تحت باب شروطه وما نهي عنه
تتمة المناقشة السابقة.
الشيخ : أن لا يتفرّقا وبينهما؟
الطالب : وبينهما شيء.
الشيخ : وبينهما شيء طيب، على أيّ شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشّرطان؟ الشّرط الأول؟
الطالب : ...
الشيخ : ما حضرت، ليش الشّرط الأوّل؟ عشان ملاحظة لإيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم يا عبد الرحمن؟
الطالب : الشّرط الأوّل لئلا ... ربح ما لم يضمن.
الشيخ : نعم، لئلا يربح في ما لم يضمن، الشرط الأوّل نعم، والشّرط الثاني؟
الطالب : الثاني لأنّ هذا بيع الذّهب بالفضّة أو فضّة بذهب يشترط فيه ..
الشيخ : التّقابض في مجلس العقد، واضح؟ إذن بناء هذين الشّرطين على القواعد أن يقال أما الشّرط الأول فيقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها لئلا يربح؟
الطالب : في ما لم يضمن.
الشيخ : في ما لم يضمن، والثاني لأنّ بيع الذّهب بالفضّة أو بالعكس يشترط فيه؟ التّقابض قبل التّفرّق.
الطالب : قبل التّفرق.
الشيخ : طيب بناء على ذلك لو أنّه أخذها بأدنى من سعر يومها عبد الرحمن؟ لو أنّه أخذها بأدنى من سعر يومها عبد الرحمن؟
الطالب : جائز.
الشيخ : جائز؟ مثاله؟
الطالب : أن يشتري السلعة ...
الشيخ : لو باع سلعة بعشرة دنانير.
الطالب : أخذها مثلا بثمانية دنانير ..
الشيخ : لا، هو ما أخذ السّلعة
الطالب : باع
الشيخ : باع السّلعة بعشرة دنانير ..
الطالب : وسعرها يمكن يساوي ..
الشيخ : لا ما علينا من سعر السّلعة، هاه ثمّ إنّ المشتري أراد أن يوفيه عشرة دنانير وقال ما عندي دنانير وقال أعطيك عنها دراهم.
الطالب : شيخ إذا كان الدّينار يساوي خمسة ريالات وقال أنا أعطيك عنها أربعين.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أربعين ريال، أأه درهم.
الشيخ : خمسة دراهم تساوي؟
الطالب : الدّينار يساوي مثلا خمسة دنانير خمسة دراهم.
الشيخ : نعم زين.
الطالب : يعني إذا كانت تساوي خمسين.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... أساس أنه ياخذها ... أربعين درهما ...
الشيخ : فهذا جائز زين، لأنّه؟
الطالب : أسقط حقّا من حقوقه.
الشيخ : أسقط حقّا من حقوقه ولا بغى على الآخر في ذلك، طيب في ما لو أخذها بأكثر شيبة؟ مثاله؟
الطالب : مثاله سعر الدّينار خمسة دراهم وباع عليه بعشر دنانير يساوي خمسين درهما فقال بعطيك أو آخذ منك ستين درهما.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا لا يجوز.
الشيخ : يعني لا أبيعها عليك إلاّ بستين درهما وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز لأنّه ربح في ما لم يدخل ..
الطالب : في ما لم يضمن.
الشيخ : نعم في مالم يضمن في ما لم يدخل في ضمانه، طيب، المسألة الثانية لو أنّه باع لو اعتاض عن هذه الدّراهم برا، عبد المنّان؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب لو اعتاض عنها برّا هل يجوز التّفرّق قبل؟
الطالب : نعم يجوز التّفرّق.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه لا يشترط فيهما التّقابض.
الشيخ : صحّ لأنّ بيع البرّ بالدّراهم أو بالدّنانير لا يشترط فيه القبض، طيب رجل زاد في السّلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشّراء، ... الأخ الذي خلف هاني؟ اسمك شو اسمك؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : سامح.
الشيخ : يلاّ يا سامح، وش تقول رجل زاد في السّلعة وهو لا يريد أن يشتريها.
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : ماذا يسمّى هذا؟
الطالب : نجش.
الشيخ : يسمّى النّجش، لا يجوز؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا ودّي أنفع البائع، البائع صاحبي وابن حلال ... أبي أنفعه.
الطالب : ...
الشيخ : أي لكن ما يكفي هذا، ما دام المسألة فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي.
الطالب : لا حرام.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ... لا حاجة له
الشيخ : يقول انا ما لي حاجة، لكن يقول أزوّد علشان صاحبي صديقي أزيد ها الثمن.
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : طيب علّل؟
الطالب : ...
الشيخ : دلل هات دليل نعم؟
الطالب : فانه وإن نفعه ..
الشيخ : لا، هات الدّليل؟
الطالب : حديث ابن عمر.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النّجش.
الشيخ : حديث ابن عمر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن النّجش، طيّب التّعليل؟
الطالب : لأنّه وإن نفع البائع أضرّ بالمشتري.
الشيخ : صحّ، نقول وإن نفع البائع فإنّه أضرّ بالمشتري، والمشتري محتاج، والبائع حقيقة ما نفعه لأنّه أدخل عليه شيئا محرّما ... محرما
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : دعنا من ضرر نفسه هو يقول هذا صديقي ... بيني وبينه طيب على كلّ حال النّجش حرام، إذا كان الرّجل يزيد في السّلعة لأنّه رأى أنّها رخيصة فلمّا ارتفع سعرها تركها ... يا أحمد يجوز وإلاّ لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فاهم السّؤال وش هو؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو السّؤال؟
الطالب : ... موش اعرف أعبّر.
الشيخ : ما تعرف تعبّر؟! لا هذا سهل التّعبير عنه، وش الذي فهمت؟
الطالب : ... بعدين لما ...
الشيخ : لما ارتفع.
الطالب : لما ارتفع ثمنها ..
الشيخ : تركها.
الطالب : تركها.
الشيخ : يعني رأى أنّ هذه السّلعة رخيصة فصار يزيد في ثمنها لما ارتفع تركها هل هذا جائز وإلاّ غير جائز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ وش تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : يجوز لأنّ هذا ليس بناجش، هذا له غرض في السّلعة، كان بالأوّل يرى أنها رخيصة وإذا اشتراها فهو يربح فيها أو على الأقلّ ... لمّا ارتفعت قيمتها تركها فهذا ما أراد الإضرار بالمشتري إنّما أراد أنّها رخيصة لكن لما ارتفع السّعر تركها فهذا جائز.
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا ، إلا أن تعلم . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي.
قال: ( نهى عن المحاقلة ) النّهي قال العلماء هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك النّاهي شيئا أن تكفّ عنه على وجه الاستعلاء، فإن كان على وجه الاستجداء فهو سؤال ودعاء، وإن كان على وجه الالتماس فهو التماس، ولهذا قالوا إن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي ومن أدنى إلى أعلى؟
الطالب : سؤال.
الشيخ : ومن مماثل لمماثل التماس، طيب نهى، النّهي هنا طلب الكفّ على وجه الاستعلاء، يعني أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم طلب منّا أن نكفّ عن هذه الأشياء:
أوّلا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزّرع أو مكان الزّرع كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه: " كنّا أكثر الأنصار حقلا " فهو الزّرع أو مكان الزّرع، وكما تعلمون أنّ المحاقلة مفاعلة تدلّ على اشتراك في الفعل لأنّ كلمة مفاعل تدلّ على المشاركة، طيب فما هي المحاقلة؟ قلنا إنّها من الحقل وهو الزّرع أو مكان الزّرع، نقول أل في قوله المحاقلة وفي ما بعدها أل للعهد الذّهني يعني أنّ المحاقلة أمر معهود عنده، يأتي الإنسان فيبيع حقله على الآخر بحقله، يبيع حقله على الآخر بحقله، مثاله: عندي مزرعة وعندك مزرعة فبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما بر أو كلتاهما برّ فهذا لا يجوز، لماذا؟ لأنّ بيع البرّ بالبرّ يشترط فيه التّماثل كيلا والتّماثل هنا والسّنبل على رؤوس سوقه لا يمكن، متعذّر، إذن هذا فيه ملاحظة إيش الجهالة أو الرّبا؟
الطالب : الجهالة.
الشيخ : الرّبا، الرّبا أما الجهالة فليس بجهالة لأنّه معلوم ولهذا لو باع الزّرع بدراهم جاز، إذن الملاحظة يلاحظ في ذلك أنّه من باب الرّبا، لأنّ بيع البرّ بالبرّ لا يجوز إلاّ مع التّساوي كيلا والتّقابض، هنا حصل التّقابض أعطاني المزرعة وأعطيته المزرعة لكن فات شرط آخر وهو إيش؟
الطالب : التساوي
الشيخ : التّساوي أو التّماثل، طيب صورة أخرى للمحاقلة يبيع الزّرع على شخص في برّ محصود جاهز هذا أيضا لا يجوز لماذا؟ لتعذّر العلم لتعذّر العلم فإذا فرضنا أنّ البرّ المحصود معلوم فإنّ الزّرع؟
الطالب : غير معلوم.
الشيخ : غير معلوم فيكون باع برّا غير معلوم ببرّ معلوم، فلا يجوز.
طيب الثاني المزابنة من الزّبن مأخوذة من الزّبن وهو الدّفع بشدّة كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعا بشدّة أي بسرعة، وما هي المزابنة؟ نقول أل فيها للعهد أيّ عهد هو؟
الطالب : الذهني.
الشيخ : العهد الذّهني، وهي بيع معلوم عنده وفسّر بأن يبيع العنب بالزّبيب يبيع العنب بالزّبيب
مثاله رجل عنده شجر وأعناب وآخر عنده أكياس من الزّبيب فقال أحدهما للآخر نتبايع هذه الأشجار من الأعناب بهذه الأكياس من الزّبيب، فنقول هذا نهى عنه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يلاحظ فيه إيش؟ ملاحظا فيه الرّبا لأنّ بيع العنب بالزّبيب لا يجوز إذ أنّه يشترط التّماثل والتّماثل هنا معدوم معدوم، لأنّه لو فرضنا أنّ أكياس الزّبيب معلومة المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار، فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يؤول إليه قلنا إنّ الخرص في هذا الباب لا يجوز إلاّ في العرايا.
طيب ومثل ذلك أيضا في المزابنة، مثلها إذا باع رطبا على رؤوس النّخل بتمر في الزّنابيل والأواني فإنّه لا يجوز لأنّ بيع التّمر بالتّمر يشترط فيه ايش؟
الطالب : التّماثل.
الشيخ : التّماثل، والتّماثل بين الرّطب وبين التّمر هاه؟ متعذّر غير معلوم، فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب إيش؟ جانب الرّبا.
طيب الثالث المخابرة المخابرة مأخوذة من الخبر يعني الزّرع، والخبير الزّارع مأخوذ من الخبار وهي أسفل الأرض الرّخوة يبذل فيها الحبّ، والمخابرة أل فيها أيضا للعهد والمراد بها المزارعة الفاسدة المزارعة الفاسدة ولها صور:
الصّورة الأولى أن يقول زارعتك على أن يكون لك البرّ ولي الشّعير هذا لا يجوز لماذا؟ لأنّ فيه غررا، قد يكون محصول البرّ كثيرا ومحصول الشّعير؟
الطالب : قليلا.
الشيخ : قليلا، فيكون صاحب البرّ غانما، والثاني؟
الطالب : غارما.
الشيخ : غارما، وقد يكون بالعكس، الصوّرة الثانية أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقيّ الأرض ولك غربيّها هذا أيضا لا يجوز لماذا؟
الطالب : الغرر.
الشيخ : للجهالة والغرر، لأنّه قد يكون المحصول كثيرا من الشّرقيّ دون الغربيّ، أو بالعكس، والمشاركات مبناها على المساواة وهنا لا تسوية.
الصورة الثالثة أن يقول زارعتك على أن يكون لي مائة صاع من المحصول والباقي لك، مائة صاع من المحصول والباقي لك هذا أيضا لا يجوز لماذا؟
الطالب : للجهالة.
الشيخ : للجهالة أيضا، لأنّ هذا الزّرع ربّما لا يأتي منه إلاّ مائة صاع، وحينئذ يكون صاحب المائة صاع غانما والثّاني؟
الطالب : غارما.
الشيخ : غارما، وربّما يكون في تقديرنا أنّه يأتي ألفا من الأصواع فتكون نسبة المائة من الألف كم؟
الطالب : العشر.
الشيخ : العشر، ثم يأتي عشرة آلاف صاع فتكون نسبة المائة؟ عشر العشر وحينئذ يكون الذي اشترط المائة صاع؟
الطالب : غارما.
الشيخ : غارما، وهذا لا يجوز في باب المشاركات، طيب كم هذه من صورة؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، الصّورة الرّابعة أن يقول زارعتك هذه الأرض أو على هذه الأرض على خمس سنين على أن تكون السّنة الأولى لي، والثانية لك، والثالثة لي، والرّابعة لك، والخامسة بيننا؟ هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
الطالب : للجهالة.
الشيخ : للجهالة والغرر، لأنّها قد تكون في السّنة الأولى كثيرة، المحصول كثيرا وفي السّنة الثانية قليلة أو لا تنتج شيئا، وهل يشترط أن تكون خمس سنوات؟
الطالب : لا.
الشيخ : لو قال لي سنة ولك سنة؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، نفس الشّيء، لكن ذكرناه على سبيل المثال، الخامس من صور المخابرة الممنوعة أن يقول لك ثمرة النّخل الذي على البركة والباقي لي، أو لك ثمر النّخل الذي على السواقي والباقي لي، فهذا أيضا لا يجوز، لماذا؟ للجهالة
طيب إذن ما هي المخابرة الجائزة؟ المخابرة الجائزة أن تكون بجزء معلوم مشاع مشاع، يعني شائعا في كلّ أجزاء المحصول، مثل العشر، الرّبع، النّصف، ثلاثة أرباع، واحد من مائة عشر العشر يعني، وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به لأنّنا إذا اشترطنا ذلك اشترك الجميع في المغنم والمغرم، فصارت المخابرة المنهيّ عنها يعني خمسة أقسام تدور كلّها على إيش؟ على الغرر والجهالة وأنّ أحد الشّريكين يكون غانما والآخر يكون غارما
طيّب فإن آجره الأرض بدراهم وقال خذ هذه الأرض بدراهم كلّ سنة تعطيني عشرة آلاف ريال فهل يجوز أو لا يجوز؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز لأنّ هذا من باب الإجارة، والزّارع يزرع يحصّل كثير أو قليل ما علينا حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة، يعني هذا من باب الإجارة ولهذا قال رافع بن خديج: ( فأما الورق فلم ينهنا ) ( فأما الورق فلم ينهنا ) يعني تأجير الأرض بالورق بالفضة فلم ينهنا يعني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، طيب هذه المخابرة.
قال ( وعن الثنيا ) الثنيا على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبهها وليست على وزن ثريّا كما في الشّرح " سبل السّلام " قال: " عن الثّنيّا على وزن ثريّا " وهذا ليس بصحيح ولا أدري من أين جاء هذا الضّبط، المعروف في القاموس وغيره أنّها بالضّمّ ثمّ السّكون على وزن؟
الطالب : صغرى.
الشيخ : يعني عن الثنيا المراد بالثنيا الاستثناء إلاّ أن تعلم، يعني نهى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في البيع عن الثّنيا إلاّ أن يكون الاستثناء معلوما، وذلك لأنه إذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر المنهي عنه فقد نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الغرر، طيب كيف الثنيا المعلومة والثّنيا غير المعلومة، الثنيا ... أن يقول بعتك هذا الشّيء إلاّ نصفه إلاّ نصفه فهذا؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : معلوم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير معلوم.
الشيخ : بعتك هذا الشّيء إلاّ نصفه، هاه؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : معلوم يا أخي، نصف الشّيء معلوم، كلّه معلوم، إذا كان حيوان نصفه العلوي ... كله واحد، المهمّ أنّ النّصف معلوم، كلّ جزء مشاع فهو معلوم لكن المشاع إذا قيّد يعني المشاع المقيّد فهو معلوم، طيب إلاّ ربعه؟
الطالب : معلوم
الشيخ : معلوم، فإذا قال بعتك هذا البيت إلاّ ربعه، بعتك هذا الحائط البستان إلاّ ربعه ما فيه مانع لأنّ الاستثناء هنا معلوم، طيب بعتك هذه النّخلات عشر نخلات إلاّ عشرها؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : معلوم وإلاّ غير معلوم؟
الطالب : معلوم
الشيخ : معلوم يا أخي، كلّ جزء مشاع معيّن فهو معلوم إلاّ عشره، طيب بعتك هذه النّخلات العشر إلاّ واحدة.
الطالب : معلوم حدّدت.
الشيخ : إلاّ واحدة بس.
الطالب : غير معلوم.
الشيخ : مجهول، مجهول لا يصحّ، لأنّ هذه الواحدة ما ندري ما هي؟ طويلة؟ قصيرة؟ الشّرقيّة؟ الغربيّة؟ الشّماليّة؟ الجنوبيّة؟ الوسطى؟ ما ندري، طيب بعتك عشر هذه النّخلات وهي عشر إلاّ هذه عينتها؟
الطالب : معلوم
الشيخ : يصحّ؟
الطالب : نعم يصحّ
الشيخ : لأنّ هذا معلوم، كذا؟ طيب بعتك هذا البيت إلاّ جزءا منه؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : ما يجوز، هذا مجهول فصار لا بدّ من علم المستثنى، طيب بعتك الشاة إلاّ رأسها؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : أي رأس؟ هو يقول أي رأس ههه.
الطالب : ...
الشيخ : هل لها رأسان؟
الطالب : ...
الشيخ : لو فرض إنّ فيه شاة لها رأسان وقال إلاّ أحد رأسيها؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : مجهول .
الشيخ : مجهول؟
الطالب : معلوم
الشيخ : نشوف، إذا كان رأساها متساويين فهذا معلوم، لكن إذا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول إذا قال إلاّ أحد رأسيها، طيب إذا قال بعتك هذه الشّاة إلاّ حملها؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : هاه؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : هذا مجهول، نعم هذا مجهول، ولهذا قال الفقهاء إنّه لا يصحّ لأنّ الحمل مجهول ولكنّ الصّحيح في هذه المسألة أنّه يصحّ لأنّ هذا وإن كان استثناء ولكنّه في الحقيقة استبقاء فإنّ الحمل جزء منفصل عن الأم وكما أنّه يصحّ أن أبيع عليك هذه الحائل يصحّ أن أبيع عليك هذه الحامل إلاّ جنينها لأنّني إذا بعتها عليك إلاّ الجنين كأنّما بعت عليك إيش؟ حائلا، إذ أنّ الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه، طيب بعتك هذه الشّاة إلاّ قلبها؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : يصحّ؟
الطالب : أي نعم، ما فيه إلاّ قلب.
الشيخ : ما فيه إلاّ قلب، لكن القلب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا.
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول، ولهذا قال العلماء إنّه مجهول، وكذلك بعتك هذه الشّاة إلاّ كبدها يقولون إنّه مجهول فإنّه لا يصحّ، ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصّحّة لم يكن بعيدا لأنّ هذين العضوين يكادان يكونان معلومين أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : والخلاف أو الاختلاف قليل.
الطالب : يسير.
الشيخ : يسير، فلو قيل بالجواز لكان له وجه، القاعدة عندنا الآن في باب الاستثناء أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم. طيب بعتك هذه الكومة من البرّ إلاّ ثلاثة أصواع؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يصحّ وإلاّ ما يصحّ؟
الطالب : يصح ...
الشيخ : في هذا خلاف، ومرّ علينا في البيع ولكن سبحان الله العظيم ما أسرع ما تنسون! بعتك هذه الكومة من الطّعام إلاّ ثلاثة أصواع، المذهب يقولون لا يصحّ، وعلّلوا بذلك أنّ الثّنية معلومة ثلاثة أصواع معلومة لكن الباقي بعدها؟
الطالب : مجهول.
الشيخ : مجهول غير معلوم، واستثناء المعلوم من المجهول يصيّره؟
الطالب : مجهولا.
الشيخ : مجهولا، طيب بعتك هذه الكومة إلاّ نصفها؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : هذا يجوز، لأنّه مشاع لكن إلا ثلاثة آصع يقولون لا يجوز لأنّ ذلك يؤدّي إلى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة أصواع، قد تتصوّر أنّه سيبقى بعد ثلاثة أصواع ثلاثون صاعا ولا يبقى إلاّ سبعة ... ضعيف إلا سبعة وعشرون صاعا نعم فيقولون إنّ هذا يختلف، ولكن الصّحيح أنّ هذا من الثنيا المعلومة لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الثّنيا إلاّ أن تعلم، أن تعلم ما هي يعلم ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : المستثنى، فإذا كان المستثنى معلوما فلا بأس، وهنا نعلم أنّ هذه الكومة من الطّعام تزيد على المستثنى بكثير، نحن استثنينا ثلاثة آصع وهي تأتي ثلاثمائة صاع مثلا فالأمر فيها معلوم، والصّحيح أنّ استثناء المعلوم من المجهول لا بأس به كالمثال الذي ذكرنا.، طيب بعتك هذه الأرض إلاّ أربعين مترا؟
الطالب : معلوم.
الشيخ : بعتك هذه الأرض إلاّ أربعين مترا؟
الطالب : معلوم ...
الشيخ : يصحّ، نعم مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السّابقة، يعني بعتك هذه الكومة إلاّ ثلاثة آصع، مثل بعتك هذه الأرض إلاّ اربعين مترا.
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم هذه يشترط تعيين المتر من الأرض ما لم تكن الأرض متساوية، إذا كانت متساوية فلا إشكال، سواء من هنا ومن هنا ما دام أنه ليس هناك شوارع جانبيّة تختلف فيها ... المهم إذا كانت تختلف سواء ذات الأرض أو جهات الأرض باعتبار الشّوارع فإنّه في هذه الحال يحتاج إلى أن يعيّن لأن لا يقع في ذلك إشكال.
3 - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا ، إلا أن تعلم . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي. أستمع حفظ
فوائد حديث :( جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ... ).
الطالب : بلى.
الشيخ : طيّب، وعليه فإذا جرت العقود على هذه العقود المنهيّ عنها فهي فاسدة غير صحيحة لنهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنها، والنّهي ايش يقتضي الفساد وإذا كان النّهي يقتضي الفساد فإنّ التّعامل بهذه الأشياء يكون فاسدا.
من فوائد الحديث إذن من فوائد الحديث تحريم هذه المعاملات واحد
والثاني؟
الطالب : فساد العقد.
الشيخ : فساد العقد بها
الثالث كمال الشّريعة بإبعاد النّاس عن المعاملات التي تفضي إلى النّزاع والخصومة وحمل الأحقاد واضح؟
رابعا : جواز الاستثناء في كلّ عقد من البيوع وغيرها بشرط أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا فإنّه لا يصحّ وهذا في عقود المعاوضات واضح، وفي عقود التّبرّعات قد نقول بالجواز لأن عقود التّبرّعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضاء فلو قال الإنسان لشخص وهبتك هذا الشّيء إلاّ بعضه فيتوجّه الجواز ويعيّن الواهب البعض الذي استثناه لأنّ الموهوب لم يخسر شيئا إن سلم له الكلّ فذاك وإن لم يسلم إلاّ أقل القليل فهو رابح على كلّ حال.
4 - فوائد حديث :( جابر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ... ). أستمع حفظ
مناقشة ماسبق.
الطالب : النّهي هو طلب التّرك على وجه الاستعلاء.
الشيخ : طيب والأصل في نهي الشّرع؟
الطالب : التّحريم.
الشيخ : الأصل في النّهي التّحريم إلاّ أن يدلّ الدّليل على خلافه، طيب المحاقلة ذكرنا لها عدّة صور الأخ؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : المحاقلة من الحقل، وهي بيع الحقل بالحقل.
الشيخ : لها صور؟ عدّة صور الصورة الأولى؟
الطالب : بيع البرّ بالبرّ.
الشيخ : كيف نعم؟
الطالب : تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة، فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك وكلاهما من البرّ.
الشيخ : اصبر، أبيعك على أن تبيعني كذا؟
الطالب : أبيعك مزرعتي على أن تبيعني ..
الشيخ : لا.
الطالب : هو المحاقلة مأخوذة من الحقل والزّرع، هو بيع مزرعة بمزرعة ممّا يجري فيه الرّبا.
الشيخ : صحّ.
الطالب : بيع مزرعة برّ بمزرعة برّ.
الشيخ : طيب لها صور، الصورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الرّبا كمزرعة برّ بمزرعة برّ، مو أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة لا، أن يبيعه مزرعة بمزرعة، طيب هذه صورة، الصّورة الثانية؟
الطالب : مثل أن يكون له مزرعة برّ محصود و ..
الشيخ : أن يبيعها زرعا؟
الطالب : أن يبيعها زرعا بمحصود.
الشيخ : ببرّ محصود، حبّ يعني، الزّرع بالحبّ، طيب الصورة الثالثة؟
الطالب : ...
الشيخ : صورتين؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : بيع الحبّ على سنبله قبل ...
الشيخ : لا لا، طيب هذا النّهي ملاحظا فيه إيش؟
الطالب : النّهي؟
الشيخ : إيه.
الطالب : هو الكف عن ..
الشيخ : لا، أقول ما الذي لوحظ فيه، يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه أو عن بيع زرع بحبّ من جنسه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لأنّه يلاحظ فيه الرّبا.
الشيخ : صحيح، يلاحظ فيه الرّبا، طيّب لأنّه يشترط في بيع شيء بجنسه التّساوي، والتّساوي هنا معدوم، طيب المزابنة شيبة؟
الطالب : المزابنة ..
الشيخ : مأخوذة من أين؟
الطالب : مأخوذة من الزّبيب.
الشيخ : الزّبيب؟!
الطالب : يعني من بيع العنب ..
الشيخ : اصبر اصبر، المزابنة فيها باء ونون، ما هي باء وباء، نعم
الطالب : مأخوذة من الزّبن.
الشيخ : شاكر؟
الطالب : مأخوذة من الزّبن.
الشيخ : من الزّبن وهو؟
الطالب : هو الدّفع.
الشيخ : الدّفع، طيب أحسنت، فما معناها شيبة؟
الطالب : معناه أنّه يبيع عنب على شجر بزبيب يابس.
الشيخ : زين، هذا واحد، الصّورة الثانية الصّورة الثانية نعم؟
الطالب : أن يبيع التّمر برطب ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن يبيع التّمر ..
الشيخ : الأخ؟
الطالب : ان يبيع الرّطب على رؤوس النّخل بتمر.
الشيخ : أن يبيع الرّطب بالتّمر، هاه؟ طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم؟
الطالب : بيع العرايا.
الشيخ : وش هذا ...
الطالب : بيع الرّطب بالتمر.
الشيخ : بيع الرّطب على رؤوس النّخل بتمر أحسنت، بشروط إن شاء الله تأتينا، المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟
الطالب : مأخوذة من الخبر.
الشيخ : وهو؟
الطالب : الأرض التي تزرعها ...
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : وله صور؟
الطالب : له خمسة صور.
الشيخ : الأولى؟
الطالب : أن يقول زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشّعير.
الشيخ : أحسنت هذه واحدة، الثانية؟
الطالب : أن يقول له زارعتك على سنتين على أن تكون السّنة الأولى لي والسّنة الثانية لك.
الشيخ : أحسنت، الثالثة؟
الطالب : أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيّها.
الشيخ : نعم، الرّابعة؟ أحمد الرّابعة؟
الطالب : ...
الشيخ : عادل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : يقول لك الثلث ولي الباقي.
الشيخ : لا، هذا صحيح.
الطالب : أن يقول لك ما زرع على السواقي ولي الباقي.
الشيخ : طيب، عبد الرحمن؟
الطالب : زارعتك بمائة صاع ...
الشيخ : صح خمس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الثّنيا إلاّ أن تعلم يا عليّان، شلون الثنيا إلاّ أن تعلم؟
الطالب : ...
الشيخ : الثنيا من الاستثناء، الثنيا من الاستثناء، إلاّ أن تعلم، مثّل بمثال فيه الثّنيا معلومة ومثال فيه ثنيا مجهولة؟
الطالب : ...
الشيخ : هذه إيش؟
الطالب : الثنيا المعلومة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : معلومة.
الشيخ : من المعلوم بعتك هذا الشئ بعتك هذه الأرض إلاّ نصفها، إلاّ ربعها، إلاّ خمسها، طيب هذه معلومة، غير المعلومة؟
الطالب : بعتك هذه الكومة من البر إلا ...
الشيخ : ليش ما تجيب شيء متّفق عليه؟
الطالب : طيب بعتك هذا النّخل إلاّ واحدة.
الشيخ : إلاّ واحدة غير معلومة، أمّا قال إلاّ هذه؟
الطالب : معلومة.
الشيخ : فهذه معلومة، طيب قال بعتك هذه الأرض إلاّ بعضها هذا مجهول، لماذا نهي يا غانم عن الثّنيا إلاّ أن تعلم؟
الطالب : لأنّ فيها جهالة وغرر ...
الشيخ : نعم
الطالب : ما يعرف ...
الشيخ : لأنّه يحصل فيها الغرر والجهالة وهذا يؤدّي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء فيكون من الميسر، طيب نأخذ درس جديد أظنّ؟ هاه؟
وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة " . رواه البخاري .
كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا
أوّلا المحاقلة وهي مأخوذة من الحقل وتفسّر في هذا الحديث بما فسّرت به في الحديث السّابق
المخاضرة مأخوذة من الخضار وهي أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ يعني وهو أخضر، أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ فهذا لا يجوز وذلك لأنّه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا الحبّ بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع، مثاله؟ رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السّنابل وباعها قبل أن يشتدّ حبّها فهذا لا يجوز إلاّ إذا باعها على أنّها علف بشرط القطع فهذا يجوز لأنّها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصحّ البيع، أما إذا بيعت على أنّها تكون حبّا قبل أن يشتدّ فالغرض منها حاضر أو مؤجّل؟
الطالب : مؤجّل.
الشيخ : مؤجل، ولهذا إذا باع الزّرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك، أما إذا باعه على أن يكون حبّا فهذا لا يجوز حتى يشتدّ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك.
والملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا، أي شاة تلمس فهي لك بكذا أي نخلة تلمس فهي لك بكذا وما أشبه هذا، هذا مجهول مثل اللي يغطي عينيه ويقول روح هذا قطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمائة فذهب الرّجل وقد غطّى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي خمسمائة، يكون الغابن من؟
الطالب : البائع ...
الشيخ : الغابن الغابن؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، لأنّه بيعت بمئة ... وهي تساوي خمسمائة، ومرّة أخرى غطّى عينيه وقال بعتك أي شاة تلمسها بمائتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين، من الغابن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، إذن لا يجوز لأنّه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء
وكذلك أيضا لو قال أي ثوب تلمسه ولو لم يغطّ عينيه فهو بكذا فإنّه لا يجوز لأنّ هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع لأنّ البائع لا يبيع أي ثوب يلمس هذا الإنسان عنده ثياب متنوّعة بعضها بمائة وبعضها بخمسمائة، وبعضها بألف، وبعضها بعشرة آلاف، قال أيّ ثوب لمسته من هذه الثّياب فهو لك بخمسين أخبروني أي ثوب يختاره المشتري؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أغلى ثوب.
الشيخ : أعلى شيء، يأخذ الثوب الذي يساوي ألف وربما يأخذ دون على كلّ حال هذا مجهول وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري فإنّ البائع يجهله.
المنابذة أيضا أن يقول أيّ ثوب أنبذه لأن النّبذ بمعنى الطّرح، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، قال ما فيه مانع، ما الذي يختاره البائع هاه؟
الطالب : أدنى شيء.
الشيخ : أدنى شيء، أدنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصحّ، أو يقول مثلا انبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أيّ ثوب يقع فهو لك بكذا، فهذا لا يجوز، إذن للمنابذة صورتان: الصورة الأولى نبذ المبيع والصورة الثانية أن ننبذ شيئا على المبيع وكلتاهما؟
الطالب : ...
الشيخ : باطلة، نعم يبطل فيها البيع، المزابنة هاه؟
الطالب : سبقت.
الشيخ : سبق تفسيرها وهي تفسّر في هذا الحديث كالحديث الأول، طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصحّ العقد أو هي حرام ولا يصحّ العقد؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، هي حرام ولا يصحّ العقد، حرام للنّهي عنها، ولا يصحّ العقد لأنّ النّهي منصبّ على نفس الفعل، وإذا كان النّهي موجّها إلى نفس الفعل فإنّ ذلك يقتضي بطلانه لئلاّ يحصل إيش؟ التّصادم والتّناقض، إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيّا عنه مأذونا فيه في وقت واحد؟ هذا لا يمكن، لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين؟
الطالب : ...
الشيخ : النّقيضين، وهذا أمر مستحيل، فنقول الآن لو أنّ إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابنة أو مخابرة أو استثنى ما لم يعلم أو بيع ملامسة أو منابذة أو مخابرة لكان البيع فاسدا لكان البيع فاسدا لوقوع النّهي عنه كم هذه من؟
الطالب : ...
الشيخ : سبعة من الأنواع، المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثّنيا إلاّ أن تعلم، المحاقلة والمزابنة سبقت، إذن المخابرة الملامسة المنابذة الجميع؟
الطالب : سبعة.
الشيخ : سبعة أنواع من البيع نهى عنها الشّرع بعضها يومئ إلى الرّبا وبعضها يومئ إلى الجهالة والميسر، " وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال .. "
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نعم فوائد الحديث.
6 - وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة " . رواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث: (أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة .... ).
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الأوّل سبق.
الشيخ : فوائد الثاني النّهي عن المحاقلة والمزابنة وقد سبق بيان ذلك
النّهي عن المخاضرة وذلك لأنّ الحب قبل أن يشتدّ يكون عرضة للتّلف لأنّ الحبّ قبل الاشتداد لو أتى برد شديد هلك وفسد فهو عرضة للآفات فيكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهيّ عنها.
طيب ومن فوائد الحديث النّهي عن الملامسة والمنابذة، وذلك لأنّهما من بيع الغرر الذي يؤدّي إلى الجهالة والعداوة والبغضاء والنّدم من المغبون وكلّ هذا ممّا ينهى عنه الشّرع.
7 - فوائد حديث: (أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة .... ). أستمع حفظ
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) . قلت لابن عباس : ما قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً . متفق عليه . واللفظ للبخاري .
قال: ( لا تلقّوا الجلب ) الجملة هنا جملة إنشائيّة متضمّنة للنّهي عن تلقّي الرّكبان وتلقّي بمعنى استقبال، والرّكبان جمع راكب، والمراد بهم كلّ من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماشٍ وواحدٍ وجماعة، لكنّه علّق الحكم بالرّكبان لأنّ الغالب أنّ الذين يقدمون يبيعون السّلع يكونون راكبين ويكون لهم جماعة وإلاّ فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم
وقوله: ( لا يبع حاضر لباد ) لا يبع حاضر، الحاضر صاحب القرية والبادي من ليس من أهل القرية لأنّه أتى من البادية، وهنا لا يبيع عندكم وإلاّ لا يبع؟
الطالب : لا يبع.
الشيخ : لا يبع، فتكون لا ناهية أيضا، طيب ثمّ سأل ابن عباس ما معنى قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: " لا يكون له سمسارا " والسّمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، وضدّه من يبيع لغيره مجّانا ولكن للنصح فالسّمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه وإلاّ لمصلحة غيره؟
الطالب : لمصلحة نفسه.
الشيخ : لمصلحة نفسه، والمتبرّع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنّه يريد أجرا من الله، وبينهما فرق، فرق بين السّمسار وبين من يتبرّع لأنّ المتبرّع ناصح محضا والسّمسار إنّما هو لمصلحة رجل مصلحي إذن هذا الحديث يقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ( لا تلقّوا الرّكبان ) ينهى عن تلقّيهم والمراد تلقّيهم للشّراء منهم أما إذا تلقّاهم ليضيفهم فإنّ ذلك لا بأس به، لكن المراد تلقّيهم للشّراء منهم، وذلك لأنّ الشّراء منهم فيه مفسدتان: فيه مفسدتان: المفسدة الأولى ما يخشى من غبنهنّ أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : لأنّ هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار، لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقّي الذي تلقّاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم، المفسدة الثانية أنّ فيه تفويتا للرّبح على أهل البلد لأنّه جرت العادة أنّ هؤلاء الرّكبان يبيعون برخص ويشترون النّاس منهم ويكسبون من ورائهم فمن أجل هذين الأمرين نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن تلقّي الرّكبان
طيب أمّا الحاضر للبادي فنهى عنه أيضا، نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنه لأنّ الحاضر عالم بالسّلعة، والبادي غير عالم، والبادي في الغالب يبيع برخص لأنّه يريد أن يقضي حاجته ويمشي، فإذا تولّى الحاضر البيع له فإنّه لن يبيع برخص سيبيع بالثّمن الذي يبيع به الناس وحينئذ ... النّاس الفائدة التي تحصل من بيع البادي بنفسه، وأما قوله السّمسار فقد عرفتم معناه.
8 - وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) . قلت لابن عباس : ما قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً . متفق عليه . واللفظ للبخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ).
أوّلا النّهي عن تلقّي الرّكبان للشّراء منه لقوله: ( لا تلقّوا ) وهذا النّهي للتّحريم أو للكراهة؟
الطالب : للتحريم.
الشيخ : للتّحريم، لأنّ الأصل في النّهي التّحريم ولأجل العلّة التي تفوت بهذا التّلقّي.
ومن فوائد هذا الحديث حماية الشّرع لمصالح العباد الفرديّة والجماعيّة، الفرديّة لأنّ في النّهي عن تلقّي الرّكبان حماية لمن؟
الطالب : للبائع.
الشيخ : حماية للبائع وهذه فرديّة، و تفويت مصلحة لأهل البلد وهذه جماعيّة، فالشّرع يحمي المصالح الفرديّة والجماعيّة
وظاهر الحديث النّهي عن تلقّي الرّكبان سواء كانوا يعلمون بالسلعة أو لا يعلمون، يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون، سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا يعلمون أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر يعني علّة النّهي ظاهرة، وأمّا إذا كانوا يعلمون فإنّ العلّة أن لا يتّخذ هذا ذريعة لتلقّي من لا إيش؟
الطالب : من لا يعلم.
الشيخ : من لا يعلم، صحيح أنّه ربّما يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون الأسعار تماما وربّما لم يأتوا إلى هذا البلد إلاّ بعلمهم بالسّعر لا سيما في مثل أوقاتنا هذه سهولة المواصلات والإنسان الواحد منهم يستطيع أن يزهم بالهاتف ويعلم القيمة قبل أن يتوجّه من بلده فضلا عن وصوله إلى البلد، لكن نقول الحديث عامّ ويجب سدّ الباب
طيب هل إذا اشترى منه يصحّ البيع أو لا يصحّ؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول في هذا قولان لأهل العلم وهذه هي الفائدة الرّابعة قولان لأهل العلم، فمن العلماء من يقول إنّ البيع لا يصحّ وذلك لأنّ النّهي عن التّلقّي يراد به النّهي عن الشّراء، فيكون النّهي حقيقة عائدا إلى الشّراء، ويكون هذا الشّراء منهيّا عنه ولا يمكن أن يصحّ
ولكنّ الصّحيح أنّ الشّراء يصحّ ودليل ذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( لا تلقّوا الجلب فمن تلقّى فاشترى منه فإذا أتى سيّده السوق فهو بالخيار ) قالوا وثبوت الخيار له فرع عن صحّة البيع، إذ لا خيار إلاّ إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : إلاّ بعد بيع، لا خيار إلاّ بعد بيع، ولا شكّ أنّ هذا هو ظاهر الحديث أنّ البيع صحيح بدليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أثبت للرّكبان إيش؟
الطالب : الخيار.
الشيخ : الخيار وثبوت الخيار فرع عن صحّة البيع على أنّه يمكن أن يقول قائل إنّ المراد بالخيار الإمضاء المراد بالخيار الإمضاء ويكون ذلك من باب تصرّف الفضولي، من باب تصرّف الفضولي، وبناء على هذا يقع العقد موقوفا حتى يأتي صاحبه السّوق ويكون بالخيار، إن أجاز نفذ البيع وإن لم يجز فالبيع غير نافذ من أصله، ويتفرّع على ذلك ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج البلد وبين وصوله إلى البلد، فإن قلنا إنّ البيع صحيح فضمانه على من؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : على المشتري، لأنّه ملكه، وإن قلنا إنّ البيع لا يصحّ وأنّه من تصرف الفضولي فالضّمان على البائع ولكن لنا فسحة بأن نأخذ بظاهر الحديث ونقول الأصل ثبوت الخيار فرع عن؟
الطالب : صحة ...
الشيخ : صحّة البيع، وحينئذ يكون البيع صحيحا وللبائع المتلقّى الخيار إذا وصل السّوق
ويمكن أيضا أن تنزّل على القواعد فيقال إنّ النّهي هنا لا يعود إلى معنى يتعلّق بالمبيع، لا يعود إلى معنى يتعلّق بالمبيع، وإنّما يعود إلى معنى يتعلّق بالبائع حيث إنّه يخدع فيشترى منه برخص والشارع جعل الأمر الذي يتعلّق بالبائع أو العاقد يملك فيه العاقد المضمون الخيار مع صحّة البيع بدليل أنّه قال ( لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاعا من تمر ) طيب إذن الجلب نقول ... الذي اشترى منه فالشّراء صحيح لكن للجالب الخيار إذا وصل السّوق فإن كان مغبونا ردّ البيع وإن كان غير مغبون فالخيار له.
طيب من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للباد تحريم بيع الحاضر للباد لقوله يا آدم؟
الطالب : ...
الشيخ : تحريم بيع الحاضر للباد، السّؤال لآدم؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للباد.
الشيخ : زين طيب، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك
ومن فوائده أيضا أنّ ظاهر الحديث أنّه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر البادية أو قصد البادي الحاضرة، أي سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم وقال أبيع لك سلعتك، أو جاء القادم إلى البلد جاء إلى الرّجل وقال خذ هذه السّلعة بعها فإنّ ظاهر الحديث أنّ كلتا الصّورتين حرام لعموم قوله ( لا يبيع حاضر لبادٍ ) هذه واحدة وقال بعض أهل العلم إنّه إذا قصده الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السّمسرة لأنّ ..
الطالب : البادي البادي.
الشيخ : إذا قصده البادي، إذا قصد الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على سبيل السّمسرة، وذلك لأنّ البادي لا يريد أن يبيعها بيع بادٍ بدليل أنّه هو الذي جاء إلى؟
الطالب : الحاضر.
الشيخ : الحاضر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنّه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له، لأنّ البادي لم يرد أن يبيعها بيع البدوية أو بيع البدوي ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر
ثانيا ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو جاهلا به مع أنّه إن كان عالما فإنّ المقصود يفوت لأنّه إذا كان عالما بالسّعر فلا يبيعها إلاّ كما يبيع الناس، فظاهر الحديث أنّه لا يبيع له سواء كان عالما بالسّعر أم لم يعلم، والمشهور من مذهب الحنابلة أيضا أنّه إذا كان يعلم بالسّعر فلا حرج أن تبيع له لأنّ المعنى الذي نهى الشّارع من أجله عن بيع الحاضر للبادي مفقود في هذه الصّورة أي في ما إذا كان البادي عالما بالسّعر لأنّه سواء جئت إليه الحاضر أم لم تأت فلن يبيع إلاّ بالسّعر ويفوّت على أهل البلد الرّبح والفائدة، ثالثا ظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن تكون السّلعة ممّا يحتاجه النّاس كالأطعمة والألبسة أو ممّا لا يحتاجه النّاس كالأشياء الكماليّة أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : فلو أنّ الجالب جلب طعاما، أو جلب أشياء ترفيهيّة لا يحتاج النّاس إليها فالحكم سواء ولكنّ فقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها، فإن لم يكن بالنّاس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي، ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلاّ بدليل واضح يدلّ على التّخصيص
باقي مسألة، لو أنّ الحاضر باع للبادي تبرّعا ونصحا لأنّه علم أنّ البادي سوف يغبن إمّا لكونه يعلم أنّه رجل ليس بذاك القويّ في البيع والشّراء أو يعلم بأنّ أهل البلد الذين يبيعون أو الذين يشترون من الجلب أناس يخدعون فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرّعا فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب على تفسير ابن عبّاس؟
الطالب : جائز.
الشيخ : وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز لأنّ الحديث مطلق، والذي يبرئ ذمّة الإنسان أن يأخذ بظاهر النّصّ لأنّ الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان سيسأله عمّا أجاب به المرسلين، سيسأله عن كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النّصوص ما لم يعلم من النّصوص الأخرى أنّ هذا غير مراد فإذا علم بأنّه غير مراد فهذا حجّة عند الله عزّ وجلّ.
طيب في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه هل يصحّ بيع الحاضر للبادي؟ نعم، المشهور من المذهب أنّه لا يصحّ إذا تمّت الشّروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السّعر وبالنّاس حاجة إليها فإذا تمّت الشّروط فإنّ البيع لا يصحّ وهذا هو ظاهر الحديث أنّ البيع لا يصحّ، ولكن لو أجاز المشتري ذلك وقال أنا راضٍ فينبغي أن يصحّ لأنّه إنّما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة من؟ هاه من أجل مصلحة المشتري فإذا رضي بذلك فلا بأس، ثمّ قال ..
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : ... البادي والحاضر.
ما حكم لو قصد البادي الحاضر فهل يجوز له أن يبيع له ؟
السائل : هو يقصد البادي والحاضر ... الدلال
الشيخ : أي نعم نعم.
السائل : ... السلع
الشيخ : أي نعم لكن يقول بعض العلماء حتى لو جاء إليك البادي قال خذ بعيري بعها، خذ سيّارتي بعها ما تبيعها، أنا منهي عن البيع أعطها غيري وإلاّ بعها أنت، نعم.
السائل : شيخ ..
بعض السفن إذا أرست في البحر لا يسمح لها بالدخول لتنزيل البضائع في تلك البلد وإنما يسمح لها بالتزود بالبنزين ونحوه وبعض أهل البلد من البحارة يقوم بخدمات لهذه البواخر فيشترون منهم السلع فما حكم ذلك ؟
الشيخ : هيه يشترون السّلع.
السائل : ...
الشيخ : الظاهر أنّه إذا نصحوا لهم واشتروا بالثّمن فإنّه لا بأس، لأنّ هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد، قدموا ليبيعوا في بلد آخر، نعم خالد؟
11 - بعض السفن إذا أرست في البحر لا يسمح لها بالدخول لتنزيل البضائع في تلك البلد وإنما يسمح لها بالتزود بالبنزين ونحوه وبعض أهل البلد من البحارة يقوم بخدمات لهذه البواخر فيشترون منهم السلع فما حكم ذلك ؟ أستمع حفظ
قلنا إنه لا يبيع الحاضر للباد ولو على سبيل التبرع لكن الشريعة جاءت بجلب المصالح فما المحظور ؟
الشيخ : وله إيش؟
السائل : على سبيل التبرّع.
الشيخ : ظاهر الحديث، نعم.
السائل : نعلم أنّ الشّريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، وهنا لا نرى أن في مفسدة في بيع الحاضر للبادي إذا كان على سبيل التّبرّع، لأنّ هناك مصلحة في نفع أخيه، أقول فما المانع يا شيخ ...
الشيخ : أي نعم هم يقولون فيه مصلحة للبائع، فيه مصلحة، لكن أهل البلد؟
السائل : إذا قال هو بعني؟
الشيخ : هاه
السائل : إذا قال هو بعني؟
الشيخ : يعني قصده البادي؟
السائل : نعم ...
الشيخ : هذه قلنا أنه ينبغي أن يقال بالصّحّة.
السائل : ...
الشيخ : أما إذا كان ما قال بعت يعني هو اللي راح لمه لماّ شاف هذه الجماعة قادمين للبلد ذهب إليهم وقال تعالوا أنا أبيع لكم.
السائل : ولكن يا شيخ القواعد الشّرعية في هذا أقول ما تراعى بالنّسبة لظاهر الحديث؟
12 - قلنا إنه لا يبيع الحاضر للباد ولو على سبيل التبرع لكن الشريعة جاءت بجلب المصالح فما المحظور ؟ أستمع حفظ
القواعد الشرعية بالنسبة لظاهر الحديث أليس توافقه ( لا يبيع حاضر لباد )؟
السائل : أقول القواعد الشّرعيّة بالنّسبة لظاهر الحديث؟
الشيخ : نحن قلنا أنّه ينبغي إذا قصده البادي وقال خذ بع لي فهذه معروفة أنّه مو بايع هو لو يبقى شهر كامل ما باع فتكون المصلحة في أن يبيع له الحاضر حتى يمشّي الناس ربّما يحتاجون إلى هذا المال، نعم.
الصحابي أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس وابن عباس رضي الله عنهما فسر الحديث( لا يبيع حاضر لباد )ن يكون له سمسارا ؟
السائل : ابن عباس قلنا يا شيخ أنّه أعلم بمراد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لأنّه صحابي، وتفسير الصّحابي ..
الشيخ : نعم.
السائل : مرّ علينا أنّه أعلم بمراد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : نعم.
السائل : والآن ..
الشيخ : لا، يمكن أن يكون قصد التّمثيل ابن عبّاس، قد يكون قصد التّمثيل لا الحصر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... يقول مثلا بيع الحاضر للبادي، مثلا الحين يعلم بالتّلفون ويعلم ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
14 - الصحابي أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس وابن عباس رضي الله عنهما فسر الحديث( لا يبيع حاضر لباد )ن يكون له سمسارا ؟ أستمع حفظ
إذا كان البادي الآن في هذا الزمان عالم بالسعر فما المانع من البيع له ؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : بعض العلماء يقولون إذا كان عالما بالسّعر فلا بأس أن تبيع له، يعني ما فيه مانع، لكن قد يقول قائل إنّه إذا كان عالما بالسّعر فلربّما إذا تولى البيع بنفسه يحصل بعض الشّيء يحصل بعض الشّيء من نزول القيمة بخلاف ما إذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرّس، نعم؟ عبد الله؟
السائل : ... الحاضر إذا وجد البادي صدفة يعني ما هو تلقاه، يعني كان خارج البلد ...
رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أم لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : رجل خرج يتمشّى خارج البلد، فإذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... العلّة واحدة.
الشيخ : العلّة واحدة.
الطالب : ما قصد.
الشيخ : أي ما قصد لكن أصل النّهي ما هو عن التّلقّي فقط، وإلاّ هذا تلّقاهم ورحّب بهم وقال مرحبا بالقوم، بارك الله فيكم، بارك الله لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس الذين يشترون وينقدون الثّمن، نعم وتفضّلوا الغداء عندي بعد الظّهر ما أحد يقول هذا حرام، فالنّهي عن التّلقّي نهي عن المقصود به وهو الشّراء فالظاهر بأنّه لا يجوز له أن يشتري، نعم؟
السائل : ... إذا كان الزّرع محصود هل يصحّ بيعه؟
الشيخ : كيف يعني؟
السائل : ...
الشيخ : أي ما فيه بأس.
السائل : ...
الشيخ : كالذي باعها وهي على سوقها واشترط القطع فلا بأس.
السائل : شيخ شيخ؟
الشيخ : نعم.
رجل تلقى الركبان واشترى منهم فهل يأثم بذلك ؟
الشيخ : أي نعم يأثم يأثم لأنّه وقع في النّهي
مناقشة ما سبق أخذه.
الطالب : النّهي هو طلب التّرك على وجه الاستعلاء.
الشيخ : طيب والأصل في نهي الشّرع؟
الطالب : التّحريم.
الشيخ : الأصل في النّهي التّحريم إلاّ أن يدلّ الدّليل على خلافه، طيب المحاقلة ذكرنا لها عدّة صور الأخ؟
الطالب : أنا.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : المحاقلة من الحقل، وهي بيع الحقل بالحقل.
الشيخ : لها صور؟ عدّة صور الصورة الأولى؟
الطالب : بيع البرّ بالبرّ.
الشيخ : كيف نعم؟
الطالب : تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة، فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك وكلاهما من البرّ.
الشيخ : اصبر، أبيعك على أن تبيعني كذا؟
الطالب : أبيعك مزرعتي على أن تبيعني ..
الشيخ : لا.
الطالب : هو المحاقلة مأخوذة من الحقل والزّرع، هو بيع مزرعة بمزرعة ممّا يجري فيه الرّبا.
الشيخ : صحّ.
الطالب : بيع مزرعة برّ بمزرعة برّ.
الشيخ : طيب لها صور، الصورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الرّبا كمزرعة برّ بمزرعة برّ، مو أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة لا، أن يبيعه مزرعة بمزرعة، طيب هذه صورة، الصّورة الثانية؟
الطالب : مثل أن يكون له مزرعة برّ محصود و ..
الشيخ : أن يبيعها زرعا؟
الطالب : أن يبيعها زرعا بمحصود.
الشيخ : ببرّ محصود، حبّ يعني، الزّرع بالحبّ، طيب الصورة الثالثة؟
الطالب : ...
الشيخ : صورتين؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه.
الطالب : بيع الحبّ على سنبله قبل ...
الشيخ : لا لا، طيب هذا النّهي ملاحظا فيه إيش؟
الطالب : النّهي؟
الشيخ : إيه.
الطالب : هو الكف عن ..
الشيخ : لا، أقول ما الذي لوحظ فيه، يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه أو عن بيع زرع بحبّ من جنسه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لأنّه يلاحظ فيه الرّبا.
الشيخ : صحيح، يلاحظ فيه الرّبا، طيّب لأنّه يشترط في بيع شيء بجنسه التّساوي، والتّساوي هنا معدوم، طيب المزابنة شيبة؟
الطالب : المزابنة ..
الشيخ : مأخوذة من أين؟
الطالب : مأخوذة من الزّبيب.
الشيخ : الزّبيب؟!
الطالب : يعني من بيع العنب ..
الشيخ : اصبر اصبر، المزابنة فيها باء ونون، ما هي باء وباء، نعم
الطالب : مأخوذة من الزّبن.
الشيخ : شاكر؟
الطالب : مأخوذة من الزّبن.
الشيخ : من الزّبن وهو؟
الطالب : هو الدّفع.
الشيخ : الدّفع، طيب أحسنت، فما معناها شيبة؟
الطالب : معناه أنّه يبيع عنب على شجر بزبيب يابس.
الشيخ : زين، هذا واحد، الصّورة الثانية الصّورة الثانية نعم؟
الطالب : أن يبيع التّمر برطب ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن يبيع التّمر ..
الشيخ : الأخ؟
الطالب : ان يبيع الرّطب على رؤوس النّخل بتمر.
الشيخ : أن يبيع الرّطب بالتّمر، هاه؟ طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم؟
الطالب : بيع العرايا.
الشيخ : وش هذا ...
الطالب : بيع الرّطب بالتمر.
الشيخ : بيع الرّطب على رؤوس النّخل بتمر أحسنت، بشروط إن شاء الله تأتينا، المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟
الطالب : مأخوذة من الخبر.
الشيخ : وهو؟
الطالب : الأرض التي تزرعها ...
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : وله صور؟
الطالب : له خمسة صور.
الشيخ : الأولى؟
الطالب : أن يقول زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشّعير.
الشيخ : أحسنت هذه واحدة، الثانية؟
الطالب : أن يقول له زارعتك على سنتين على أن تكون السّنة الأولى لي والسّنة الثانية لك.
الشيخ : أحسنت، الثالثة؟
الطالب : أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربيّها.
الشيخ : نعم، الرّابعة؟ أحمد الرّابعة؟
الطالب : ...
الشيخ : عادل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : يقول لك الثلث ولي الباقي.
الشيخ : لا، هذا صحيح.
الطالب : أن يقول لك ما زرع على السواقي ولي الباقي.
الشيخ : طيب، عبد الرحمن؟
الطالب : زارعتك بمائة صاع ...
الشيخ : صح خمس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، الثّنيا إلاّ أن تعلم يا عليّان، شلون الثنيا إلاّ أن تعلم؟
الطالب : ...
الشيخ : الثنيا من الاستثناء، الثنيا من الاستثناء، إلاّ أن تعلم، مثّل بمثال فيه الثّنيا معلومة ومثال فيه ثنيا مجهولة؟
الطالب : ...
الشيخ : هذه إيش؟
الطالب : الثنيا المعلومة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : معلومة.
الشيخ : من المعلوم بعتك هذا الشئ بعتك هذه الأرض إلاّ نصفها، إلاّ ربعها، إلاّ خمسها، طيب هذه معلومة، غير المعلومة؟
الطالب : بعتك هذه الكومة من البر إلا ...
الشيخ : ليش ما تجيب شيء متّفق عليه؟
الطالب : طيب بعتك هذا النّخل إلاّ واحدة.
الشيخ : إلاّ واحدة غير معلومة، أمّا قال إلاّ هذه؟
الطالب : معلومة.
الشيخ : فهذه معلومة، طيب قال بعتك هذه الأرض إلاّ بعضها هذا مجهول، لماذا نهي يا غانم عن الثّنيا إلاّ أن تعلم؟
الطالب : لأنّ فيها جهالة وغرر ...
الشيخ : نعم
الطالب : ما يعرف ...
الشيخ : لأنّه يحصل فيها الغرر والجهالة وهذا يؤدّي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء فيكون من الميسر، طيب نأخذ درس جديد أظنّ؟ هاه؟
تتمة شرح حديث : ( أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة " . رواه البخاري ).
كل هذه أيضا أنواع من البيع فيها غرر وجهالة أو ربا أو احتمال ربا
أوّلا المحاقلة وهي مأخوذة من الحقل وتفسّر في هذا الحديث بما فسّرت به في الحديث السّابق
المخاضرة مأخوذة من الخضار وهي أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ يعني وهو أخضر، أن يبيع الحبّ قبل أن يشتدّ فهذا لا يجوز وذلك لأنّه يؤدي إلى الغرر، فقد يصاب هذا الحبّ بآفات ويحصل في ذلك نزاع بين المشتري والبائع، مثاله؟ رجل عنده مزرعة قد خرجت منها السّنابل وباعها قبل أن يشتدّ حبّها فهذا لا يجوز إلاّ إذا باعها على أنّها علف بشرط القطع فهذا يجوز لأنّها معلومة وقد بيعت لغرض حاضر فصحّ البيع، أما إذا بيعت على أنّها تكون حبّا قبل أن يشتدّ فالغرض منها حاضر أو مؤجّل؟
الطالب : مؤجّل.
الشيخ : مؤجل، ولهذا إذا باع الزّرع بقصد أن يكون علفا وشرط القطع فلا بأس بذلك، أما إذا باعه على أن يكون حبّا فهذا لا يجوز حتى يشتدّ لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك.
والملامسة أن يقول أي ثوب لمست فهو لك بكذا، أي شاة تلمس فهي لك بكذا أي نخلة تلمس فهي لك بكذا وما أشبه هذا، هذا مجهول مثل اللي يغطي عينيه ويقول روح هذا قطيع الغنم أي شاة تلمسها فهي عليك بمائة فذهب الرّجل وقد غطّى عينيه مسك شاة وإذا هي تساوي خمسمائة، يكون الغابن من؟
الطالب : البائع ...
الشيخ : الغابن الغابن؟
الطالب : المشتري.
الشيخ : المشتري، لأنّه بيعت بمئة ... وهي تساوي خمسمائة، ومرّة أخرى غطّى عينيه وقال بعتك أي شاة تلمسها بمائتين فذهب فوقعت يده على شاة تساوي خمسين، من الغابن؟
الطالب : البائع.
الشيخ : البائع، إذن لا يجوز لأنّه يكون فيه غرر وجهالة وهذا يؤدي إلى النّزاع والعداوة والبغضاء
وكذلك أيضا لو قال أي ثوب تلمسه ولو لم يغطّ عينيه فهو بكذا فإنّه لا يجوز لأنّ هذا وإن علم لدى المشتري فهو مجهول لدى إيش؟ البائع لأنّ البائع لا يبيع أي ثوب يلمس هذا الإنسان عنده ثياب متنوّعة بعضها بمائة وبعضها بخمسمائة، وبعضها بألف، وبعضها بعشرة آلاف، قال أيّ ثوب لمسته من هذه الثّياب فهو لك بخمسين أخبروني أي ثوب يختاره المشتري؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أغلى ثوب.
الشيخ : أعلى شيء، يأخذ الثوب الذي يساوي ألف وربما يأخذ دون على كلّ حال هذا مجهول وهذا وإن كان قد يعلمه المشتري فإنّ البائع يجهله.
المنابذة أيضا أن يقول أيّ ثوب أنبذه لأن النّبذ بمعنى الطّرح، أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، قال ما فيه مانع، ما الذي يختاره البائع هاه؟
الطالب : أدنى شيء.
الشيخ : أدنى شيء، أدنى ثوب والمشتري يكون مغبونا فلا يصحّ، أو يقول مثلا انبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك فعلى أيّ ثوب يقع فهو لك بكذا، فهذا لا يجوز، إذن للمنابذة صورتان: الصورة الأولى نبذ المبيع والصورة الثانية أن ننبذ شيئا على المبيع وكلتاهما؟
الطالب : ...
الشيخ : باطلة، نعم يبطل فيها البيع، المزابنة هاه؟
الطالب : سبقت.
الشيخ : سبق تفسيرها وهي تفسّر في هذا الحديث كالحديث الأول، طيب هذه المعاملات هل إذا وقعت من الإنسان تكون حراما ويصحّ العقد أو هي حرام ولا يصحّ العقد؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، هي حرام ولا يصحّ العقد، حرام للنّهي عنها، ولا يصحّ العقد لأنّ النّهي منصبّ على نفس الفعل، وإذا كان النّهي موجّها إلى نفس الفعل فإنّ ذلك يقتضي بطلانه لئلاّ يحصل إيش؟ التّصادم والتّناقض، إذ كيف يمكن أن يكون هذا الفعل منهيّا عنه مأذونا فيه في وقت واحد؟ هذا لا يمكن، لو قلنا بذلك لقلنا بإمكان الجمع بين؟
الطالب : ...
الشيخ : النّقيضين، وهذا أمر مستحيل، فنقول الآن لو أنّ إنسانا باع بيع محاقلة أو مزابنة أو مخابرة أو استثنى ما لم يعلم أو بيع ملامسة أو منابذة أو مخابرة لكان البيع فاسدا لكان البيع فاسدا لوقوع النّهي عنه كم هذه من؟
الطالب : ...
الشيخ : سبعة من الأنواع، المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثّنيا إلاّ أن تعلم، المحاقلة والمزابنة سبقت، إذن المخابرة الملامسة المنابذة الجميع؟
الطالب : سبعة.
الشيخ : سبعة أنواع من البيع نهى عنها الشّرع بعضها يومئ إلى الرّبا وبعضها يومئ إلى الجهالة والميسر، " وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال .. "
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نعم فوائد الحديث.
19 - تتمة شرح حديث : ( أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة " . رواه البخاري ). أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ... ).
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الأوّل سبق.
الشيخ : فوائد الثاني النّهي عن المحاقلة والمزابنة وقد سبق بيان ذلك
النّهي عن المخاضرة وذلك لأنّ الحب قبل أن يشتدّ يكون عرضة للتّلف لأنّ الحبّ قبل الاشتداد لو أتى برد شديد هلك وفسد فهو عرضة للآفات فيكون في شرائه مخاطرة والمخاطرة منهيّ عنها.
طيب ومن فوائد الحديث النّهي عن الملامسة والمنابذة، وذلك لأنّهما من بيع الغرر الذي يؤدّي إلى الجهالة والعداوة والبغضاء والنّدم من المغبون وكلّ هذا ممّا ينهى عنه الشّرع.
20 - فوائد حديث : ( أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ... ). أستمع حفظ
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) . قلت لابن عباس : ما قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً . متفق عليه . واللفظ للبخاري .
قال: ( لا تلقّوا الجلب ) الجملة هنا جملة إنشائيّة متضمّنة للنّهي عن تلقّي الرّكبان وتلقّي بمعنى استقبال، والرّكبان جمع راكب، والمراد بهم كلّ من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماشٍ وواحدٍ وجماعة، لكنّه علّق الحكم بالرّكبان لأنّ الغالب أنّ الذين يقدمون يبيعون السّلع يكونون راكبين ويكون لهم جماعة وإلاّ فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم
وقوله: ( لا يبع حاضر لباد ) لا يبع حاضر، الحاضر صاحب القرية والبادي من ليس من أهل القرية لأنّه أتى من البادية، وهنا لا يبيع عندكم وإلاّ لا يبع؟
الطالب : لا يبع.
الشيخ : لا يبع، فتكون لا ناهية أيضا، طيب ثمّ سأل ابن عباس ما معنى قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: " لا يكون له سمسارا " والسّمسار هو الذي يبيع لغيره بأجرة، وضدّه من يبيع لغيره مجّانا ولكن للنصح فالسّمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه وإلاّ لمصلحة غيره؟
الطالب : لمصلحة نفسه.
الشيخ : لمصلحة نفسه، والمتبرّع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنّه يريد أجرا من الله، وبينهما فرق، فرق بين السّمسار وبين من يتبرّع لأنّ المتبرّع ناصح محضا والسّمسار إنّما هو لمصلحة رجل مصلحي إذن هذا الحديث يقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ( لا تلقّوا الرّكبان ) ينهى عن تلقّيهم والمراد تلقّيهم للشّراء منهم أما إذا تلقّاهم ليضيفهم فإنّ ذلك لا بأس به، لكن المراد تلقّيهم للشّراء منهم، وذلك لأنّ الشّراء منهم فيه مفسدتان: فيه مفسدتان: المفسدة الأولى ما يخشى من غبنهنّ أليس كذلك؟
الطالب : بلى.
الشيخ : لأنّ هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار، لا يعرفون الأسعار، فيأتي هذا المتلقّي الذي تلقّاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم، المفسدة الثانية أنّ فيه تفويتا للرّبح على أهل البلد لأنّه جرت العادة أنّ هؤلاء الرّكبان يبيعون برخص ويشترون النّاس منهم ويكسبون من ورائهم فمن أجل هذين الأمرين ...