تحت باب الأدب.
ومن فوائد الحديث: تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم، لأن النهى في قوله: ( لا يتناجى ): الظاهر أنه للتحريم، لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء، وإيذاء المسلم حرام، بل قد قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ يؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فقَدِ احْتَمَلُوا بهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )).
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا نهي، لأنه لا يُحزن الاثنان الآخران الذان لا يتكلمان.
ومن فوائد الحديث: أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهراً فإنه منهي عنه : ( لأن ذلك يحزنه )، إذ إن الثالث لا يدري ما يقولان فيحزن.
ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي إما لأنه قوي ولا يخاف منهما ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان.
ومن فوائد الحديث: أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات، لأنه لما نهى عن التناجي بين السبب : ( مِن أجل أن ذلك يحزنه ).
فإن قال قائل: إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم، فجلسوا في مجلس واستبدَّ أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناجيه يبحث معه والآخرون ساكتون، هل يدخل في النهي للعلة، أو نقول: إنه مِن الخطأ أن يحزن الآخرون؟
أحيانًا يكون مثلاً رجل كبير، كبير في علمه أو في ماله، أو في جاهه، أو في إمارته، فيجلس في مجلس، ويجلس إلى جنبه آخر، ويتحدثان، يكون كل المجلس حديث مع هذا الرجل هل القوم الآخرون هل يرضون بهذا أو يحزنون؟
عادة يحزنون لا شك، ولهذا ينكرون على صاحبهم يقولون: أنت استبديت بالرجل، فهل نقول: إن هذا منهي عنه؟
نقول: نعم منهي عنه، لأن ذلك إذا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، كل إنسان إذا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير أو مع وجيه، كل إنسان يحب أن يكون له معه كلام، ويأتي إنسان إلى جنب هذا الكبير و ويدور رأسه بالكلام والآخرون لا يتكلمون، لا شك أن هذا يحزنهم، ولهذا دائمًا إذا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على صاحبهم قالوا: لما استبددت بهذا الرجل؟
من فوائد هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليمًا، إذا حكم بحكم بين العلة.
ومن فوائد هذا الحديث أيضاً: أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين، أو يحصل به فائدتان عظيمتان:
الأولى: الاطمئنان ، أن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هو المناسب وهو الحكمة.
الثاني: القياس، قياس ما لم يذكر على المذكور إذا وجدت العلة، فنأخذ من هذا أن كل شيء يحزن أخاك المسلم سواء في المناجاة أو غيرها فإنه إيش؟
منهي عنه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) متفقٌ عليه.
أنا عندي بالرفع ثم يجلسُ ، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تقول : ثم يجلسَ ، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل ، بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه ، وعلى هذا تكون ثم بمعنى واو المعية.
قوله عليه السلام: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ): نهى النبي صلى الله وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانًا على أخيه، أن يقيمه من مكانه ثم يجلس .
وقوله: ( الرجل ) : لا يعني أن المرأة لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها، لأن هذا مبني على الأغلب وما بني على الأغلب فلا مفهوم له.
وقوله: ( ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : هل معناها ولكن يقول: تفسحوا ليطابق الآية وهي قوله تعالى: (( يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم )).
أو إن هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإننا إيش؟ نتفسح ونتوسع؟
الثاني أقرب إلى ظاهر الحديث، لأن المعنى الأول يحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير.
مرة ثانية يا إخوان قال: ( ولكن تفسحوا وتوسعوا ) : هل معنى الحديث ولكن يقولوا تفسحوا وتوسعوا، يؤيد ذلك قوله تعالى: (( يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس ))؟
أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى خير من إقامة الرجل وهو أن إيش؟
نتفسح ونتوسع، فكأنه قال: ولكن إذا دخل رجل لم يجد مكانًا فتفسحوا وتوسعوا ؟
نقول: أما الثاني فهو ظاهر اللفظ، والواجب كما قررنا سابقًا ونقرر الآن :
" الواجب حمل النصوص على ظاهرها ما لم يمنع مانع " ، وهنا لا مانع ونقول: الآية دلت على معنى مستقل، وهذا الحديث دل على معنى مستقل، وأنه ينبغي لنا إذا دخل رجل ونحن قد ملأنا المكان ينبغي لنا أن نتفسح خلافًا لبعض الناس : إذا دخل الإنسان انتفخ زيادة علشان يضيق المكان ولا يفسح ، هذا خلاف السنة.
2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ... ).
منها: تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه وجه ذلك أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم ويؤيد التحريم أنه عدوان على الغير، والأصل في العدوان أنه حرام.
من فوائد الحديث: أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقض فلا يقام، ويشمل هذا المكان في المسجد، المكان في الدرس، المكان في موضع البيع والشراء، المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يتركه، ولكن هل نقول: إنه أحق به في هذه الجلسة فقط، بمعنى أنه إذا انتهت الجلسة وجاءت جلسة أخرى فالسابق أحق أو نقول: هو أحق به دائماً؟
الجواب الأول، لأنه لم يملكه حتى نقول: إنك أحق به دائمًا فعلى هذا مثلاً إذا كان هذا الرجل له مكان بيع وشراء في السوق، ونزل به أول النهار، ثم انكف السوق وجاء آخر النهار، هل نقول: إنه أحق به بمعنى: أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه، أو نقول: انتهت أحقيته بالجلسة الأولى؟
الثاني، طيب، لكن إذا جرت العادة بأن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له دائمًا ولاسيما إذا كانت الجهات المسؤولة تتخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا المكان، فهنا نقول: هو أحق به ما دام متاعه موجودًا، فإذا نقله زالت أحقيته، والعمل على هذا الآن، الآن العمل على ذلك.
من فوائد الحديث: أن الرجل لا يقيم الرجل مِن مجلسه ولو كان ابنه، فإذا جاء الإنسان ووجد ابنه في الصف الأول مثلاً فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث، طيب لو كان تلميذه يقيمه أو لا ؟
لا، الحديث عام، لو كان عبده؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا لأن الحديث عام، إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه، فهذا محل نظر، قد نقول: إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس، وقد نقول: إن هذا من باب التحجر، لأن العبد لم يتقدم طلبًا للثواب لكن تقدم طلبًا لحماية هذا المكان لسيده، وحينئذٍ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر، ومسألة التحجر مختلف فيها :
من العلماء من رخص في ذلك وقال: للإنسان أن يتحجر مكانًا في المسجد متى شاء، وما دام مكان التحجر معلومًا موسومًا بشيء موضوع فيه فهو أحق به.
ومنهم من قال: إنه لا يجوز التحجر بل المكان لمن سبق، وهذا القول أرجح وأقرب للصواب، لأن الإنسان إنما يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وما أشبه ذلك، ثم إن التحجر فيه مفسدة على المتحجر نفسه إذ إنه ربما يأتي وقد تمت الصفوف فيستلزم ذلك إيش؟
تخطي رقاب الناس، هذه واحدة.
ثانيًا: إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم، ويقول: ما دام مكاني مأمونًا فمتى شئت ذهبت وهذا ضرر عليه يفوت عليه أجرًا كثيرًا.
ثالثًا: أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجِّر، ولذلك نسمع دائمًا الشكاوي من الناس فلان جاء متأخر تقدم إلى مكان وما أشبه ذلك، فالذي نرى أن القول بالتحريم أقرب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله أما المذهب فلا، المذهب يقول: تحجر هذا المكان، ولو خرجت إلى بيتك وإلى أهلك وإلى ما شئت، ما دام العصا موجودة أو المسواك موجودًا أو العصا موجودًا، أو المفتاح موجودًا نعم فكأنك موجود أنت.
طيب إذا قال قائل: إنه يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلاً في ناحية أخرى من المسجد وهو لم يخرج منه، ما نقول فيه؟
الطالب : لا بأس.
الشيخ : الصحيح أنه لا بأس به ولا حرج، لكن يجب عليه أن يلاحظ الصفوف إذا كان يلزم من تقدمه إلى مكانه أن يتخطى الرقاب فحينئذٍ يجب عليه أن يراعي ذلك.
من فوائد الحديث: أنه لو أقام الرجل الرجل من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس، الدليل: ( لا يقيمه ثم يجلس فيه ) لكن هذه الفائدة غير مفيدة ولا مستفادة من الحديث، لأن هذا الحديث مبني على الأغلب، فو أقمته ولم تجلس فحرام عليك، لأنك حرمته مكانه الذي هو أحق به من غيره فيكون قوله: ( ثم يجلس فيه ) بناء على إيش؟
الطالب : الغالب .
الشيخ : بناءً على الغالب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يفسحوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الله وعد خيرًا بهذا فقال: (( يفسح الله لكم )) ، وهذا وعد من الله عز وجل ، يفسح الله لكم هل المعنى: أن المكان يتسع ويكون فيه بركة، أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟
الثاني أعم، فيكون الجزاء من جنس العمل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ) متفقٌ عليه.
( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده ): المراد بالطعام هنا: ما يتعلق باليد وأما ما لا يتعلق فلا حاجة ، لو أكل الإنسان تمرًا جافًا هل يمكن أن نقول له: العق يدك؟
الطالب : لا .
الشيخ : أجيبوا يا جماعة ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، ما في إشكال ، لكن المراد الطعام الذي يعلق باليد يقول: ( فلا يمسح يده ) : بإيش؟
بالمنديل أو بثوبه أو بأي ماسح آخر.
( حتى يَلعقها ) هو يلعقها أي: يمص أصابعه ويلحس راحته وما أشبه ذلك حتى يُدخل بقية الطعام إلى جوفه، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة، كما جاء في الحديث.
قوله: ( أو يُلعقها ) كيف يلعقها؟
يعني يقول لواحد آخر العق يدي، نعم وهذا كان معتادًا عندهم لا يرون به بأسًا أن يقول: العقها، وكان في زمن مضى يحب الواحد أن يذوق الطعام فقط، الآن إذا قلت: يا فلان، يدي الآن فيها طعام العقها إيش يعمل؟
يفرح لأنه يذوق طعاما فلا تستنكروا هذه المسألة، تقولوا: هذه خلاف المروءة ولا أحد يفعلها نقول: ليس كذلك إذا اعتادها الناس صارت أمرًا معروفًا طبيعي، وإذا كان فيها بقية طعام بين فإن المحتاج للطعام إذا مصها سوف يتلذذ بذلك.
هناك شيء آخر أيضًا ربما يكون عنده زوجته فلا يلعق أصابعه ولكن يجعل الزوجة تلعقها، وهو أيضًا يلعق أصابعها، هذا يحصل فيه متعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق بكلام لغو لا تقبله النفوس أبداً، لا يتكلم إلا بكلام تقبله النفوس.
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ).
منها: أنه ينبغي الأكل باليد وهو خيرٌ من الأكل بالملعقة، لقوله: ( فلا يمسح يده ) : مما يدل على أن الذي باشر الأكل وأن آلة الأكل هي اليد وهو كذلك، الأكل باليد أفضل من الأكل بالملعقة، لكن الأكل بالمعلقة هل هو جائز؟
نقول: فيه تفصيل:
أما إذا كان المانع له من أكله باليد التكبر والتغطرس نعم، ومحاكاة ذوي الترف فهذا مكروه ، أقل أحواله أنه مكروه، ولهذا لما قال الفقهاء: لا بأس بالأكل بالملعقة، قال: آخرون: إنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد: " أكره كل محدث "، أنه يكره الأكل بها لأن الأكل بالملعقة كان محدثًا، لكن في هذا نظر، لأن مراد الإمام أحمد في قوله : " أكره كل محدث " يعني إيش؟
في الدين، على كل حال إذا كان الحامل على الأكل بالملعقة هو ما أشرنا إليه إيش؟
التكبر والتغطرس ومحاكاة ذوي الترف فإن أقل أحواله أن يكره .
أما إذا كان لعذر فلا شك في جوازه ، كما لو كان في يده اليمنى جروح لا يستطيع أن يأكل بها وأكل بالملعقة فلا بأس، أو كان الطعام حارًا يلدع يده فأكل بالملعقة فلا بأس.
لكن قد يقول قائل: إذا كان حارًا يلدع يده فسوف يلدع فمه، فيقال: لا، الفم أصبر على الحار من اليد، بدليل أنك تشرب فنجان الشاهي وهو حار لا تتأثر به، لكن لو غمست أصبعك فيه ما تستطيع، لأن الفم تعود على الحار، وقد ذُكر لبعضهم قيل له: يا فلان إنك لا تأكل بالملعقة، قال: أنا آكل بملعقة لا يأكل معي فيها غيري، وأنتم تأكلون بملاعق كل يأكل مها، ما هي الملعقة التي لا يأكل بها غيره؟
الطالب : يده.
الشيخ : يده، فيقول: أنا أعرف يدي نظيفة ولا أكل بها غيري، أما أنتم فكل شَفَة أكلت بها أكلت بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة، فأنا أنظف منكم، وكلامه صحيح.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان التواضع أن يكون متواضعًا، فيلعق بقية الطعام قبل أن يمسحه.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيفًا، بدليل أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تمسح يده من الطعام، خلافًا لما يفعله بعض الناس لا يبالي أَبقيت آثار الطعام في يده أو لا، فإن هذا خلاف المروءة، وما ظنك لو سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالتمر إيش يكون الأمر؟
يتأذى بلا شك.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز إلعاق الغير لأصابعك لقوله: ( أو يُلعقها )، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر بأن تكون يدك فيها جروح مثلاً خفية لا تبين، أو في فمه أيضاً جروح فهنا لا ينبغي لئلا يعرِّض الإنسان نفسه للأذى والمرض.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير ) متفقٌ عليه، وفي رواية لمسلم: ( والراكب على الماشي ).
الإعراب لأن فيه إشكال : اللام حرف جر، يسلم: اسم مجرور باللام وعلامة جره كسرة ظاهرة ف آخره ، ليسلم الصغير .
الطالب : لا لا .
الشيخ : لا إله إلا الله ، كيف تقولون لا لمعلمكم هداكم الله؟! أنا الآن أمامي كلمتان : لام جر، والثاني كلمة مجرورة ليسلم الصغير.
الطالب : ...
الشيخ : إيش ، يعني مصرون على تخطئتي .
الطالب : لا يا شيخ .
الشيخ : لا، أنت أخطأت ، الواقع أن الام ليست حرف جر ، اللام لام الأمر، يسلم فعل مضارع ما هي اسم ، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، لكن حُرك بالكسر لالتقاء الساكنين ، لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على سكونهما أبداً، يقول ابن مالك في الكافية:
" إنْ ساكنان التقيا اكسِرْ ما سبق *** وإن يكن لَينًا فحذفه استحق " ،
" إنْ ساكنان التقيا اكسِرْ ما سبق *** وإن يكن لَينًا " : يعني حرف من حروف العلة ، " فحذفَه استحق " .
نقول: يرمي الرجل صيدًا ، يرمي الرجل أين الياء؟
الطالب : حذفت.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لالتقاء الساكينين.
الشيخ : لالتقاء الساكنين، حذفناها لأنها لينة، وتقول: يدعو الرجلُ ربه أين الواو؟
حذفت لالتقاء الساكنين، وإذا كان صحيحاً يكسر.
( لِيسلم الصغير ) : الهمزة ساكنة والميم ساكنة وهي حرف صحيح فيجب كسرها .
طيب ( ليسلم الصغير على الكبير ) الصغير سنًا أو الصغير قدرًا؟
الطالب : سناً.
الشيخ : ظاهر الحديث سنًا ( ليسلم الصغير ) ويجوز أن يكون قدرًا، وإذا كان أحدهما صغيرًا سنًا وقدرًا فالأمر واضح، لكن إذا كان صغيرًا سنًا كبيرًا قدرًا أو بالعكس فمن الذي يسلم؟
سيذكر إن شاء الله في الفوائد.
طيب ( ليسلم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ) : المار العابر يعني الماشي.
( على القاعد ) : لأن القاعد متجاوَز والماشي متجاوِز، فكان الذي عليه الحق هو الماشي.
( والقليل على الكثير ) : القليل هذا واضح أنه يقصد العدد، القليل على الكثير إذا كانوا ثلاثة وقابلهم أربعة من الذي يسلم؟
الطالب : الثلاثة.
الشيخ : طيب ثلاثة كهول لكل واحد أربعون سنة، وأربعة صغار كل واحد له خمس عشرة سنة، إيش من يسلم؟
الطالب : الكهول.
الشيخ : القليل على الكثير، نعم.
" ( القليل على الكثير ) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ( والراكب على الماشي ) " :
لأن الراكب أعلى من الماشي، فإذا كان أعلى فإن من المناسب أن يتواضع للماشي ويسلم هو، لأنه لو سلم الماشي في هذه الحال لكان الراكب مرتفعًا قدرًا ومرتفعًا حسًا، فربما تزهو نفسه ويتعاظم، فكان من الحكمة أن يكون لديه شيء مِن الخضوع والذل فيسلم هو على الماشي، طيب.
6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير ) متفقٌ عليه، وفي رواية لمسلم: ( والراكب على الماشي ). أستمع حفظ
فوائد حديث :( ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد ... ).
أولاً: مشروعية السلام بين المتلاقيين، وهذا أمرٌ مجمع عليه وقد سبق أنه من حق المسلم على المسلم.
من فوائده: أن الصغير يسلم على الكبير، الصغير سنًا يسلم على الكبير سنًا طيب فإذا تساويا في السن رجعنا إلى الصِّغر قدرًا ، فالصغير قدرًا يسلم على الكبير.
أما الكبير قدرًا فيسلم على الكبير سنًا إذا كان أقل منه سنًا ، عندنا يعني رجل كبير قدرًا عالم متبحر عمره عشرون سنة ، لاقاه شيخ كبير عمره ثلاثون سنة لكنه جاهل من يسلم؟
الطالب : الجاهل .
الشيخ : الصغير، يسلم الصغير، وهذا من تواضعه، لأن شريف القدر هو الذي يعرف القدر: " إنما يعرف الفضل من الناس ذووه " ، طيب فإن لم يفعل يعني الصغير ما سلم، يترك السلام؟
الأخ إيش قلنا؟
إذا لم يسلم الصغير على الكبير فهل يترك الكبير السلام ؟ أجب ؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ).
كثير من الناس يقول: والله ما أسلم، والله ما أتواضع لهذا الرجل الذي لم يتواضع لي، نقول: يا أخي تواضع للحق، سلم، وأنا ضامن فيما أظن أنه إذا سلم الكبير على الصغير، هذه المرة فسوف يسلم الصغير على الكبير مرة ثانية لأنه يخجل، يقول: كيف هو أكبر مني يسلم علي فيخجل.
ومن فوائد الحديث: مراعاة المنازل والرتب لقوله: ( يسلم الصغير على الكبير )، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( أنزلوا الناس منازلهم )، وكذلك قال: فيما يروي عنه: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود )، والدين الإسلامي جاء بهذا، ليس الناس على حد سواء لا في الفضيلة ولا في الإكرام ولا في غيرهما، فمثلاً الضيف له حق، والمتأهل له حق، لكن أيهم أولى؟
الأول، يعني لو جاء ضيف مثلاً من حيث الدين ومن حيث العبادة ليس بذلك، لكنه ضيف كبير القدر فيما يتعلق بالضيافة، وجاء إليَّ وأكرمته وقمت قابلته وقلت: تفضل هنا اجلس هنا، وجاءنا واحد رجل طيب حبيب دين عالم لكنه صاحب لنا، ولكني ما اعتنيت به في الإكرام مثل الأول، هل يعد هذا من السفه والمخالفة في الدين؟
لا، بل هذا هو الدين : ( أنزلوا الناس منازلهم ) ، ولهذا يخطئ بعض الناس يقول مثلاً : بعض الولاة إذا جاء مثلاً رئيس ولا وزير ولا شيء: لا يساوي فلسًا من حيث رتبته الدينية أو ما أشبه ذلك، تجده يحتفى به، وينزل ويضيف، ولو أتى رجل آخر أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يحتفى به كهذا ماذا نقول ؟
نقول : كل إنسان ينزل في منزلته، الدين الإسلامي دين العقل، دين الفطرة دين الحكمة، كل شيء له وزنه، وربما تكرم إنسانًا إكرامًا ظاهرًا وقلبك لا يكرمه يبغضه لكن ماذا تقول؟
الأمر يتطلب ذلك، فهذا الدين الإسلامي يعرف للرتب منازلها، وينزلها منازلها. وأما عن المحبة والبغضاء والكراهة والولاية والعداوة، هذا شيء آخر.
من فوائد الحديث: أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع أكثر، وأن لا يزهو بنفسه، لقوله: ( يسلم الراكب على الماشي ).
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجماعة أن يرد أحدهم ) رواه أحمد والبيهقي.
هذا أيضًا من آداب السلام.
( يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ) : ولا يلزم أن يسلموا جميعا، ولكن ما هو الأفضل وما هو الأدب ؟
أيسلم الصغير مع وجود كبير يمشي معه؟ أجيبوا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، مثلاً رجل يمشي مع ولده، مروا برجل قاعد، هل من الأدب أن الابن يسلم يقطع الخط على أبيه أو من الأدب أن يُترك للأب؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني لا شك، وكذلك الأكبر منزلة، نعم لو لم يسلم فسلم، لكن لو كان الكبير لم يتجاوز حتى الآن لم يحاذِ الرجل فدع السلام للكبير، هذا هو الأدب، إلا إذا لم يسلم فسلم ولابد.
وكذلك في الرد، ( يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم ): لكن هل من الأدب إذا سلم على المجلس وفيه جماعة كبيرة يعني متعددة منهم الكبير والصغير هل من الأدب أن يرد الصغير؟ أجيبوا يا جماعة؟
لا، ليس من الأدب، مثلاً دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم ست سنوات وآخرون لهم خمس عشرة سنة وآخرون لهم ثلاثون سنة، وآخرون لهم أربعون سنة سلم، قام واحد من الصغار وقال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصلح هذا ولا لا؟
ما يصلح ولا يجزئ أيضًا، لأننا نعلم أن المسَلم إنما أراد كبار المجلس فيأتي واحد صغير جالس عند الباب ويقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الرجل يدور مكان الآن يجلس فيه ما وجد، لأن كل الجماعة ما ردوا عليه غافلين عنه، إذن من الأدب إذا دخل الإنسان على مجلس وفيه كبار وصغار وسلم أن يرد الكبار.
8 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجماعة أن يرد أحدهم ) رواه أحمد والبيهقي. أستمع حفظ
فوائد حديث :( يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ... ).
أولاً: أن السلام سنة كفاية، وليس سنة عين، الدليل يا سمير ويش الدليل؟
الطالب : الذي قلته.
الشيخ : ما هذا الذي قلنا .
الطالب : إجابة السلام.
الشيخ : ما هذا الذي قلنا، ما قلنا بالإجابة ، لعلك سَرَحت ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : سرحت، قلنا : فيه دليل على أن السلام ابتداؤه سنة كفاية ، وجه ذلك أن سلام الواحد يكفي عن الجميع.
ومن فوائده: أنه يسن للجميع أن يسلموا -انتبهوا - هل يؤخذ أنه يدل على أن الأفضل أن يسلم الجميع لقوله: ( يجزئ عن الجماعة ) ؟
الطالب : لا.
الشيخ : والله فيه نظر قد قد يقول: إنه يجزئ شرعًا بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحد عن الجماعة وهذا هو الظاهر يعني: تتبع ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ليعود مريضًا أو يجيب دعوة، تجد أن الذي يسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام ، فالظاهر معنى يجزئ بمعنى: أنه تحصل به السنة وأنه لا حاجة إلى أن يسلم الجميع، لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس، لأنه أحيانًا يأتي جماعة ويدخلون أرسالاً واحدًا واحدًا كل من دخل قال: السلام عليكم.
ومن فوائد الحديث: أن رد السلام فرض كفاية، الدليل : ( يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم ) ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قُصد بالسلام، أو من لم يُقصد، أحيانًا يدخل الإنسان ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القوم، كرجل دخل على مجلس فيه عالم فيه أمير فيه وزير سلَّم لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه أراد بالقصد الأول، من ؟
الطالب : كبير القوم.
الشيخ : كبير القوم، العالم أو الأمير فهل يجزئ أن يرد واحد من سِطة القوم أو من أدون القوم؟
الجواب: لا، ولهذا نصَّ العلماء على أن من قُصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد، فرض عين عليه أن يرد، أفهمتم ؟
قالوا: ولو رد غيره لم يكف، لأن المسلِّم أراد إيش؟
أراده هو بالذات وغيره بالتبع، وهذه المسألة قل من يتفطن لها.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ .
الشيخ : انتهى الوقت مرة ؟
الطالب : مرة .
الشيخ : إي نعم زاد دقيقتين يا إخوان أجلوها إلى غد إن شاء الله .
القارئ واحد أنت ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المصنف -رحمه الله تعالى- فيما نقله : " عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) أخرجه مسلم.
وعنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل له: يهديكم الله، ويصلح بالكم ) أخرجه البخاري.
وعنه رضيه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يشربن أحدكم قائمًا ) أخرجه مسلم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع ) أخرجه مسلم إلى قوله: ( بالشمال ) " .
الشيخ : كيف؟
القارئ : وأخرج باقيه !
الشيخ : ما هي عندنا .
الطالب : مكتوب شيخ في بعض النسخ : إلى .
الشيخ : طيب .
القارئ : " أخرجه مسلم إلى قوله: ( بالشمال)، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحدةٍ، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا ) متفق عليه " :
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
قال المؤلف -رحمه الله- في كتاب الجامع باب الأدب في *بلوغ المرام فيما نقله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ) .
الطالب : كان عندنا أسئلة فقلت أجلوها إلى غد ، الدرس الماضي.
الشيخ : قضاءً ؟
الطالب : لا، أنت يعني انتهى الوقت ولم تجب.
الشيخ : طيب معناه تريد أن تقضي ! إذا وافق الجميع خمس دقائق على العادة.
الطالب : هذا الذي يكون آخر الدرس .
الشيخ : آخر الدرس؟ يعني نعطيه عشر دقائق، ترى بننسى أنا أعرف أنكم ستنسون وأنسى أنا .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) أخرجه مسلمٌ.
( لا ): لا يخفى على الجميع أنها لا ناهية .
( وتبدؤوا ) : أي: تبادروا اليهود والنصارى فتكونوا أول من يبدأ، واليهود هم: الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع المسيح، عيسى ابن مريم.
( بالسلام ) أي بقوله: السلام عليكم.
( وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه ): يعني إذا قابلوكم في طريق فلا تتفسحوا لهم.
( اضطروهم ) أي : ألجؤهم .
( إلى أضيقه ) أي : أضيق الطريق، فمثلاً كان الطريق يتسع لأربعة أنفار ولاقانا أربعة أنفار من هؤلاء لا نتسع لهم، نبقى على ما نحن عليه حتى يضطروا هم أن يدخلوا من بيننا واحدًا واحدًا ولا نتفسح لهم، لما في ذلك من إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم.
10 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) أخرجه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث: ( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام ... ).
أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن يكون عزيزًا بدينه، وأعني بذلك المسلم يكون عزيزًا فلا يذل لأحد، لأن الدين الإسلامي هو دين الله عز وجل الذي تعبد به جميع الناس، فمن خالفه فقد خالف مراد الله عز وجل شرعًا.
ومن فوائده: النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، وهل مثلهم غيرهم؟
نعم، بل أولى، لأن اليهود والنصارى لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم من الكفار، فإذا كنا نهينا أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى، فالوثني والشيعوي ومن أشبههم هؤلاء لا يبدؤن بالسلام من باب أولى.
وهل نبدأهم بالتحية يعني بدون السلام، فنقول مثلاً: أهلا وسهلا؟
إذا علمنا أن مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم بالسلام ألا نعزهم ولا نكرمهم، قلنا: إذن لا نبدؤهم بالتحية، لا نقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبًا، لا، لما في ذلك من إعزازهم ونصرتهم.
لكن إن ألجأتك الضرورة إلى ذلك مثل: أن تدخل مكتبًا رئيسه نصراني فلا بأس أن تقول: مرحبًا، أو تقول: صباح الخير وتنوي لنفسك وللمسلمين، هذا يكون الإنسان في ضرورة، لأن من الناس الآن من هم في شركات رؤساؤها نصارى، ولا يسعه إذا دخل على المكتب، مكتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم، فلا يجوز أن يقول: السلام عليكم، لأن الرسول نهى عن ذلك، وكذلك أيضًا لا يحييه بتحية تؤدي إلى إعزازه وإكرامه، لكن يقول: كلامًا يسلم به من شره ولا يقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنهم إذا سلموا نرد عليهم، لأن النهي عن البداءة يدل على أن الرد عليهم جائز، فإذا سلموا فإننا نرد عليهم ، ولكن ماذا نقول؟ - انتبه يا آدم - النهي عن البداءة يدل على أن رد السلام عليهم جائز وهو كذلك ، ولكن ماذا نرد عليهم ؟
أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا سلموا: وعليكم، وقال: ( إن اليهود يقولون: السام عليكم، فإذا سلموا فقولوا: وعليكم ): قال بعض العلماء: وهذا يدل على أنه إذا سلموا بسلام صريح قالوا: السلام عليكم فلا حرج أن تقول: وعليكم السلام.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يجوز أن نتفسح لمن قابلنا من اليهود والنصارى بل نجعل الضيق عليهم، لقوله: ( فاضطروهم إلى أضيقه ): وغير النصارى من باب أولى.
وهل يجوز لنا أن نضيق عليهم، بمعنى: أن نزحمهم حتى نلجئهم إلى الجدار؟
الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اليهود في المدينة ولم ينقل أنهم إذا لاقوا اليهودي رصوه على الجدار، ولا تليق هذه المعاملة بالمسلم، لكن المهم أن لا نكرمهم بالتفسح لهم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم ) أخرجه البخاري.
العطاس: معروف، قال أهل العلم: والعطاس ريح تتخلل البدن من نعمة الله على العبد أن يخرجها، فمن ثَم صار يحمد الله هذا من وجه.
من وجه آخر أن العطاس دليل على النشاط، بخلاف التثاؤب، فالعطاس دليل على النشاط وهو إخراج ريح محتبسة بقاؤها يضر بالبدن فناسب أن يقول الإنسان: الحمد لله .
والحمد معناه: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ، ولو مرة واحدة ، فإذا وصفت أحدًا بصفة كمال مع محبتك وتعظيمك له فإن هذا حمد.
فإن كرر الوصف وصف الكمال صار ثناء، وبدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي )، ففرق الله تعالى بين الحمد والثناء .
وإذا كان حمدًا بلا محبة ولا تعظيم ولكنه استجداء واستعطاف فهذا لا يُسمى حمدًا ، وإنما يسمى مدحًا، وفي هذا دليل على عمق اللغة العربية فالحروف واحدة : مدح حمد الحروف واحدة لكن بتقديم بعضها على بعض يختلف المعنى.
وقوله: الحمد لله: اللام هنا هل هي للاستحقاق أو للاختصاص أو لهما جميعا؟
الطالب : لهما جميعا .
الشيخ : لهما جميعاً فالحمد الكامل المطلق مستحق لله والحمد الكامل المطلق لا يكون إلا لله، فاللام إذن تحمل معنيين الاختصاص والاستحقاق.
( وليقل له أخوه: يرحمك الله ) : وليقل له أخوه ، من أخوه؟
المسلم، إذن فالعاطس مسلم، فإذا عطس المسلم وقال: الحمد لله، فليقل له أخوه: يرحمك الله.
يرحمك الله : هذه جملة صيغتها صيغة الخبر، لكنها بمعنى: الطلب، أي: بمعنى الدعاء فقولك: يرحمك الله، مثل قولك: اللهم ارحمه.
وقوله: يرحمك الله : الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المكروه، فإن قرنت بالمغفرة صار بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المكروه، لأن المغفرة في مقابل الذنب.
( يقول: يرحمك الله ، فإذا قال له: يرحمك الله فليقل له ) : من؟
العاطس يقول لأخيه: ( يهديكم الله ويصلح بالكم ).
قوله: ( يهديكم ) هي أيضًا خبر بمعنى الطلب، والهداية هنا تشمل الهدايتين: هداية الدلالة، وهداية التوفيق، فإذا قلت لأخيك يهديكم الله، أي يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعمل.
( ويصلح بالكم ): أي: يصلح شأنكم، أي أموركم، وهو عام لأمور الدين وأمور الدنيا، وبالتأمل لما أمامنا نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دُعي له به، حيث قيل له: يهديكم الله ويصلح بالكم.
12 - وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم ) أخرجه البخاري. أستمع حفظ
فوائد حديث :( إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ... ).
منها: مشروعية الحمد لله عند العطاس، لقوله: ( فليقل ) واللام هنا للأمر. وهل هذا واجب أو سنة؟
جمهور العلماء على أنه سنة .
وقال بعض أهل العلم: إنه واجب، لأنه في مقابل نعمة من الله عليك، ولأن الإنسان إذا لم يحمد عُوقب بحرمانه من الدعاء: أي: أنه إذا لم يحمد الله فلا تقل له: يرحمك الله، وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله، لأنه لا تعزير إلا على ترك واجب.
والقول بالوجوب قوي، لكن يعكِّر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا عطس أحدكم وحمد الله فشمته ): كما مر علينا في أول حديث، فهذا قد يقال: إن ظاهر قوله: فحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن يحمد الله وألا يحمد الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أن العطاس مِن نعم الله عز وجل ، ولهذا شُرع الحمد عليه كما شرع الحمد على الأكل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها )، فإن قال قائل: وهل مثل ذلك الجشاء؟
فالجواب: لا، مع أن الجشاء خروج ريح، لكنه لا يشرع له الحمد، وذلك لأن الجشاء كان موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشرع للأمة أن يحمدوا الله عنده ، والقاعدة الشرعية : " أن كل شيء وُجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ فيه سنة فتركه أي ترك الكلام عليه هو السنة " ، أفهمتم هذا ؟
كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ عليه سنة فإن ترك القول عليه سنة، وعلى هذا فالسنة ألا تحمد عند التجشي خلافًا لكثير من العامة، فإن كثيرًا من العامة إذا تجشأ قال: الحمد لله، نعم، لو فُرض أن هذا التجشي على خلاف العادة بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشيه لمرض أصابه، ثم تجشأ يومًا من الأيام فهذا يُعتبر تجدد نعمة، وإذا كان تجدد نعمة فإن النعم يشرع الحمد لها، أما التجشؤ العادي فلا يشرع الحمد فيه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يشمت غير المسلم، لقوله: ( فليقل له أخوه )، وكان اليهود يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقول لهم: يرحمكم الله، ولكنه لا يقول لهم ذلك.
إذن ماذا نقول لو أن الكافر عطس فحمد الله؟
ندعو له بالهداية نقول: هداك الله، نعم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يشمته فيقول: يرحمك الله.
وجه الدلالة من الحديث: أن هذا مكافأة على معروف ما هو المعروف؟
كونه دعا لك بالرحمة، -بالجملة الأولى- إي نعم، هذا يدل على أن الدعاء له بالرحمة واجب، وذلك مكافأة له على حمده لله عز وجل، فيؤخذ منه فائدة أخرى وهي: أن من قام بشيء من العبادة، فإنه ينبغي أن يشجع عليه بكل وسيلة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على مَن سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله، وقد يقال: إنه فرض كفاية، لأن قوله: ( فليقل له أخوه )، إذا قاله واحد من الناس فقد قال له أخوه، لكن هنا حديث فيه: ( كان حقًا على كل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله )، ومن ثَم قال بعض العلماء: إن تشميت العاطس فرض عين.
ومن فوائد هذا الحديث: أن العاطس يجيب بما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو: يهديكم الله ويصلح بالكم.
وهل الواجب أن يقول الكلمتين أو تكفي إحداهما؟
ظاهر الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين: يهديكم الله ويصلح بالكم.
في هذا الحديث لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا حول ما يفعله العاطس، لكن ورد حديث أنه ينبغي أن يضع يديه على وجهه هكذا، لئلا يُرى، وبعض العلماء ذكر ما هو أعم فقال: ينبغي أن يغطي وجهه لأنه ربما خرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يشربن أحدٌ منكم قائماً ) أخرجه مسلمٌ.
قوله: ( لا يشربن ): هذا نهي مؤكد بنون التوكيد، وقوله: ( قائمًا ) : حال من فاعل ( يشرب )، يعني حال كونه قائمًا، إذن فليشرب قاعدًا ومضطجعًا لا بأس.
لكن الإنسان له ثلاثة أحوال: إما قائم أو قاعد أو مضطجع، ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمًا ) ، وورد في حديث جابر عند مسلم : ( زجر أن يشرب الرجل قائمًاً ) وهذا يدل على التحريم.
ولكن قد وردت أحاديث تدل على أن النهي ليس للتحريم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أنه شرب من ماء زمزم قائمًا ) ، وثبت عنه أنه : ( قام في الليل إلى شن معلق فشرب منه قائمًا ) .
ومعلوم أن المحرم لا يستباح بمثل هذا الأمر السهل إذ إن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لقوله تعالى: ( وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ، ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائماً مكروه، لكن كراهته شديدة، وليس محرمًا بمعنى أن يأثم الإنسان به.
14 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يشربن أحدٌ منكم قائماً ) أخرجه مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث :( لا يشربن أحدٌ منكم قائماً ).
فإن كان ثَم حاجة فلا بأس مثل أن تكون البرادة مثلاً رفيعة وليس هناك إناء تتمكن من الشرب به وأنت قاعد، فهنا لا بأس أن تشرب قائمًا للحاجة. ومثل ذلك إذا كان المكان ضيقاً وفيه زحام، كما يوجد في مواسم الحج، والجلوس ربما يؤذيك أو يؤذي غيرك، فلا بأس أيضًا أن تشرب قائمًا، وهذا موجود بكثرة في المسجد الحرام.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الشريعة الإسلامية ليست مقتصرة على العبادات كما زعمه بعضهم وقال: إن الشريعة الإسلامية تنظم الصلة بين الله وبين العبد، ولا تنظم الصلة بين العبد وبين الناس، ولا تنظم حال الإنسان في أكله وشربه، فنقول: إن الشريعة الإسلامية شاملة لكل شيء، كل شيء يحتاج إليه الناس لمعاشهم ومعادهم فإن الشريعة بيَّنته وفصلته، قال الله تعالى: (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء )) .
وهل بينت الشريعة آداب اللبس والخلع وغير ذلك؟
نقول: نعم، بينت هذا ويأتي ذلك في الحديث الذي بعده.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) متفقٌ عليه.
هذا من الآداب الشرعية أيضاً في اللباس : ( إذا انتعل أحدكم ) أي: لبس نعله ( فليبدأ باليمين) .
( وإذا خلع فليبدأ باليسار ): والحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين إلا فيما هو ذل لها ونقص لها فليبدأ باليسار، ولهذا أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، فقالوا: " تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه " ، فصار اليمنى تأخذ من الأعمال كم ؟
اثنين من ثلاثة ، اليسرى للأذى، واليمنى لما سوى الأذى .
إذن إذا انتعل يبدأ باليمين ، وإذا خلع يبدأ باليسار .
قلنا: يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس، تؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضا من إكرامها بإبقاء اللباس عليها، ويُبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تُعرى اليمين .
وقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولتكن اليمنى أولهما تُنعل ) : قد يقول قائل: هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق أو تفيد معنىً آخر؟
والجواب: أن نأخذ بقاعدة معروفة، وهي : " إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدًا أو تأسيسًا فالأصل أنه تأسيس " ، -انتبه لهذه القاعدة: إذا دار الكلام بين أن يكون توكيداً أو تأسيساً فالأصل أنه تأسيس- ، لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدًا إذ هو المعنى الأول، لكنه مؤكد، أما التأسيس فيفيد معنى جديدًا
إذن نقول: ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ، فيها فائدة غير الأول: وهو أنه يشير إلى أنه يلبس اليمنى لُبسًا كاملاً حتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط ونحوه، في بعض النعال تحتاج إلى ربط لها سيور تربط بها، وإلا سقطت من الرجل، فإذا قُدر أن هذه النعال تحتاج إلى عقد وربط نقول: لا تلبس اليسرى حتى تربط إيش؟
اليمنى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا، أرأيتم لم؟
لأن النعال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غالبها تحتاج إلى ربط، فإذا كان قائمًا انتعل قائمًا وأراد أن يربطها إذا رفع رجله ربما يسقط على قفاه، وإن خفض رأسه فكذلك أيضًا يكون على وجه غير مستطاع، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائمًا .
أما مثل نعالنا اليوم التي لا تحتاج إلى المعالجة فليس فيه نهي.
طيب المهم أن قوله: ( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وأخراهما تنزع ): فيه معنى جديد غير الأول: أنك لا تلبس اليسرى حتى تنتهي اليمنى نهائياً ، ثم البس اليسرى، إن احتاجت إلى عمل، قلنا كمل العمل.
مثل ذلك الجوارب مثلاً لا تلبس جورب اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حتى يصل إلى منتهاه في الساق، ولا يكفي أن تلبسه حتى تغطي القدم.
16 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ... ).
أولاً: شمول الشريعة الإسلامية، حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء، وقد شهد الأعداء بذلك، " قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى الخراءة قال: ( أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن تستنجي باليمين، وأن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم ) " : انظر إلى المشرك يقول: علمكم كل شيء وصدقه من ؟ سلمان.
ومن فوائد هذا الحديث: تكريم اليمين بالتقديم، وانظر إلى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم القدري، فجعل الله تعالى اليمنى أقوى من اليسرى، هذا في غالب الناس وإن كان يوجد بعض الناس تكون يسراه أقوى، لكن هذا نادر بالنسبة للأكثر، فقدم الله اليمين قدراً وقدمها شرعًا.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز ترك النعل لقوله: ( إذا انتعل ): ولكن هذه الفائدة فيها شيء من الخفاء، وقد تكون غير مقبولة، لأن قوله: إذا انتعل لا يدل على أن النعل واجب أو غير واجب، إنما هو إذا فعل هذا الشيء، فهل الأفضل أن ينتعل الإنسان دائمًا أو الأفضل أن يحتفي دائمًا أو الأفضل أن يفعل ما هو الأرفق، أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟
الطالب : الرابع .
الشيخ : الرابع ؟ لا ، الرابع والثاني، يعني مثلاً ينبغي للإنسان أن يحتفي أحيانًا، وينتعل أحيانًا لما رواه أبو داود : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه، ويأمرهم بالاحتفاء أحيانًا ) ، لكن أيضًا يلاحظ الأرفق لو قال الإنسان: أريد أن أحتفي وأمامه أرض بها شوك، فيها حجر حاد، هل نقول: الأفضل أن تحتفي هنا؟ أجيبوا؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأن لنفسك عليك حقًا والله عز وجل يقول: (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وءآمنتم )) فلا تعذب نفسك، لا تقل: والله أنا بتعود على الخشونة وتقع على أرض كلها شوك ما تخرج إلا وقدمك كلها مملوءة بالشوك، هذا غلط، لكن إذا كان ليس هناك ضرر، وليس هناك أذى فالأفضل أن تحتفي أحيانًا وتنتعل أحيانًا.
طيب من فوائد الحديث: أن الإنسان ينبغي له إحكام الشيء، إحكام الشيء، لقوله: ( أولهما تنعل ): لأن معنى تُنعل أي: تصلح حتى تكون نعلاً مستقيمًا، وهذا شامل لكل اللباس، كل اللباس ينبغي للإنسان أن يتقنه إذا تلبَّس به، طيب وهل من إتقانه أن يزور الإنسان أزراره ؟
نعم؟
نعم هذا من الإتقان، أن الإنسان يزر أزراره ، ولكن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان ذات يوم قد فتح إزراره ) ، فهل نقول: إن هذا من السنة؟
ظن بعض الناس أن هذا من السنة ، وصار يرى من التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له أن يفك أزراره ، ولكن هذا من سوء الفهم، وهذا من أكبر ما يكون ضررًا على الإنسان: أن يسوء فهمه للنصوص، فمثلاً: هل من المعقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضع أزارير لا يزرها؟ !
أبداً ، الرسول ما وضع أزارير في قميصه إلا ليزرها وإلا فما الفائدة؟!
فإذا رآه أحد في يوم من الأيام أنه قد فك إزراره فنعلم علم اليقين أو يغلب على الظن جدًا أن ذلك لسبب، إما أن يكون لشدة الحرارة ، أو لحرارة في صدره ، لأن أحياناً الإنسان يكون في صدره حرارة يحتاج إلى ترويح وتبريد، أو لنسيان، أو لغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة، " وإذا وجد احتمال واحد سقط الاستدلال، فكيف إذا وجد احتمالات كثيرة " ، ونحن يغلب على ظننا أن الرسول لم يضع أزارير لمجرد النظر، أن ينظر أن له أزارير، بل ليشدها، ولكن كما قلنا: أن بعض الناس يفهم النصوص على وجه ليس بصواب.
طيب إذن نقول: ينبغي للإنسان أن يتقن ما يلبس، من أين أخذناه؟
من قوله: ( تُنعل ): يعني معناه أنها تنعل تمامًا .
طيب هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداءة باليمين عند اللبس وباليسار عند الخلع؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الجواب: نعم، لأن القياس هنا واضح ظاهر جلي، البدء باليمين إكرامًا لها، البدء باليمين عند اللبس إكراماً لها، وعند الخلع باليسار إكرامًا لليمين أيضاً، لتكون هي الآخرة في إزالة اللباس عنها .
مثل: ذلك، إذن لو أراد الإنسان أن يلبس القميص، لو أراد أن يلبس القميص فبأي الأكمام يبدأ؟
الطالب : باليمين .
الشيخ : باليمين ، وإذا أراد خلعه بدأ باليسار.
والسؤال أهمس به في أذن كل واحد منكم هل أنت تفعل هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب السكوت إن شاء الله إقرار ، نعم .
على كل حال الشيطان يُنسي الإنسان كثيرًا، كثيراً ما ينسيه، لكن من الآن إن شاء الله تفطن لهذا الشيء ، إذا أردت أن تلبس ابدأ باليمين وإذا أردت أن تخلع ابدأ باليسار.
أنا أشاهد كثيرًا من الناس الآن عندما يريد أن يخلع نعليه لا يبالي يخلع اليمين يخلع اليسار، تحس من فعله ذلك، واضح؟
لكن اجعلك منتبهًا، عندما تريد أن تخلع النعل ابدأ بالشمال، وعندما تريد أن تلبس ابدأ باليمين.
لكن هنا سؤال إذا كان الإنسان يريد أن ينتقل من نعل إلى نعل، يعني يريد أن يخلع نعل الوضوء ، النعل الذي يتوضأ به، ويلبس النعل الذي يخرج به إلى السوق، ماذا يصنع؟
لا ما هو محتفي يبي يلبس نعال إذا أراد الخروج لكن الآن يبي يخلع النعال التي توضأ بها نعال ، فماذا يصنع؟
هل نقول: ابدأ بالخلع باليسار حينئذٍ يُدخل اليسار في النعل الأخرى قبل اليمين أو نقول بالعكس؟
الطالب : كلاهما يخلع اليسرى أولاً ثم يجعلها في الأرض ثم يخلع اليمين .
الشيخ : لا ما يريد أن تتوقف في الأرض هذا واضح ، حل المشكل واضح الأخ يقول: يخلع اليسار من نعال الوضوء ويضعها على الأرض، ثم يخلع اليمنى -اصبر نشوف الجواب هذا- ثم يخلع اليمنى ويلبسها، لكن إذا قال: أنا لا أريد هذا ، أنا لا أريد أن تتلوث قدمي بالطين مثلاً أو بالتراب ؟
الطالب : شيخ يخلع اليسرى ويدوس عليها ، على نفس التي خلعها ، ثم يخلع اليمنى ثم يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى .
الشيخ : يعني لا يتم خلعها يخلع بعضها .
الطالب : يخلع التي باليسار ويجعل قدمه عليها .
الشيخ : على النعل .
الطالب : نعم .
الشيخ : على النعل من برى يعني ؟
الطالب : من برى ، ثم يخلع اليمنى ويلبس .
الشيخ : طيب هذا حل .
الطالب : نقول: يبدأ باليمين يخلع اليمين لأنا قلنا الأصل بالبداءة اليمين !
الشيخ : إي لكن ما هو بكل شيء .
الطالب : هو الآن يريد أن يلبس فنقول له : ابدأ باليمين في الخلع ويلبس ثم يخلع الشمال ويلبس .
الشيخ : لا هذا مو بحل لأنه ترك إحدى السنتين .
لكن انظر الآن إذا قلنا : ابدأ باليمين ، اخلع اليمين أولاً من أجل أن تلبسها أولاً في النعل الأخرى، صار الآن فعل خلاف السنة لتحصيل السنة ، لكن إذا قلنا اخلع اليسرى أولاً ، فعل سنة مقصودة بذاتها ، ثم يكون عدم فعله للسنة الثانية مِن أجل العجز ، فيبدأ أولاً بالسنة الأولى وهي: خلع الشمال، ثم إن تيسر له أن يبدأ باليمين في اللبس لبس النعل الثانية فذلك، وإلا سقط عنه للعجز.
لكن ما ذكره كمال قد يكون حلاً يطلعه ويدوس كما يقول على النعل اليسرى من خارج يعني غير ملبوسة الآن ، ثم يخرج اليمنى هذا حلاً لا بأس به ، نرجوا الله التوفيق ، نعم؟
الطالب : بعض النعال تفسد بهذا !
الشيخ : إيش؟
الطالب : بعض النعال تفسد .
الشيخ : تفسد ؟
الطالب : إذا وضعت رجلك عليها !
الشيخ : وهي رطبة ، لكن الكلام يا أخي ليس عليها الكلام على نعل الماء ما هي فاسدة .
الطالب : نعل الماء أو الثاني ؟
الشيخ : لا ، كمال يقول : ضع رجلك اليسرى على نعل الماء ، أليس كذلك ؟! إي نعم، إذن سقط هذا الاعتراض .
الطالب : ... يخلعهما بعدين يبدلهما .
الشيخ : والله ما أظن ، إن شاء الله إذا طلعنا برى نختبرك نشوف هل تقدر؟ ما تقدر لا ما تقدر حتى لو قفزت مثلاً على ورى ما تستطيع .
الطالب : يمسك بيديه .
الشيخ : ما هو بقدرة الرجال ، الإنسان واقف.
طيب ، أنا أرى أنه إذا لم يمكن ما ذكره الأخ كمال فإنه يخلع أولاً اليسرى ثم يدخل اليسرى من النعل الجديدة ، ويقال : أنت افعل السنة ابدأ بالأول فالأول إذا دعاك رجلان فأجب ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : الأول ، طيب .
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يمش أحدكم في نعلٍ واحدةٍ ولينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً ) متفقٌ عليه.
شوف الحديث الذي قبل عندي : " متفق عليه " ، عندي عليه في الحاشية : " وفي بعض نسخ البلوغ : أخرجه مسلم إلى قوله : بالشمال ، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود ، والصواب ما هنا أنه متفق عليه ، وفي مسلم بدل ( ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهم تنزع ) ( ولينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً ) " .
قال: ( لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً ) : هذا أيضًا من الآداب : لا تمش في نعل واحدة ، ولكن إما أن تلبسها جميعاً وإما أن تخلعهما جميعًا، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مشيه في نعل واحدة عن قرب أو عن بعد، أحيانًا تكون النعل قد بعدت قليلاً عن الأخرى، فيلبس النعل ويمشي خطوة أو خطوتين ليلبس الأخرى، ولكن الحديث يدل على أنه لا يفعل.
18 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يمش أحدكم في نعلٍ واحدةٍ ولينعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( لا يمش أحدكم في نعلٍ واحدةٍ ولينعلهما جميعاً ... ).
أولاً: النهي عن لبس النعل في رجل واحدة لقوله: ( لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ) ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت هناك ضرورة، مثل: أن تكون إحدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل، فهنا نقول: لا بأس أن تمشي في نعل واحدة، من أجل الضرورة، أو تكون الرجل الأخرى مجبسة يعني فيها جبس لا يمكن أن ينتعل نقول: هذا أيضًا للضرورة.
فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟
نقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن، فلا يمكن أن يجعل بعض البدن منتعلاً وبعضه حافيًا.
ومن فوائد الحديث: جواز الانتعال وعدمه، تؤخذ من أين يا أخ ؟
الطالب : من قوله : ( ليخلعهما جميعًا ) .
الشيخ : ( ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا ) : وهذه للتخيير ، نعم ، فيجوز للإنسان أن ينتعل، ويجوز أن يمشي حافيًا .
فإن قال قائل: مشي الإنسان اليوم حافياً يكون محل انتقاد ؟!
نقول: نعم هو يكون محل انتقاد من المترفين ، لكنه محل إعجاب من الحريصين على اتباع السنة، واضح ؟!
المترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيًا نظرة استنكار، ليش يمشي حافيًا ؟! لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب حيث طبق ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وهل مثل ذلك أن يلبس نظارةً واحدة في عينيه دون الأخرى؟
الطالب : لا .
طالب آخر : لا ليس كذلك إلا إذا احتاج .
الشيخ : لا دعنا يكون محتاج ولا لا ، غير وارد ، نعم قد يحتاج: تكون إحدى العينين مريضة تحتاج إلى ما يحفظها من الهواء وعن الشمس، والأخرى ليست كذلك، لكن إذا كان بغير حاجة ، إنسان يبي يضع نظارة مفتوحة من إحدى عينيه وثابتة من ‘حدى عينيه ، أنا عندي أنه أشد من الرجل ، لأنك إذا مشيت بين الناس في هذه الحال فسوف ينتقدونك ، ويقولون : هذا الرجل ويش بلاه؟
فلذلك لا يلبس نظارة واحدة في عين دون الأخرى طيب وهل مثل ذلك سماعة لإحدى الأذنين دون الأخرى؟
الظاهر لا، وإن كان أميل إلى أنه ينبغي أن يساويهما، لكن ليس منهيًا عنه. وهل مثل ذلك ما يصنعه بعض النساء اليوم : تجد إحدى اليدين مملوءة بالحلي والأخرى ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا الساعة فقط؟
الجواب: الظاهر نعم، لأن العادة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الآن فيما نعلم أن الحلي يكون في البدين جميعًا أو في الرجلين جميعًا : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) ، لكن الآن اتخذ بعض النساء اتخذ ما يسمونه بال أتموا !
الطالب : بالموضة .
الشيخ : بالموضة الجديدة ، فصار بعض النساء تجد يدها مملوءة بالحلي والأخرى ما فيها شيء أو فيها الساعة، تكون الأخرى غنية جدًا، والثانية فقيرة معدِمة، ولهذا لو أن هذا جرى في زمن سابق لقال الناس: إن هذه المرأة ليس عندها شيء فقيرة لم تقدر إلا على يد واحدة.
هنا إشكال في مسألة الأكل باليد بعض الناس في بعض البلاد نشأوا على أنهم يأكلون بالملاعق فإذا هم سافروا إلى البلاد التي يأكلون بأيديدهم قد يأنفون وهم يقين ليس على كبر ؟
الشيخ : بالأكل ؟
السائل : باليد .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس يا شيخ في بعض البلاد نشؤوا على أنهم يأكلون بالملاعق ، فإذا هم سافروا إلى بلاد أخرى ممن يأكل أهلها بأيديهم قد يأنفون يعني ، ونحن نعلم أنه يقيناً يعني ليس عن كبر ، لأنا قلنا هم حالتان: إما عن كبر أو حاجة لعذر، فهم ليس عن كبر وليس لحاجة وإنما نشؤوا هكذا ؟
الشيخ : أضف إلى هذا أو عادة .
الطالب : طيب أو عادة ، ولكن يا شيخ إذا كانت نفوسهم إذا أكلوا مع الذين يأكلون بأيديهم يعني قد يأنفون يعني ، ولا يرون الأكل معهم مثلاً ليس عن كبر وإنما شيء ما تعودته نفوسهم ؟!
الشيخ : إي إنه ليس بأرض قومي !
السائل : إنه ليس بأرض قومي .
الشيخ : على كل حال الذي أرى أنه صحيح ربما يأنف في أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة لكن فيما بعد سوف يتعود .
السائل : أنا أقول في التعود ما في مشكلة لكن في اليوم الأول يعني ؟
الشيخ : لا في الأول قد يتقزز الإنسان مما لم يكن يعتاده .
السائل : لكن لا نقول عنه أنه متكبر ؟
الشيخ : ما ندري عما في قلبه بعد ، ربما ينظر إلى هؤلاء نظر استخفاف وسخرية ، نعم .
20 - هنا إشكال في مسألة الأكل باليد بعض الناس في بعض البلاد نشأوا على أنهم يأكلون بالملاعق فإذا هم سافروا إلى البلاد التي يأكلون بأيديدهم قد يأنفون وهم يقين ليس على كبر ؟ أستمع حفظ
قلنا إن الصحيح أن الشرب قائما مكروه كراهة شديدة وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها ألا نقول بقاعدة الإمام الشوكاني لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الشيطان يشرب مع من يشرب قائما أفلا نقول إن الشرب قائما للتحريم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فللضرورة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وتعلمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئاً مكروهاً .
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ ألا نقول هنا بقاعدة الإمام الشوكاني لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( فقد شرب من هو شر منك وهو الشيطان ) ألا نقول : أنه للتحريم ، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ، أو خاص به عليه الصلاة والسلام ونهي للأمة عموماً نهي تحريم ؟
الشيخ : لا ، ما نقول هذا ، لأنه ما في ضرورة هنا ، مسألة الشرب من زمزم واضح ما في ضرورة ، ومسألة الشرب من فم السقاء المعلق قد يكون فيه ضرورة وقد لا يكون ، لأنه بإمكانه أن يحمل السقاء وينزله ويشرب ، أو ينتظر حتى يأتي بإناء ، البيوت لا تخلو من إناء ، فالظاهر والله أعلم أن هذا لشدة الكراهة وأنه لا يفعل إلا عند الحاجة ، يعني لا نقول : إن فعل الرسول يدل على الجواز كما ينحاه بعض العلماء ، بل نقول : لا ، فعل الرسول هنا للحاجة ، نعم ؟
21 - قلنا إن الصحيح أن الشرب قائما مكروه كراهة شديدة وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها ألا نقول بقاعدة الإمام الشوكاني لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الشيطان يشرب مع من يشرب قائما أفلا نقول إن الشرب قائما للتحريم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فللضرورة ؟ أستمع حفظ
هل يضع الخاتم في اليمنى أو في اليسرى ؟ وما حكم وضع الساعة في اليسار ؟
الشيخ : إي ، لا هذه الساعة لأنه عادة لا تلبس إلا واحدة ، ما في أحد يلبس ساعتين ، لا ما في كالخاتم ، هل نقول إذا لبست الخاتم لازم تلبس خاتمين ؟ هذا شيء جرت به العادة .
السائل : يعني اليمنى ؟
الشيخ : يعني هل يضعها في اليمنى أو اليسرى ؟
هذه لا أرى فيها شيئاً ، يعني بمعنى أنه إن وضعها في اليمنى فذاك وإن وضعها في اليسرى فذاك لأن الرسول كان يتختم باليسار ويتختم باليمين ، فهذه أصل هذا الخاتم ، لكن أيها أيسر أن تكون باليمين أو باليسار ؟
الطالب : باليسار .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : باليسار .
الشيخ : غالب الساعات باليسار وبعض الساعات كله واحد لكن اختار كثير من الناس أن تكون باليسار لأن اليمين محل العمل والحركة وبعض الساعات تتأثر بالحركة نعم .
سؤال عن معنى حديث:( ... فاضطروهم إلى أضيقه ) ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وقوله : ( فاضطروهم ) : تدل على المبالغة في هذا الأمر .
الشيخ : إي لكن ليس معناه إذا كنا مثلاً في طريق واحد ، نعم ، أذهب إليه وأرصه على الجدار ، هذا قطعاً لا يباح ، ولا يمكن أن يأتي به الشرع ، لكن المعنى إذا كان بين أمرين يا إما نحن نضطر إلى الضيق ولا هم يضطرون فأيهما نتبع ؟
الطالب : نضطرهم .
الشيخ : هذا هو .
الطالب : لكن شيخ التعبير بلفظ يضطرون ؟
الشيخ : هذا معروف أن الرسول يعامل اليهود بعدم هذا ، يعني ما كان الرسول ولا أصحابه ولا سواء قبل الفتوحات أو بعد الفتوحات أنهم يفعلون هكذا إذا رأو يهوديًا أو نصرانياً في أعلى السور ذهب يركض ورصه على الجدار.
إن الله يقول (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية ؟ وهل يأثم إن يرد مثلها ؟
الشيخ : ما تقولون في هذا السؤال ؟
يقول : إن الله قال : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية ؟
بمعنى إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله ، تقول: عليكم السلام ورحمة الله هذا مثل، وإن زدت: وبركاته هذا أحسن.
هل مثل ذلك الهيئة الفعلية؟ بمعنى أنك تسلم عليه سلام واضح جهوري ثم يرد عليك بأنفه!
الطالب : الظاهر نعم .
الشيخ : الظاهر نعم، أو مثلاً يكون ببشاشة وترد عليه بعبوس نعم ، إلا بحال واحدة ، إذا أردت أن تفعل ذلك من باب التعزير لكونه أساء الأدب أنت واقف وواحد تتحدثون حديث قد يكون سراً ، ثم يجي واحد يسلم عليك يقطعك عن الحديث، أو مشغول مع آخر تحدثه ثم يأتي إنسان يقطع الحديث هذا ربما نقول ما في بأس أنك لا تسلم عليه بحرارة لأنك لو رديت بحرارة كأنك تقول: وشلونك كيف العيال وشلون بالسفرة قبل سنتين، وشلونك بالسفرة التي قبل سنة وهكذا، فلكل مقام مقال .
السائل : وش حكمه ؟
الشيخ : الظاهر أنه يأثم، إذا لم يأت بمثلها أو أحسن فهو آثم مخالف للآية نعم.
24 - إن الله يقول (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية ؟ وهل يأثم إن يرد مثلها ؟ أستمع حفظ
هل إذا تناجى اثنان بإذن الثالث يجوز ؟
الشيخ : إي نعم، يجوز لأن العلة التي قال : ( لا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه ) ، تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس ، وهذا يقع كثيراً يقول: يا فلان تسمح أن تكلم مع فلان قليلاً ، نعم .
هل يجوز التسليم على النساء ؟
الشيخ : الأصل أنه إذا كان هناك فتنة والغالب أنه يكون فتنة لاسيما الشابة مع الشاب أن لا يسلم، لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيراً وتخالطه يعني تأتي إليه في البيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلاً فلا أرى في هذا بأساً.