا ومحتملا، طيب إنسان وقّف في المبيع ومعه سيّارة مشحونة بالحبحب وإلاّ بالجحّ؟
الطالب : بالحبحب.
الشيخ : ... البطّيخ عامّ.
الطالب : بالجحّ.
الشيخ : بالجحّ، طيب فقال له أبيعك هذه كلّ واحدة بدرهم، كلّ واحدة بدرهم يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ... الكبير
الشيخ : هي أمامهم الآن.
الطالب : ...
الشيخ : آه إذن لا يجوز، لماذا؟ لأنّه يمكن أن يكون في الأسفل جحّة الواحدة كبر الرّمانة صغيرة فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، لو قال أبيعها عليك كلّها هكذا كما ترى؟
الطالب : جائز.
الشيخ : هذا جائز لأنّه باع عليه الصبرة أو ال... أو الكومة، ما باع عليه بالعدد، طيب رجل أراد أن يشتري من شخص دكّانا قال ... الدّكّان وقال آخذ منك هذه البضاعة كلّ واحد منها، كلّ حبّة منها بدرهم؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه غرر
الشيخ : لأنّه غرر، يمكن فيها حبّة تساوي عشرة وحبّة ما تساوي؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما تساوي ريال.
الشيخ : ما تساوي ريال ولا ربع ريال يمكن، طيب الآن فيه دكاكين يقولون كلّ شيء بخمسة ريالات أو كلّ شيء بعشرة ريالات.
الطالب : القطعة
الشيخ : إيه القطعة بعشرة ريالات، ما تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا ما فيه غرر هذا ما فيه غرر ، لأنه يقول لك ادخل وخذ الذي تبي، ادخل وخذ ما تشاء، لكن لو قال قائل فيه غرر على البائع لأنّ البائع فيه قطعة اشتراها بعشرين مثلا.
الطالب : ما ...
الشيخ : آه نقول البائع لا بدّ إنه قد عرف كيف يخرج، يعرف من أين تؤكل الكتف، والله أعلم أنّ كلّ البضاعة التي عنده أعلاها؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : بعشرة، أعلاها بعشرة فيكون كسبان على كلّ حال أي نعم، إذن ليست في المسألة جهالة هذه لأنّ المشتري سوف يختار والبائع نعلم والعلم عند الله عزّ وجلّ أنّه قد عرف المخرج وإلاّ ما كان يقدر يقول لو يجي مثلا آلات الواحدة بخمسمائة ريال وبألف ريال يمكن يقول كلّ واحد بعشرة؟
الطالب : أبدا.
الشيخ : ما يمكن يقول، أي نعم طيب اذن القاعدة مثلا، إذن الصّور يعني لا تحصى وربما يأتي صور ما تخطر على بال العلماء ولكنّها داخلة في هذه القاعدة العامّة نهى عن بيع الغرر.
وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال، طيب باقي لنا مسألة.
الشيخ : أي نعم ما يخالف ما يخالف.
8 - تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ). أستمع حفظ
فوائد حديث :( أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ).
طيب وفيه أيضا من فوائده النّهي عن بيع الغرر كلّ غرر والنّهي يقتضي الفساد.
ومن فوائده أيضا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعطي جوامع الكلم عليه الصّلاة والسّلام فقد أعطي جوامع الكلم ويحبّ هو أيضا جوامع الكلم، حتى في الدّعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك، يدع ما سوى ذلك، وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مسجوعة وأن هذا فخلاف سنّة الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يدعو بجوامع الكلم ويدع ما سوى ذلك.
طيب من فوائد الحديث حرص الشّارع على تجنّب كلّ ما يكون سببا للعداوة والبغضاء ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرر والحصاة
ومنها أيضا حرصه على كل شيء يكون سببا للطّمع والجشع والتّكالب على الدّنيا يؤخذ أيضا من؟
الطالب : ...
الشيخ : النّهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
ويستفاد من هذا الحديث أيضا بلاغة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيث يذكر حيث يذكر بعض أفراد العامّ ليكون كالمثال له لقوله: ( عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ).
ويستفاد من هذا الحديث أيضا النّهي عن الإجارة إذا تضمّنت غررا ووجهه: أنّ الإجارة نوع؟
الطالب : من البيع.
الشيخ : من البيع، فهي بيع منفعة إلى أجل مسمّى، الإجارة إلى مدّة مجهولة تصحّ وإلاّ لا؟ لا تصحّ لأنّها غرر، هل يستثنى من بيع الغرر شيء؟ الجواب يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعدّه النّاس غبنا مثل أساسات الجدران، أساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض أو ما يسمّى عندنا بإيش؟ بالقواعد أو بالميدة بالميدة ... أو ما أشبه ذلك، هذه يغتفر فيها الجهالة لأنّ الناس لا يعدّون ذلك غررا ولأنّ إلزام الإنسان أن يحفر فيه مفسدة أكثر، طيب واحد باع عليك ... قال والله البيع هذا غرر كيف؟ قال ما شفت القواعد إيش تبغى؟ قال احفر حتى أشوف القواعد والميدة! وش يكون هذا؟ معناه أفسدت البناية أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : إذن هذا ممّا لا يعدّه النّاس غررا ولا يلتفتون إليه، نعم لو فرض أنّ هذه العمارة يعني حول أرض قد تنهار فهذا ربّما يطالب، يعني مثلا حولها بلاّعات، أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تنهار فقد يقال إنّه لا بدّ من الإطّلاع على المدفون، وأمّا العادي فهو عادي، طيب بيع الفجل والبصل ... هل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : قال بعض العلماء لا يجوز لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه لأنّ المقصود منه مستتر في الأرض والمستتر مجهول وهذا هو المشهور من المذهب، وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصحّ بيعه، طيب بيع أوراقه الظاهرة؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز ... الكلام على بيع ... واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز بيعه، وقال إنّ هذا ممّا يعرفه أهل الخبرة يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوّتها ومازال النّاس يتبايعون هذا من غير نكير وعليه فإذا كان فيه حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر، والقول الثاني تباع وإن لم تنبش لأنّ هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر، طيب المسك في فأرته؟ المسك في فأرته؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز بيعه وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ننظر، الفأرة وعاء المسك نقول إنّ هذا ليس فيه غرر عند النّاس، يعني النّاس يعرفون ذلك لكنّه لا يباع إلاّ على صاحب خبرة نعم لا يباع إلاّ على صاحب خبرة يعرف ذلك، فالمهمّ إنّ هذه المسائل منها ما هو متّفق على جوازه كأساسات الحيطان، ومنها ما هو مختلف فيه، كالبصل والفجل وشبهه، ومنها ما هو متّفق على منعه كالأمثلة التي سبقت لنا.
9 - فوائد حديث :( أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ). أستمع حفظ
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " . رواه مسلم
الجملة هنا شرطيّة أداة الشّرط فيها من، وجواب الشّرط فلا يبعه، واقترن الجواب بالفاء لأنّ الجملة طلبيّة وإذا كانت الجملة طلبيّة جملة الجواب وجب اقترانها بالفاء كما قال النّاظم:
" اسمية طلبية وبجامد وبما *** وقد وبلن وبالتنفيس "
طيب وقوله: ( حتى يكتاله ) هذا إذا بيع كيلا، أما إذا بيع جزافا فيباع وإن لم يكتل لأنّه لا حاجة لاكتياله أو لا؟
الطالب : بلى.
الشيخ : لا حاجة لاكتياله، طيب الطّعام ما هو؟ الطّعام كلّ ما يؤكل ويطعم ولكنّ قوله: ( حتّى يكتاله ) يدلّ على أنّ المراد به الطعام الذي يجري فيه الكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والزّبيب والأقط، هذه والرّزّ والذّرة وما أشبه ذلك، المهمّ الذي يؤكل ويكال، إذا اشتريته فلا تبعه حتى تكتاله، مثال ذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الزّرع، من البرّ من الحبّ كلّ صاع بدرهم فجاءني شخص وقال بع عليّ هذا البرّ الذي اشتريته من فلان هل يجوز؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، حتى أكتاله أوّلا ثمّ أبيعه، إذا كلته بعته عليك، فإذا قال بعه عليّ وأكتاله أنا بالوكالة عنك والأصالة عن نفسي؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول لا يصحّ لا يصحّ ولا يمكن أبيعه أوكّلك في قبضه لا بأس، اذهب واكتله نيابة عنّي ثمّ إذا اكتلته وتمّ اكتياله ازهم ... وأبيع عليك
طيب ما الحكمة من عدم البيع؟ للجهالة لأنّه لا يتحقّق الغرض إلاّ بالاكتيال قد ينقص وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد، والعادة أنّ هذه الحبوب كلّما مضى عليها وقت تنقص وإلاّ تزيد؟
الطالب : تنقص.
طالب آخر : تزيد.
الشيخ : لا لا، تنقص إلاّ إذا كان الجوّ فيه ندى هذه ربّما تزيد، وإلاّ فالأصل أنها كلّما مرّ عليها وقت يبست وحينئذ إن زادت صار الغبن على المشتري، وإن نقصت صار الغبن على من؟
الطالب : البائع.
الشيخ : على البائع، فأنا أكيلها أوّلا ثمّ بعد ذلك أبيعها إن نقصت بعد الكيل كان عليّ أنا مو على البائع فلهذا نهى الرّسول عليه السلام عن هذا. نعم؟
10 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " . رواه مسلم أستمع حفظ
ما هو المعتبر في الكيل ؟
الشيخ : لا، نأخذ بالعرف.
السائل : بالعرف.
الشيخ : أي نعم، الكيل في ما يكال، والوزن في ما يوزن. نعم؟
السائل : بالنّسبة للدّعاء يا شيخ ... العامة تشمل أشياء كثيرة.
الشيخ : نعم.
السائل : مثل ما يقول اللهم أنت تعلم ما بي من مشاكل فأنقذني منها.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن إذا خصّص ... فقال اللهم ...
الشيخ : ما فيه مانع.
سؤال عن فقه الدعاء ؟
الشيخ : لا ما أظنّ فيها، لأنّ التخصيص لا بدّ من ذكره، الرّسول أحيانا قد يطنب في الدّعاء يقول: ( رب اغفر لي ذنبي كلّه دقّه وجلّه علانيّته وسرّه ) لكن ما جاب غير الذّنب.
السائل : المقصود ...
الشيخ : المقصود أنّه ما يجي مثلا يقول اللهمّ إنّي مثلا أسألك الجنّة والحور والقصور والدّور والحليّ الذّهب وحليّ الفضّة والحرير، وحليّ اللؤلؤ هذا الذي الرّسول يدعه.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخنا إذا كان الشّيء يجهل ... مثل البطّيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : يجهل هل هي الحمراء أم غير الحمراء.
الشيخ : إيه.
السائل : ولا يعرفها إلاّ أهل الخبرة، هل يجوز مثلا إذا جاء صبي يشتري أن تباع عليه هذه؟
الشيخ : وش تقولون في هذا؟
الطالب : ...
سؤال عن شراء البطيخ من غير معرفة هل هو ناضج أو لا ؟
الطالب : لا ما يبيع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يبيع ...
الشيخ : عندنا قاعدة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بيّنها الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بيّنها لنا: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ) فأنت هل تحب إنه يجي رجل لأنّك أنت غريب ما تعرف ويبيع عليك الجحّة الخاربة أو التي توّة بعد استوت نعم؟ ترضى بهذا؟
الطالب : ما أرضى.
الشيخ : إذن لا ترضاه لغيرك.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه لكن بعضهم يعرف كما قال بعضهم يعرف.
الطالب : ...
الشيخ : يعرفون ... هو على كلّ حال يعرفون ... نعم
الطالب : شيخ؟
الشيخ : دقيقة، طيب لكن لو قال لنا قائل هذه الجهالة، لأنّ عامّة النّاس ما يعرفون الحقيقة.
الطالب : إي نعم.
الشيخ : عامّة النّاس لا يعرفون مو بالغريب فقط، حتى الإنسان الفاهم، ما يعرف، لو قال قائل لا تصحّحوا بيع الجحّ إلاّ على السّكين؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ نقول هذا لا يمكن ذا هذا فيه من الفساد الشّيء الكثير، فيه شيء كثير من الفساد، ثمّ أيضا ربّما يكون بعضهم مستوٍ لكن ما يكون ملوّن ثمّ يقول نشترط مع السّكّين إنه يذاق، نعم إذا جات للواحد يقول ... شقها لي وإذا شقّها قال أعطني أذوقها، ويجي واحد جديد يقول أعطني أذوقها وهكذا فهذا مشكل هذا، نعم؟
السائل : الشئ اللي سمح فيه الشرع
الشيخ : نعم؟
السائل : المغالبة اللي سمح فيها الشرع مثل المصارعة ومثل ...
الشيخ : إي نعم.
السائل : ...
الشيخ : إي نعم.
السائل : هذه ...
الشيخ : هيه.
السائل : إذا قلنا إنه منعها الشارع ...
الشيخ : أي نعم، صحيح، يقول الأخ غانم إن حتى المسابقة التي أباحها الشّارع كالمسابقة على الأقدام مثلا الغالب ينتصر ... والمغلوب ينهزم ويصغر وجهه ويخفّ وزنه.
الطالب : هههه.
الشيخ : نعم، وش تقولون في هذا؟
الطالب : فرق ...
الشيخ : نقول فرق بين الأمرين في مسألة البيع فيه معاوضة، معاوضة ومشاححة أنا مسلّم دراهم وأنت قابض، لكن هذه ما فيها معاوضة فيها حث وتشجيع ولهذا لو وهبت لإنسان جملا شاردا وهبت له جملا شاردا قلت يا فلان الجمل الشارد الذي هذه صفته وهذه صفته قد وهبته لك وقبل، يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا يا أخي، ربّما يلقاه وربّما ما يلقاه.
الطالب : ...
الشيخ : ما فيه معاوضة، ما فيه معاوضة ...
السائل : والمصارعة المباحة؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... بين الناس فتن ....
الشيخ : على كلّ حال كلّ شيء ... الفتن لكن الأصل الاصل ما فيه معاوضة بأنّ الإنسان يندم ويخسر.
السائل : يعني هذا يصير في نفسه على الثاني شئ.
الشيخ : إيه لأنّ هذا أخذ أخذ منه الدّراهم، أخذ منه الدّراهم، ونحن ذكرنا الآية: (( أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء )) وقلنا إنّ هذا سبب التّحريم، أي نعم.
مناقشة ما سبق أخذه.
الطالب : بيع الحصاة له سبع صور: الصورة الأولى أن يقول له ... وعل أيّ من ... الحصاة تقع فيكون لك هذا ... بكذا مثلا بمائة ريال.
الشيخ : إيه.
الطالب : ففيه غرر.
الشيخ : طيّب، سمعتم ما يقول؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول أن يبيعه من الأرض ما يصل إليه أو ما تصل إليه الحصاة إذا رماها فيرميها والعلّة في ذلك؟
الطالب : الغرر.
الشيخ : الغرر والجهالة، طيب قوله: ( عن بيع الغرر ) ما معنى بيع الغرر؟
الطالب : أي بيع الجهالة.
الشيخ : بيع الجهالة والاحتمال، إمّا أن يكون غانما أو غارما. طيب مثاله يا فهد؟ بيع الغرر؟
الطالب : بيع الغرر؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أن يقول بعتك هذه النّاقة، أن يبيع حمل الحمل، أو حمل الأحمال فبيعها غرر.
الشيخ : إيه صحيح، أن يبيع حمل الناقة هذا بيع الغرر، طيب إذا باعه ما في دكّانه، يقول بعتك ما في هذا الدّكان وهو لم يره ولم يحصه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّ فيه جهالة وغرر لا يدري هل جميع ما في هذا الدكان ...
الشيخ : إذن داخل في بيع الغرر، داخل في بيع الغرر، طيب باع حماما طائرا، خالد؟
الطالب : على المذهب المشهور ..
الشيخ : لا تقول على المذهب وإلا شيء، قل حلال وإلاّ حرام.
الطالب : فيه تفصيل يا شيخ.
الشيخ : هاه فصّل.
الطالب : إذا كان اعتاد الرّجوع إلى مكانه فهو ليس من بيع الغرر لأنّه كالإبل الذي يرعى في مرعاه، وإن كان لا يعتاد فهو من بيع الغرر لأنه غير مقدور على ...
الشيخ : طيب إذن نقول إذا كان لا يألف الرّجوع فإنه لا يصحّ لدخوله في بيع الغرر المنهيّ عنه، وإن كان يألف الرجوع صحّ نعم لأنّه كالإبل التي في مرعاها، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قال أحمد إذا قال اشتريت منك هذه السّلعة بما في يدي من الدراهم؟
الطالب : كذلك هذا من بيع الغرر.
الشيخ : يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : لا يجوز طيب، قال أدخل يدك في هذا الكيس وخذ دراهم فما أخذته هو ثمن ناقتي هذه؟
الطالب : كذلك.
الشيخ : وش كذلك؟ يعني يجوز وإلاّ ما يجوز؟ هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا؟
الطالب : فيه غرر قد يغنم المشتري وقد يخسر فمن هنا الغرر.
الشيخ : يعني قد يأخذ دراهم كثيرة أو دراهم؟
الطالب : قليلة.
الشيخ : قليلة طيب، الحديث الثاني حديث أبي هريرة يقول: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ) عليّان ما المراد بالطعام؟
الطالب : الطعام ما يؤكل أو ما يطعم.
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل ... عام كل ما يطعم.
الشيخ : مثل إيش؟
الطالب : مثل القمح والشّعير والأرزّ.
الشيخ : طيب التّفّاح؟
الطالب : على تعريف الطعام نعم يدخل لأنّه يطعم.
الشيخ : وهل هو مراد بالحديث؟
الطالب : ليس مرادا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لقوله: ( حتى يكتاله ).
الشيخ : ( حتى يكتاله ) وهذا لا يكال، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، رجل اشترى من شخص أرزا كيسا كلّ صاع بدرهمين الأخ؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ثمّ باعه قبل أن يكيله؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز؟
الطالب : نعم، لازم يبيعه بالكيل.
الشيخ : يعني لا يجوز بيعه؟
الطالب : لا يجوز بيعه إلاّ بالكيل.
الشيخ : الرجل باعه الآن، باعه قبل أن يكيله؟
الطالب : ولو لأنه اشتراه مكيل.
الشيخ : وش الدّليل؟ عندك دليل على هذا؟
الطالب : ( حتى يكتاله ).
الشيخ : ( من اشترى طعاما فلا يبعه )
الطالب : ( حتى يكتاله ).
الشيخ : (حتى يكتاله ).
تتمة شرح حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ).
الطالب : ما كمّلنا.
الشيخ : طيب قوله: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ) ذكرنا أنّ كلمة طعام عامّة ولكن حتى يكتاله خصّصناه بماذا؟ بما يكال، وهنا نسأل هل يقاس عليه غيره؟ مثل أن يبيع شيئا يوزن فنقول لا تبعه حتى تزنه؟ الجواب نعم، نقول إذا باع الإنسان شيئا يوزن فلا يبعه حتى يزنه لأنّ العلّة واحدة وهي احتمال الزّيادة والنّقص، ولأنّ متعلّقات البيع الأوّل لم تتمّ بعد فيبيعه وقد تعلّق به شيء من تمام العقد الأوّل وهو الكيل أو الوزن
طيب هل يقاس على ذلك ما يباع بالعدد؟ مثل أن أقول بعتك هذا التّفّاح كلّ واحدة بكذا وكذا، أو هذا البذر كلّ واحدة بكذا وكذا وأنا قد اشتريتها من فلان عددا؟ الجواب نعم لأنّ العلّة واحدة، وهل يقاس على ذلك ما بيع بالذّرع؟ مثل أن أبيعك هذه الطّيّة من الحبال كلّ متر بكذا وكذا؟ الجواب ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، نعم لأنّه يحتاج إلى ذرع، يحتاج إلى ذرع
فإذا قال قائل ما هي العلّة؟ ما هي العلّة؟ نقول اختلف في هذا أهل العلم فابن عبّاس رضي الله عنهما ذكر أنّ العلّة قد يتّخذ حيلة أو أنّه يشبه بيع دراهم بدراهم، يشبه بيع دراهم بدراهم، إذا اشتريته منك أيّها البائع وهو عندك ولم أكله أو لم أزنه أو لم أعدّه ولم أذرعه، اشتريته بمائة ثمّ بعته قبل أن أقبضه على زيد بمائة وعشرين، أنا الآن ما بعت سلعة السّلعة ما هي بيدي الآن ولا تحت قبضتي، السّلعة الآن تحت قبضة البائع، يقول فكأنه باع دراهم؟
الطالب : بدراهم.
الشيخ : دراهم بدراهم كأنه باع دراهم بدراهم ، الدّراهم التي أعطاها البائع أو هي التي ثابتة في ذمّته لم يسلّمها بعد وأخذ من المشتري الثاني الجديد أخذ منه دراهم كأنّه باع الدّراهم التي سلّمها للبائع أو التي في ذمّته للآن، بالدراهم التي أخذها من المشتري الجديد ولهذا قال تلك دراهم بدراهم فهي تشبه بيع الدّراهم بالدّراهم لأنّ المشتري الأوّل لم يقبض السّلعة ولم يكتلها هذا واحد، وبعضهم علّل بأنّ البيع الأوّل لم يتمّ بعد لأنّ فيه شيء من متعلّقاته وهو؟ الكيل أو الوزن أو العدّ أو الذّرع فهو إلى الآن لم يتخلّص من متعلّقات البيع الأوّل فإذا باعها أدخل بيعا على بيع
ومن العلماء من علّل بأنّ المشتري ربّما يبيعها بأكثر ممّا اشتراها كما هو الغالب خصوصا الذي يشتري السّلع للتّجارة الغالب أنّه لا يبيع إلاّ بربح، فإذا علم البائع الأوّل ربح المشتري فإنّه يماطل في التّسليم وربّما يتحيّل على إبطال البيع بأيّ سبب لأجل أن يحرم المشتري إيش؟
الطالب : هذا الرّبح
الشيخ : هذا الرّبح، إلى الآن في قبضة البائع، وهذا الأخير علّل به شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا قال إنه لو باعه بدون ربح فلا بأس، أو باعه على البائع يعني الذي باع عليه فلا بأس، ولكن لا شكّ أنّ هذه العلّة التي ذكرها شيخ الإسلام، تعود أو تستلزم تخصيص العموم تخصيص العموم لأنّ الحديث عامّ ( من باع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) أو ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أو حتى يكاله ) نعم في الفاظ نعم ، فنقول الحديث عامّ وتخصيص العموم بعلّة مستنبطة لم ينصّ عليه الشّرع فيه نظر، لماذا يكون فيه نظر؟ لأنّه من الجائز أن لا تكون هذه هي العلّة، من الجائز أن لا تكون هذه هي العلّة وهذا واقع، ولهذا ابن عبّاس لم يعلّل بهذا الشّيء علّل بأنّه دراهم بدراهم، وعلى هذا فنقول إنّ ظاهر الحديث يدلّ على أنّه لا يجوز بيعه لا على البائع ولا على غيره بدون ربح، فالحديث يدلّ على منع البيع على البائع وعلى غيره بربح وبغير ربح.
طيب نحن قسنا على الطّعام المكيل كلّ شيء بيع بالوزن، أو بيع؟
الطالب : بالعدّ.
الشيخ : بالعدّ، أو بيع بالذّرع كذا وإلاّ لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : قلنا إنّ العلّة هي عدم الاستيفاء في كلّ منهما، ولكن روى البخاري وغيره عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) أو قال: ( حتى يقبضه ) قال ابن عبّاس: ( ولا أحسب كلّ شيء إلاّ مثله ) فكأنّه يرى رضي الله عنه أنّ الحديث عام في القياس فعلى هذا نقول كلّ شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهيّ عنه نعم كلّ شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهيّ عنه سواء بيع بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذّرع أو بيع بغير ذلك ويؤيّد هذا العموم ما رواه ابن عمر وزيد بن ثابت من أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ( نهى أن تباع السّلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها التّجّار إلى رحالهم ) والمراد حتى يحوزوها إلى مكان لا يختصّ بالبائع سواء رحالهم وإلاّ غيرها فهذا الحديث عامّ، حتى قال ابن عمر ( كانوا يضربون على بيعها قبل أن يحوزوها ويحوّلوها إلى رحالهم )، وهذا يدلّ على أنّ كلّ لا شيء لا يباع حتى يقبض، وهذا القول هو أرجح الأقوال وأنّ جميع الأشياء المبيعة لا تباع حتى تقبض لأنّ ذلك أبعد عن التّنازع في ما إذا حصل ربح، وعن التّنازع في ما إذا أراد البائع أن ينكّد على المشتري ويفسد سمعته بين الناس فكونه لا يبيع إلاّ إذا قبض لا شكّ أنّه أولى وأحرى وأنّه عامّ
وقد يقول قائل هل النّهي للكراهة وإلاّ للتحريم؟ نقول إن كون الناس يضربون على ذلك يدلّ على؟
الطالب : التّحريم.
الشيخ : على التّحريم وأنه لا يجوز، بقي علينا أن نقول القبض كيف يكون؟ القبض كيف يكون؟ نقول من الأشياء ما لا يمكن نقله فهذا قبضه بتخلّي البائع عنه، مثل لو باع عليه أرضا نقول لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى رحلك؟
الطالب : ما يمكن.
الشيخ : ما يمكن، إذن كيف يقبضها؟ بالتّخلّي عنها، يقول هذه أرضك وخذها، إذا باعه دارا يتخلى عنها كذلك يقبضها المشتري بالتّخلية وتسليم المفتاح، هذا قبض، إذا باع شيئا منقولا فقبضه بنقله، فقبضه بنقله، فإن احتيج إلى عدّ أو ذرع أو وزن فليضف إلى القبض، فليضف إلى القبض، فلو باع عليك مثلا هذا الكيس من البرّ كلّ صاع بدرهم وحملت الكيس إلى بيتك لا يكفي هذا بل لا بدّ من؟
الطالب : كيله.
الشيخ : كيله، لقوله في الحديث هذا ( حتى يكتاله ) إذن ما يحتاج إلى توفية بعدّ أو ذرع أو كيل أو وزن فإنّه يضاف إلى قبضه اشتراط؟ التّوفية يعني الاستيفاء ولهذا جاء في بعض الألفاظ عن ابن عبّاس ( حتى يستوفيه )، يعني وإذا استوفاه انقطعت علق البائع الأول عنه نهائيّا ولم يبق له فيه أيّ تعلّق.
قال وعنه رضي الله عنه: قال: ( نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيعتين في بيعة ) رواه أحمد والنّسائي وصحّحه التّرمذيّ وابن حبّان ولأبي داود: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا ).
الطالب : الفوائد.
الشيخ : طيب، ما يخالف الفوائد أخذناها من قبل.
15 - تتمة شرح حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ). أستمع حفظ
فوائد حديث: ( حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ).
من فوائد حديث أبي هريرة تحريم بيع الطّعام إذا بيع بكيل حتى يكتال.
ومن الفوائد أنّ غيره، غير الطّعام مثله أنّ غير الطّعام مثله بالقياس.
ومن فوائد الحديث أنّ الشّارع له نظر في إبعاد النّاس عن كلّ معاملة يمكن أن يحصل فيها نزاع ولهذا نهى عن بيع هذا الشّيء حتى تنقطع علق البائع الأوّل عنه نهائيّا لئلاّ يحصل النّزاع.
ومن فوائده أنّ الإنسان لا يتصرّف في الشّيء حتى تكون قبضته عليه على وجه تامّ يعني حتّى يكون في قبضته على وجه تامّ لئلاّ تخلف المسألة فيقع في حرج، ولهذه الفائدة مسألة في الحديث الذي بعده، حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
16 - فوائد حديث: ( حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ). أستمع حفظ
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيعتين في بيعة . رواه أحمد والنسائي ، وصححه الترمذي وابن حبان . ولأبي داود : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا " .
الحديث الأوّل معناه أنّه لا يجوز للإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة أي في صفقة واحدة، ولننظر هل هذا الظّاهر مراد لو قلت بعتك هذا الشّيء على أن تشتري منّي الشّيء الآخر هذا يكون؟
الطالب : بيعتين في بيعة.
الشيخ : بيعتين في بيعة، هذه صورة، أريد أن أشتري منك سكّرا مثلا فقال بعتك هذا السّكّر بشرط أن تشتري منّي الرّزّ فأقول قبلت، هذا بيعتان في بيعة
ثانيا قال بع عليّ بيتك فقال لا أبيعه حتّى تبيع عليّ بيتك هذا أيضا بيعتين في بيعة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بيعتان في بيعة، لكن الفرق بينها وبين الأولى أنّ البيع في الأولى من رجل واحد، والبيعة الثانية؟
الطالب : من رجلين.
الشيخ : من رجلين، بعتك هذا على أن تبيعني هذا، هذا بيعتان في بيعة فهل هذا هو المراد؟ نقول رواية حديث أبي داود تدلّ على أنّه غير مراد تدلّ على أنّه غير مراد لأنّه قال: ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) والصّورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوكس ولا أكثر فيهما أنّي أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، أو أبيع عليك هذا الشّيء على أن تشتري منّي الشّيء الآخر وليس فيه وكس ولا زيادة، وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود أن لا تدخل الصّورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة ويؤيّد ذلك أنّ الصّورتين المذكورتين ليس فيهما محذور شرعي ليس فيهما محذور شرعي إذ لا مانع لو أنّني قلت بعت عليك هذا السّكّر وهذا الشّاي بألف ريال هذا جائز بالاتفاق فلا فرق بين أن أقول أبيعك هذا السّكّر وأنت تشتري هذا الشّاي فإذا جمعت بينهما بشرط فإنّ الأمر لا يتغيّر عمّا إذا ما جمعت بينهما بغير شرط، وحينئذ يكون لا محذور في المسألة، كذلك أيضا إذا قلت لا أبيعك بيتي حتّى تبيعني بيتك وش المحذور؟ إن رضيت بهذا الشّرط فاقبل البيع، إذا لم ترض فاترك، وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع عليّ بيتك، والبيتان ليس فيهما لا يجري فيهما الرّبا حتى نقول ربّما يتّخذ وسيلة إلى الرّبا، فما دامت المسألة ليس فيها محذور شرعي وأنّ جمعهما لا بأس به بدون شرط، فجمعهما بالشرط لا بأس به ( المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) وهذا الشرط لا يحلّ حراما ولا يحرّم حلالا، أرأيت إن قلت بعتك بيتي ببيتك واتّفقنا على هذا يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز بالاتفاق، فالمسألة هذه بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك إلاّ أنّنا قدّرنا الثّمن في الأخير دون الأوّل فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) وحينئذ نقول ما معنى أوكسهما؟ أي أنقصهما، أو الرّبا إن لم يكن له أنقصهما يعني إن كان له الأكثر وقع في الرّبا وإن كان له الأقلّ لم يقع في الرّبا أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ لهذا صورتان:
الصورة الأولى أن يقول بعتك هذا الشّيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بعتك هذا الشّيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الرّبا وإن أخذ بعشرين نسيئة؟
الطالب : وقع في الرّبا.
الشيخ : وقع في الرّبا، هذه صورة.