تحت باب شروطه وما نهي عنه
تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من رجل ثم أراد أن يرده بالريالات جزءا من الدين ؟
السائل : ثمّ أراد أن يرد له بعملة أخرى كالرّيال مثلا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فهل يجوز أم لا ... ؟
الشيخ : أنا لا أفتيك لا أفتيك لأنّك أنت رجل فاهم وجيّد.
السائل : لأنّي أنا ..
الشيخ : ماذا تقول في الدّراهم والدّنانير في حديث ابن عمر، ما هي مثل هذه القضيّة؟
السائل : يعني ينطبق نفس ..
الشيخ : ينطبق إي نعم، ينطبق لكن ..
السائل : كلّ المبلغ أو ...
الشيخ : على حسب ما يتّفقان عليه. حسب ما يتّفقان عليه
السائل : ...
الشيخ : عندما أراد أن يوفيه قال أنا أعطيك بدل الدّراهم دولارات إذا اتّفقا على ذلك بسعر يومها.
السائل : لا، يعطيه جزء من القيمة.
الشيخ : ما يخالف أنا أعطيك خمسين من الدّين وهو مئة ... أعطيك خمسين بدولارات.
السائل : نعم.
الشيخ : ... بسعر يومها ..
السائل : طيب قوله (وليس بينهما شيء ) ...
الشيخ : ما بينهما شيء ...
السائل : ...
الشيخ : اصبر، ليس بينهما شيء على ما عقداه وباع عليه نصف الدّين وقرّر عوضه كلّه ما باع عليه المئة واعطى خمسين فقط.
السائل : يعني المقصود بالمستبدل فقط.
الشيخ : أي معروف لأنّ هذا اللي وقع عليه العقد، الثاني ما له دخل في الموضوع، لكن لو قال أقرضتك دراهم على أن توفيني دولارات.
الطالب : قرض جر منفعة ...
الشيخ : هذا ما يجوز لا يجوز لأنّه بيع واضح فيه المعاوضة والبيع لا بدّ فيه من التّقابض قبل التّفرّق.
الطالب : كيف معاوضة ما فهمنا؟
الشيخ : إذا قلت أقرضتك مائة ريال سعودي على أن توفيني إيّاها دولارات هذا بيع.
الطالب : كلّه واحد.
الشيخ : لا، مو كلّه واحد
الطالب : ايش فرق الدولارات من الريالات
الشيخ : يزيد وينقص الدّولار.
الطالب : بسعر اليوم بسعر الريال ..
الشيخ : بسعر اليوم ما يصح ما يصلح، بسعر اليوم خذ الثّمن حاضرا نقدا يدا بيد، مثل ما قال الرّسول ( بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء ) والمستقرض ما هو معطيه دولارات لأنّها ما عنده، كلّ قرض اشترط أن يصرف إلى غيره صار؟
الطالب : صار معاوضة.
الشيخ : صار معاوضة صار معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشّراء، لأنّ المقرض لم أن يردّ بدله أراد أن يردّ شيئا آخر فالحاصل القاعدة عندنا كل قرض اشترط فيه أن يكون الوفاء من غير جنسه فهو؟
الطالب : معاوضة.
الشيخ : فهو معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشّراء، نعم.
القارئ : قال المؤلّف رحمه الله تعالى: " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
الشيخ : الله صل وسلم ...
القارئ : " ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ). رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث، من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور، بلفظ " ..
الشيخ : عن عمروٍ المذكور
القارئ : عن عمرو المذكور
الشيخ : الواو هذه من أجل عمرو.
القارئ : " عن عمرو المذكور بلفظ: ( نهى عن بيع وشرط ) ومن هذا الوجه أخرجه الطّبراني في الأوسط وهو غريب.
وعنه رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ) رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( ابتعت زيتا في السوق ) "
الشيخ : ... نعم
القارئ : " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ) رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. ".
2 - تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من رجل ثم أراد أن يرده بالريالات جزءا من الدين ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق أخذه.
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: هذا الصوت ...
الطالب : ...
الشيخ : أي هذا الصوت، ما يمديني أكثر من هذا الصوت أنا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : مسموع.
الشيخ : مسموع، تسمع وإلاّ لا؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : طيّب، قال: ( لا يحلّ سلف وبيع ) فما معنى هذا؟
الطالب : سلف وبيع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا اجتمع سلف وبيع مع بعض.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، مثاله؟
الطالب : أن يقول مثلا أقرضني ألف ريال ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : إذا أقرضتني ألف ريال ابيعك هذه ... أو مثلا يقول المشتري أشتري منك هذه البضاعة إذا أقرضتني ألف ريال.
الشيخ : طيب، أو أقول سلّفني، فيقول لا أسلّفك حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيتي، طيب ما هي الحكمة يا خالد في النّهي عن ذلك؟
الطالب : النّهي عن السّلف والبيع؟
الشيخ : نعم.
الطالب : نعم لأنّ السّلف من عقود الإرفاق فإذا جرّ منفعة صار ربا، لأنّ كلّ قرض يجرّ نفعا فهو ربا.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذه مضادّة لمراد الشّارع.
الشيخ : نعم طيّب صحّ، قال: ( ولا شرطان في بيع ) خالد ما المراد بالشّرطين في البيع؟
الطالب : المراد بهما،، اختلف العلماء فيها والرّاجح أنّ كلّ شرطان إذا اجتمعا..
الشيخ : أنّ كلّ شرطين.
الطالب : أنّ كلّ شرطين إن اجتمعا أدّى إلى محذور شرعي ومثاله العينة كالعينة.
الشيخ : هاه كالعينة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب كيف تكون فيها شرطان في بيع العينة؟
الطالب : إن الشرطان أن يكون البائع يبيع سلعة بسعر مؤجّل ..
الشيخ : ويشترط؟ نعم
الطالب : نعم ثمّ يشتريها نقدا بسعر أقلّ ممّا باعها عليه، فيكون هذه شرطان في بيعة.
الشيخ : طيب.
الطالب : الشرطان في بيعة هو باعه بشرط ... يجتمع شرطان في بيعة ...
الشيخ : كيف ايش؟
الطالب : هو البائع باع للأخ هذا شيئا نقدا وبعدين اشترط أن يشتري منه ..
الشيخ : نسيئة.
الطالب : باعه بأجل.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثم بع ذلك يريد أن يشترى منه هذه السلعة نقدا بأقل منه.
الشيخ : بأقلّ.
الطالب : هذان شرطان.
الشيخ : اه هذه مسألة العينة. هذه مسألة العينة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم طيب
الشيخ : قال ( ولا ولا ربح ما لم يضمن ) عبد المنان
الطالب : ... ولا ربح مالم يضمن يعني بيع ما لم تضمنه مالم يضمنه ..
الشيخ : بيع وإلا الربح؟
الطالب : لا ربح يعني مالم يضمنه أو يأخذه
الشيخ : يعني لئلا يربح في شيء لم يدخل
الطالب : في ضمانه
الشيخ : في ضمانه مثل
الطالب : مثل أن يبيع ماليس عنده مثل أن يبيع مثلا العبد الآبق مثل أن يبيع سيارة مثلا يعني رجل يبيع سيارة ..
الشيخ : لا لا هذا اللي تريد ممكن بيع ماليس عنده نعم خالد
الطالب : أنا يا شيخ.
الشيخ : إي أنت
الطالب : أن يبيع مثلا ان يكون له في ذمة زيد مائة صاع بر
الشيخ : نعم
الطالب : نعم
الشيخ : إي نعم
الطالب : فيبيع هذه المائة صاع هذه على عمرو فهذا لا يجوز فإنه لم يضمنها حتى يبيعه
الشيخ : لم يدخل في ضمانه
الطالب : نعم
الشيخ : طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع مالم يضمن قال ربح
الطالب : إي نعم مثلا أن تختار مثلا مائة صاع ثم يبيعها بمائة وعشرة
الشيخ : ولو على نفس المدين
الطالب : ولو على نفس المدين
الشيخ : ولو على نفس المدين لأنها ما دخلت في ضمانه
الطالب : نعم
الشيخ : طيب
الطالب : صورة ثانية
الشيخ : نعم
الطالب : أن يشتري مثلا بر لإنسان ويبقى عنده ... ثم يبيعها لإنسان آخر
الشيخ : نعم
الطالب : ما اكتال ولا استوفى منه ثم يبيعها لإنسان آخر
الشيخ : نعم
الطالب : فهو في ضمان البائع الأول فلا يجوز أن يبيعها حتى يستوفيها من الأول
الشيخ : نعم صح هذا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما نعم يا
الطالب : الصورة الأولى أن يشتري أن يبيع أن يبيع ثمر نخل استأجره من ...
الشيخ : لا، استأجره وإلا اشتراه
الطالب : اشتراه
الشيخ : طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل بعشرة آلاف ريال ثم باعه بايش؟
الطالب : بأكثر
الشيخ : بأكثر بأحد عشر ألف ريال فهنا ربح في ما لم يضمن لأن هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا بعت من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا )
طيب الصورة الثانية المختلف فيها
الطالب : الاجارة مثل رجل استأجر بيت مثلا بعشرة آلاف ثم يؤجرها بأحد عشر مثلا فهذه ليس في ... هذه ...
الشيخ : لأن المدة المستقبلة ليست في ضمان
الطالب : ليست في ضمان المستأجر
الشيخ : المستأجر طيب الراجح من هذين القولين في هاتين الصورتين
الطالب : الراجح أن يجوز للمستأجر أن يؤجر البيت
الشيخ : الراجح أنها لا تدخل في الحديث
الطالب : لا تدخل في الحديث
الشيخ : الراجح انها لا تدخل في الحديث لأن عدم الضمان في المسألة الأولى ارفاقا كان ارفاقا بالبائع بالمشتري ولهذا قال ( بم تأخذ مال اخيك بغير حق ) وليس من أجل ان سيطرته عليه ... بل سيطرته عليه تامة
وأما في الثانية فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين وإذا بقيت فهي مضمونة ولو أنها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر
الطالب : لها ثلاث صور
الشيخ : نعم
الطالب : الصورة الأولى أن يبيع ملك غيره ليشتري ...
الشيخ : نعم
الطالب : الصورة الثانية أن يبيع ملكه لكن غير مقدور عليه
الشيخ : وهو غير مقدور عليه طيب
الطالب : الصورة الثالثة أن يبيع الديون التي في ذمم الناس
الشيخ : ايش؟
الطالب : ان يبيع الديون التي له في ذمم الناس
الشيخ : نعم
الطالب : هذه الثلاث صور
الشيخ : تمام طيب أن يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا طائرا أو يبيع مغصوبا لا يقدر على أخذه من غاصبه نعم كل هذا يدخل في قوله ( ولا بيع ما ليس عندك ) ثم قال المؤلف رحمه الله الفوائد
الطالب : نعم
الشيخ : طيب الفوائد
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الشيخ : نعم الموصوف لا بأس به مثل أن ابيع عليك شيئا في ذمتي مائة صاع بر صفة كذا وكذا بمائة ريال هذا لا بأس به
الطالب : مو هو عنده ...
الشيخ : مو هو عنده مو عنده
الطالب : ...
الشيخ : أنا مابعت معين ما بعت مثلا ... الشيء المعين انما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت المعين إنك تقول مثل الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر الطير الفلاني اللي هو في السماء نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين أما الموصوف فلا لأن الموصوف يثبت في الذمة ودليل ذلك السلم السلم " كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون يسلفون في الثمار السنة والسنتين " يأتي إلى الفلاح ويقول أريد أن تبيع علي تمرا مثلا وليكن مائة صاع تمر كل صاع بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) لم يقل فلا يسلف واضح فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة
أيضا في شيء موصوف معين كما لو بعت عليك سيارة التي عندي في القراش صفتها كذا وكذا وكذا هذا معين وموصوف وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذه السيارة المعينة تشاهدها فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين موصوف في الذمة فيتعلق بالذمة
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم
الطالب : حكيم بن حزام ... صورة رابعة
الشيخ : أيهن
الطالب : يأتي للرجل ... السلعة
الشيخ : نعم
الطالب : ... فاذهب فابتاع له من السوق
الشيخ : إلا يبيعها على أنه يشتري فيذهب ويشتري من السوق هذه داخلة في بيع ما ليس عنده داخلة في بيع ما ليس عنده
الطالب : بالنسبة ... الصور الثلاث
الشيخ : ما في سؤال خلونا نأخذ
الطالب : ...
الشيخ : ما في سؤال خلاص الباطل لا يداوى بالباطل طيب
الطالب : فوائد الحديث
الشيخ : فوائد الحديث نمشي
الطالب : ( نهى عن بيع وشرط )
الشيخ : نعم
تتمة شرح حديث وعن عمر بن شعيب: (..... وأخرجه في علوم الحديث ، من رواية أبي حنيفة ، عن عمرو المذكور ، بلفظ : ( نهى عن بيع وشرط ) . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط ، وهو غريب .
أيضا نقول في ( نهى عن بيع وشرط ) المراد به الشّرط الذي يتضمّن محذورا شرعيّا كقضيّة بريرة رضي الله عنها، قضيّة بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم مع أنّ الولاء لمن؟ للمعتق وليس المراد النّهي عن كلّ بيع يتضمّن شرطا فها هو النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم اشترى من جابر جمله، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة فأقرّه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك الشّرط وجعله شرطا صحيحا فهذه المطلقات كالذي سبق في النّهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب أن تحمل على أيّ شيء؟ على الصّور التي فيها مانع يها مانع شرعي لا على إطلاقها.
4 - تتمة شرح حديث وعن عمر بن شعيب: (..... وأخرجه في علوم الحديث ، من رواية أبي حنيفة ، عن عمرو المذكور ، بلفظ : ( نهى عن بيع وشرط ) . ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط ، وهو غريب . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ).
الطالب : ...
الشيخ : من قوله: ( لا يحلّ سلف وبيع ) لأنّ النّهي عن الجمع وما نهي عن جمعه دلّ على جواز إفراده ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النّهي يرد عنه مطلقا.
طيب ثانيا جواز البيع نقول فيه كما قلنا في السّلف
ثالثا تحريم الجمع بين البيع والسّلف تحريم الجمع بين البيع والسّلف لقوله: ( لا يحلّ سلف وبيع ) وهذا إن كان مشروطا فلا شكّ فيه أنّه حرام لأنّ الغالب أنّه يتضمّن ربا فإنّ الغالب أنّ المسلّف إذا اشترط البيع أو الشّراء منه لا بدّ أن يكون هناك فائدة له وكلّ شرط جرّ نفعا للمقرض فهو حرام ربا، طيب فإن وقع عن غير شرط بأن باع عليه شيئا ثمّ قال المشتري أريد جزاك الله خيرا أن تقرضني هذا الثّمن الذي ثبت لك عليّ يعني أسلّمه الثّمن إن كان بيع قال سلّفني إيّاه هذا جائز، أو باع عليه بيته، رجل باع على شخص آخر بيته بعشرة آلاف ريال ثمّ قال أريد جزاك الله خيرا أن تقرضني عشرة أخرى لأنّني محتاج إلى عشرين ألفا فأقرضه فهذا جائز إذا وقع بدون شرط بدون شرط ولا اتّفاق مسبّق فإنّه جائز ولا بأس به.
من فوائد الحديث أيضا تحريم كلّ شرطين إذا اجتمعا لزم منهما محذور لقوله: ( ولا شرطان في بيع ) أمّا إذا لم يلزم منهما محذور فلا بأس بذلك مثل أن يشترط مشتر الحطب على بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخّله في البيت ويكسّره، هذه ثلاثة شروط لكنها كلّها جائزة لأنّها لا تتضمّن محذورا شرعيّا.
ومن فوائد الحديث تحريم الرّبح فيما لم يدخل في ضمان الرّابح والعلّة في ذلك ما سبق، العلّة في ذلك الغرر أحيانا وإثارة الأحقاد أحيانا فإنّني إذا بعت شيئا لم يدخل في ضماني بقبضه وربحت فيه فإنّ البائع الذي باع عليّ سوف يكون في نفسه شيء يقول هذا غرّني غلبا وإذا لم يسئ الظّنّ بالمشتري فإنّه ربّما يحقد عليه.
ومن فوائد الحديث أيضا تحريم بيع ما ليس عند الإنسان بالصّور الثلاثة التي ذكرناها أو الأربع كلّ شيء ليس عندك لا تبعه لماذا؟ لأنّه يؤدّي إلى الخصومات والنّزاعات فإنّك إذا بعت ثمّ عجزت أن تسلّمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض وحصل بذلك عداوة وبغضاء وشحناء ثمّ إنّ الغالب يا بخاري أنّ الإنسان لا يتعجّل فيبيع ما ليس عنده إلاّ بأرباح إلا بربح فيكون التقى فيه المعنيان الرّبح في ما لم يضمن، والثاني بيع ما ليس عندك.
ومن فوائد الحديث الإشارة إلى تحريم كلّ غرر كلّ غرر ، لأنّ بيع ما ليس عندك غرر قد يحصل وقد لا يحصل، وهو كذلك فإنّ الشّريعة جاءت بتحريم كلّ ما فيه غرر لأنّ هذا يؤدّي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء وإلى الطّمع وإلى أن ترتقي النّفوس لطلب الربح إلى الميسر الذي حرّمه الله تعالى في كتابه وقارنه بالخمر والأنصاب والأزلام.
ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في درء كلّ ما يوجب العداوة والبغضاء بين النّاس لأنّ المطلوب لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانا متآلفين متحابّين فكلّ ما ... النّزاع من أي معاملة كانت فإنّ الشّرع يمنع منه.
5 - فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ). أستمع حفظ
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ، رواه مالك ، قال : بلغني عن عمرو بن شعيب به .
الطالب : نعم.
الشيخ : مثال ذلك جئت إلى زيد وقلت بعني بيتك قال طيب اتّفقنا على أنّه يبيعه عليّ بمائة ألف ريال فقال أعطني العربون، أعطني العربون، فقال أعطيك عربونا عشرة آلاف ريال إن تمّ البيع أتممت الثّمن كم يتمّم؟
الطالب : تسعين ألف
الشيخ : تسعين ألفا وإن لم يتمّ فهو لك، وإن لم يتمّ فهو لك، هذا فيه خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من قال إنّه محرّم لأنّه غرر وجهالة، قد يتمّ البيع وقد؟
الطالب : لا يتمّ.
الشيخ : لا يتمّ، فيكون هناك جهالة وغرر فيكون ممنوعا واستدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصحّ لماذا؟ لأنّه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، يقول مالك رحمه الله، فمن الذي بلغه، ما هو الطريق؟ مجهول، وحينئذ لا يصحّ، ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحّة بيع العربون، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه صحّ عنه ذلك، وصحّ عن ابنه أيضا عمر وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنّ بيع العربون جائز ولا بأس به، قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأنّ جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم، أمّا هذه فإنّ البائع ليس بغارم، بل البائع غانم وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته أن ترد إليه سلعته ومن المعلوم أنّ المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدّة يوم أو يومين كان ذلك جائزا وبيع العربون يشبه شرط الخيار إلاّ أن المشتري يقول بدلا من أنّني رددت عليه السلعة وربّما تنقص قيمتها إذا علم النّاس أنّها اشتريت ثمّ ردّت بدلا من ذلك أنا أعطيه عشرة آلاف ريال يعني عشر الثّمن أو أكثر أو أقل حسب ما يتّفقان عليه ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السّلعة ولو على سبيل التّقدير ففيه مصلحة، وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه آخر لأنّ المشتري إذا سلّم العربون وعلم أنّه إن لم تتمّ البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمّم البيع ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسّك ويمسك المشتري ... ما يترك البيع ففيه مصلحة للبائع، فيه أيضا مصلحة للمشتري لأنّ المشتري ربّما إذا أخذ السّلعة ثمّ ذهب ونظر وفكّر وقدّر علم أنّها لا تناسبه، أنّها لا تناسبه، فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له وإذا اشترط الخيار بالعربون صار الخيار لازما وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، تجد الإنسان يشتري الشّيء راغبا فيه جدّا ثمّ يتغيّر نظره فيه أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشّيء الذي اشتراه يهبه له إنسان فتطيب نفسه عن الذي اشتراه ويرغب في ردّه فإذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفى، فالقول الرّاجح في هذه المسألة وعليه عمل النّاس اليوم أنّ بيع العربون لا بأس به لا بأس به لأنّه مصلحة للطّرفين وليس من باب الميسر لأنّ الميسر يكون فيه أحد الطّرفين إمّا غانما وإمّا غارما أما هذا فليس فيه غرم، البائع كسبان لأنه يقول إن تمّ البيع فذاك وإن لم يتمّ فأنا قد ربحت العربون
فإذا قال قائل هل العربون مقدّر أي أنّه يكون بنسبة شيء معيّن إلى الثّمن أو على حسب ما يتّفقون عليه؟
الطالب : على حسب ما يتّفقون عليه.
الشيخ : الثاني يعني على حسب ما يتّفقان عليه قد يعطيه من العربون عشرة ريالات والثّمن مائة ألف، وقد يعطيه خمسين ألف والثّمن مائة ألف، المهمّ هذا الشّيء يرجع إليهم لكن من المعلوم أنّه إذا أعطاه عربون خمسين ألف من مائة ألف الغالب يترك المبيع وإلاّ لا؟ لا يترك لأنّها خسارة كثيرة فالغالب أنّه لا يترك، والبائع إذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري.
6 - وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ، رواه مالك ، قال : بلغني عن عمرو بن شعيب به . أستمع حفظ
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا . فأردت أن أضرب على يد الرجل . فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت ، فإذا هو زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواه أحمد وأبو داود ، واللفظ له ، وصححه ابن حبان والحاكم .
( فالتفتّ فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .)
" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم ". يقول قال لا تبعه حيث ابتعته، حيث هذه ظرف مكان وابتعته بمعنى اشتريته يقال باع وابتاع كما يقال شرى واشترى، شرى بمعنى باع خلافا للغة العرفيّة عندنا أنّ شرى بمعنى؟
الطالب : اشترى.
الشيخ : اشترى، بل شرى بمعنى باع ومنه قوله تعالى: (( ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله )) أي من يبيعها واشترى مقابلها باع وابتاع كشرى واشترى تماما وقوله: ( حيث تبتاع ) أي حيث تشترى ( حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم ) أي إلى أماكنهم، إن كان دكّانا فالدّكان، وإن كان بيتا فبالبيت، وإن كان خيمة ففي الخيمة، المهمّ إلى بيته الذي يأوي إليه ويسكنه أو إلى محلّ تجارته
وقوله: ( حتى يحوزها التّجّار ) التّجّار هم الذين يتعاملون بالتّجّارة والتّكسّب والظاهر أنّه ليس لها مفهوم وأنّها جاءت على الأغلب وأن الانسان إذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصّة ثمّ أراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يحوزه إلى رحله.
7 - وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا . فأردت أن أضرب على يد الرجل . فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت ، فإذا هو زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى : أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواه أحمد وأبو داود ، واللفظ له ، وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ).
جواز البيع والشّراء من العالم والفقيه وذوي الجاه بدليل؟
الطالب : فعل ابن عمر.
الشيخ : فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يخفى على أحد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من العلم والفقه والدّين والورع، وهو كذلك أي أنّه يجوز للعالم والفقيه والعابد أن يبيع ويشتري كغيره، لكن كره بعض أهل العلم أن يبيع القاضي ويشتري بنفسه، وإنّما كرهوا ذلك أي كره بعض أهل العلم لئلا لا يحابى القاضي ويكون عند المحابي له خصومة، لأنّ القاضي كلّ النّاس إمّا أن يحتاجوه وإمّا أن يترقّبوا حاجتهم إليه فربّما يحابونه تحسّبا لما سيكون عندهم من المخاصمة ولكن الصّحيح أنّه لا يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في حاجاته، أمّا في مسألة التّجارة وطلب التّكسّب فالأولى أن يتنزّه الإنسان عن ذلك، لأنّ الإنسان إذا داخل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم سقط من أعينهم وعرفوا أنّه مثلهم ينازعهم جيفة الدّنيا وأظنّ للشافعي رحمه الله أبيات حول هذا الموضوع يقول:
" ومن يبغ الدّنيا فإنّي طعمتها *** وسيق إلينا عذبها وعذابها
فلم أرها إلاّ - لا لا-
فلم أرها إلاّ غرورا وباطلا *** كما لاح في ظهر الفلاة سرابها
وما هي إلاّ جيفة مستحيلة *** عليها كلاب همّهنّ اجتذابها
فإن " ايش؟
الطالب : فإن تجتنبها
الشيخ : " فإن تجتنبها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها *** وإن تجتذبها نازعتك كلابها "
فالإنسان ذوي الشّرف والجاه والعلم لا ينبغي أن يتدخّل في التّجارة وطلب زيادة المال، أمّا التّجارة التي لا بدّ منها فلا بدّ منها
طيب ومن فوائد الحديث حرص الصّحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتّناهي عن المنكر لفعل؟
الطالب : زيد.
الشيخ : زيد بن ثابت رضي الله عنه
ومن فوائده أيضا في هذا الحديث المبادرة المبادرة في منع المنكر لأنّه أمسك بيده وهذا يدلّ على أنّه فعل ذلك فورا لئلاّ يتمّ البيع.
ومن فوائده أيضا أنّ مثل هذا لا يقال إنّ فيه حسدا للمشتري أو بيعا على بيع كما يتوهّمه بعض العامّة إذا عقد عقد محرّم وجاء شخص ينصح العاقد ويحذّره قال لا بدّ ... هذا ليس بصحيح بل الشّيء المحرّم يجب منعه ولا يعدّ هذا من باب الحسد والحيلولة بين الإنسان وبين رزقه، نعم؟
السائل : ذكرتم يا شيخ في كتاب مصطلح الحديث في هذا ... أنّ هذا حديث موضوع ذكره الشّوكاني في ...
الشيخ : نعم، نحن مثل ما قلنا أنّ الحديث من بلّغ مالكا؟ من بلّغه؟
السائل : ...
الشيخ : أيه
السائل : ( نهى عن بيع وشرط )
الشيخ : الذي أخرجه الطّبراني في الأوسط؟
السائل : ذكرته في كتاب مصطلح الحديث ...
الشيخ : والله نسيت.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، تبحث أنت؟ نعم.
8 - فوائد حديث :( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ). أستمع حفظ
أليسي العربون هو أكل مال بالباطل ؟
السائل : العربون ما يكون فيه أكل للمال بالباطل؟
الشيخ : أبدا.
السائل : ... لم يأكل مال أخيه بغير حقّ.
الشيخ : بحقّ، لأنّه هو الذي رضي بذلك، صاحب العربون المشتري هو الذي رضي بذلك.
السائل : ... لا يجوز له ...
الشيخ : إيه لأنّ ذيك أحدهما إما غانم وإما غارم، هذا الآن الغانم هو المشتري على كلّ حال، ...
السائل : شيخ شيخ؟
الشيخ : نعم.
هنا نهى عن بيع العربون وليس البيع الذي فيه العربون ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : أقول نهى أن يباع.
الشيخ : لا لا، عن بيع العربون.
السائل : عن بيع طيب.
الشيخ : إيه، فهو من باب إضافة الشّيء إلى جنسه.
السائل : يعني كيف؟
الشيخ : يعني عن البيع المعروف ببيع العربون، من باب إضافة الشّيء إلى جنسه مثل خاتم حديد.
السائل : نهى عن بيع وجاز أن يهبه؟
الشيخ : لا لا، ما هو نهي عن بيع العربون نفسه الذي سلّم.
السائل : اه.
الشيخ : يعني عن البيع المعروف بهذا الوصف بيع العربون، هذا من باب إضافة الشّيء إلى جنسه نعم.
القارئ : والصّلاة والسّلام على رسول الله .
قال المؤلف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم
وعنه رضي الله عنه قال: ( قلت يارسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) رواه الخمسة وصححه الحاكم ".
الشيخ : بس بس.
تتمة شرح حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ).
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال المؤلّف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( ابتعت زيتا في السوق ) ابتعت بمعني اشتريت، وأمّا بعت فهو بمعنى أعطيت الشّيء، وابتعت بمعنى اشتريت ... فعندنا المادّة شرى إن زيدت فيها التّاء فهي بمعنى الأخذ وإن حذفت فهي بمعنى الإعطاء، فالبائع معطٍ والمشتري آخذ، يقال شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ يعني اشترى ويقال باع بمعنى إيش؟ أعطى، وابتاع بمعنى أخذ طيب كيف؟
الطالب : هذا شرح.
الشيخ : طيب، إذن ... فوائد فقط
الطالب : أربعة.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : جواز البيع والشّراء من العالم وذوي الجاه.
الشيخ : إيش؟ ومن ذوي العالم؟
الطالب : من العالم والفقيه وذوي الجاه.
الشيخ : وإيش؟
الطالب : وذوي الجاه.
الشيخ : وذوي الجاه، طيب.
الطالب : الثانية حرص الصّحابة على التآمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.
الشيخ : طيب.
الطالب : الثالثة المبادرة في منع المنكر.
الشيخ : نعم.
الطالب : الرّابعة أنّ مثل هذا لا يقال أنّ فيه حسدا للمشتري أو بيعا على بيعه كما يتوهّمه بعض العامّة.
الشيخ : نعم، واضحة هذه الفوائد؟
11 - تتمة شرح حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ). أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ).
ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنّه لا يجوز وضع الشّيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه مشتريه إلى رحله لقوله: ( نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يباع السّلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم ) ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج، أي لا فرق بين ما بيع جزافا أو بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع، فمثلا لو اشتريت سيّارة من معرض وبعتها في هذا المعرض كان هذا حراما لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع ولو اشتريت كيسا من البرّ كلّ صاع بدرهم هذا يحتاج إلى توفية فإنّه لا يجوز أيضا بيعه حتى تكيله وتحوزه إلى رحلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن بيع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجّار إلى رحالهم، وظاهر هذا أنّه لا فرق بين أن تكون السّلعة فيما يختصّ بالبائع أي في مكان يختصّ بالبائع كدكّانه وفراشه وبيته، أو في ما هو عامّ كالسّوق لأنّ هذه القصّة كانت في السّوق ولكن في النّفس من هذا شيء وذلك لأنّ السّوق ... للبائع والمشتري فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب أو قثّاء أو غيره فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر لماذا؟ لأنّ هذا الذي باعها لم يبعها في مكان يختصّ به وقد باعها وخلّى بينك وبينها وذهب، وأنت الآن لو حزتها إلى أيّ مكان تحوزها ليس من العرف والعادة أنّ الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكانه، وجرت العادة أن يبيعها في هذا المكان وهذا هو الظاهر، وعلى هذا فيكون هذا الحديث خاصّا في ما ينقل إلى الرّحل أمّا ما لم تجر العادة بنقله ويكون البائع قد خلّى بينه وبين المشتري في مكان عامّ فلا يدخل في هذا الحديث.
من فوائد الحديث أنّ للشّرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء وجه ذلك؟ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما نهى عن بيع السّلع في مكان ابتياعها لئلاّ يربح المشتري وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحقد والبغضاء حتى وإن كان البائع قد باع باختياره لكن من المعلوم أنّه إذا كسب عليه المشتري فقد يظنّ أنه إيش؟ أنّه غلبه أنّه غلبه وأخذ منه بأقلّ فيكون في نفسه شيء عليه لا سيما وأنّ الشّيطان يحرص على مثل هذه الأمور وبناء على هذه العلّة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو باعه على من اشتراه منه فإنّ ذلك لا بأس به أو باعه تولية فإنّ ذلك لا بأس به، ما معنى تولية؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني برأس المال بدون ربح، ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره وهذا هو الأقرب.
ومن فوائد الحديث جواز البيع والشّراء في الأصل لأنّه إنّما منع بيعها حيث تبتاع فيدلّ على أنّ الأصل إيش؟ جواز البيع وهذا هو الأصل، لقول الله تعالى: (( وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا )) ونستفيد من هذا الأصل أنّه لو ادّعى مدّع أنّ عقد بيع معيّن عقد باطل أو عقد محرّم ماذا نقول؟ نقول هات الدّليل وإلاّ فالأصل أنّ عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل.
12 - تتمة فوائد حديث: ( ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ابتعت زيتا في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ... ). أستمع حفظ
وعنه قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " رواه الخمسة وصححه الحاكم .
قوله: ( فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم ) الدّنانير جمع دينار وهو النّقد من الذّهب، والدّراهم جمع درهم وهو النّقد من الفضّة، والنّقدان هما الذّهب والفضّة فكان يبيع بالدّنانير ويأخذ بالدّراهم وبالعكس، وقوله: ( آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ) من هنا بدليّة أي بمعنى بدل لأنّ من معاني " من " البدلية ومنه قوله تعالى: (( ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون )) منكم يعني بدلكم فيأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ) مثال ذلك يبيع البعير بخمسة دنانير، فيأخذ عنها ستّين درهما أو يبيعها بستيّن درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل النّبيّ صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) لا بأس أي لا حرج ولا إثم ( أن تأخذها ) الضّمير يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثّابت في الذّمّة سواء كان تأخذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير، لكن اشترط النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرطين قال: ( بسعر يومها ) لا تزيد ولا تنقص، فمثلا إذا باعني خمسة دنانير وكانت قيمة الدّينار خمسة دراهم كم نأخذ العوض؟
الطالب : خمسة ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : خمسة ...
الشيخ : يا إخوان باعها بكم؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة دنانير، والدّينار عشرة دراهم.
الطالب : خمسين
الشيخ : كم؟
الطالب : خمسين.
الشيخ : خمسون درهما، يأخذ عنها خمسين درهما، طيب لو أخذ عنها ستّين درهما؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، أخذ عنها أربعين درهما؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : نعم، لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز لأنّه قال ( بسعر يومها ما لم تتفرّقا ) طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه الخمسة ستّين درهما فإنّه لا يجوز ووجهه أنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه، ربح في حق في دين له في ذمّة المشتري، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه وقد نهى النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن ربح ما لم يغنم كما تقدّم في حديث من؟
الطالب : عمرو بن شعيب.
الشيخ : لا، مو حكيم بن حزام؟
الطالب : عمرو بن شعيب.
الشيخ : طيب، في حديث عمرو بن شعيب نعم طيب إذن نقول وجه ذلك أنّه إيش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، طيب إذا باعها بخمسين؟ إذا أخذ عنها خمسين يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز لأنّ هذا سعر يومها، إذا أخذ عن الخمسة أربعين وقيمة الدّينار عشرة فظاهر الحديث أنّه لا يصحّ ولكن ليس هذا مرادنا، ليس هذا مرادنا، يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدّنانير الخمسة التي قيمة الدّينار عشرة أن آخذ عنها أربعين لأنّ هذا في مصلحة من؟
الطالب : البائع.
الشيخ : في مصلحة المشتري الذي ... عليه خمسة دنانير ولم آخذ منه إلاّ أربعين درهما، لو ذهب ليشتري الدّنانير لدفع خمسين درهما، طيب فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ قلنا إنّ المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صدق بإيش؟ بصورة واحدة وهو إذا ما كان؟
الطالب : بزيادة.
الشيخ : بزيادة، أما إذا كان بنقص فلا بأس به، قواعد الشّرع لا تأباه كما أنّه لو ثبت في ذمّتك لي خمسون درهما وقلت أعطني أربعين درهما وأنت في حلّ أليس هذا بجائز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الشّرط الثاني قال: ( ما لم تفترقا وبينكما شيء ) يعني أنّه يشترط قبض العوض قبل التّفرّق وهذا ظاهر لأنّ هذا بيع ذهب بفضّة، وبيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض قبل التّفرّق، لقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في حديث عبادة بن الصّامت: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) إذن لا بدّ أن يستلم البائع عوض الثّمن في مجلس العقد، مثاله بعت عليك هذه البعير بخمسة دنانير، قيمة الدّينار عشرة هذه خمسة دنانير، ثمّ أردت أن آخذ عن هذه الدّنانير دراهم وقيمة الدّينار عشرة كم درهما آخذ؟
الطالب : خمسين.
الشيخ : خمسين، طيب قلت إذن نحوّل ... الذّهب إلى فضّة وأبقيت في ذمّتك دراهم خمسين درهما، هل يجوز؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لا بدّ أن يعطيني الدّراهم، لا بدّ أن يسلّمني الدّراهم ووجهه ما ذكرت لكم أنّ بيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التقابض.
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، طيب فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النّسا يعني قلت الدّراهم التي في ذمّتك آخذ عنها هذه السّيّارة فوافق فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : ولم يقبض السّيارة.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ إن قلتم يجوز أخطأتم، وإن قلتم لا يجوز أخطأتم، طيب فصّل؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : وإن لم يستلمها.
الطالب : كيف؟
الشيخ : وإن لم يستلمها يعني في مجلس العقد.
الطالب : ... لا بدّ.
الشيخ : لا بدّ؟
الطالب : أي.
الشيخ : نقول إذا كانت السّيّارة تساوي ما في ذمّة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط وهو؟ قوله بسعر يومها، فمثلا إذا كان في ذمّته لي عشرة آلاف ريال وقال أعطيك عنه هذه السّيّارة، والسّيّارة تساوي عشرة آلاف ريال، وجد الشّرط الآن وإلاّ لا؟
الطالب : وجد.
الشيخ : وجد، طيب لكنني فارقته ولم أستلم السّيّارة فهل يجوز؟
الطالب : لا يجوز لأنّه اختلّ شرطا.
الشيخ : أي، نحن قلنا إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اشترط ما لم تفترقا وبينكما شيء اشترط هذا الشّرط لأنّه سيأخذ عن الدّنانير دراهم أو عن الدّراهم دنانير، وبيع الذّهب بالفضّة يشترط فيه؟
الطالب : التّقابض.
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، طيب بيع السّيّارة بالدّراهم.
الطالب : ما يشترط.
الشيخ : لا يشترط فيه، وبناء على ذلك فيجوز أن آخذ هذه السّيّارة عوضا عمّا في ذمّته بدون أن أستلمها، تبقى عنده متى شئت استلمتها، واضح يا جماعة؟
الطالب : واضح.
الشيخ : طيب، والعلّة فيه ... ووجه التعليل في الحديث واضح، العلّة في كونها لا بدّ أن تكون بسعر يومها؟
الطالب : ...
الشيخ : لئلاّ يربح في ما لم يضمن، تربح في شيء ما دخل في ضمانك ... وفي ذمة الثاني والعلّة الثانية ما لم تتفرّقا وبينكما شيء لأنّ بيع الذّهب بالفضّة لا بدّ فيه من التّقابض في مجلس العقد وبناء على هذه العلّة لو أخذت عوضا عن الدّراهم ما يباح به النّسيئة فإنّه لا يشترط القبض في مجلس مجلس العقد.
13 - وعنه قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " رواه الخمسة وصححه الحاكم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ...).
أوّلا: حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن تصرّفه.
ثانيا أنّه يتأكّد على كلّ إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لئلاّ يقع في خطأ، لئلاّ يقع في خطأ، وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟
الطالب : قبل.
الشيخ : قبل أن يفعل، يعني إذا فعل ووقع في الخطأ مشكلة قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار النّاس يتساءلون عن الدّين تجده يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلا حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون لم أطف طواف الإفاضة، نعم إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وقد تزوّج بعد ذلك وجاءه أولاد نقع في مشكلة ما هي؟
الطالب : ...
الشيخ : المشكلة أنّ من يرى أنّ عقد النّكاح قبل التّحليل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا، لكن فيه قول ثانٍ أنّ عقد النّكاح بعد التّحلّل الأوّل جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم قالوا لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إنّما قال: ( أحلّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء ) يعني نساؤكم ولا يتوجّه النّهي عن النّساء إلاّ بعد العقد ولكن من أخذ بالعموم وقال إلاّ النّساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنّه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنّ عقد النّكاح لهذا الرّجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، ويجب أن يعاد، شفت كيف التّساهل يعني بعد عشرين سنة وقال تزوجّ وجاء عيال وقال والله أنا تركت طواف الإفاضة، فالمهمّ أن المتأكّد أن يسأل الإنسان قبل؟
الطالب : أن يفعل.
الشيخ : أن يفعل
طيب من فوائد الحديث أنّه لا يشترط التّقابض في بيع الحيوان بالنّقود، كيف يؤخذ؟ لقوله: نبيعها بالدّراهم، نبيعها بالدّنانير، ثمّ نأخذ عنها كذا وهذا يدلّ على أنّ الدّراهم أو الدّنانير تبقى في ذمّة من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : في ذمّة المشتري
ومن فوائد الحديث جواز بيع الدّين لمن هو عليه، جواز بيع الدّين لمن هو عليه، كيف ذلك؟ لأنّ ابن عمر يبيع البعير بالدّنانير ... في ذمّة المشتري؟
الطالب : دنانير.
الشيخ : دنانير، ثمّ يبيع على هذا المشتري هذه الدّنانير وهذا بيع الدّين بما هو عليه، انتبه طيب، له أمثلة منها هذا المثال الذي في حديث ابت عمر ومنها لو كان في ذمّتك لي سلما، سلما يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني مائة صاع برّ إلى أجل، لما حلّ الأجل بعت عليك هذه الأصواع مائة صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز وإنّما مثّلت بالسّلم خاصّة لأنّ بعض أهل العلم قال إنّ بيع السّلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه واستدلّوا بحديث ضعيف: ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) والحديث ضعيف ولو صحّ فليس هذا معناه الذي ذهب إليه هذا الذّاهب، طيب لو أنّني اشتريت منك سيّارة وبقيت السّيارة عندك ثمّ بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلي يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : ...
الشيخ : انتبهوا، اشتريت منك سيّارة وبقيت عندك في الكراج ثمّ بعتها عليك هل يجوز أو لا؟
الطالب : ما حزتها.
الشيخ : إيه سبق حديث زيد بن ثابت لا يجوز إلاّ على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أنّ ظاهر الحديث العموم، طيب هل يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم أما المذهب فإنّه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه، مثال ذلك: في ذمّتك لشخص مائة صاع برّ فباعها التي هي له على زيد وأحاله عليك هل يجوز أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : المذهب لا يجوز، وذلك لأنّ هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدّين وقد لايقدر فيكون في البيع نوع غرر وقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر فاهمين الصّورة وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، وقال بعض أهل العلم إنّه يجوز بيع الدّين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجّلا وأن يكون مقدورا على أخذه مقدورا على أخذه وقال إنّه ما دام صاحب الدّين مقرّا به وثقة يمكن أخذ الدّين منه والأجل معلوم، والجنس معلوم، والنّوع معلوم، والقدر معلوم فإنّ هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واضح؟ وهذا هو الصّحيح ويدلّ على ذلك أنّ العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدّين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو والمشتري قادر على أخذه فإنّ ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدّين دين باعه من هو له ولا فرق، لا فرق بين الدّين والعين في الواقع لأنّ العلّة هي القدرة على التّسليم وما دام المشتري قادرا على تسلّم المبيع ممّن هو عنده أو في ذمّته فلا محذور في ذلك وهذا القول هو الصّحيح لكن يشترط أن لا يبيعه بما يجري فيه الرّبا بأن يكون في ذمّة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير، لماذا يشترط؟ لأنّه ينتفي التّقابض ولا بدّ من التّقابض قبل التّفرّق
والشّرط الثاني أن لا يربح البائع فيها فإن ربح فهو حرام لأنّه ربح في ما لم يدخل في ضمانه، مثل أن يكون مثل أن يكون الدّين الذي في ذمّة المطلوب مائة صاع برّ، الصّاع يباع بعشرة فبعته بأحد عشر هل يجوز هذا وإلاّ لا؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لأنّني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني إذن بيع الدّين على غير من هو عليه جائز بشروط، ما هي؟
الشّرط الأوّل أن يكون مقدورا على أخذه
والشّرط الثاني أن يكون معلوما قدره معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله، الشّرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النّسيئة مع ما باعه به، فيه شرط رابع ما هو؟
الطالب : أن لا يربح.
الشيخ : أن لا يربح فيه فإن ربح فيه فإنّه لا يجوز لأنّه ربح في ما لم يغنم فقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فإذا تمّت هذه الشّروط فما المانع؟ طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا؟ بأن يكون المدين مستعدّا للتّسليم؟
الطالب : ألا يكون داخل في الأول ... القدرة على التسليم
الشيخ : نعم، القدرة على التّسليم لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانّا أنّه قادر وأنّ صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظّنّ ويكون داخلا على خطر بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعدّ للتّسليم يعني لو قيل بهذا الشّرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيّدا فتكون الشّروط على هذا خمسة، طيب الفرق بينهم أنّه قد يتصوّر أنّه قادر على التّسليم ولكن ما يقدر يماطل به الثاني، فإن كان هذا الدّين على الغير غير ثابت ... يعني إذا جاءنا واحد وقال أنا أطلب فلانا مائة صاع برّ فقال أحد الحاضرين بعها عليّ، هذا لا يصحّ، إذن يمكن أن نضيف هذا الشّرط السادس أيضا أن يكون الدّين ثابتا ببيّنة أو إقرار، إذا لم يثبت كيف نبيع عليه الشّيء اللي ما يثبت؟
طيب من فوائد هذا الحديث أنّه لا يحلّ أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم لقوله عليه الصّلاة والسّلام ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ).
ومن فوائده أيضا اشتراط التّقابض في ما يشترط فيه القبض أي في ما يجري فيه ربا النّسيئة وأمّا ما لا يجري فيه ربا النّسيئة فلا يشترط فيه القبض، طيب هل نأخذ من الحديث أنّه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : أي نعم، وهو كذلك يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع فإذا استفتاك في رجل مات عن أبيه وأمّه وابنه، فقلت للأب السّدس وللأمّ السّدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميّت في الدّين؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهم قاتل الميت، هل أحدهم رقيق؟ هل أحدهم رقيق؟ كلّ هذا لا يجب فالسّؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب اللهم إلاّ إذا كان قد بلغ المفتي خبرا قد بلغه خبر فأراد أن يتحقّق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوثق هذا لا بأس.
14 - فوائد حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت يارسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ...). أستمع حفظ
وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ، متفق عليه .
النّجش مصدر نجش ينجش نجشا وأصله حرث الأرض وإثارتها، والمراد بالنّجش أن يزيد في السّلعة وهو لا يريد شراءها هذا النّجش، فنهى عنه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما في ذلك من العدوان على الغير وإحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين، والناجش لا يريد السّلعة ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضرّ المشتري أو يريد الأمرين معا، أو يريد الأمرين معا، أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغنيّ مثل أن يزيد في سلعة كبيرة ما يشتريها مثله لكن لأجل أن يظهر للناس أنّه غنيّ، فالمهمّ أنّ النّجش هو أن يزيد في السّلعة ولا يريد الشّراء إما لإضرار المشتري أو هاه؟
الطالب : نفع البائع.
الشيخ : أو نفع البائع، أو لهما جميعا، أو لإظهار نفسه مظهر الغنيّ ونحو ذلك هذا هو النّجش، وإنّما نهى عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لما فيه من العدوان على من؟
الطالب : على المشتري.
الشيخ : على المشتري، بل ربما على البائع، أما على المشتري فظاهر لأنّه بدل أن يحصّلها بعشرة فإنّه مع النّجش لا يحصّلها إلا بخمسة عشر مثلا وأما على البائع فلأنّه أدخل عليه مالا بالباطل ولا يحلّ لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل، ومن أدخل على أخيه مالا بالباطل فإنّه في الحقيقة لم ينفعه بل؟
الطالب : ضرّه.
الشيخ : ضرّه.
فوائد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ).
ومن فوائد الحديث حماية الإسلام لحقوق الإنسان حماية الإسلام لحقوق الإنسان لأنّ في النّجش اعتداء على الغير فإذا نهي عنه فهذا يتضمّن حماية الإنسان من العدوان عليه.
ومن فوائد الحديث تحريم النّجش هاه؟
الطالب : لأنّ النّهي ...
الشيخ : لأنّ الأصل في النّهي التّحريم
طيب وهل نقول من فوائده عدم صحّة البيع في حال النّجش؟
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب لا، البيع صحيح البيع صحيح لأنّ النهّي عنه هو الفعل لا العقد، والنّجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل، والذي يقسّم إلى صحيح وباطل إذا ورد النهي عنه هو الذي يقال إنّ النهّي يقتضي فيه الفساد، وأمّا ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا يصحّ أن نقول إنّه صحيح أو فاسد فلو قال لنا قائل الظهار حرام هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لأنّه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد، لكن البيع إذا وقع في وقت منهيّ عنه مثل بعد نداء الجمعة الثاني فهو حرام صحيح وإلاّ غير صحيح؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح، لماذا؟ لأنّ البيع نفسه ينقسم إلى: صحيح وباطل فإذا وقع على الوجه المنهيّ عنه كان باطلا، النّجش ليس فيه تقسيم إلى صحيح وباطل، كلّه حرام، فلا نقول إنّ من اشترى بالنّجش فشراؤه باطل لا نقول بذلك، لماذا؟ لأنّ النّجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل فلا يكون العقد باطلا، طيب، ولكن بالنّسبة لمن وقع عليه النّجش ما هو منه، فهل شراؤه صحيح؟
الطالب : لا.
الشيخ : الذي وقع عليه النّجش نعم شراؤه صحيح، ولكن هل له الخيار؟ الجواب نعم، إذا زاد الثّمن عن العادة فله الخيار، مثاله نجش زيد على عمرو، نجش زيد على عمرو كانت السّلعة لولا النّجش تساوي عشرة وبالنّجش لم يأخذها عمرو إلاّ بخمسة عشر نقول البيع صحيح ولكن إذا تبيّن أنّ في نجشا فإنّ للمشتري الذي هو عمرو الخيار، الخيار بماذا؟ بين أن يردّها ويأخذ الثّمن أو أن يسقط عنه ما زاد عن ثمن المثل؟ نقول لا، الأوّل نقول الأول بين أن يردّ السّلعة ويأخذ الثّمن أو يبقيها بثمنها الذي استقرّ عليه العقد، لأنّ البائع يقول ما ذنبي؟ ليس لي ذنب إمّا أن تعطوني سلعتي وإمّا أن تعطوني الدّراهم كلّها، طيب لو أنّ إنسانا زاد في السّلعة رغبة فيها بناء على أنّ ثمنها قليل وأنّه يؤمّل الرّبح لكن لما ارتفع تركها فهل هذا من النّجش؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : لا، لأنّه ما قصد إضرار غيره ولا نفع البائع على حساب المشتري وإنّما رأى أنّ هذه السّلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها فهذا ليس من النّجش وهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا، تجد الإنسان يسوم السّلعة ويزيد فيها بناء على أنّها رخيصة فإذا ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، طيب هل من النّجش أن يزيد الشّريك فيما هو شريك فيه وهو يزيد نصيب صاحبه يزيد نصيب صاحبه ؟
الطالب : لا يدخل.
الشيخ : هاه، ليس من النّجش، طيب فإذا قال قائل هو يزيد لنفسه فالجواب ليس يزيد لنفسه بل هو يزيد على نفسه بالنّسبة لنصيب شريكه أمّا بالنّسبة لنصيبه فهو مالكه هو ملكه لا يحتاج أن يقع عليه عقد فحينئذ لا يصحّ أن نقول أنّه زاد لنفسه وعلى هذا فيجوز لأحد الشّركاء أن يزيد في السّلعة المشتركة ولا يعدّ هذا من النّجش، نعم.
السائل : شيخ ...
الشيخ : نعم؟
هل مدح السلعة من النجش ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ... المدح هل هو من النّجش وإلاّ؟
الشيخ : لا، مدح السّلعة ليس من النّجش لكنّه من باب التّدليس، أو وإلاّ عن معنى بعيد لأنّ مدح السّلعة يستنهض همّة المشتري فكأنّه يثيره لكن المعروف أنّ النّجش هو الزّيادة في السّلعة في ثمنها، نعم؟
السائل : ... بيع الدّين ... على من هو عليه
الشيخ : ... إيش؟
السائل : ... الدّراهم بالدّنانير، هل يبيع عليه الدّين الذي في ذمّته بدراهم ...؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل فيه فرق بين هذا ...
الشيخ : ... فرق ولهذا قلنا لا بدّ من القبض قبل التّفرّق، أي نعم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم، خالد.
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، بيع السّيارات في الميناء قبل ضمّها إلى مآوي يجوز ...
الشيخ : إيش تقولون؟
الطالب : السّؤال يا شيخ؟
هل يجوز بيع السيارات في الميناء قبل أن تصل إلى المعارض ؟
الطالب : معلومة.
الشيخ : معلومة وش المانع؟ ما فيه مانع.
السائل : لكن الميناء ليست محلاّ للبيع والشّراء ..
الشيخ : أي نعم لكن اللي باعها قد نقلها من مكانها يعني باعها من الشركة اللي في بلاد آخر، يعني اشتراها من شركة في بلد آخر.
ولدي ... تراجع هاه؟
مناقشة ما سبق أخذه.
الشيخ : ما عندك إيش؟ كتاب؟ طيب يا علي؟
الطالب : إذا كانت ...
الشيخ : أي.
الطالب : وإن كان مما جرى العرف أنّها ليست ... فهذه يجوز بيعها ...
الشيخ : طيب، إن بيع في رحال البائع فلا يحلّ ..
الطالب : في رحال ...
الشيخ : في رحال البائع فلا يحلّ بيعها حتى ينقلها المشتري؟
الطالب : إلى حوزته.
الشيخ : إلى رحله، طيب أمّا إذا كان الرّحل عامّا فيكون ذلك بالتّخلية أن يخلّي بينها وبين المشتري، طيب الدّليل ياسر؟
الطالب : الدّليل حديث ابن عمر ( أنّه من ابتاع زيتا في السّوق فلقاه رجلا فأعطاه ربحا حسنا حتى لم يحزه إلى رحله فنهاه زيد بن ثابت وقال إنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التّجار إلى رحالهم ).
الشيخ : نعم، صحّ، الحكمة من ذلك يا عليّان؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت؟ آدم؟
الطالب : حتى لا يشك فيه البائع حتى لا يشك فيه ويقول خدعني.
الشيخ : عشان ما يشوف البائع؟
الطالب : ... عشان ما يقول أنه خدعه.
الشيخ : إيه يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء فيقول إنّه خدعني، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، بناء على هذا التعليل إبراهيم لو باعه برأس ماله؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا بأس لأنه ...
الشيخ : نعم، من ذهب إلى هذا المذهب؟ لأنّ ظاهر الحديث العموم، عبد الله؟
الطالب : شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ : شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله طيب، وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث شاكر؟
الطالب : بعموم الحديث
الشيخ : بعموم الحديث، ويقال إذا صحّ أن هذه العلّة وانتفت في صورة من الصّور فالأولى الأخذ بالعموم سدّا للذّريعة، طيب، استفتى عبد الله بن عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في كونه يبيع بالدّنانير ويأخذ عنها الدّراهم، أو بالدراهم ويأخذ عنها الدّنانير فأفتاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالجواز بشرطين: الأخ؟
الطالب : ...
الشيخ : اللي يضع يده هاه؟
الطالب : بشرط يعطي الدّراهم ويأخذ الدنانير.
الشيخ : هاه
الطالب : يعطي من الدّراهم ويأخذ الدنانير
الشيخ : الدّراهم في ذمّة المشتري، نعم؟
الطالب : أن لا يفترقا وفي ذمّته شيء.
الشيخ : آه نعم؟
الطالب : الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشّرط الثاني أن لا يتفرّقا.
الشيخ : أن لا يتفرّقا وبينهما؟
الطالب : وبينهما شيء.
الشيخ : وبينهما شيء. طيب، على أيّ شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشّرطان؟ الشّرط الأول؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت، ليش الشّرط الأوّل؟ عشان ملاحظة لإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا عبد الرحمن؟
الطالب : الشّرط الأوّل لئلا ... ربح ما لم يضمن.
الشيخ : نعم، لئلا يربح في ما لم يضمن، الشرط الأوّل نعم، والشّرط الثاني؟
الطالب : لأنّ هذا بيع الذّهب بالفضّة ... فيشترط فيه ..
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، واضح؟