شرح كتاب البيوع-18
تحت باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار
تحت باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار .
تتمة فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً ).
الشيخ : هذا أمر مطرد : أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن ، كذا ولا لا !؟
طيب ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مطرد ولا إيش ؟ يعني أحيانا نقول : ارجع إلى غلبة ظنك ، وأحيانا نقول : لا بد من اليقين ، أحيانا نقول : لا بد من اليقين فالظاهر لي بعد تتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتُفي فيه بغلبة الظن ، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن ، مثلا : إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل يكفي ؟
الطالب : يكفي .
الشيخ : يكفي ، يكفي ، ولا نقول باليقين فقد يتعذر اليقين ، وقد يكون هذا الرجل عنده شيء من الوسواس لو يبقى من المغرب إلى العشاء قال : ما تيقنت .
في الوضوء يكفى غلبة الظن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يكفي غلبة الظن ، ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل ، فالدلك ليس بفرض يكفي أنك تضع يديك تحت الماء نعم أو تلقّى الماء وترده على ذراعك ، إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في عدد الركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا ؟
الطالب : تعمل .
الشيخ : تعمل بها ، في الطواف كذلك ، المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن ، طيب .
طيب ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مطرد ولا إيش ؟ يعني أحيانا نقول : ارجع إلى غلبة ظنك ، وأحيانا نقول : لا بد من اليقين ، أحيانا نقول : لا بد من اليقين فالظاهر لي بعد تتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتُفي فيه بغلبة الظن ، الذي من العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن ، مثلا : إنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل يكفي ؟
الطالب : يكفي .
الشيخ : يكفي ، يكفي ، ولا نقول باليقين فقد يتعذر اليقين ، وقد يكون هذا الرجل عنده شيء من الوسواس لو يبقى من المغرب إلى العشاء قال : ما تيقنت .
في الوضوء يكفى غلبة الظن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يكفي غلبة الظن ، ولولا أنه يكفي غلبة الظن لقلنا بوجوب الدلك كما قال به مالك في الغسل ، فالدلك ليس بفرض يكفي أنك تضع يديك تحت الماء نعم أو تلقّى الماء وترده على ذراعك ، إذا غلب على ظنك كفى. في الصلاة إذا شككت في عدد الركعات وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بها ولا لا ؟
الطالب : تعمل .
الشيخ : تعمل بها ، في الطواف كذلك ، المهم أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيما يشترط فيه اليقين إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن ، طيب .
2 - تتمة فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً ). أستمع حفظ
هل لابد في المعاملات من اليقين ؟
السائل : وهذه صورة متشابهة ، نريد مثال لما لا يعمل إلا باليقين !
الشيخ : أي في المعاملات ، في المعاملات لا بد من اليقين ، فمثلًا لو أن رجل له مريض مورث يرث هذا المريض ، وغلب على ظنه أن المريض مات قال : الحمد لله مات وأنا وارثه ، وراح وبدأ يبيع أمواله ، يبيع أمواله بناء على إيش ؟
الطالب : غلبة ظنه .
الشيخ : بناء على غلبة ظنه أن هذا مات وهو الوارث نقول ما يجوز هذا ما يجوز ليش ؟
لأن هذا تصرف في مال الغير ، والأصل بقاء ملكه فلا يجوز أن يتصرف فيه حتى يتيقن أنه ميت ، واضح ؟ طيب ، ففي المعاملات لا بد من اليقين مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا ، إي نعم .
السائل : الحدود يا شيخ ؟
الشيخ : لا الحدود لا بد من اليقين .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : في المسألة الأولى ما دام أن الحاجة يعني !
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما دامت الحاجة !
الشيخ : ويش المسألة الأولى ؟ أول ما بحثنا ؟
السائل : تكلمنا عليها أخيرًا .
الشيخ : عينها بارك الله فيك لأنك يمكن ناسيها أنت الآن .
الشيخ : أي في المعاملات ، في المعاملات لا بد من اليقين ، فمثلًا لو أن رجل له مريض مورث يرث هذا المريض ، وغلب على ظنه أن المريض مات قال : الحمد لله مات وأنا وارثه ، وراح وبدأ يبيع أمواله ، يبيع أمواله بناء على إيش ؟
الطالب : غلبة ظنه .
الشيخ : بناء على غلبة ظنه أن هذا مات وهو الوارث نقول ما يجوز هذا ما يجوز ليش ؟
لأن هذا تصرف في مال الغير ، والأصل بقاء ملكه فلا يجوز أن يتصرف فيه حتى يتيقن أنه ميت ، واضح ؟ طيب ، ففي المعاملات لا بد من اليقين مع أنها قد تخرج في بعض المسائل كتصرف الفضولي مثلا ، إي نعم .
السائل : الحدود يا شيخ ؟
الشيخ : لا الحدود لا بد من اليقين .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : في المسألة الأولى ما دام أن الحاجة يعني !
الشيخ : إيش ؟
السائل : ما دامت الحاجة !
الشيخ : ويش المسألة الأولى ؟ أول ما بحثنا ؟
السائل : تكلمنا عليها أخيرًا .
الشيخ : عينها بارك الله فيك لأنك يمكن ناسيها أنت الآن .
في المسألة الأولى بيع التمر بالرطب بالنسبة للبائع فمادام أن الإباحة للمشتري فكذلك للبائع ؟
السائل : يعني إباحة يعني بيع التمر بالرطب بالنسبة للبائع !
الشيخ : إذا كانت الحاجة عند البائع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ؟
السائل : ما دامت الحاجة له فالإباحة للمشتري فلتكن يعني كذلك للبائع .
الشيخ : طيب ، طيب حنا ذكرنا هذه يا محمد .
السائل : قصدي قد تكون من المرجحات يا شيخ .
الشيخ : لكن من باب والإخوان اعترضوا علينا .
السائل : يا شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : بالنسبة لبيع الرطب بالتمر يا شيخ ، قلنا إذا كان صفقتين يجوز يعني بياخذ هنا وهنا ؟
الشيخ : نعم ، بشرط أن يكون محتاجا .
السائل : اشتراط أن تكون دون خمسة أوسق يكون للضرورة ؟
الشيخ : أي .
السائل : إي ألا يقدر أن يأخذ ؟
الشيخ : أي كيف يمكن يأخذ من صاحب البستان عشرة أوسق .
السائل : لا قصدي يعني اشتراط ، لم اشترطناه ، مع أنه بإمكانه يأخذ خمسة أوسق ؟
الشيخ : نعم نعم ، إي نعم اشترطناه في الصفقة الواحدة : ( رخص في بيع فيما دون خمسة ) هذه بيع دون خمسة أي نعم .
السائل : إذا كان في صفقتين ؟
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : إذا كانت الحاجة عند البائع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ؟
السائل : ما دامت الحاجة له فالإباحة للمشتري فلتكن يعني كذلك للبائع .
الشيخ : طيب ، طيب حنا ذكرنا هذه يا محمد .
السائل : قصدي قد تكون من المرجحات يا شيخ .
الشيخ : لكن من باب والإخوان اعترضوا علينا .
السائل : يا شيخ !
الشيخ : نعم ؟
السائل : بالنسبة لبيع الرطب بالتمر يا شيخ ، قلنا إذا كان صفقتين يجوز يعني بياخذ هنا وهنا ؟
الشيخ : نعم ، بشرط أن يكون محتاجا .
السائل : اشتراط أن تكون دون خمسة أوسق يكون للضرورة ؟
الشيخ : أي .
السائل : إي ألا يقدر أن يأخذ ؟
الشيخ : أي كيف يمكن يأخذ من صاحب البستان عشرة أوسق .
السائل : لا قصدي يعني اشتراط ، لم اشترطناه ، مع أنه بإمكانه يأخذ خمسة أوسق ؟
الشيخ : نعم نعم ، إي نعم اشترطناه في الصفقة الواحدة : ( رخص في بيع فيما دون خمسة ) هذه بيع دون خمسة أي نعم .
السائل : إذا كان في صفقتين ؟
الشيخ : أي نعم .
4 - في المسألة الأولى بيع التمر بالرطب بالنسبة للبائع فمادام أن الإباحة للمشتري فكذلك للبائع ؟ أستمع حفظ
سؤال عن تكرار الشراء من بائعين مجموع ما اشترى أكثر من خمسة أوسق فهل يجوز ذلك ؟
الشيخ : يعني واحد اشترى من هذا الرجل ثلاثة أوسق واشترى من آخر ثلاثة أوسق المجموع ؟
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة أوسق هل يجوز هذا أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : هذه هي لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز ؟ أنت يا أحمد -اسمع بارك الله فيك- هل يجوز أو لا يجوز من واحد ؟
الطالب : من واحد ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لا ما يجوز .
الشيخ : هذه هي ، هذه المسألة .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟ محبوب ! إيش ؟
الطالب : لو اشتراها من تاجر واحد ... .
الشيخ : الظاهر أنه ما يجوز ، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده فهذا يجوز إذا نفذ لا بأس ، نعم ؟
الطالب : إذا اختل شرط يعني واحد من الشروط الثمانية مثل أن يكون مثلا النقد عنده ؟
الشيخ : ما يجوز يشتري بنقد ، نعم .
الطالب : ستة .
الشيخ : ستة أوسق هل يجوز هذا أو لا يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : هذه هي لكن لو اشترى الستة من واحد يجوز ولا ما يجوز ؟ أنت يا أحمد -اسمع بارك الله فيك- هل يجوز أو لا يجوز من واحد ؟
الطالب : من واحد ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : لا ما يجوز .
الشيخ : هذه هي ، هذه المسألة .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟ محبوب ! إيش ؟
الطالب : لو اشتراها من تاجر واحد ... .
الشيخ : الظاهر أنه ما يجوز ، اللهم إلا أن ينفذ ما عنده فهذا يجوز إذا نفذ لا بأس ، نعم ؟
الطالب : إذا اختل شرط يعني واحد من الشروط الثمانية مثل أن يكون مثلا النقد عنده ؟
الشيخ : ما يجوز يشتري بنقد ، نعم .
ما من أخذ الرطب عرية ثم باع هذا الرطب واشترى بهذا الرطب رطبا آخر من باب المبادلة ؟
السائل : يا شيخ : أخذ الرطب عرية ثم وجد الرطب أطيب للناس فباع هذه الرطب واشترى من الرطب التي أطيب منها ؟
الشيخ : بدراهم ؟
السائل : لا لا بنفس الرطب .
الشيخ : باع رطبه برطب ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما يجوز ، هذه قضية بلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم تمر بتمر طيب وهذا رطب برطب جيد .
الشيخ : بدراهم ؟
السائل : لا لا بنفس الرطب .
الشيخ : باع رطبه برطب ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : ما يجوز ، هذه قضية بلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم تمر بتمر طيب وهذا رطب برطب جيد .
البائع الذي يأخذ الرطب ماذا يستفيد من هذه المبادلة بين الرطب والتمر ؟
الطالب : الآخذ آخذ الرطب معروف أنه للحاجة للرطب لكن المعطي ؟
الشيخ : شلون معطي الرطب ؟
الطالب : الذي أعطاه الرطب ، البائع .
الشيخ : البائع ؟
الطالب : إي .
الشيخ : ماذا يستفيد ؟ والله ما أدري يا علي وين سرحان وين أنت أنت معنا؟
الطالب : معك .
الشيخ : مو قلنا هذا الرجل عنده ناس عمال .
الطالب : لا أقصد هذه المسألة على إطلاقها !
الشيخ : إذا احتاج إذا احتاج !
الطالب : صاحب الرطب ؟!
الشيخ : أي نعم ، ربما صاحب الرطب يحتاج إلى تمر ، ربما إنسان يحتاج إلى التمر يبي يعطره يحط حنيني ولا غيره يمكن ، أنت ما تعرف الظاهر عادات الناس نعم .
الشيخ : شلون معطي الرطب ؟
الطالب : الذي أعطاه الرطب ، البائع .
الشيخ : البائع ؟
الطالب : إي .
الشيخ : ماذا يستفيد ؟ والله ما أدري يا علي وين سرحان وين أنت أنت معنا؟
الطالب : معك .
الشيخ : مو قلنا هذا الرجل عنده ناس عمال .
الطالب : لا أقصد هذه المسألة على إطلاقها !
الشيخ : إذا احتاج إذا احتاج !
الطالب : صاحب الرطب ؟!
الشيخ : أي نعم ، ربما صاحب الرطب يحتاج إلى تمر ، ربما إنسان يحتاج إلى التمر يبي يعطره يحط حنيني ولا غيره يمكن ، أنت ما تعرف الظاهر عادات الناس نعم .
هل يحلق بالرطب والتمر في بيع العريا غيره من الفواكه والتين مثلا ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : شيخ أحسن الله إليكم ، أقول : ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في جواز ذلك للبائع ، وهو صاحب الثمرة ، وقلنا : إنهم قالوا إنه يقطع عن شجره ، ثم ذكرتم بأنه قد يرد عليه مسألة التين والعنب !
الشيخ : نعم .
الطالب : أقول : لو ورد علينا كيف يمكن الإجابة عليه ؟
الشيخ : كيف ؟ يمكن ! ذكرنا نحن الإجابة عليه : بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ، وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عندهم .
الطالب : طيب .
الشيخ : وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد : " بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له " . ما مر علينا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : (( ربائبكم اللاتي في حجوركم )) ما هي شرط هذه .
الطالب : إي لكن نحن ذكرناه في الصورة الأولى ثم انعاد في الصورة الثانية ، يعني في قياس العنب والتين على التمر قلنا .
الشيخ : أهون لأن محل الحاجة واحدة ، في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذه أقرب ، لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري ، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال ، ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه نقول لا فرق ، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد نعم عبد الرحمن !
الطالب : شيخ أحسن الله إليكم ، أقول : ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في جواز ذلك للبائع ، وهو صاحب الثمرة ، وقلنا : إنهم قالوا إنه يقطع عن شجره ، ثم ذكرتم بأنه قد يرد عليه مسألة التين والعنب !
الشيخ : نعم .
الطالب : أقول : لو ورد علينا كيف يمكن الإجابة عليه ؟
الشيخ : كيف ؟ يمكن ! ذكرنا نحن الإجابة عليه : بأن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ، وتخصيص هذا بالتمر لأن هذا هو الغالب عندهم .
الطالب : طيب .
الشيخ : وقد مر علينا في أصول الفقه يا خالد : " بأن ما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له " . ما مر علينا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : (( ربائبكم اللاتي في حجوركم )) ما هي شرط هذه .
الطالب : إي لكن نحن ذكرناه في الصورة الأولى ثم انعاد في الصورة الثانية ، يعني في قياس العنب والتين على التمر قلنا .
الشيخ : أهون لأن محل الحاجة واحدة ، في مسألة قياس العنب على الرطب والتين على الرطب هذه أقرب ، لأن موضع الحاجة واحد وهو المشتري ، لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا محل إشكال ، ففي المسألة الأولى جنس المعقود عليه نقول لا فرق ، لكن موضع الحاجة في المسألة الأولى واحد نعم عبد الرحمن !
لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أضبط فهل يجوز أو لا ؟
السائل : هل يقال : لو جعل المعيار في المكيل الموزون لأنه أسهل ؟
الشيخ : ويش تقولون في هذه المسألة ؟
الشيخ : يقول : لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل ، نعم ، فهل يجوز أو لا ؟
العلماء أكثرهم يقول : لا يجوز ، لحديث : ( أن يبيعه بكيل طعام ) ، والمعتبر الكيل ، وبخرصه كيلا المعتبر الكيل فلا يجوز .
وذهب بعض العلماء : بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا ، قال : لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفقا في النشوفة والرطوبة ، وهذا عمل الناس الآن على هذا ، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا ، والبر كيلا ، وصاروا الآن يعتبرون البر وزنا ، الآن كثير من الناس يبيعه بالوزن ، هذه ترجع إلى : هل مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس ؟! نعم .
الشيخ : ويش تقولون في هذه المسألة ؟
الشيخ : يقول : لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزنا لأنه أسهل ، نعم ، فهل يجوز أو لا ؟
العلماء أكثرهم يقول : لا يجوز ، لحديث : ( أن يبيعه بكيل طعام ) ، والمعتبر الكيل ، وبخرصه كيلا المعتبر الكيل فلا يجوز .
وذهب بعض العلماء : بأنه يجوز أن يباع المكيل وزنا لا الموزون كيلا ، قال : لأن الوزن أضبط لكن بشرط أن يتفقا في النشوفة والرطوبة ، وهذا عمل الناس الآن على هذا ، عمل الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنا ، والبر كيلا ، وصاروا الآن يعتبرون البر وزنا ، الآن كثير من الناس يبيعه بالوزن ، هذه ترجع إلى : هل مرد الكيل والوزن لعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لأعراف الناس ؟! نعم .
هل يلحق بالتين والعنب ما مثلهما في مسألة التفكه في جواز العريا فيها ؟
السائل : بالنسبة هل يقال : بأن العنب والتين يقاس عليهما ما في حكمهما ؟
الشيخ : أصل الحديث ما جاء إلا في التمر ، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتيات ، إن وجد شيء آخر مثله عند أناس آخرين ينطبق عليه الحكم ، أحمد !
السائل : لو اشترى بائع من مشتريان !
الشيخ : اشترى بائع من مشتريان !! على أي لغة هذي ؟
الطالب : على رسم المثنى على الألف .
الشيخ : على رسم يلزم المثنى الألف مطلقا ، عندك شاهد له ؟ آه .
السائل : قوله تعالى : (( إن هذان لساحران )) بعضهم وجهها .
الشيخ : إي طيب زين .
السائل : شيخ إذا كان مشتريان اثنان من بائع واحد .
الشيخ : إذا كان مشتري اثنين .
السائل : مشتريان اثنين .
الشيخ : طيب ، أنت لو جبتها طبيعية هواك !
السائل : طبيعي .
الشيخ : نعم .
الشيخ : أصل الحديث ما جاء إلا في التمر ، لكن العنب والتين مثل التمر في مسألة التفكه ومسألة الادخار والاقتيات ، إن وجد شيء آخر مثله عند أناس آخرين ينطبق عليه الحكم ، أحمد !
السائل : لو اشترى بائع من مشتريان !
الشيخ : اشترى بائع من مشتريان !! على أي لغة هذي ؟
الطالب : على رسم المثنى على الألف .
الشيخ : على رسم يلزم المثنى الألف مطلقا ، عندك شاهد له ؟ آه .
السائل : قوله تعالى : (( إن هذان لساحران )) بعضهم وجهها .
الشيخ : إي طيب زين .
السائل : شيخ إذا كان مشتريان اثنان من بائع واحد .
الشيخ : إذا كان مشتري اثنين .
السائل : مشتريان اثنين .
الشيخ : طيب ، أنت لو جبتها طبيعية هواك !
السائل : طبيعي .
الشيخ : نعم .
لو أن جلين اشتريا من بائع واحد أكثر من خمسة أوسق في بيع العريا فهل يجوز ذلك ؟
السائل : لو أن رجلين اشتريا من بائع واحد .
الشيخ : خير خير إن شاء الله .
السائل : رجلان اشتريا من بائع واحد أكثر من خمسة أوسق .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فهل هذا من الشرط ؟
الشيخ : الظاهر أن المعتبر حاجة المشتري ، يعني البائع ما في مانع ، يعني يجي واحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة ما في مانع .
الشيخ : خير خير إن شاء الله .
السائل : رجلان اشتريا من بائع واحد أكثر من خمسة أوسق .
الشيخ : أي نعم .
السائل : فهل هذا من الشرط ؟
الشيخ : الظاهر أن المعتبر حاجة المشتري ، يعني البائع ما في مانع ، يعني يجي واحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة وواحد يشتري أربعة ما في مانع .
مناقشة ما سبق.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
أظن أننا في المراجعة في باب الربا !
الطالب : باب الخيار .
الشيخ : باب الخيار ، ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس ، نعم ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
الشيخ : نعم .
الطالب : قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ) .
الشيخ : بعد أن تبايعا على ذلك ، ولم يترك !
الطالب : ( ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
الشيخ : اللفظ الذي عندنا : ( إذا تبايع الرجلان ) ، ما هي البيعان بالخيار إذا تبايع الرجلان .
طيب ما هي الحكمة -بندر ؟- ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس ؟
الطالب : أولا : يكون البائع والمشتري من حقهما رد السلعة ، إا كان في شيء بالسلعة فبإمكانه ردها .
الشيخ : يعني إعطاء المتعاقدين مهلة زيادة للتروي ، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع أو الشراء ، وإذا حصل العقد عدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع ، الإنسان يكون حريصاً على الشيء قبل حصوله فإذا حصَّله زال عنه هذا الحرص ، فلهذا أعطاه الشارع مهلة .
طيب ما معنى قوله : ( وكانا جميعا ) موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى ، عادل ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب في المعنى ؟ ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، سلامة ما حفظت الحديث ؟ إي ، عيد !
الطالب : التوكيد .
الشيخ : التوكيد ، كيف كان توكيدًا ؟
الطالب : لا يتبايعان إلا إذا كانا جميعا .
الشيخ : لا .
الطالب : لفظ الحديث : ( البيعان بالخيار ) .
الشيخ : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) .
الطالب : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) ، في ها البيع !
الشيخ : اصبر ، هذا لفظ الحديث : ( فكل واحد منهما بالخيار وكانا جميعا ) ؟ لأنك لو قلت : هذا لفظ الحديث ، ما صح جوابك .
الطالب : لا عفوا ، لفظ الحديث ما أعرفه .
الشيخ : طيب خالد ها ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعا ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فقوله : ( وكانا جميعا ) توكيد لما قبلها .
الشيخ : لما قبلها ، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا ، إذًا فالجملة توكيد لما قبلها .
طيب ما معنى قوله -يا زيد بن ثابت ، يا زيدُ بن ثابت- ما معنى قوله : ( أو يخير أحدهما الآخر ) ؟
الطالب : ( أو يخير أحدهما الآخر ) يعني .
الشيخ : ما معناه ؟ ما أريد الفائدة .
الطالب : معناه : أن يخير أحدهما الآخر يعني أن يسقط حقه .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يسقط أحدهما حقه فيكون للآخر الخيار .
الشيخ : يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه ، إذًا فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فإن قطعاه جميعا ؟
الطالب : فيسقط .
الشيخ : طيب هل لها معنىً آخر أحمد ؟
الطالب : أو يخير أحدهما الآخر ؟
الشيخ : أو يخير أحدهما الآخر .
الطالب : المعنى يسقط حقه .
الشيخ : المعنى الأول ذكره زيد : أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده ، والثاني ؟
الطالب : نأخذ منها إسقاط الخيار .
الشيخ : ما نأخذ منها ، معناها ، نأخذ منها فائدة يعني ، ونحن نريد المعنى عبد الرحمن ؟
الطالب : يعني معناها إثبات خيار الشرط .
الشيخ : نعم .
الطالب : خيار أحدهما الآخر .
الشيخ : أن يخير ، يعني يمد له في الخيار .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب واضح ؟! زين .
إذًا فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس ، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشرط .
نعم طيب ماذا يفيده قوله : فقد وجب البيع ؟ الأخ نعم ، أنت ، لا الذي وراء ، الذي قد وضع يده على لحيته طيب .
الطالب : وجب ؟
الشيخ : وجب أي : لزم ، طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي ؟
الطالب : لي واضح .
الشيخ : تعرف الفرق بينهما ؟ ها ؟ تعرف الفرق بينهما وإلا فإن في جوابك نظر نعم ، نعم يا عليان !
الطالب : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أقول : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : لا ، التكليفي حتى في المعاملات ، يجب بيع الطعام على من كان مضطرًا إليه .
الطالب : الوضعي نقول فيه ما يصح ، ولا نقول فيه واجب ومحرم .
طالب آخر : الوضعي ما يتعلق بالصحة والفساد .
الشيخ : واللزوم والجواز .
الطالب : وأما التكليفي فهو الواجب والمحرم والجائز .
الشيخ : ما يتعلق به الإثم أو عدم الإثم ، إذًا وجب البيع ، ليس معناه وجب أي : صار واجبا على الإنسان أن يبيع فإن لم يفعل فهو آثم ، بل معناه وجب أي : صار واجبا أي لازما ، أعرفت ؟! إذًا يصلح لأمرين ولا لواحد ؟
الطالب : لواحد .
الشيخ : ما هو الوضعي أو التكليفي ؟
الطالب : التكليفي .
الشيخ : لا يا أخي بالعكس .
الطالب : الوضعي ؟
الشيخ : الوضعي أي نعم ، مو بالوضعي معناه القانوني الذي وضعه الناس ، الوضعي عند الأصوليين : ما لا يتعلق به إثم .
طيب إذًا وجوب وضع يعني : أنه يقع لازما واجبا .
طيب يستفاد من هذه الجملة سامي أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة ؟
الطالب : اللازمة إذا كان يحتاج الناس إليها .
الشيخ : لا إله إلا الله ، إيش يحتاج الناس إليها ؟!! اللازم ، أنت لو حذفت الذي يحتاج الناس إليه كان جوابك صحيح ، لكن أراد أن يعربه فأعجمه ، ها كيف ؟
الطالب : لازمة .
الشيخ : من العقود اللازمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما الذي يقابل العقود اللازمة ؟ العقود اللازمة عقد لازم ويش يقابله ؟
الطالب : العقد الفاسد .
الشيخ : أحسنت ، فما هو ؟
الطالب : العقد على شيء محرم .
الشيخ : لا ، إلى الآن ما فهمتم وضعي ولا تكليفي ، نعم ؟
الطالب : العقد الجائز .
الشيخ : طيب أحسنت يقابله العقد الجائز .
ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم ؟
الطالب : العقد اللازم : هو الذي يلزم فيه يعني أن يمضيه ، إذا ثبت يكون للبائع والمشتري ، أما الجائز فلا .
الشيخ : الجائز ؟
الطالب : ...
الشيخ : آه إيش ؟
الطالب : في أي وقت يمكن فسخ هذا العقد .
الشيخ : الجائز ما ؟ عبد الرحمن !
الطالب : الجائز : هو الذي يجوز لأحد المتبايعين أن يرجع فيه .
الشيخ : المتعاقدين ! أن يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أما ؟
الطالب : أما اللازم .
الشيخ : أما اللازم : فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب ، واضح يا جماعة ؟!
طيب إذًا يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع ، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب ؟
الطالب : إي نعم ...
الشيخ : إي إذًا ثلاثة أقسام ، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
جائزة من الطرفين ، ولازمة من الطرفين ، وجائزة من طرف ، ولازمة من طرف أفهمتم يا جماعة ؟ طيب جمال !
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت طيب ، ما تقول يا أحمد إذا اشترى تمرًا بذهب ؟
الطالب : تمرا بذهب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجوز التأخير والتفاضل لأنه اختلفت العلة .
الشيخ : إيش العلة هاي ؟
الطالب : علة الذهب الوزن وعلة .
الشيخ : لا ، لا ، نعوذ بالله من العلة ، إيش العلة هذه ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ) الآن أنا بعت تمراً بذهب اختلفت الأجناس هذه ؟
الطالب : أي نعم يدًا بيد .
الشيخ : إذا كان يدًا بيد ، فما تقول في بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الحديث على إطلاقه ، لكن يخصص منه إذا كان الذهب والفضة هو أحد الطرفين.
الشيخ : أنت تقول على إطلاقه ولا على عمومه ؟
الطالب : على عمومه .
الشيخ : نعم فيخصص منه ؟
الطالب : إذا كان الذهب أو الفضة أحد العوضين .
الشيخ : العوضين آه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيجوز التفاضل والنساء فيها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش تقولون صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : طيب ما دليلك على هذا التخصيص والحديث يقول : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم الرسول المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
الشيخ : صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب بارك الله فيك زين ، هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها ؟
الطالب : سواها ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : هل هذه الأصناف .
الشيخ : الستة .
الطالب : الستة المذكورة في الحديث ، منهم من قال : يلحق بها ما شاركها ؟
الشيخ : يلحق به ما شاركه في العلة ، طيب رأي من الذي فيه أنه يُقتصر على الستة ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : الذين قالوا يقتصر على الستة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أسأل من هو رأيه وهو : أن يقتصر على هذه الستة رأي من ؟
الطالب : ... .
الشيخ : سلامة -اصبروا يا جماعة- ها ؟ إذا قلت ثلاثا خلاص أنت قلت مرتين بقي واحدة .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب محبوب ؟
الطالب : الظاهرية .
الشيخ : رأي الظاهرية ، هل وافقهم أحد من أهل القياس ؟ نعم . نعم زيد ؟
الطالب : أبو عقيل .
الشيخ : أبو عقيل الظاهري ولا ؟
الطالب : لا الحنبلي .
الشيخ : هو أبو عقيل ولا ابن عقيل ؟
الطالب : ابن عقيل .
الشيخ : إي علي بن عقيل طيب من الحنابلة ، لماذا وافقهم ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : مظنونة ومضطربة ، والأصل الحل لقوله تعالى : (( وأحل الله البيع )) فما دام العلماء -رحمهم الله- أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوص عليها فالواجب الاقتصار عليها نعم ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل .
طيب الذين يقولون إنه معلل خالد آه بماذا يعللون ؟
الطالب : اختلفوا في هذا على خمسة أقوال .
الشيخ : نعم .
الطالب : منهم من قال العلة الوزن في الذهب والفضة ، وبالنسبة للشعير والباقي العلة فيها الطعم ، ومنهم من قال العلة الوزن والكيل ، ومنهم من قال: العلة الوزن والكيل والطعم ، ومنهم من قال : الوزن والثمنية والكيل والطعم ، ومنهم من قال الثمنية والقيمة الذاتية .
الشيخ : إيش القيمة الذاتية ويش القيمة ؟
الشيخ : القيمة الذاتية للذهب والفضة .
الطالب : معلوم لها قيمة ذاتية كلها لها قيمة ذاتية ، حتى التمر له قيمة ذاتية .
الشيخ : لذاتهما ، الذهب والفضة مقصود لذاته .
الطالب : آه يعني معناه أن العلة كونهما جنس ذهب وفضة ، ولا نعلل بأكثر من ذلك ، لا نقول ثمنية ولا موزونة .
الطالب : هي ثمنية .
الشيخ : لا أقول : الذين يقولون العلة الجنس ، يقولون : لا نعلل بثمنية ولا غيرها ، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشببه ، ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا ، لأن العلة عندهم هي الجنس ، جنس الذهب والفضة ولا نتعدى غيرها ، هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع ، وإن كان يعللون لكنه شبيه بمذهب الظاهرية .
طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! إي ، طيب عبد العزيز ليش ؟
الطالب : لا أدري .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، نعم خالد ها ؟
الطالب : أقرب الأقوال في هذا : أما بالنسبة للذهب والفضة فقلنا : لأنهما ذهب وفضة هكذا لذاتهما ، ونقيس سواهما يعني التي هي أثمان للأشياء للشبهة القوية ، لأن العلة هي الثمنية ، ولأننا لو قصرناه على الذهب والفضة لحصل به فساد كبير .
الشيخ : طيب .
الطالب : هذا بالنسبة للذهب والفضة ، وأما بالنسبة للباقي فقد أشرنا إلى أن قول شيخ الإسلام هو الصواب وأن العلة هي القوت والكيل ، فما كان قوتا مطعوما مكيلا .
الشيخ : ما كان مقتاتا يعني يتخذه الناس قوتا ما هو تفكه ، وهو مكيل جرى فيه الربا .
طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعًا من تمر طيب جدًا يساوي عشرة بخمسة أصواع رديئة تساوي عشرة ؟
الطالب : من التمر أيضًا .
الشيخ : من التمر .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : انتبه ، القيمة واحدة !
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ؟! ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جيد فقال له : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنما كنا نأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . قال : لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا ) .
الشيخ : نعم ، هذا يدل على أنه لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الصوف في الطيب والرداءة كذا ؟
إذًا هل هذا يبطل قول من قال : إن الربا في العصر الحاضر جائز ، لأنه لا ظلم فيه ، وقد قال الله تعالى : (( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) ، فما دام العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس بظلم ، بل فيه نمو اقتصادي للبلاد ، يُكثر المال ويمشي الناس ، يمكن واحد يريد يؤسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس !
الطالب : نقول : إن هذا الحديث يبطل هذا القول .
الشيخ : يبطل هذا القول ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني يبطل أنه إذا زال الظلم جاز الربا يبطله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يفعل هذا ، وهذا ليس فيه ظلم .
الشيخ : لأن هذا ليس فيه ظلم فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح .
الطالب : رابح .
الشيخ : لا راض ورابح أيضا لأن الطيب خير من الرديء .
إذًا هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون : إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت ، واضح ؟ طيب .
هل يجوز أن يبيع الإنسان تمراً معلوم الكيل الأخ ! أي نعم بِصُبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر ؟
أنا أريد الذي جنبك أي أنت ، أي أنت !
الطالب : كيف ؟
الشيخ : كيف ؟ صبرة من الطعام قدرناها بمئة صاع ، فجاء إنسان معه مئة صاع تمر وقال : خذ هذا التمر بهذه الصبرة ، الصبرة يعني الكومة من التمرة أيجوز أم لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟! لماذا ما الدليل ؟
الطالب : فيه جهالة .
الشيخ : ما هو الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( نهى عن بيع الصبرة من التمر بالتمر المعلوم كيلا ) .
الشيخ : بالكيل المسمى من التمر ، كذا ؟ ها ؟ بالكيل المسمى : يعني المعلوم من التمر .
طيب أرأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ، ما عندها لا تيبس ولا ترطب ، كلناها قبل قليل وبعناها بكيل مسمى ؟
الطالب : مساوي يعني ؟
الشيخ : أي نعم مساوي ، يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : توافقونه ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم لأن الحديث لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى كذا ، أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا ما هي القاعدة ؟
الطالب : القاعدة : " أن العلم بالتفاضل " .
الشيخ : إيش ؟ ترى الذي بيضطر يروح عشان نكون كل واحد رافع رمحه .
الطالب : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " .
الشيخ : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " ويش معى الكلمة هذه القاعدة ؟
الطالب : إذا جهلنا التساوي .
الشيخ : نعم .
الطالب : بين التمر المكال وبين الكومة من التمر ، فلا ندري أحدهما يفضل الآخر .
الشيخ : كما لو بعته وأنت تعلم أن فيهما زيادة ، صحيح أحسنت .
هل يجوز -يا عبد الرحمن بن داود- هل يجوز أن أبيع عليك مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا تساويا .
الشيخ : أي مئة بمئة ، مئة كيلو بمئة كيلو !
الطالب : يجوز إذا كان ثم التقابض والتساوي .
الشيخ : سبحان الله ! حصل التقابض خذ وهات ، ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا كانت مكيلة يجوز .
الشيخ : سبحان الله !! ويش هالقيد هذا ؟
الطالب : أصلها يعني الذي يباع كيلا إذا بيع وزناً بعضهم يقول : يجوز ، لأن الوزن أدق من الكيل وبعضهم يقول : لا يجوز إذا كان يباع كيل إذا بيع بالوزن .
الشيخ : الآن واحد جاي يسألك يستفتي ، يقول : ما تقول في رجل باع مئة كيلو من التمر بمئة كيلو من التمر ؟
الطالب : يسأل التمر يكال أو يوزن .
الشيخ : هو يسألك الآن هو عامي ما يعرف إيش أصل وإيش فصل ؟
الطالب : أقول العلماء اختلفوا في ذلك .
الشيخ : تقول يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : أقول : إذا كان يباع كيل لا يجوز ، لا يباع إلا كيل .
الشيخ : ما أعطيته الجواب ، هو يقول لك : بعت وشريت بالكيلو أعطاني مئة كيلو تمر وأعطيته مئة كيلو تمر ؟
الطالب : أقول : لا يجوز .
الشيخ : تقول : لا يجوز طيب .
الطالب : وهذا رأيي .
طالب آخر : إن كان حصل التقابض في المجلس .
الشيخ : نعم حصل التقابض .
الطالب : إن كان النوعية جيدًا كلاهما يعني الصفة واحدة .
الشيخ : إيش الصفة ؟ الغالب إنو ما راح يبادل تمر بتمر إلا اختلف بالصفة أو بالنوع هذا الغالب .
الطالب : مثلا الجودة والرداءة .
الشيخ : الجودة والرداءة قد تكون سواء وقد لا تكون .
الطالب : يصح إن تقابضا .
الشيخ : يصح إن تقابضا .
الطالب : إذا جرى عرف البلد يصح .
الشيخ : طيب ، لا يجوز ليش ؟
الطالب : لأن هذا مكيل .
الشيخ : نعم لأن التمر مكيل ، التمر مكيل .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني على القول بالجواز على القول : بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا بد أن يتساويا رطوبة لا بد ، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزنه بالكيلو يختلف اختلاف كبير ، فالذين قالوا بالجواز قالوا : لا بد أن يتساويا في النشاف ، نعم ، مع أن أكثر أهل العلم يقول : المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ؟
الطالب : إذا قلنا : إذا كان من نوع واحد جاز .
الشيخ : لا ما هو شرط ، حتى لو كان من نوعين سكري مثلا وشيء آخر أم حمام مثلا وما أشبه ذلك ما في مانع ، النوع ما هو بشرط ، الشرط أن يتساويا في النشاف ، هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف ، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا .
الطالب : هذا هو الجواب : إذا لم يتساويا في النشاف ؟
الشيخ : لا إذا تساويا في النشاف هذا أدنى شيء .
الطالب : في الكيل ؟
الشيخ : حتى في الكيل يا أخي ، حتى في الكيل لا بد يكون هذا .
الطالب : ...
الشيخ : إي حتى بعض التمر يكون مثلما قال عيد ينتفخ وما فيه شيء وبالكاد يثمر .
طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص ؟ بندر ؟
الطالب : العرايا .
الشيخ : العرايا ما هي ؟
الطالب : بيع الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : بيع الرطب على رؤوس النخل بإيش ؟
الطالب : بالتمر .
الشيخ : بتمر لكن لها شروط ؟
الطالب : أولا : أن يكون على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، هذا واحد الثاني عليان ؟
الطالب : ألا يكون عند المشتري نقود .
الشيخ : نعم ألا يكون عند المشتري نقود ، الثالث ؟
الطالب : أن يكون محتاجا للرطب .
الشيخ : أن يكون محتاجا للرطب ، الرابع ؟
الطالب : أن يأكله رطبا .
الشيخ : أن يأكلها يعني ، ها أن يأكله قبل أن يجف يتفكه به يعني يأكله رطبا الأخ ؟
الطالب : أن تكون في أقل من خمسة أوسق
الشيخ : أن تكون في أقل من خمسة أوسق ، نعم زهير ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخلة .
الشيخ : أخذناها ، قلناها .
الطالب : التقابض .
الشيخ : صح ، ها ؟
الطالب : يأكله رطبا .
الشيخ : إي إي قلناها أن يأكلها رطبا .
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس ؟
الطالب : بالتخلية .
الشيخ : بالتخلية .
الطالب : والتمر كيل .
الشيخ : إي صح ، التمر كيل والرطب بالتخلية نعم أحمد ؟
الطالب : تكون بالخرص .
الشيخ : كيف الخرص ؟ هي بالخرص ؟ لا يمكن كيلها وهي ثمرة .
الطالب : أن يخرصها بما تؤول إليه .
الشيخ : ها ، أن يخرصها بما تؤول إليه تمرًا لا بالوقت الحاضر ، اشرح لي هذه العبارة خالد ، اشرحها لي ، يمكن بعض الإخوان ما يعرفها ؟
الطالب : أن ينظر فيها إنسان فيقول هذه إذا أتمرت ساوت كذا صاع .
الشيخ : ليش تقول كذا صاع ؟ تجيبو مبهم ، قلها ما عندك .
الطالب : قدرها مئة صاع .
الشيخ : إذا قدرنا أنها الآن تأتي مئة صاع ، وعند كونها تمرا تأتي تسعين صاع فباعها بمئة صاع تمر ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، زين .
إذًا باعها بتسعين صاع يجوز ، لأن هذا هو الذي يؤول إليه الرطب صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي ، فيه شرط بعد ؟
الطالب : التساوي .
الشيخ : التساوي ، نقول هذا ؟ ها .
الطالب : التساوي .
الشيخ : أي اصبر خلي نشوف يعني إذا قلنا : أن تكون بمثل ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر قلنا هكذا .
الطالب : هذا الشرط الذي ذكره الأخ أحمد ، أخذناه من الخرص .
الشيخ : إي .
الطالب : والشرط هذا أخذنا من الخرص .
الشيخ : أي طيب ما يخالف ، على كل حال أن تكون بخرصها تمرا بما تؤول إليه تمرا إن شئتم جعلناه واحدا ، وإن شئتم عضيناه وجعلناه اثنين ، طيب نعم ؟
الطالب : أن يكون خبير .
الشيخ : آه هذا عاد يشترط في الخارص أن يكون خبيراً وأميناً ، طيب ها ؟
الطالب : يكون يهمه ؟
الشيخ : لا قلنا : محتاج يكفي ، إيش معنى يهم ؟ معنى واحد يحتاج إلا يهمه الذي ما يهمه ما هو بمحتاج إليه .
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : قلناها خلاص ، المهم الشروط تمت ، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة ، ها ؟ عبد الملك ؟
الطالب : الحاجة تبيحها الضرورة .
الشيخ : لا لا ، عامة في الشريعة كلها ، نعم يا ، أنت ؟
الطالب : التعسير يجلب التيسير .
الشيخ : ها ؟
الطالب : التعسير تجلب التيسير .
الشيخ : التعسير أو العسر يجلب يعني : " المشقة تجلب التيسير " ، ويدل أيضا على قاعدة أعم وهو : " أن هذا الدين يسر " ، يسر في أصل مشروعاته ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا ، فكل ما ، البيت المشهور :
" فكل ما يشرعه قد يسر *** من أصله أو عند عارض طرا " .
طيب في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية ما هي عامة جزئية ليست عامة في هذا الحديث ها ؟ إيش ؟
الطالب : قاعدة الشك .
الشيخ : الشك ويش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما ، ما أظن ، نعم ؟
الطالب : " ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه " .
الشيخ : فإن الحاجة تبيحه ، طيب وما حرم تحريم مقاصد فلا إيش ؟
الطالب : فلا يحله إلا الضرورة .
الشيخ : فلا يحله إلا الضرورة ، أحسنت صح هذه مشهورة ، هل لها أمثلة سوى هذا المثال ؟ أن ما حُرم من أجل ؟ خذ يا محبوب !
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه واحدة ، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : فيها خلاف .
الشيخ : ها طيب فيها خلاف ، والصحيح أن هذه تجوز ، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان والدرهم مقابل الدرهم متساويان وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليست بينهما ربا فضل .
طيب مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة ؟ ها ؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : فيه خلاف أيضا ، فيه خلاف ، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى ، لأن هذه فيها مدا عجوة بمد عجوة ودرهم ، فكيف يكون التقابل ؟
يقول الذين يقولون بالجواز : التقابل أن نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين ، ومد عجوة من المدين مقابل الدرهم .
طيب والذين قالوا بالمنع قالوا : الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قال : ( التمر بالتمر سواء بسواء ) ، هذا مو سواء بسواء .
الصورة الثالثة : أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : ها ؟ خرجنا عن ، لا مد عجوة موجودة ، آه يقول أيضا هذا مثل الدرهم ، يجعل الثوب بمنزلة الدرهم ، فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسالة الثوب ، وإذا قلنا بعدمه لم نجزه ، والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به ، لأن العلة هو التساوي وقد حصل ، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ، نعم .
الطالب : مد عجوة ودرهم بدنانير .
الشيخ : نعم ، لا ما هي خطأ ، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة .
الطالب : يجوز هذا ؟
الشيخ : تجوز على رأي على أحد الرأيين ، المذهب ما تجوز ما دام فيه في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضلا في المجلس ، وهنا معنا درهم بدرهم أيضا لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس لأن الثياب ليس بينها ربا.
طيب هل يجري الربا في الحيوان هل يجري الربا في الحيوان نصر ؟
الطالب : نعم يجري الربا للحديث الضعيف .
الشيخ : يجري للحديث الضعيف ؟! ما عمر حد قال هذه !!!
الطالب : الحديث الضعيف ، لكن العلم عليه وارد .
الشيخ : طيب ما هو الدليل أنه لا يجري إلا إذا صح ؟
الطالب : الضعيف ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : أنه ...
الشيخ : لا أقول دليل ما قلت تعليل .
الطالب : عدم الدليل ما وجد دليل .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : قوله : ( البعير بالبعيرين ) .
الشيخ : حديث من ؟
الطالب : النبي .
الشيخ : لا ، من الصحابي الذي قاله ؟
الطالب : الراوي ؟
الشيخ : أي نعم ، من ؟ عبد المنان ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : فنفذت الإبل .
الطالب : ( فيأمره أن يأخذ من إبل الصدقة كان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة ) .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ صحيح هذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه ، يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة .
طيب ما تقول في رجل أجل دينه إلى الحصاد ، يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد ، فاشترى من شخص شيئا وقال : اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد ؟
الطالب : أخر الثمن ؟
الشيخ : أي نعم أخر الثمن ، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه أخر .
الشيخ : طيب التأخير ما في بأس ، تأجيل الثمن ما فيه بأس ، إلى أجل معلوم ما في بأس ، شيبة ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ؟ ما الدليل ؟
الطالب : حديث زيد بن ثابت : ( رُخص في العرايا ) .
الشيخ : لا ، أحمد ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول عمرو بن العاص .
الشيخ : عبد الله .
الطالب : عبد الله بن عمرو بن العاص : ( كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : إلى إبل الصدقة .
الطالب : إبل الصدقة غير محدد بالضبط .
الشيخ : أسمعت يا ؟ إبل الصدقة كالحصاد تماما ، والجذاذ يعني وقف عام ما هو محدد في يوم معين بالضبط ، وهذا القول هو الراجح ، وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواز ذلك .
طيب ما هي المزابنة ؟
الطالب : بيع ثمر بتمر مكيل كما فسر في الحديث .
الشيخ : بيع ثمر بثمر مكيل ؟
الطالب : بيع ثمر بمكيل ، بجنسه مكيلا .
الشيخ : نعم .
الطالب : بجسنه مكيلا .
الشيخ : بيع ثمر بجنسه مكيلا ، مثل ؟
الطالب : بيع ثمر النخل بالتمر المكيل .
الشيخ : ما يجوز ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل يستثنى من هذا شيء ؟ أنت !
الطالب : يستثنى العرايا .
الشيخ : يستثنى العرايا ، فإنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، طيب لماذا استثنيت العرايا ؟
الطالب : للحاجة .
الشيخ : للحاجة إليها والتيسير على العباد كذا ؟! أتعرف شيئا من شروط العرايا ؟
الطالب : ألا يكون مع المشتري نقد
الشيخ : ألا يكون مع المشتري نقد يشتري به .
الطالب : أن يريد بالرطب التفكه .
الشيخ : أن يشتريها ليأكلها ، طيب .
الطالب : وأن يكون دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم .
الطالب : وأن يكون يبيعها على رؤوس النخل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يأكله قبل أن يصير تمرًا .
الشيخ : إي ، قبل أن يصير تمرا طيب .
الطالب : أن يكون فيها خرص .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يكون بخرص .
الشيخ : أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصًا مساوية للتمر ، للتمر الذي بيعت به ، طيب يعني التساوي ، لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص ، نعم ، باقي واحد نعم ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : ذكرها .
الطالب : أن يكون في حاجة لهذا .
الشيخ : ذكرها ، تعدد الذي هو قال عبد الرحمن إبراهيم !
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، وبماذا يكون القبض ؟
الطالب : من ناحية البائع بالتخلية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ومن ناحية المشتري بالكيل .
الشيخ : في النخل بالتخلية ، وفي الثمر بالكيل ، أحسنت بارك الله فيه ما هو الدليل على اشتراط التقابض ؟
الطالب : أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التقابض والتساوي ... ، رخص في الكيل ولم يرخص في التقابض .
الشيخ : فبقي على الأصل ، تمام ، أظن هذا الذي وقفنا عليه خلاص الباقي ، نأخذ درس جديد الآن ؟
الطالب : ما في وقت .
الشيخ : كم باقي ؟
الطالب : ربع دقيقة .
الشيخ : ربع دقيقة وحدة ، هذا حساب مقرقع سامي ها ، ربع دقيقة ، لا يا أخي باقي أكثر، أنا عندي باقي دقيقة وأكثر ، لكن ممكن ساعتك مأخرة .
الطالب : يا شيخ باقي حديث.
الشيخ : لا لا ، باقي شيء ؟
الطالب : بيع العينة .
الشيخ : أي أحسنتم نعم ، يلا بعد الرحمن بن داود : ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : أن يشتري الرجل السلعة بمثن مؤجل ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه .
الشيخ : نقدًا ، صورتها صورتها .
الطالب : أن يشتري الرجل سيارة من رجل مثلا بعشرين ألف .
الشيخ : ما بدلت إلا السيارة ، بدل سلعة.
الطالب : طيب أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال إلى أجل إلى سنة ثم يبيعه عليه بثمانين .
الشيخ : المشتري يبيع على الأول ؟
الطالب : الذي اشترى منه الأول .
الشيخ : زين لماذا حرمت ؟
الطالب : لأنه ليس القصد السلعة القصد النقود .
الشيخ : والحيلة حيلة على الربا واضحة .
طيب لو اشتراها بأكثر ، باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدًا بمئة وعشرة ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لو اشتراها بالمثل ؟
الطالب : أيضا يجوز .
الشيخ : باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدًا نعم ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : باعها بأقل لكن لعيب حدث بها ؟
الطالب : يجوز لكن قلنا الأفضل أنه يعني .
الشيخ : أن يتجنبها .
الطالب : أن يتجنبها .
الشيخ : أي ، أحسنت تمام .
الطالب : شيخ في سؤال ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : المرة الأولى قلنا : إذا الشيء الذي يباع في عرف البلد أنه كيل يباع ، والثاني يباع وزنا ، فقلنا : إذا الرجل أراد أن يشتري كيلو بكيلو ، طيب إذا جاء عامي يسألك فقلتُ فيه خلاف ، فما هو الرد ، تقول له : يجوز أو تقول له : ما يجوز ؟ قد تجري عندنا هذه .
أظن أننا في المراجعة في باب الربا !
الطالب : باب الخيار .
الشيخ : باب الخيار ، ما هو الدليل على ثبوت خيار المجلس ، نعم ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
الشيخ : نعم .
الطالب : قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ) .
الشيخ : بعد أن تبايعا على ذلك ، ولم يترك !
الطالب : ( ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
الشيخ : اللفظ الذي عندنا : ( إذا تبايع الرجلان ) ، ما هي البيعان بالخيار إذا تبايع الرجلان .
طيب ما هي الحكمة -بندر ؟- ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس ؟
الطالب : أولا : يكون البائع والمشتري من حقهما رد السلعة ، إا كان في شيء بالسلعة فبإمكانه ردها .
الشيخ : يعني إعطاء المتعاقدين مهلة زيادة للتروي ، لأن الإنسان قد يتعجل فيقدم على البيع أو الشراء ، وإذا حصل العقد عدل عن فكرته أو انصرف عن فكرته كما هو واقع ، الإنسان يكون حريصاً على الشيء قبل حصوله فإذا حصَّله زال عنه هذا الحرص ، فلهذا أعطاه الشارع مهلة .
طيب ما معنى قوله : ( وكانا جميعا ) موقع هذه الجملة مما قبلها في المعنى ، عادل ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى مو في الإعراب في المعنى ؟ ها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، سلامة ما حفظت الحديث ؟ إي ، عيد !
الطالب : التوكيد .
الشيخ : التوكيد ، كيف كان توكيدًا ؟
الطالب : لا يتبايعان إلا إذا كانا جميعا .
الشيخ : لا .
الطالب : لفظ الحديث : ( البيعان بالخيار ) .
الشيخ : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) .
الطالب : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ) ، في ها البيع !
الشيخ : اصبر ، هذا لفظ الحديث : ( فكل واحد منهما بالخيار وكانا جميعا ) ؟ لأنك لو قلت : هذا لفظ الحديث ، ما صح جوابك .
الطالب : لا عفوا ، لفظ الحديث ما أعرفه .
الشيخ : طيب خالد ها ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما لم يتفرقا وكانا جميعا ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : فقوله : ( وكانا جميعا ) توكيد لما قبلها .
الشيخ : لما قبلها ، لأن عدم التفرق هو معنى كونهما جميعا ، إذًا فالجملة توكيد لما قبلها .
طيب ما معنى قوله -يا زيد بن ثابت ، يا زيدُ بن ثابت- ما معنى قوله : ( أو يخير أحدهما الآخر ) ؟
الطالب : ( أو يخير أحدهما الآخر ) يعني .
الشيخ : ما معناه ؟ ما أريد الفائدة .
الطالب : معناه : أن يخير أحدهما الآخر يعني أن يسقط حقه .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يسقط أحدهما حقه فيكون للآخر الخيار .
الشيخ : يعني ما لم يجعل الخيار لصاحبه دون نفسه ، إذًا فمعنى الجملة ما لم يقطع الخيار عن نفسه ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فإن قطعاه جميعا ؟
الطالب : فيسقط .
الشيخ : طيب هل لها معنىً آخر أحمد ؟
الطالب : أو يخير أحدهما الآخر ؟
الشيخ : أو يخير أحدهما الآخر .
الطالب : المعنى يسقط حقه .
الشيخ : المعنى الأول ذكره زيد : أن معناه إثبات الخيار لصاحبه وحده ، والثاني ؟
الطالب : نأخذ منها إسقاط الخيار .
الشيخ : ما نأخذ منها ، معناها ، نأخذ منها فائدة يعني ، ونحن نريد المعنى عبد الرحمن ؟
الطالب : يعني معناها إثبات خيار الشرط .
الشيخ : نعم .
الطالب : خيار أحدهما الآخر .
الشيخ : أن يخير ، يعني يمد له في الخيار .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب واضح ؟! زين .
إذًا فتكون هذه الجملة على أحد الوجهين دالة على جواز قطع الخيار خيار المجلس ، وعلى أحد الوجهين على جواز خيار الشرط .
نعم طيب ماذا يفيده قوله : فقد وجب البيع ؟ الأخ نعم ، أنت ، لا الذي وراء ، الذي قد وضع يده على لحيته طيب .
الطالب : وجب ؟
الشيخ : وجب أي : لزم ، طيب هل الوجوب هنا وجوب تكليفي أو وضعي ؟
الطالب : لي واضح .
الشيخ : تعرف الفرق بينهما ؟ ها ؟ تعرف الفرق بينهما وإلا فإن في جوابك نظر نعم ، نعم يا عليان !
الطالب : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أقول : التكليفي يكون في العبادات ، والوضعي يكون في المعاملات .
الشيخ : لا ، التكليفي حتى في المعاملات ، يجب بيع الطعام على من كان مضطرًا إليه .
الطالب : الوضعي نقول فيه ما يصح ، ولا نقول فيه واجب ومحرم .
طالب آخر : الوضعي ما يتعلق بالصحة والفساد .
الشيخ : واللزوم والجواز .
الطالب : وأما التكليفي فهو الواجب والمحرم والجائز .
الشيخ : ما يتعلق به الإثم أو عدم الإثم ، إذًا وجب البيع ، ليس معناه وجب أي : صار واجبا على الإنسان أن يبيع فإن لم يفعل فهو آثم ، بل معناه وجب أي : صار واجبا أي لازما ، أعرفت ؟! إذًا يصلح لأمرين ولا لواحد ؟
الطالب : لواحد .
الشيخ : ما هو الوضعي أو التكليفي ؟
الطالب : التكليفي .
الشيخ : لا يا أخي بالعكس .
الطالب : الوضعي ؟
الشيخ : الوضعي أي نعم ، مو بالوضعي معناه القانوني الذي وضعه الناس ، الوضعي عند الأصوليين : ما لا يتعلق به إثم .
طيب إذًا وجوب وضع يعني : أنه يقع لازما واجبا .
طيب يستفاد من هذه الجملة سامي أن البيع من العقود اللازمة أو الجائزة ؟
الطالب : اللازمة إذا كان يحتاج الناس إليها .
الشيخ : لا إله إلا الله ، إيش يحتاج الناس إليها ؟!! اللازم ، أنت لو حذفت الذي يحتاج الناس إليه كان جوابك صحيح ، لكن أراد أن يعربه فأعجمه ، ها كيف ؟
الطالب : لازمة .
الشيخ : من العقود اللازمة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما الذي يقابل العقود اللازمة ؟ العقود اللازمة عقد لازم ويش يقابله ؟
الطالب : العقد الفاسد .
الشيخ : أحسنت ، فما هو ؟
الطالب : العقد على شيء محرم .
الشيخ : لا ، إلى الآن ما فهمتم وضعي ولا تكليفي ، نعم ؟
الطالب : العقد الجائز .
الشيخ : طيب أحسنت يقابله العقد الجائز .
ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم ؟
الطالب : العقد اللازم : هو الذي يلزم فيه يعني أن يمضيه ، إذا ثبت يكون للبائع والمشتري ، أما الجائز فلا .
الشيخ : الجائز ؟
الطالب : ...
الشيخ : آه إيش ؟
الطالب : في أي وقت يمكن فسخ هذا العقد .
الشيخ : الجائز ما ؟ عبد الرحمن !
الطالب : الجائز : هو الذي يجوز لأحد المتبايعين أن يرجع فيه .
الشيخ : المتعاقدين ! أن يفسخ بدون سبب وبدون رضا صاحبه كذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أما ؟
الطالب : أما اللازم .
الشيخ : أما اللازم : فهو الذي لا يجوز فسخه إلا برضا أو سبب ، واضح يا جماعة ؟!
طيب إذًا يا غانم العقود فيها شيء جائز على هذا الوضع ، يعني بمعنى أنه يجوز أن يفسخ بلا رضا صاحبه ولا سبب ؟
الطالب : إي نعم ...
الشيخ : إي إذًا ثلاثة أقسام ، العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
جائزة من الطرفين ، ولازمة من الطرفين ، وجائزة من طرف ، ولازمة من طرف أفهمتم يا جماعة ؟ طيب جمال !
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت طيب ، ما تقول يا أحمد إذا اشترى تمرًا بذهب ؟
الطالب : تمرا بذهب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : يجوز التأخير والتفاضل لأنه اختلفت العلة .
الشيخ : إيش العلة هاي ؟
الطالب : علة الذهب الوزن وعلة .
الشيخ : لا ، لا ، نعوذ بالله من العلة ، إيش العلة هذه ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ) الآن أنا بعت تمراً بذهب اختلفت الأجناس هذه ؟
الطالب : أي نعم يدًا بيد .
الشيخ : إذا كان يدًا بيد ، فما تقول في بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الحديث على إطلاقه ، لكن يخصص منه إذا كان الذهب والفضة هو أحد الطرفين.
الشيخ : أنت تقول على إطلاقه ولا على عمومه ؟
الطالب : على عمومه .
الشيخ : نعم فيخصص منه ؟
الطالب : إذا كان الذهب أو الفضة أحد العوضين .
الشيخ : العوضين آه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : فيجوز التفاضل والنساء فيها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيش تقولون صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : طيب ما دليلك على هذا التخصيص والحديث يقول : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وظاهره أنه لا بد من التقابض إذا بيع تمر بدراهم ؟
الطالب : الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم الرسول المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) .
الشيخ : صحيح هذا ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب بارك الله فيك زين ، هل يلحق يا عبد الرحمن بهذه الأصناف ما سواها ؟
الطالب : سواها ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : هل هذه الأصناف .
الشيخ : الستة .
الطالب : الستة المذكورة في الحديث ، منهم من قال : يلحق بها ما شاركها ؟
الشيخ : يلحق به ما شاركه في العلة ، طيب رأي من الذي فيه أنه يُقتصر على الستة ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : الذين قالوا يقتصر على الستة ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أنا أسأل من هو رأيه وهو : أن يقتصر على هذه الستة رأي من ؟
الطالب : ... .
الشيخ : سلامة -اصبروا يا جماعة- ها ؟ إذا قلت ثلاثا خلاص أنت قلت مرتين بقي واحدة .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب محبوب ؟
الطالب : الظاهرية .
الشيخ : رأي الظاهرية ، هل وافقهم أحد من أهل القياس ؟ نعم . نعم زيد ؟
الطالب : أبو عقيل .
الشيخ : أبو عقيل الظاهري ولا ؟
الطالب : لا الحنبلي .
الشيخ : هو أبو عقيل ولا ابن عقيل ؟
الطالب : ابن عقيل .
الشيخ : إي علي بن عقيل طيب من الحنابلة ، لماذا وافقهم ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قال : لأن العلة مظنونة .
الشيخ : مظنونة ومضطربة ، والأصل الحل لقوله تعالى : (( وأحل الله البيع )) فما دام العلماء -رحمهم الله- أقوالهم مضطربة في العلة وهي ليست منصوص عليها فالواجب الاقتصار عليها نعم ونسلم من الإيرادات ونسلم من المشاكل .
طيب الذين يقولون إنه معلل خالد آه بماذا يعللون ؟
الطالب : اختلفوا في هذا على خمسة أقوال .
الشيخ : نعم .
الطالب : منهم من قال العلة الوزن في الذهب والفضة ، وبالنسبة للشعير والباقي العلة فيها الطعم ، ومنهم من قال العلة الوزن والكيل ، ومنهم من قال: العلة الوزن والكيل والطعم ، ومنهم من قال : الوزن والثمنية والكيل والطعم ، ومنهم من قال الثمنية والقيمة الذاتية .
الشيخ : إيش القيمة الذاتية ويش القيمة ؟
الشيخ : القيمة الذاتية للذهب والفضة .
الطالب : معلوم لها قيمة ذاتية كلها لها قيمة ذاتية ، حتى التمر له قيمة ذاتية .
الشيخ : لذاتهما ، الذهب والفضة مقصود لذاته .
الطالب : آه يعني معناه أن العلة كونهما جنس ذهب وفضة ، ولا نعلل بأكثر من ذلك ، لا نقول ثمنية ولا موزونة .
الطالب : هي ثمنية .
الشيخ : لا أقول : الذين يقولون العلة الجنس ، يقولون : لا نعلل بثمنية ولا غيرها ، ولذلك نحرم الربا في الحلي وفي التبر وشببه ، ولا نحرمه في الأوراق والحديد وغيره الذي جعل أثمانا ، لأن العلة عندهم هي الجنس ، جنس الذهب والفضة ولا نتعدى غيرها ، هذا شبيه بمذهب الظاهرية في الواقع ، وإن كان يعللون لكنه شبيه بمذهب الظاهرية .
طيب أقرب الأقوال في ذلك الأخ ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! إي ، طيب عبد العزيز ليش ؟
الطالب : لا أدري .
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ، نعم خالد ها ؟
الطالب : أقرب الأقوال في هذا : أما بالنسبة للذهب والفضة فقلنا : لأنهما ذهب وفضة هكذا لذاتهما ، ونقيس سواهما يعني التي هي أثمان للأشياء للشبهة القوية ، لأن العلة هي الثمنية ، ولأننا لو قصرناه على الذهب والفضة لحصل به فساد كبير .
الشيخ : طيب .
الطالب : هذا بالنسبة للذهب والفضة ، وأما بالنسبة للباقي فقد أشرنا إلى أن قول شيخ الإسلام هو الصواب وأن العلة هي القوت والكيل ، فما كان قوتا مطعوما مكيلا .
الشيخ : ما كان مقتاتا يعني يتخذه الناس قوتا ما هو تفكه ، وهو مكيل جرى فيه الربا .
طيب ما تقول يا حجاج في رجل باع صاعًا من تمر طيب جدًا يساوي عشرة بخمسة أصواع رديئة تساوي عشرة ؟
الطالب : من التمر أيضًا .
الشيخ : من التمر .
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : انتبه ، القيمة واحدة !
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ؟! ما هو الدليل ؟
الطالب : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جيد فقال له : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنما كنا نأخذ صاعا من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . قال : لا تفعل بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا ) .
الشيخ : نعم ، هذا يدل على أنه لا يجوز التفاضل حتى مع اختلاف الصوف في الطيب والرداءة كذا ؟
إذًا هل هذا يبطل قول من قال : إن الربا في العصر الحاضر جائز ، لأنه لا ظلم فيه ، وقد قال الله تعالى : (( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) ، فما دام العلة هي الظلم فالربا الحاضر الآن ليس بظلم ، بل فيه نمو اقتصادي للبلاد ، يُكثر المال ويمشي الناس ، يمكن واحد يريد يؤسس شركة صناعة ما يستطيع إلا بالربا فهذا فيه فائدة للناس !
الطالب : نقول : إن هذا الحديث يبطل هذا القول .
الشيخ : يبطل هذا القول ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني يبطل أنه إذا زال الظلم جاز الربا يبطله ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف ذلك ؟
الطالب : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يفعل هذا ، وهذا ليس فيه ظلم .
الشيخ : لأن هذا ليس فيه ظلم فالذي أخذ صاعا بصاعين يرى أنه رابح .
الطالب : رابح .
الشيخ : لا راض ورابح أيضا لأن الطيب خير من الرديء .
إذًا هذا الحديث يقطع ظهور من يقولون : إن الربا في الوقت الحاضر ليس محرما لأن العلة التي هي الظلم قد زالت ، واضح ؟ طيب .
هل يجوز أن يبيع الإنسان تمراً معلوم الكيل الأخ ! أي نعم بِصُبرة كومة من الطعام تقدر بكيل هذا التمر ؟
أنا أريد الذي جنبك أي أنت ، أي أنت !
الطالب : كيف ؟
الشيخ : كيف ؟ صبرة من الطعام قدرناها بمئة صاع ، فجاء إنسان معه مئة صاع تمر وقال : خذ هذا التمر بهذه الصبرة ، الصبرة يعني الكومة من التمرة أيجوز أم لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟! لماذا ما الدليل ؟
الطالب : فيه جهالة .
الشيخ : ما هو الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( نهى عن بيع الصبرة من التمر بالتمر المعلوم كيلا ) .
الشيخ : بالكيل المسمى من التمر ، كذا ؟ ها ؟ بالكيل المسمى : يعني المعلوم من التمر .
طيب أرأيت لو كانت هذه الصبرة معلومة يعني كلناها قبل قليل ، ما عندها لا تيبس ولا ترطب ، كلناها قبل قليل وبعناها بكيل مسمى ؟
الطالب : مساوي يعني ؟
الشيخ : أي نعم مساوي ، يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : توافقونه ؟ ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم لأن الحديث لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى كذا ، أخذ العلماء من هذا قاعدة يا أخ في باب الربا ما هي القاعدة ؟
الطالب : القاعدة : " أن العلم بالتفاضل " .
الشيخ : إيش ؟ ترى الذي بيضطر يروح عشان نكون كل واحد رافع رمحه .
الطالب : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " .
الشيخ : " الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل " ويش معى الكلمة هذه القاعدة ؟
الطالب : إذا جهلنا التساوي .
الشيخ : نعم .
الطالب : بين التمر المكال وبين الكومة من التمر ، فلا ندري أحدهما يفضل الآخر .
الشيخ : كما لو بعته وأنت تعلم أن فيهما زيادة ، صحيح أحسنت .
هل يجوز -يا عبد الرحمن بن داود- هل يجوز أن أبيع عليك مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا تساويا .
الشيخ : أي مئة بمئة ، مئة كيلو بمئة كيلو !
الطالب : يجوز إذا كان ثم التقابض والتساوي .
الشيخ : سبحان الله ! حصل التقابض خذ وهات ، ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز مئة كيلو تمر بمئة كيلو تمر .
الطالب : إذا كانت مكيلة يجوز .
الشيخ : سبحان الله !! ويش هالقيد هذا ؟
الطالب : أصلها يعني الذي يباع كيلا إذا بيع وزناً بعضهم يقول : يجوز ، لأن الوزن أدق من الكيل وبعضهم يقول : لا يجوز إذا كان يباع كيل إذا بيع بالوزن .
الشيخ : الآن واحد جاي يسألك يستفتي ، يقول : ما تقول في رجل باع مئة كيلو من التمر بمئة كيلو من التمر ؟
الطالب : يسأل التمر يكال أو يوزن .
الشيخ : هو يسألك الآن هو عامي ما يعرف إيش أصل وإيش فصل ؟
الطالب : أقول العلماء اختلفوا في ذلك .
الشيخ : تقول يصلح ولا ما يصلح ؟
الطالب : أقول : إذا كان يباع كيل لا يجوز ، لا يباع إلا كيل .
الشيخ : ما أعطيته الجواب ، هو يقول لك : بعت وشريت بالكيلو أعطاني مئة كيلو تمر وأعطيته مئة كيلو تمر ؟
الطالب : أقول : لا يجوز .
الشيخ : تقول : لا يجوز طيب .
الطالب : وهذا رأيي .
طالب آخر : إن كان حصل التقابض في المجلس .
الشيخ : نعم حصل التقابض .
الطالب : إن كان النوعية جيدًا كلاهما يعني الصفة واحدة .
الشيخ : إيش الصفة ؟ الغالب إنو ما راح يبادل تمر بتمر إلا اختلف بالصفة أو بالنوع هذا الغالب .
الطالب : مثلا الجودة والرداءة .
الشيخ : الجودة والرداءة قد تكون سواء وقد لا تكون .
الطالب : يصح إن تقابضا .
الشيخ : يصح إن تقابضا .
الطالب : إذا جرى عرف البلد يصح .
الشيخ : طيب ، لا يجوز ليش ؟
الطالب : لأن هذا مكيل .
الشيخ : نعم لأن التمر مكيل ، التمر مكيل .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني على القول بالجواز على القول : بأن المرجع في ذلك إلى العرف لا إلى عرف المدينة أو عرف مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا بد أن يتساويا رطوبة لا بد ، لأنه لو يجيب رطب وتمر جاف ويزنه بالكيلو يختلف اختلاف كبير ، فالذين قالوا بالجواز قالوا : لا بد أن يتساويا في النشاف ، نعم ، مع أن أكثر أهل العلم يقول : المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة يرجع إلى ما كان معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ؟
الطالب : إذا قلنا : إذا كان من نوع واحد جاز .
الشيخ : لا ما هو شرط ، حتى لو كان من نوعين سكري مثلا وشيء آخر أم حمام مثلا وما أشبه ذلك ما في مانع ، النوع ما هو بشرط ، الشرط أن يتساويا في النشاف ، هذا إذا قلنا بجواز اتباع العرف ، أما إذا قلنا بوجوب الرجوع إلى الأصل فلا بد أن يكون كيلا .
الطالب : هذا هو الجواب : إذا لم يتساويا في النشاف ؟
الشيخ : لا إذا تساويا في النشاف هذا أدنى شيء .
الطالب : في الكيل ؟
الشيخ : حتى في الكيل يا أخي ، حتى في الكيل لا بد يكون هذا .
الطالب : ...
الشيخ : إي حتى بعض التمر يكون مثلما قال عيد ينتفخ وما فيه شيء وبالكاد يثمر .
طيب عندنا ما هو الذي يجوز بيعه بالخرص ؟ بندر ؟
الطالب : العرايا .
الشيخ : العرايا ما هي ؟
الطالب : بيع الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : بيع الرطب على رؤوس النخل بإيش ؟
الطالب : بالتمر .
الشيخ : بتمر لكن لها شروط ؟
الطالب : أولا : أن يكون على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، هذا واحد الثاني عليان ؟
الطالب : ألا يكون عند المشتري نقود .
الشيخ : نعم ألا يكون عند المشتري نقود ، الثالث ؟
الطالب : أن يكون محتاجا للرطب .
الشيخ : أن يكون محتاجا للرطب ، الرابع ؟
الطالب : أن يأكله رطبا .
الشيخ : أن يأكلها يعني ، ها أن يأكله قبل أن يجف يتفكه به يعني يأكله رطبا الأخ ؟
الطالب : أن تكون في أقل من خمسة أوسق
الشيخ : أن تكون في أقل من خمسة أوسق ، نعم زهير ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخلة .
الشيخ : أخذناها ، قلناها .
الطالب : التقابض .
الشيخ : صح ، ها ؟
الطالب : يأكله رطبا .
الشيخ : إي إي قلناها أن يأكلها رطبا .
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، كيف يكون القبض بينهما وأحدهما تمره على رؤوس النخل وهذا تمره بالكيس ؟
الطالب : بالتخلية .
الشيخ : بالتخلية .
الطالب : والتمر كيل .
الشيخ : إي صح ، التمر كيل والرطب بالتخلية نعم أحمد ؟
الطالب : تكون بالخرص .
الشيخ : كيف الخرص ؟ هي بالخرص ؟ لا يمكن كيلها وهي ثمرة .
الطالب : أن يخرصها بما تؤول إليه .
الشيخ : ها ، أن يخرصها بما تؤول إليه تمرًا لا بالوقت الحاضر ، اشرح لي هذه العبارة خالد ، اشرحها لي ، يمكن بعض الإخوان ما يعرفها ؟
الطالب : أن ينظر فيها إنسان فيقول هذه إذا أتمرت ساوت كذا صاع .
الشيخ : ليش تقول كذا صاع ؟ تجيبو مبهم ، قلها ما عندك .
الطالب : قدرها مئة صاع .
الشيخ : إذا قدرنا أنها الآن تأتي مئة صاع ، وعند كونها تمرا تأتي تسعين صاع فباعها بمئة صاع تمر ، يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز، زين .
إذًا باعها بتسعين صاع يجوز ، لأن هذا هو الذي يؤول إليه الرطب صحيح يا جماعة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي ، فيه شرط بعد ؟
الطالب : التساوي .
الشيخ : التساوي ، نقول هذا ؟ ها .
الطالب : التساوي .
الشيخ : أي اصبر خلي نشوف يعني إذا قلنا : أن تكون بمثل ما تؤول إليه خرصا مساوية للتمر قلنا هكذا .
الطالب : هذا الشرط الذي ذكره الأخ أحمد ، أخذناه من الخرص .
الشيخ : إي .
الطالب : والشرط هذا أخذنا من الخرص .
الشيخ : أي طيب ما يخالف ، على كل حال أن تكون بخرصها تمرا بما تؤول إليه تمرا إن شئتم جعلناه واحدا ، وإن شئتم عضيناه وجعلناه اثنين ، طيب نعم ؟
الطالب : أن يكون خبير .
الشيخ : آه هذا عاد يشترط في الخارص أن يكون خبيراً وأميناً ، طيب ها ؟
الطالب : يكون يهمه ؟
الشيخ : لا قلنا : محتاج يكفي ، إيش معنى يهم ؟ معنى واحد يحتاج إلا يهمه الذي ما يهمه ما هو بمحتاج إليه .
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن تكون على رؤوس النخل .
الشيخ : قلناها خلاص ، المهم الشروط تمت ، لكن هذه تدلنا على قاعدة عامة في الشريعة ، ها ؟ عبد الملك ؟
الطالب : الحاجة تبيحها الضرورة .
الشيخ : لا لا ، عامة في الشريعة كلها ، نعم يا ، أنت ؟
الطالب : التعسير يجلب التيسير .
الشيخ : ها ؟
الطالب : التعسير تجلب التيسير .
الشيخ : التعسير أو العسر يجلب يعني : " المشقة تجلب التيسير " ، ويدل أيضا على قاعدة أعم وهو : " أن هذا الدين يسر " ، يسر في أصل مشروعاته ويسر عند العارض إذا عرض ما يوجب التيسير تيسر كذا ، فكل ما ، البيت المشهور :
" فكل ما يشرعه قد يسر *** من أصله أو عند عارض طرا " .
طيب في هذا أيضا إشارة إلى قاعدة جزئية ما هي عامة جزئية ليست عامة في هذا الحديث ها ؟ إيش ؟
الطالب : قاعدة الشك .
الشيخ : الشك ويش ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما ، ما أظن ، نعم ؟
الطالب : " ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه " .
الشيخ : فإن الحاجة تبيحه ، طيب وما حرم تحريم مقاصد فلا إيش ؟
الطالب : فلا يحله إلا الضرورة .
الشيخ : فلا يحله إلا الضرورة ، أحسنت صح هذه مشهورة ، هل لها أمثلة سوى هذا المثال ؟ أن ما حُرم من أجل ؟ خذ يا محبوب !
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه واحدة ، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم يجوز ولا ما يجوز ؟
الطالب : يجوز .
طالب آخر : فيها خلاف .
الشيخ : ها طيب فيها خلاف ، والصحيح أن هذه تجوز ، وذلك لأنك إن جعلت التمر مقابل التمر فهما متساويان والدرهم مقابل الدرهم متساويان وإن جعلت التمر مقابل الدرهم فليست بينهما ربا فضل .
طيب مد عجوة ودرهم بمدي عجوة والقيمة واحدة ؟ ها ؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : فيه خلاف أيضا ، فيه خلاف ، لكن هذه يعني أغلظ من الأولى ، لأن هذه فيها مدا عجوة بمد عجوة ودرهم ، فكيف يكون التقابل ؟
يقول الذين يقولون بالجواز : التقابل أن نجعل مد عجوة مقابل مد عجوة من المدين ، ومد عجوة من المدين مقابل الدرهم .
طيب والذين قالوا بالمنع قالوا : الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق قال : ( التمر بالتمر سواء بسواء ) ، هذا مو سواء بسواء .
الصورة الثالثة : أن يكون مد عجوة وثوب بمد عجوة وثوب ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : ها ؟ خرجنا عن ، لا مد عجوة موجودة ، آه يقول أيضا هذا مثل الدرهم ، يجعل الثوب بمنزلة الدرهم ، فإن قلنا بالجواز في مسألة الدرهم قلنا بالجواز في مسالة الثوب ، وإذا قلنا بعدمه لم نجزه ، والذي يظهر أنه متى علمنا تساوي الربوي مع الذي معه بمقابله فإنه لا بأس به ، لأن العلة هو التساوي وقد حصل ، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ، نعم .
الطالب : مد عجوة ودرهم بدنانير .
الشيخ : نعم ، لا ما هي خطأ ، لأن أحد الطرفين فيه مد عجوة .
الطالب : يجوز هذا ؟
الشيخ : تجوز على رأي على أحد الرأيين ، المذهب ما تجوز ما دام فيه في أحد الطرفين ربوي لا يباع بجنسه متفاضلا في المجلس ، وهنا معنا درهم بدرهم أيضا لكن مد عجوة وثوب بدرهم بثوبين مثلا ما فيها بأس لأن الثياب ليس بينها ربا.
طيب هل يجري الربا في الحيوان هل يجري الربا في الحيوان نصر ؟
الطالب : نعم يجري الربا للحديث الضعيف .
الشيخ : يجري للحديث الضعيف ؟! ما عمر حد قال هذه !!!
الطالب : الحديث الضعيف ، لكن العلم عليه وارد .
الشيخ : طيب ما هو الدليل أنه لا يجري إلا إذا صح ؟
الطالب : الضعيف ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : أنه ...
الشيخ : لا أقول دليل ما قلت تعليل .
الطالب : عدم الدليل ما وجد دليل .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : قوله : ( البعير بالبعيرين ) .
الشيخ : حديث من ؟
الطالب : النبي .
الشيخ : لا ، من الصحابي الذي قاله ؟
الطالب : الراوي ؟
الشيخ : أي نعم ، من ؟ عبد المنان ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : فنفذت الإبل .
الطالب : ( فيأمره أن يأخذ من إبل الصدقة كان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة ) .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟ صحيح هذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذًا هذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان ليس فيه ربا وإن كان من جنسه ، يعني يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة .
طيب ما تقول في رجل أجل دينه إلى الحصاد ، يعني هو فلاح ما يكون عنده دراهم إلا وقت الحصاد ، فاشترى من شخص شيئا وقال : اشتريته منك بمئة إلى وقت الحصاد ؟
الطالب : أخر الثمن ؟
الشيخ : أي نعم أخر الثمن ، لكن جعل الأجل إلى وقت الحصاد هل يجوز أو لا يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه أخر .
الشيخ : طيب التأخير ما في بأس ، تأجيل الثمن ما فيه بأس ، إلى أجل معلوم ما في بأس ، شيبة ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : جائز ؟ ما الدليل ؟
الطالب : حديث زيد بن ثابت : ( رُخص في العرايا ) .
الشيخ : لا ، أحمد ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : قول عمرو بن العاص .
الشيخ : عبد الله .
الطالب : عبد الله بن عمرو بن العاص : ( كنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) .
الشيخ : إلى إبل الصدقة .
الطالب : إبل الصدقة غير محدد بالضبط .
الشيخ : أسمعت يا ؟ إبل الصدقة كالحصاد تماما ، والجذاذ يعني وقف عام ما هو محدد في يوم معين بالضبط ، وهذا القول هو الراجح ، وقد ذكرنا فيما سبق أن فيه خلافا والصحيح جواز ذلك .
طيب ما هي المزابنة ؟
الطالب : بيع ثمر بتمر مكيل كما فسر في الحديث .
الشيخ : بيع ثمر بثمر مكيل ؟
الطالب : بيع ثمر بمكيل ، بجنسه مكيلا .
الشيخ : نعم .
الطالب : بجسنه مكيلا .
الشيخ : بيع ثمر بجنسه مكيلا ، مثل ؟
الطالب : بيع ثمر النخل بالتمر المكيل .
الشيخ : ما يجوز ؟
الطالب : ما يجوز .
الشيخ : ما يجوز ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هل يستثنى من هذا شيء ؟ أنت !
الطالب : يستثنى العرايا .
الشيخ : يستثنى العرايا ، فإنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ، طيب لماذا استثنيت العرايا ؟
الطالب : للحاجة .
الشيخ : للحاجة إليها والتيسير على العباد كذا ؟! أتعرف شيئا من شروط العرايا ؟
الطالب : ألا يكون مع المشتري نقد
الشيخ : ألا يكون مع المشتري نقد يشتري به .
الطالب : أن يريد بالرطب التفكه .
الشيخ : أن يشتريها ليأكلها ، طيب .
الطالب : وأن يكون دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم .
الطالب : وأن يكون يبيعها على رؤوس النخل .
الشيخ : نعم .
الطالب : أن يأكله قبل أن يصير تمرًا .
الشيخ : إي ، قبل أن يصير تمرا طيب .
الطالب : أن يكون فيها خرص .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يكون بخرص .
الشيخ : أن تكون الثمرة بمقدار ما تؤول إليه خرصًا مساوية للتمر ، للتمر الذي بيعت به ، طيب يعني التساوي ، لكن في التمر بالكيل وفي الثمر بالخرص ، نعم ، باقي واحد نعم ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : ذكرها .
الطالب : أن يكون في حاجة لهذا .
الشيخ : ذكرها ، تعدد الذي هو قال عبد الرحمن إبراهيم !
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض ، وبماذا يكون القبض ؟
الطالب : من ناحية البائع بالتخلية .
الشيخ : نعم .
الطالب : ومن ناحية المشتري بالكيل .
الشيخ : في النخل بالتخلية ، وفي الثمر بالكيل ، أحسنت بارك الله فيه ما هو الدليل على اشتراط التقابض ؟
الطالب : أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التقابض والتساوي ... ، رخص في الكيل ولم يرخص في التقابض .
الشيخ : فبقي على الأصل ، تمام ، أظن هذا الذي وقفنا عليه خلاص الباقي ، نأخذ درس جديد الآن ؟
الطالب : ما في وقت .
الشيخ : كم باقي ؟
الطالب : ربع دقيقة .
الشيخ : ربع دقيقة وحدة ، هذا حساب مقرقع سامي ها ، ربع دقيقة ، لا يا أخي باقي أكثر، أنا عندي باقي دقيقة وأكثر ، لكن ممكن ساعتك مأخرة .
الطالب : يا شيخ باقي حديث.
الشيخ : لا لا ، باقي شيء ؟
الطالب : بيع العينة .
الشيخ : أي أحسنتم نعم ، يلا بعد الرحمن بن داود : ما هي العينة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الطالب : أن يشتري الرجل السلعة بمثن مؤجل ثم يبيعها بأنقص منها على الذي اشتراها منه .
الشيخ : نقدًا ، صورتها صورتها .
الطالب : أن يشتري الرجل سيارة من رجل مثلا بعشرين ألف .
الشيخ : ما بدلت إلا السيارة ، بدل سلعة.
الطالب : طيب أن يشتري رجل ثوبا من رجل بمئة ريال إلى أجل إلى سنة ثم يبيعه عليه بثمانين .
الشيخ : المشتري يبيع على الأول ؟
الطالب : الذي اشترى منه الأول .
الشيخ : زين لماذا حرمت ؟
الطالب : لأنه ليس القصد السلعة القصد النقود .
الشيخ : والحيلة حيلة على الربا واضحة .
طيب لو اشتراها بأكثر ، باعها بمئة إلى أجل وزادت السلع فاشتراها نقدًا بمئة وعشرة ها ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لو اشتراها بالمثل ؟
الطالب : أيضا يجوز .
الشيخ : باعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة نقدًا نعم ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : باعها بأقل لكن لعيب حدث بها ؟
الطالب : يجوز لكن قلنا الأفضل أنه يعني .
الشيخ : أن يتجنبها .
الطالب : أن يتجنبها .
الشيخ : أي ، أحسنت تمام .
الطالب : شيخ في سؤال ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : المرة الأولى قلنا : إذا الشيء الذي يباع في عرف البلد أنه كيل يباع ، والثاني يباع وزنا ، فقلنا : إذا الرجل أراد أن يشتري كيلو بكيلو ، طيب إذا جاء عامي يسألك فقلتُ فيه خلاف ، فما هو الرد ، تقول له : يجوز أو تقول له : ما يجوز ؟ قد تجري عندنا هذه .
إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول للعامي هذه المسألة فيها خلاف ؟
الشيخ : فهمتم سؤاله ؟
الطالب : أنا لا .
الشيخ : يقول : إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول للعامي هذه المسألة فيها خلاف ؟
ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا ، كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من أربعين قولا ، يجيك عامي يقول متى ليلة القدر ؟ قال : فيها أربعين قول ، قال لك شهر رمضان كله ثلاثين ليلة وشلون يصير أربعين قول ؟
نعم ، هذا ما يستقيم ، إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به ، إلا أن تخاف فتنة ، مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة ، وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى ، فهذه ينبغي لك أن تتجنبها ، بل الأولى أن تتجنب كلما فيه خصومة ، وهذه مسألة ترى أرى أن بعض طلبة العلم ما يأبهوا بهذا الشيء ، يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة إما في بيع أو رهن أو وقف أو غير ذلك ثم يفتيه ، هذا المفتى سوف يقول : أفتاني فلان بكذا وشوفوا القاضي ويش يحكم ، فيكون في ذلك فتنة ، ولهذا رأينا علماء كبارا إذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة أو يظنون أن فيها خصومة يحيلها على المحكمة يقول : اذهب إلى المحكمة ، وهذا لا شك أنه عين الحكمة ، أولا : لأن السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو ، فيصور المسألة وكأنه محق والمفتي سيجيب على حسب السؤال .
وثانيًا : لو فرض أن المستفتي قال العدل ، وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما ثم حكم القاضي بخلاف ما أفتيت لقرائن علم بها أثناء الخصومة ، لأن القرائن في الخصومات مهمة جدا ، تبقى أنت الآن أعطيت هذا الشخص السائل سلاحًا يحمله على من ؟ على القاضي ، وإن كان الناس يثقون بالقاضي أكثر منك فتحت على نفسك الضعف ، وأنك لا تعرف ، فالذي أنا أوجهكم له : أن المسائل التي فيها خصومة تجنبوها ، والحمد لله ليس يلزمكم ، ثم إني أقول لكم : إن السائل إذا سألكم وفيها خصومة وأفتيتموه بخلاف ما يريد ما يأخذ كلامكم ، هذا هو الغالب ، يقول : يلا نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه أي نعم .
الطالب : بس المسألة هذه .
الشيخ : أيهم أيهم ؟
الطالب : مثل المكيل وزن .
الشيخ : والله إذا تساويا في النشاف فالوزن معتبر .
الطالب : إذا كان يا شيخ الوزن يمكن متساوي مع الكيل ولكن بعض ... يجوز على هذا ؟
الشيخ : لا هو إذا تساوى في النشاف فالغالب أنه متقارب .
الطالب : يا شيخ بعض ... .
الشيخ : هو على كل حال إذا قدرنا إذا بيختلف في الوزن والكيل فلا بأس أن نرجع إلى الأصل .
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحها نهى البائع والمبتاع ) متفق عليه .
وفي رواية : ( كان إذا سُئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمارَّ وتصفار ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم " .
الطالب : أنا لا .
الشيخ : يقول : إذا كانت المسألة خلافية فهل من الأحسن أن نقول للعامي هذه المسألة فيها خلاف ؟
ولنفرض أن فيها خلافا كثيرا ، كليلة القدر الذي ذكر ابن حجر أنهم اختلفوا في تعيينها على أكثر من أربعين قولا ، يجيك عامي يقول متى ليلة القدر ؟ قال : فيها أربعين قول ، قال لك شهر رمضان كله ثلاثين ليلة وشلون يصير أربعين قول ؟
نعم ، هذا ما يستقيم ، إنما إذا أحببت أو إذا رأيت أن أحد الأقوال أرجح فأفت به ، إلا أن تخاف فتنة ، مثل لو فرضنا المسألة فيها خصومة ، وتعرف أن القضاة لا يحكمون بما ترى ، فهذه ينبغي لك أن تتجنبها ، بل الأولى أن تتجنب كلما فيه خصومة ، وهذه مسألة ترى أرى أن بعض طلبة العلم ما يأبهوا بهذا الشيء ، يأتيه رجل ويسأله عن مسألة خصومة إما في بيع أو رهن أو وقف أو غير ذلك ثم يفتيه ، هذا المفتى سوف يقول : أفتاني فلان بكذا وشوفوا القاضي ويش يحكم ، فيكون في ذلك فتنة ، ولهذا رأينا علماء كبارا إذا جاءتهم المسائل التي فيها خصومة أو يظنون أن فيها خصومة يحيلها على المحكمة يقول : اذهب إلى المحكمة ، وهذا لا شك أنه عين الحكمة ، أولا : لأن السائل قد يسأل على حسب ما يرى هو ، فيصور المسألة وكأنه محق والمفتي سيجيب على حسب السؤال .
وثانيًا : لو فرض أن المستفتي قال العدل ، وحكمت له بما قال وقد قال العدل تماما ثم حكم القاضي بخلاف ما أفتيت لقرائن علم بها أثناء الخصومة ، لأن القرائن في الخصومات مهمة جدا ، تبقى أنت الآن أعطيت هذا الشخص السائل سلاحًا يحمله على من ؟ على القاضي ، وإن كان الناس يثقون بالقاضي أكثر منك فتحت على نفسك الضعف ، وأنك لا تعرف ، فالذي أنا أوجهكم له : أن المسائل التي فيها خصومة تجنبوها ، والحمد لله ليس يلزمكم ، ثم إني أقول لكم : إن السائل إذا سألكم وفيها خصومة وأفتيتموه بخلاف ما يريد ما يأخذ كلامكم ، هذا هو الغالب ، يقول : يلا نشوف القاضي ربما يحكم بخلافه أي نعم .
الطالب : بس المسألة هذه .
الشيخ : أيهم أيهم ؟
الطالب : مثل المكيل وزن .
الشيخ : والله إذا تساويا في النشاف فالوزن معتبر .
الطالب : إذا كان يا شيخ الوزن يمكن متساوي مع الكيل ولكن بعض ... يجوز على هذا ؟
الشيخ : لا هو إذا تساوى في النشاف فالغالب أنه متقارب .
الطالب : يا شيخ بعض ... .
الشيخ : هو على كل حال إذا قدرنا إذا بيختلف في الوزن والكيل فلا بأس أن نرجع إلى الأصل .
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعين :
نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحها نهى البائع والمبتاع ) متفق عليه .
وفي رواية : ( كان إذا سُئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمارَّ وتصفار ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وعنه رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم " .
تتمة المناقشة السابقة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
الرخصة في العرايا عبد الملك من أي شيء ؟
الطالب : الرخصة ؟
الشيخ : الرخصة في العرايا من أي شيء ؟
الطالب : من التحريم ، هي محرمة .
الشيخ : إي لكن مرخصا من أي شيء ؟
الطالب : كيف يعني ؟
الشيخ : إي يعني : معناه مستثناة من أي شيء ؟
الطالب : مستثناة من بيع الرطب بالتمر .
الشيخ : من بيع الرطب بالتمر أحسنت ولكنها لها شروط ، طيب أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية ؟
الطالب : " المشقة تجلب التيسير " .
الشيخ : لا ، نعم يا حسين !
الطالب : " أن ما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " .
الشيخ : نعم : " أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " كيف ذلك ؟
الطالب : أنه بيع التمر بالرطب محرم تحريم وسائل ، لأنه وسيلة إلى الربا ، إلى ربا الفضل ، فكان محرم لا لذاته وإنما خشية الوقوع في الربا .
الشيخ : طيب .
الطالب : فيباح مه بقدر الحاجة .
الشيخ : هل لك أنت تأتي بمثال سوى هذا ؟
الطالب : نعم تضبيب الأواني بالفضة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : استعمال أواني الذهب والفضة محرم ، والتضبيب بهما للآنية .
الشيخ : فإذا انكسر الإناء جاز أن يضبب بالفضة ، طيب ، هل مثال آخر ؟
الطالب : النظر إلى المرأة .
الشيخ : نعم .
الطالب : محرم تحريم وسيلة ، وإلا فإنه يجوز النظر إليها .
الشيخ : للحاجة ، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز ، نعم يا شاكر ، مثال ثالث ؟
الطالب : ثالث ؟
الشيخ : أي نعم ، يلا يا شاكر .
الطالب : أن يجامع الرجل زوجته في رمضان .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يقبل الرجل زوجته في رمضان وهو صائم .
الشيخ : إي هذا جائز ، هذا جائز ما في شيء ، أحمد ؟
الطالب : ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير .
الشيخ : نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة ، طيب أحسنت بارك الله فيكم أظن هذا الذي أخذنا ، طيب قال : ( فيما دون خمسة أوسق ) : إيش الأوسق هذه ؟
الطالب : الوسق ؟
الشيخ : أوسق إيش ؟ جمع ؟
الطالب : جمع وسق .
الشيخ : والوسق ؟
الطالب : ستون صاعًا .
الشيخ : بصاع مَن ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : كم من حِمل ؟ الوسق كم من حمل ؟
الطالب : الوزن ؟
الشيخ : لا الوسق كم من حمل مهو كم من كيلو ؟ ها ؟
الطالب : هما واحد .
الشيخ : ها ؟ حمل واحد ، ها أي نعم هو حمل واحد ، أي نعم ، كيف يشكل عليكم هذا ؟! ما ظنيت أنه يشكل ، خمسة أوسق هي خمسة أحمال والوسق الحِمل لأنه يوسق على ظهر البعير وهو ستون صاعًا أي نعم .
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
الرخصة في العرايا عبد الملك من أي شيء ؟
الطالب : الرخصة ؟
الشيخ : الرخصة في العرايا من أي شيء ؟
الطالب : من التحريم ، هي محرمة .
الشيخ : إي لكن مرخصا من أي شيء ؟
الطالب : كيف يعني ؟
الشيخ : إي يعني : معناه مستثناة من أي شيء ؟
الطالب : مستثناة من بيع الرطب بالتمر .
الشيخ : من بيع الرطب بالتمر أحسنت ولكنها لها شروط ، طيب أخذ العلماء من هذه قاعدة في أصول الفقه أو فقهية ؟
الطالب : " المشقة تجلب التيسير " .
الشيخ : لا ، نعم يا حسين !
الطالب : " أن ما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " .
الشيخ : نعم : " أن ما حرم تحريم وسائل فإنه يباح للحاجة " كيف ذلك ؟
الطالب : أنه بيع التمر بالرطب محرم تحريم وسائل ، لأنه وسيلة إلى الربا ، إلى ربا الفضل ، فكان محرم لا لذاته وإنما خشية الوقوع في الربا .
الشيخ : طيب .
الطالب : فيباح مه بقدر الحاجة .
الشيخ : هل لك أنت تأتي بمثال سوى هذا ؟
الطالب : نعم تضبيب الأواني بالفضة .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : استعمال أواني الذهب والفضة محرم ، والتضبيب بهما للآنية .
الشيخ : فإذا انكسر الإناء جاز أن يضبب بالفضة ، طيب ، هل مثال آخر ؟
الطالب : النظر إلى المرأة .
الشيخ : نعم .
الطالب : محرم تحريم وسيلة ، وإلا فإنه يجوز النظر إليها .
الشيخ : للحاجة ، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسيلة فإذا دعت الحاجة إليه جاز ، نعم يا شاكر ، مثال ثالث ؟
الطالب : ثالث ؟
الشيخ : أي نعم ، يلا يا شاكر .
الطالب : أن يجامع الرجل زوجته في رمضان .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أن يقبل الرجل زوجته في رمضان وهو صائم .
الشيخ : إي هذا جائز ، هذا جائز ما في شيء ، أحمد ؟
الطالب : ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير .
الشيخ : نعم الترخيص في لبس الحرير للحاجة ، طيب أحسنت بارك الله فيكم أظن هذا الذي أخذنا ، طيب قال : ( فيما دون خمسة أوسق ) : إيش الأوسق هذه ؟
الطالب : الوسق ؟
الشيخ : أوسق إيش ؟ جمع ؟
الطالب : جمع وسق .
الشيخ : والوسق ؟
الطالب : ستون صاعًا .
الشيخ : بصاع مَن ؟
الطالب : النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : كم من حِمل ؟ الوسق كم من حمل ؟
الطالب : الوزن ؟
الشيخ : لا الوسق كم من حمل مهو كم من كيلو ؟ ها ؟
الطالب : هما واحد .
الشيخ : ها ؟ حمل واحد ، ها أي نعم هو حمل واحد ، أي نعم ، كيف يشكل عليكم هذا ؟! ما ظنيت أنه يشكل ، خمسة أوسق هي خمسة أحمال والوسق الحِمل لأنه يوسق على ظهر البعير وهو ستون صاعًا أي نعم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع . متفق عليه .
الشيخ : قال : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ) " : قوله : ( نهى ) النهي : طلب الكف على وجه الاستعلاء ، مثل قوله تعالى : (( ولا تشركوا به شيئا )) ، (( ولا تقربوا الزنى )) ، (( ولا تبخسوا الناس أشياءهم )) وأمثلة هذا كثير .
المهم : أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي ، فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس ، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ، فقول المسلمين : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ما نقول : هذا نهي ، نقول : هذا دعاء ، لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي ، تشعر بأن الذي تقول له : لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك .
طيب إذًا ( نهى ) : نقول إيش النهي ؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء ، واختلف العلماء في قول الصحابي : نهى ، هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا ؟
لأن بعض العلماء قال : ليس كالصيغة الصريحة ، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمار ) : هذا نهي صريح ما فيه إشكال ، لكن قول الصحابي : ( نهى ) ، زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي ، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها ، فقال : لا تبيعوا ، لو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا ، لكان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح ، ولكن إذا قال : نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، لكن هذا القول مرفوض لوجهين :
الوجه الأول : أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدولولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنهم عاصروه وسمعوه ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه ، نحن الآن إذا طالعنا كتاب عالم من العلماء ، وأكثرنا مطالعته ، فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه ، ألستم تدركون هذا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : الإنسان إذا كان يطابع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه ، فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، هذا بعيد جدا .
الوجه الثاني : أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فلا يمكن أن يتجرؤوا فيقولوا : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينه هذا شيء مستحيل ، وعلى هذا فالقول هذا مردود ، والذي نرى أن قول الصحابي : نهى كقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ولا فرق .
وقوله : ( نهى عن بيع الثمار ) : الثمار جمع ثمر والمراد به : ثمر النخل وغيرها ، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه .
وصلاح كل شيء بحسبه : منها ما يكون صلاحه باللون ، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون بالملمس ، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة ، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه ، وصلاحه أن يطيب أكله ، ويكونُ مهيأً لما ينتفع به فيه ، هذا الصلاح .
وقوله : ( نهى البائع والمبتاع ) البائع : الباذل للتمر ، والمبتاع : الآخذ له ، وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال : إن النهي خاص بالبائع ، لأنه هو الغابن دون المشتري لأنه مغبون ، والمشتري إذا غبن لماذا يُنهى وهو راض بالغبن ؟!
وجه ذلك أن الثمار إذا يبعت قبل الصلاح فإنها عُرضة للآفات والعاهات ، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها ، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال ، فالضرر على كل حال على المشتري أكثر ، المبتاع ، ولهذا قال : ( نهى البائع والمبتاع ) :
أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببًا لأكل مال أخيه بغير حق ، وأما المشتري ، فلأنه يبذل ماله بما لا فائدة فيه ، لو أُصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع ، فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع ، يقول : " متفق عليه ، وفي رواية : ( وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) " :
العاهة : ما يصيب الثمر من فساد ، ففي النخل مثلا الغبِير والحَشَف وتغير الطعم ، وكذلك في العنب : عاهته أن يتسلط عليه الطير ، وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك .
المهم أنها حتى تذهب العاهة ويأمن من حدوث العاهات ، ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف ، لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ، ويكون متهيئا للانتفاع به .
المهم : أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء ، أي : أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي ، فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس ، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء ، فقول المسلمين : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ما نقول : هذا نهي ، نقول : هذا دعاء ، لأنك لست تلتمس ولا تستعلي ولكنك تستجدي ، تشعر بأن الذي تقول له : لا تؤاخذنا فوقك وأعلى منك .
طيب إذًا ( نهى ) : نقول إيش النهي ؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء ، واختلف العلماء في قول الصحابي : نهى ، هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا ؟
لأن بعض العلماء قال : ليس كالصيغة الصريحة ، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمار ) : هذا نهي صريح ما فيه إشكال ، لكن قول الصحابي : ( نهى ) ، زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي ، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها ، فقال : لا تبيعوا ، لو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا ، لكان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح ، ولكن إذا قال : نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، لكن هذا القول مرفوض لوجهين :
الوجه الأول : أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدولولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنهم عاصروه وسمعوه ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه ، نحن الآن إذا طالعنا كتاب عالم من العلماء ، وأكثرنا مطالعته ، فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا وإن كان لم ينسب إليه ، ألستم تدركون هذا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : الإنسان إذا كان يطابع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه ، فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي ، هذا بعيد جدا .
الوجه الثاني : أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، فلا يمكن أن يتجرؤوا فيقولوا : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينه هذا شيء مستحيل ، وعلى هذا فالقول هذا مردود ، والذي نرى أن قول الصحابي : نهى كقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ولا فرق .
وقوله : ( نهى عن بيع الثمار ) : الثمار جمع ثمر والمراد به : ثمر النخل وغيرها ، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه .
وصلاح كل شيء بحسبه : منها ما يكون صلاحه باللون ، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون بالملمس ، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة ، المهم أن صلاح كل شيء بحسبه ، وصلاحه أن يطيب أكله ، ويكونُ مهيأً لما ينتفع به فيه ، هذا الصلاح .
وقوله : ( نهى البائع والمبتاع ) البائع : الباذل للتمر ، والمبتاع : الآخذ له ، وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال : إن النهي خاص بالبائع ، لأنه هو الغابن دون المشتري لأنه مغبون ، والمشتري إذا غبن لماذا يُنهى وهو راض بالغبن ؟!
وجه ذلك أن الثمار إذا يبعت قبل الصلاح فإنها عُرضة للآفات والعاهات ، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها ، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال ، فالضرر على كل حال على المشتري أكثر ، المبتاع ، ولهذا قال : ( نهى البائع والمبتاع ) :
أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببًا لأكل مال أخيه بغير حق ، وأما المشتري ، فلأنه يبذل ماله بما لا فائدة فيه ، لو أُصيب بعاهة تضرر وحصلت خصومة بينه وبين البائع ، فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع ، يقول : " متفق عليه ، وفي رواية : ( وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) " :
العاهة : ما يصيب الثمر من فساد ، ففي النخل مثلا الغبِير والحَشَف وتغير الطعم ، وكذلك في العنب : عاهته أن يتسلط عليه الطير ، وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك .
المهم أنها حتى تذهب العاهة ويأمن من حدوث العاهات ، ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر المؤلف ، لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ، ويكون متهيئا للانتفاع به .
15 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ... ).
الشيخ : في هذا الحديث عدة فوائد :
أولًا : تحريم بيع الثمار فبل بدو صلاحها ، دليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها ) .
ثانيًا : مما يستفاد من هذا الحديث ، وهي متفرعة على ما قبلها : أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا ، لماذا ؟
لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه ، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله فاسد ، لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرًا ، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره ، فلهذا لو بِيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدًا ، والثمرة لمن ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الثمرة للبائع والثمن للمشتري ، استثنى العلماء من هذا مسألتين : المسألة الأولى : إذا باعه بشرط القطع ، أي : بشرط أن تقطعه اليوم أو غدًا ، قالوا : فهذا جائز ، لماذا ؟ لأن عاهته مأمونة الآن سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات .
فإن قال قائل : هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال ، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به ؟! والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ؟
فالجواب على ذلك أن يقال : يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائمه كالبلح مثلا فينتفع به ، أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجزه ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال .
المسألة الثانية مما استثنوا : قالوا : لو باعه على مالك الأصل فلا بأس به وإن لم يبدو صلاحه .
كيف على مالك الأصل ؟ أي نعم ، رجل أخذ هذا النخل مساقاة ، المساقاة الشجر فيها لمن ؟ لصاحب الأرض ، الفلاح ما له إلا ما اشترط له من الثمر ، فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل ، باع نصيبه على مالك الأصل ، تصورتم هذا ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء : إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل .
ومثال آخر : رجل باع نخلا بعد أن أُبرت فالثمر لمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : لا ، بعد أن أُبرت الثمر للبائع ، بعد التأبير الثمر للبائع ، وتعرفون التأبير ؟ التأبير : التلقيح ، الثمر هنا للبائع ، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل يقول : هذا جائز ، بعض العلماء يقول : هذا جائز ، ليش ؟ قال : لأنه باعه على من ؟ على مالك الأصل ، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) ، استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه هذا واضح قد يقال : إنه واضح لأنه مال ينتفع به ، لكن هذه المسألة يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل .
قالوا : عندنا دليل ، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ، اقرأ الحديث : ( من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) مَن المبتاع ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري الذي اشترى قالوا : فأجاز اشتراط المشتري ثمر النخل مع أن الثمر لمن ؟ للبائع ، الثمر للبائع ، ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) : الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد لكن لو قال المشتري : الثمر معها جاز لنص الحديث ، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه .
قالوا : فهذا دليل أنه إذا اشترى الثمرة مالكُ الأصل فذلك جائز ، عرفتم الدليل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح ؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه ، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر ، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له ، ولو باع الحمل وحده ما جاز ، فنقول : في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أُبر يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ووجه ذلك : أنه تابع للثمرة ، والعقد واحد ولا مختلف ؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد ، لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول : هذا جائز ؟! لا يصح ، هذا القياس غير صحيح ، إذًا ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح ؟
الصورة الأولى وهي : إذا ما باع الثمر بشرط القطع وقطعه ، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت .
طيب من فوائد هذا الحديث : حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم ، لأن هذا العقد -يعني بيع الثمر قبل الصلاح- يؤدي إلى أحد أمرين : إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصومة ، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه ، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومِن الإبقاء عليها .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد ، وذلك أنه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحها قال : ( نهى البائع والمبتاع ) ، مع أنه يكفي أن يقول : ( نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها ) لأنه لا بيع إلا بين اثنين ، كان يكفي أن يقول الأول : نهى عن بيع الثمر الثمار حتى يبدو صلاحها ، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده لأن الضرر إنما يُخشى على مَن ؟ على المشتري قال : ( نهى البائع والمبتاع ) .
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى علة المنع ، حيث قال لما سئل عن صلاحها : ( حتى تذهب عاهتها ) .
طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أنه ينبغي للإنسان ألا يتعامل معاملة مخاطرة ، وإن كانت جائزة وذلك لئلا يقع في الندم ، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما توقع ندم وحصل له حزن ، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان ، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في سرور .
أولًا : تحريم بيع الثمار فبل بدو صلاحها ، دليل ذلك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها ) .
ثانيًا : مما يستفاد من هذا الحديث ، وهي متفرعة على ما قبلها : أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا ، لماذا ؟
لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه ، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله فاسد ، لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم ذلك أنك جعلته معتبرًا ، والشارع ما نهى عنه إلا من أجل إفساده والبعد عنه وعدم أثره وتأثيره ، فلهذا لو بِيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسدًا ، والثمرة لمن ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الثمرة للبائع والثمن للمشتري ، استثنى العلماء من هذا مسألتين : المسألة الأولى : إذا باعه بشرط القطع ، أي : بشرط أن تقطعه اليوم أو غدًا ، قالوا : فهذا جائز ، لماذا ؟ لأن عاهته مأمونة الآن سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات .
فإن قال قائل : هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال ، لأنه إذا لم يبدو صلاحه فماذا يفعل به ؟! والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ؟
فالجواب على ذلك أن يقال : يمكن أن يشتريه الإنسان علفا لبهائمه كالبلح مثلا فينتفع به ، أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجزه ثم يرمي به في الأرض فهذا نمنعه لأنه سفيه ولا نمكنه من إضاعة المال .
المسألة الثانية مما استثنوا : قالوا : لو باعه على مالك الأصل فلا بأس به وإن لم يبدو صلاحه .
كيف على مالك الأصل ؟ أي نعم ، رجل أخذ هذا النخل مساقاة ، المساقاة الشجر فيها لمن ؟ لصاحب الأرض ، الفلاح ما له إلا ما اشترط له من الثمر ، فجاء الفلاح وباعه على مالك الأصل ، باع نصيبه على مالك الأصل ، تصورتم هذا ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب يقول بعض العلماء : إن هذا جائز لأنه باعه على مالك الأصل .
ومثال آخر : رجل باع نخلا بعد أن أُبرت فالثمر لمن ؟
الطالب : للمشتري .
الشيخ : لا ، بعد أن أُبرت الثمر للبائع ، بعد التأبير الثمر للبائع ، وتعرفون التأبير ؟ التأبير : التلقيح ، الثمر هنا للبائع ، لكن البائع أراد أن يبيع الثمر على مشتري النخل يقول : هذا جائز ، بعض العلماء يقول : هذا جائز ، ليش ؟ قال : لأنه باعه على من ؟ على مالك الأصل ، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) ، استثناء الصورة الأولى وهي ما إذا شرط القطع وقطعه هذا واضح قد يقال : إنه واضح لأنه مال ينتفع به ، لكن هذه المسألة يعني يحتاج من ادعى جوازها إلى دليل .
قالوا : عندنا دليل ، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ، اقرأ الحديث : ( من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) مَن المبتاع ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري الذي اشترى قالوا : فأجاز اشتراط المشتري ثمر النخل مع أن الثمر لمن ؟ للبائع ، الثمر للبائع ، ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) : الآن الثمر للبائع بمقتضى العقد لكن لو قال المشتري : الثمر معها جاز لنص الحديث ، مع أن الثمر لم يبدو صلاحه .
قالوا : فهذا دليل أنه إذا اشترى الثمرة مالكُ الأصل فذلك جائز ، عرفتم الدليل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح ؟ إذا نظرنا إلى هذا الحديث أو إلى هذا الدليل وجدنا أنه لا دليل لهم فيه ، لأنه في هذه المسألة صار الثمر تبعا للشجر ، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ، أليس الرجل يجوز أن يبيع الحيوان الحامل وحمله تبع له ، ولو باع الحمل وحده ما جاز ، فنقول : في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الثمر إذا أُبر يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ووجه ذلك : أنه تابع للثمرة ، والعقد واحد ولا مختلف ؟
الطالب : واحد .
الشيخ : واحد ، لكن عقد مستقل يعقد على الثمرة تباع على مالك الأصل ونقول : هذا جائز ؟! لا يصح ، هذا القياس غير صحيح ، إذًا ما الذي يستثنى من هذا الحديث على القول الصحيح ؟
الصورة الأولى وهي : إذا ما باع الثمر بشرط القطع وقطعه ، لأن العلة التي من أجلها كان النهي قد زالت .
طيب من فوائد هذا الحديث : حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم ، لأن هذا العقد -يعني بيع الثمر قبل الصلاح- يؤدي إلى أحد أمرين : إما إلى ضياع المال وإما إلى النزاع والخصومة ، وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من وجه ، ومن حفظ المودة بين المسلمين ومِن الإبقاء عليها .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد ، وذلك أنه نهى عن بيع الثمر قبل صلاحها قال : ( نهى البائع والمبتاع ) ، مع أنه يكفي أن يقول : ( نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها ) لأنه لا بيع إلا بين اثنين ، كان يكفي أن يقول الأول : نهى عن بيع الثمر الثمار حتى يبدو صلاحها ، لكن لما كان قد يتوهم واهم أن المنهي هو البائع وحده لأن الضرر إنما يُخشى على مَن ؟ على المشتري قال : ( نهى البائع والمبتاع ) .
ومن فوائد هذا الحديث : الإشارة إلى علة المنع ، حيث قال لما سئل عن صلاحها : ( حتى تذهب عاهتها ) .
طيب ومن فوائد الحديث أيضا : أنه ينبغي للإنسان ألا يتعامل معاملة مخاطرة ، وإن كانت جائزة وذلك لئلا يقع في الندم ، لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما توقع ندم وحصل له حزن ، والشرع يحارب الندم والغم والهم والأحزان ، ولهذا شرع الأوراد للإنسان لأجل يبقى دائما في سرور .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما زهوها ؟ قال : ( تحمار وتصفار ) . متفق عليه , واللفظ للبخاري .
الشيخ : ثم قال : " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمارُّ وتصفار ) متفق عليه " :
هذا الحديث كالذي قبله : النهي عن بيع الثمار ( قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار ) : إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار : ثمار النخل ، لأنها هي التي تحمار أو تصفار .
وقوله : ( تزهى ) : أو تزهو من الإزهاء وهو الطيب ، زها يزهو يعني طاب ولذ ، ولكنه سئل : ( ما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار ) فأحال على اللون لأن اللون دليل على الصلاح ، اللون دليل على الصلاح ، ولو قلنا : إن الزهو والطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل حصل فيها طعم أو لا ، لكن اللون كاف .
وقوله : ( تحمار وتصفار ) عندكم أو ولا وتصفار ؟ وتصفار لا شك أن في هذا الفعل زيادة ، وكأن أصله تحمر وتصفر فزيدت الألف ، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا ؟! أو أن الألف هذه تدل على المقاربة ؟
يعني تحمار : يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بينة ، مثل ما نقول : محمر ، هذا الثوب محمرّ هذا الثوب مصفر هذا دون قولنا : هذا الثوب أحمر أو أصفر واضح ؟! في هذا قولان للشراح : قول بأن المعنى تحمار أي : تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك ، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب ، وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على إيش ؟ المقاربة دون الكمال ، يعني حتى تقرب من كمال الاحمرار والاصفرار ، فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماماً ، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي ، فمن احتاط وقال : أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى ، ومن ترخص وقال : إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو ابتداء الصلاح اكتفى بذلك .
هذا الحديث كالذي قبله : النهي عن بيع الثمار ( قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار ) : إلا أن هذا الحديث يشعر بأن المراد بالثمار : ثمار النخل ، لأنها هي التي تحمار أو تصفار .
وقوله : ( تزهى ) : أو تزهو من الإزهاء وهو الطيب ، زها يزهو يعني طاب ولذ ، ولكنه سئل : ( ما زهوها ؟ قال : تحمار أو تصفار ) فأحال على اللون لأن اللون دليل على الصلاح ، اللون دليل على الصلاح ، ولو قلنا : إن الزهو والطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل أن يبيع لينظر هل حصل فيها طعم أو لا ، لكن اللون كاف .
وقوله : ( تحمار وتصفار ) عندكم أو ولا وتصفار ؟ وتصفار لا شك أن في هذا الفعل زيادة ، وكأن أصله تحمر وتصفر فزيدت الألف ، فهل الزيادة هنا تدل على المبالغة وأن المعنى تحمار احمرارا بينا وتصفار اصفرارا بينا ؟! أو أن الألف هذه تدل على المقاربة ؟
يعني تحمار : يظهر فيها الحمرة وإن لم تكن بينة ، مثل ما نقول : محمر ، هذا الثوب محمرّ هذا الثوب مصفر هذا دون قولنا : هذا الثوب أحمر أو أصفر واضح ؟! في هذا قولان للشراح : قول بأن المعنى تحمار أي : تبلغ غاية الحمرة وتصفار كذلك ، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب ، وقول أن هذه الصيغة تفعال تدل على إيش ؟ المقاربة دون الكمال ، يعني حتى تقرب من كمال الاحمرار والاصفرار ، فعلى القول الأول ننتظر حتى يتبين اللون تماماً ، وعلى الثاني مجرد ما تميل إلى الحمرة ويتبين أنها من النوع الأحمر يكفي ، فمن احتاط وقال : أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى ، ومن ترخص وقال : إن ابتداء الحمرة دليل على بدو الصلاح أو ابتداء الصلاح اكتفى بذلك .
17 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما زهوها ؟ قال : ( تحمار وتصفار ) . متفق عليه , واللفظ للبخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ... ).
الشيخ : في هذا الحديث : دليل على ما سبق مِن النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فإن وقع العقد عليها قبل بدو الصلاح فالعقد إيش ؟
الطالب : باطل .
الشيخ : باطل .
ومنها : جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهر ففسره لهم.
ومنها : أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر ، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر ، وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يثمِّر فهذا يكتفى فيه بطيب .
الطالب : باطل .
الشيخ : باطل .
ومنها : جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهر ففسره لهم.
ومنها : أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر ، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر ، وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يثمِّر فهذا يكتفى فيه بطيب .
اضيفت في - 2004-09-07