تحت باب شروطه وما نهي عنه
تحت شرح حديث السابق (وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيعتين في بيعة . رواه أحمد والنسائي ، وصححه الترمذي وابن حبان . ولأبي داود : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا " . )
الطالب : وقع في الرّبا.
الشيخ : وقع في الرّبا، هذه صورة، الصّورة الثانية فإذا قال قائل أين البيعتان؟ قلنا واحدة بعشرة وواحدة بعشرين، المبيع واحد والبيعتان؟ الثّمنان، البيعتان هما الثّمنان إمّا عشرة نقدا وإما عشرون نسيئة.
الصورة الثانية أنّ المراد بذلك مسألة العينة، بأن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجّل ثمّ يشتريه بأقلّ منه نقدا قالوا فهاتان صفقتان في صفقة أي في مبيع واحد فتحمل البيعة هنا على المبيع، يعني باع بيعتين في بيعة فهذا الذي له أوكسهما أو الرّبا، والمثال أو الصّورة أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ثمّ يشتريه بأقلّ منه نقدا، مثال ذلك بعت عليك هذا البعير بمائة إلى سنة ثمّ اشتريته منك بثمانين نقدا فهنا بيعتان أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : البيعة الأولى بثمن مؤجّل والبيعة الثانية بالثّمن الحاضر، نقول للذي باع البعير أنت الآن لك أوكسهما أو الربا، كيف أوكسهما أو الرّبا؟ يعني إمّا أن تقتصر على الثّمن الأقلّ وإلاّ وقعت في الرّبا، الثّمن الأقل ما هو؟
الطالب : ثمانون.
الشيخ : ثمانون، والأكثر؟
الطالب : مائة.
الشيخ : مائة، هو إذا أخذها بثمانين فلا ربا، لأنّه باعها بمائة واشتراها بثمانين، والبائع لم يأخذ إلاّ الثّمانين فقط، المشتري الأول قصدي المشتري الأوّل لم يأخذ إلاّ ثمانين، فلم يأخذ ربا، فإن أخذ بالأكثر أخذ بالرّبا، من الذي يأخذ بالأكثر؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع الأوّل باعها بمائة، فإذا أخذ بالمائة فقد أخذ بالرّبا وإن اقتصر على الثمانين لم يأخذ بالرّبا، طيب إذا اقتصر على الثّمانين هل يلحق المشتري بشيء؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يلحقه بشيء لأنّه اشتراها بمائة وقد باعها بمائة وانتهى كلّ شيء أو لا؟
الطالب : بثمانين.
الشيخ : بثمانين نعم.
الطالب : شيخ ما فهمنا الصّورة.
الشيخ : طيب نفهمها الآن، بعت عليك هذه الناقة بمائة إلى سنة، الثمن الآن مؤجل ومقداره مائة إلى سنة ثمّ رجعت إليك واشتريتها منك بثمانين نقدا ... ردّت لي الآن وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وثبت لك لي في ذمّتي؟
الطالب : عشرين.
الشيخ : عشرين، كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم زاد عشرين، لأنّ لك مائة عندي أليس كذلك؟
الطالب : بلى ...
الشيخ : بارك الله فيكم أنا بعتها بمائة، لي على المشتري؟
الطالب : مائة.
الشيخ : مائة، تمام؟
الطالب : نعم.
الشيخ : اشتريتها بثمانين وش باقي فيه؟ بقي عشرين، إذن كأنّني أعطيته الثّمانين بكم؟
الطالب : بمائة.
الشيخ : بمائة يبيعها وهذا ربا، فإن قلت له أنا الآن باشتريها بثمانين ولا أريد منك الزّائد فقد أخذت بأوكسهما، البيعة الأولى بمائة وهذه البيعة بثمانين، أخذت بأوكسهما وسلمت من الرّبا، فإذن يكون المراد ببيعتين في بيعة مسألة العينة.
أعود مرّة ثانية لشرح الحديث قلنا الحديث بمعنيان: المعنى الأوّل أن يبيع عليه الشّيء بثمانين نقدا أو بمائة نسيئة مؤجّلة، يقول هذا بيعتان في بيعة، البيعتين هما الثّمنان في بيعة في عقد واحد وهذا لا يجوز، الصّورة الثانية مسألة العينة أن يبيعه شيئ بمائة مؤجّل ثمّ يشتريه بثمانين نقدا، الثّمانين يسلّمها للمشتري الذي اشترى منه أوّلا، البائع الأوّل يسلّم للمشتري الأوّل ثمانين هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، وباقي في ذمّته؟
الطالب : عشرون.
الشيخ : مائة يا أخي، مائة مائة، طيب زيد باع على عمرو هذه النّاقة بمائة إلى سنة فهمتم الآن، زيد باع على عمرو النّاقة إلى سنة، ثمّ رجع زيد، طيب كم ثبت في ذمّة عمرو لزيد؟
الطالب : مائة.
الشيخ : مائة، ثمّ رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا وسلّمه الثمانين كم في ذمّة عمرو لزيد؟
الطالب : مائة.
الشيخ : مائة، مائة، لزيد على عمرو مائة هاه؟
الطالب : مائة.
الشيخ : صحّ؟
الطالب : ...
الشيخ : لزيد على عمرو مائة، لا إله إلاّ الله! ...
الطالب : ...
الشيخ : طيب نعيدها مرّة ثانية، نجيب السبورة وإلاّ ما فيه حاجة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، باع زيد على عمرو بعيرا بمائة إلى سنة، واضح الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : واضح، كم ثبت لزيد على عمرو؟
الطالب : مائة.
الشيخ : مائة ... البعير، ثمّ رجع زيد إلى عمرو وقال بعنيها بثمانين نقدا ندّوك الثّمانين فباعها نقدا بثمانين، الآن ثبت لزيد على عمرو؟
الطالب : مائة.
الشيخ : مائة، كذا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بثمانين لأنّه استلم ثمانين كذا وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كأنّ هذا أعني زيدا أعطى عمروا ثمانين بمائة إلى سنة.
الطالب : نعم.
الشيخ : واضح الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب الحديث يقول ( له أوكسهما أو الرّبا ) ما أوكسهما؟
الطالب : ...
الشيخ : الثّمانون، الأنقص أو الرّبا، نقول أنت الآن يا زيد إن أخذت من عمرو مائة وقعت في الرّبا لأنّك أخذت أكثر ممّا أعطيته، أنت أعطيته الثمانين، وإن أخذت الثّمانين فقط عند تمام السّنة هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : خرجت من الرّبا، فإذا تمّت السّنة قلنا لزيد تعال، إذا أخذت المائة آه وقعت في الرّبا، وإن أخذت بالثّمانين خرجت من الرّبا فلك أوكسهما بدون ربا أو الرّبا إن أخذت الأكثر.
الطالب : ...
الشيخ : اصبروا يا جماعة خلّينا نفهم هذا، ما فيه سؤال حتى ... أفهمتم الآن وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب عندنا الآن تفسير للفظ الأوّل نهى عن بيعتين في بيعة كذا وإلاّ لا؟ وبيّنّا أنّ التّفسير الذي فسّر به ظاهر اللّفظ غير مراد وهو أن أقول لا أبيع عليك هذا الشّيء حتى تشتري هذا الشّيء، ولا أبيع عليك هذا الشّيء حتى تبيعني هذا الشّيء وقلنا إنّ هذين غير مرادين كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، فالمسألة الثانية قلنا فسّر الحديث بتفسيرين إمّا أنّ المعنى أبيعك إيّاه بثمانين نقدا أو بمائة نسيئة إلى سنة هذه واحدة. تفسير آخر يقول هي مسألة العينة، وش مسألة العينة؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل ثمّ يشتريه بأقلّ منه نقدا، هذه مسألة العينة صورتها بعت على زيد بعيرا بمائة إلى سنة، ثمّ اشتريتها بثمانين نقدا، أيّ التّفسيرين أولى بالمطابقة للحديث؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، لأنّ بيعتين في بيعة بيّنها الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( فله أوكسهما أو الرّبا ) وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وواضح، فنقول للبائع الآن إذا تمّت السّنّة إمّا أن لا تأخذ إلاّ كم؟
الطالب : ثمانين.
الشيخ : إذا لم تأخذ إلاّ الثمانين التي أنت أعطيته فأنت سلمت من الرّبا، أمّا إذا أخذت المائة التي هي ثمن البيع الأوّل فإنّك تقع في الرّبا لأنّ حقيقة الأمر أنّك أعطيته ثمانين بمائة وأدخلت بينهما بعيرا ولهذا قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في مسألة العينة: " هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة " حريرة يعني ثوب، نحن نقول هنا في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الصّورة الأولى في التّفسير الثاني وهي بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ما وجه إدخالها في الحديث؟ قالوا لأنّ هذا ربا، لأنّك زدت الثّمن بمقابل الأجل هذا واحد، ولأنّ هذا جهالة لأنّ الثّمن لم يستقرّ أنت قل بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، إذن المشتري ماذا يكون؟ هل التزم بعشرة أو التزم بعشرين؟ والبيع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون، إذن فالمسألة فيها جهالة وفيها ربا، فهمتم الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن فتكون داخلة في الحديث، ولكن عند التأمّل يتبيّن أنّ الحديث لا يراد به ذلك أوّلا استنادا إلى لفظ أبي داود، وثانيا أنّ قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا أو بمائة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرر، ليس فيه ربا لأنّني لم أبدل دراهم الثّمانين بمائة وإنّما الزّيادة في ثمن السّلعة، فكما أنّي لو قلت السلعة هذه لا تساوي إلاّ ثمانين لكن أبيعها عليك إلاّ بمائة، يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : ... كم؟
الطالب : عشرين.
الشيخ : عشرين، وهذا ليس بربا فأنا إذا أجّلت هذه المائة عليك ... خيرا، إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي ثمانين بمائة نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي ثمانين بمائة؟
الطالب : نسيئة.
الشيخ : نسيئة، من باب أولى، ثانيا قولهم أنّ هذا جهالة نقول ليس بجهالة لأنّ المشتري لا يمكن أن يفارق المكان حتى يقطع الثّمن، وش الثّمن؟
الطالب : ثمانين.
الشيخ : ثمانين أو مائة، صحيح أنّه إذا كان غير مقطوع الثّمن جهالة ولكن ما نأخذها من هذا الحديث نأخذها من أحاديث أخر وهي جهالة الثّمن أما إذا قال والله خذ هذه أنا أبيعها عليك بثمانين نقدا وإلاّ بمائة إلى سنة قال أخذتها بمائة إلى سنة.
الطالب : صار معلوما.
الشيخ : هاه؟ فيها شيء، صار معلوما، ما تفرّقنا حتّى قطعنا الثّمن وعرف المشتري أنّ عليه مائة وأنّ البائع له مائة ولا فيها إشكال، فتبيّن الآن أنّ أصحّ ما يفسّر به الحديث مسألة العينة لأنّنا فسّرنا قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، ولا أحسن من تفسير الحديث بالحديث ولهذا اتّفق العلماء على أنّه إذا أمكن أن يفسّر كلام المتكلّم بكلامه فهو أولى أن يفسّر بكلام غيره لأنّه أعلم بمراده، والمسألة لا تنطبق أبدا إلاّ على مسألة العينة، أمّا بثمانين نقدا وبمائة نسيئة فهذا لا بأس به لكن بشرط أن لا يتفرّقا حتى يقطعا الثمن أو يقول مثلا لك الخيار بثمانين نقدا أو بمائة نسيئة ولك الخيار يوما أو يومين فإذا أخذه على هذا الشّرط فلا بأس.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إيش الفرق بين ...
2 - تحت شرح حديث السابق (وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيعتين في بيعة . رواه أحمد والنسائي ، وصححه الترمذي وابن حبان . ولأبي داود : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا " . ) أستمع حفظ
قلنا إنه لا يباع الطعام حتى يكال لأن فيه جهالة فعلى أيهما الغبن على المشتري أو البائع؟
السائل : قلنا إنّه لا يباع الطعام حتى يكتال، قلنا لما في ذلك من الجهالة قلنا ... ربّما تزيد وربّما تنقص، فإذا زادت فالغبن على المشتري وإذا نقصت صار على البائع، صحيح يا شيخ إذا زادت صار الغبن على المشتري؟
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا زادت.
الشيخ : نعم.
السائل : ألا يصير الغبن على البائع؟
الشيخ : كيف لا، على المشتري.
السائل : كيف يا شيخ، المشتري إذا يستفيد ويأخذها بزيادة، فما يصير مغبون.
الشيخ : لا لا يا أخي.
السائل : كيف أحسن الله إليك؟
الشيخ : كيف تكون على المشتري.
السائل : كيف ...
الشيخ : مثلا إذا زادت ..
السائل : نعم.
الشيخ : كم بيجيه من حبّة إذا قدّرنا أنّ الصاع مثلا ... ثلاث ... فإذا انتقصت كم يصير؟
السائل : خمسمائة.
الشيخ : يصير تسعة دراهم
السائل : عجيب!
الشيخ : أي نعم.
السائل : نحن نقول تزيد مو تنقص؟
الشيخ : لا، هي تزيد حجما وتنقص عددا، ثمّ إذا يبست نقص حجمها أيضا.
السائل : ...
الشيخ : واضح؟
السائل : أي نعم شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : اشترى سيّارة.
الشيخ : نعم.
3 - قلنا إنه لا يباع الطعام حتى يكال لأن فيه جهالة فعلى أيهما الغبن على المشتري أو البائع؟ أستمع حفظ
سؤال عن بيع التقسيط ؟
الشيخ : الفرق بينهما أنّي إذا بعت عليك السّيّارة ما هي دراهم ما أعطيتك دراهم، المسألة الأولى أعطيتك دراهم قلت لك مثلا هذه مائة ريال إن جبتها لي ... عشرة أيام فهي بمائة وبعد سنة فهي بمائتين، هذه دراهم بدراهم أمّا هذه في نفس السّلعة، السّلعة هذه أنا أبيعها بمائة أو بمائتين أو بثلاث مائة بالذي أبيعها حالّة ومؤجّلة واضح؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : نعم؟
بالنسبة للصورة الأولى وهي قولك بعتك هذه السلعة نقدا بكذا وبأجل بكذا ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنهما فسرا الحديث بهذه الصورة ( نهى عن بيعتين في بيعة) وفسرها شيخ الإسلام في موضع آخر كذلك ألا يؤخذ بقول هؤلاء في معنى النهي الوارد في الحديث ؟
الشيخ : للي هي؟
السائل : بعتك هذه السّلعة نقدا بكذا وأكثر منه بكذا، ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنه فسّروها بهذا التّفسير.
الشيخ : نعم.
السائل : وفسّرها شيخ الإسلام في موضع آخر ... الرواية ...
الشيخ : نعم.
السائل : وثبت عن الإمام أحمد ...
الشيخ : نعم، كلّ هذه مخالفة لظاهر الحديث. مخالفة لظاهر الحديث
السائل : طيب كيف ..
الشيخ : وشيخ الإسلام رحمه الله قد فسرها نقلا عن تلميذه ابن القيّم في تهذيب السّنن لأنّه فسّرها بهذا.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول تفسير الصّحابي ..
الشيخ : أقول فيه نظر ما دام عندنا الحديث ..
السائل : ولا يعلم لهما مخالف.
الشيخ : هذا عندنا الحديث عندنا الحديث موجود وفيه مخالف، فيه مخالف.
السائل : يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله.
الشيخ : طيب الآن ...
السائل : ...
الشيخ : ... له أوكسهما أو الربا
السائل : نعم.
الشيخ : أنا الآن إذا بعت هذه بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة هل هي بيعتين وإلا بيعة واحدة؟.
السائل : بيعة.
الشيخ : بيعة واحدة؟
السائل : لا بيعتين.
الشيخ : لا أبدا، بيعة واحدة لأنّ ... إمّا نقدا بعشرة أو نسيئة بعشرين.
السائل : لا لأنّه حصل تضييق على المشتري.
الشيخ : أبدا ما فيه تضييق، هذا هو التّوسيع عليه، أحسن من أن يقول مثلا بمائة نقدا أو بمائتين نسيئة لأنّه الآن أصبح مخيّرا ومعلوم أنّ التّخيير من طريق التّيسير.
5 - بالنسبة للصورة الأولى وهي قولك بعتك هذه السلعة نقدا بكذا وبأجل بكذا ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنهما فسرا الحديث بهذه الصورة ( نهى عن بيعتين في بيعة) وفسرها شيخ الإسلام في موضع آخر كذلك ألا يؤخذ بقول هؤلاء في معنى النهي الوارد في الحديث ؟ أستمع حفظ
هل نأخذ بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يعلم لهما مخالف.
الشيخ : لا أبدا ما فيه إجماع، ما فيه إجماع، ما دام عندنا لفظ الحديث ما يسعف ما نأخذ بقول الصّحابة.
مناقشة ما سبق أخذه.
الطالب : نعم، هذا ذكر له العلماء عدّة صور.
الشيخ : نعم.
الطالب : منها أن يقول له أبيع عليك هذا الرّزّ بشرط أن تشتري منّي هذا السّكّر. وذكروا ..
الشيخ : هذا واحد.
الطالب : نعم.
الشيخ : يعني يقول بعتك هذا الشّيء بشرط أن تبيعني هذا الشّيء.
الطالب : بشرط أن تشتري.
الشيخ : أو أن تشتري كلّه واحد.
الطالب : لا نحن ذكرنا كلّ واحدة مستقلّة.
الشيخ : طيّب، كلّه واحد، هي صورة واحدة.
الطالب : الثانية أن يقول أبيع عليك هذا بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة.
الشيخ : طيب.
الطالب : ... بعشرين مثلا إلى مدّة سنة وبثمانية عشر نقدا.
الشيخ : هذه قالها قالها خالد، ما سمعت نفسها قال بعشرة وعشرين، وأنت قلت بعشرين وثمانية عشر.
الطالب : بعشرة حالّة وبعشرين ...
الشيخ : بعشرة نقدا أو عشرين مؤجّلة، هذه ذكرها خالد.
الطالب : ... نفس الشيء.
الشيخ : لا عبد الله رجل ما هو هيّن.
الطالب : بعتك هذه السّيّارة بعشرين ...
الشيخ : واحد بعتك هذه السّيّارة على أن تبيعني هذا البيت هذه واحدة، بعتك هذه السيارة على أن تشتري منّي هذا البيت بيعتين، ثالثا بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة.
الطالب : ...
الشيخ : هه.
الطالب : مؤجل
الشيخ : نعم.
الطالب : أو بعشرين نسيئة.
الشيخ : هههه، الله يهديك ...!
الطالب : الرّابعة العينة.
الشيخ : العينة؟ وش صورتها؟ إيش؟
الطالب : العينة هي أن يبيع السّلعة بثمن مؤجّل ثمّ يشتريها منه البائع بأقلّ من الثمن المؤجّل حالاّ.
الشيخ : نعم طيب، يقول يبيعها عليه بمائة مؤجّلة إلى سنة ثمّ يشتريها يشتريها بثمانين نقدا، وهذه مسألة العينة
طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟
الطالب : مسألة العينة.
الشيخ : مسألة العينة، كيف ذلك؟
الطالب : لأنّ فيه حديث رواية أبو داود ..
الشيخ : نعم.
الطالب : ( فله أوكسهما أو الرّبا ).
الشيخ : ( فله أوكسهما أو الرّبا ) أحسنت، كيف ذلك؟
الطالب : يعني مثلا لو إنسان اشترى السلعة إلى ثمن مؤجّل، إذا اشتراها بالأقلّ فهذا أوكسهما، فإذا أخذ الأقلّ فهذا الأوكس، وإذا أخذ المائة نفسها وإذا أخذ الثمن نفسه فهذا ربا
الشيخ : أي طيّب، يعني إن لم يأخذ إلاّ الثّمانين فهذا سلم من الرّبا وإذا أخذ المائة؟
الطالب : فهذا ربا.
الشيخ : فهذا ربا، صحّ، أنت تصلّي معنا العشاء؟
الطالب : ...
الشيخ : تصلّي العشاء معنا؟
الطالب : ...
الشيخ : -ما تصلّي، نحلّ له مسألته بسيطة-، ما هي الحكمة في تحريم مسألة العينة سليمان؟
الطالب : لأنّه تحايل على الرّبا، لأنه بيع درهم بدرهم بينهما حريرة.
الشيخ : حيلة على الرّبا؟
الطالب : حيلة على الرّبا.
الشيخ : أي نعم، لأنّه اتّخذ حيلة إلى الرّبا، فالإنسان بدل ما يعطيك ثمانين ويقول بمائة إلى سنة، يبيعه هذا الشّيء بمائة ثمّ يشتريه منه بثمانين نقدا وهذه حيلة قريبة والتّحيّل على المحرّم حرام
طيب أما درس اليوم فيقول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ..
الطالب : الفوائد.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الفوائد ما أخذناها.
الشيخ : إي طيب.
فوائد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيعتين في بيعة .... ).
الفائدة الأولى أنّ الرّبا محرّم، الفائدة الأولى أنّ الرّبا محرّم، من أين نأخذ من أين نأخذ ذلك؟
الطالب : ...
الشيخ : من قوله: ( أوكسهما أو الرّبا )، لأنّه من المعلوم أنّ الإنسان لن يختار الأوكس إلاّ إذا كان الأكثر ممنوعا وإلاّ فلا.
ثانيا فيه دليل على تحريم الحيل وأنّها لا ترفع الأحكام فمن تحيّل على إسقاط واجب لم يسقط الواجب، ومن تحيّل على فعل محرّم لم يبح المحرّم
مثال الأول لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر فالسّفر مبيح للفطر، لكن إذا سافر لأجل أن يفطر فقد تحيّل على إسقاط واجب بفعل شيء مباح فيكون هذا المباح؟
الطالب : محرّم.
الشيخ : محرّما، ومثال الثاني التّحيّل على المحرّم هذا الحديث الذي معنا
وفيه دليل على أنّ الإنسان إذا عامل معاملة ربويّة فالواجب عليه حذف الرّبا لقوله: ( فله أوكسهما ) لأنّه إن وقع في الرّبا وقع في الحرام فلم يبق إلاّ الأوكس وهو لا يتحقّق إلاّ بحذف الزّيادة، ويؤيّد ذلك قوله تعالى يا أحمد (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )).
ومن فوائد الحديث إحكام الشّريعة وإتقان سياجها وأنّها شريعة جدّ لا لهو ولعب وذلك بتحريم إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الحيل، لأنّ الحيل نوع من اتّخاذ آيات الله هزوا كيف يحرّم الله عليك هذا الشّيء ثمّ تذهب و ... من جهة أخرى لتصل إليه بأدنى وسيلة، فالشّريعة شريعة جدّ وصراحة وليست شريعة تحيّل وهزؤ.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ). رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم . وأخرجه في علوم الحديث ، من رواية أبي حنيفة ، عن عمرو المذكور ، بلفظ : ( نهى عن بيع وشرط ) . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط ، وهو غريب .
قال: ( لا يحلّ سلف وبيع ) أوّلا نفي الحلّ يقتضي التّحريم، وإن كان بعض العلماء قال قد يقتضي الكراهة لأنّ ضدّ الحلّ شيئان هما الكراهة أو التّحريم لكن هذا خلاف الظاهر فإنّ الله تعالى يجعل الحلّ مقابل الحرام لا مقابل المكروه، قال الله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )) فإذا نفي الضّدّ ثبت ضدّه، فنقول ظاهر الحديث أنّ نفي الحلّ هنا يعني التّحريم
وقوله ( سلف وبيع ) السلف التقديم ومنه الحديث في زيارة القبور: ( أنتم سلفنا ونحن في الأثر ) ومنه حديث ابن عباس ( قدم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهم يسلفون في الثّمار ) أي يقدّمون القيمة على الثمن الذي يأتي في السّنة المقبلة، فالسّلف الشّيء المقدّم، ويحتمل أن يكون السّلف اسم مصدر بمعنى تسليف لكن المراد به التّقديم
( وبيع ) البيع معروف هو تبادل الشّيئين على وجه التأبيد، نعم والواو هنا في قوله ( وبيع ) الواو للجمع الواو للجمع لا للتفريد لأنّ السّلف وحده حلال، والبيع وحده حلال، لقوله تعالى: (( وأحلّ الله البيع )) لكن المراد الجمع بين السّلف والبيع
فما هذه الصّورة التي فيها السّلف والبيع؟ قال بعض العلماء السلف والبيع أن يقول أسلفتك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك فهنا جمع بين السّلف الذي هو السّلم وبين البيع بين السلف والبيع، وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة لأنّه يشترط عقدا في عقد فعلى هذا يفسّر السّلف والبيع بما فسّر به بما فسرت به بيعتان في بيعة
وقيل معنى السّلف هنا القرض، يعني لا يحلّ لإنسان أن يجمع بين قرض وبيع مثل أن يقول أبيعك داري بألف على أن تقرضني ألفا قالوا هذا لا يحلّ، لماذا؟ لأنّ الغالب أنّ هذا الشّرط يكون فيه مصلحة لمن؟ للمقرض للمقرض، يكون فيه مصلحة للمقرض وكل قرض جرّ نفعا فهو ربا، فأنت إذا قلت أبيعك هذا البيت بألف على أن تقرضني كذا فإنّ هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب أو يقول مثلا لا أشتري هذا، أو يقول أشتري منك هذا على أن تسلّفني يعني عكس الصّورة يأتي إنسان يعرض عليك سّلعة فتقول أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا فهنا انتفع المقرض كيف انتفع؟ لأنّ هذه السّلعة التي عرضها عليه ربّما لا تساوي مائة وأشتريها بمائة وعشرين من أجل؟
الطالب : القرض.
الشيخ : من أجل القرض، هي لا تساوي مائة ولكن اشتريتها بمائة وعشرين لأجل أنّه سيقرضني وحينئذ يكون قد أقرضني بفائدة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بفائدة.
الشيخ : ومعلوم أنّ القرض إذا جرّ منفعة فهو ربا، لأنّ الأصل في القرض أنّه من باب الإرفاق والإحسان فإذا انضمّ إليه شيء من العوض صار ربا، صار ليس قصده الإرفاق والإحسان، هاتان صورتان بل هذه ثلاث صور:
الصورة الأولى أنّ المراد بالسّلف هنا السّلم يعني أن يسلم إليه دراهم بسلعة مؤجّلة ويشترط عليه بيعا مع هذا العقد وعلى هذا التّفسير يكون كقوله ( نهى عن بيعتين في بيعة ) على أحد التّفاسير السّابقة لكنّ هذا في الحقيقة ليس بصحيح لأنّ الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعيّ لا بأس به، الجمع بين عقدين على وجه لا محذور فيه شرعا ليس فيه بأس.
الصورة الثّانية أن يقول بعتك كذا على أن تقرضني كذا، يعني مثل يأتي يطلب منه أن يبيعه سلعته، يقول أنا أريد أن تبيع عليّ بيتك، فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا هذه لا تجوز، لماذا؟ لأنّه جرّ نفعا لمن؟ للمشتري حيث حصّل مقصود من البيت بسبب إقراضه البائع، ولولا أنّ البائع باع عليه ما أقرضه.
طيب الصّورة الثالثة العكس، ما هو العكس؟ أن يقول أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، فهذا أيضا لا يصحّ، فالإقراض تارة يكون من البائع وتارة يكون؟
الطالب : من المشتري.
الشيخ : من المشتري، وكلاهما فيه إخراج للقرض عن المقصود به إذ أنّ المقصود بالقرض الإرفاق، وفي هذه الصّورة أو في هاتين الصّورتين خرج به عن المقصود.
طيب قال: ( ولا شرطان في بيع ) قوله: ( ولا شرطان في بيع ) هذا ليس على إطلاقه والشّرط سبق لنا أنّه ينقسم إلى قسمين شرط للعقد وشرط في العقد، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : شرط للعقد وشرط في العقد، والفرق بينهما أنّ الشّرط للعقد تتوقّف عليه صحّته والشّرط في العقد يتوقّف عليه لزومه بمعنى أنّه إذا فات الشّرط فلمن له الشّرط الخيار بين إمضاء العقد وفسخ العقد لكن الشّرط للعقد لا يصحّ إلاّ به
من شروط البيع أن يكون الثّمن معلوما فإذا باعه بثمن مجهول لا يصحّ العقد ليش؟ لفقد شرط من شروطه أمّا الشّرط في العقد فأن يشترط أحد المتبايعين أو أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له فهذا شرط في العقد، يتوقّف عليه لزوم العقد مثال ذلك، قال بعتك بيتي على أن أسكن فيه سنة، على أن أسكن فيه سنة، هذا شرط في العقد، لو لم يوف به المشتري ويمكّنه من السّكنى لكان لي الخيار
طيب فرق ثانٍ بينهما شرط العقد من وضع الشّرع فليس لأحد أن يخلّ به، والشّرط في العقد من وضع المتعاقدين فلكلّ منهما إبطاله، لكلّ منهما إبطاله هنا يقول: ( ولا شرطان في بيع ) ليس المقصود بلا شكّ النّوع الأوّل الذي هو شرط العقد، لأنّ العقد يتضمّن شروطا كثيرة، كم شروط البيع؟ شروط البيع سبعة على مشهور المذهب فيتضمّن عدّة شروط ولم يرد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا إنّما أراد الشّرطان في العقد، الشّرطان في العقد، وهنا في البيع يقول في البيع، ما معنى شرطان في بيع؟ هل كلّ شرطين في البيع يحرمان؟ أيضا هذا ليس على إطلاقه فهناك شرطان في البيع يصحّان بالإجماع كما لو قال بعتك هذه السّيّارة على أن تقبضني الثّمن وقال الآخر وعلى أن تسلّمني السّيّارة، هذان؟
الطالب : شرطان.
الشيخ : شرط من البائع وشرط من المشتري، وهذان الشّرطان يصحّان بالإجماع، بل لو قال بعتك هذه السّيّارة بشرط أن يكون الثّمن حالاّ وأن تقبضني إيّاه هذان شرطان من طرف واحد أنّه حالّ وأن يقبّضه، هذا أيضا بالإجماع، هذان الشّرطان حلالان بالإجماع، الصورة الأولى الشرطان من؟
الطالب : من المتعاقدين ...
الشيخ : من المتعاقدين جميعا كلّ واحد اشترط شرطا وهذه الصّورة الشّرطان من واحد منهما وهذا أيضا جائز بالإجماع لماذا جائز بالإجماع؟ لأنّ هذا مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرطه المشترط أم لم يشترطه لأنّ مقتضى العقد المطلق أن يكون الثّمن حالاّ وإلاّ مؤجّلا؟
الطالب : حالاّ.
الشيخ : حالاّ، ومقتضاه أيضا أن يقبّضه إيّاه، سواء اشترط البائع ذلك أم لم يشترط فما دام ثابتا فإنّ شرطه لا يفيد إلاّ إيش؟ التّوكيد فقط، هذا لا إشكال في جوازه وأظنّه لا خلاف فيه أيضا
بقينا بالشّرط الذي لا يلزم إلاّ باتّفاقهما الذي الأصل عدمه الأصل عدمه فهذا هو محلّ الخلاف مثال ذلك اشتريت من صاحب السّيّارة، اشتريت منه الحمولة اللي على ظهرها ولنقل إنّه حطب إنه حطب، الحطب معروف يا عبد الله؟
الطالب : ايوه معروف.
الشيخ : معروف، اشترطت من صاحب السّيّارة الحطب اشتريت من الحطب واشترطت عليه أن يحمله إلى البيت وأن يدخّله في البيت وأن يكسّره ثلاثة شروط، هذه الشّروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد وإلاّ لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : أبدا ما هي ثابتة بمقتضى العقد، مقتضى العقد إنّه إذا اشتريت منه حمولة السّيّارة الحطب ينزّله في الحال في مكانه ويقول أنت ... أعرفتم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، هذان الشّرطان بل هذه الثلاثة شّروط ولنحذف واحدا عشان تكون مطابق للحديث وهو التّكسير، اشترطت عليه أن يحمله وأن يدخله البيت قال بعض أهل العلم إنّ هذين هما الشّرطان اللذان نهى عنهما الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وقال لا يحلّ شرطان في بيع، قال هذان شرطان في بيع فلا يحلّ طيّب لماذا؟ قالوا هكذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لا يتوالى شرطان في عقد واحد، ولكن هذا فيه نظر لأنّ هذين الشّرطين ليس فيهما محذور شرعي ليس فيهما محذور شرعي
فإذا قال قائل بل فيهما محذور شرعي لأنّ حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج إلى أجرة لاحتاج إلى أجرة صحّ وإلاّ لا؟ طيب نسبة الأجرة إلى الثّمن مجهولة أنا اشتريته بمائة وقلت بشرط أن تحمله إلى البيت وتدخّله إلى البيت الثمن الآن مائة بالشّرطين المذكورين قلنا إنّ هذين الشّرطين لو أنّهما كان بأجرة لكن نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة ما ندري المائة هذه كيف نوزّعها على الأجرة وعلى قيمة الحطب سيعود ذلك إلى جهالة الثّمن، سيعود ذلك إلى جهالة الثّمن، وهذا هو وجه النّهي مع أنّ الرّسول نهى عنه ولكنّ هذا التّعليل عليل منقوض لأنّنا نقول لصاحب هذا هل إذا اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن يدّخله البيت يصلح الشّرط وإلاّ ما يصلح؟
الطالب : يصحّ.
الشيخ : يصحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: ( لا يحلّ شرطان في بيع ) فإذا اشترط عليه أن يحمله إلى البيت وأنا أنزّله هناك يصحّ وإلاّ ما يصحّ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب يصح
الطالب : ما يصح ..
الشيخ : حمله من مكان البيع إلى البيت؟ يستحقّ الأجرة لو انفرد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يستحقّ، طيب نسبة الأجرة هذه إلى الثّمن مجهولة مجهولة ... وحينئذ نقول لا بدّ أن ننزّل الحديث على القواعد الشّرعيّة فلنبحث ما هما الشّرطان اللذان إذا اجتمعا وقعنا في محذور وإن انفرد أحدهما سلمنا من المحذور يجب أن ننزّل الحديث على هذا المعنى، على إيش؟ على أنّه إذا كان هناك شرطان يوقعان الشّارط في محذور شرعيّ فهما محرّمان وإن كانا لا يوقعانه في محذور شرعيّ فإنّ الحديث لا يشملهما فإنّ الحديث لا يشملهما
لكن هذا ايضا لو قال قائل هذا فيه نظر لأنّ الشّرطان المشتملان على محذور شرعيّ محرّمان أو لأنّ الشّرطين المشتملين على محذور شرعيّ محرّمان سواء أضيف إلى البيع أم لم يضافا إليه؟ فالجواب على هذا أن يقال إنّ هذين الشّرطين لا يستقلّان عادة وإنّما يكونان تابعين لعقد، ولهذا قال: ( ولا شرطان في بيع )
طيّب الشّرطان في بيع إذا قلنا إنّهما ينزّلان على إذا ما اجتمعا صار فيهما محذور شرعيّ وإذا لم يجتمعا لم يكن فيهما محذور شرعيّ، ممكن أن ننزّلهما على مسألة العينة ممكن أن ننزّلهما على مسألة العينة فنقول بعتك هذا الشّيء بمائة درهم مؤجّلا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، لو قلت بعتك إيّاه بمائة مؤجّلة هذا شرط واحد يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز على أن تبيعنيه بثمانين نقدا دخل الشّرط الثاني أفسده، دخل الشّرط الثاني أفسده، وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنّ المراد بذلك مسألة العينة لأنّها هي التي إذا اجتمع فيها شرطان أفسد العقد، وشرط واحد لا يفسد العقد لأنّه كما عرفتم قلنا لا ينطبق على الشّروط التي هي شروط للعقد ولا على الشّروط التي في العقد الذي تثبت بدون شرط ويكون الشّرط فيها توكيدا كذا؟ ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدّي إلى شيء محرّم هذه ثلاثة أشياء، طيب قلنا الوجه الأوّل أو المعنى الأوّل لا يدخل في الحديث إيش؟ بالاتفاق وإلاّ فيه خلاف؟
الطالب : بالاتّفاق.
الشيخ : بالاتّفاق، لأنّنا نجد عقد البيع يشتمل على شروط كثيرة، الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق وإن قدّر فيه خلاف فهو ضعيف جدّا ما هو؟ هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط أم لم يشترط ويكون الشّرط هنا مفيدا لإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : للتّوكيد فقط، الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محذور فيه خلاف فمن العلماء من منعه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومنهم من أجازه والصّحيح؟
الطالب : الجواز.
الشيخ : الجواز، إن شئت قل بما هو أعم، إن كلّ شرطين لو انفرد أحدهما لم يؤثّر وإن اجتمعا أثّرا فهما داخلان في الحديث ويمكن أن يأتي صور غير العينة طيب نعم.
القارئ : بسم الله الرّحمن الرّحيم
قال المؤلّف رحمه الله تعالى: " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ). رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، بلفظ: ( نهى عن بيع وشرط ) . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو غريب. ".
9 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ). رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم . وأخرجه في علوم الحديث ، من رواية أبي حنيفة ، عن عمرو المذكور ، بلفظ : ( نهى عن بيع وشرط ) . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط ، وهو غريب . أستمع حفظ
مناقشة ما سبق أخذه.
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سبق لنا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيعتين في بيعة وأنّ العلماء اختلفوا فيها؟
الطالب : على أربعة أقوال.
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الأوّل قول بعتك هذا الشيء على أن تشتري منّي هذا، أو بعتك هذا على أن تبيعني هذا.
الشيخ : طيب.
الطالب : أو بيع الأجل أو العينة.
الشيخ : اصبر.
الطالب : بيع الأجل معناه يعني أبيعك بخمس وعشرين حالاّ وبمؤجلّ بثلاثين.
الشيخ : طيب، ما يقال بيع الأجل لأنّ السّلم بيع أجل، إذن الصّورة الثالثة أن يقول؟
الطالب : بعتك هذا ..
الشيخ : بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، الرّابع؟
الطالب : العينة.
الشيخ : ما العينة؟
الطالب : العينة بأن يبيعه ... صورتها وإلا ضابطها؟.
الشيخ : لا، ضابطها؟
الطالب : ضابطها بأن يشتري من الذي باع له بأقل ...
الشيخ : أعد أعد.
الطالب : بأن يشتري السّلعة ...
الشيخ : ليش ما تذكر البيع قبل؟
الطالب : نعم، بأن يبيع البائع سلعة مؤجّلة ويشتريها من نفس المشتري بأقلّ منها حالاّ.
الشيخ : صحّ، نقدا
الطالب : أي نعم
الشيخ : طيب لماذا سمّيت عينة عبد المنّان؟
الطالب : ...
الشيخ : عبد الرّحمن؟
الطالب : لأنّ البائع لم يرد البيع إنّما أراد الثّمن.
الشيخ : الثمن الذي هو العين.
الطالب : نعم.
الشيخ : لأنّ النّقدين الذّهب والفضّة يسمّيان عينا، طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصحّ؟
الطالب : الصواب المراد بيع العينة.
الشيخ : أنّها بيع العينة، كذا؟ وضّح كونها أصح؟
الطالب : لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيّن ... في رواية أبي داود.
الشيخ : هه.
الطالب : نهى عن بيعتين في بيعة.
الشيخ : قال من باع.
الطالب : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا ) فبيّن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ من أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ومن أخذ بالزيادة فقد ... البيع
الشيخ : وهذا لا ينطبق على إلاّ على مسألة العينة، طيب من الذي يرد على الأوّل محمّد؟
الطالب : على الأوّل؟
الشيخ : أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري منّي السّيّارة أيضا.
الطالب : لأنّ هذا لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه عدم الرّبح ...
الشيخ : أنّ هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرّم ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا نعم، فتدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم ( المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما أو حرّم حلالا ) وعموم قوله: (( يا أيّها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، طيب ما الذي يرد على الثاني سعيد؟
الطالب : أن يقول بعتك هذا بخمس وعشرين وبثلاثين مؤجّل.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا يرد عليه أنه يجوز أن يبيع هذا الشّيء بثلاثين حاضر فما دام يجوز فمن باب أولى أن يكون جائزا في المؤجّل لأنّه إرفاق وإحسان إليه.
الشيخ : طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنّسبة لانطباق الحديث عليه.
الطالب : انطباق الحديث عليه؟
الشيخ : إيه. يعني الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحّته بالقياس.
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصّورة.
الطالب : لأنّه ليس فيه ... ولا زيادة.
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : نقول إنّ المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا اختار أحدهما صحّ البيع بهذا الشّرط لوحده.
الشيخ : صارت بيعة واحدة.
الطالب : نعم.
الشيخ : والحديث بيعتين في؟
الطالب : بيعة.
الشيخ : بيعة، وهذه ما هي بيعتين في بيعة، إنّما سيختار أحد الثّمنين إمّا المؤجّل وإمّا الحالّ، فإن اختار المؤجّل فهي بيعة واحدة أو الحالّ فهي بيعة واحدة، نعم؟
الطالب : فيه شيء ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم نعم، هذه في المساقاة، نعم هذا يدلّ على صحّة هذه الصّورة
طيب ثم قال: " عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن، ولا ربح ما ليس عندك ) ".
الطالب : أخذناه.
الشيخ : كيف؟
الطالب : إلى ( ولا شرطان في بيع ).
الشيخ : هاه.
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : ( ولا شرطان في بيع ) ...
الشيخ : إي طيب ما يخالف، أنا قرأت ما شرحت ولا شيء، طيب قوله ( لا يحلّ سلف وبيع ) ما المراد بالسّلف يا بندر؟
الطالب : التّقديم.
الشيخ : أيه في اللّغة التّقديم، لكن ما المراد به هنا؟
الطالب : السّلم.
الشيخ : السّلم؟ ما فيه شيء يعطي معنى آخر؟
الطالب : القرض.
الشيخ : القرض إمّا السّلف وإمّا القرض، طيب هل المراد لا يحلّ كلّ واحد على انفراده؟ أو لا يحلّ جمعهما؟ أو لا يحلّ اشتراطهما؟
الطالب : لا يحلّ جمعهما.
الشيخ : يعني لو أنّني بعت هذا بمائة ثمّ رأيتك محتاج وسلّفتك.
الطالب : المقصود جمعهما.
الشيخ : يعني ... ابغي أبيعك هذا البيت بكذا وأسلّفك مائة ريال يجوز وإلاّ ما يجوز؟
الطالب : المراد جمعهما.
الشيخ : طيّب، جمعهما بشرط وإلاّ جمعهما بغير شرط؟
الطالب : بشرط.
الشيخ : بشرط، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : زين، لماذا لا يحلّ؟ خليل؟
الطالب : لأن القرض ... الغاية من القرض الإرفاق وهنا خالف الإرفاق.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : مثل أن يقول الرّجل بعتك بيتي على أن تقرضني خمسة آلاف ريال.
الشيخ : نعم طيب.
الطالب : وهذا ليس فيه إرفاق في القرض لأنّ هذا إكراه، أكره المشتري ..
الشيخ : أبدا يقول ما شاري نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف ... ؟
الطالب : هو عندما اشترى هذا الشّيء أو باع هذا الشّيء واشترط عليه القرض هو الآن قد يكون مكرها ... بخمسة وعشرين يشتريه بثلاثين الآن جرّ منفعة في شراء السلعة مع القرض نقول كلّ قرض جرّ نفعا فهو ربا.
الشيخ : طيب صورة المسألة؟
الطالب : صورة المسألة أن يقول مثلا أبيعك هذا بشرط أن تقرضني ألف ريال أو عكسها ...
الشيخ : أين العكس؟
الطالب : العكس أن تقول أقرضك هذا بشرط أن تشتري منّي هذا.
الشيخ : يقول مثلا سلّفني فيقول ما أسلّفك حتى تشتري بيتي مثلا، سلّفني فيقول ما أسلّفك حتى تشتري مني البيت فهنا ربّما يكون البيت ليس له قيمة ولا رغبة فإذا قال ما أسلّفك حتى تشتري معناه أنّ المقترض أو المقرض جرّ إلى نفسه؟
الطالب : نفعا.
الشيخ : نفعا، واضح؟
الطالب : واضح.
الشيخ : فإذن هذه الصّورة لا يحلّ سلف ولا بيع، العلّة في ذلك لأنّ المقرض قد يجرّ إلى نفسه نفعا والقصد من القرض كما قال خليل القصد به الإرفاق لا العوض، وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول لا أقرضك حتى تشتري منّي البيت أو لا أقرضك حتى تبيع عليّ بيتك صورتان، إنّما السّلف يذكر أوّلا فيقول سلّفني أقرضني، فيقول لا أقرضك حتى تشتري منّي البيت هذه واحدة، ليش يقول حتّى تشتري منّي البيت؟ لأنّ البيت غير مرغوب غير مرغوب أو رفع السّعر، عكسها يقول لا أقرضك حتى تبيع عليّ بيتك أيضا ربّما إن البائع الذي يقترض ربّما يبيع عليه البيت بأنقص رجاء السّلف، رجاء السّلف، واضح؟ والقرض إذا جرّ نفعا للمقرض صار ربا صار ربا لأنّه يحصل على أكثر ممّا أقرض، يحصل على أكثر ممّا أقرض، أمّا إذا كان الانتفاع من الطّرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد قال ابن القيّم رحمه الله إنّ هذا لا بأس به إذا كان متساويا لأنّ هذا ليس ربا، كلّ منهما انتفع، والرّبا ينتفع به جانب واحد وإلاّ جانبان؟
الطالب : جانب واحد.
الشيخ : جانب واحد، ومن ذلك ما يفعله النّاس الآن يجتمع خمسة موظّفون أو ستّة أو أكثر فيقولون مثلا سنخصم من راتبنا كلّ شهر ألف نعطيه واحدا منّا، نعطيه واحدا منّا، في الشّهر الثاني نعطيه الثاني، وفي الثالث نعطي الثالث وهكذا فهذا جائز لأنّه ليس فيه منفعة للمقرض فإن قدّر أنّه منفعة فهو للجميع، طيب ( ولا شرطان في بيع ) نعم يا عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : مثل أن يقول يعني أبيعك هذه الدّنانير أو الدّراهم على أن تبيعني ...
الشيخ : نعم، ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : اشتمل على إيش؟
الطالب : اجتمع ...
الشيخ : ما هو؟
الطالب : بيع الذّهب بالذّهب ...
الشيخ : ما هي المفسدة؟ هي الرّبا؟ نعم.
الطالب : الذي قلنا ينطبق عليه هذا الحديث أنّه يعني ...
الشيخ : عيد؟
الطالب : قلنا ينطبق على العينة
الشيخ : نعم
الطالب : هذا كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ : صحيح شيخ الإسلام يجعل هذا من باب العينة يقول أبيعك هذا بمائة مؤجّلة على أن تبيعني إيّاه بثمانين نقدا، فحينئذ هذان شرطان في بيع، إنّما الضّابط لهما كلّ شرطين لو انفرد أحدهما لصحّ وإذا اجتمعا لم يصحّ فهذا هو الذي يريده الشّارع أمّا شرطان لا يضرّان فلا بأس بهما كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزّله في البيت وتكسّره فهذا؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، اشتريت منك هذا البيت على أن تغيّر أبوابه إلى أبواب حديد وتغيّر خزّانه إلى خزّان مسلّح هاه؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز، ما فيه بأس لأنّ هذا لا يضرّ في البيع فالشرطان في البيع اللذان نهي عنهما هما اللّذان لو اجتمعا لزم من اجتماعهما محذور، وإذا انفردا لم يكن محذور.
تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ).
الطالب : لا.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟ لأنّ هذا الدّين الذي في ذمّة المدين لا يدخل في ضماني حتى أستوفيه منه، طيب إذا اشتريت ثمرا على نخل، فالثّمر مِن ضمان مَن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : هاه؟
الطالب : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال أخيك بغير حقّ ) فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟
الطالب : لا.
الشيخ : نقول ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنّه لا يجوز بيع الثّمرة على رؤوس النّخل بربح، بغير ربح؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز، لأنّ قبض الثّمرة بالتّخلية قبض الثّمرة بالتّخلية فإذا خلّى البائع بيني وبينها فهذا قبض لكن الشّارع جعلها مِن ضمان مَن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : من ضمان البائع، فإذا بعتها بربح فقد ربحت في ما لم أضمن فيكون ذلك حراما وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، طيّب مفهوم يا فهد
طيّب استأجرت من شخص بيتا لمدّة سنة بألف ريال فهل يجوز أن أوجره بربح بألف ومائة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما فيه ضرر أبدا.
الطالب : يجوز.
الشيخ : ظاهر الحديث أنّه لا يجوز، هذا غير مضمون لأنّه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة والمضمون هو الذي يضمن في ذمّة الضّامن في كلّ حال، وهنا لو تلفت العين لانفسخت الإجارة ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنّه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر ممّا استأجر لأنّه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته " وضع الجوائح " على أنّه لا يجوز الرّبح في ما استأجره ولا يجوز الرّبح في بيع الثّمرة على رؤوس النّخل لأنّها في ... ضمانه، وذكر في هذا وجهين أما المذهب في المسألتين فيجوز الرّبح، يجوز الرّبح لأنّه كان من ضمان البائع أعني الثمرة كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري لسبب وهو أنّ المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلاّ بأخذها، ففي القبض شيء من النّقص، وأمّا في مسألة الإجارة فيقولون إنّ الأصل بقاء العين، والأصل أنّ المنفعة باقية للمستأجر وهي إذا قدّر أنّها تلفت فإنّه سوف يضمن للمستأجر بقيّة الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إمّا باستيفاء منفعة وإمّا بردّ إيش؟ بردّ الأجرة ولنفرض أنّها تهدّمت في نصف السّنة لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دوّر لي بيت سكّنّي فيه لأنّه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجّرك إلاّ هذا البيت وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه لكن له ما بقي من الأجرة بالقسط فإذا انهدم في نصف السّنة كم يستحقّ؟
الطالب : نصف الأجرة
الشيخ : نصف الأجرة إذن فالواقع أنّه وإن لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث ردّ باقي الأجرة ولهذا نقول إنّ القول الرّاجح في المسألتين جواز الرّبح لأنّه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون بكلّ حال الثّمرة إذا ضمنها البائع فسوف يردّ لي قيمة الثّمرة ، فسوف يردّ لي قيمة الثّمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع لكن إذا فاتتني الثّمرة فسوف يأتيني؟
الطالب : ثمنها.
الشيخ : ثمنها، سيأتيني ثمنها فهي في الحقيقة داخلة في ضماني، على كلّ حال المشهور من المذهب أنّه يجوز بيع الثّمرة على رؤوس النّخل بأكثر ممّا اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه ويجوز تأجير العين بأكثر ممّا استأجرها منه وإن لم تكن داخلة في ضمانه لأنّ ضمانها على المؤجر
طيب قال: ( ولا بيع ما ليس عندك ) بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز والمراد إذا كان معيّنا، إذا كان معيّنا، أمّا إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره، إذا كان معيّنا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين:
الأمر الأوّل أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه لأذهب فأشتريه فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنّني ربّما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فيأبى زيد أن يبيع فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، مثال ذلك جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيّارة من أحسن ما يكون من السّيّارات طيّبة ليت لي مثلها ... أنا أبيعها عليك، أبيع عليك هذه السّيّارة سيّارة فلان، قال طيب باعها لي كم؟ قلت أبيعها عليك بأربعين ألف بأربعين ألف قال قبلت يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز طيب، لماذا؟ لأنّ صاحب السّيّارة قد يبيع وقد لا يبيع فتقع في مشكلة مع الذي اشتراها منك فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك هذه صورة، الصّورة الثانية أن يكون الشّيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه ملكا لك لكن لا تقدر عليه مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا فهذا لا يجوز بيعه، ( ولا بيع ما ليس عندك )
الصورة الثالثة: أن يبيع الدّيون في ذمم النّاس تقول أنا أطلب فلان مائة صاع برّ أبي أبيعها عليك، يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، أوّلا لأنّها لم تدخل في ضمانه كما سبق والثاني إنّ هذا المشتري لن يشترها بثمن المثل إذا قدّرنا إنّ صاع البرّ يساوي درهما فأنت إذا بعت عليه مائة الصاع لن يشتريها بمائة درهم، أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : طيب، فيشتريها مثلا بتسعين درهما وإلاّ لا؟ وحينئذ فإن قدر على أخذها من المدين فهو غانم، لأنّه أخذ ما يساوي مائة بتسعين وإن عجز فهو غارم لأنه بذل تسعين درهما وقد تذهب عليك كم صورة ذكرنا الآن؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاث صور: أن يبيع ملك غيره المعيّن، أن يبيع ما ليس عنده وهو ملكه لكن لا يقدر عليه، الثالث أن يبيع؟
الطالب : الدّيون.
الشيخ : الدّيون في ذمم النّاس، لأنّ هذه ليست عنده
طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدّين على من هو عليه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي؟
الطالب : ربح ما لم يضمن.
الشيخ : ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كنّا نبيع الإبل بالدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير، وبالدّنانير فنأخذ عنها الدّارهم فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ) ( بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك عندك مائة صاع برّ، والآن البرّ ما عندي شيء سأعوّضك عنه قال طيب عوّضني عنه، قال أعطيك مائة درهم لأنّ الصاع الأوّل يساوي درهما فقال الدّائن لا، بل أعطني مائة وعشرة يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، ليش؟
الطالب : ربح في ما لم يضمن.
الشيخ : لأنه ربح في ما لم يضمن، لم يدخل في ضمانك حتى الآن ولأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ) ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ) إذا قال أعطيك عنها مائة ..
الطالب : ...
الشيخ : هي تساوي مائة ذكرنا قبل قليل أنّها تساوي مائة، يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز، لأنّه ما ربح عنها طيب إذا قال أعطيك عنها تسعين؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز ...
الطالب : ...
الشيخ : يجوز لأنّه إذا جاز بنفس القيمة، فمن باب أولى أن يجوز بأقل كما لو قال أعطني بدل المائة صاع تسعين صاعا اليس يجوز؟ طيب إذن يكون قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ) المراد نفي الزّيادة لا نفي النّقص، فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالمثل فهو عدل، أو أخذها بزيادة فهو حرام لا يجوز طيب هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرّقا وبينهما شيء؟
الطالب : لا يشترط ...
الشيخ : بذمتي مائة صاع برّ ولم يكن عنده شيء فاشتراها بمائة درهم هل يشترط أن لا نتفرّق حتى أغتتي مائة الدّرهم أو لا يشترط؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يشترط، يشترط.
الشيخ : الذين يقولون يشترط سيستدلّون بحديث ابن عمر ( ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلّون؟
الطالب : شيخ.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... لو أعطاه نصف الدين يجوز أن يعطيه نصف القيمة.
الشيخ : ما هو ظاهر، لأنّه إذا أعطاه نصف الدين ما فيه عوض، نعم؟
الطالب : شيخ هذه يشترط إذا كان ... إذا تفرقا وفيها شئ ... وإذا تفرقا وفيهما شيء حرّم، أمّا هذا إذا باع برّا بدراهم يختلف إذا اختلفت الأنواع ...
الشيخ : أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التّعبير بلسانك، هاه وضّح وضح ؟
الطالب : يا شيخ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا سأله ابن عمر قال نبيع ..
الشيخ : نبيع الدّراهم بالدّنانير أو الدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير ..
الطالب : الدنانير هو ما صار الآن باع الإبل باع الدنانير ... باع الدّنانير والآن بعنا شو اسمه بعنا البرّ بالدّنانير يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم وواحد عنده برّ باع عليه هذه المائة صاع بمائة ريال قال عندي خمسين واجيب لك الخمسين غدا أو بعد غد.
الشيخ : يجوز.
الطالب : ما فيها ربا، يجوز لأنّه اختلفت الأنواع.
الشيخ : طيب زين، ولو باع خمسة دنانير بخمسين درهما؟
الطالب : ما يجوز، إذا كان يعني ليس يدا بيد.
الشيخ : اذن نقول يعني كأنّ عبد الرحمن بن داود، يقول لا يصحّ الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض لأنّ حديث ابن عمر إنّما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدّراهم بالدّنانير يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض، لكن بيع دراهم ببرّ لا يشترط فيه التّقابض، وعلى هذا فلو قال بعتك مائة الصاع بمائة درهم لم يشترط القبض الذي يشترط ايش أن يكون هاه؟ بسعر يومه حتى لا يربح في ما لم يضمن، وأمّا القبض فليس بشرط وحينئذ نحوّل البرّ إلى إيش؟ إلى دراهم، طيب لو قال أنا ليس عندي برّ لكن عندي شعير، أنا رجل مزارع البرّ ما عندي شيء لكن عندي شعير، أعطيك بدل البرّ شعيرا هنا يشترط الشّرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما: أن يكون بسعر اليوم و التّقابض، فيقال مثلا إذا كان السّعر أنّ صاعا من البرّ بصاعين من الشّعير فأعطه بدل المائة صاع كم؟
الطالب : مائتين.
الشيخ : مائتين، ولا تأخذ أكثر من مائتين ولا تتفرّقا وبينكما شيء لأنّ بيع البرّ بالشّعير يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض، واضح الآن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : البرّ والشّعير ما اختلف؟
الشيخ : إلاّ مختلفان مختلفان، طيب ..
السائل : إيش الفرق؟
الشيخ : لأنّ كله طعام.
السائل : إذا اختلفا ألا يشترط التّقابض؟
الشيخ : لأنّ كلّ واحد منهما طعام، طعام ومكيل، هم القاعدة أنّهما إذا اشتركا في العلّة بأن كان كلّ منهما مكيلا أو موزونا أو نقدا على القول بأنّ العلّة نقديّة فإنّه لا بدّ من التّقابض، مو مرّ علينا القاعدة هذه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب.
السائل : الحديث إذا كان يدا بيد؟
الشيخ : أي نعم، طيّب، هذه أربعة أنواع من البيوع
فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النّهي عن هذه البيوع؟ لأنّنا نعلم أنّ الأصل في المعاملات الحلّ فكلّ من ادّعى تحريم معاملة طولب؟
الطالب : بالدّليل.
الشيخ : بالدّليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع فكلّ من ادّعى مشروعيّة شيء على وجه العبادة قلنا له؟
الطالب : الدّليل.
الشيخ : هات الدّليل، فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سموّ هذه الشّريعة وأنّها لا تضيّق على معتنقيها وإنّما توجّه المعتنقين قلنا لأنّها تشتمل على مفاسد أما الأوّل كالسّلف والبيع فإنها تشتمل على ربا، وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : تشتمل على ربا، إمّا تحقيقا وإمّا ظنّا، إمّا تحقيقا وإمّا ظنّا، ومعلوم أنّ الرّبا؟
الطالب : محرّم.
الشيخ : وثانيا لأنّها تخرج العقود عن مقصودها الشّرعي، فالمقصود بالسّلف؟
الطالب : الإرفاق.
الشيخ : الإرفاق والإحسان وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوعه الشّرعي ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم إلى أجل ما تعطينيه إلاّ بعد يومين ثلاثة يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ما يجوز، أعطيتك درهما بدرهم لكن ما أعطيتني الدّرهم إلاّ بعد يومين؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ولو أقرضتك درهما ولم توفني إلاّ بعد يومين؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : جاز ليش؟ لأنّ المقصود الإرفاق ليس المعاوضة
طيب شرطان في بيع؟ العلّة في ذلك أنّه يؤدّي إلى التّنازع والفوضى أو الرّبا إن تضمّن الوقوع في الرّبا بواسطة الشّرطين
بيع ما لم يضمن كذلك يؤدّي إلى النّزاع وعدم التّمكين من التّسليم وربّما يؤدي إلى الحسد والبغضاء إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك وفي ضمانه ربّما يكون في قلبه حسد والحسد كالنّار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به، إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإنّ هذا والعياذ بالله ينمو، قد تحسد إنسانا في بيع من البيوع يتطور هذا إلى أن تحسده في كلّ شيء، تحسده على عافيته، على صحّته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله، فالمهمّ أنّ هذا لمّا كان يؤدّي إلى العداوة والبغضاء وعدم التّمكين من التّسليم والحسد منعه الشّرع
طيب بيع ما ليس عندك ظاهر لأنّه يتضمّن الغرر والجهالة وكلّ شيء يتضمّن الغرر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشّيطان أن يوقع بيننا العدواة والبغضاء كما قال تعالى: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون )) ونأخذ من عموم العلّة هذه أنّ الشّرع يريد منّا الاتزان في البيع والشّراء، الاتزان في البيع والشّراء، حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضاء وهذا لا شكّ أنّه من محاسن الشّريعة.
11 - تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ). أستمع حفظ
ما حكم السلف في الطعام ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : مثلا آخذ منك عشرة أصواع برّ ..
الشيخ : نعم.
السائل : فأردّها عليك عشرة أصواع.
الشيخ : أي نعم كيف ؟.
السائل : جائز يعني؟
الشيخ : جائز نعم. حتى في الحيوان كان الرّسول صلى الله عليه وسلّم يستسلف بعيرا بالبعيرين، والبعيرين بالثّلاثة إلى الصّدقة.
السائل : ... الحيوان ما يدخله الرّبا.
الشيخ : أي نعم صحيح ما يدخله الرّبا، لكن حتى هذا، صاعا بصاع لا بأس.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم يا عبد الله.
أيهما أفضل الصدقة أو القرض ؟
الشيخ : أيهما أنفع؟ أيهما أنفع؟
السائل : ...
الشيخ : طيب.
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : القرض يعتبر صدقة
الشيخ : إيه صدقة، لكن صدقة بالمنفعة، والصّدقة صدقة بالعين والمنفعة، القرض تنشغل به ذمّة المقترض والصّدقة لا تنشغل بها ذمّة المتصدّق عليه لكن لو جاء يقترض منّي وقلت هذا أنا أعطيك صدقة، قال لا أريد قرضا فهنا قد يكون القرض أفضل لأنّه مناسب لما يختاره أخي المسلم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ إذا باع ما يستعين به مثلا باع سيّارة لشخص على آخر لماذا ما نصحّح البيع ونوقفه على إجازة صاحب السّيّارة.
الشيخ : نعم.
لماذ لا نصحح بيع السيارة التي لا أملكها ويوقف على إجابة صاحب السيارة ؟
الطالب : أيّ بيع يا شيخ؟
الشيخ : بيع السّيّارة التي لا أملكها ويوقف على إجابة صاحب السّيّارة نقول هذا الرجل الذي باعها باعها على أنّها ملكه لا على أنّها ملك صاحبها وهو وكيل، أما لو باعها على أنها ملك صاحبها وهو وكيل قلنا هذا تصرّف فضولي والصّحيح جوازه، لكن هذا باعها بيعا جازما على أنها كالتي في قراشي مثلا.
إذا باع شيئا ولا يستطيع أن يسلمه فما حكم ذلك ؟
الشيخ : صار قادرا على التّسليم.
السائل : هو ما يقدر الآن لكن ..
الشيخ : هو لا يقدر لكن المشتري يقدر، المشتري يقدر، ما فيه ضرر ولا غرر.
السائل : شيخ؟
لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من رجل ثم أراد أن يرده بالريالات جزءا من الدين ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ أراد أن يرد له بعملة أخرى كالرّيال مثلا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فهل يجوز أم لا ...؟
الشيخ : أنا لا أفتيك لا أفتيك لأنّك أنت رجل فاهم وجيّد.
السائل : لأنّي أنا ..
الشيخ : ماذا تقول في الدّراهم والدّنانير في حديث ابن عمر، ما هي مثل هذه القضيّة؟
السائل : يعني ينطبق نفس ..
الشيخ : ينطبق إي نعم، ينطبق لكن ..
السائل : كلّ المبلغ أو ...
الشيخ : على حسب ما يتّفقان عليه. حسب ما يتّفقان عليه
السائل : ...
الشيخ : عندما أراد أن يوفيه قال أنا أعطيك بدل الدّراهم دولارات إذا اتّفقا على ذلك بسعر يومها.
السائل : لا، يعطيه جزء من القيمة.
الشيخ : ما يخالف أنا أعطيك خمسين من الدّين وهو مئة ... أعطيك خمسين بدولارات.
السائل : نعم.
الشيخ : ... بسعر يومها ..
السائل : طيب قوله (وليس بينهما شيء ) ...
الشيخ : ما بينهما شيء ...
السائل : ...
الشيخ : اصبر، ليس بينهما شيء على ما عقداه وباع عليه نصف الدّين وقرّر عوضه كلّه ما باع عليه المئة واعطى خمسين فقط.
السائل : يعني المقصود بالمستبدل فقط.
الشيخ : أي معروف لأنّ هذا اللي وقع عليه العقد، الثاني ما له دخل في الموضوع، لكن لو قال أقرضتك دراهم على أن توفيني دولارات.