تحت باب إحياء الموات.
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : ( الناس شركاء في ثلاثة : في الكلأ ، والماء ، والنار ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
طيب ( الناس شركاء في ثلاثة ) أولًا: قوله غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزو هو الخروج لقتال الأعداء، وكل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها جهاد في سبيل الله ما خرج يومًا من الأيام إلا لتكون كلمة الله هي العليا، وكان عليه الصلاة والسلام قد حضر بنفسه بضعًا وعشرين غزوة، إما سبعًا وعشرين وإما تسعًا وعشرين غزوة باشرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه.
يقول: (غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة ) ، الناس مبتدأ وشركاء خبره يعني مشتركون في ثلاثة وهذا حكم شرعي، وهي الكلأ والماء والنار، الكلأ العشب الذي ينبته الله عز وجل بدون فعل فاعل هذا الكلأ، يعني ما يكون من الأمطار فالناس فيه شركاء حتى لو كان في أرضك فالناس فيه مشاركون لك لعموم الحديث.
الثاني: الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء الناس فيه شركاء ولو كان في أرضك، لماذا؟ لأن هذا الماء من فعل الله ليس من فعلك، أنت لو حفرت إلى الأرض السابعة لا تستطيع أن تخرج الماء، من الذي يخرجه؟ الله عز وجل (( أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون )) (( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين )) فالله تعالى هو الذي أخرج هذا الماء ليس لك فيه حول ولا قوة، غاية ما هنالك أنك سبب، سبب فيه فقط.
الثالث: النار، اختلف العلماء في النار ما المراد بها فقيل: وقود النار، وقيل: هي النار نفسها، فعلى الأول يكون المراد بذلك الحطب وشبهه يكون المراد بهذا الحطب وشبهه الناس فيه شركاء، لا يختص به أحد دون أحد ولا يجوز أن يخصص به أحد دون أحد، لأن الناس شركاء فيه.
وقيل: المراد به النار نفسها نعم وهذا هو المتبادر من اللفظ هذا هو المتبادر من اللفظ، والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادر منه ما لم تمنع منه قرينة، وهنا لا مانع من أن نقول النار هي النار نفسها، ولكن كيف يكون الناس فيه شركاء؟ يعني مثلًا إذا أوقدت نارًا وأتيت بماء لي أسخنه عليها ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك، ما تقول لا تسخن على النار لأني أنا وأنت شركاء فيها، كذلك لو أردت أن أستوقد منها أتيت مثلًا بعود من الحطب لأستوقد من نارك ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لأنني شريك معك، لماذا؟ لأن هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ هاه؟ بفعل الله هي بفعل الله عز وجل ما تستطيع أن توقدها أبدًا ما تستطيع لو أنفقت ما في الأرض كلها لم تستطع أن توقد شرارة منها، فالله تعالى هو الذي أنشأها، فإذا كان كذلك فالناس فيها شركاء، إذن الناس شركاء في هذه الثلاثة، الكلأ، والثاني الماء، الثالث النار، أما ما حازه الإنسان من الكلأ وما حازه الإنسان من الماء فهو ملكه، فلو حششت الكلأ وأودعته في بيتك فهل الناس شركاء لك فيه؟ لا لأنك ملكته، وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو في الجالون فهو ملكك لا أحد يشركك فيه لأنك حزته، وكذلك الحطب لو احتطبته وأدخلته في بيتك فإنه يكون ملكًا لك لا أحد يشاركك فيه، طيب هل نقول وكذلك لو عبيت نارًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟ ما ندري على كل حال ما أعرف عن هذا إذا كان يمكن أن نفس النار اللهب يخزن فأنت إذا خزنته صار ملكًا لك.
الطالب : الولاعة يا شيخ.
الشيخ : أما الغاز فهو وقود مثل الحطب.
الطالب : أقول الولاعة.
طالب آخر : غاز.
الشيخ : الولاعة أظنها.
الطالب : غاز.
الشيخ : غاز.
الطالب : الجمر يا شيخ.
الشيخ : الجمر هذا إذا واحد يبي يستوقد منه أو يبي يسخن عليه ما لك تمنعه مثل اللهب.
طيب قوله عليه الصلاة السلام: ( الناس شركاء في ثلاثة ) نستفيد منه أولًا قبل غزوت مع النبي.
2 - وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : ( الناس شركاء في ثلاثة : في الكلأ ، والماء ، والنار ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( الناس شركاء في ثلاثة ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة وهذه دلالة المنطوق في الحديث، مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواها وأن كل إنسان يملك ملكًا خاصًا فهو له لا يشاركه فيه أحد، فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون: إن الاشتراكية من الإسلام حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامهم وكذبوا في ذلك، نقول هذا الحديث الذي استدللتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات الملكية الخاصة وهذا من حكمة الله أن كل مبطل يستدل بدليل صحيح على باطله، فإن الدليل يكون دليلًا عليه وليس دليلًا له ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درأ تعارض العقل والنقل أو ما يسمى بالعقل والنقل التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه لا له، فحينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكية.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء، لأن الناس كلهم عند الله سواء، فما دام الله تعالى قد أخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز أن يخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة، يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيرك، وقد سبق لنا أنه لا يجوز الحمى إلا إيش؟ للمواشي العامة للمسلمين بشرط ألا يضرهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن ما نبت في ملكك من الكلأ أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه، ولكن أهل العلم يقولون: إن صاحب الأرض أحق به من غيره، لأنه مالك الأرض فيكون أحق بفرعها من غيره، لأن الفرع تبع للأصل، وعلى هذا فإذا كان هذا الماء النابع في أرضي لا يكفي زرعي أو يكفيه ولا يزيد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء لأنني أنا أحق به من غيره، ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء بيع فضل الماء، أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو أحق به.
طيب إذا قال قائل: ما تقولون في رجل عنده كلأ لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشٍ تأكله، ولكن قد أحاط أرضه بشبك فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ الثاني، لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلأ أو يحشّوه إلا إذا كان عنده ماشية ترعاه أو هو يحشّه ويبيعه فهو أحق به كما قلنا، كذلك بالنسبة للماء نقول إذا كان عند الإنسان غدير تعرفون الغدير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الماء المتجمع من أمطار واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم فليس له حق أن يمنع الناس من ذلك، لأن الناس شركاء له فيه لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع غيره منه إلا عند الضرورة فيجب أن يمكّن من اضطر إلى الشرب منه.
طيب في هذا الحديث يقول: عن رجل من الصحابة رجل مجهول نقول لكن هو من الصحابة، وقد قال علماء الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر، فكيف تقولون إن جهالة الصحابي لا تضر أفلا يمكن أن يكون ممن فعل هذه الكبيرة؟ فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية مثل حاطب بن أبي بلتعة فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي التجسس لحساب المشركين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استأذنه أن يقتله قال له: ( وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة والسيئة الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة، أيضًا قد يكون منهم من تاب، ومن تاب تاب الله عليه، قد يكون منهم من طهّر بإقامة الحد عليه أو العقوبة ومعلوم أن الحدود كفارة للذنوب، قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم كما يسأل بعضهم أحيانًا الرسول يقول يا رسول الله استغفر لي، فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العدالة، وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية، ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل، والأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين.
فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثًا ولما لم يأذن له انصرف ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لم استأذن ثلاثًا أن ينصرف فقال له هات من يشهد معك، فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟ فالجواب أن نقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ردًا لخبر أبي موسى هذه واحدة، ثانيًا: أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئًا يلام عليه ثم يدّعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب، ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل هذا شيء مستحيل، على كل حال نعود إلى الأصل وهو أن الأصل في الصحابة إيش؟ العدالة ولهذا قال أهل الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أحسن الله إليك بالنسبة لعموم الحديث ...
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : طيب يا شيخ نظرك لبعض الغزوات كان المسلمين.
بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غور الصحابة العيون على الكفار ؟
الشيخ : نعم لا ما منعه بس غور العيون، لأجل أن ينصرف الكفار لأجل أن ينصرف هذا وأيضًا الكفار الآن محاربين لنا والمحارب يجوز أن نقطع عنه قوته يجوز أن نقتله مباشرة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
لماذ لا يقال إن معنى حديث : ( الناس شركاء في ثلاثة ... ). أنه الماء النازل من السماء أو الذي وجد بنفسه ؟
الشيخ : لا ما يكون ملك.
السائل : أن عثمان أوقف البئر.
الشيخ : إيه صح أوقف البئر، لكن الماء ما يملك الماء نفسه ما يملك أما البئر يملك، ولهذا لو جاء إنسان يبي يستعمل البئر لازم نأخذ عليه أجرة، نعم؟
5 - لماذ لا يقال إن معنى حديث : ( الناس شركاء في ثلاثة ... ). أنه الماء النازل من السماء أو الذي وجد بنفسه ؟ أستمع حفظ
بعض الناس يحيي بعض الأراضي بين الأحياء ....؟
الشيخ : هو هذه على كل الحال الآن المدن تعرف أن لها مخططات ولها جهات مسؤولة عنها، فلابد من الرجوع إلى المخططات وإلى المسؤولين، ما في مدن بس هكذا نعم إذا قدر أن ما فيها مخططات يعني مثل بعض القرى، بعض القرى تكون البيوت موزعة متباعدة فهذه ما بين البيوت إذا لم يكن ملكًا لأحد فيمكن للإنسان أن يحيه، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك هل ...
الشيخ : الظاهر أنه من هذا النوع.
السائل : يعني إذا ما عمروها تؤخذ منهم؟
الشيخ : إذا ما عمروا ووجد متشوف فلولي الأمر أن يقول له إما أن تحيي وإلا ارفع يدك، حمد؟
هل إذا اختص دولة أو قبيلة بأرض معينة فهل لغيرهم أن يكون شريكا لهم في الماء أو النار ؟
الشيخ : إيه نعم له أن يكون شريكًا في هذا الأصل الشراكة، لكن إذا أقطعهم الإمام هذه الأرض اختصوا بها.
السائل : أحسن الله إليك ... الدولة هذه أو غير القبيلة يدخل؟
الشيخ : مسألة من غير دولة هذه ما نستطيع أن نجيب بها لأن الآن أصبح للدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلًا من تملّك من ليس من رعاياها، لأن يحصل بها مشاكل فهذه الأمور ترجع إلى ولي الأمر ما نضطر نبت فيها بشيء، نعم؟
هل بيت المال شركاء فيه الناس ؟
الشيخ : لا بيت المال ملك للمسلمين.
السائل : وهذه ما تكون ماهي ملك للمسلمين؟
الشيخ : أي؟
السائل : الكلأ.
الشيخ : لا لا هذه ما لأحد عليها يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد هو الآن في حوزة ولي الأمر محووز محفوظ.
السائل : هل يدخل في ذلك المؤمن والكافر؟
الشيخ : سأل عنها الأخ أحمد وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا، غير المسلمين الأصل عدم العدالة الأصل عدم العدالة ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل: (( أشهدوا ذوي عدل )).
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : المسلمين الأصل عدم العدالة.
الشيخ : الأصل عدم العدالة إلا من ظاهره الصلاح فيؤخذ بالظاهر.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟
ذكرنا أنه يحش الكلاء فيكون له ملكه فكيف يكون الحطب له وهو تعب عليه والنار الخارجة منه هي كذلك تعب عليها فهل له أن يمنع الناس منها ؟
الشيخ : لا يكون له ملكه إذا حشه صار ملكه.
السائل : طيب والنار يا شيخ يحتطبها ويشعلها وكذا؟
الشيخ : الحطب له.
السائل : طيب والنار يا شيخ؟
الشيخ : لكن الحرارة اللي فيها ما هي له؟
السائل : لأنه شعل فيها أيضًا.
الشيخ : إيه ما يخالف سيذهب حطب.
السائل : يحتاط.
الشيخ : أنا ما منعتك الآن ما بقول وخّر قدرك أحط قدري أنا خل قدرك يبقى لكن أبي أحط قدري جنبه ما منعتك.
السائل : يمكن الحطب حقه.
الشيخ : ما يخالف الحطب حقك لكن النار حرارته ماهي بـ لك الحرارة من الله عز وجل.
السائل : إي بس لو حط قدره الآن قدره يأخذ جزء من حرارة هذه النار.
الشيخ : لا أبدًا أبدًا ما يأخذها مين يقوله ما يأخذ، يعني أنت تظن لو أحط قدر على اليمين وقدر على اليسار تخفض حرارة النار اللي على اليسار؟
السائل : لأننا.
الشيخ : أسألك أسألك.
السائل : نعم؟
الشيخ : نعم؟
السائل : نعم فقط لأنها إذا كان القدرين.
الشيخ : هل تخف يا جماعة؟
السائل : لا.
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا كان القدر.
الطالب : لا.
الشيخ : يا حجاج أنت صاحب حجاج ما يمكن تخف النار أبدًا إن شاء الله نفعل هذا ونحط يدك نشوفها تحترق ولا لا؟
هذا درس جديد.
9 - ذكرنا أنه يحش الكلاء فيكون له ملكه فكيف يكون الحطب له وهو تعب عليه والنار الخارجة منه هي كذلك تعب عليها فهل له أن يمنع الناس منها ؟ أستمع حفظ
باب الوقف.
وهو أي الوقف في الأصل يقصد به البر والتقرّب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يوقفه ليبقى العمل له بعد موته فيكتسب بذلك أجرًا وثوابًا بعد الموت، وبناء على هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يوقف وقفًا محرمًا، مثل أن يوقف على بعض أولاده دون بعض فيقول هذا وقف على ابني فلان أو على ابنة فلان دون الآخرين، لأن ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآخرين والتفضيل حرام، والوقف إنما يقصد به التقرّب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتقرّب الإنسان إلى الله بمعصية الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) . رواه مسلم .
( إذا مات انقطع ) هذا جملة شرطية يتوقف فيها الجواب على الشرط، فإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء، لأن دار العمل هي الدنيا فقط وبعد الموت لا عمل ليس فيه إلا الجزاء.
( إلا من ثلاث ) فإنه لا ينقطع عمله قال: ( صدقة جارية ) الصدقة الجارية: كل نفقة تكون بعد الموت في سبيل الله، أي فيما يقرّب إلى الله كل نفقة فيما يقرّب إلى الله فهي من الصدقة الجارية، ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين بل لو وقّف شيئًا على المار بهذا الطريق وقّف شيئًا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء، بنى مسجدًا يصلي فيه الأغنياء والفقراء فكل هذا داخل في الصدقة الجارية.
ومعنى جارية أي مستمرة بخلاف الصدقة المقطوعة، الصدقة المقطوعة أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق، مثل أن يوقف بيتًا على طلبة العلم يوقف بيتًا على طلبة العلم هذا البيت سوف يبقى الانتفاع به ما دام البيت باقيًا، فإذن الصدقة فيه جارية مستمرة، طيب كذلك لو أوقف سيارة للحجاج والعمار فالانتفاع بهذه السيارة باقٍ مستمر فيكون من الصدقة الجارية.
أوقف عين ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين هذا أيضًا صدقة جارية.
الخلاصة الآن: أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقرّبًا إلى الله سواء كان على فقراء أو على جهات أخرى، والصدقة الجارية قد تكون خاصة وقد تكون عامة، فالخاصة مثل أن يقول: هذا البيت وقفٌ على الفقراء من ذريتي هذا خاص بالفقراء من الذرية، والعام مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين فيشمل كل من افتقر من المسلمين، ومن العام أن يبني بيتًا يصلي فيه المسلمون يقاس بأن يبني مسجدًا يصلي فيه المسلمون، فإن هذا المسجد سوف يؤمه من المسلمين الأمم الكثيرة التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه.
طيب ( أو علم ينتفع به ) يعني إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته فإنه يجري له أجره، سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنيا أو مما ينتفع به في الآخرة، لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجر، لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجرًا، فإذا خلّف الإنسان علومًا شرعية وانتفع الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقطع، وإذا خلّف علومًا دنيوية ينتفع الناس بها كعلم الخياطة مثلًا وعلم البناء وما أشبه ذلك فإنه أيضًا له أجره، كما لو زرع الإنسان زرعًا أو غرس غرسًا وانتفع الناس به أكلوا من ثمره فإنه يؤجر عليه، كذلك أيضًا إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي الذي ينفع الناس فإنه يؤجر عليه، لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينهم.
طيب أما إذا كان علمًا آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه، كما لو علم الناس علومًا من الألعاب المحرمة أو المعازف المحرمة، فإن ذلك يكون وزرًا عليه ما دام الناس يعني يأخذون به.
طيب قال: ( أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) أو ولد صالح يدعو له قوله: ( ولد صالح ) هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال بعض العلماء: إنه شرط، لأن غير الصالح لا تستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده، وقيل: إنه لبيان الواقع، لأن الغالب أنه لا يدعو للأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيب، وغير الصالح ربما يستجاب له وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع، لأن غير الصالح ينسى والده، لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له.
وقوله: ( أو ولد ) يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعًا كما قال الله تعالى: (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) قال في أولادكم ثم فصّل قال: (( للذكر مثل حظ الأثنيين )) إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث.
وقوله: ( يدعو له ) أي يسأل الله له المغفرة الرحمة الجنة وما أشبه ذلك، فإن هذا من العمل لأنه إذا دعا له بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بأي شيء بغفران الذنوب وهذا من العمل.
والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( صدقة جارية ) لأن الوقف صدقة جارية فيكون الواقف منتفعًا بوقفه بعد موته.
11 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث ... ).
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الصدقة الجارية، الصدقة الجارية لقوله: ( إلا من ثلاث صدقة جارية ).
ومن فوائده أيضًا: فضيلة العلم وأن الإنسان إذا خلّف علمًا وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكسب به أجرًا، والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم، تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة والصدقات الجارية تندثر وتزول، انظر مثلًا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر أين هي؟ هاه؟ راحت تلفت انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيًا وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاله تفقهًا، إنما العلم أعظم نفعًا وأكثر وأعم من الصدقة الجارية.
ومن فوائد هذا الحديث: إثبات مشروعية الوقف وأن الوقف ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة لأنه داخل في قوله: ( صدقة جارية ).
ومن فوائد الحديث: الحثّ على نشر العلم وأنه ينبغي لطالب العلم أنت ينتهز الفرص وألا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع بالعلم، وكلما كثر الانتفاع كثر إيش؟ الأجر والثواب، فينبغي لك أن تنشر العلم.
ومن فوئد هذا الحديث: أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرًا واسعًا لأن كلمة ( علم ) نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق فهو علم بلا قيد أي علم ينتفع به فإنه ينفعك بعد موتك، حتى لو علمت الناس بسنة من السنن الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريًا، لأنه كما قلت وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق ( علم ينتفع به ) ما قال علم كثير، فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته. طيب هل نقول لو أن الإنسان وقّف شيئًا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم الذي ينتفع به؟
الطالب : في الصدقة.
الشيخ : أو في الاثنين؟
الطالب : في الاثنين.
الشيخ : في الاثنين لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن الإعانة على العلم لها أجر العلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح لقوله: ( أو ولد صالح ) ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد، وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم في التوجيه والأدب اتقوا الله فيك، وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وفاقًا.
طيب إذن نأخذ من كلمة ( أو ولد صالح ) أنه ينبغي للإنسان بل إن لم نقل يجب أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح.
ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث: أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تتصدق عنه بدرهمين أو أن تضحي عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه فالدعاء أفضل، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل قال: ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك، ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة فلو سألنا سائل ما تقولون أيما أفضل أن أصوم يومًا لأبي الميت أو أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له صم لنفسك وادع الله له ولاسيما عند الفطر، لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له؟ قلنا أن تدعو له اعتمر لنفسك وادع الله له في الطواف في السعي وهذا هو الأحسن، وأنت أيضًا سوف تحتاج إلى العمل سيمر بك الذي مرّ على أبيك فلا توزع عملك على فلان وفلان اجعل العمل لك وهؤلاء ادع الله لهم.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمّل فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيّد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمّل فيه الخير وهذا هو الغالب، الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدًا على أبيه وعلى أهله، ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدًا غير صالح أن يحرص على إصلاحه وأن يلحّ على الله تعالى بالدعاء في أن يصلحه وألا ييأس، لا ييأس من روح الله فكثيرًا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدًا، لا يقول والله أنا عجزت وهذا ما هو مصلحه الله، لا هذا لا يجوز لأنك لا تدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فسّاقًا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، فقال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً . متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وفي رواية للبخاري : ( تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ).
فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرًا عليه: ( إن شئت حبّست أصلها ) ولم يقل حبّس أصلها لئلا يظن عمر رضي الله عنه أن هذا على سبيل الوجوب بل قال له: ( إن شئت حبّست أصلها ) يعني وقفتها، نعم؟
الطالب : حبست.
الشيخ : لا عندنا إيه نعم حبست ويقال حبّست كله واحد حبست أصلها، يعني وقفته لا يباع ولا يوهب ولا يورث ( وتصدقت بها ) أي بثمرها كما جاء في رواية أخرى تصدقت بها، لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل، لأن قوله: ( حبست أصلها ) أو حبّست لا يتطابق مع قوله تصدقت لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس، ولهذا نقول: ( تصدقت بها ) أي بثمرها كما جاء مفسّرًا في رواية أخرى قال: " فتصدق بها عمر " تصدق بماذا؟ بالثمر غير أنه نعم تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، لأن هذا هو معنى الحبس لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يورث.
والفرق بين البيع والهبة ظاهر البيع عقد معاوضة يعني أنك تعطي الشيء وتأخذ بدله، مثل أن أقول بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف هذا عقد معاوضة، أما الهبة فهي عقد تبرع بمعنى أن تبذل المال ولا تأخذ عوضًا عنه تبذل المال ولا تأخذ عوضًا عنه.
قال: ( ولا يورث ) يعني الأصل لا يورث والإرث انتقال التركة من الميت إلى من يرثه، وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته فتصدق بها.
" تصدق بها في الفقراء " هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقّفه عمر رضي الله عنه تصدق بها في الفقراء ويدخل في هذا المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية، وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون ما يوفون به ديونهم.
والثاني: " وفي القربى " القربى اختلف شرّاح الحديث في المراد بها فقيل: المراد قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: المراد قربى عمر وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المراد بذلك قربى عمر رضي الله عنه.
" وفي الرقاب " في الرقاب يعني العبيد يشترون من مغلّة هذا الوقف ويعتقون أو عبيد مكاتبون عبيد مكاتبون، والعبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل فهنا نعطيهم من حق الرقاب ما يوفون به كتابتهم واضح؟ طيب إذن الرقاب يشمل هاه يشمل العبيد والمكاتبين العبيد بمعنى أن نشتري عبيدًا فنعتقهم والمكاتبين هم الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم فنعطيهم معونة ... ويدخل في ذلك أيضًا فكّ الأسرى المسلمين من الكفار، يعني لو أن الكفار أسروا أحدًا من المسلمين وأعطيناه من هذا المال الذي تصدق به عمر لكان ذلك صحيحا كما نعطيهم من الزكاة الرابع قال: " وفي سبيل الله " المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله سواء أعطي المجاهدين أو صرف في السلاح والمركوب.
وقوله الخامس السادس: " وابن السبيل " هذا هو السادس الفقراء والرقاب والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل الخامس، الخامس ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيًّا في بلده، مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته وهو غني في بلده واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية فهذا من أبناء السبيل نعطيه حتى من الزكاة، لأنه الآن محتاج فيعطى السادس " الضيف " يعني الذي ينزل ضيفًا على عمر أو على آل عمر فإنه يستحق من هذا الوقف فصارت المصارف الآن التي وجهها عمر وقفه إليها كم ستة اختارها رضي الله عنه ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة بل جعله عامًّا في كل ما يقرّب إلى الله.
ثم قال: " لا جناح على من وليها أن يأكلها منها بالمعروف " لا جناح يعني لا إثم ولا حرج على من وليها أي ولي الأرض التي تصدّق بها وحبس أصلها.
وقوله: " على من وليها " هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليًّا عليها لكنه بيّن في رواية أخرى بأنه جعل الولي عليها حفصة ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله.
يقول: " لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف " أن يأكل منها بالمعروف، يأكل من أين؟ من الثمرة من الثمرة أما الأرض فهي واقفة ما يمكن تباع.
وقوله: " بالمعروف " أي بما جرى به العرف ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة أو بما جرى به العرف من أجرة نعم اختلف في ذلك شرّاح الحديث فقيل: المراد بما جرى به العرف من أجرة، وقيل: المراد بما جرى به العرف من نفقة، والقولان يختلفان فإذا قلنا بما جرى به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على أجرته، لو فرضنا أنه لو استؤجر ناظرًا على هذا الوقف استؤجر بمئة درهم في الشهر ولكن النفقة لا يكفيه إلا مئتان صارت النفقة أكثر.
طيب فإذا قلنا: المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة قلنا لا تأخذ أكثر من مئة درهم، وإذا قلنا إن المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف قلنا لك أن تأخذ هاه؟ مئتي درهم بالعكس لو كانت الأجرة مئتين والنفقة مئة انعكست الأحكام فنقول: إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة فإنه قلنا الأجرة كم؟ مئتين والإنفاق مئة إذا قلنا المراد بالمعروف الأجرة فله أن يأخذ مئتين، وإذا قلنا الإنفاق فلا يأخذ إلا مئة والأقرب أننا أن نقول إن كان فقيرًا فيأخذ المعروف من النفقة، وإن كان غنيًّا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة لأنه ليس له حاجة في الزائد، وهذا عمل معروف أجرته معروفة كل شهر بمئة مثلًا لا يأخذ أكثر من مئة.
يقول: " ويطعم صديقًا " يعني ولا حرج عليه أن يطعم صديقًا لمن له للولي، مثلًا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في البستان عنب وتين وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول لا لا بأس أن يطعم صديقًا لكن " غير متمول " غير متمول مالًا يعني لا يأكل بقصد التموّل من الأصل يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئًا منها من أجل أن يتموّله، وكذلك لا يأكل شيئًا لا يطعم الصديق من أجل التموّل كيف يطعم الصديق من أجل التمول يعني يقيّده عليه بحساب إذا أطعمه كيلو مثلًا من العنب قيّده عليه في هذه الحال يكون إيش؟ يكون متمولا فهو اشترط ألا يكون متمولًا مالًا، متفق عليه واللفظ لمسلم.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ هل ... الربط.
الشيخ : إيش؟
السائل : هل ... أن يطعم.
الشيخ : إيه نعم يجوز.
السائل : ...
الشيخ : إيه لا مستمر بحسبه الاستمرار بحسبه.
السائل : يا شيخ الموارد كيف تقسم؟
الشيخ : إيه نعم هذه حسب رأي الولي ما دام ما عيّن تكون حسب رأي الولي.
13 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، فقال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً . متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وفي رواية للبخاري : ( تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ). أستمع حفظ
سؤال عن قوله في الحديث " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف " ؟
الشيخ : يجوز إيش؟
السائل : أن الوقف يجوز عليه بالأصل أن عمر قال: " على الفقراء " فهو إذا كان فقير سيأكل منها فنقول هنا ...
الشيخ : لا حتى يأكل بسبب الولاية، قد يكون هذا المال إذا وزعناه على الفقراء يصير كل فقير عشرة ريالات هو الآن يأكل مئة زائدة على العشر، نعم؟
لو كان الابن لا يصلي وهو عاق لوالديه فهل للوالدين أن يطرداه من البيت ؟
الشيخ : نعم على كل حال إذا كان الابن لا يصلي وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد، اللهم إلا إذا كان في طرده تأديبًا له بحيث نعرف أن هذا الإنسان هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع للبيت ويصلح العمل فهذا لا بأس، فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد يعني ما يمكن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر في المصلحة كانت المصلحة في طرده طرد وإلا فلا يطرد، نعم عبد الوهاب؟
السائل : ما رأيك يا شيخ؟
هل يجوز الوقف إذا كان يضر بالورثة كرجل عنده مال قليل ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يجوز؟
الشيخ : ورى ما نصبر إلى الفوائد هذا على كل حال ما دام الإنسان صحيحًا فهو يجوز أن يوقف لأنه ما يدري هل هو الذي يرث ورثته أو هم الذين يرثونه، لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث، نعم؟