وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) . رواه أحمد والترمذي وحسنه .
قوله : ( نفس المؤمن ) يعني روحه ( معلقة بدينه ) ما هو الدَّين ؟ الدَّين هو كل ما ثبت الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وصداق وعوض وخلع وغير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين وعند كثير من الناس أن الدين هو : ما أخذ عن طريق التورق ما أخذ عن طريق التورق، وتعرفون التورق؟ والتورق هو الذي جعله الناس تورطًا هو تورق لكن جعلوه تورط وعرفتم ذلك ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : التورق هو أن الإنسان يحتاج إلى دراهم دراهم ولكن ما عنده شيء فيأتي إلى شخص يقول له : أنا أريد أن تبيع علي هذه السيارة التي تساوي عشرة آلاف باثنى عشر ألفًا مؤجلًا إلى سنة، فيبيع السيارة عليه ثم يأخذها هذا الرجل ويبيعها في السوق بعشرة بثمانية حسب ما يسوق الله له من رزق ويأخذ الدراهم ينتفع بها، وسمي تورقًا لأن الإنسان يتوصل بهذه المعاملة إلى الورق وهي الفضة وهي الفضة، هذه المعاملة اختلف فيها العلماء فمنهم من أجازها إذا دعت الحاجة إليها وهو المشهور من المذهب، ومنهم من منعها مطلقًا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو المروي عن عمرو بن عبد العزيز رحمه الله قال صاحب " إعلام الموقعين " وهو ابن القيم قال : " كان شيخنا رحمه الله كان يُكرر عليه القول ويُطلب منه القول إباحة التورق ولكنه يأبى " لأنه يقول : هذه حيلة لكن ليت الناس بقوا على هذا الأمر، ولكنهم صاروا إلى التورط في التورق ماذا يصنعون الآن ؟ يقول : أنا أبيع عشرة آلاف دينًا يقول له : ما يخالف العشرة خمسة عشرة يقول : نزل العشرة بأربعة عشرة، نزل ثلاثة عشر، نزل اثنا عشر نزل إحدى عشر بيع ومشتري على غير شيء على دراهم بدراهم، وبعدما يتفقون يروح وإياه إلى صاحب المحل ويشتري السلعة يشتري سلعة، وإذا كانت أكياسًا قدرنا أنها عشرة أكياس من الرز كيف يعمل يبي يقبضها ؟ يمر يده عليها هكذا يقول : هذا قبض ثم يقول : بعتها عليك باثنى عشر ألفًا إلى سنة فإذا قال : هكذا قال : طيب أنا ويش أسوي بها الآن أطلعها من المكان ؟ لا، إن طلعتها من مكان كلفتني حمولة وتنزيل، وإذا بعتها في السوق نزلت أكثر، أبيعها على من ؟ على صاحب الدكان أقول له : الآن اشتراها منك صاحبي بعشرة آلاف ريال وأنزلك أنا تسعة آلاف وخمسمائة فيقول : طيب فيعطيه ذاك صاحب الدكان تسعة آلاف وخمسمائة، فيكون هذا الفقير أكلته السباع من وجهين، ويش الوجهين ؟ الأول والبائع، الأول والبائع على البائع الأول، هذا كسب عليه ألفين وهذا كسب عليه خمسمائة، هذه المسألة مسألة التورق شوف الآن صارت تورطًا والعياذ بالله وصارت حيلة ظاهرة، ومن العجب أن هؤلاء الذين يصنعون هذا يأتون إلينا يمسحون كما يقال دموع التماسيح يقول : شوفوا والعياذ بالله البنوك تحارب الله ورسوله يعطونك مائة بمائة وعشرين وعشرة باثنا عشر أعوذ بالله : (( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله )) شدوا على هذولة أقلقوهم نعم افعلوا اتركوا وهم إيش ؟ وهم .
الطالب : يتورقون .
الشيخ : ما هم يتورقون يتورطون، يعني هم فعلوا فعل البنوك وأخبث، لأنهم خانوا وخادعوا الله ورسوله خادعوا المؤمنين، هؤلاء البنوك نقول : نعم هم وقعوا في الربا صراحة وهم يقرون على أنفسهم بالذنب لكن دولا ويش يقولون ؟ أبدًا هذا فعلنا حلال ولهذا يسمونه إيش ؟ يسمونه التصحيح تصحيح، كونه يصحح عليك وهو في الحقيقة ليس تصحيحًا، ولكنه تقبيح هذا هو الواقع، ونحن الآن بلينا بهؤلاء المخادعين وهؤلاء المصرحين، بلينا بالبنوك ورباها الصريح والعياذ بالله إعلان حرب على رب العالمين، وكذلك بلينا بهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين فأظهروا أنهم على صواب وهم على خطأ، وأنا الآن أسألكم أيهما أعظم هذه الحيلة ولا حيلة اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها أيهم أقرب إلى فعل المحرم ؟ الأخير أقرب لا شك، لأن أولئك ما أكلوا الشحوم ولا باعوا الشحوم ذوبوا الشحوم إلى ودك ودهن ثم باعوها وأكلوا الثمن، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم : ( قاتل الله اليهود ) ( قاتل الله اليهود ) طيب المهم إن الدَّين حنا استطردنا في الحقيقة لأن هذه المسألة مهمة جدًّا.
ما هو الدَّين شرعًا ؟ كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق أو خلع أو غير ذلك، إذا مات إنسان فإن نفسه معلقة بدينه، يعني أنها لا تنبسط ولا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى الدين عنه .
1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) . رواه أحمد والترمذي وحسنه . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ).
ويستفاد منه : أهمية قضاء الدين في حال الحياة، وجه ذلك أنه إذا مات الإنسان علقت نفسه، وكثير من الورثة ظلمة والعياذ بالله تجده يرث الأموال الكثيرة من هذا الميت ويتباطأ في قضاء دينه، يقول مثلًا : أنا ورثت منه أراضي أبي أنتظر حتى تزيد الأراضي وبعدين نبيع ونقضي الدين وهذا محرم، ولهذا قال العلماء : يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدين وجوبًا والله عز وجل جعل حق الورثة لا يرد إلا بعد إيش ؟ إلا بعد قضاء الدَّين قال : (( من بعد وصيَّة يوصى بها أو دين )) فهم ليس لهم حق في أن يتصرفوا في قصدي في أن يأخذوا شيئا من الميراث إلا بعد قضاء الدين.
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا يستفاد من هذا الحديث : عظم الدين وأنه مهم جدًّا، ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ويدل لذلك أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا إلا الدين وهذا يدل على أهميته وقوله : ( دين ) يشمل دين الله ودين الآدمي ويش دين الله مثل إيش ؟ مثل لو كان على الإنسان كفارة عتق رقبة فهذا دين أو إطعام ستين مسكينًا مثلًا فهذا دين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( دين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء ) فأثبت أن الله وتعالى دينًا فإن قلت : هل يشمل ذلك الزكاة أو لا ؟ نقول : إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها لا يريد إخراجها أبدًا فإن هذا لا يجزئ أن نخرج عنه ولا يلزمنا أن نخرج عنه لأن الرجل قد عزم على ألا يخرجها، وأما إذا كان الرجل عنده تكاسل في الإخراج فقط لكن يقول : اليوم أخرج غدا أخرج وما أشبه ذلك فإن هذا يخرج عنه وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب " تهذيب السنن " على أن الإنسان الذي يترك الزكاة ما نوى إخراجها وهو مقر بوجوبها، لكن يقول ما ني مخرجها عصيانا فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد موته وأما إذا تركها تهاونا يقول : اليوم أو غدًا أو ما أشبه ذلك ولكنه أتاه الأجل فإنها تخرج عنه .
الطالب : إذا لم يعلم .
الشيخ : إذا لم يعلم فالأصل أنه تركها تهاونًا إذا قلت : كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دين وعليه دين فهل الرسول عليه الصلاة والسلام معلقة نفسه بدينه حتى يقضى عنه أم ماذا ؟ نعم الجواب أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه قد رهن درعه عند هذا اليهودي فقد أمن الدين، ولهذا إذا أمن الدين صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل حين صلي نعم حين تحمل أبو قتادة الدين الذي على رجل من الأنصار هذا هو الجواب وبعض العلماء أعل هذا الحديث بالحديث الذي أشرت إليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) . متفق عليه .
وقوله : ( بماء وسدر ) لا نأخذ الفوائد بعده ( وكفنوه في ثوبيه ) (كفنوه ) يعني غطوه واستروه في ثوبيه، والضمير في قوله : ( ثوبيه ) يعود إلى هذا الميت وهما : الإزار والرداء اللذان أحرم بهما، والقصة كما قلت لكم أن هذا الرجل كان واقفًا بعرفة فأوقصته ناقته فسقط فمات فجاؤوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه فأفتاهم بذلك .
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ).
ومنها: أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا ؟ بإجابتهم وإفتائهم.
ومنها : أن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتفرع على هذه الفائدة : رد قول من قال : إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشترط في إحرامه أن محلي حيث حبستني، لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط للإحرام هل يشترط الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس أو ينوي ويطلق ولا يشترط ؟ على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه يسن الاشتراط مطلقًا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
القول الثاني : أنه لا يسن مطلقًا وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم.
والقول الثالث : إنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع يمنعه من إكمال النسك، فالأقوال إذًا ثلاثة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاشتراط ليس مستحبًّا مطلقًا، ولكن لا بد من التفصيل وهذا القول هو الراجح لأن به تجتمع الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه، وضباعة بنت الزبير قالت : ( يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال لها : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ) فأرشدها إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة، وهو لم يستثن لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك، فقال بعض الناس : اليوم إنه يسن الاشتراط مطلقًا لأن الحوادث كثيرة حوادث السيارات والإنسان يخشى أن يعوقه شيء فنقول له : إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يشترطوا إلا في الحالات المخصوصة، وأيضًا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئًا ما هو أقل ما هي بشيء بالنسبة للسلامة، فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرًا مخيفًا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط.
ويستفاد من هذا الحديث : وجوب تغسيل الميت لقوله : ( اغسلوه ).
ويستفاد منه : أنه لا يجب العدد يعني معناه أنه لا يجب إلا الغسل فلا يشترط العدد يعني لا يشترط بثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيرها وجهه: ( اغسلوه ) أنه مطلق وسيأتينا إن شاء الله تعالى في اللاتي يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك ) لكنه قال : ( إن رأيتن ذلك )، وهل يستفاد منه : أنه يتعين الماء في تغسيل الميت ؟ نعم لقوله : ( اغسلوه بماء ) طيب فإذا لم يوجد الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع ؟ قال بعض أهل العلم : إنه ييمم وقال آخرون : إنه لا ييمم لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) ولو كان من باب من باب غسل العبادة ما زاد على الثلاث لم يزد على الثلاثة، وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن ييمم الميت إذا لم يجد ماء نغسله به.
ويستفاد من الحديث : أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( اغسلوه بماء وسدر ).
ومن فوائده : مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله : ( اغسلوه بماء وسدر ) ومن فوائده : جواز الاغتسال للمحرم من أين يؤخذ ؟ نعم من قوله : ( اغسلوه ) فهذا اغتسال.
ومن فوائده : جواز استعمال المحرم للسدر والمنظفات كلها ما عدا المطيب لقوله : ( بماء وسدر ).
ويستفاد من الحديث : وجوب التكفين لقوله : ( كفنوه في ثوبيه ) ويستفاد منه : أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين ما وجهه ؟ لأنه ما أمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو نفسه أيضا باشر غسله ولا تكفينه، فهو إذًا فرض كفاية والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين : أن فرض العين مطلوب من كل شخص مطلوب لكل شخص فقد أريد به التعبد لله من كل واحد، وأما فرض الكفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل فالأذان مثلًا فرض كفاية، لأن المقصود الإعلام بدخول وقت الصلاة تغسيل الميت فرض كفاية لأن المقصود تغسيله بقطع النظر عن الفاعل وهل يستفاد منه : أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفًا أي : بالغًا عاقلًا ؟ نعم لا يؤخذ منه يؤخذ كيف ذلك ؟
الطالب : لأن فعل أمر والأمر ... مكلف .
الشيخ : لأن توجيه الخطاب إنما يكون للمكلفين نعم .
الطالب : المحرم هنا بالغ المحرم بالغ طبعًا .
الشيخ : لا لا لا أنا قصدي أنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل بالغًا .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
الطالب : ... .
الشيخ : أي يؤخذ لأن توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغين إذ أن غير البالغ قد رفع عنه القلم ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت توافقون هذا حيدر يقول لا .
الطالب : ... .
الشيخ : ويش يدرينا ما الذي أعلمنا أن كلهم محرمون ألا يمكن أن يكون بعضهم لم يحرم ؟ آه الاحتمال العقلي وارد الاحتمال العقلي وارد، يعني احتمال هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلًا ها وارد بلا شك لكنه مخالف جدا لظاهر الحال، وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف رحمه الله في " الفتح " أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية وذلك لأننا لو أردنا أن نفرض لو أردنا أن نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكان جميع الأدلة يمكن أن تبطل، لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي يبطله، فإذًا نأخذ بظاهر إيش ؟ بظاهر الحال فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون إذ يبعد أن أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم.
ويستفاد من هذا من الحديث : أن الكفن مقدم على الدين من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( كفنوه في ثوبيه ) ولم يستفصل هل هل عليه دين أم لا فيؤخذ منه فائدة فرعية : أن لباس الإنسان الحي المفلس مقدم إيش ؟ على دينه لا نقول : بع ثوبك بع سروالك بع مشلحك اقض به الدين.
ويستفاد منه : أنه أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه لقوله : ( في ثوبيه ) أي : ثوبي الإحرام.
ويستفاد منه أيضًا : أنه إذا كان للميت تركة فلا ينبغي أن يجهز إلا منها لقوله : ( في ثوبيه ) ولما في ذلك من المنة لو أن أحدًا قال : أنا بتبرع وأقوم باللازم من التجهيز وله تركة فنقول : لا ما دام له تركة فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة ويستفاد منه وجوب الرجوع إلى العالم ولا لا ؟
الطالب : ذكرناه .
الشيخ : ذكرناه طيب نعم وهي .
الطالب : جواز الوقوف على الراحلة في عرفة.
الشيخ : ويش تقولون فيها ؟ فيه جواز الوقوف على الراحلة نعم فيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة وأيهما أفضل ؟ أن يقف راكبًا أو أن يقف ماشيًا يعني غير راكب ؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال : إن الأفضل أن يقف راكبًا وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو أحسن من كوننا ندعو على الأرض، ولكن ينبغي في هذه المسألة أن يقال : إنه ينظر إلى ما هو أصلح للقلب، فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو في الأرض بعيدًا عن الناس فليفعل، وإذا كان الأصلح أن يدعو وهو على راحلته فليفعل، لكن الغالب أيهما أصلح ؟ الغالب أن الأرض أصلح لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم وربما يكون أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل فليتبع الإنسان ما يراه أصلح لقلبه .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : واقفًا أو جالس .
الشيخ : الظاهر جالس أو على حسب الحال قد يكون أحيانًا يرى أنه إذا قام يكون أخشع لقلبه وأبلغ وألح في الدعاء نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : آه .
سؤال عن الآية (( وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق )) ؟
الشيخ : (( وأذن في الناس يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق )) .
السائل : قدم رجالًا .
الشيخ : أي ما يخالف ما يضر الرسول وقف راكبًا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبًا بلا شك نعم .
السائل : ... بالنون .
الشيخ : نعم بالنون لا عندنا بالإضافة .
السائل : ... .
الشيخ : آه .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم نعم كل متفق عليه كل اللفظين .
سؤال عن بعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنه ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ).
الشيخ : أي يقول : كلهن واردات حتى في مسلم ( ثوبيه ) .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي فيه فيه فائدة مهمة جدًّا .
تتمة سرد فوائد حديث ( ابن عباس رضي الله عنه ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ).
ومن فوائد الحديث إذا أردنا أن نكمل من فوائد الحديث : أن الميت إذا مات محرمًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا نعم لقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) وذلك والله أعلم لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، ومن مات في سبيل الله فإنه يخرج يوم القيامة إذا جرح في سبيل الله وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك.
ومن فوائد الحديث أيضًا : مشروعية تحنيط الميت لأنه قال : ( ولا تحنطوه ) فدل ذلك على أنه من عادتهم التحنيط وإلا لم يكن للنهي عنه فائدة.
ومن فوائده : وجوب اجتناب الطيب للمحرم لقوله : ( ولا تحنطوه ) وتعليل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
ومن فوائده أيضًا : أنه لا يجوز للمحرم أن بغطي رأسه لقوله : ( ولا تخمروا رأسه ) وهذا أعم من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم ) لأن تغطية الرأس أعم من خصوص إيش ؟ اللبس.
ومن فوائد الحديث : جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوها لأن النهي عن التغطية لا عن التظليل، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فالمشهور من مذهب الإمام أحمد : أنه لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بالهودج ولا بالمحمل ولا بالسيارة أيضًا، ولهذا من أراد أن يقلد المشهور من مذهب الإمام أحمد فإنه لا يحل له أن يركب في السيارة المغطاة لا بد أن يكون في سيارة مكشوفة نعم ولكن العمل على خلاف هذا القول، والعلماء يقولون : إن الساتر للرأس ثلاث أقسام : ساتر لا بأس به بالإجماع بل بالنص والإجماع مثل الخيمة والاستظلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك، لأنه لا يتبع المرء منفصل عن المرء ولا يتبعه، والثاني : ساتر للرأس ملاصق له فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق، والثالث : ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه فهذا محل خلاف بين العلماء والصواب جوازه طيب.
من فوائد الحديث أيضًا : إثبات البعث لقوله : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) نعم كيف ؟
ما حكم تغطية المحرم وجهه ؟
الشيخ : يمكن يضع خرقة منديل أو شبهها مع أنه في بعض ألفاظ مسلم ( لا تخمروا رأسه ووجهه ) لكن بين بعض أهل العلم أن هذه الزيادة وهم وأنها ليست بصحيحة نعم .
السائل : يستفاد من الحديث تجريد المحرم من إحرامه ؟
الشيخ : تجريده تجريده ؟
السائل : من الإحرام... .
سؤال عن حكم اغتسال المحرم ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم أي نعم .
تتمة سرد فوائد حديث ( ابن عباس رضي الله عنه ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ).
ويستفاد منه أيضًا فائدة أخرى : أنه لا يشرع الزيادة على ثوبي المحرم إلا أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى في ذلك أن هذا الرجل ليس عنده مال سوى ثوبيه، وأنه لو طلبنا زيادة فمعناها أن سألنا الناس له وهذا أمر لا ينبغي، لكن الأول أظهر أنه ينبغي أن يكفن فيما هو محرم فيه فقط نعم .
الطالب : قاعدة ... .
الشيخ : ما تقولون في هذا ؟
هل يؤخذ من هذا الحديث قاعدة أن من مات على شيء بعث عليه ؟
ما حكم ما لو أغمي على المحرم هل ينقطع إحرامه وما حكم لو جن المحرم ؟
الشيخ : ما تقولون ؟ نعم أما لو أغمي عليه فإنه لا ينقطع إحرامه، وأما إذا جنّ ففيه خلاف والصحيح أنه ينقطع، لأنه لم يكن صار من غير أهل التكليف إلا إذا كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فينتظر فلا بأس نعم .
ما حكم لو كان المحرم شعره في جسده أكثر منه في رأسه ومات فهل يغسل جسمه برغوة السدر دون أوراقه ؟
الشيخ : ولو كان لأن الشعر الشعر اللي على البدن يسير .
السائل : ما هو يسير في بعض الأحيان أكثر .
الشيخ : أكثر من الرأس ؟
السائل : نعم أكثر من الرأس .
الشيخ : هل سمعتم بهذا ؟
السائل : صحيح .
الشيخ : إيش يمكن ؟
السائل : رأينا فيه شعر كثير .
الشيخ : من ؟
السائل : رأيت واحد باكستاني ... .
الشيخ : لكن قد الرأس ؟
السائل : ... .
الشيخ : سبحان الله .
السائل : يقول هذا ... .
الشيخ : آه صار هذا يمكن سبب .
السائل : بدون سبب فيه ناس بدون سبب .
الشيخ : والله على كل حال إذا كان إذا كان كذلك يغسل بالرغوة نعم .
السائل : ... فهذه الحال يغطى ... .
الشيخ : أي لأن الكفن لا بد أن يكون ساترًا لجميع البدن نعم .
ثم قال المؤلف رحمه الله : " وعن عائشة " نعم .
13 - ما حكم لو كان المحرم شعره في جسده أكثر منه في رأسه ومات فهل يغسل جسمه برغوة السدر دون أوراقه ؟ أستمع حفظ
هل إذا عدم السدر يغسل بالصابون الميت محرما ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا عدم السدر هل يقابله الصابون ؟
الشيخ : لا ما يقابله، لأن السدر فيه برودة على البدن وأما الصابون هو بالعكس، ولهذا قال العلماء : ما يستعمل الصابون إلا عند الحاجة كما لو كان فيه وسخ ما يذهب إلا به فلا بأس، أو كمثل لو كان فيه بوية الميت اللي مات فيه بوية يستعمل معه إيش ؟ أي البنزين ولا حرج لإزالة ما عليه نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كيف يكفي ؟
السائل : مطلقًا غسلوه .
الشيخ : ذكرناها نعم .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا ؟ الحديث . رواه أحمد وأبو داود .
قولها رضي الله عنه قالوا رضي الله عنها ( والله ما ندري ) القائلون من ؟ الصحابة الذين باشروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قالوا : ( والله ما ندري ) أي : ما نعلم وأقسموا هنا بدون استقسام لدعاء الحاجة إليه أو قد يقال : إن هذا من باب لغو اليمين وأنهم ما أرادوا القسم ( نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يعني من ثيابه ( كما نجرد موتانا أم لا ) وبقية الحديث : أن الله تعالى ألقى عليهم النوم فسمعوا هاتفًا يقول : ( اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه فكانوا يصبون الماء على القميص ويدلكونه من روائه ) .
15 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا ؟ الحديث . رواه أحمد وأبو داود . أستمع حفظ
فوائد حديث : (عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ... ).
يستفاد من هذا الحديث : خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أنه لم يجرد حين مات.
ويستفاد منه : أن المشروع تجريد الميت عند تغسيله.
ويستفاد منه : جواز الحلف بدون استحلاف إن قلنا : إن هذا قد قصد وإلا فهو من لغو اليمين.
16 - فوائد حديث : (عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ... ). أستمع حفظ
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : ( اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافوراً ، أو شيئاً من كافور ) . فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوة . فقال : ( أشعرنها إياه ) . متفق عليه . وفي رواية : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) وفي لفظ للبخاري : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون . فألقينا خلفها ) .
وفي رواية : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) وفي لفظ للبخاري : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينا خلفها ) " نعم ؟
الطالب : ...الصحابة سمعوا هذا الهاتف فعملوا به .
الشيخ : لا الظاهر أنه إذا دلت القرائن لأن الله ألقى عليهم النوم وهذا قرينة تدل على أنه من الله قال .
الطالب : ... .
الشيخ : يغسل مباشرة يغسل إذا قررنا غسله هل يغسل بدون تجريد أو لا قالت أم عطية : ( دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ) جملة : ( ونحن نغسل ) في موضع نصب على الحال أين صاحبها ؟ نا في قوله : ( علينا ) وقولها : ( نغسل ابنته ) أي بناته ؟ لأن بناته اللاتي متن في حياته ثلاث : زينب ورقية وأم كلثوم قيل : إنها زينب وهو الذي في " صحيح مسلم " وقيل : إنها أم كلثوم ولكن الصحيح أنها زينب.
وقولها رضي الله عنه : ( دخل علينا ونحن نغسل ابنته ) لأنهم كانوا فيما يظهر في حجرة فدخل عليهن وكلمهن وقوله : (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك ) أو هنا للتخيير، وهل هو تخيير مصلحة أو تخيير تشه ؟ تخيير مصلحة وذلك لأن الإنسان إذا خير بين شيئين فإن كان يعمل لنفسه فالغالب أنه تخيير تشهي، وإن كان يعمل لغيره فالغالب بل الدائم أنه تخيير مصلحة، لأن الواجب على الإنسان في عمله لغيره أن يختار ما هو أصلح أما في عمله لنفسه فهو حر وعلى هذا فقوله تعالى : (( ففديةٌ من صيامٍ أو نسك )) هذا تخيير تشهي لأنه لمصلحتهم، وأما إذا كان لمصلحة غيره فإنه يكون تخيير مصلحة وهنا لمصلحة الغير قال : ( أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ).
قوله : ( إن رأيتن ) هذا قيد في قوله : ( اغسلنها ثلاثًا ) فيشمل حتى الثلاث إن رأين أن يغسلنها ثلاثًا فعلن وإلا اكتفين بواحدة. وقوله : ( إن رأيتن ذلك ) الرؤية هنا ما هي ؟ بصرية أو علمية قلبية ؟ لالا قلبية الظاهر أنها قلبية .
17 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : ( اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافوراً ، أو شيئاً من كافور ) . فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوة . فقال : ( أشعرنها إياه ) . متفق عليه . وفي رواية : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) وفي لفظ للبخاري : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون . فألقينا خلفها ) . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ).
الطالب : لأنه ينبغي القطع على وتر .
الشيخ : لأنه ينبغي أن يقطع على وتر حتى لو أنقت بأربع تزيد خامسة.
ويستفاد من الحديث : جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق بشؤون النساء لقوله : ( إن رأيتن ذلك ) نعم.
وفيه أيضًا : مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت لقوله : ( بماء وسدر ) وقد ذكرنا أن أهل العلم يقولون : إنه يدق السدر ويوضع في الماء ويخلط باليد فإذا صار له رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأس وبقية السفل يغسل سائر الجسم حنا الآن في فوائده ولا في شرحه ؟ إلى هذا طيب.
يستفاد من قوله : ( بماء وسدر ) أن الماء إذا خالطه شيء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية لقوله طيب .
الطالب : وقفنا على الرؤية البصرية أو القلبية .
الشيخ : أي طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لا ما هي هذا هذا اللي رجحنا في الدرس السابق أنها اللي وقف على قبرها طيب.
يؤخذ من هذا الحديث إيش ؟ أن اختلاط الماء بشيء طاهر لا يسلبه الطهورية وإلا لم يكن لذلك فائدة .
الطالب : شيخ هل تجب الثلاث الثلاث تجب ؟
الشيخ : لا ما تجب ما تجب نعم .
18 - فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ). أستمع حفظ
تتمة شرح حديث: ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ).
والكافور نوع من الطيب يشبه الشب أتعرفون الشب ؟ يشبهه يدق هذا ويوضع في الماء ثم يكون في آخر غسلة، وإنما كان في آخر غسله لأن فيه فائدة وهي تبريد الجسم وتصليبه والثالثة : طرد الهوام عنه، ولهذا قال : ( اجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور ) أو هنا الظاهر أنها شك من الراوي هل قال : شيئًا من الكافور أو قال : كافورًا ؟ واللفظة الأخيرة تدل على التقليل يعني أن يجعل شيئًا من الكافور ليس شيئًا كثيرًا، ولكن شيء تحصل به الفائدة بدون أن يكون إسرافًا.
( فلما فرغن آذناه ) وكان قد قال عليه الصلاة والسلام في السياق الآخر : ( فإذا فرغتن فآذنني ) أي : أخبرتني قالت : ( فلما فرغن آذناه ) أي : أعلمناه بذلك فألقى إلينا حقوه فقال : ( أشعرنها إياه ) متفق عليه.
الحقو الإزار وسمي به لأنه يربط بالحقو والحقو هو أعلى الفخذ مما يلي البطن، وإنما أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه صلى الله عليه وسلم، وقال : ( أشعرنها إياه ) أي : اجعلنه شعارًا لها أي : مما يلي جسدها، فالشعار من الثياب هو الذي يلي الجسد والدثار ما فوقه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الأنصار في غزوة حنين : ( الأنصار شعار والناس دثار ) ( أشعرنها إياه ) متفق عليه، وفي رواية : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوع منها ) ( ابدأن ) يعني في التغسيل بالميامن يعني بالأيمن فالأيمن، فاليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الأيمن من البدن قبل الأيسر.
( ومواضع الوضوء منها ) وهي أربعة اليدان الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه مواضع الوضوء، ولهذا قال أهل العلم في صفة تغسيل الميت : إن أول ما يوضع على سرير غسله أنه يرفع رأسه قليلًا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج ما كان متهيئًا للخروج من الأذى والقذر، ثم بعد ذلك يجعل الغاسل على يده خرقة فيغسل فرجه وينجيه ثم إذا نظفه مرة ألقى تلك الخرقة وأخذ خرقة أخرى وبلها بالماء لأجل أن ينظف أسنانه ومنخريه بدون تنشيق، لأنه متعذر أن يستنشق وبدون مضمضة، وعللوا ذلك بأنه لو صب الماء في فمه فإنه ينزل إلى أسفل وإذا نزل إلى أسفل ربما يحرك ما في البطن فيخرج ويتلوث مرة أخرى، ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ثم بقية البدن، يغسله يغسله غسلًا ثم يمسح ثم يغسل بقية البدن وفي أذنيه ينظفهما بخرقة، فإذا لم ينق الميت وعلامة عدم النقاء يزل الماء يزل عنه يكون كأن فيه دهنًا فمعناه أنه لم ينق بعد يعيد الغسل مرة ثانية وثالثة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السبع أو إلى أكثر .
الطالب : على هذه الصفة يا شيخ أو .
الشيخ : ثم بعد هذا ينشفه ينشفه ثم يكفنه بعد أن يجعل الحنوط الحنوط فيه، وعلمتم أنه يوضع السدر في الماء من أول غسلة وأنه يوضع في آخر غسلة الكافور، وفي لفظ للبخاري : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ) ضفرنا شعرها أي : جعلناه ضفائر يعني عند العامة يسمونه جدايل ثلاثة قرون.
( فألقيناها ) الضمير يعود على الضفائر ما هو على الشعر لو عاد على الشعر لقال : ألقيناه .
19 - تتمة شرح حديث: ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ). أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ).
ومنها : أن الرجل لا يشارك في تغسيل ابنته لأن الني صلى الله عليه وسلم لم يشارك، إذ لو شارك ما احتاج أن يقول : ( فإذا فرغتن فآذنني ).
ومنها : أنه لا يحضر أيضًا لا يحضر تغسيل ابنته، لأنه لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع زوجته والسيد مع سريته وإلا فالمرأة لا يغسلها أبوها ولا ابنها ولا أخوها، قال أهل العلم : ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من النساء يعني ما يحضر تغسيل الميت إلا من احتيج إليه، سواء كان رجلًا أو امرأة مع النساء.
ويستفاد منه : جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، من أين يؤخذ ؟ من إعطائهن حقوه وأمرهن أن يشعرنها إياه وهل يلحق بذلك أو هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم الصالحون أم لا ؟ يرى بعض أهل العلم : أن الصالحين يلحقون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يتبرك بآثارهم بعرقهم بثيابهم وما أشبه ذلك، ولكن الصواب : أنه لا يلحق به لأن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أن فيهم صالحين مبرزين في الصلاح، بل هم أفضل الأمة بعد الأنبياء ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثار بعضهم مع بعض، ولو كان هذا من الأمور المشروعة نعم لفعلوه حتى يتبين الحكم، ولأن هذا يؤدي إلى فتنة فتنة بمن ؟ بالصالحين والتعلق بهم وفتنة للصالح نفسه، فإنه إذا رأى الناس يتبركون به قد تغره نفسه ويعجب بها ويقول : أنا من أنا وهذا ضرر عظيم، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل مدح رجلًا عنده قال له إيش ؟ ( قطعت ظهر أخيك أو عنقه ) وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربما تؤدي إلى هلاك الممدوح، فالصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار أحد من الناس ولو كان صالحًا إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن فوائد الحديث : جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل منين يؤخذ ؟ لكن هل هن ألبسن هذا الحقو ألبسنه المرأة كما يلبسه الرجل أو جعلنه كالثوب يطفو على جسدها ؟ الظاهر الثاني بدليل قوله : ( أشعرنها إياه ) ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثياب البيضاء وغيرها مما يلبسه الرجال بشرط أن يكون خياطته وتفصيله مخالفًا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال فاللون لا أثر له، إنما الهيئة والصفة هي التي يجب أن يتميز الرجال على النساء .
الطالب : حتى من داخل ما يجوز .
الشيخ : أي نعم ما يجوز حتى من داخل .
الطالب : أمام .
الشيخ : أي نعم وإن لم يبرز، لكن فيه أشياء الآن تلبس يلبسها الرجال والنساء مثل بعض الفنائل أظن بعض الفنائل يلبسها الرجال والنساء على السواء، فمثل هذه ما تكون خاصة.
ويستفاد من الحديث : مشروعية ضفر رأس المرأة، من أين يؤخذ ؟ من ضفر أم عطية ومن معها لشعر بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يناقش في هذه الفائدة كيف المناقشة ؟ بأن يقال : هل هذا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا بإقراره ؟ أما بأمره فالحديث ليس فيه دليل على أنه أمر، وأما إقراره فهل في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فأقر ؟ ما فيه ما فيه ولكن الظاهر أنه مشروع، لأن أم عطية رضي الله عنها ممن كان يغسل النساء ويكفنهن، فالظاهر أنها لم تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يظهر .
الطالب : لا يقال شيخ إقرار الله لها لفعلها .
الشيخ : والله قد يقال لكن في نفسي من هذا شيء ما هي من جنس التعبدات والأشياء طيب، وهل يضفر رأس الرجل فيما لو كان رجل عنده رأس طويل هل يضفر أو يغسل ويجمع جميع ويلقى خلفه أو يلقى على وجهه حسب اتجاه الشعر ؟
الطالب : إن كانت عادة الناس ... .
الشيخ : يعني يرجع للعادة هذا قد يناقش فيه فيقال إن ظاهر حديث حديث أم عطية أن الضفر أن الشعر لم يكن مضفورًا من قبل إلا أن يقال نقض من أجل التغسيل نعم فأنا لا أعلم حتى الآن نصًّا في أن شعر الرجل يضفر كما يضفر شعر المرأة والمسألة تحت البحث إن شاء الله تعالى .
الطالب : طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان على جمة ولم يضفر تبلغ المنكبين .
الشيخ : أقول ما هو لازم الضفر الرجال ما هو بيضفرون يوجد في بعض البادية عندنا يضفرون لكن ما هو بدائمًا الكلام على أنه هل يسن أن يضفر رأس الميت إذا كان عليه رأس طويل ؟
20 - تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ). أستمع حفظ
لما يضفر الشعر ؟
الشيخ : نعم لأجل جمع الشعر جمع الشعر ولمه ولهذا يلقى من الخلف .
السائل : ... أن ذلك بأمر الرسول .
الشيخ : الحمد لله إذا كان بأمر الرسول زال الإشكال .
تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ).
ويستفاد منه : أنه يبدأ بمواضع الوضوء لقوله : ( ومواضع الوضوء منها ) فهل يقاس على ذلك غسل الرجل من الجنابة ؟ نقول : فيه نص هذا فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للجنابة، ثم يحثي على رأسه ثم يغسل سائر جسده، وفي حديث ميمونة أنه يتوضأ لكنه لا يغسل رجليه ثم يغتسل فإذا فرغ من الغسل غسل رجليه نعم .
الطالب : لكن التيامن .
الشيخ : نعم .
الطالب : التيامن في غسل الجنابة .
الشيخ : أي نعم ورد فيه نص أيضًا ورد فيه نص .
22 - تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ). أستمع حفظ
هل تؤخر الرجلان في غسل الجنابة ؟
الشيخ : لا في مكان آخر الرسول انتقل ولعل المكان كان ملوثًا بالطين .
سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم (( ابدأن بمواضع الوضوء منها ... )) ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ليس بينهما تنافي ؟
الشيخ : لا ما فيه تنافي .
السائل : لأن مواضع الوضوء منها ما هو يسار .
الشيخ : مواضع الوضوء إذا بدأن بها فقد يبدأن باليسار قبل اليمين، فإذا قال : ( ابدأن بالميامن ) معناه حتى لو بدؤوا بمواضع الوضوء فيكون الأيمن فالأيمن، وكذلك عند غسل البدن جميعه يبدأ باليمين .
السائل : في الحديث ( ابدأن بيمامنها ومواضع الوضوء ) .
الشيخ : نعم ؟
السائل : من مواضع الوضوء ما هو في اليسار إذا بدأن باليمين ثم اليسار أي نعم .
الشيخ : لا لا ما يضر لأن هذا نص على مواضع الوضوء فيبدأ بمواضع الوضوء أولًا بادئًا باليمين منها ثم بقية الجسد نعم .
تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ).
أم كلثوم أي لكن اللي في " صحيح مسلم " أنها زينب أظنه في " صحيح مسلم " نعم .
25 - تتمة فوائد حديث : ( أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ... ). أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام غسل الميت ؟
الشيخ : أي لصرف هذا أن العلماء مجمعين على هذا مجمعين على هذا وأن الرسول بس إن مسألة حديث ابن عباس الذي وقصته ما يمكن الاستدلال به لأنه محرم والمحرم ما يمكن يجعل في تغسيله كافور نعم .
ما حكم قص شارب الميت والأظفار حال غسله ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : هل هو صحيح ؟
الشيخ : والله هذه فيها خلافات بين أهل العلم فمنهم من قال: إنه يقص شاربه وأظفاره لأن هذا من باب التنظيف لاسيما الأظفار، ومنهم من قال: يترك لأن هذه من الفطرة المتعلقة بالحي، ومنهم من بالغ حتى قال: إنه يختن أيضًا يختن ولكن الصحيح أن الختان محرم لأنها مثلة لا داعي لها، وأما الأخذ من الشارب إذا طال ومن الظفر فهو وجيه لأن فيه تنظيفًا له نعم .
الآن الصابون يقوم مقام السدر والناس ليس كلهم عندهم سدر فيلزمون في غسل الميت بالسدر ؟
الشيخ : يقول العلماء في مسألة الصابون إن احتيج إليه استعمل وإلا فلا، لأن حقيقة الأمر أن الصابون يهلك الجلد يهلكه ولذلك مع استعماله تجد أن الجلد يكون أحمر فإن احتيج إليه بأن كان فيه وسخ ما يزيله الماء استعمل وإلا فلا .
هل يوضأ الميت الوضوء العادي ؟
الشيخ : لا ما يدل على المسح لأنه قال : ( اغسلنها ) اغسلنها فظاهره أن الرأس يغسل بدل المسح في هذه الحال .
السائل : وكيف نغسل اليدين إلى المرفقين يعني ما نبدأ بترتيب الوضوء .
الشيخ : نبدأ بترتيب الوضوء نعم نبدأ بترتيب الوضوء يغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم الرأس ثم الرجلين ثم بقية البدن .
السائل : يعني الرأس .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : آه ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : بالماء المعروف إلا إذا بدأن بمواضعها بمواضع الوضوء منها فهذا هو الوضوء .
السائل : طيب يا شيخ نص الحديث .
الشيخ : النص يقول : ( ابدأن بمواضع الوضوء منها ).
أليس المضمضة والاستنضاق متعذر في توضيء الميت ؟
الشيخ : متعذر إي ما قلنا ما يمضمض ولا يستنشق ولكن يؤخذ خرقة تبل بالماء ويمسح بها أسنانه وينظف بها أنفه بدلًا عن المضمضمة والاستنشاق.
السائل : والأذن؟
الشيخ : نعم تغسل مع الرأس .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
متى يوضع الطيب للميت ؟
الشيخ : نعم هذا عند الكفن القطن الذي فيه الطيب عند الكفن .
السائل : شيخ هل نستدل بهذا الحديث على أن المضمضمة والاستنشاق .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة . متفق عليه .
( كفن ) أصل التكفين بمعنى التغطية والكفن والكفت معناه التغطية كما قال الله عز وجل : (( ألم نجعل الأرض كفاتًا * أحياءً وأمواتًا )) والكفن سمي بذلك لأنه يغطي الميت قالت : ( كفِّن ) من الذي كفنه ؟ كفنه من تولى تجهيزه، ومنهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب ( كفن في ثلاثة أثواب ) ( في ثلاثة أثواب ) الثوب : هو القطعة من القماش سواء كان مخيطًا أم غير مخيط، وأما المعروف عندنا في اللغة العامية فعندهم أن الثوب هو المخيط بل القميص فقط وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية.
( في ثلاثة أثواب بيض سحولية ) نسبة إلى بلدة في اليمن تسمى سحول.
وقولها : ( من كرسف ) أي : من قطن فـمن هنا بيانية كقولهم : خاتم من فضة خاتم من ذهب.
وقولها : ( ليس فيها قميص ) القميص : هو هذا الثوب المعروف ذو الأكمام ( ولا عمامة ) هي ملبوس الرأس أي : أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الثلاثة، ولم يكفن بقميص ولا عمامة هذا هو معنى الحديث المتبادر منه، وأما من زعم من أهل العلم : أن المعنى ليس فيها قميص ولا عمامة أي : أنها ثلاث أثواب زائدة على القميص والعمامة وأن المشروع أن يكفن الرجل في خمسة أثواب : القميص والعمامة وثلاثة أثواب يلف بها فهذا بعيد من اللفظ، والصواب أن معناها : ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي حتى يتبين أن الكفن عبارة عن قطعة من خرق تلف يلف بها الميت يدرج بها إدراجا - يرحمك الله - قال العلماء : وكيفية ذلك أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن تطيب بالبخور أو نحوه، ثم يوضع بعضها فوق بعض ويوضع الميت عليها، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم يرد عليه الأيسر، ثم يفعل في الثانية التي تحتها كذلك ثم في الثالثة كذلك، قالوا : وينبغي أن يجعل أكثر الفاضل عند الرأس ثم يعقد هذه الخرق الثلاث ويحل العقد في القبر يعقدها لئلا تنتشر مع حمل الميت والمشي به فإذا وصل إلى القبر فإنها تحل .
32 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ، ليس فيها قميص ولا عمامة . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ... ).
ويستفاد منه : أن الأفضل في الكفن أن يكون أبيض وقد دل على ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على لباس البياض، وهل يدل على أن الأفضل أن يكون الكفن من القطن لقولها : ( من كرسف ) أو أن هذا وصف طردي لا اعتبار به ؟ يحتمل هذا وهذا يحتمل أن يقال : إن الأفضل أن تكون من القطن، لأن الصوف في الغالب يكون حارًّا فيؤثر على بدن الميت ولأن غيره قد يكون فيه مباهاة ومفاخرة، وأما الحرير فهو حرام ويستفاد نعم ويستثنى من هذا الحديث المحرم، فإن المحرم يكفن في ثياب إحرامه في إزاره وردائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته : ( كفنوه في ثوبيه ) فهذا مستثنى وإلا فكل ذكر يسن أن يكفن في هذا، وما هو الواجب من هذه الثلاثة الأثواب ؟ الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت.
ويستفاد من هذا الحديث : أنه لا بد أن يكون الكفن شاملًا لجميع البدن، من أين يؤخذ ؟ من قولها : ( كفن في ثلاثة ) وفي للظرفية والظرف لا بد أن يكون محيطًا بماذا ؟ بالمظروف وعلى هذا فلا بد أن يكون الكفن شاملًا لجميع الميت، فإن لم يوجد كفن يشمل جميع الميت فإنه يكفن أعلى البدن وأسفله يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما أشبه ذلك، ما هو الدليل ؟ الدليل على ذلك حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه فإنه استشهد في أحد وليس له إلا بردة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئًا من الإذخر يعني يوضع على الرجلين ثم يربط بحبل لأجل ألا ينتشر، فإن لم يوجد شيء إطلاقًا ما وجدنا لا ثوبًا ولا إذخرًا ولا شجرًا نعم فقال بعض العلماء : إنه يطين كيف يطين ؟ يعني يؤتى بطين ويوضع على جسده، ولكن هذا فيما يظهر ليس بواجب لأن هذا من باب التكلف والتعمق، ثم إن فيه تلويثًا للميت، والمشروع أن يطهر وأن يغسل وإن كان الإنسان خلق من الطين، لكن هذا يعتبر تلويثًا له، فالصحيح أنه إذا لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه وسوف يبعث يوم القيامة عاريًا، وإن كفن فإن قلت : كيف يتصور ألا يوجد شيء ؟ نعم الجواب يتصور بأن يعرض للرجل قطاع طريق ويسلبونه ثيابه ومتاعه ولا يبقون عليه شيئًا، وهذا واقع في زمن سبق في زمن سبق يعرض قطاع الطريق والعياذ بالله للناس ويأخذون أموالهم ويسبون ثيابهم، حتى إنهم ذكروا لنا قصة أن جماعة من الذين يذهبون للحشيش يأتون بالحشيش العلف اعترض لهم قطاع طريق فسلبوا ما معهم حتى الثياب وجاؤوا عراة إلى البلد نعم، لكنهم لما قاربوا البلد جلسوا وأرسلوا واحدًا منهم في الليل وأتى لهم بثياب من أهلهم، فمثل هؤلاء إذا مات منهم ميت وليس حولهم شجر ولا ما يغطون به الميت فإنه يدفن نعم يدفن عاريًا .
33 - فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض ... ). أستمع حفظ
كان على الرسول صلى الله عليه وسلم قميص فهل نزع منه لما دفن ؟
الشيخ : نعم .
السائل : كان على الرسول عليه الصلاة والسلام قميص .
الشيخ : أي نعم نزعوه نزعوه إي نعم بل كانوا كانوا بالأول كفونه في قطيفة حمراء ولكنهم نزعوها أيضًا وكفنوه في ذلك .
السائل : ... تجعل إزارًا مما يلي الفرج .
الشيخ : هذا حين التغسيل .
السائل : نعم .
الشيخ : حين التغسيل .
السائل : لا عند الكفن .
الشيخ : لا عند الكفن ما ذكروا هذا التكفين بدون إزار .
السائل : ... خرقة كي تضم عورته .
الشيخ : لا لا ما يجعلون .
ما حكم وضع القطن في المغابن والركبتين ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وضع القطن في المغابن عند ركبتيه .
الشيخ : هم ذكروا أن الحنوط الذي الذي هو من السنة قالوا: إن الحنوط هذا أخلاط من الطيب، يجعل في قطن ويجعل على منافذ الميت مثل العينين والمنخرين والشفتين والدبر، ويجعل أيضًا في مواضع السجود لكن لا أعلم في هذا سنة عن عن الصحابة رضي الله عنهم، والظاهر أن الحنوط هذا الأخلاط من الطيب يوضع إما في الكفن وإما في نفس البدن نعم .
قولها ( كفن في ثلاثة أثواب ) ألا يفيد هذا أن ما ذكرتم أنه دفن في غير ثيابه عليه الصلاة والسلام ؟
الشيخ : لا لا هي أرادت أن تنفي ما كان يتخذ في الدنيا نعم .
36 - قولها ( كفن في ثلاثة أثواب ) ألا يفيد هذا أن ما ذكرتم أنه دفن في غير ثيابه عليه الصلاة والسلام ؟ أستمع حفظ
ما حكم التكفين بالكفن الملون ؟
الشيخ : نعم فلا بأس به إذا لم يكن حرامًا كأن يكون من حرير أو نحوه، وإذا كان من القسم المباح فلا بأس بس الأفضل البياض .
ما حكم ما إذا خرج شيء من السبيلين بعد تكفينه ؟
الشيخ : إذا حصل بعد تكفينه يقول العلماء إنه لا يعاد غسله غسله لا يعاد، إنما يربط المكان ويحط عليه حفاظة ويكفي .
ما هم الذي يدفنون في ثيابهم ؟
الشيخ : نعم أي نعم صحيح وهذا أيضًا مما يستثنى، فيستثنى إذًا المجاهد في سبيل الله إذا قتل فإنه يدفن في ثيابه وكذلك المحرم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي ما معه إلا بردة، لأن في ذلك الوقت يتخذون البردة هذه محل الإزار والرداء إذا صار الإنسان عنده ثوب واحد جعله على أسفله وعلى أعلاه نعم .
هل يتغير الوجه بعد الموت ؟
الشيخ : أي فيه علامات فإن بعض الأموات سبحان الله العظيم إذا مات استنار وجهه أكثر مما كان حيًّا، كما ذكر لي بعض الناس في أموات يقول : إننا رأينا وجوههم أحسن استنارة من مما هم حين ما هم أحياء، وربما يكون الأمر بالعكس والعياذ بالله أنه يظلم وجهه وإذا رأيته تقول : هل هذا الرجل الذي كان كنت أعرفه، ولهذا قال أهل العلم : إنه يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إذا لم يكن حسنًا، أما إذا كان طيبًا فهذا لا بأس به لأنه ثناء على الميت نعم .
السائل : يقول بعضهم : إن الرسول كفن عبد الله بن أبي في قميصه .
الشيخ : أي بيجينا الحين .
السائل : ... .
الشيخ : أقول سيأتينا قريبًا .
السائل : ... .
الشيخ : يقول العلماء : إنه سنة نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يعاد .
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: - لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه, فأعطاه إياه- متفق عليه.
قوله : (لمّا توفي ) بالبناء للمجهول ولا يصح بالبناء للفاعل يعني ما يقال توفى فلان وإنما يقال توفي كما قال الله تعالى : (( قل يتوفَّكم ملك الموت )) وقال : (( حتَّى إذا جاء أحدكم الموت توفَّته رسلنا )) فهو متوفى وليس متوف ولكن لو أن أحدًا قال : إنه متوف بمعنى أنه متوف أجله وحياته كالذي استوفى حقه من مدينه لكان له وجه، لكن هذا يتوقف على وروده في اللغة العربية قال : ( لما توفي عبد الله بن أبي ) للفائدة هو يقال : عبد الله بن أبي بن سلول، وسلول آه أمه سلول أمه فكيف ننطق بأبي وكيف ننطق بابن سلول ؟ هل نقول : عبد الله بن أبي بن سلول ولا عبد الله بن أبيٍ بن سلول ؟ الأخير، الأخير فنقول: عبد الله بنُ أبيٍ بالتنوين ابنُ سلول بالرفع، بخلاف ما لو قلنا : عبد الله بن محمد بن علي إذا كان علي هو الجد نقول : عبد الله بنُ محمد بنِ علي ولا ننون محمد ونكسر ابن، أما عبد الله بن أبيٍ فإننا ننون أبي ونجعل ابن الثانية تابعة للاسم الأول، وهناك فرق ثالث وهو أننا نضع ألف ابن في ابن سلول بخلاف ما لو كان هو الجد فإننا لا نضع ألف .