شرح كتاب البيوع-20
تحت أبواب السلم والقرض والرهن.
تحت أبواب السلم والقرض والرهن .
تتمة شرح الترجمة. ( أبواب السلم ، والقرض , والرهن.).
الشيخ : السلم في اللغة : يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم ، اسم مصدر تسليم يقال : سلم تسليما وسَلَمًا ، ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي : مُسلَم ويقال فيه في لغة أخرى : السلف ، وهو لغة العراقيين ، وهو مأخوذ من أسلف أي : قدم ، وكلاهما بمعنى التقديم : " فهو تقديم العوض وتأخير المعوَّض " ، تقديم العوض وتأخير المعوض هذا السلم في اللغة ، أن تقدم العوض وتؤخر المعوض ، كيف العوض والمعوَّض ؟
أردت أن تشتري مئة صاع بر فجئت إلى فلاح وقلت : بعني مئة صاع بر قال : ما عندي بر الآن ، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت : طيب أنتظر فقال : أعطني دراهم أن محتاج الآن ، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه ، يسمى هذا سلم ، ما الذي قدم فيه ؟
الطالب : الثمن .
الشيخ : الثمن أو العوض وأخر المعوَّض الذي هو المثمن ، وقال الفقهاء : " إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " تعريف طويل شوي لكنه حاصر ، " عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " ، آه طويل شوي لكن لو حفظته أتقنته .
الطالب : أعده .
الشيخ : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نعم مين الذي حفظه ؟ خالد !
الطالب : عقد موصوف .
الشيخ : خطأ .
الطالب : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معلوم إلى مجلس العقد .
الشيخ : خطأ .
الطالب : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد .
الشيخ : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد متى يجي مجلس العقد ؟
الطالب : في مجلس العقد .
الشيخ : في مجلس العقد ، طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : طيب هذا هو السلم ، فقولهم : " عقد موصوف في الذمة " :
أولا : " على موصوف " : معناه أنه لا يصح على معين ، يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين ، أن أُسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصلح ، وقولهم : " على موصوف في الذمة " : أي : لا يصح أيضا على موصوف معين ، لأن الموصوف قد يكون في الذمة وقد يكون معينا ، الموصوف المعين أن أقول : بعت عليك سيارتي التي في كراجي صفتها كذا وكذا وكذا موديلها 75 كذا ولا 85 ؟
85 طيب ، وأذكر نوعها ، هذا نسميه إيش ؟ موصوف معين ، لأني ما أشرت إليه قلت هذا لكن عينته بماذا ؟
بالوصف وهو يعرف لأنه بالكراج .
" على موصوف في الذمة " : أن أقول على سيارتي صفتها كذا وكذا غير معين على موصوف في الذمة ، والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه ، لكن الكلام على موصوف في الذمة ليخرج به شيئان هما :
المعين المشار إليه ، والمعين الموصوف .
طيب : " مؤجل " : لا بد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث .
" بثمن مقبوض في مجلس العقد " : لأنه لا يتحقق الإسلام أو الإسلاف إلا بالتقديم ، ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلم كما سيأتي إن شاء الله ، أما القرض فالقرض فهو: " تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله "، مأخوذ من القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله لينتفع به المقترض ، يسمى عند الناس القرض السلف ، يسمى السلف فهذا هو القرض ، إيش تعريفه ؟
" تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " ، هذا الأصل ، وسيأتي إن شاء الله أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ، ولهذا لا يجوز فيه الربا .
وأما الرهن : فإن الرهن : " توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه " ، هذا فيه طول شوي ، توثقة دين بعين ، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه ، واضح ؟ مأخوذ من الرهن بمعنى الحبس ، قال الله تعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) أي : حبيسة محبوسة .
طيب نقول : توثقة دين بعين : الأصل دين ، والرهن عين .
يمكن استيفاؤه أي : الدين .
أو بعضه : إذا كان أكثر من قيمة العين .
منها : إذا كان تغطي الدين .
أو من بعضها : إذا كانت أكثر من الدين ، واضح ؟
طيب القرض قلنا : " إنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " فقولنا : " تمليك مال " : خرج به الإجارة والعارية ودخل فيه البيع ، لأن فيه تمليك ، ودخل فيه الهبة لأن فيها تمليك ، لكن سيخرج البيع والربا .
" لمن ينتفع به ويرد بدله " : البيع ليس الأمر فيه كذلك ، البيع تمليك بعوض يأخذه وينتهي ، أما هذا فلا بد أن أرد بدله ، خرج به العارية فإنها ليست تمليكا وأيضًا لا بد أن يردها بعينها .
طيب حكم هذه الأشياء الثلاثة ؟
حكمها كسائر غيرها من المعاملات وهو الحل ، " لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع " ، ولذلك أي شخص يقول لك : هذه المعاملة حرام ، قل له : هات الدليل ، قل له أين الدليل ؟
إن جاء بدليل وصار دالاً على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به بأن ننتهي عن البيع عن المعاملة ، وإن لم يأت بذلك فالأصل الحل ، لأن الله عز وجل أراد أن يوسع على العباد ، ولهذا أنا أسال المعاملة بطمأنينة ، ولو كان الأصل التحريم في المعاملة لكان فيه تضييق على الخلق كيف ذلك ؟
كان كل إنسان يعمل معاملة لا بد أن يعلم بأن الشرع يدل على حلها ، وهذا يصعب على الناس لاسيما العامة في أسواقهم وفي تجاراتهم ، فأنا الأصل أتعامل بما شئت ، الأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع .
نعم طيب ، إذًا نقول : السَّلَم والقرض والرهن الأصل فيها الحل .
قال بعض الناس : إن السَّلَم على خلاف القياس ، كيف على خلاف القياس ؟ قالوا : نعم ، لأن السلم بيع معدوم ، والقياس أن بيع المعدوم يا يوسف آه ويش الأصل ؟ أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح ، المعدوم ليس بشيء حتى يعقد عليه ، فإذا جاءت السُّنة بجواز السَّلَم فهذا على خلاف القياس ؟!
فأولا : يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير ؟
نعم ، هل هو سليم أو كسير ؟
هذا كسير كسرًا لا ينجبر ، لماذا ؟
لأن السنة أصل بنفسها ، فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول : على خلاف القياس أو على خلاف الأصل ، من الذي يؤصل الأصول ؟ الله ورسوله ، فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام لا يسوغ لنا والله أن نقول : هذا على خلاف الأصل ، بل نقول : هذا على وفق الأصل ، لأن الكتاب والسنة هما الأصل ، فهذا القول باطل من أصله ، ولا يمكن أن يقال عن شيء ثابت بالكتاب والسنة أن يقال عنه : إنه على خلاف الأصل .
العجيب أن بعض الناس قال : إن النكاح على خلاف الأصل ، معناه كل زيجاتنا على خلاف الأصل ، ليش ؟ قال : لأنه عقد على منفعة مجهولة ، ما تدري متى تموت المرأة أو متى تموت أنت ، وأنت عاقد عليها إلى متى ؟ عاقد عليها إلى متى ؟
الطالب : إلى الأبد .
الشيخ : إلى الموت مو إلى الأبد ، مو إلى يوم القيامة ، المهم إلى الموت ، الموت ما تدري متى تموت يمكن تموت في أول يوم تتزوج أو ثاني يوم وهي كذلك تموت في أول يوم أو ثاني يوم ، إذًا هذا على خلاف الأصل وخلاف القياس .
أقول : هذه الكلمة باطلة من أصلها بماذا نبطلها ؟ بأن نقول : ما ثبت بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه الكتاب والسنة هما أصل الأصول .
طيب نرجع مرة ثانية لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف الأصل الذي أصلوه ؟
الجواب : لا ، ليس بصحيح ، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة والممنوع شرعًا أن يعقد على معين غير موجود ، لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون يعينه وهو غير موجود ، مثل أن يقول : أسلمت إليك فيما تحمل به هذه الشاة ، هذا ما يصح لأنه معين ، أو على قول كثير من العلماء : أسلمت إليك فيما يحمل بستانك ، هذا يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه معين .
الشيخ : لأنه معين ويقتضي أن يكون بيع معدوم وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها فنهيه عن بيعها قبل أن تخلق من باب أولى.
على كل حال نقول : هذا عقد على موصوف بالذمة ، متعلق بذمة العاقد ما له دخل بالمعقود عليه ، المعقود عليه الآن يعني غير معتبر ، المعتبر ذمة العاقد ، ولهذا لو أن النخيل مثلا أو نخلي أنا أيها المسلم إليه لم يثمر يبقى الأمر في ذمتي ، يبقى المبيع في ذمتي .
فهو على وفاق الأصل ، لأنه لم يخالف الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين فكان موافقا للأصل .
وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها ، هو يرى في كلام أهل العلم في كلام بعض أهل العلم : يمر به أشياء يقول : هذا على خلاف الأصول هذا على خلاف القياس مع أنها ثابتة في الكتاب والسنة نقول : هذا قول باطل ، ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل ، ثم نقول : إن السَّلَم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة : مصلحة المسلِم والمسلَم إليه والمعقود عليه معين ولا غير معين ؟
الطالب : غير معين .
الشيخ : غير معين فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم .
طيب نرجع نعم ، طيب فيه مراجعة اليوم : باب الرخصة ها ؟ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول .
الطالب : راجعناها .
الشيخ : طيب نراجع ما بقي منها إن كنا لم نراجع أولها ، ونراجعها من أولها إن كنا لم نراجع شيئا منها ، وإن بقي من الوقت شيء أخذنا درسًا جديدًا كذا إن شاء الله خلاص نعم يا عليان .
أردت أن تشتري مئة صاع بر فجئت إلى فلاح وقلت : بعني مئة صاع بر قال : ما عندي بر الآن ، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت : طيب أنتظر فقال : أعطني دراهم أن محتاج الآن ، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه ، يسمى هذا سلم ، ما الذي قدم فيه ؟
الطالب : الثمن .
الشيخ : الثمن أو العوض وأخر المعوَّض الذي هو المثمن ، وقال الفقهاء : " إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " تعريف طويل شوي لكنه حاصر ، " عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " ، آه طويل شوي لكن لو حفظته أتقنته .
الطالب : أعده .
الشيخ : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد نعم مين الذي حفظه ؟ خالد !
الطالب : عقد موصوف .
الشيخ : خطأ .
الطالب : هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن معلوم إلى مجلس العقد .
الشيخ : خطأ .
الطالب : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد .
الشيخ : بثمن مقبوض إلى مجلس العقد متى يجي مجلس العقد ؟
الطالب : في مجلس العقد .
الشيخ : في مجلس العقد ، طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : طيب هذا هو السلم ، فقولهم : " عقد موصوف في الذمة " :
أولا : " على موصوف " : معناه أنه لا يصح على معين ، يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين ، أن أُسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصلح ، وقولهم : " على موصوف في الذمة " : أي : لا يصح أيضا على موصوف معين ، لأن الموصوف قد يكون في الذمة وقد يكون معينا ، الموصوف المعين أن أقول : بعت عليك سيارتي التي في كراجي صفتها كذا وكذا وكذا موديلها 75 كذا ولا 85 ؟
85 طيب ، وأذكر نوعها ، هذا نسميه إيش ؟ موصوف معين ، لأني ما أشرت إليه قلت هذا لكن عينته بماذا ؟
بالوصف وهو يعرف لأنه بالكراج .
" على موصوف في الذمة " : أن أقول على سيارتي صفتها كذا وكذا غير معين على موصوف في الذمة ، والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه ، لكن الكلام على موصوف في الذمة ليخرج به شيئان هما :
المعين المشار إليه ، والمعين الموصوف .
طيب : " مؤجل " : لا بد أن يكون هناك تأجيل كما سيأتي في الحديث .
" بثمن مقبوض في مجلس العقد " : لأنه لا يتحقق الإسلام أو الإسلاف إلا بالتقديم ، ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلم كما سيأتي إن شاء الله ، أما القرض فالقرض فهو: " تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله "، مأخوذ من القطع لأن المقرض يقطع شيئا من ماله لينتفع به المقترض ، يسمى عند الناس القرض السلف ، يسمى السلف فهذا هو القرض ، إيش تعريفه ؟
" تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " ، هذا الأصل ، وسيأتي إن شاء الله أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ، ولهذا لا يجوز فيه الربا .
وأما الرهن : فإن الرهن : " توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه " ، هذا فيه طول شوي ، توثقة دين بعين ، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه ، واضح ؟ مأخوذ من الرهن بمعنى الحبس ، قال الله تعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) أي : حبيسة محبوسة .
طيب نقول : توثقة دين بعين : الأصل دين ، والرهن عين .
يمكن استيفاؤه أي : الدين .
أو بعضه : إذا كان أكثر من قيمة العين .
منها : إذا كان تغطي الدين .
أو من بعضها : إذا كانت أكثر من الدين ، واضح ؟
طيب القرض قلنا : " إنه تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله " فقولنا : " تمليك مال " : خرج به الإجارة والعارية ودخل فيه البيع ، لأن فيه تمليك ، ودخل فيه الهبة لأن فيها تمليك ، لكن سيخرج البيع والربا .
" لمن ينتفع به ويرد بدله " : البيع ليس الأمر فيه كذلك ، البيع تمليك بعوض يأخذه وينتهي ، أما هذا فلا بد أن أرد بدله ، خرج به العارية فإنها ليست تمليكا وأيضًا لا بد أن يردها بعينها .
طيب حكم هذه الأشياء الثلاثة ؟
حكمها كسائر غيرها من المعاملات وهو الحل ، " لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع " ، ولذلك أي شخص يقول لك : هذه المعاملة حرام ، قل له : هات الدليل ، قل له أين الدليل ؟
إن جاء بدليل وصار دالاً على ما قال وجب علينا قبوله والعمل به بأن ننتهي عن البيع عن المعاملة ، وإن لم يأت بذلك فالأصل الحل ، لأن الله عز وجل أراد أن يوسع على العباد ، ولهذا أنا أسال المعاملة بطمأنينة ، ولو كان الأصل التحريم في المعاملة لكان فيه تضييق على الخلق كيف ذلك ؟
كان كل إنسان يعمل معاملة لا بد أن يعلم بأن الشرع يدل على حلها ، وهذا يصعب على الناس لاسيما العامة في أسواقهم وفي تجاراتهم ، فأنا الأصل أتعامل بما شئت ، الأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المنع .
نعم طيب ، إذًا نقول : السَّلَم والقرض والرهن الأصل فيها الحل .
قال بعض الناس : إن السَّلَم على خلاف القياس ، كيف على خلاف القياس ؟ قالوا : نعم ، لأن السلم بيع معدوم ، والقياس أن بيع المعدوم يا يوسف آه ويش الأصل ؟ أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح ، المعدوم ليس بشيء حتى يعقد عليه ، فإذا جاءت السُّنة بجواز السَّلَم فهذا على خلاف القياس ؟!
فأولا : يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير ؟
نعم ، هل هو سليم أو كسير ؟
هذا كسير كسرًا لا ينجبر ، لماذا ؟
لأن السنة أصل بنفسها ، فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول : على خلاف القياس أو على خلاف الأصل ، من الذي يؤصل الأصول ؟ الله ورسوله ، فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام لا يسوغ لنا والله أن نقول : هذا على خلاف الأصل ، بل نقول : هذا على وفق الأصل ، لأن الكتاب والسنة هما الأصل ، فهذا القول باطل من أصله ، ولا يمكن أن يقال عن شيء ثابت بالكتاب والسنة أن يقال عنه : إنه على خلاف الأصل .
العجيب أن بعض الناس قال : إن النكاح على خلاف الأصل ، معناه كل زيجاتنا على خلاف الأصل ، ليش ؟ قال : لأنه عقد على منفعة مجهولة ، ما تدري متى تموت المرأة أو متى تموت أنت ، وأنت عاقد عليها إلى متى ؟ عاقد عليها إلى متى ؟
الطالب : إلى الأبد .
الشيخ : إلى الموت مو إلى الأبد ، مو إلى يوم القيامة ، المهم إلى الموت ، الموت ما تدري متى تموت يمكن تموت في أول يوم تتزوج أو ثاني يوم وهي كذلك تموت في أول يوم أو ثاني يوم ، إذًا هذا على خلاف الأصل وخلاف القياس .
أقول : هذه الكلمة باطلة من أصلها بماذا نبطلها ؟ بأن نقول : ما ثبت بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه الكتاب والسنة هما أصل الأصول .
طيب نرجع مرة ثانية لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف الأصل الذي أصلوه ؟
الجواب : لا ، ليس بصحيح ، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة والممنوع شرعًا أن يعقد على معين غير موجود ، لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون يعينه وهو غير موجود ، مثل أن يقول : أسلمت إليك فيما تحمل به هذه الشاة ، هذا ما يصح لأنه معين ، أو على قول كثير من العلماء : أسلمت إليك فيما يحمل بستانك ، هذا يجوز ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه معين .
الشيخ : لأنه معين ويقتضي أن يكون بيع معدوم وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها فنهيه عن بيعها قبل أن تخلق من باب أولى.
على كل حال نقول : هذا عقد على موصوف بالذمة ، متعلق بذمة العاقد ما له دخل بالمعقود عليه ، المعقود عليه الآن يعني غير معتبر ، المعتبر ذمة العاقد ، ولهذا لو أن النخيل مثلا أو نخلي أنا أيها المسلم إليه لم يثمر يبقى الأمر في ذمتي ، يبقى المبيع في ذمتي .
فهو على وفاق الأصل ، لأنه لم يخالف الأصول وفيه مصلحة عامة للمسلمين فكان موافقا للأصل .
وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها ، هو يرى في كلام أهل العلم في كلام بعض أهل العلم : يمر به أشياء يقول : هذا على خلاف الأصول هذا على خلاف القياس مع أنها ثابتة في الكتاب والسنة نقول : هذا قول باطل ، ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل ، ثم نقول : إن السَّلَم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة : مصلحة المسلِم والمسلَم إليه والمعقود عليه معين ولا غير معين ؟
الطالب : غير معين .
الشيخ : غير معين فلا ينطبق عليه أنه بيع معدوم .
طيب نرجع نعم ، طيب فيه مراجعة اليوم : باب الرخصة ها ؟ باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول .
الطالب : راجعناها .
الشيخ : طيب نراجع ما بقي منها إن كنا لم نراجع أولها ، ونراجعها من أولها إن كنا لم نراجع شيئا منها ، وإن بقي من الوقت شيء أخذنا درسًا جديدًا كذا إن شاء الله خلاص نعم يا عليان .
سؤال عن تأبير النخيل ؟
الطالب : الحديث يقول : بعد أن تؤبر .
الشيخ : نعم الذي غيره ما يؤبر الذي عغيره صحيح أن البشر ما يؤبره ، لكنه يؤبره رب العالمين ، اخرج إلى البساتين تنظر على السنابل أشياء كالهباء ، هذه بإذن الله إذا يقول الناس : إنها تأبير لها ، ولذلك قلنا لكم المرجع في هذا إلى من ؟
الطالب : أهل الخبرة .
الشيخ : إلى أهل الخبرة ها ، إلى أهل الخبرة .
الطالب : إذا كان الأرض مثلا تتبع النخلة وفي مدينة أخرى أن الأرض لا تتبع فاشترى أحدهما النخلة هل تتبع ؟
الشيخ : لازم يعلمه .
الطالب : ما علمه وماتت النخلة ؟
الشيخ : ما يخالف يروحوا للقاضي يفصل بينهم ، يفصل بينهم القاضي ، يفصل بينهم القاضي .
الشيخ : نعم الذي غيره ما يؤبر الذي عغيره صحيح أن البشر ما يؤبره ، لكنه يؤبره رب العالمين ، اخرج إلى البساتين تنظر على السنابل أشياء كالهباء ، هذه بإذن الله إذا يقول الناس : إنها تأبير لها ، ولذلك قلنا لكم المرجع في هذا إلى من ؟
الطالب : أهل الخبرة .
الشيخ : إلى أهل الخبرة ها ، إلى أهل الخبرة .
الطالب : إذا كان الأرض مثلا تتبع النخلة وفي مدينة أخرى أن الأرض لا تتبع فاشترى أحدهما النخلة هل تتبع ؟
الشيخ : لازم يعلمه .
الطالب : ما علمه وماتت النخلة ؟
الشيخ : ما يخالف يروحوا للقاضي يفصل بينهم ، يفصل بينهم القاضي ، يفصل بينهم القاضي .
إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم باعها المشتري على الآخر فلمن يكن الثمر ؟
السائل : إذا اشترى نخلا قد أبرت واشترط أن تكون له ثم باعها فهل للبائع الثمر أو للمشتري الذي باع ؟
الشيخ : يقول : إذا باع نخلة مؤبرة ، واشترط المشتري أنها له ، ثم باعها المشتري على آخر فالثمر للمشتري ، للمشتري الأول ما لم يشترطها المشتري الثاني له .
السائل : إذا تعلقت به نفسه ؟
الشيخ : إي لكن لا ، تعلقت به نفسه لأنه شرطها ، وشرطه أن تكون له سيزيد به الثمن ، البائع ما هو براح يتركها له إلا بشيء نعم .
الشيخ : يقول : إذا باع نخلة مؤبرة ، واشترط المشتري أنها له ، ثم باعها المشتري على آخر فالثمر للمشتري ، للمشتري الأول ما لم يشترطها المشتري الثاني له .
السائل : إذا تعلقت به نفسه ؟
الشيخ : إي لكن لا ، تعلقت به نفسه لأنه شرطها ، وشرطه أن تكون له سيزيد به الثمن ، البائع ما هو براح يتركها له إلا بشيء نعم .
سؤال عن العرف في شراء النخل هل تتبعها الأرض ؟
السائل : الأرض كي ينتفع فيها الأرض ... ؟
الشيخ : أي هو إذا اشتريت نخلة وقلنا : إن الأرض لا تتبع النخل لأن الأصل لا يتبع الفرع بقيت النخلة في أرضك حتى تبيض ، ما تطالبني تقول وخرها معلوم هذا .
السائل : الأرض ما تتبع ؟
الشيخ : لا العرف عندنا الآن : العرف عندنا إذا وقع العقد على الشجر تبعه الأرض ، حتى المكاتب الآن أنا أسمع المكاتب القديمة يقول : باع عليه النخل ، باع عليه نخله ، فيشمل الأرض ، باع عليه نخله الفلاني فيشمل أرضه لكن الفقهاء يقولون : إذا باع الأصل تبعه الفرع وإن باع الفرع لم يتبعه الأصل إلا بشرط ، نعم ؟
السائل : شيخنا في موضوع السَلَم مثل بيع السيارة .
الشيخ : نعم .
السائل : والتاجر مر عليه السيارة ، جلسوا وقال له : السيارة الفلانية أريد بيعها ومار عليه النوع ، شو الرأي فيها ؟
الشيخ : ما يخالف ، إذا كانت لم تتغير يجوز العقد عليها ، لكن السلم يريد أن يعطيه قروش ولا يسلمه إلا عقب سنة .
الشيخ : أي هو إذا اشتريت نخلة وقلنا : إن الأرض لا تتبع النخل لأن الأصل لا يتبع الفرع بقيت النخلة في أرضك حتى تبيض ، ما تطالبني تقول وخرها معلوم هذا .
السائل : الأرض ما تتبع ؟
الشيخ : لا العرف عندنا الآن : العرف عندنا إذا وقع العقد على الشجر تبعه الأرض ، حتى المكاتب الآن أنا أسمع المكاتب القديمة يقول : باع عليه النخل ، باع عليه نخله ، فيشمل الأرض ، باع عليه نخله الفلاني فيشمل أرضه لكن الفقهاء يقولون : إذا باع الأصل تبعه الفرع وإن باع الفرع لم يتبعه الأصل إلا بشرط ، نعم ؟
السائل : شيخنا في موضوع السَلَم مثل بيع السيارة .
الشيخ : نعم .
السائل : والتاجر مر عليه السيارة ، جلسوا وقال له : السيارة الفلانية أريد بيعها ومار عليه النوع ، شو الرأي فيها ؟
الشيخ : ما يخالف ، إذا كانت لم تتغير يجوز العقد عليها ، لكن السلم يريد أن يعطيه قروش ولا يسلمه إلا عقب سنة .
قول العلماء مثلا هذا على خلاف الأصل والقرآن والسنة وتدل عليه ؟
السائل : قول العلماء : على خلاف الأصل ، القرآن والسنة تدل عليه ويش الأصل الذي يقصدونه ؟
الشيخ : يقول مثلا : مو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تبع ما ليس عندك ) : هذا يقول ما هو بعندك ، فيكون على خلاف الأصل ، نعم .
الشيخ : يقول مثلا : مو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تبع ما ليس عندك ) : هذا يقول ما هو بعندك ، فيكون على خلاف الأصل ، نعم .
مناقشة ما سبق.
الشيخ : تعبير المؤلف -رحمه الله- في قوله : " باب الرخصة " ماذا يدل عليه حسين ؟
الطالب : على أنها مستثناة من شيء محرم.
الشيخ : على أنها مستثناة من شيء محرم لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب وما هو الذي استثنيت منه ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم !
الطالب : الذي استثنيت من المحرم .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ترخيص العرايا .
الشيخ : العرايا إيش لكن مستثناة منين ؟
الطالب : النهي عن بيع التمر بالتمر إلا متساويا .
الشيخ : نعم ، نعم مستثناة من بيع الرطب بالتمر.
طيب وهل بيع الرطب بالتمر محرم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : نهى الشارع عن بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي .
الشيخ : ما الدليل على هذه المسألة بعينها ؟
الطالب : قوله في رواية مسلم ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : قوله في حديث أبي هريرة : ( نهى عن بيع الرطب بالتمر ) .
الشيخ : لا ، عبد الرحمن ؟
الطالب : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال : هل ينقص إذا جف ؟ قال : نعم قال : لا إذن ) .
الشيخ : نعم واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : هذا حديث صريح في الموضوع .
طيب ما هي الحكمة في الترخيص للعرايا يا أحمد ؟ الحكمة ؟
الطالب : العرايا ؟
الشيخ : إي ، بندر ؟
الطالب : من أجل التخفيف .
الشيخ : أي يعني التسهيل ، التسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها . طيب ما هي الحاجة حجاج ؟
الطالب : الحاجة إلى هذا الرطب للتفكه به .
الشيخ : من الذي يحتاج ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري يحتاج إليه .
الطالب : يحتاج إلى الرطب للتفكه به .
الشيخ : نعم طيب صح هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهل يمكن أن يحتاج البائع ؟ عبد الرحمن يمكن ؟
الطالب : البائع ما يحتاج .
الشيخ : هل يمكن أن يحتاج البائع إلى تمر ؟
الطالب : ممكن أستاذ .
الشيخ : قصدي يحتاج البائع إلى رطب ؟
الطالب : يحتاج ممكن عنده تمر يابس وما عنده رطب ، فيحتاج إلى أن يتفكه .
الشيخ : لا ، البائع عنده رطب ، هل يمكن يحتاج إلى تمر ؟
الطالب : يمكن .
الشيخ : يمكن .
الطالب : أن يكون عنده المال وما بقي شيء .
الشيخ : أكلوه جميعا ، والتمر يكون ؟
الطالب : ينشف في أفواههم .
الشيخ : هههههه لا ، ينشف في أفواههم ما أكلوه يا شيخ !!
الطالب : ... .
الشيخ : على كل نعم على كل حال يكون أهدى لهم .
طيب العرايا لها شروط ، يعني جواز بيع العرايا له شروط نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : أولا : لا بد من حاجة المشتري .
الشيخ : لا بد من حاجة المشتري فإن لم يكن له حاجة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : فلا يجوز ، طيب ، الثاني ؟
الطالب : أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا .
الشيخ : أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا طيب ، يعني ما يقال : إنه يعادل بالتمر الآن ها ؟
الطالب : فيما يؤول إليه تمرًا .
الشيخ : ولا الآن ؟ يعني لو قال : أعطيك صاعًا من رطب الآن وصاعًا من تمر .
الطالب : لكن أن يكون هذا الرطب حاضر.
الشيخ : لا لا ، الرطب الآن صاع يجيب صاع ويحط فيه رطب ، ويجيب الصاع ويحط في تمر ؟
الطالب : لا لا ، على ما يؤول إليه .
الشيخ : نعم ، على ما يؤول إليه الرطب تمرًا طيب ، الثالث ؟
الطالب : أن تكون في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم ، أن تكون فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد عليها التحريم بلا تردد ، وفي الخمسة تردد ، طيب ، نعم ؟
الطالب : أن يكون الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، لأنه ؟ علل ؟
الطالب : لأنه لا ينتفع به إلا في وقت جذه .
الشيخ : لأنه إذا جذ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر طيب ، نعم عبد المنان ؟
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض قبل التفرق كيف القبض ؟
الطالب : من جهة المشتري فيكون من البائع بالتخلية .
الشيخ : في النخل بالتخلية .
الطالب : بالثمر !
الشيخ : بإيش ؟ بالكيل ، بالكيل والاختلاء طيب هذه خمسة ، نعم أحمد ؟
الطالب : لا يكون عنده نقد يشتري به الرطب .
الشيخ : أحسنت ، ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا ، طيب عبد الملك ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : أن يأكلها رطبا ، فإن أخرها حتى تيبس بطل البيع ، طيب نشوف مين الذي ما أخد ، أخذت يا عبد الرحمن أخذت ، إي ، نعم ؟
الطالب : التساويبين الرطب والتمر .
الشيخ : ما قلناه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : آه هذه سبعة نعم ؟
الطالب : أن يكون بالكيل .
الشيخ : أن يكون التساوي بالكيل ، طيب ، آه إيش ؟
الطالب : قول النقود ... .
الشيخ : لا بناء على الغالب ، لو كان عنده إي نعم نعم هذا بناء على الغالب ، نعم ؟
الطالب : التقابض .
الشيخ : إي ذكروه نعم ، ثمانية إي ؟
الطالب : يقولون تسعة ... .
الشيخ : حنا عدينا ثمانية الآن .
الطالب : المعتبر سبعة .
الشيخ : كيف المعتبر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ذكرنا ثمانية الآن ، طيب يلا يا حسن : ما حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح ؟ ها ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، ما هو الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( نهى عن البيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) .
الشيخ : ( حتى يبدو صلاحها ) طيب .
هل المنهي البائع أم المشتري ؟
الطالب : ( نهى البائع والمشتري ) .
الشيخ : ( نهى البائع والمبتاع ) .
طيب الحكمة من ذلك أحمد ؟ آه ما في شيء ؟ عبد الرحمن ؟
الطالب : أنها قد نفسد .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا ينتفع بها .
الشيخ : المشتري ، ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى العداوة والبغضاء .
طيب متى يجوز بيع الحب فهد ؟
الطالب : حتى يشتد .
الشيخ : حتى يشتد ، ما معنى يشتد ؟
الطالب : ييبس .
الشيخ : ييبس ، لا .
الطالب : حتى يخرج من السنبل .
الشيخ : لا ، مهو بيخرج من السنبل .
الطالب : حتى يصفر .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يصفر .
الشيخ : يصفر!! لا ، نعم يحيى ؟
الطالب : ( حتى يحمار أو يصفار ) .
الشيخ : لا عن الزرع بارك الله فيك .
الطالب : عن الزرع ؟
الشيخ : إي نعم الحب .
الطالب : حتى يبدو صلاحها .
الشيخ : أي لكن فيه الحديث عن الرسول : ( حتى يشتد ) كما قال الأخ فهد وسؤالي الآن ما معنى يشتد ؟ نعم ؟
الطالب : إذا استوى على عوده وظهر السنبل .
الشيخ : ما يحتاج إلى كل هذا ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قيل ولكن ليس صحيحًا .
الطالب : إذا بدا صلاحه .
الشيخ : يشتد يعني يقوى نعم ويتصلب .
الطالب : ييبس .
الشيخ : لا لا ، لو يبس قبل أن يصل إلى هذا الحد ما نفع ، يعني لو أصيب مثل بعاهة ويبس ما صح بيعه ، حتى يقوى ويتصلب .
طيب فإن باعه زرعا نعم ؟
الطالب : جاز .
الشيخ : جاز ؟!
الطالب : أن يشتريه !
الشيخ : علف ، طيب الدليل من الحديث ؟
الطالب : الدليل من الحديث ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : عن الحب يعني .
الشيخ : ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) : أما إذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث ، نعم طيب انتهى الوقت .
درس جديد بارك الله فيك : " باب السلم " .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " أبواب السَّلَم والقرض والرهن :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) متفق عليه .
وللبخاري : ( من أسلف في شيء ) " .
الشيخ : بس بس ، هو ما كملنا البحث ؟
الطالب : كملناه .
الشيخ : أخذنا الرعايا بارك الله فيك ، ما فيه إلا باب العرايا .
الطالب : أخذنا العرايا وباقي حديثين .
الشيخ : ويش فيه ما فيه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، ما يهم ما يهم ما يهم نأخذه .
بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
إذا اشترى رجل ثمرة -عبد الرحمن إبراهيم- وتلفت فضمانها على من يكون ؟
الطالب : على حسب هلاكها : إن كانت سماوية تكون على البائع .
الشيخ : رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل ، فتلفت ، فعلى من يكون الضمان ؟
الطالب : ينظر بسبب هلاكه هل هو سماوي أو غيرها ، فإن كان سماويا فإنه لا يرجع على البائع .
الشيخ : فعلى من يكون الضمان ؟ قل على البائع ولا على المشتري ؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا ما الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لو بعت .
الطالب : (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ) .
الشيخ : طيب ، وإذا كان بفعل آدمي ؟
الطالب : بفعل آدمي .
الشيخ : نعم .
الطالب : المشتري مخير إما أن هو يطالب .
الشيخ : يمضي البيع ويطالب المتلف ، أو يفسخ البيع ويكون المطالبة على البائع ، طيب .
وإذا كان من آدمي لا يمكن تضمينه أحمد ؟
الطالب : يكون كالجائحة السماوية .
الشيخ : كالجائحة السماوية على البائع .
طيب وإذا كان من فعل المشتري يا خالد ؟
الطالب : إذا كان من تقصير المشتري لا يرجع على البائع .
الشيخ : لا يرجع على البائع بشيء ، لأنه من فعله ، كذا إذًا أربعة أقسام : بآفة سماوية ، بفعل آدمي يمكن تضمينه ، بفعل آدمي لا يمكن تضمينه ، بفعل المشتري ، كذا ؟
الطالب : في قول رابع .
الشيخ : نعم ، باقي بالبهيمة ؟ طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : إن أتلفته ، أي وقت ؟
الطالب : باليوم .
الشيخ : لا ، لأن البهيمة لا يهدر ما أتلفت دائما ، آه ؟
الطالب : لو كان يعني ... يكون على البائع .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يحذر ، يعني بمعنى المشتري لا يرجع على أحد بشيء ؟
الطالب : لا ، يرجع .
الشيخ : على مَن ؟
الطالب : على صاحب البستان .
الشيخ : على صاحب البستان صح .
طيب إذا باع نخلا قبل أن تؤبر يا عبد المنان ، فهل الثمر يتبع الشجر ؟ يعني النخل أو لا ؟
الطالب : في فرق بين أن تؤبر !
الشيخ : أنا قلت : إذا باعها قبل أن تؤبر ، السؤال هذا ، فهل الثمر يتبع النخلة أو لا ؟
قبل أن تؤبر ، ها ، اترك ينباع ، السؤال : رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل أن يؤبر ، فهل الثمر يتبع النخل أو لا ؟
الطالب : لا يتبع .
الشيخ : لا يتبع النخل .
الطالب : إن تؤبر !
الشيخ : دعنا من تؤبر ، أنا أسألك قبل أن تؤبر كيف تقول إن أبرت وهي قبل أن تؤبر ؟ ها ؟
الطالب : لأن الأصل قبل التأبير .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يتبع النخل .
الشيخ : يتبع النخل ، يتبع النخل وإن كان بعد التأبير ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ما لم يشترط ) .
الشيخ : ( إلا أن يشترط المبتاع ) .
طيب إذا اشترط المبتاع يا غانم هل تكون للمشتري ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إذا اشترط المبتاع هل تكون للمشتري أو لا ؟
الطالب : إذا اشترط تكون له .
الشيخ : تكون له ؟! يبقى عندنا إشكال ! أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) ؟
الطالب : ها تبع لا استقلال .
الشيخ : تبعا لا استقلالا ، ويش تقول ؟
الطالب : إذا كان البائع اشترط الثمر .
الشيخ : لا لا ، السؤال الآن المشتري اشترط الثمر بعد التأبير ، كذا إذًا الجواب صحيح .
طيب ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري ؟
الطالب : لأن صاحب النخل تعلقت نفسه به ، بهذا التمر .
الشيخ : بهذا التمر .
الطالب : فعوضه الشارع ، أعطاه حظ ، يعني أعطى للنفس حظ .
الشيخ : وأيضا صار لعمله أثر في صلاحه .
طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع ؟
هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع ؟
من قوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) ؟ أي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يؤخذ منه جواز الشرط توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يبقى عندنا إشكال يا محمد الشميمي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع وشرط ) وهذا بيع وشرط ، فما الجمع بينه وبين حديث النهي ؟
الطالب : نقول : الجمع بينه وبين هذا الحديث : نحمل حديث : ( نهى عن بيع وشرط ) نحمله على القواعد قبل وهي مثلا بيع العينة ، بيع وشرط .
الشيخ : يعني يحمل على شرط باطل ، على شرط باطل ، أما إذا كان الشرط صحيحا فهو صحيح .
طيب هل تذكر يا أخ الذي وراك يا فهد ، هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا ؟
الطالب : لا أذكر .
الشيخ : فهد ؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : اشترى منه النبي جملا فاشترط ظهره إلى المدينة .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب أبواب السلم ، نحن عرفنا السلم والقرض والرهن عرفناها ، السلم شاكر ؟
الطالب : السلم : تقديم العوض وتأخير المعوَّض .
الشيخ : له اسم آخر ؟
الطالب : السلف .
الشيخ : السلف ، طيب .
الطالب : تعريف أخرى : هو عقد في الذمة .
الشيخ : على .
الطالب : هو عقد على الذمة .
الشيخ : على .
الطالب : هو عقد على .
الشيخ : طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : أحسنت ، " عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " .
هل يصح أن يكون يا حجاج السلم على شيء معين ؟ هل يصح عقد السلم على شيء معين ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح نعم إذًا كسرت السوق أحمد ؟!
الطالب : ... .
الشيخ : آه أحمد لا مو هذا أحمد الخليل يلا !
الطالب : لا يجوز السلم في شيء معين لأنه لا بد أن يكون موصوف في الذمة .
الشيخ : نعم موصوف في الذمة .
طيب إن كان معينا موصوفا أو مشارا إليه فإنه لا يصح .
هل يصح السلم حاضرا ؟ سامي ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : يكون السلم في شيء مقدم الثمن والمثمن مؤجل .
الشيخ : أي لا ، هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر ؟
الطالب : موصوف في الذمة .
الشيخ : مؤجل ، مؤجل .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ما هو القرض يا مهند ؟
الطالب : القرض ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : القرض هو .
الشيخ : في اللغة وفي الاصطلاح .
الطالب : في اللغة هو السَّلَم .
الشيخ : لا ، نعم عبد الله .
الطالب : القطع .
الشيخ : القطع ، إي ، ومنه قرضت الثوب بالمقراض ، تعرفون المقراض ؟ المقص طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا أبدًا هات نعم ؟
الطالب : ما راجعت .
الشيخ : ما راجعت ، إي ، نعم يلا يا عبد الله ؟
الطالب : " تمليك مال لينتفع به ويرد بدله " .
الشيخ : أحسنت تمليك مال لينتفع به ويرد بدله .
تمام الرهن أخذناه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب الرهن ، يوسف في اللغة ؟
الطالب : في اللغة الحبس .
الشيخ : الحبس ومنه ؟
الطالب : قوله تعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) ، وشرعًا : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو استيفاء بعضه منها، أو من بعضه .
الشيخ : أحسنت طيب .
أظن السلم انتهينا من تعريفه ، والقرض انتيهنا من تعريفه ، وبينا أن قولهم : تمليك لمن ينتفع به خرج به العارية .
أما الرهن فهو توثقة دين بعين ، الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهناً ، والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا .
وقول المؤلف : " توثقة دين " : يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثقة عين ، مثل أن يأتيني رجل فيقول : أعرني كتابك ، فأقول : لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه ، فيقول هذا لا يجوز ، ليش ؟
لأنه ليس توثقة دين ، والصحيح أنه يجوز توثقة الدين والعين والمنفعة أيضًا ، كما لو استأجرت أجيرًا وطلب مني أو طلبت منه أن الرهن ، لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق ، سواء كان دينا أم عينا أم منفعة .
وقوله : " توثقة دين بعين " : ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينًا بدين ، كيف دينا بدين ؟ يأتيني رجل يقول : أقرضني ألف ريال ، فأقول : لا بأس لكن أنت تطلب فلان ألف ريال ، أبيك ترهن الدين عند فلان ، وتخبره أني راهن الدين الذي في ذمته ، فيقول : نعم ، أنا قصدي لما قلت : رهني الدين الذي في ذمة فلان توثقة ، لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل ، هذا ممكن ولا غير ممكن ؟
الطالب : ممكن .
الشيخ : ممكن ، يقول بعض العلماء : إن هذا لا يجوز ، ولكن الصحيح أنه جائز ، لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة حتى نقول لا بد فيه القدرة على التسليم وما أشبه ذلك .
" يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها " : صحيح لأنه لو لم يكن استيفاؤه ما صح الرهن ، لو جاء إلي وقال : أقرضني مئة ريال فقلت : أرهني كلبك كلب الصيد ، الرهن هنا لا يصح ، ليش ؟ لأنه لا يمكن استيفاء الدين منه ، إذ أن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة ، نعم طيب .
الطالب : على أنها مستثناة من شيء محرم.
الشيخ : على أنها مستثناة من شيء محرم لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب وما هو الذي استثنيت منه ؟
الطالب : أنا يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم !
الطالب : الذي استثنيت من المحرم .
الشيخ : أي نعم .
الطالب : ترخيص العرايا .
الشيخ : العرايا إيش لكن مستثناة منين ؟
الطالب : النهي عن بيع التمر بالتمر إلا متساويا .
الشيخ : نعم ، نعم مستثناة من بيع الرطب بالتمر.
طيب وهل بيع الرطب بالتمر محرم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : نهى الشارع عن بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي .
الشيخ : ما الدليل على هذه المسألة بعينها ؟
الطالب : قوله في رواية مسلم ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : قوله في حديث أبي هريرة : ( نهى عن بيع الرطب بالتمر ) .
الشيخ : لا ، عبد الرحمن ؟
الطالب : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال : هل ينقص إذا جف ؟ قال : نعم قال : لا إذن ) .
الشيخ : نعم واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : هذا حديث صريح في الموضوع .
طيب ما هي الحكمة في الترخيص للعرايا يا أحمد ؟ الحكمة ؟
الطالب : العرايا ؟
الشيخ : إي ، بندر ؟
الطالب : من أجل التخفيف .
الشيخ : أي يعني التسهيل ، التسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها . طيب ما هي الحاجة حجاج ؟
الطالب : الحاجة إلى هذا الرطب للتفكه به .
الشيخ : من الذي يحتاج ؟
الطالب : المشتري .
الشيخ : المشتري يحتاج إليه .
الطالب : يحتاج إلى الرطب للتفكه به .
الشيخ : نعم طيب صح هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهل يمكن أن يحتاج البائع ؟ عبد الرحمن يمكن ؟
الطالب : البائع ما يحتاج .
الشيخ : هل يمكن أن يحتاج البائع إلى تمر ؟
الطالب : ممكن أستاذ .
الشيخ : قصدي يحتاج البائع إلى رطب ؟
الطالب : يحتاج ممكن عنده تمر يابس وما عنده رطب ، فيحتاج إلى أن يتفكه .
الشيخ : لا ، البائع عنده رطب ، هل يمكن يحتاج إلى تمر ؟
الطالب : يمكن .
الشيخ : يمكن .
الطالب : أن يكون عنده المال وما بقي شيء .
الشيخ : أكلوه جميعا ، والتمر يكون ؟
الطالب : ينشف في أفواههم .
الشيخ : هههههه لا ، ينشف في أفواههم ما أكلوه يا شيخ !!
الطالب : ... .
الشيخ : على كل نعم على كل حال يكون أهدى لهم .
طيب العرايا لها شروط ، يعني جواز بيع العرايا له شروط نعم ؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : أولا : لا بد من حاجة المشتري .
الشيخ : لا بد من حاجة المشتري فإن لم يكن له حاجة ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : فلا يجوز ، طيب ، الثاني ؟
الطالب : أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا .
الشيخ : أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا طيب ، يعني ما يقال : إنه يعادل بالتمر الآن ها ؟
الطالب : فيما يؤول إليه تمرًا .
الشيخ : ولا الآن ؟ يعني لو قال : أعطيك صاعًا من رطب الآن وصاعًا من تمر .
الطالب : لكن أن يكون هذا الرطب حاضر.
الشيخ : لا لا ، الرطب الآن صاع يجيب صاع ويحط فيه رطب ، ويجيب الصاع ويحط في تمر ؟
الطالب : لا لا ، على ما يؤول إليه .
الشيخ : نعم ، على ما يؤول إليه الرطب تمرًا طيب ، الثالث ؟
الطالب : أن تكون في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .
الشيخ : نعم ، أن تكون فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد عليها التحريم بلا تردد ، وفي الخمسة تردد ، طيب ، نعم ؟
الطالب : أن يكون الرطب على رؤوس النخل .
الشيخ : أن يكون الرطب على رؤوس النخل ، لأنه ؟ علل ؟
الطالب : لأنه لا ينتفع به إلا في وقت جذه .
الشيخ : لأنه إذا جذ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر طيب ، نعم عبد المنان ؟
الطالب : التقابض .
الشيخ : التقابض قبل التفرق كيف القبض ؟
الطالب : من جهة المشتري فيكون من البائع بالتخلية .
الشيخ : في النخل بالتخلية .
الطالب : بالثمر !
الشيخ : بإيش ؟ بالكيل ، بالكيل والاختلاء طيب هذه خمسة ، نعم أحمد ؟
الطالب : لا يكون عنده نقد يشتري به الرطب .
الشيخ : أحسنت ، ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا ، طيب عبد الملك ؟
الطالب : أن يأكلها رطبا .
الشيخ : أن يأكلها رطبا ، فإن أخرها حتى تيبس بطل البيع ، طيب نشوف مين الذي ما أخد ، أخذت يا عبد الرحمن أخذت ، إي ، نعم ؟
الطالب : التساويبين الرطب والتمر .
الشيخ : ما قلناه ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : آه هذه سبعة نعم ؟
الطالب : أن يكون بالكيل .
الشيخ : أن يكون التساوي بالكيل ، طيب ، آه إيش ؟
الطالب : قول النقود ... .
الشيخ : لا بناء على الغالب ، لو كان عنده إي نعم نعم هذا بناء على الغالب ، نعم ؟
الطالب : التقابض .
الشيخ : إي ذكروه نعم ، ثمانية إي ؟
الطالب : يقولون تسعة ... .
الشيخ : حنا عدينا ثمانية الآن .
الطالب : المعتبر سبعة .
الشيخ : كيف المعتبر ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ذكرنا ثمانية الآن ، طيب يلا يا حسن : ما حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح ؟ ها ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : لا يجوز ، ما هو الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( نهى عن البيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) .
الشيخ : ( حتى يبدو صلاحها ) طيب .
هل المنهي البائع أم المشتري ؟
الطالب : ( نهى البائع والمشتري ) .
الشيخ : ( نهى البائع والمبتاع ) .
طيب الحكمة من ذلك أحمد ؟ آه ما في شيء ؟ عبد الرحمن ؟
الطالب : أنها قد نفسد .
الشيخ : نعم .
الطالب : فلا ينتفع بها .
الشيخ : المشتري ، ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى العداوة والبغضاء .
طيب متى يجوز بيع الحب فهد ؟
الطالب : حتى يشتد .
الشيخ : حتى يشتد ، ما معنى يشتد ؟
الطالب : ييبس .
الشيخ : ييبس ، لا .
الطالب : حتى يخرج من السنبل .
الشيخ : لا ، مهو بيخرج من السنبل .
الطالب : حتى يصفر .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : يصفر .
الشيخ : يصفر!! لا ، نعم يحيى ؟
الطالب : ( حتى يحمار أو يصفار ) .
الشيخ : لا عن الزرع بارك الله فيك .
الطالب : عن الزرع ؟
الشيخ : إي نعم الحب .
الطالب : حتى يبدو صلاحها .
الشيخ : أي لكن فيه الحديث عن الرسول : ( حتى يشتد ) كما قال الأخ فهد وسؤالي الآن ما معنى يشتد ؟ نعم ؟
الطالب : إذا استوى على عوده وظهر السنبل .
الشيخ : ما يحتاج إلى كل هذا ، نعم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : قيل ولكن ليس صحيحًا .
الطالب : إذا بدا صلاحه .
الشيخ : يشتد يعني يقوى نعم ويتصلب .
الطالب : ييبس .
الشيخ : لا لا ، لو يبس قبل أن يصل إلى هذا الحد ما نفع ، يعني لو أصيب مثل بعاهة ويبس ما صح بيعه ، حتى يقوى ويتصلب .
طيب فإن باعه زرعا نعم ؟
الطالب : جاز .
الشيخ : جاز ؟!
الطالب : أن يشتريه !
الشيخ : علف ، طيب الدليل من الحديث ؟
الطالب : الدليل من الحديث ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : عن الحب يعني .
الشيخ : ( نهى عن بيع الحب حتى يشتد ) : أما إذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث ، نعم طيب انتهى الوقت .
درس جديد بارك الله فيك : " باب السلم " .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " أبواب السَّلَم والقرض والرهن :
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) متفق عليه .
وللبخاري : ( من أسلف في شيء ) " .
الشيخ : بس بس ، هو ما كملنا البحث ؟
الطالب : كملناه .
الشيخ : أخذنا الرعايا بارك الله فيك ، ما فيه إلا باب العرايا .
الطالب : أخذنا العرايا وباقي حديثين .
الشيخ : ويش فيه ما فيه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، ما يهم ما يهم ما يهم نأخذه .
بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
إذا اشترى رجل ثمرة -عبد الرحمن إبراهيم- وتلفت فضمانها على من يكون ؟
الطالب : على حسب هلاكها : إن كانت سماوية تكون على البائع .
الشيخ : رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخل ، فتلفت ، فعلى من يكون الضمان ؟
الطالب : ينظر بسبب هلاكه هل هو سماوي أو غيرها ، فإن كان سماويا فإنه لا يرجع على البائع .
الشيخ : فعلى من يكون الضمان ؟ قل على البائع ولا على المشتري ؟ إذا كان بآفة سماوية فالضمان على البائع كذا ما الدليل ؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لو بعت .
الطالب : (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ) .
الشيخ : طيب ، وإذا كان بفعل آدمي ؟
الطالب : بفعل آدمي .
الشيخ : نعم .
الطالب : المشتري مخير إما أن هو يطالب .
الشيخ : يمضي البيع ويطالب المتلف ، أو يفسخ البيع ويكون المطالبة على البائع ، طيب .
وإذا كان من آدمي لا يمكن تضمينه أحمد ؟
الطالب : يكون كالجائحة السماوية .
الشيخ : كالجائحة السماوية على البائع .
طيب وإذا كان من فعل المشتري يا خالد ؟
الطالب : إذا كان من تقصير المشتري لا يرجع على البائع .
الشيخ : لا يرجع على البائع بشيء ، لأنه من فعله ، كذا إذًا أربعة أقسام : بآفة سماوية ، بفعل آدمي يمكن تضمينه ، بفعل آدمي لا يمكن تضمينه ، بفعل المشتري ، كذا ؟
الطالب : في قول رابع .
الشيخ : نعم ، باقي بالبهيمة ؟ طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : إن أتلفته ، أي وقت ؟
الطالب : باليوم .
الشيخ : لا ، لأن البهيمة لا يهدر ما أتلفت دائما ، آه ؟
الطالب : لو كان يعني ... يكون على البائع .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يحذر ، يعني بمعنى المشتري لا يرجع على أحد بشيء ؟
الطالب : لا ، يرجع .
الشيخ : على مَن ؟
الطالب : على صاحب البستان .
الشيخ : على صاحب البستان صح .
طيب إذا باع نخلا قبل أن تؤبر يا عبد المنان ، فهل الثمر يتبع الشجر ؟ يعني النخل أو لا ؟
الطالب : في فرق بين أن تؤبر !
الشيخ : أنا قلت : إذا باعها قبل أن تؤبر ، السؤال هذا ، فهل الثمر يتبع النخلة أو لا ؟
قبل أن تؤبر ، ها ، اترك ينباع ، السؤال : رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل أن يؤبر ، فهل الثمر يتبع النخل أو لا ؟
الطالب : لا يتبع .
الشيخ : لا يتبع النخل .
الطالب : إن تؤبر !
الشيخ : دعنا من تؤبر ، أنا أسألك قبل أن تؤبر كيف تقول إن أبرت وهي قبل أن تؤبر ؟ ها ؟
الطالب : لأن الأصل قبل التأبير .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : يتبع النخل .
الشيخ : يتبع النخل ، يتبع النخل وإن كان بعد التأبير ؟
الطالب : للبائع .
الشيخ : الدليل ؟
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ما لم يشترط ) .
الشيخ : ( إلا أن يشترط المبتاع ) .
طيب إذا اشترط المبتاع يا غانم هل تكون للمشتري ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : إذا اشترط المبتاع هل تكون للمشتري أو لا ؟
الطالب : إذا اشترط تكون له .
الشيخ : تكون له ؟! يبقى عندنا إشكال ! أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ) ؟
الطالب : ها تبع لا استقلال .
الشيخ : تبعا لا استقلالا ، ويش تقول ؟
الطالب : إذا كان البائع اشترط الثمر .
الشيخ : لا لا ، السؤال الآن المشتري اشترط الثمر بعد التأبير ، كذا إذًا الجواب صحيح .
طيب ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري ؟
الطالب : لأن صاحب النخل تعلقت نفسه به ، بهذا التمر .
الشيخ : بهذا التمر .
الطالب : فعوضه الشارع ، أعطاه حظ ، يعني أعطى للنفس حظ .
الشيخ : وأيضا صار لعمله أثر في صلاحه .
طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع ؟
هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع ؟
من قوله : ( إلا أن يشترط المبتاع ) ؟ أي ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يؤخذ منه جواز الشرط توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يبقى عندنا إشكال يا محمد الشميمي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع وشرط ) وهذا بيع وشرط ، فما الجمع بينه وبين حديث النهي ؟
الطالب : نقول : الجمع بينه وبين هذا الحديث : نحمل حديث : ( نهى عن بيع وشرط ) نحمله على القواعد قبل وهي مثلا بيع العينة ، بيع وشرط .
الشيخ : يعني يحمل على شرط باطل ، على شرط باطل ، أما إذا كان الشرط صحيحا فهو صحيح .
طيب هل تذكر يا أخ الذي وراك يا فهد ، هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا ؟
الطالب : لا أذكر .
الشيخ : فهد ؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : اشترى منه النبي جملا فاشترط ظهره إلى المدينة .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب أبواب السلم ، نحن عرفنا السلم والقرض والرهن عرفناها ، السلم شاكر ؟
الطالب : السلم : تقديم العوض وتأخير المعوَّض .
الشيخ : له اسم آخر ؟
الطالب : السلف .
الشيخ : السلف ، طيب .
الطالب : تعريف أخرى : هو عقد في الذمة .
الشيخ : على .
الطالب : هو عقد على الذمة .
الشيخ : على .
الطالب : هو عقد على .
الشيخ : طيب .
الطالب : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
الشيخ : أحسنت ، " عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد " .
هل يصح أن يكون يا حجاج السلم على شيء معين ؟ هل يصح عقد السلم على شيء معين ؟
الطالب : يصح .
الشيخ : يصح نعم إذًا كسرت السوق أحمد ؟!
الطالب : ... .
الشيخ : آه أحمد لا مو هذا أحمد الخليل يلا !
الطالب : لا يجوز السلم في شيء معين لأنه لا بد أن يكون موصوف في الذمة .
الشيخ : نعم موصوف في الذمة .
طيب إن كان معينا موصوفا أو مشارا إليه فإنه لا يصح .
هل يصح السلم حاضرا ؟ سامي ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : يكون السلم في شيء مقدم الثمن والمثمن مؤجل .
الشيخ : أي لا ، هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر ؟
الطالب : موصوف في الذمة .
الشيخ : مؤجل ، مؤجل .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ما هو القرض يا مهند ؟
الطالب : القرض ؟
الشيخ : أي نعم .
الطالب : القرض هو .
الشيخ : في اللغة وفي الاصطلاح .
الطالب : في اللغة هو السَّلَم .
الشيخ : لا ، نعم عبد الله .
الطالب : القطع .
الشيخ : القطع ، إي ، ومنه قرضت الثوب بالمقراض ، تعرفون المقراض ؟ المقص طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا أبدًا هات نعم ؟
الطالب : ما راجعت .
الشيخ : ما راجعت ، إي ، نعم يلا يا عبد الله ؟
الطالب : " تمليك مال لينتفع به ويرد بدله " .
الشيخ : أحسنت تمليك مال لينتفع به ويرد بدله .
تمام الرهن أخذناه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب الرهن ، يوسف في اللغة ؟
الطالب : في اللغة الحبس .
الشيخ : الحبس ومنه ؟
الطالب : قوله تعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) ، وشرعًا : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو استيفاء بعضه منها، أو من بعضه .
الشيخ : أحسنت طيب .
أظن السلم انتهينا من تعريفه ، والقرض انتيهنا من تعريفه ، وبينا أن قولهم : تمليك لمن ينتفع به خرج به العارية .
أما الرهن فهو توثقة دين بعين ، الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهناً ، والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا .
وقول المؤلف : " توثقة دين " : يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثقة عين ، مثل أن يأتيني رجل فيقول : أعرني كتابك ، فأقول : لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه ، فيقول هذا لا يجوز ، ليش ؟
لأنه ليس توثقة دين ، والصحيح أنه يجوز توثقة الدين والعين والمنفعة أيضًا ، كما لو استأجرت أجيرًا وطلب مني أو طلبت منه أن الرهن ، لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق ، سواء كان دينا أم عينا أم منفعة .
وقوله : " توثقة دين بعين " : ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينًا بدين ، كيف دينا بدين ؟ يأتيني رجل يقول : أقرضني ألف ريال ، فأقول : لا بأس لكن أنت تطلب فلان ألف ريال ، أبيك ترهن الدين عند فلان ، وتخبره أني راهن الدين الذي في ذمته ، فيقول : نعم ، أنا قصدي لما قلت : رهني الدين الذي في ذمة فلان توثقة ، لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل ، هذا ممكن ولا غير ممكن ؟
الطالب : ممكن .
الشيخ : ممكن ، يقول بعض العلماء : إن هذا لا يجوز ، ولكن الصحيح أنه جائز ، لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة حتى نقول لا بد فيه القدرة على التسليم وما أشبه ذلك .
" يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها " : صحيح لأنه لو لم يكن استيفاؤه ما صح الرهن ، لو جاء إلي وقال : أقرضني مئة ريال فقلت : أرهني كلبك كلب الصيد ، الرهن هنا لا يصح ، ليش ؟ لأنه لا يمكن استيفاء الدين منه ، إذ أن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة ، نعم طيب .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : ( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . متفق عليه ، وللبخاري : ( من أسلف في شيء ) .
الشيخ : يقول : " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار ) " :
قدم المدينة يعني في الهجرة ، وكان قدومه لها في السنة الثالثة عشرة من بعد البعثة ، وكلكم تعرفون أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر وقدم في ربيع الأول .
" وهم يسلفون " : الجملة هذه جملة حالية ، يعني : والحال أن أهل المدينة يسلفون في الثمار : أي : يقدمون فيها ، المقدِم المشتري ، والمقدَّم إليه البائع ولهذا يقال : أسلف في الثمر ، يعني قدم الثمن في الثمر الذي اشتراه ، فيأتي الفلاح إلى الرجل ويقول : أسلفني دراهم بتمر ، فيسلفه دراهم بتمر ، ينتفع الطرفان : الفلاح ينتفع بالدراهم يقضي بها حوائجه ، والتاجر ينتفع بزيادة بزيادة المبيع ، لأننا إذا قدرنا أن الثمر يباع الصاع بدرهم ، فسوف يأخذ الصاع في السلم بثلاثة أرباع درهم مثلا أو أربعة أخماس درهم ، أليس كذلك ؟
وليس من المعلوم عادة أن يُسلِم إلى شخص بالثمن الحاضر ، لأن الناس يريدون التجارة والربح من وراء المعاملات ، يعني مثلا : لا يمكن أن يسلم مئة درهم بمئة صاع والصاع يساوي درهما وقت الإسلاف ، ليش ؟
لأنه ليس له مصلحة ولا فائدة ، إنما يمكن أن يسلم خمسة وسبعين درهما بمئة صاع والصاع يساوي درهم ممكن هذا ولا لا ؟ فيربح يربح إيش ؟ خمسة وعشرين في المائة .
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في ثمر ) وفي لفظ : عندنا في تمر أظن ، تمر ، طيب مشكلة ما هي واضحة ، لكن فيه رواية اللفظ الثاني للبخاري : ( في شيء ) فيكون أعم .
( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ( في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، ( من أسلف ) : يعني قدم الثمن ، ( في شيء ) : هذا هو المثمن مؤخر ولا غير مؤخر ؟
الطالب : مؤخر .
الشيخ : من أين يؤخذ مؤخر ؟ من قوله : ( إلى أجل ) .
( فليسلف ) اللام هذه للأمر وهي جواب الشرط ، جواب من ، الجملة هذه جواب الشرط جواب مَن ، واقترنت هذه الجملة بالفاء لأنها طلبية ، وقد نظم في هذا البيت يقرؤها لنا حسن ، وين حسن ؟
بيت فيه بيان متى يجب ارتباط الجواب بالفاء لا لا ما هي بوصلية ، ها ؟ ما أقصد .
الطالب : ... .
الشيخ : ما هي إلا بيت واحد .
الطالب : " اسمية طلبية وبجامد *** وبما قد وبلن وبالتنفيس " .
الشيخ : البيت :
" اسمية طلبية وبجامد *** وبما قد وبلن وبالتنفيس " .
طيب وقوله : ( فليسلف ) اللام هذه للأمر يعني فليقدم ( في كيل معلوم ) ( في كيل معلوم ووزن معلوم ) : فحصر المسلف فيه إما مكيلا وإما موزونا .الثمار واضح أنها مكيلة لكن الوزن والثمار لا تكون موزونة ، فما الجواب عن هذا ؟
هل نقول : هذا يدل على أنه يجوز الإسلاف في المكيل وزنا ، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمم فيذكر ما يحتاج الناس إليه من الكيل ، وما قد يصدر من الشيء الموزون ؟
هذا محل خلاف ، الحديث محتمل ، والخلاف موجود بين العلماء .
قال : ( إلى أجل معلوم ) : الأجل المدة المتأخرة ، ( معلوم ) : يعني غير مجهول .
وقوله : ( إلى أجل معلوم ) : هل الشرط هنا منصب على قوله : (معلوم ) أو على الأمرين جميعا إلى أجل ومعلوم ؟
الطالب : على الأمرين .
الشيخ : نعم فيه أيضا خلاف ، فمنهم من قال : إن هذا منصب إلى قوله : ( معلوم ) : يعني إن كان مؤجلا فليكن إلى أجل معلوم .
ومنهم من قال : الشرط منصب على الموصوف والصفة ، الموصوف الذي هو الأجل والصفة التي هي معلوم .
فعلى القول الأول يجوز السلم حالا ، وعلى القول الثاني لا يجوز .
فهذا الحديث كما ترون فيه توسعة على المسلمين في معاملاتهم ، لأن هذا السَّلَم نوع من المعاملات التي فيها سعة للبائع والمشتري ، فيكون في هذا أو فيكون هذا فردًا من أفراد لا تحصى دالةٍ على أن هذه الشريعة سمحة موسعة ولله الحمد .
قدم المدينة يعني في الهجرة ، وكان قدومه لها في السنة الثالثة عشرة من بعد البعثة ، وكلكم تعرفون أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر وقدم في ربيع الأول .
" وهم يسلفون " : الجملة هذه جملة حالية ، يعني : والحال أن أهل المدينة يسلفون في الثمار : أي : يقدمون فيها ، المقدِم المشتري ، والمقدَّم إليه البائع ولهذا يقال : أسلف في الثمر ، يعني قدم الثمن في الثمر الذي اشتراه ، فيأتي الفلاح إلى الرجل ويقول : أسلفني دراهم بتمر ، فيسلفه دراهم بتمر ، ينتفع الطرفان : الفلاح ينتفع بالدراهم يقضي بها حوائجه ، والتاجر ينتفع بزيادة بزيادة المبيع ، لأننا إذا قدرنا أن الثمر يباع الصاع بدرهم ، فسوف يأخذ الصاع في السلم بثلاثة أرباع درهم مثلا أو أربعة أخماس درهم ، أليس كذلك ؟
وليس من المعلوم عادة أن يُسلِم إلى شخص بالثمن الحاضر ، لأن الناس يريدون التجارة والربح من وراء المعاملات ، يعني مثلا : لا يمكن أن يسلم مئة درهم بمئة صاع والصاع يساوي درهما وقت الإسلاف ، ليش ؟
لأنه ليس له مصلحة ولا فائدة ، إنما يمكن أن يسلم خمسة وسبعين درهما بمئة صاع والصاع يساوي درهم ممكن هذا ولا لا ؟ فيربح يربح إيش ؟ خمسة وعشرين في المائة .
المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في ثمر ) وفي لفظ : عندنا في تمر أظن ، تمر ، طيب مشكلة ما هي واضحة ، لكن فيه رواية اللفظ الثاني للبخاري : ( في شيء ) فيكون أعم .
( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ( في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، ( من أسلف ) : يعني قدم الثمن ، ( في شيء ) : هذا هو المثمن مؤخر ولا غير مؤخر ؟
الطالب : مؤخر .
الشيخ : من أين يؤخذ مؤخر ؟ من قوله : ( إلى أجل ) .
( فليسلف ) اللام هذه للأمر وهي جواب الشرط ، جواب من ، الجملة هذه جواب الشرط جواب مَن ، واقترنت هذه الجملة بالفاء لأنها طلبية ، وقد نظم في هذا البيت يقرؤها لنا حسن ، وين حسن ؟
بيت فيه بيان متى يجب ارتباط الجواب بالفاء لا لا ما هي بوصلية ، ها ؟ ما أقصد .
الطالب : ... .
الشيخ : ما هي إلا بيت واحد .
الطالب : " اسمية طلبية وبجامد *** وبما قد وبلن وبالتنفيس " .
الشيخ : البيت :
" اسمية طلبية وبجامد *** وبما قد وبلن وبالتنفيس " .
طيب وقوله : ( فليسلف ) اللام هذه للأمر يعني فليقدم ( في كيل معلوم ) ( في كيل معلوم ووزن معلوم ) : فحصر المسلف فيه إما مكيلا وإما موزونا .الثمار واضح أنها مكيلة لكن الوزن والثمار لا تكون موزونة ، فما الجواب عن هذا ؟
هل نقول : هذا يدل على أنه يجوز الإسلاف في المكيل وزنا ، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمم فيذكر ما يحتاج الناس إليه من الكيل ، وما قد يصدر من الشيء الموزون ؟
هذا محل خلاف ، الحديث محتمل ، والخلاف موجود بين العلماء .
قال : ( إلى أجل معلوم ) : الأجل المدة المتأخرة ، ( معلوم ) : يعني غير مجهول .
وقوله : ( إلى أجل معلوم ) : هل الشرط هنا منصب على قوله : (معلوم ) أو على الأمرين جميعا إلى أجل ومعلوم ؟
الطالب : على الأمرين .
الشيخ : نعم فيه أيضا خلاف ، فمنهم من قال : إن هذا منصب إلى قوله : ( معلوم ) : يعني إن كان مؤجلا فليكن إلى أجل معلوم .
ومنهم من قال : الشرط منصب على الموصوف والصفة ، الموصوف الذي هو الأجل والصفة التي هي معلوم .
فعلى القول الأول يجوز السلم حالا ، وعلى القول الثاني لا يجوز .
فهذا الحديث كما ترون فيه توسعة على المسلمين في معاملاتهم ، لأن هذا السَّلَم نوع من المعاملات التي فيها سعة للبائع والمشتري ، فيكون في هذا أو فيكون هذا فردًا من أفراد لا تحصى دالةٍ على أن هذه الشريعة سمحة موسعة ولله الحمد .
8 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : ( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . متفق عليه ، وللبخاري : ( من أسلف في شيء ) . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من أسلف في ثمر فليسلف ... ).
الشيخ : أما ما يستفاد من الحديث ، فيستفاد من هذا الحديث :
أولاً : جواز السَّلَم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه ، لكن أدخل عليه شروطا ، إنما هذا مأخوذ من جواز السلم في الأصل ، وهو أمرٌ مجمع عليه فيما أعلم ، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى : (( يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) ، قال ابن عباس رضي الله عنه : " إن السلم حلال في كتاب الله ، ثم تلا هذه الآية " ، وعلى هذا فيكون السلم ثابتا بالكتاب والسنة .
وهل السلم على وفق بالقياس أو على خلاف القياس ؟
ذكرنا أن هذه العبارة التي ترد من بعض العلماء فيها نظر من وجهين :
الوجه الأول : أنَّ كل حكم ثبت بنص فهو على مقتضى القياس ، لأن النص أصل برأسه ، وقياس برأسه ، فلا حاجة إلى أن نقول : إن هذا على خلاف القياس أو على وفقه .
الثاني : أن كل شيء قالوا : إنه على خلاف القياس فإنه عند التأمل موافق للقياس فالعبارة هذه فيها نظر من وجهين .
فنحن نقول : السلم على وفق القياس للوجهين المذكورين :
أولا : أنه قد ثبت به النص .
وثانيا : أن فيه منفعة للخلق ، فالبائع ينتفع والمشتري ينتفع .
وتوهُمِ بعض العلماء فقال : إن هذا من باب بيع المجهول ، وبيع المجهول الأصل فيه المنع ، فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول ، نقول : هذا غلط هذا وهم ، لأن السَّلَم ليس بيع شيء معين إنما هو بيع موصوف في الذمة ، فهو كعقد الإجارة على عمل العامل ، أعقد على شيء هو عمل ما بعد لم أره ، ولم أستوفه ، لكن العمل موصوف في ذمة العامل فهذا مثله ، فليس فيه شيء على خلاف القياس .
ومن فوائد الحديث : بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات ، وأن الأصل في المعاملات الحِل حتى يقوم دليل على المنع .
ومن فوائد الحديث : اغتفار الجهل اليسير الذي ينغمر في المصلحة ، لأن الواقع أن السَّلَم فيه شيء من الجهالة ، ما هي ؟ أنه قد لا يوجد المسلَم فيه عند حلول الأجل ، قد لا يوجد فيبقى فيه شيء من الجهالة .
ثم إنه ليس الموصوف كالمشاهد ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليس الخبر كالمعاينة ) ، فلا يخلو من جهل ، لكنه مغتفر بجانب المصلحة .
يتفرع من هذه الفائدة : أن الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا تضر ، وينبني على ذلك بيع البصل والفِجِل ونحوهما قبل قلعه ، قبل أن يقلع ، تعرفون البصل ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا البصل يغرس في الأرض والمقصود منه مستتر لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشارع ، ولم يلتفت إليها ، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجوز بيع البصل ونحوه مما المقصود منه مستتر في الأرض ، لأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب المصلحة .
طيب من فوائد الحديث : أنه يجب علم المسْلَمِ فيه بالكيل ، لقوله : ( في كل معلوم ) ، أو الوزن لقوله : ( ووزن معلوم ) نعم .
ولكن هل يجب أن يُسلِم في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا أو يجوز أن يُسلِم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ؟
فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنه يجوز أن تسلِم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ، فتقول مثلا : هذه مئة درهم بمئة كيلو من البر أو من الرز ، هذا وزن ولا كيل ؟
الطالب : وزن .
الشيخ : وزن هذا وزن ، أو هذه مئة درهم بمئة صاع من البر أو من الرز هذا كيل وهذا القول هو الصحيح : أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا بخلاف بيع المكيل بالمكيل فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي ، إذا بعنا برًا ببر لا بد أن نقدر بالوزن ولا بالكيل ؟
بالكيل ، وذلك لأنه يشترط التساوي ، أما في باب السلم فليس هناك عوض مع عوض آخر يجب أن يساويه .
طيب ، ومن فوائد الحديث : أنه لو أجَّله إلى أجل مجهول بطل السَّلَم أو لم يصح السلم ، لقوله : ( إلى أجل معلوم ) .
فلو قال : أسلمتُ إليك مئة درهم مئة صاع من البر إلى قدوم زيد ، فهذا لا يجوز ، لأن قدوم زيد غير معلوم .
فإن قال : إلى رمضان ؟
الطالب : صح .
الشيخ : صح لأنه معلوم ، وإن قال : إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه خلاف : منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه والصحيح الجواز .
وقد مر علينا غير بعيد ما يدل على جواز ذلك فما هو ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وجبي الصدقة ليس لها وقت معلوم .
الشيخ : نعم ، أن الرسول أجاز أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وهي ليست معلومة محددة بيوم أو بشهر معين لكن بزمن ، فإذًا الصحيح أنه يجوز إلى إيش ؟ إلى الحصاد والجذاذ .
طيب من فوائد الحديث : أنه لا بد أن يكون السَّلَمُ مؤجلا ، مؤجلا ، لقوله : ( إلى أجل معلوم ) ، ولكن الأجل إلى متى ؟ طويل ولا قصير ، يعني هل يكفي إلى أجل ، مثلا أن أقول : أسلمت لك مئة درهم بمئة صاع بر لمدة ستين دقيقة ؟ ها ؟ ما يصح ، العلماء -رحمهم الله- قالوا : لا بد من أجل له وقع في الثمن ، يعني أن الثمن ينقص به ، أما ما لا يتأثر به الثمن فهذا كغير المؤجل ، أنتم فاهمين ولا لا ؟ ها .
طيب وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم ، فقد يكون مثلا في أول زمن الشتاء وأسلمت إليه بثياب شتاء ، المدة الوجيزة لها وقع في الثمن ولا لا ؟ لها وقع في الثمن ، لأن الناس يقبلون على طلب هذه الثياب ، وبناء على ذلك ينظر إلى المدة التي يقول أهل الخبرة : إن لها تأثيرا ووقعا في الثمن .
طيب وقيل : إنه يصح السَّلَم في الحال ، وجعلوا الشرط منصبا على الصفة دون الموصوف ، ما هي الصفة ؟ معلوم ، يعني وأنك إذا أسلمت إلى أجل فليكن الأجل معلوم ، وإن سلمت في حاضر فلا بأس ، وبناء على ذلك فيجوز أن أسلم إليك مئة درهم بمئة صاع من البر ولا نذكر الأجل وتأتي بها في آخر النهار ، نعم ، ولكن الذين يقولون بعدم الجواز يقولون : إن هذا يكون بيعا لا سَلَمًا ، فيحملونه على الوجه الذي يصح وهو البيع ، يحملونه على البيع ، ولكن الذي يظهر أن الغالب أن مقتضى الحال في السلم أن يكون إلى إلى أجل ، من أجل أن ينتفع البائع والمبتاع .
طيب من فوائد الحديث : جواز استصناع الصنعة ، ها ؟ معروفة ؟ يعني تأتي إلى نجار وتقول : أُسلِم إليك مئة درهم بباب تصنعه لي صفته كذا وكذا وتفصله ، نعم لأنه إذا جاز في الأعيان جاز في الصنائع ، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال بالجواز ، ومنهم من قال بالمنع ، والصحيح الجواز وهو الذي عليه عمل الناس ، يأتي الإنسان إلى النجار يقول : أصلح لي الباب ، يأتي إلى الحداد يقول : أصلح لي شبكات ، يأتي إلى الخراز يقول : أصلح لي حذاء للصنعة ، فالصواب أنه يجوز استصناع الصنعة سواء أتيت أنت بالمادة أم لم تأت ، بالمادة مثل أن تأتي بالخرقة للخياط وتقول : اصنع لي هذا الثواب على الوجه الفلاني وتعينه ، أو هو بنفسه تكون الخرقة منه وتستصنع منه الثوب كاملا .
طيب يستفاد من هذا الحديث : اشتراط العلم بوصف المسلَم فيه ، اشتارط العلم بوصفه ، يعني أنه لا يجوز أن تقول : أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر حتى تصف هذا البر ، ها من أين يؤخذ ؟
من قوله : ( في كيل معلوم ) ، لأن هذا يشمل علم القدر وعلم الصفة ، فإن أبيت إلا أنه يختص بعلم القدر فإننا نقول : علم الصفة مقيس على علم القدر ، فإذا كان الشارع اشترط أن يكون القدر معلومًا فكذلك الصفة يجب أن تكون معلومة .
طيب إذا وصفته بأنه طيب ، أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع بر طيب صحيح ؟ ها ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : إذا وصفته بأنه أطيب شيء ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : ففيه خلاف بعض العلماء يقول : لا يصح لأن أطيب شيء لا يمكن الإحاطة به ، إذ ما من شيء إلا وفوقه أطيب منه ، فإذا قلت : أطيب شيء ومثلا دار في البلد أن هذا أطيب شيء وجدته ، إي لكن مو بأطيب شيء في الدنيا ، راح لبريدة يدور وجاب الطيب أطيب ما في بريدة ، أي لكن ماهو بأطيب شيء ، في الرياض أطيب راح للرياض أقول له : آه في جدة أطيب منه في الشرقية أطيب منه ، جاب من هذا في بشاور أطيب منه نعم وهكذا ، فلذلك قال العلماء : لا يجوز أن تقول : أطيب ، لأن أطيب اسم تفضيل يقتضي أن يكون ليس فوقه شيء .
وقال بعض العلماء : بل يجوز أطيب ، ويحمل على ما جرى به العرف : يعني أطبب ما يوجد في السوق مثلا أو في البلد .
أما أطيب ما يوجد في الدنيا فهذه ما تخطر على بال أحد ، وهذا هو الذي عليه العمل ، حتى عمل الناس الآن في مكاتبهم يقولون : أطيب ما يكون ويرون كلهم أن قوله : أطيب ما يكون أي : في هذا البلد أو في السوق ، نعم .
أولاً : جواز السَّلَم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه ، لكن أدخل عليه شروطا ، إنما هذا مأخوذ من جواز السلم في الأصل ، وهو أمرٌ مجمع عليه فيما أعلم ، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى : (( يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )) ، قال ابن عباس رضي الله عنه : " إن السلم حلال في كتاب الله ، ثم تلا هذه الآية " ، وعلى هذا فيكون السلم ثابتا بالكتاب والسنة .
وهل السلم على وفق بالقياس أو على خلاف القياس ؟
ذكرنا أن هذه العبارة التي ترد من بعض العلماء فيها نظر من وجهين :
الوجه الأول : أنَّ كل حكم ثبت بنص فهو على مقتضى القياس ، لأن النص أصل برأسه ، وقياس برأسه ، فلا حاجة إلى أن نقول : إن هذا على خلاف القياس أو على وفقه .
الثاني : أن كل شيء قالوا : إنه على خلاف القياس فإنه عند التأمل موافق للقياس فالعبارة هذه فيها نظر من وجهين .
فنحن نقول : السلم على وفق القياس للوجهين المذكورين :
أولا : أنه قد ثبت به النص .
وثانيا : أن فيه منفعة للخلق ، فالبائع ينتفع والمشتري ينتفع .
وتوهُمِ بعض العلماء فقال : إن هذا من باب بيع المجهول ، وبيع المجهول الأصل فيه المنع ، فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول ، نقول : هذا غلط هذا وهم ، لأن السَّلَم ليس بيع شيء معين إنما هو بيع موصوف في الذمة ، فهو كعقد الإجارة على عمل العامل ، أعقد على شيء هو عمل ما بعد لم أره ، ولم أستوفه ، لكن العمل موصوف في ذمة العامل فهذا مثله ، فليس فيه شيء على خلاف القياس .
ومن فوائد الحديث : بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات ، وأن الأصل في المعاملات الحِل حتى يقوم دليل على المنع .
ومن فوائد الحديث : اغتفار الجهل اليسير الذي ينغمر في المصلحة ، لأن الواقع أن السَّلَم فيه شيء من الجهالة ، ما هي ؟ أنه قد لا يوجد المسلَم فيه عند حلول الأجل ، قد لا يوجد فيبقى فيه شيء من الجهالة .
ثم إنه ليس الموصوف كالمشاهد ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ليس الخبر كالمعاينة ) ، فلا يخلو من جهل ، لكنه مغتفر بجانب المصلحة .
يتفرع من هذه الفائدة : أن الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا تضر ، وينبني على ذلك بيع البصل والفِجِل ونحوهما قبل قلعه ، قبل أن يقلع ، تعرفون البصل ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب هذا البصل يغرس في الأرض والمقصود منه مستتر لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشارع ، ولم يلتفت إليها ، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة : أنه يجوز بيع البصل ونحوه مما المقصود منه مستتر في الأرض ، لأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب المصلحة .
طيب من فوائد الحديث : أنه يجب علم المسْلَمِ فيه بالكيل ، لقوله : ( في كل معلوم ) ، أو الوزن لقوله : ( ووزن معلوم ) نعم .
ولكن هل يجب أن يُسلِم في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا أو يجوز أن يُسلِم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ؟
فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال : إنه يجوز أن تسلِم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ، فتقول مثلا : هذه مئة درهم بمئة كيلو من البر أو من الرز ، هذا وزن ولا كيل ؟
الطالب : وزن .
الشيخ : وزن هذا وزن ، أو هذه مئة درهم بمئة صاع من البر أو من الرز هذا كيل وهذا القول هو الصحيح : أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا بخلاف بيع المكيل بالمكيل فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي ، إذا بعنا برًا ببر لا بد أن نقدر بالوزن ولا بالكيل ؟
بالكيل ، وذلك لأنه يشترط التساوي ، أما في باب السلم فليس هناك عوض مع عوض آخر يجب أن يساويه .
طيب ، ومن فوائد الحديث : أنه لو أجَّله إلى أجل مجهول بطل السَّلَم أو لم يصح السلم ، لقوله : ( إلى أجل معلوم ) .
فلو قال : أسلمتُ إليك مئة درهم مئة صاع من البر إلى قدوم زيد ، فهذا لا يجوز ، لأن قدوم زيد غير معلوم .
فإن قال : إلى رمضان ؟
الطالب : صح .
الشيخ : صح لأنه معلوم ، وإن قال : إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه خلاف : منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه والصحيح الجواز .
وقد مر علينا غير بعيد ما يدل على جواز ذلك فما هو ؟
الطالب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وجبي الصدقة ليس لها وقت معلوم .
الشيخ : نعم ، أن الرسول أجاز أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وهي ليست معلومة محددة بيوم أو بشهر معين لكن بزمن ، فإذًا الصحيح أنه يجوز إلى إيش ؟ إلى الحصاد والجذاذ .
طيب من فوائد الحديث : أنه لا بد أن يكون السَّلَمُ مؤجلا ، مؤجلا ، لقوله : ( إلى أجل معلوم ) ، ولكن الأجل إلى متى ؟ طويل ولا قصير ، يعني هل يكفي إلى أجل ، مثلا أن أقول : أسلمت لك مئة درهم بمئة صاع بر لمدة ستين دقيقة ؟ ها ؟ ما يصح ، العلماء -رحمهم الله- قالوا : لا بد من أجل له وقع في الثمن ، يعني أن الثمن ينقص به ، أما ما لا يتأثر به الثمن فهذا كغير المؤجل ، أنتم فاهمين ولا لا ؟ ها .
طيب وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم ، فقد يكون مثلا في أول زمن الشتاء وأسلمت إليه بثياب شتاء ، المدة الوجيزة لها وقع في الثمن ولا لا ؟ لها وقع في الثمن ، لأن الناس يقبلون على طلب هذه الثياب ، وبناء على ذلك ينظر إلى المدة التي يقول أهل الخبرة : إن لها تأثيرا ووقعا في الثمن .
طيب وقيل : إنه يصح السَّلَم في الحال ، وجعلوا الشرط منصبا على الصفة دون الموصوف ، ما هي الصفة ؟ معلوم ، يعني وأنك إذا أسلمت إلى أجل فليكن الأجل معلوم ، وإن سلمت في حاضر فلا بأس ، وبناء على ذلك فيجوز أن أسلم إليك مئة درهم بمئة صاع من البر ولا نذكر الأجل وتأتي بها في آخر النهار ، نعم ، ولكن الذين يقولون بعدم الجواز يقولون : إن هذا يكون بيعا لا سَلَمًا ، فيحملونه على الوجه الذي يصح وهو البيع ، يحملونه على البيع ، ولكن الذي يظهر أن الغالب أن مقتضى الحال في السلم أن يكون إلى إلى أجل ، من أجل أن ينتفع البائع والمبتاع .
طيب من فوائد الحديث : جواز استصناع الصنعة ، ها ؟ معروفة ؟ يعني تأتي إلى نجار وتقول : أُسلِم إليك مئة درهم بباب تصنعه لي صفته كذا وكذا وتفصله ، نعم لأنه إذا جاز في الأعيان جاز في الصنائع ، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء :
فمنهم من قال بالجواز ، ومنهم من قال بالمنع ، والصحيح الجواز وهو الذي عليه عمل الناس ، يأتي الإنسان إلى النجار يقول : أصلح لي الباب ، يأتي إلى الحداد يقول : أصلح لي شبكات ، يأتي إلى الخراز يقول : أصلح لي حذاء للصنعة ، فالصواب أنه يجوز استصناع الصنعة سواء أتيت أنت بالمادة أم لم تأت ، بالمادة مثل أن تأتي بالخرقة للخياط وتقول : اصنع لي هذا الثواب على الوجه الفلاني وتعينه ، أو هو بنفسه تكون الخرقة منه وتستصنع منه الثوب كاملا .
طيب يستفاد من هذا الحديث : اشتراط العلم بوصف المسلَم فيه ، اشتارط العلم بوصفه ، يعني أنه لا يجوز أن تقول : أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر حتى تصف هذا البر ، ها من أين يؤخذ ؟
من قوله : ( في كيل معلوم ) ، لأن هذا يشمل علم القدر وعلم الصفة ، فإن أبيت إلا أنه يختص بعلم القدر فإننا نقول : علم الصفة مقيس على علم القدر ، فإذا كان الشارع اشترط أن يكون القدر معلومًا فكذلك الصفة يجب أن تكون معلومة .
طيب إذا وصفته بأنه طيب ، أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع بر طيب صحيح ؟ ها ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : إذا وصفته بأنه أطيب شيء ؟
الطالب : لا يصح .
الشيخ : ففيه خلاف بعض العلماء يقول : لا يصح لأن أطيب شيء لا يمكن الإحاطة به ، إذ ما من شيء إلا وفوقه أطيب منه ، فإذا قلت : أطيب شيء ومثلا دار في البلد أن هذا أطيب شيء وجدته ، إي لكن مو بأطيب شيء في الدنيا ، راح لبريدة يدور وجاب الطيب أطيب ما في بريدة ، أي لكن ماهو بأطيب شيء ، في الرياض أطيب راح للرياض أقول له : آه في جدة أطيب منه في الشرقية أطيب منه ، جاب من هذا في بشاور أطيب منه نعم وهكذا ، فلذلك قال العلماء : لا يجوز أن تقول : أطيب ، لأن أطيب اسم تفضيل يقتضي أن يكون ليس فوقه شيء .
وقال بعض العلماء : بل يجوز أطيب ، ويحمل على ما جرى به العرف : يعني أطبب ما يوجد في السوق مثلا أو في البلد .
أما أطيب ما يوجد في الدنيا فهذه ما تخطر على بال أحد ، وهذا هو الذي عليه العمل ، حتى عمل الناس الآن في مكاتبهم يقولون : أطيب ما يكون ويرون كلهم أن قوله : أطيب ما يكون أي : في هذا البلد أو في السوق ، نعم .
سؤال عن السلف بتقدير المنوين وعن حكم بيع المكيل بالموزون ؟
السائل : قول المنوين عسلا وتمرا ... .
الشيخ : آه والله أنت بعد ما شاء الله أنت كسائي ثاني بس تضرب النحو على الأحكام الشرعية ، المنوين يعني من ، المن هل هو يقدر بالكيل ولا بالوزن ؟
السائل : بالوزن .
الشيخ : العيار للكيل ولا للوزن ؟
السائل : للوزن .
الشيخ : للوزن إذًا المنوين يعني وزن ، نعم .
السائل : يجوز ولا ما يجوز ؟
الشيخ : والله ما أدري أقول راجعوا المن هل هو مكيال أو صنجة يوزن بها ، ها ها ؟
الطالب : وزن .
الشيخ : وزن متأكدين ؟
الطالب : قاله ابن عقيل .
الشيخ : ها ويش يقول ؟
السائل : ذكره في باب الموزونات .
الشيخ : المقدرات ، على كل حال ينظر فيه إذا كان كذلك فنحن نقول لا ليس ممنوعا أن تبيع المكيل وزنا ، لكن هل يجوز أن تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا هذا محل الخلاف ، أما أبيع عليك أنا عندي تمر أبيع عليك وزن ما في بأس .
الشيخ : آه والله أنت بعد ما شاء الله أنت كسائي ثاني بس تضرب النحو على الأحكام الشرعية ، المنوين يعني من ، المن هل هو يقدر بالكيل ولا بالوزن ؟
السائل : بالوزن .
الشيخ : العيار للكيل ولا للوزن ؟
السائل : للوزن .
الشيخ : للوزن إذًا المنوين يعني وزن ، نعم .
السائل : يجوز ولا ما يجوز ؟
الشيخ : والله ما أدري أقول راجعوا المن هل هو مكيال أو صنجة يوزن بها ، ها ها ؟
الطالب : وزن .
الشيخ : وزن متأكدين ؟
الطالب : قاله ابن عقيل .
الشيخ : ها ويش يقول ؟
السائل : ذكره في باب الموزونات .
الشيخ : المقدرات ، على كل حال ينظر فيه إذا كان كذلك فنحن نقول لا ليس ممنوعا أن تبيع المكيل وزنا ، لكن هل يجوز أن تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا هذا محل الخلاف ، أما أبيع عليك أنا عندي تمر أبيع عليك وزن ما في بأس .
سؤال عن معنى حديث: (من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ؟
السائل : قول الرسول : ( كيل معلوم ووزن معلوم ) يعني هذه كلها مكيلات !
الشيخ : أَمَا قلنا : هل المعنى في كيل معلوم فيما يكال ووزن معلوم فيما يوزن أو المعنى في كيل معلوم ووزن معلوم في كل شيء ، أي نعم ، نعم يا أحمد !
الشيخ : أَمَا قلنا : هل المعنى في كيل معلوم فيما يكال ووزن معلوم فيما يوزن أو المعنى في كيل معلوم ووزن معلوم في كل شيء ، أي نعم ، نعم يا أحمد !
سؤال عن حكم الشرط في السلم ؟
السائل : شرط الأجل والخلاف موجود ... أسند إلى معلوم .
الشيخ : أي .
السائل : ولو أجل ... .
الشيخ : إي يترتب عليه ، لأن في السلم شروط ما هي موجودة في البيع يبي يجينا إن شاء الله اصبر علينا نعم .
الشيخ : أي .
السائل : ولو أجل ... .
الشيخ : إي يترتب عليه ، لأن في السلم شروط ما هي موجودة في البيع يبي يجينا إن شاء الله اصبر علينا نعم .
ما حكم استصناع الصنعة ؟
السائل : اشترطنا في السلم أن يكون مقدرا .
الشيخ : نعم .
السائل : والذي عليه العمل الآن في الإجارة والثياب ... ؟
الشيخ : هذا استصناع الصنعة ، أي هذا كثير من العلماء يقول : ما يدخل في السلم أصلا ما يصح حتى لو سلمته ما يصح ، ولكن الصحيح أنه يصح وأما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب ، لأن فيه احتمال أنهم ما يصنعون على ما تريد أنت ، نعم ؟
السائل : يؤخذ من حديث ( ... من أمور الجاهلية ) ... أنهم كانوا يسلفون فأقرهم النبي.
الشيخ : الإقرار سلمك الله إذا سكت ، لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار إقرارا ، أما وقد نطق وقال : ( من أسلف ) فليس هذا .
السائل : ... .
الشيخ : لا شرع ، الآن نقول : هذا ثبوت جواز السلم بالقول .
الطالب : ما هو إقرار ؟
الشيخ : لا هو لما قال : ( من أسلف فليسلف ) إذًا هذا حكم قولي ، أما لو سكت وخلاهم على ما هو عليه صار إقرار .
السائل : من يرى أنها من أمور الجاهلية .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بس ما عندنا لفظ من آجر أو ما أشبه ذلك نعم .
السائل : أقول يا شيخ في استصناع الصنعة .
الشيخ : نعم .
السائل : دفعت أنا مثلا سلمته المبلغ أو بعض المبلغ وضربت بينك وبينه عقد .
الشيخ : أجل .
السائل : أجل معين ثم انتهى الأجل ولم يف بوعده ، فهل من حقك تطالب بالمبلغ وتلغي ما بينك وبينه ؟
الشيخ : أي نعم من حقك ذلك ، نعم ؟
السائل : ... كالشفعة مثلا .
الشيخ : أي .
السائل : يعني هذا قياس لا يقال : ... .
الشيخ : لا أبدا يقولون هذا خارج عن القواعد الشرعية .
السائل : إذن الشفعة يقاس عليها .
الشيخ : إذا وجد لها ويش يوجد ؟ ويش يوجد القسامة يقاس عليها ، يعني لو وجدت قرائن قوية صارت اليمين بجانب المدعي آه آه إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ما جاء حكمها حكم القسامة أي نعم ، نعم .
قبل أن نتكلم عن المناقشة أقول : إن بعضكم يطلب مني الإجابة على سؤال وأكون مشغول وأقول له : ائتني بعد هذا ، ثم لا أراه بعد ذلك ، فما هو السبب ؟ هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم ، ولا قال : والله هذا ما أجابني ماني بسائله ؟ نعم وإلا إيش ؟
ها إن شاء الله ما هي عن شيء ثاني ، هذا زين طيب .
الشيخ : نعم .
السائل : والذي عليه العمل الآن في الإجارة والثياب ... ؟
الشيخ : هذا استصناع الصنعة ، أي هذا كثير من العلماء يقول : ما يدخل في السلم أصلا ما يصح حتى لو سلمته ما يصح ، ولكن الصحيح أنه يصح وأما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب ، لأن فيه احتمال أنهم ما يصنعون على ما تريد أنت ، نعم ؟
السائل : يؤخذ من حديث ( ... من أمور الجاهلية ) ... أنهم كانوا يسلفون فأقرهم النبي.
الشيخ : الإقرار سلمك الله إذا سكت ، لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار إقرارا ، أما وقد نطق وقال : ( من أسلف ) فليس هذا .
السائل : ... .
الشيخ : لا شرع ، الآن نقول : هذا ثبوت جواز السلم بالقول .
الطالب : ما هو إقرار ؟
الشيخ : لا هو لما قال : ( من أسلف فليسلف ) إذًا هذا حكم قولي ، أما لو سكت وخلاهم على ما هو عليه صار إقرار .
السائل : من يرى أنها من أمور الجاهلية .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بس ما عندنا لفظ من آجر أو ما أشبه ذلك نعم .
السائل : أقول يا شيخ في استصناع الصنعة .
الشيخ : نعم .
السائل : دفعت أنا مثلا سلمته المبلغ أو بعض المبلغ وضربت بينك وبينه عقد .
الشيخ : أجل .
السائل : أجل معين ثم انتهى الأجل ولم يف بوعده ، فهل من حقك تطالب بالمبلغ وتلغي ما بينك وبينه ؟
الشيخ : أي نعم من حقك ذلك ، نعم ؟
السائل : ... كالشفعة مثلا .
الشيخ : أي .
السائل : يعني هذا قياس لا يقال : ... .
الشيخ : لا أبدا يقولون هذا خارج عن القواعد الشرعية .
السائل : إذن الشفعة يقاس عليها .
الشيخ : إذا وجد لها ويش يوجد ؟ ويش يوجد القسامة يقاس عليها ، يعني لو وجدت قرائن قوية صارت اليمين بجانب المدعي آه آه إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ما جاء حكمها حكم القسامة أي نعم ، نعم .
قبل أن نتكلم عن المناقشة أقول : إن بعضكم يطلب مني الإجابة على سؤال وأكون مشغول وأقول له : ائتني بعد هذا ، ثم لا أراه بعد ذلك ، فما هو السبب ؟ هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم ، ولا قال : والله هذا ما أجابني ماني بسائله ؟ نعم وإلا إيش ؟
ها إن شاء الله ما هي عن شيء ثاني ، هذا زين طيب .
سؤال عن كيفية ثبوت جواز السلف في الشرع ؟
مناقشة ما سبق.
الشيخ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب السلم والقرض والرهن " : سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة ، أولا السلم ناقشنا فيه ، القرض ناقشنا فيه الرهن لم نناقش فيه ، فما هو يا أحمد ؟
الطالب : الرهن في اللغة الحبس .
الشيخ : نعم ، الرهن في اللغة الحبس .
الطالب : قوله سبحانه وتعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : والرهن في الشرع أو في الاصطلاح : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه .
الشيخ : استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها ، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها .
طيب فإذا رهن ما يساوي عشرة بخمسة ، فهذا يمكن استيفاؤه من بعضها ، وإذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين فهذا يمكن استيفاء بعضه .
طيب قال ابن عباس : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ) : ماذا يعني بقدومه ؟ عبد الملك !
الطالب : أي قدم المدينة في الهجرة .
الشيخ : قدوم الهجرة في أي سنة ؟
الطالب : سنة 13 من البعثة .
الشيخ : من البعثة ، طيب قوله : ( وهم يسلفون في الثمار ) أحمد الجملة هذه موضعها من الإعراب ؟
الطالب : في محل نصب حال .
الشيخ : نعم ، والضمير يعود على من ؟
الطالب : أهل المدينة .
الشيخ : أهل المدينة ، لم يسبق لهم ذكر ؟
الطالب : للعلم بهم .
الشيخ : لما قال : ( قدم المدينة وهم ) يعني أهل المدينة .
طيب ما معنى ( يسلفون في الثمار ) مهند ؟
الطالب : أي أنهم يعطون الفلاحين أو المزارعين يعطونهم مثلا يقدمون الثمن ويؤخرون المثمن أو .
الشيخ : يعني يشترونها بدراهم مقدمة ، يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا ؟ طيب ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل ) فليسلف : معناه ؟ أنت فليسلف ويش معناها ؟
الطالب : ليكون السلم ، ليقع عقد السلم في كيل .
الشيخ : ما معنى فليسلف بس ؟
الطالب : فليسلم .
الشيخ : فليسلم ويش معناها ؟
الطالب : فليسلف .
الشيخ : فليسلف عجيب هذا دور ما يجوز الدور ، يلا امش ، الدور ممنوع السؤال ما معنى فليسلف ؟
طيب فليسلف معناها فليسلم ، فليسلم معناها فليسلف ونمشي إلى آخر الليل ونحن بس نقول هذه لهذه ما معنى فليسلف ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، عبد الله ؟
الطالب : فليقدم .
الشيخ : فليقدم ، فليقدم ، عرفت ومنه السلف لأنهم متقدمون عنا .
طيب قوله : ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) : يلا إلى أجل معلوم : هل هذا القيد يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط ؟
الطالب : قول : إنه يعود على صفة وقول : إنه يعود على الصفة والموصوف .
الشيخ : يعني قول : إنه يعود على الصفة وهي معلوم يعني إن أجل فليكن الأجل معلوما .
وقول ثاني : إنه يعود على الصفة والموصوف يعني لا بد أن يكون إلى أجل وأن يكون الأجل معلوما .
طيب ، زين ، قال : ( من أسلف ) من الفوائد : جواز السلم ودنا نعدها الآن لا يفوتنا شيء .
الطالب : أولا : جواز السلم ، ثانيا : أن كل حكم ثبت بالنص فهو على القياس .
الشيخ : خلافا لمن قال إن السلم على خلاف القياس ، مكتوب عندكم ذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : آه نعم .
الطالب : بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات ، ثلاثة :
الشيخ : لا أربعة ، أربعة : السلم .
الطالب : الرد على من قال إن السلم على خلاف القياس .
الشيخ : إي أنت قلت جواز السلم ، أنه على وفق القياس .
الطالب : فائدة .
الشيخ : طيب .
الطالب : الثانية : بيان توسعة الشريعة الإسلامية .
الثالثة : ...
الرابع : أنه يجب على المسلف بالكيل لقوله : ( في كيل معلوم ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أنه يجب على المسلف في الكيل لقوله : ( في كيل معلوم ) أو الوزن .
الشيخ : أو الوزن لقوله ؟
الطالب : ( ووزن معلوم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : الخامسة : أنه لو أجله لأجل مجهول بطل السلم .
السادسة : أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا .
السابعة : جواز .
الشيخ : هذا بناء على إيش ؟ إن القيد في الصفة والموصوف نعم .
الطالب : السابعة : جواز استصناع الصنعة .
الثامنة : اشتراط العلم بوصف المسلم فيه .
الشيخ : طيب . الثامن .
الطالب : الرهن في اللغة الحبس .
الشيخ : نعم ، الرهن في اللغة الحبس .
الطالب : قوله سبحانه وتعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : والرهن في الشرع أو في الاصطلاح : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو استيفاء بعضه منها أو من بعضه .
الشيخ : استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها ، يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها .
طيب فإذا رهن ما يساوي عشرة بخمسة ، فهذا يمكن استيفاؤه من بعضها ، وإذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين فهذا يمكن استيفاء بعضه .
طيب قال ابن عباس : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ) : ماذا يعني بقدومه ؟ عبد الملك !
الطالب : أي قدم المدينة في الهجرة .
الشيخ : قدوم الهجرة في أي سنة ؟
الطالب : سنة 13 من البعثة .
الشيخ : من البعثة ، طيب قوله : ( وهم يسلفون في الثمار ) أحمد الجملة هذه موضعها من الإعراب ؟
الطالب : في محل نصب حال .
الشيخ : نعم ، والضمير يعود على من ؟
الطالب : أهل المدينة .
الشيخ : أهل المدينة ، لم يسبق لهم ذكر ؟
الطالب : للعلم بهم .
الشيخ : لما قال : ( قدم المدينة وهم ) يعني أهل المدينة .
طيب ما معنى ( يسلفون في الثمار ) مهند ؟
الطالب : أي أنهم يعطون الفلاحين أو المزارعين يعطونهم مثلا يقدمون الثمن ويؤخرون المثمن أو .
الشيخ : يعني يشترونها بدراهم مقدمة ، يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا ؟ طيب ، قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل ) فليسلف : معناه ؟ أنت فليسلف ويش معناها ؟
الطالب : ليكون السلم ، ليقع عقد السلم في كيل .
الشيخ : ما معنى فليسلف بس ؟
الطالب : فليسلم .
الشيخ : فليسلم ويش معناها ؟
الطالب : فليسلف .
الشيخ : فليسلف عجيب هذا دور ما يجوز الدور ، يلا امش ، الدور ممنوع السؤال ما معنى فليسلف ؟
طيب فليسلف معناها فليسلم ، فليسلم معناها فليسلف ونمشي إلى آخر الليل ونحن بس نقول هذه لهذه ما معنى فليسلف ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا ، عبد الله ؟
الطالب : فليقدم .
الشيخ : فليقدم ، فليقدم ، عرفت ومنه السلف لأنهم متقدمون عنا .
طيب قوله : ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) : يلا إلى أجل معلوم : هل هذا القيد يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط ؟
الطالب : قول : إنه يعود على صفة وقول : إنه يعود على الصفة والموصوف .
الشيخ : يعني قول : إنه يعود على الصفة وهي معلوم يعني إن أجل فليكن الأجل معلوما .
وقول ثاني : إنه يعود على الصفة والموصوف يعني لا بد أن يكون إلى أجل وأن يكون الأجل معلوما .
طيب ، زين ، قال : ( من أسلف ) من الفوائد : جواز السلم ودنا نعدها الآن لا يفوتنا شيء .
الطالب : أولا : جواز السلم ، ثانيا : أن كل حكم ثبت بالنص فهو على القياس .
الشيخ : خلافا لمن قال إن السلم على خلاف القياس ، مكتوب عندكم ذا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : آه نعم .
الطالب : بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات ، ثلاثة :
الشيخ : لا أربعة ، أربعة : السلم .
الطالب : الرد على من قال إن السلم على خلاف القياس .
الشيخ : إي أنت قلت جواز السلم ، أنه على وفق القياس .
الطالب : فائدة .
الشيخ : طيب .
الطالب : الثانية : بيان توسعة الشريعة الإسلامية .
الثالثة : ...
الرابع : أنه يجب على المسلف بالكيل لقوله : ( في كيل معلوم ) .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : أنه يجب على المسلف في الكيل لقوله : ( في كيل معلوم ) أو الوزن .
الشيخ : أو الوزن لقوله ؟
الطالب : ( ووزن معلوم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : الخامسة : أنه لو أجله لأجل مجهول بطل السلم .
السادسة : أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا .
السابعة : جواز .
الشيخ : هذا بناء على إيش ؟ إن القيد في الصفة والموصوف نعم .
الطالب : السابعة : جواز استصناع الصنعة .
الثامنة : اشتراط العلم بوصف المسلم فيه .
الشيخ : طيب . الثامن .
تتمة فوائد :( من أسلف في ثمر فليسلف ... ).
الشيخ : من فوائد الحديث :
حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول ، وذلك لأن المعاوضة بالمجهول تؤدي في النهاية إلى النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والشريعة الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها لأنه إذا لم يكن تواد وائتلاف تفرقت الأمة وتمزقت .
ومن فوائد الحديث : في رواية البخاري : جواز الإسلام في كل شيء ، ومن ذلك أن يسلم في السيارات في الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها ، لعموم قوله : ( من أسلف في شيء ) .
فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) ، فيحمل العموم في قوله : ( في شيء ) أي : في شيء مما يكال أو يوزن ؟
فما الجواب ؟
الجواب على هذا أن تقول : إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، يعني إذا جاء النص عاماً ثم فرع على بعض أفراده ، فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرع عليه أو يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال ، فهمتم القاعدة هذه ولا لا ؟ يعني جاء النص عاماً ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد ، فهل يحمل العموم على الاختصاص لأنه ذكر ما يدل عليه ، أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ؟
يحضرني الآن ثلاثة أمثلة : هذا واحد : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، فإذا نظرنا في شيء وجدناها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع ، وإذا نظرنا إلى ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) قلنا : إنها تختص إنه عام أريد به الخاص ، فيختص بما يكال وما يوزن ، كذا يا محمد ؟
المثال الثاني : حديث جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم ) : هذا عام في كل ما لم يقسم ، يشمل حتى الثياب والسيارات وأي شيء ، ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) : هذا الحكم يختص ببعض أفراد العموم ، وهي العقارات .
فهل نقول : إن الشفعة خاصة بالعقارات ، أو نقول : إنها عامة ، وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمثيل ؟
في هذا خلاف أيضا :
فمن العلماء من يقول : إن الشفعة في كل شيء ، حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثياب وباع فلك الشفعة .
ومنهم من خصها بالعقار .
ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته .
مثال ثالث : قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) :
فإذا نظرنا إلى العموم في قوله : (( والمطلقات )) : رأينا أنه يشمل البائن والرجعية .
وإذا نظرنا إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن )) قلنا : إن المطلقات عام وأريد به الخاص وهن الرجعيات .
ولهذا اختلف العلماء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء أو تستبرئ بحيضه ؟
على قولين لأهل العلم :
فمنهم من قال : إنها تستبرئ بحيضة . ومنهم من قال : إنه لا بد أن تعتد بثلاث حيض ، واضح ؟ طيب ، والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأفضل يعني هو الأولى ، إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على أنها للخصوص .
وبناء على ذلك نقول : إن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء وإن كُن بائنات .ونقول : الشفعة في كل شيء في العقار وغيره .
ونقول : السَّلَم في كل شيء المكيل والموزون وغيرهما ، عرفتم ؟ طيب .
في مسألة الطلاق قد يورد علينا مورد : بأن الخلع لا يجب فيه عدة ، وإنما يجب فيه استبراء فما الجواب ؟
الجواب : أن الخلع له أحكام خاصة ، ولهذا لا يحسب من الطلاق ، فلو خالع الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج ، ولو طلقها ثلاث مرات إيش ؟ لا تحل إلا بعد زوج ، فالخلع له أحكام خاصة ومنها أن المرأة المخالعة تعتد بحيضة واحدة ، بل تستبرئ بحيضة واحدة ، إذًا القول الراجح في باب السلم أنه يصح في كل شيء ، كل شيء يصح فيه السلم لكن لا بد أن يكون معلوم الصفة ، ومعلوم المقدار ، وبأجل معلوم .
فإذا قال قائل : هل يصح الإسلام في السيارات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح بشرط أن توصف وصفا دقيقا ، طيب فإذا قال : هل يصح أن يسلم في موديل 90 ؟
طيب يختلف آه ، نقول : الاختلاف في الغالب يسير ، وقد قال الإمام أحمد رحمه أحمد : " كل سلم يختلف " ، لأن ضبط السلم مئة في المئة صعب ، حتى لو قلت : أسلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لا بد من تفاوت ، ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا ، تجده مثلا يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدور وهذا مربع نعم وإلا المفاتيح تخلتف وإلا الغير ولا ما أشبه ذلك والأصل أنها سواء في الواقع ، هذا في الحقيقة لا يعتبر شيئا لكن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم عشان بس يقال مختلفة ، أحيانا يختلفون بس في التلوين والخطوط ، نعم على كل حال السلم لا بد أن يظهر ، فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين فالسلم صحيح .
طيب إذا أسلم في الحيوان ها يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ويدل لذلك أيضا في مسألة الحيوان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين ) ولا بد أن تذكر أوصافها ، لا بد أن تذكر أوصافها ، فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان .
حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول ، وذلك لأن المعاوضة بالمجهول تؤدي في النهاية إلى النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء ، والشريعة الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائها لأنه إذا لم يكن تواد وائتلاف تفرقت الأمة وتمزقت .
ومن فوائد الحديث : في رواية البخاري : جواز الإسلام في كل شيء ، ومن ذلك أن يسلم في السيارات في الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها ، لعموم قوله : ( من أسلف في شيء ) .
فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) ، فيحمل العموم في قوله : ( في شيء ) أي : في شيء مما يكال أو يوزن ؟
فما الجواب ؟
الجواب على هذا أن تقول : إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، يعني إذا جاء النص عاماً ثم فرع على بعض أفراده ، فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرع عليه أو يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال ، فهمتم القاعدة هذه ولا لا ؟ يعني جاء النص عاماً ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد ، فهل يحمل العموم على الاختصاص لأنه ذكر ما يدل عليه ، أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ؟
يحضرني الآن ثلاثة أمثلة : هذا واحد : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ، فإذا نظرنا في شيء وجدناها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذروع ، وإذا نظرنا إلى ( فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) قلنا : إنها تختص إنه عام أريد به الخاص ، فيختص بما يكال وما يوزن ، كذا يا محمد ؟
المثال الثاني : حديث جابر رضي الله عنه : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم ) : هذا عام في كل ما لم يقسم ، يشمل حتى الثياب والسيارات وأي شيء ، ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) : هذا الحكم يختص ببعض أفراد العموم ، وهي العقارات .
فهل نقول : إن الشفعة خاصة بالعقارات ، أو نقول : إنها عامة ، وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمثيل ؟
في هذا خلاف أيضا :
فمن العلماء من يقول : إن الشفعة في كل شيء ، حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثياب وباع فلك الشفعة .
ومنهم من خصها بالعقار .
ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته .
مثال ثالث : قال الله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) :
فإذا نظرنا إلى العموم في قوله : (( والمطلقات )) : رأينا أنه يشمل البائن والرجعية .
وإذا نظرنا إلى قوله : (( وبعولتهن أحق بردهن )) قلنا : إن المطلقات عام وأريد به الخاص وهن الرجعيات .
ولهذا اختلف العلماء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء أو تستبرئ بحيضه ؟
على قولين لأهل العلم :
فمنهم من قال : إنها تستبرئ بحيضة . ومنهم من قال : إنه لا بد أن تعتد بثلاث حيض ، واضح ؟ طيب ، والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأفضل يعني هو الأولى ، إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على أنها للخصوص .
وبناء على ذلك نقول : إن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء وإن كُن بائنات .ونقول : الشفعة في كل شيء في العقار وغيره .
ونقول : السَّلَم في كل شيء المكيل والموزون وغيرهما ، عرفتم ؟ طيب .
في مسألة الطلاق قد يورد علينا مورد : بأن الخلع لا يجب فيه عدة ، وإنما يجب فيه استبراء فما الجواب ؟
الجواب : أن الخلع له أحكام خاصة ، ولهذا لا يحسب من الطلاق ، فلو خالع الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج ، ولو طلقها ثلاث مرات إيش ؟ لا تحل إلا بعد زوج ، فالخلع له أحكام خاصة ومنها أن المرأة المخالعة تعتد بحيضة واحدة ، بل تستبرئ بحيضة واحدة ، إذًا القول الراجح في باب السلم أنه يصح في كل شيء ، كل شيء يصح فيه السلم لكن لا بد أن يكون معلوم الصفة ، ومعلوم المقدار ، وبأجل معلوم .
فإذا قال قائل : هل يصح الإسلام في السيارات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يصح بشرط أن توصف وصفا دقيقا ، طيب فإذا قال : هل يصح أن يسلم في موديل 90 ؟
طيب يختلف آه ، نقول : الاختلاف في الغالب يسير ، وقد قال الإمام أحمد رحمه أحمد : " كل سلم يختلف " ، لأن ضبط السلم مئة في المئة صعب ، حتى لو قلت : أسلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لا بد من تفاوت ، ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا ، تجده مثلا يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدور وهذا مربع نعم وإلا المفاتيح تخلتف وإلا الغير ولا ما أشبه ذلك والأصل أنها سواء في الواقع ، هذا في الحقيقة لا يعتبر شيئا لكن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم عشان بس يقال مختلفة ، أحيانا يختلفون بس في التلوين والخطوط ، نعم على كل حال السلم لا بد أن يظهر ، فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين فالسلم صحيح .
طيب إذا أسلم في الحيوان ها يجوز ؟
الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز ويدل لذلك أيضا في مسألة الحيوان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين ) ولا بد أن تذكر أوصافها ، لا بد أن تذكر أوصافها ، فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان .
وعن عبدالرحمن بن أبزى ، وعبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب . وفي رواية : والزيت إلى أجل مسمى ، قيل أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك . رواه البخاري .
الشيخ : ثم قال المؤلف -رحمه الله- : " وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا : ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ) .
وفي رواية : ( والزيت ، إلى أجل مسمى ، قيل : أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك ) " :
طيب يقول : ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : المغانم : جمع مغنم ، وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة ، يسمى مغنمًا .
وفي الشرع : " ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به " ، ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة ، وأما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغنيمة ، والمراد بالكفار الحربيون ، وأما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم حرام .
وفي رواية : ( والزيت ، إلى أجل مسمى ، قيل : أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك ) " :
طيب يقول : ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : المغانم : جمع مغنم ، وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة ، يسمى مغنمًا .
وفي الشرع : " ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به " ، ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة ، وأما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغنيمة ، والمراد بالكفار الحربيون ، وأما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم حرام .
اضيفت في - 2004-09-07