شرح كتاب الجنائز-04
في رواية مسلم ( خالدا مخلدا فيها أبدا ... ) ؟
الشيخ : في اللغة المكث الطويل تحتاج إلى إقامة الشاهد من اللغة العربية على هذا .
السائل : في رواية مسلم ( من قتل نفسه بمشاقص ) .
الشيخ : نعم .
السائل : ( أنه خالد مخلد فيها أبدًا ) .
الشيخ : نعم فيها ذكر التأبيد .
السائل : ... وبين عدم كفره .
الشيخ : فيها ذكر التأبيد ولكن هذا ينتفي فيه الوجه الأخير اللي ذكرنا أخيرًا وهو أنه المكث الطويل هذا يمتنع في هذا الحديث .
السائل : كيف نفهم الحديث هذا ؟
الشيخ : مثلما قلنا بالأول هذا من الأسباب يعني فيه ... سبعة أجوبة شوف أقربها للصواب خذ به ... اليوم نعم فوزي ؟
السائل : يعني لو قلنا شيخ أن المنتحر يدخل النار ما فائدة يعني الصلاة عليه ؟
الشيخ : أي أي نعم طيب ويش تقولون في هذا ؟
السائل : في رواية مسلم ( من قتل نفسه بمشاقص ) .
الشيخ : نعم .
السائل : ( أنه خالد مخلد فيها أبدًا ) .
الشيخ : نعم فيها ذكر التأبيد .
السائل : ... وبين عدم كفره .
الشيخ : فيها ذكر التأبيد ولكن هذا ينتفي فيه الوجه الأخير اللي ذكرنا أخيرًا وهو أنه المكث الطويل هذا يمتنع في هذا الحديث .
السائل : كيف نفهم الحديث هذا ؟
الشيخ : مثلما قلنا بالأول هذا من الأسباب يعني فيه ... سبعة أجوبة شوف أقربها للصواب خذ به ... اليوم نعم فوزي ؟
السائل : يعني لو قلنا شيخ أن المنتحر يدخل النار ما فائدة يعني الصلاة عليه ؟
الشيخ : أي أي نعم طيب ويش تقولون في هذا ؟
إذا كان قاتل نفسه يدخل النار فما فائدة الصلاة عليه ؟
الشيخ : إذا كان قاتل نفسه يدخل النار فما فائدة الصلاة عليه ؟
السائل : يخفف عنه .
الشيخ : فائدة التخفيف أي نعم فائدة أن يخفف عنه أو أن الله سبحانه يجعل في دعائهم هذا رفع للعقوبة أصلًا .
السائل : قصدي يعني ذنب عظيم .
الشيخ : أي نعم ولو كان ذنب عظيم لأن صلاة المؤمنين أيضًا ( إلا شفعهم الله فيه ) ما دام هذا غير كافر فغير الكافر تنفعه فيه الشفاعة .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو على كل حال .
السائل : يخفف عنه .
الشيخ : فائدة التخفيف أي نعم فائدة أن يخفف عنه أو أن الله سبحانه يجعل في دعائهم هذا رفع للعقوبة أصلًا .
السائل : قصدي يعني ذنب عظيم .
الشيخ : أي نعم ولو كان ذنب عظيم لأن صلاة المؤمنين أيضًا ( إلا شفعهم الله فيه ) ما دام هذا غير كافر فغير الكافر تنفعه فيه الشفاعة .
السائل : ... .
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو على كل حال .
سؤال عن معنى التخليد في اللغة ؟
الشيخ : أولًا من تكلم بهذا أقول من قال هل العرب العرب العاربة قالوا خلدت فلانًا في السجن بمعنى أبقيته طويلًا أما كما تقول خلدته هذا طيب أنا أقول خلدته يومًا نعم .
السائل : ذكر ابن تيمية عشرة أسباب لارتفاع العقوبة منها التوبة .
الشيخ : لمغفرة الذنب نعم .
السائل : ذكر منها شفاعة المؤمنين .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم صحيح ما فيها شك أسباب المغفرة كثيرة .
السائل : ذكر ابن تيمية عشرة أسباب لارتفاع العقوبة منها التوبة .
الشيخ : لمغفرة الذنب نعم .
السائل : ذكر منها شفاعة المؤمنين .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم صحيح ما فيها شك أسباب المغفرة كثيرة .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم - فقالوا : ماتت . فقال : ( أفلا كنتم آذنتموني ؟ ) فكأنهم صغروا أمرها . فقال : ( دلوني على قبرها ) فدلوه ، فصلى عليها . متفق عليه ، وزاد مسلم ، ثم قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) .
الشيخ : ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ماتت ، فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ فكأنهم صغروا أمرها ، فقال : دلوني على قبرها فدلُوه ) " ولا فدلَوه ؟ فدلوه بالضم ولا يجوز الفتح ؟
الطالب : لا.
الشيخ : دلَوه يعني من التدلية لا من الدلالة طيب " ( فدلوه ، فصلى عليها ) . متفق عليه ، وزاد مسلم ، ثم قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) " ( ينورها لهم بصلاتي عليهم ).
الحديث يقول : عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، وقد اختلفت الأحاديث هل هي امرأة أو رجل ؟ ففي بعضها أنها امرأة وفي بعضها أنه رجل وفي بعضها أنها إنسان أنها إنسان كان إنسان يقم المسجد، والاختلاف في هذا قريب فمن أهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وقال : إنها قصة متعددة وأنه رجل يقم وامرأة تقم ولا مانع، ولكن هذا ضعيف وبضعفه اتحاد المخرج اتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة، قال رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ماتت ) قوله : ( في قصة المرأة ) جزم المؤلف هنا بأنها امرأة وهكذا جاء في رواية، وفي رواية رجل، وفي رواية إنسان فهذه ثلاثة ألفاظ في الحديث، فمنهم من قال : إن القصة متعددة، ومنهم من قال : إن القصة واحدة لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل وهذا الاختلاف لا يعد اختلافًا ضارًّا في الحديث لأنه لا يخل بالمقصود منه، قال أهل العلم : والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضعفًا في الحديث لأن المقصود واللب ليس في تعيين الرجل أو ما أشبه ذلك، إنما المقصود واللب هو هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل، ونظير ذلك اختلاف العلماء أو اختلاف الرواة في حديث جابر في ثمن جمله، ونظيره أيضًا اختلافهم في قصة القلادة حديث فضالة بن عبيد التي اشتراها اثني عشر دينارًا أو أكثر أو أقل، كل هذا الخلاف يقول أهل العلم : إنه لا يوجب ضعف الحديث ولا الحكم عليه بالاضطراب، كذلك هنا الاختلاف في تعيين هذا الذي يقم المسجد لا يضر الكلام على أن هذا قصة واقعة حصلت على هذا الوجه، أما على من حصلت فالأمر في هذا بسيط لا يضر.
قال : ( تقم المسجد ) تقم أي : تنقيه من القمامة والقمامة هي الأذى كالعيدان والخرق وما أشبه ذلك.
وقوله : ( المسجد ) أل هنا الذهني، الذكري ؟ آه العهد الذكري الذهني كيف كان ذهنيًّا ؟ لأنه هو المفهوم عند الإطلاق، إذًا ما هو المسجد ؟ هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ) وكأنه فقد هذه المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها أين هي ؟ ( فقالوا : ماتت فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ ) أفلا الاستفهام هنا يحتمل أن يكون للتوبيخ والإنكار، لأنهم لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بها، ويحتمل أنه للتعظيم أي : تعظيم هذه المرأة وتكريمها، وقوله : أفلا الفاء هنا عاطفة والمعطوف عليه محذوف يقدر بما يناسب المقام، وقيل : إن المعطوف عليه هو ما سبق ولكن ها قد يمتنع هذا الوجه لماذا ؟ لأن النبي صلى الله علي وسلم لم يسبق له كلام على هذه الجملة بخلاف ما يوجد في القرآن مثل (( أفلم يسيروا )) (( أو لم يسيروا )) وما أشبه ذلك (( أثم إذا وقع أمنتم به )) نعم، وقوله إذًا نقول : إن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف والمعطوف عليه محذوف ويقدر بما يناسب المقام، فكيف نقدر ؟ ويش نقول ؟ أغفلتم أو احتقرتم هذه فلم فلا كنتم آذنتموني وقوله : ( آذنتموني ) أي : أعلمتموني لأن الأذان بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى : (( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله )).
قال : ( فكأنهم صغروا أمرها ) يعني رأوا أمرها صغيرًا لا تحتاج إلى أن يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سياق آخر: ( أنه كانت في ليلة ظلماء فخافوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبروه ) وعلى هذا فتكون العلة مركبة من إيش ؟ من شيئين أحدهما : أنهم رأوا أنها امرأة صغيرة ليست ذات أهمية بحيث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني : أنها كانت ظلمة فخافوا أن يكون في ذلك مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون العلة إذًا مركبة من من شيئين : تصغير أمر المرأة وخوف المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ما قالوا ... منهي عنه دفنوها في الليل يقول : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دلوني على قبرها ) دلوني على قبرها وهذا أمر وهو واجب التنفيذ على الذين خوطبوا به لأنهم لو يعصون الرسول ويقولون لا صار الأمر عظيمًا، وهناك فرق بين من يواجه بالخطاب ومن لا يواجه فدلوه فدلوه ولا فدلَوه ؟ متى تكون فدلَوه ؟ ها إذا كانت معتلة بالألف صارت فدلَوه نعم أما إذا كان آخرها اللام فإنه يقال دلُوه، فهي إذًا ففعلها ماض على وزن فعل نعم أما دل فهي على وزن فعّل فعّل فهي رباعية، قال الله تعالى : (( فدلاهما بغرور )) ( فدلوه فصلى عليها ) متفق عليه، صلى عليها وهي في قبرها، متفق عليه زاد مسلم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ) ( إن هذه القبور ) القبور هذه بدل من اسم الإشارة، ومملوءة خبر وظلمة تمييز تمييز ويش ميز ؟ تميز نوع المملوء به مثل (( ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به )) ( ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) ( وإن الله ينورها ) أي : يجعل فيها نورًا ( بصلاتي عليهم ) أي : بدعائي لهم بدعائي لهم وليست الصلاة عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما صلى على إيش ؟ على قبر واحد لا على القبور كلها فتحمل الصلاة هنا على الدعاء كما حملنا الصلاة على الأموات على الدعاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من ؟ شهداء أحد في آخر حياته.
هذا الحديث قصته واضحة القصة الموجودة فيه واضحة امرأة كانت جزاها الله خيرًا تنظف المسجد وتزيل قماماته ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبروه أنها ماتت فكأنه بين علو شأنها أو وبخهم حين لم يعلموه بالموت بموتها، أما هم فلم يؤذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم صغروا شأنها وخافوا أيضًا من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الليلة كانت ظلماء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يدلوه على قبرها، فدلوه فخرج فصلى عليها عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل هذه القبور سبب بإنارتها لهم .
الطالب : لا.
الشيخ : دلَوه يعني من التدلية لا من الدلالة طيب " ( فدلوه ، فصلى عليها ) . متفق عليه ، وزاد مسلم ، ثم قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) " ( ينورها لهم بصلاتي عليهم ).
الحديث يقول : عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، وقد اختلفت الأحاديث هل هي امرأة أو رجل ؟ ففي بعضها أنها امرأة وفي بعضها أنه رجل وفي بعضها أنها إنسان أنها إنسان كان إنسان يقم المسجد، والاختلاف في هذا قريب فمن أهل العلم من ذهب إلى تعدد القصة وقال : إنها قصة متعددة وأنه رجل يقم وامرأة تقم ولا مانع، ولكن هذا ضعيف وبضعفه اتحاد المخرج اتحاد المخرج وكون القصة سياقها يدل على الوحدة، قال رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ماتت ) قوله : ( في قصة المرأة ) جزم المؤلف هنا بأنها امرأة وهكذا جاء في رواية، وفي رواية رجل، وفي رواية إنسان فهذه ثلاثة ألفاظ في الحديث، فمنهم من قال : إن القصة متعددة، ومنهم من قال : إن القصة واحدة لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل وهذا الاختلاف لا يعد اختلافًا ضارًّا في الحديث لأنه لا يخل بالمقصود منه، قال أهل العلم : والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضعفًا في الحديث لأن المقصود واللب ليس في تعيين الرجل أو ما أشبه ذلك، إنما المقصود واللب هو هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعل، ونظير ذلك اختلاف العلماء أو اختلاف الرواة في حديث جابر في ثمن جمله، ونظيره أيضًا اختلافهم في قصة القلادة حديث فضالة بن عبيد التي اشتراها اثني عشر دينارًا أو أكثر أو أقل، كل هذا الخلاف يقول أهل العلم : إنه لا يوجب ضعف الحديث ولا الحكم عليه بالاضطراب، كذلك هنا الاختلاف في تعيين هذا الذي يقم المسجد لا يضر الكلام على أن هذا قصة واقعة حصلت على هذا الوجه، أما على من حصلت فالأمر في هذا بسيط لا يضر.
قال : ( تقم المسجد ) تقم أي : تنقيه من القمامة والقمامة هي الأذى كالعيدان والخرق وما أشبه ذلك.
وقوله : ( المسجد ) أل هنا الذهني، الذكري ؟ آه العهد الذكري الذهني كيف كان ذهنيًّا ؟ لأنه هو المفهوم عند الإطلاق، إذًا ما هو المسجد ؟ هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ) وكأنه فقد هذه المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها أين هي ؟ ( فقالوا : ماتت فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ ) أفلا الاستفهام هنا يحتمل أن يكون للتوبيخ والإنكار، لأنهم لم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بها، ويحتمل أنه للتعظيم أي : تعظيم هذه المرأة وتكريمها، وقوله : أفلا الفاء هنا عاطفة والمعطوف عليه محذوف يقدر بما يناسب المقام، وقيل : إن المعطوف عليه هو ما سبق ولكن ها قد يمتنع هذا الوجه لماذا ؟ لأن النبي صلى الله علي وسلم لم يسبق له كلام على هذه الجملة بخلاف ما يوجد في القرآن مثل (( أفلم يسيروا )) (( أو لم يسيروا )) وما أشبه ذلك (( أثم إذا وقع أمنتم به )) نعم، وقوله إذًا نقول : إن الهمزة للاستفهام والفاء للعطف والمعطوف عليه محذوف ويقدر بما يناسب المقام، فكيف نقدر ؟ ويش نقول ؟ أغفلتم أو احتقرتم هذه فلم فلا كنتم آذنتموني وقوله : ( آذنتموني ) أي : أعلمتموني لأن الأذان بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى : (( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله )).
قال : ( فكأنهم صغروا أمرها ) يعني رأوا أمرها صغيرًا لا تحتاج إلى أن يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سياق آخر: ( أنه كانت في ليلة ظلماء فخافوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبروه ) وعلى هذا فتكون العلة مركبة من إيش ؟ من شيئين أحدهما : أنهم رأوا أنها امرأة صغيرة ليست ذات أهمية بحيث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
والثاني : أنها كانت ظلمة فخافوا أن يكون في ذلك مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكون العلة إذًا مركبة من من شيئين : تصغير أمر المرأة وخوف المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ما قالوا ... منهي عنه دفنوها في الليل يقول : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دلوني على قبرها ) دلوني على قبرها وهذا أمر وهو واجب التنفيذ على الذين خوطبوا به لأنهم لو يعصون الرسول ويقولون لا صار الأمر عظيمًا، وهناك فرق بين من يواجه بالخطاب ومن لا يواجه فدلوه فدلوه ولا فدلَوه ؟ متى تكون فدلَوه ؟ ها إذا كانت معتلة بالألف صارت فدلَوه نعم أما إذا كان آخرها اللام فإنه يقال دلُوه، فهي إذًا ففعلها ماض على وزن فعل نعم أما دل فهي على وزن فعّل فعّل فهي رباعية، قال الله تعالى : (( فدلاهما بغرور )) ( فدلوه فصلى عليها ) متفق عليه، صلى عليها وهي في قبرها، متفق عليه زاد مسلم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ) ( إن هذه القبور ) القبور هذه بدل من اسم الإشارة، ومملوءة خبر وظلمة تمييز تمييز ويش ميز ؟ تميز نوع المملوء به مثل (( ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به )) ( ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) ( وإن الله ينورها ) أي : يجعل فيها نورًا ( بصلاتي عليهم ) أي : بدعائي لهم بدعائي لهم وليست الصلاة عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما صلى على إيش ؟ على قبر واحد لا على القبور كلها فتحمل الصلاة هنا على الدعاء كما حملنا الصلاة على الأموات على الدعاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من ؟ شهداء أحد في آخر حياته.
هذا الحديث قصته واضحة القصة الموجودة فيه واضحة امرأة كانت جزاها الله خيرًا تنظف المسجد وتزيل قماماته ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فأخبروه أنها ماتت فكأنه بين علو شأنها أو وبخهم حين لم يعلموه بالموت بموتها، أما هم فلم يؤذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم صغروا شأنها وخافوا أيضًا من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الليلة كانت ظلماء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يدلوه على قبرها، فدلوه فخرج فصلى عليها عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل هذه القبور سبب بإنارتها لهم .
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم - فقالوا : ماتت . فقال : ( أفلا كنتم آذنتموني ؟ ) فكأنهم صغروا أمرها . فقال : ( دلوني على قبرها ) فدلوه ، فصلى عليها . متفق عليه ، وزاد مسلم ، ثم قال : ( إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أبي هريرة رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ... ).
الشيخ : أما ما يستفاد من الحديث فهو عدة مسائل كثيرة منها : مشروعية تنظيف المساجد بإزالة القمامة عنها، وجهه: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا فعل المرأة ؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد سبق لنا أن فعل الإنسان الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر إقرارًا، لكن من الرسول إن علم به ومن الله إن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا في كتاب المساجد في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في الدور، يعني في الأحياء وأن تنظف وتطيب وعلى هذا فالمشروع تنظيف المساجد من الأذى ويش بعد ؟ وتطيبيها يعني تحسينها وتزيينها ووضع الطيب فيها لأنها أماكن عبادة، فيتفرع على هذه الفائدة : أنه ينبغي أن يجعل في المساجد ما يريح المصلين نعم مثل التكييف أو المراوح إذا لم يكن هناك تكييف أو الأنوار إذا كان الناس يحتاجون إليها في الليل وما أشبه ذلك، لأن تطييب المسجد مما يريح المصلين فإن طيب الرائحة وإزالة الأذى لا شك أنه سبب لإراحة المصلين نعم.
ومن فوائد الحديث : جواز خدمة المرأة للمسجد ما نقول الحريم ما تطيب المسجد، نقول يجوز أن المرأة تخدم المسجد من أين يؤخذ ؟ من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن كما نعلم جميعًا أن الأشياء المباحة إذا كان يخشي منها شر صارت صارت محظورة حسب ما يترتب عليها من الشر، فأنت لا تأخذ بالجواز مطلقًا، لو أن امرأة شابة جميلة قالت : إنها تريد أن تقم المسجد وتأتي في الليل وتقمه ويش نقول ؟ نقول : لا، لأن هذا يخشي فيه من الفتنة، لكن الأصل ويش الأصل ؟ الجواز والإباحة.
ويستفاد من ذلك من الحديث : تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وذلك من قوله : ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم )، وربما يؤخذ منه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لتنظيف المسجد، لأنه سأل عنها حين فقد هذا القم من هذه المرأة ولا لا ؟ نعم فيه احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنها حين فقد قمّ المسجد فقال : أين هي ؟.
ويستفاد من الحديث : جواز الصلاة على القبر من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فصلى على قبرها ) ( فصلى عليها ) من قوله : ( دلوني على قبرها ) إلى أن قال : ( فصلى عليها ) إذًا فالصلاة على القبر مشروعة سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات الميت ودفن ولا لا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهو من أهل البلد، ولكن هل يشترط في جواز ذلك ألا يكون الإنسان عالمًا بموتها ؟ يعني بمعنى هل يشترط أن يكون الإنسان متمكنًا من الصلاة على الميت قبل دفنه أو لا يشترط ؟ لنفرض مثلًا أن أحدًا علم بموت فلان، ولكنه قال إذا صار غدًا خرجت فصليت على قبرك، أما الآن فأنا ما برايح لأني معزوم مثلًا أو أني عندي دعوة أو ما أشبه هذا ما تقولون في هذا ؟ قد نقول : إنه لا يشرع لأن المشروع أن تصلي على الميت حاضرًا، فإذا لم يمكن صل على قبره نعم وإلى متى الصلاة على القبر ؟ حدها بعض أهل العلم بشهر وقال : يصلى على القبر إلى شهر فقط، فإذا انتهى الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، استدلوا لذلك بهذا الحديث صلى على قبر إلى شهر قالوا : وهذا دليل على التحديد، ولكننا لا نسلم لهذا القول لماذا لا نسلم ؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر إلى شهر إنما وقعت اتفاقًا لا قصدًا، وما وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًّا انتبه لهذه قاعدة : كل شيء وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًّا إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء فإنه يخصص ذلك الدليل على المنع بهذه القضية المعينة، يعني لو كان هناك دليل على أنه لا يصلي على الميت على القبر كنهي مثلًا، ثم وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر ويش نقول ؟ نقول : نبقي العموم على عمومه ونخصه بهذه الصورة المعينة فقط، لكن ما هناك دليل يقول : لا تصلوا على القبور إلى مدة كذا أو لا تصلوا على القبور أبدًا، وعلى هذا فما وقع اتفاقًا نعم لا يصح أن يكون حدًّا، ومن ذلك تحديد بعض أهل العلم الإقامة التي تمنع أو التي ينقطع بها أحكام السفر بأربعة أيام استدلالًا بماذا ؟ استدلالًا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة قالوا : فما زاد على الأربعة لا يجوز قصر الصلاة فيه فيقال لهم : لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حكمًا عامًّا بأن الإقامة في البلد تمنع أو تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدا فلما لم يرد ذلك، وقد وقعت القضية اتفاقًا فإنها لا يصح أن تكون حدًّا طيب
إذًا إذا قلنا: إنه لا يحد بشهر فبكم ؟ إلى يوم القيامة نعم أي وقت تحدده ستطالب بالدليل إلى سنة .
الطالب : ... .
الشيخ : لا ما هو قصدي في مسألة القصر ... إلا في مسالة الدفن مسألة الصلاة على القبر نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أي بعضهم قال : إنه يصلى إلى سنة، وبعضهم قال : يصلى إلى الأبد ما فيه تقدير نعم، وبعضهم قال : إلى أن يبلى طيب إلى أن يبلى ما الذي يعلمنا ببلاه ؟ معالم القبر ... الأراضي يغلب على الظن الناس يختلفون والأراضي تختلف فيه بعض الموتى ما تأكله الأرض، أما الأنبياء فهو محقق ما تأكلهم الأرض وغير الأنبياء قد يكرم الله بعض الناس ولا تأكلهم الأرض، وقد ذكر لنا بعض الثقات أنهم كانوا يحفرون للسور هنا في البلد في غنيزة يحفرون سورًا فمروا على جانب من المقبرة مقبرة قديمة فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه ميتًا قد بليت أكفانه ولكن جسمه باق كله حتى يقولون : شعر لحيته باق ووجدوا منه رائحة ما لها نظير سبحان الله العظيم! هذا الميت فتوقفوا وجاؤوا إلى القاضي قاضي البلد قديمًا وأخبروه الخبر وقال لهم : ادفنوه على ما هو عليه يعني والجدار اصرفوه يمينًا أو شمالًا، فمن الناس من لا تأكله الأرض والتقييد بالبلى فيه نظر أيضًا لأن حنا ما نصلي على جسمه نصلي على روحه ولهذا لو أن هذا الرجل احترق نهائيا أو أكلته السباع نصلي عليه، لكن ذكر بعض أهل العلم كلامًا كم قال الأخ غانم يقول : إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهل للصلاة على الميت فصل عليه، وإن مات قبل أن تكون أهلًا للصلاة على الميت فلا تصل عليه، لأنه حين موته وأنت من أهل الصلاة فهي مشروعة في حقك، مثلًا لو كان هذا الميت له عشرون سنة وعمرك تسع عشرة سنة نعم لم يشرع لك الصلاة عليه، لأنه مات وأنت لم تخلق أو لك أربع سنين لا تصل عليه لأنه مات قبل أن تكون من أهل الصلاة عليه، ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن أن نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صلاة الميت ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة، لأنهم ماتوا قبل أن نخلق وهذا القول هو أحسن الأقوال عندي أن يقال : إذا كان هذا المدفون قد مات وأنت من أهل الصلاة عليه فصل عليه، لأنه حين موته كنت مخاطبًا بالصلاة عليه، أما إذا كان قد دفن قبل ذلك فلا .
الطالب : ... .
الشيخ : على من على .
السائل : شهداء أحد .
ومن فوائد الحديث : جواز خدمة المرأة للمسجد ما نقول الحريم ما تطيب المسجد، نقول يجوز أن المرأة تخدم المسجد من أين يؤخذ ؟ من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن كما نعلم جميعًا أن الأشياء المباحة إذا كان يخشي منها شر صارت صارت محظورة حسب ما يترتب عليها من الشر، فأنت لا تأخذ بالجواز مطلقًا، لو أن امرأة شابة جميلة قالت : إنها تريد أن تقم المسجد وتأتي في الليل وتقمه ويش نقول ؟ نقول : لا، لأن هذا يخشي فيه من الفتنة، لكن الأصل ويش الأصل ؟ الجواز والإباحة.
ويستفاد من ذلك من الحديث : تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وذلك من قوله : ( فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم )، وربما يؤخذ منه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لتنظيف المسجد، لأنه سأل عنها حين فقد هذا القم من هذه المرأة ولا لا ؟ نعم فيه احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنها حين فقد قمّ المسجد فقال : أين هي ؟.
ويستفاد من الحديث : جواز الصلاة على القبر من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فصلى على قبرها ) ( فصلى عليها ) من قوله : ( دلوني على قبرها ) إلى أن قال : ( فصلى عليها ) إذًا فالصلاة على القبر مشروعة سواء كان ذلك من أهل البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات الميت ودفن ولا لا ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهو من أهل البلد، ولكن هل يشترط في جواز ذلك ألا يكون الإنسان عالمًا بموتها ؟ يعني بمعنى هل يشترط أن يكون الإنسان متمكنًا من الصلاة على الميت قبل دفنه أو لا يشترط ؟ لنفرض مثلًا أن أحدًا علم بموت فلان، ولكنه قال إذا صار غدًا خرجت فصليت على قبرك، أما الآن فأنا ما برايح لأني معزوم مثلًا أو أني عندي دعوة أو ما أشبه هذا ما تقولون في هذا ؟ قد نقول : إنه لا يشرع لأن المشروع أن تصلي على الميت حاضرًا، فإذا لم يمكن صل على قبره نعم وإلى متى الصلاة على القبر ؟ حدها بعض أهل العلم بشهر وقال : يصلى على القبر إلى شهر فقط، فإذا انتهى الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، استدلوا لذلك بهذا الحديث صلى على قبر إلى شهر قالوا : وهذا دليل على التحديد، ولكننا لا نسلم لهذا القول لماذا لا نسلم ؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر إلى شهر إنما وقعت اتفاقًا لا قصدًا، وما وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًّا انتبه لهذه قاعدة : كل شيء وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن يكون حدًّا إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء فإنه يخصص ذلك الدليل على المنع بهذه القضية المعينة، يعني لو كان هناك دليل على أنه لا يصلي على الميت على القبر كنهي مثلًا، ثم وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر ويش نقول ؟ نقول : نبقي العموم على عمومه ونخصه بهذه الصورة المعينة فقط، لكن ما هناك دليل يقول : لا تصلوا على القبور إلى مدة كذا أو لا تصلوا على القبور أبدًا، وعلى هذا فما وقع اتفاقًا نعم لا يصح أن يكون حدًّا، ومن ذلك تحديد بعض أهل العلم الإقامة التي تمنع أو التي ينقطع بها أحكام السفر بأربعة أيام استدلالًا بماذا ؟ استدلالًا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة في اليوم الرابع في حجة الوداع وكان يقصر الصلاة قالوا : فما زاد على الأربعة لا يجوز قصر الصلاة فيه فيقال لهم : لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حكمًا عامًّا بأن الإقامة في البلد تمنع أو تنقطع بها أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدا فلما لم يرد ذلك، وقد وقعت القضية اتفاقًا فإنها لا يصح أن تكون حدًّا طيب
إذًا إذا قلنا: إنه لا يحد بشهر فبكم ؟ إلى يوم القيامة نعم أي وقت تحدده ستطالب بالدليل إلى سنة .
الطالب : ... .
الشيخ : لا ما هو قصدي في مسألة القصر ... إلا في مسالة الدفن مسألة الصلاة على القبر نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أي بعضهم قال : إنه يصلى إلى سنة، وبعضهم قال : يصلى إلى الأبد ما فيه تقدير نعم، وبعضهم قال : إلى أن يبلى طيب إلى أن يبلى ما الذي يعلمنا ببلاه ؟ معالم القبر ... الأراضي يغلب على الظن الناس يختلفون والأراضي تختلف فيه بعض الموتى ما تأكله الأرض، أما الأنبياء فهو محقق ما تأكلهم الأرض وغير الأنبياء قد يكرم الله بعض الناس ولا تأكلهم الأرض، وقد ذكر لنا بعض الثقات أنهم كانوا يحفرون للسور هنا في البلد في غنيزة يحفرون سورًا فمروا على جانب من المقبرة مقبرة قديمة فلما حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه ميتًا قد بليت أكفانه ولكن جسمه باق كله حتى يقولون : شعر لحيته باق ووجدوا منه رائحة ما لها نظير سبحان الله العظيم! هذا الميت فتوقفوا وجاؤوا إلى القاضي قاضي البلد قديمًا وأخبروه الخبر وقال لهم : ادفنوه على ما هو عليه يعني والجدار اصرفوه يمينًا أو شمالًا، فمن الناس من لا تأكله الأرض والتقييد بالبلى فيه نظر أيضًا لأن حنا ما نصلي على جسمه نصلي على روحه ولهذا لو أن هذا الرجل احترق نهائيا أو أكلته السباع نصلي عليه، لكن ذكر بعض أهل العلم كلامًا كم قال الأخ غانم يقول : إذا كان هذا المقبور مات وأنت أهل للصلاة على الميت فصل عليه، وإن مات قبل أن تكون أهلًا للصلاة على الميت فلا تصل عليه، لأنه حين موته وأنت من أهل الصلاة فهي مشروعة في حقك، مثلًا لو كان هذا الميت له عشرون سنة وعمرك تسع عشرة سنة نعم لم يشرع لك الصلاة عليه، لأنه مات وأنت لم تخلق أو لك أربع سنين لا تصل عليه لأنه مات قبل أن تكون من أهل الصلاة عليه، ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن أن نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره صلاة الميت ولا على قبر أبي بكر ولا عثمان ولا غيرهم من الصحابة، لأنهم ماتوا قبل أن نخلق وهذا القول هو أحسن الأقوال عندي أن يقال : إذا كان هذا المدفون قد مات وأنت من أهل الصلاة عليه فصل عليه، لأنه حين موته كنت مخاطبًا بالصلاة عليه، أما إذا كان قد دفن قبل ذلك فلا .
الطالب : ... .
الشيخ : على من على .
السائل : شهداء أحد .
هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد هي دعاء له فقط ؟
السائل : شهداء أحد .
الشيخ : الصحيح أن المراد بالصلاة عليهم هنا الدعاء كما حققه ابن القيم وغيره ما هي بصلاة الجنازة .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر ما بعد وصلناه ما وصلناه .
الشيخ : الصحيح أن المراد بالصلاة عليهم هنا الدعاء كما حققه ابن القيم وغيره ما هي بصلاة الجنازة .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر ما بعد وصلناه ما وصلناه .
تتمة فوائد حديث: ( أبي هريرة رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ... ).
الشيخ : طيب ومن فوائد الحديث : جواز الإخبار بموت الميت لقوله : ( أفلا كنتم آذنتموني ؟ ) وعلى هذا فيحمل النهي عن النعي على ما كان معروفًا في الجاهلية إذا مات الميت خرجوا بالأسواق قالوا : مات فلان مات فلان تشييدًا لذكره وإشهارًا له، فهذا هو المنهي عنه ومن ذلك ما يفعله الناس الآن في الصحف نخليه لين يأتي الحديث طيب.
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي لمن عمل عملًا عامًّا فيه مصلحة عامة أن يشاد بذكره وأن يحترم ويعظم، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا كنتم آذنتموني ) وأنه أمرهم أن يدلوه على قبرها حتى صلى عليها.
ومن فوائد الحديث : أن من يصلى على القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة لا عن يمينه ولا عن شماله ولا خلف ظهره من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فصلى عليه ) والمعروف أن الصلاة على الميت يكون الميت والإمام هو الذي بينك وبين القبلة.
ومن فوائد الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما لم يقع من أين يؤخذ ؟ ( أفلا كنتم آذنتموني ) و( دلوني على قبرها ) لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بموتها، ولو كان يعلم الغيب بما وقع لكان عرف القبر فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب بما وقع ولا بما لم يقع، وشاهد هذا كثير في القرآن وفي السنة أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به.
ومن فوائد الحديث : أن من صلى على الميت لا يعيد الصلاة عليه مرة أخرى ؟ آه ما ذكر أنه صلى لم يذكر أنهم صلوا، فيحتمل أنهم صلوا ويحتمل أنهم ما صلوا فيه احتمال هذا وهذا، لكن الظاهر والله أعلم أنهم لو صلوا نعم لنقلوا ذلك وعلى هذا فلا يشرع لمن صلى أن يصلي أن يعيد الصلاة على الميت مرة أخرى، وقال بعض العلماء : بل يعيدها مطلقًا، وقال آخرون : بل يعيدها لسبب والسبب مثل أن يصلي عليها جماعة لم يصلوا عليها من قبل نعم فيصلي معهم، وهذا القول اختيار شيح الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح وله وقد يستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) نعم يمكن أن يستدل بهذا.
ويستفاد من الحديث : جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل عليه لأن الرسول صلى عليها، مع أن الصحابة كانوا قد صلوا عليها من قبل.
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن القبور قد تكون ظلمة حتى بالنسبة لقوم صالحين من أين يؤخذ ؟ لأن أهل البقيع كلهم من الصحابة وقال : ( إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة ) فلا تغتر بالعمل فإن العمل ليس هو كل شيء، فهؤلاء الصحابة خير القرون قد تكون قبورهم مملوءة ظلمة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
ومن فوائدها من فوائد الحديث : أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله : ( وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) أي : بدعائي لهم، ومن ذلك أن يقول الإنسان : اللهم افسح لهم في قبورهم ونورها عليهم أو نور لهم فيها وما أشبه ذلك، فهذا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة أو دعا به في بيته مثلًا وفي صلاته أن الله يفسح لأموات المسلمين في قبورهم وينور لهم فيها، وهل يؤخذ من الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ؟ ما يؤخذ طيب هذه القبور مملوءة ظلمة حنا ما نعلم نعم نقول : إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بما حدث على ظهر الأرض من موت المرأة وقبرها فكيف يعلم بما في باطن الأرض ؟ ولكنا نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أخبر بهذا.
ومن فوائد الحديث : جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا كان على سبيل العموم كيف ؟ لأنه معلوم أن كون قبورهم مملوءة ظلمة هذا فيه كراهة يعني هم يكرهون أن يخبر عنهم بهذا، لكن الرسول قالها على سبيل العموم على سبيل العموم.
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجلب الخير لأحد، ولكنه سبب من الأسباب من أين تأخذوها ؟ ( فإن الله ينورها ) فأضاف التنوير إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن فوائد الحديث : إثبات الأسباب ( بصلاتي عليهم ) لأن الباء هنا سببية فالحديث هذا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة وربما لو تأمل الإنسان وجد فوائد أخرى أكثر مما ذكرنا نعم، لكن من الفوائد ما يكون ظاهرًا ومنها ما يكون قريبًا ومنها ما يكون بعيدًا، ولكن مهما أمكن من الاستدلال بالسنة أو بالقرآن فإنه أولى من الاستدلال بالنظر والقياس لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملًا لذلك أما أن تحمل اللفظ ما لا يحتمل فهذا لا يجوز نعم .
الطالب : هل يشرع للإنسان أن يصلي على كل الناس وهو أهل للصلاة عليه ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من هديه .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي لمن عمل عملًا عامًّا فيه مصلحة عامة أن يشاد بذكره وأن يحترم ويعظم، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( هلا كنتم آذنتموني ) وأنه أمرهم أن يدلوه على قبرها حتى صلى عليها.
ومن فوائد الحديث : أن من يصلى على القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة لا عن يمينه ولا عن شماله ولا خلف ظهره من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( فصلى عليه ) والمعروف أن الصلاة على الميت يكون الميت والإمام هو الذي بينك وبين القبلة.
ومن فوائد الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما لم يقع من أين يؤخذ ؟ ( أفلا كنتم آذنتموني ) و( دلوني على قبرها ) لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم بموتها، ولو كان يعلم الغيب بما وقع لكان عرف القبر فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب بما وقع ولا بما لم يقع، وشاهد هذا كثير في القرآن وفي السنة أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به.
ومن فوائد الحديث : أن من صلى على الميت لا يعيد الصلاة عليه مرة أخرى ؟ آه ما ذكر أنه صلى لم يذكر أنهم صلوا، فيحتمل أنهم صلوا ويحتمل أنهم ما صلوا فيه احتمال هذا وهذا، لكن الظاهر والله أعلم أنهم لو صلوا نعم لنقلوا ذلك وعلى هذا فلا يشرع لمن صلى أن يصلي أن يعيد الصلاة على الميت مرة أخرى، وقال بعض العلماء : بل يعيدها مطلقًا، وقال آخرون : بل يعيدها لسبب والسبب مثل أن يصلي عليها جماعة لم يصلوا عليها من قبل نعم فيصلي معهم، وهذا القول اختيار شيح الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح وله وقد يستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) نعم يمكن أن يستدل بهذا.
ويستفاد من الحديث : جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يصل عليه لأن الرسول صلى عليها، مع أن الصحابة كانوا قد صلوا عليها من قبل.
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن القبور قد تكون ظلمة حتى بالنسبة لقوم صالحين من أين يؤخذ ؟ لأن أهل البقيع كلهم من الصحابة وقال : ( إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة ) فلا تغتر بالعمل فإن العمل ليس هو كل شيء، فهؤلاء الصحابة خير القرون قد تكون قبورهم مملوءة ظلمة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
ومن فوائدها من فوائد الحديث : أن الدعاء للأموات ينفعهم لقوله : ( وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم ) أي : بدعائي لهم، ومن ذلك أن يقول الإنسان : اللهم افسح لهم في قبورهم ونورها عليهم أو نور لهم فيها وما أشبه ذلك، فهذا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة أو دعا به في بيته مثلًا وفي صلاته أن الله يفسح لأموات المسلمين في قبورهم وينور لهم فيها، وهل يؤخذ من الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ؟ ما يؤخذ طيب هذه القبور مملوءة ظلمة حنا ما نعلم نعم نقول : إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بما حدث على ظهر الأرض من موت المرأة وقبرها فكيف يعلم بما في باطن الأرض ؟ ولكنا نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أخبر بهذا.
ومن فوائد الحديث : جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا كان على سبيل العموم كيف ؟ لأنه معلوم أن كون قبورهم مملوءة ظلمة هذا فيه كراهة يعني هم يكرهون أن يخبر عنهم بهذا، لكن الرسول قالها على سبيل العموم على سبيل العموم.
ومن فوائد الحديث أيضًا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجلب الخير لأحد، ولكنه سبب من الأسباب من أين تأخذوها ؟ ( فإن الله ينورها ) فأضاف التنوير إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن فوائد الحديث : إثبات الأسباب ( بصلاتي عليهم ) لأن الباء هنا سببية فالحديث هذا فيه فوائد كثيرة في الحقيقة وربما لو تأمل الإنسان وجد فوائد أخرى أكثر مما ذكرنا نعم، لكن من الفوائد ما يكون ظاهرًا ومنها ما يكون قريبًا ومنها ما يكون بعيدًا، ولكن مهما أمكن من الاستدلال بالسنة أو بالقرآن فإنه أولى من الاستدلال بالنظر والقياس لكن بشرط أن يكون اللفظ محتملًا لذلك أما أن تحمل اللفظ ما لا يحتمل فهذا لا يجوز نعم .
الطالب : هل يشرع للإنسان أن يصلي على كل الناس وهو أهل للصلاة عليه ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من هديه .
سؤال عن حكم الصلاة على القبر ؟
الشيخ : حنا قلنا يشرع ولا يجوز ؟
السائل : يشرع .
الشيخ : نعم لا لا التعبير بيجوز ما هو ما يشرع إلا إذا كان هناك سبب التعبير ذكرنا أنه يجوز ولكن إذا كان هناك سبب فإنه يشرع كما في هذا الحديث هذا الحديث شرع لما في ذلك من التنويه بهذه المرأة وبيان أن من عمل عملًا ينتفع المسلمون به فله حق أن يكرم ويعظم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
السائل : يشرع .
الشيخ : نعم لا لا التعبير بيجوز ما هو ما يشرع إلا إذا كان هناك سبب التعبير ذكرنا أنه يجوز ولكن إذا كان هناك سبب فإنه يشرع كما في هذا الحديث هذا الحديث شرع لما في ذلك من التنويه بهذه المرأة وبيان أن من عمل عملًا ينتفع المسلمون به فله حق أن يكرم ويعظم نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
هل يجوز لمن كان في المقبرة أن يذكر بما يرغب ويرهب ؟
الشيخ : يعني أنه ينبغي لمن كان في المقبرة أن يذكر ما فيه الترغيب أو الترهيب .
السائل : ... .
الشيخ : لا ممكن يؤخذ لأن الرسول قالها حين صلى عليها على هذه المرأة نعم، وله أيضًا شاهد وهو أن الرسول خرج في جنازة رجل من الأنصار فوصلوا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله وأخذ ينكت بمسطرة معه ثم حدثهم عن حالة الاحتضار وعما يكون على الإنسان في ذلك الحال أو في تلك الحال نعم هذا مشروع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) وهو حقيقة وهو حقيقة أنها تذكر الآخرة فإن الإنسان يمشي بين هؤلاء كانوا بالأمس على ظهرها كما هو بل كانوا أقوى منه وأغنى منه نعم وأعلم منه وهم الآن مرتهنون بأعمالهم، فلا شك أنها عبرة لكن لمن اعتبر القرآن كما قال الله عز وجل : (( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )) لكن مع ذلك يتلى على قوم فيزيدهم رجسًا إلى رجسهم والعياذ بالله ما ينتفعون به فالمقابر التي نمر بها كل يوم إلا من شاء الله إلا ما شاء الله تجد أكثر الناس غافلين ما كأنهم يمرون إلا على أحجار منصوبة على أرض ما كأنها هؤلاء القوم على الدنيا وهم أكثر منهم ترفًا وتنعمًا وقوة في البدن وفي العقل ومع ذلك أصبحوا الآن جيفة في بطون القبور ما يستطيعون زيادة في حسناتهم ولا نقص سيئة من سيئاتهم فهي عبرة، فالموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة، لكن كوننا نقول : يقوم واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس بصواب نعم إنما لو جلس الرجل وجلس حوله أحد وأخذ يذكرهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا جيد جيدًا ونافعًا، وأما أن نجعل المقبرة وتشييع الجنائز نجعلها منابر للخطابة فهذا خلاف المشهور أي نعم .
السائل : يا شيخ ... .
السائل : ... .
الشيخ : لا ممكن يؤخذ لأن الرسول قالها حين صلى عليها على هذه المرأة نعم، وله أيضًا شاهد وهو أن الرسول خرج في جنازة رجل من الأنصار فوصلوا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله وأخذ ينكت بمسطرة معه ثم حدثهم عن حالة الاحتضار وعما يكون على الإنسان في ذلك الحال أو في تلك الحال نعم هذا مشروع، والرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) وهو حقيقة وهو حقيقة أنها تذكر الآخرة فإن الإنسان يمشي بين هؤلاء كانوا بالأمس على ظهرها كما هو بل كانوا أقوى منه وأغنى منه نعم وأعلم منه وهم الآن مرتهنون بأعمالهم، فلا شك أنها عبرة لكن لمن اعتبر القرآن كما قال الله عز وجل : (( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )) لكن مع ذلك يتلى على قوم فيزيدهم رجسًا إلى رجسهم والعياذ بالله ما ينتفعون به فالمقابر التي نمر بها كل يوم إلا من شاء الله إلا ما شاء الله تجد أكثر الناس غافلين ما كأنهم يمرون إلا على أحجار منصوبة على أرض ما كأنها هؤلاء القوم على الدنيا وهم أكثر منهم ترفًا وتنعمًا وقوة في البدن وفي العقل ومع ذلك أصبحوا الآن جيفة في بطون القبور ما يستطيعون زيادة في حسناتهم ولا نقص سيئة من سيئاتهم فهي عبرة، فالموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة، لكن كوننا نقول : يقوم واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس بصواب نعم إنما لو جلس الرجل وجلس حوله أحد وأخذ يذكرهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا جيد جيدًا ونافعًا، وأما أن نجعل المقبرة وتشييع الجنائز نجعلها منابر للخطابة فهذا خلاف المشهور أي نعم .
السائل : يا شيخ ... .
هل دعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم ينور القبور على أصحابها ؟
السائل : يا شيخ كون القبور تتنور يكون من خصائص الرسول ؟
الشيخ : ما هو بالظاهر يمكن نقول إن الجزم بأنها تتنور لا شك أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أما نحن فندعو لهم .
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بالظاهر يمكن نقول إن الجزم بأنها تتنور لا شك أن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أما نحن فندعو لهم .
السائل : ... .
سؤال عن حكم صلاة الغائب ؟
السائل : ... .
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله في قصة النجاشي حديث أبي هريرة لكن نعم يؤخذ منها أن ما في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب ولا لا ما يمكن أن من مات في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب وإلا لصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولم يخرج نعم ؟
السائل : تحديد الصلاة على الأموات ألا يقال بمجرد ... وقدرته على الصلاة والشاهد على ذلك أن الصلاة مشروعة بعد غسل الميت .
الشيخ : كيف يعني ما فهمت ؟
السائل : يعني نصلي على الميت الشخص الذي يمكن أن يصلي على الميت يصلي بمجرد معرفته وقدرته على الصلاة .
الشيخ : يعني الميت الحاضر ؟
السائل : لا إذا دفن .
الشيخ : إذا دفن يصلي عليه متى ؟
السائل : كان غائب .
الشيخ : نعم .
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله في قصة النجاشي حديث أبي هريرة لكن نعم يؤخذ منها أن ما في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب ولا لا ما يمكن أن من مات في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب وإلا لصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولم يخرج نعم ؟
السائل : تحديد الصلاة على الأموات ألا يقال بمجرد ... وقدرته على الصلاة والشاهد على ذلك أن الصلاة مشروعة بعد غسل الميت .
الشيخ : كيف يعني ما فهمت ؟
السائل : يعني نصلي على الميت الشخص الذي يمكن أن يصلي على الميت يصلي بمجرد معرفته وقدرته على الصلاة .
الشيخ : يعني الميت الحاضر ؟
السائل : لا إذا دفن .
الشيخ : إذا دفن يصلي عليه متى ؟
السائل : كان غائب .
الشيخ : نعم .
هل يمكن أن يقال إن الواجب عليه أن يصلي على قبر الميت إذا علم من أول مرة ؟
السائل : فيصلي عليه بمجرد معرفته وقدرته .
الشيخ : يعني بمعنى أنها لا يتأخر بعد يعني يعني أنه يجب أن يصلي عليه من حين يعلم .
السائل : يعلم والشاهد أن الصلاة مشروعة بعد غسل الميت مباشرة .
الشيخ : أما الصلاة على الميت بعد الغسل مباشرة فللضرورة يعني لا بد أن يدفن أسرعوا بالجنازة وأما .
السائل : ما فيها وجه مثلًا .
الشيخ : ما أظنها فيها وجه يعني الإنسان ما هو لازم يعلم، لكن الذي أشرنا إليه في الفوائد أنه إذا تمكن من الصلاة عليه قبل الدفن ولكنه فرط وتهاون فإننا قد نقول إنه لا يشرع له أن أن يصلي على القبر، لأن الصلاة على القبر إنما وردت في حال في حال آه أي نعم أي نعم .
الشيخ : يعني بمعنى أنها لا يتأخر بعد يعني يعني أنه يجب أن يصلي عليه من حين يعلم .
السائل : يعلم والشاهد أن الصلاة مشروعة بعد غسل الميت مباشرة .
الشيخ : أما الصلاة على الميت بعد الغسل مباشرة فللضرورة يعني لا بد أن يدفن أسرعوا بالجنازة وأما .
السائل : ما فيها وجه مثلًا .
الشيخ : ما أظنها فيها وجه يعني الإنسان ما هو لازم يعلم، لكن الذي أشرنا إليه في الفوائد أنه إذا تمكن من الصلاة عليه قبل الدفن ولكنه فرط وتهاون فإننا قد نقول إنه لا يشرع له أن أن يصلي على القبر، لأن الصلاة على القبر إنما وردت في حال في حال آه أي نعم أي نعم .
الصلاة على القبر هل هي مخالفة على زيارة القبور؟
السائل : الصلاة على القبر تختلف عن زيارة المقابر .
الشيخ : إي نعم زيارة المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم وأنت ماشي أو واقف، لكن الصلاة عل القبر تذهب إليه وتصلي عليه كما تصلي على الحي تكبر وتقرأ الفاتحة .
السائل : قراءة القرآن مستحبة .
الشيخ : ها ؟
السائل : قراءة القرآن مستحبة قراءة القرآن مستحبة ولا الفاتحة بس .
الشيخ : في الصلاة على الميت .
السائل : يعني في المقابر .
الشيخ : لا أبدًا ولا يشرع فيها قراءة أبدا ولا الفاتحة ولا غير الفاتحة .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا يقصد في زيارة المقابر لا ما فيها قراءة .
السائل : بالنسبة للصلاة ...الصلاة المشروعة أو الدعاء ؟
الشيخ : الدعاء الدعاء .
السائل : ما تحتمل .
الشيخ : لا ما تحتمل في هذا السياق ما تحتمل .
السائل : ...لأنه قال: دلوني، قال : فصلى عليهم .
الشيخ : نعم .
السائل : صلاتي عليهم .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لأنهم ما صلوا .
الشيخ : إي نعم زيارة المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم وأنت ماشي أو واقف، لكن الصلاة عل القبر تذهب إليه وتصلي عليه كما تصلي على الحي تكبر وتقرأ الفاتحة .
السائل : قراءة القرآن مستحبة .
الشيخ : ها ؟
السائل : قراءة القرآن مستحبة قراءة القرآن مستحبة ولا الفاتحة بس .
الشيخ : في الصلاة على الميت .
السائل : يعني في المقابر .
الشيخ : لا أبدًا ولا يشرع فيها قراءة أبدا ولا الفاتحة ولا غير الفاتحة .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا يقصد في زيارة المقابر لا ما فيها قراءة .
السائل : بالنسبة للصلاة ...الصلاة المشروعة أو الدعاء ؟
الشيخ : الدعاء الدعاء .
السائل : ما تحتمل .
الشيخ : لا ما تحتمل في هذا السياق ما تحتمل .
السائل : ...لأنه قال: دلوني، قال : فصلى عليهم .
الشيخ : نعم .
السائل : صلاتي عليهم .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لأنهم ما صلوا .
هل الصحابة صلوا خلف النبي لما صلى على القبر ؟
السائل : لأنهم ما صلوا .
الشيخ : هو في الحقيقة هو ما فيه صريح أنهم ما صلوا يحتمل أنهم صلوا مع الرسول تبعا له ولم يذكروا ذلك لأنهم يصلون تبعًا ويحتمل أنهم ما صلوا وهذا قد يكون أقرب لظاهر اللفظ قد يكون هو أقرب لظاهر اللفظ .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... صلى عليها ... .
الشيخ : هو في الحقيقة هو ما فيه صريح أنهم ما صلوا يحتمل أنهم صلوا مع الرسول تبعا له ولم يذكروا ذلك لأنهم يصلون تبعًا ويحتمل أنهم ما صلوا وهذا قد يكون أقرب لظاهر اللفظ قد يكون هو أقرب لظاهر اللفظ .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... صلى عليها ... .
هل الصلاة على الميت قبل دفنه أفضل من الصلاة على قبره ؟
السائل : يعني ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : هو لا شك أنه أفضل الصلاة على الميت من حين ما تعلم أفضل، لكن هل نقول إنه إذا تأخر لا يصلي عليه هذا محل نظر .
السائل : هل يؤخذ بأن الذي يوسخ المساجد يأثم ؟ يوسخ المساجد .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟
الشيخ : هو لا شك أنه أفضل الصلاة على الميت من حين ما تعلم أفضل، لكن هل نقول إنه إذا تأخر لا يصلي عليه هذا محل نظر .
السائل : هل يؤخذ بأن الذي يوسخ المساجد يأثم ؟ يوسخ المساجد .
الشيخ : ويش تقولون في هذا ؟
هل يؤخذ من الحديث أن من وسخ المسجد يأثم ؟
الشيخ : هل يؤخذ من الحديث أن من وسخ المسجد هو يأثم ؟ بالعكس يؤجر يعني؟ انتظر حتى نجيب المؤذن . الفائدة أنه يؤخذ من الحديث أن من ألقى الأذى في المسجد يكون آثمًا ها ؟
السائل : ليس بواضح .
الشيخ : ليس بواضح ها ؟
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : ها كيف ذلك ؟
السائل : هذه المرأة ... .
الشيخ : نعم .
السائل : وسأل عنها ... .
الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر نحوًا من هذا قال : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) الإنسان إذا أتى أهله له صدقة قالوا : ( يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال : أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فكونه يؤجر إذا عدل عن الحرام إلى الحلال ربما نقول أيضًا إذا عدل أقول : ربما يستفاد منه ربما يستفاد منه أن الذي أن الذي يضع الأذى في المساجد ينبغي أن يهان ضد الإكرام نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى .
السائل : ... .
الشيخ : أي معلوم وعزل صاحباه الذي فعله عزله عن الإمامة نعم ظ
السائل : إذا وضع السور .
الشيخ : أي نعم ما تقولون في هذا القول ؟ آه أنتم فاهمين كلامه .
السائل : ليس بواضح .
الشيخ : ليس بواضح ها ؟
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : ها كيف ذلك ؟
السائل : هذه المرأة ... .
الشيخ : نعم .
السائل : وسأل عنها ... .
الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر نحوًا من هذا قال : ( وفي بضع أحدكم صدقة ) الإنسان إذا أتى أهله له صدقة قالوا : ( يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال : أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فكونه يؤجر إذا عدل عن الحرام إلى الحلال ربما نقول أيضًا إذا عدل أقول : ربما يستفاد منه ربما يستفاد منه أن الذي أن الذي يضع الأذى في المساجد ينبغي أن يهان ضد الإكرام نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : بلى .
السائل : ... .
الشيخ : أي معلوم وعزل صاحباه الذي فعله عزله عن الإمامة نعم ظ
السائل : إذا وضع السور .
الشيخ : أي نعم ما تقولون في هذا القول ؟ آه أنتم فاهمين كلامه .
ما حكم وضع السور على المقابر ؟
السائل : إذا وضع السور .
الشيخ : أي نعم ما تقولون في هذا القول ؟ آه أنتم فاهمين كلامه .
الشيخ : يقول : وضع السور على المقابر آه وضع السور على المقابر ... المقابر ما يوجب غفلة الناس عنها ها طيب إذا قالوا نحن نريد حماية القبور نقول كما قال الأخ احموها بالشبك احموها بالشبك ثم فيه بعد مشكلة أنا عندي قد تكون إذا كان فيه مثلًا فيه قبر أو قبرين ووضعنا هذا السور ربما يشبه إيش ؟ البناء على المساجد على القبور ما بقي إلا تحط السقف ويكون بناء تام، والله هذا رأي جيد الحقيقة أنا عندي هذا من أحسن ما يكون لو أنه يوضع شبوك على هذه لكان فيه أولًا أن الناس يشاهدون القبور وفيه أن القبور تحمى وفيه أيضًا توفير للدولة أرخص أي نعم .
السائل : السلام يا شيخ السلام يا شيخ .
الشيخ : آه .
السائل : والسلام بعد .
الشيخ : أي أي لكن عاد ... خلاص عاد يمكن ضعيف الشوف في الليل يقول : أخاف ... تنهش هالشبوك ... طيب لو قالوا نحط عليها خلاص نحط عليها إضاءة إضاءة آه نقع في محظور آخر طيب نحط عليها عيون قطط يصلح أو السور نعم على كل حال هو هذا ليس بأيدينا في الوقاع أنا أرى رأيًا جيدًا .
الشيخ : أي نعم ما تقولون في هذا القول ؟ آه أنتم فاهمين كلامه .
الشيخ : يقول : وضع السور على المقابر آه وضع السور على المقابر ... المقابر ما يوجب غفلة الناس عنها ها طيب إذا قالوا نحن نريد حماية القبور نقول كما قال الأخ احموها بالشبك احموها بالشبك ثم فيه بعد مشكلة أنا عندي قد تكون إذا كان فيه مثلًا فيه قبر أو قبرين ووضعنا هذا السور ربما يشبه إيش ؟ البناء على المساجد على القبور ما بقي إلا تحط السقف ويكون بناء تام، والله هذا رأي جيد الحقيقة أنا عندي هذا من أحسن ما يكون لو أنه يوضع شبوك على هذه لكان فيه أولًا أن الناس يشاهدون القبور وفيه أن القبور تحمى وفيه أيضًا توفير للدولة أرخص أي نعم .
السائل : السلام يا شيخ السلام يا شيخ .
الشيخ : آه .
السائل : والسلام بعد .
الشيخ : أي أي لكن عاد ... خلاص عاد يمكن ضعيف الشوف في الليل يقول : أخاف ... تنهش هالشبوك ... طيب لو قالوا نحط عليها خلاص نحط عليها إضاءة إضاءة آه نقع في محظور آخر طيب نحط عليها عيون قطط يصلح أو السور نعم على كل حال هو هذا ليس بأيدينا في الوقاع أنا أرى رأيًا جيدًا .
هل قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعددت ؟
الشيخ : هو ما فيه صريح أنهم صلوا ما فيه صريح ولا نقول بتعدد القصة، لأنا كما قلنا إن هذا ملجأ يلجأ إليه الناس إذا عجزوا عن الجمع قالوا : تعددت القصة، أما الثاني فالملاحظة فيه أنه مرسل لكن لعله عند مسلم متصل ما دام قد جزم بها وأدرجها في " صحيحه " فلعلها عنده متصلة .
السائل : ممكن أنها ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرنا خلاف ذلك ... .
الشيخ : ... بالفائدة ما قلنا ظاهرًا ما صلوا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم أما حكم هذا فذكرنا فيه الأقوال الثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : إلا إلا إلا هي هذه، هي هي هذه، هي أي نعم ها نعم .
السائل : ممكن أنها ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرنا خلاف ذلك ... .
الشيخ : ... بالفائدة ما قلنا ظاهرًا ما صلوا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم أما حكم هذا فذكرنا فيه الأقوال الثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : إلا إلا إلا هي هذه، هي هي هذه، هي أي نعم ها نعم .
فائدة: عدم الذكر ليس ذكرا للعدم.
الشيخ : كان ينهى عن النعي الفائدة الملاحظة اللي ذكرها الأخ زيد نستفيد منها فائدة وهي أن أن عدم الذكر لا يدل على العدم، أن عدم الذكر لا يدل على العدم، ولهذا عند العلماء أن عدم العلم آه ليس علمًا بالعدم، وكذلك عدم الذكر ليس ليس ذكرًا للعدم، أي نعم سبق لنا من الفوائد في حديث أبي هريرة فوائد من أهمها مشروعية الصلاة على القبر وجه نعم .
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي . رواه أحمد والترمذي وحسنه .
الشيخ : " وعنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي ) رواه أحمد والترمذي وحسنه ".
قوله : ( كان ) الجملة خبر أن الجملة خبر أن، وينهي الجملة خبر كان وكان إذا كان خبرها مضارعًا فإنها تدل على الاستمرار غالبًا لا دائمًا يدل على الاستمرار غالبًا وليس ذلك بدائم، بل قد يقال كان يفعل كان ثم ترد أحاديث بأنه كان لا يفعله وإنما يفعل غير،ه لكنها تدل على الاستمرار غالبًا.
وقوله : ( ينهى ) النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية هذا هو النهي يا عبد الرحمن ما هو ؟ الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية بلا الناهية، وإنما قلنا : طلب الكف ليخرج بذلك الأمر لأن الأمر طلب إيش ؟ طلب الفعل، وليخرج بذلك الاستفهام لأنه طلب الاستخبار، طلب الإخبار بشيء.
وقولنا : على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء فلا يسمى نهيًا مثل قوله تعالى : (( بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) - يرحمك الله - (( لا تؤاخذنا )) هل نقول هذا نهي ؟ أننا ننهى الله أن يؤاخذنا ؟ لا لكنها دعاء لأنه ليس على سبيل الاستعلاء بل هو على سبيل الاستجداء، وخرج به الالتماس أيضًا وهو أن توجه هذه الصيغة إلى من كان يماثلك ويساويك فلا يسمي أمرًا لأنه ليس على سبيل الاستعلاء طيب.
وقولنا : بصيغة معينة هي المضارع المقرون بلا الناهية خرج بذلك كلمة اترك دع هذه طلب كف ولا لا لكنها ليست بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمي نهيًا، وإنما يسمي أمرًا أمرًا بالترك فالأمر بالترك ليس نهيًا لأن النهي له صيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، وقولنا : على وجه الاستعلاء ولم نقل : من عال على من دونه لأنه قد يأتي إنسان هو دونك، لكن يكون له فرصة يستعلي عليك كما لو أمسك اللص سلطانًا سلطانًا خرج يتمشى وحده فأمسكه لص نعم وقال له : احفر لي الأرض هذه وطلع منها كذا وكذا أيهما أعلى ؟ السلطان أعلى في الواقع لكن هذا اللص استعلى استعلى يعني معناه أنه تكلف العلو وإلا ليس من شيمته ولا من حاله طيب، إذًا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال : لا تفعلوا كذا فهو على سبيل الاستعلاء لا أنه عليه الصلاة والسلام متكبر مترفع على الخلق، لكن أمره فوق أمورنا أو فوق فوق أمورنا وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقوله : ( ينهى عن النعي ) هل هذه الصيغة كما لو قال الراوي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنعوا موتاكم ؟ الصحيح أنها كذلك أنا كقول الراوي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنعوا موتاكم، وأما من قال : إن هذا قد يكون فهمًا من الصحابي وأن الرسول ما نهى لكن كره النعي مثلًا أو ما أشبه ذلك فليس صريحًا في النهي فإن هذا ليس بصواب ذلك لأن الصحابة أدرى بصيغ الألفاظ لأنهم عرب فصحاء، ولأن الصحابة أورع من أن يقولوا : نهى أو ينهى وهم لم يتأكدوا من ذلك أليس هكذا ؟ إذًا فقول الصحابي : ( كان ينهى ) مساو لقوله : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا كذا ولا فرق لما ذكرت لكم.
وقوله : ( عن النعي ) النعي هو الإعلام بموت الشخص الإعلام بموت الشخص وكلمة أل هل هي لبيان الحقيقة أو للعهد ؟ إن قلنا : لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة إن قلنا : إنه لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة وإن قلنا : للعهد زال عنا الإشكال كيف ذلك ؟ إذا قلنا : إنها لبيان الحقيقة صار النهي واردًا على النعي من حيث هو نعي، وحينئذ يشكل علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أفلا كنتم آذنتموني ) وقوله والحديث الثاني ( نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه ) وإذا قلنا : إن أل للعهد زال الإشكال فما هو العهد هنا ؟ ذكري أو حضوري أو ذهني ؟ ذهني عهد ذهني يعني عن النعي المعهود المعروف في الجاهلية كانوا إذا مات الميت خرجوا في الأسواق مات فلان ويكيلون له من المدح والثناء ما قد لا يكون أهلًا له، لكنهم يطوفون في الأسواق نعم وعلى الأحياء يعلمون الناس بموته هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك فليس في الحديث شيء مشكل فيكون النعي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو النعي المعروف في الجاهلية يخرجون في الأسواق وفي الأحياء مات فلان ويذكرون من الثناء عليه ما قد يكون أهلًا له وما قد لا يكون أهلًا له .
قوله : ( كان ) الجملة خبر أن الجملة خبر أن، وينهي الجملة خبر كان وكان إذا كان خبرها مضارعًا فإنها تدل على الاستمرار غالبًا لا دائمًا يدل على الاستمرار غالبًا وليس ذلك بدائم، بل قد يقال كان يفعل كان ثم ترد أحاديث بأنه كان لا يفعله وإنما يفعل غير،ه لكنها تدل على الاستمرار غالبًا.
وقوله : ( ينهى ) النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية هذا هو النهي يا عبد الرحمن ما هو ؟ الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية بلا الناهية، وإنما قلنا : طلب الكف ليخرج بذلك الأمر لأن الأمر طلب إيش ؟ طلب الفعل، وليخرج بذلك الاستفهام لأنه طلب الاستخبار، طلب الإخبار بشيء.
وقولنا : على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء فلا يسمى نهيًا مثل قوله تعالى : (( بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) - يرحمك الله - (( لا تؤاخذنا )) هل نقول هذا نهي ؟ أننا ننهى الله أن يؤاخذنا ؟ لا لكنها دعاء لأنه ليس على سبيل الاستعلاء بل هو على سبيل الاستجداء، وخرج به الالتماس أيضًا وهو أن توجه هذه الصيغة إلى من كان يماثلك ويساويك فلا يسمي أمرًا لأنه ليس على سبيل الاستعلاء طيب.
وقولنا : بصيغة معينة هي المضارع المقرون بلا الناهية خرج بذلك كلمة اترك دع هذه طلب كف ولا لا لكنها ليست بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية فلا يسمي نهيًا، وإنما يسمي أمرًا أمرًا بالترك فالأمر بالترك ليس نهيًا لأن النهي له صيغة معينة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، وقولنا : على وجه الاستعلاء ولم نقل : من عال على من دونه لأنه قد يأتي إنسان هو دونك، لكن يكون له فرصة يستعلي عليك كما لو أمسك اللص سلطانًا سلطانًا خرج يتمشى وحده فأمسكه لص نعم وقال له : احفر لي الأرض هذه وطلع منها كذا وكذا أيهما أعلى ؟ السلطان أعلى في الواقع لكن هذا اللص استعلى استعلى يعني معناه أنه تكلف العلو وإلا ليس من شيمته ولا من حاله طيب، إذًا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال : لا تفعلوا كذا فهو على سبيل الاستعلاء لا أنه عليه الصلاة والسلام متكبر مترفع على الخلق، لكن أمره فوق أمورنا أو فوق فوق أمورنا وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وقوله : ( ينهى عن النعي ) هل هذه الصيغة كما لو قال الراوي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنعوا موتاكم ؟ الصحيح أنها كذلك أنا كقول الراوي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنعوا موتاكم، وأما من قال : إن هذا قد يكون فهمًا من الصحابي وأن الرسول ما نهى لكن كره النعي مثلًا أو ما أشبه ذلك فليس صريحًا في النهي فإن هذا ليس بصواب ذلك لأن الصحابة أدرى بصيغ الألفاظ لأنهم عرب فصحاء، ولأن الصحابة أورع من أن يقولوا : نهى أو ينهى وهم لم يتأكدوا من ذلك أليس هكذا ؟ إذًا فقول الصحابي : ( كان ينهى ) مساو لقوله : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا كذا ولا فرق لما ذكرت لكم.
وقوله : ( عن النعي ) النعي هو الإعلام بموت الشخص الإعلام بموت الشخص وكلمة أل هل هي لبيان الحقيقة أو للعهد ؟ إن قلنا : لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة إن قلنا : إنه لبيان الحقيقة وقعنا في مشكلة وإن قلنا : للعهد زال عنا الإشكال كيف ذلك ؟ إذا قلنا : إنها لبيان الحقيقة صار النهي واردًا على النعي من حيث هو نعي، وحينئذ يشكل علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أفلا كنتم آذنتموني ) وقوله والحديث الثاني ( نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه ) وإذا قلنا : إن أل للعهد زال الإشكال فما هو العهد هنا ؟ ذكري أو حضوري أو ذهني ؟ ذهني عهد ذهني يعني عن النعي المعهود المعروف في الجاهلية كانوا إذا مات الميت خرجوا في الأسواق مات فلان ويكيلون له من المدح والثناء ما قد لا يكون أهلًا له، لكنهم يطوفون في الأسواق نعم وعلى الأحياء يعلمون الناس بموته هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك فليس في الحديث شيء مشكل فيكون النعي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو النعي المعروف في الجاهلية يخرجون في الأسواق وفي الأحياء مات فلان ويذكرون من الثناء عليه ما قد يكون أهلًا له وما قد لا يكون أهلًا له .
20 - وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي . رواه أحمد والترمذي وحسنه . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي ).
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي وهل هو للكراهة أو للتحريم ؟ الأصل في النهي التحريم كما أن الأصل في الأمر الوجوب هذا هو الذي عليه كثير من أهل الأصول واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )) ومنها قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) الفتنة قال الإمام أحمد : " أتدري ما هي ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قوله شيء من الزيغ فيهلك " نسأل الله العافية، وهذا خطير لاسيما إذا رد الإنسان قول الله ورسوله كراهية له فإنه قد يخرج به ذلك إلى الكفر، فالمهم أن أكثر الفقهاء أو الأصوليين يقولون : إن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب نعم، وعلى هذا فإذا وردت نصوص من الكتاب والسنة أمر تقول : هي واجبة افعل وإن لم تفعل فأنت آثم ما لم يوجد دليل دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وسواء كان الدليل بلفظ متصل أو بلفظ منفصل أو بفعل، المهم أن يأتينا دليل على أنه ليس للوجوب وكذلك نقول في النهي وقال بعض الأصوليين : إن الأصل في الأمر الاستحباب والأصل في النهي الكراهة وعللوا ذلك بأنه لما أمر به الشارع صار مطلوبا فثبتت المشروعية والتأثيم بالترك يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، فإذًا إذا لم يرد دليل على أن هذا الأمر للوجوب إما بعزم من الشارع أو بتوبيخ على تركه أو ما أشبه ذلك فإن هذا الشيء المأمور به يكون مستحبًا لا واجبًا، وكذلك قالوا في النهي ولا شك أن الأمر فيه إشكال سواء قلنا بأن الأصل الوجوب أو قلنا بأن الأصل الاستحباب في الأمر والأصل التحريم في النهي أو الكراهة لا بد أن يمر بك شيء قد تعجز عن الجواب عنه إن قلت بالوجوب ورد عليك أوامر كثيرة كلها إيش ؟ للاستحباب وإن قلت للندب ورد عليك أمور كثيرة كلها للوجوب، وحينئذ لا بد من أن يكون الإنسان فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعة ومصادرها ومآخذها حتى يتمكن له أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب وهذا النهي للكراهة أو للتحريم والمسألة صعبة، ولهذا تجد العلماء يقوم بينهم معارك من الخلاف نحو هذا الأمر تجد هذا يقول : هذا واجب لأن الرسول أمر به والأصل في الأمر الوجوب، ثم يقول الثاني : هذا مستحب لأن الأصل عدم التأثيم وبراءة الذمة ولكننا نقول لصفة التعبد أو بمقتضى العبادة لله عز وجل : إذا أمرك بأمر ها فافعله فافعله إن كان للوجوب أثبت عليه ثواب الواجب، وإن كان للاستحباب أثبت عليه ثواب المستحب وأنت إن تركته على خطر على خطر وكذلك نقول في النهي إذا نهى عن شيء فاتركه ليش تقول تحاول تقول النهي للتحريم نهى عنه الشارع اتركه أنت لو نهاك أبوك عن شيء نعم هل تقول : يا أبت أنت عازم في النهي أو ما أنت بعازم ولا تنتهي ؟ تنتهي يمكن لو تقول أنت عازم ولا ما أنت بعازم يلفعك على الرأس نعم نهيتك انته أمرتك ائتمر إيش أنت موجب أنت ملزم، فلهذا على الإنسان الذي يريد أن يخلص ذمته يفعل ما أمر به وليترك ما نهي عنه إلا إذا قامت الأدلة الواضحة على أنه للكراهة في النهي وللندب في الأمر فهذا ظاهر، وإلا فلا شك أن السلامة أن يفعل الإنسان المأمور وأن يدع المنهي بدون أن يستفصل نعم ربما لو أن أحدًا وقع فيما نهى عنه الشارع وليس عند الإنسان يقين بأن النهي للتحريم قد يتورع المفتي عن تأثيم هذا الرجل أو إلزامه بشيء قد يتورع نعم، ولكن كيف يتخلص من هذا ؟ يقول له : تب إلى الله عز وجل مما انتهكت من النهي وبهذا يسلم نعم .
الطالب : ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) دليل على أن النهي للتحريم .
الطالب : ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) .
الشيخ : نعم .
الطالب : ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) دليل على أن النهي للتحريم .
أسئلة عن الضابط في كون الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟ مع تتمة سرد فوائد الحديث.
الشيخ : هذه من أدلة القائلين بأن النهي للتحريم لكنهم يقولون يردون عليهم ذلك يقول : فاجتنبوه هل الأمر للوجوب أو للاستحباب ثم ترد علينا للمسألة .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا صحيح هو الأسلم للإنسان والأحوط وهو كمال التعبد ... لكن أحيانًا يجبرونك الناس يقول هل تؤثمني إذا تركت أنا ما فعلت .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا هو هذا هو الأحسن لا شك أن هذا هو كمال التعبد أنه إذا أمرت بأمر فافعل .
الطالب : ... .
الشيخ : والله قد يكون كراهة وقد لا يكون كراهة يعني السؤال عن هذا الشيء قد نقول لا ينبغي أن تسأل وقد نقول ينبغي، لأن أحيانًا يفعل هذا الشيء هو قبل أن يفعل قبل أن يفعل ما نهي عنه أو يترك ما أمر به الأمر واضح يعني سهل، لكن إذا ترك ما أمر به هل نؤثمه ؟
الطالب : لا ... .
الشيخ : هو الآن قال أنا تركت هذا ما ترون هل تجب عليه التوبة ؟ إن قلنا بأن الأمر للوجوب قلنا تجب عليك التوبة، وإذا قلنا للاستحباب قلنا هذا أمر تركته وأنت على خطر نعم والتوبة غير واجبة من شيء غير واجب، فالمهم أنه لا شك أن كمال التعبد هو أن الإنسان يفعل المأمور ويدع المنهي عنه بدون أن يناقش أو يسأل، ولهذا كما قال الأخ وليد الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا امتثلوا وفعلوا لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام النساء أن يتصدقن في خطبة العيد ( يا معشر النساء تنصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) ويش سون ؟ قالوا اصبر نصل البيت ونشوف هل فيه تمر هل فيه عيش بر ؟ نعم وإلا ماذا صنعن ؟ باشرن بالفعل يعني بدأت المرأة تأخذ خرصة وزينة المرأة عندها غالية وإلا لا؟ غالية جدًّا تأخذ الخرص والقرط والخاتم ويلقينه في ثوب بلال والرجل الذي خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من يده وطرحه في الأرض لما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قيل : خذ خاتمك انتفع به قال : ( والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ) الصحابة ما كانوا يقولون هل الرسول طرحه للاستحباب أو هل أمر الرسول للنساء بالصدقة هل على سبيل الاستحباب، فالمهم أن كمال التعبد بأن تفعل ما أمرت وهو لا شك أن المواجهة بالأمر ليست كالأمر من الغائب، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ولم يكن معهم هدي كان فسخهم الحج أو القران إلى العمرة كان واجبًا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واجههم به ولأنهم لو لو لو لم يفعلوا لبطلت هذه السنة لبطلت كيف الصحابة وهم القدوة وهم فعلوها عصوا الرسول فيها اللي من بعدهم أعصى وأعصى فلهذا كان متعينًا عليهم، ويشهد له حديث أبي ذر سئل هل هي لهم عامة هل هي للناس عامة أو لكم خاصة ؟ قال : ( بل لنا خاصة ) ، والصحيح أن معناه يعني الإلزام والوجوب وأما بقية وأما المشروعية فهي باقية إلى يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك : ( بل لأبد الأبد ) أنا قصدي أن الصحابة رضي الله عنهم لكمال تقواهم ولكون الأوامر توجه إليهم مباشرة تجدهم ما يسألون يفعلون ولا يسألون .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا صحيح هو الأسلم للإنسان والأحوط وهو كمال التعبد ... لكن أحيانًا يجبرونك الناس يقول هل تؤثمني إذا تركت أنا ما فعلت .
الطالب : ... .
الشيخ : هذا هو هذا هو الأحسن لا شك أن هذا هو كمال التعبد أنه إذا أمرت بأمر فافعل .
الطالب : ... .
الشيخ : والله قد يكون كراهة وقد لا يكون كراهة يعني السؤال عن هذا الشيء قد نقول لا ينبغي أن تسأل وقد نقول ينبغي، لأن أحيانًا يفعل هذا الشيء هو قبل أن يفعل قبل أن يفعل ما نهي عنه أو يترك ما أمر به الأمر واضح يعني سهل، لكن إذا ترك ما أمر به هل نؤثمه ؟
الطالب : لا ... .
الشيخ : هو الآن قال أنا تركت هذا ما ترون هل تجب عليه التوبة ؟ إن قلنا بأن الأمر للوجوب قلنا تجب عليك التوبة، وإذا قلنا للاستحباب قلنا هذا أمر تركته وأنت على خطر نعم والتوبة غير واجبة من شيء غير واجب، فالمهم أنه لا شك أن كمال التعبد هو أن الإنسان يفعل المأمور ويدع المنهي عنه بدون أن يناقش أو يسأل، ولهذا كما قال الأخ وليد الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا امتثلوا وفعلوا لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام النساء أن يتصدقن في خطبة العيد ( يا معشر النساء تنصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) ويش سون ؟ قالوا اصبر نصل البيت ونشوف هل فيه تمر هل فيه عيش بر ؟ نعم وإلا ماذا صنعن ؟ باشرن بالفعل يعني بدأت المرأة تأخذ خرصة وزينة المرأة عندها غالية وإلا لا؟ غالية جدًّا تأخذ الخرص والقرط والخاتم ويلقينه في ثوب بلال والرجل الذي خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من يده وطرحه في الأرض لما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم قيل : خذ خاتمك انتفع به قال : ( والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ) الصحابة ما كانوا يقولون هل الرسول طرحه للاستحباب أو هل أمر الرسول للنساء بالصدقة هل على سبيل الاستحباب، فالمهم أن كمال التعبد بأن تفعل ما أمرت وهو لا شك أن المواجهة بالأمر ليست كالأمر من الغائب، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين ولم يكن معهم هدي كان فسخهم الحج أو القران إلى العمرة كان واجبًا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واجههم به ولأنهم لو لو لو لم يفعلوا لبطلت هذه السنة لبطلت كيف الصحابة وهم القدوة وهم فعلوها عصوا الرسول فيها اللي من بعدهم أعصى وأعصى فلهذا كان متعينًا عليهم، ويشهد له حديث أبي ذر سئل هل هي لهم عامة هل هي للناس عامة أو لكم خاصة ؟ قال : ( بل لنا خاصة ) ، والصحيح أن معناه يعني الإلزام والوجوب وأما بقية وأما المشروعية فهي باقية إلى يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك : ( بل لأبد الأبد ) أنا قصدي أن الصحابة رضي الله عنهم لكمال تقواهم ولكون الأوامر توجه إليهم مباشرة تجدهم ما يسألون يفعلون ولا يسألون .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربعاً . متفق عليه .
الشيخ : ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربعاً ) ".
( نعى النجاشي ) يعني أخبر بموته أخبر بموته في اليوم الذي مات جاءه تلفون ولا لا ؟ آه وحي من الله عز وجل أعظم من التليفون وأسرع وأصدق وأبين، أخبره الله عز وجل بأن هذا الرجل مات والنجاشي اسمه أصحمة وكان ملكًا للحبشة في أفريقيا وقد أكرم الذين هاجروا من الصحابة إليه أكرمه وأسلم رضي الله عنه، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته رتبة الصحبة إلا أنه أكمل من التابعين، لأنه أدرك عهد النبوة والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق، فالذي أدرك عهد النبوة وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي أعلى المراتب، والذي لم يدرك العهد دون ذلك والذي أدرك العهد ولم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام بين المرتبتين، ولهذا الصحيح أن هؤلاء أفضل من التابعين من حيث المرتبة بقطع النظر عن الشخص مع الشخص لكن من حيث المرتبة هذه المرتبة أفضل من مرتبة التابعين، ويسمى في اصطلاح أهل العلم يسمى مخضرمًا مخضرمًا لأن الخضرمة القطع، انقطع عن مرتبة الصحابة. النجاشي رحمه الله أسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وبعث إليه بل أصدقه صداق من ؟ أم سلمة رضي الله عنها
الطالب : أم حبيبة .
الشيخ : أم حبيبة رضي الله عنه أصدقه إياه أربعمائة دينار فيما أظن، وهذا الرجل توفي في بلده وهل عنده قوم يصلون عليه أم لا ؟ ما ندري ما ندري قد يغلب على الظن أنه ليس عنده أحد أو عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائز لأنهم بعيدون من المدينة والمواصلات ليست كوقتنا هذا، على كل حال أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه وسماه أخًا لهم.
المؤلف رحمه الله : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربعاً ) " أي : أخبر الصحابة في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي تقدم لنا أن اسمه أصحمة وأنه كان نصرانيًّا ولكنه أسلم رضي الله عنه، وأنه يعد من حيث المرتبة في مرتبة بين الصحابة والتابعين، لأنه أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من التابعين ولم يره فصار دون الصحابة.
وقوله : ( في اليوم الذي مات فيه ) متعلق بـنعي يعني نعاه في نفس اليوم ( وخرج بهم إلى المصلى ) قوله : ( خرج بهم إلى المصلى ) اختلف الشراح في المصلى هنا بعد اتفاقهم على أن المصلى على وزن مُفعل على وزن مفعل أي : مكان الصلاة لأن اسم المكان من الرباعي فما فوق يكون على وزن اسم المفعول، فيقال : مصلى ويقال : مخرج وما أشبه ذلك.
فقوله : ( إلى المصلى ) اختلف الشراح يا ياسر اختلف الشراح في في المراد به فقيل : إن المراد به مصلى الجنائز، وقيل : إن المراد به مصلى العيد فرجح الأول بأن هذه صلاة جنازة فكان الأنسب أن تكون في المكان الذي يصلى فيه على الجنائز ورجح الثاني بأن أل للعهد، والمعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقال : المصلى فهو مصلى العيد، وأما مصلى الجنائز فيقيد بالإضافة ويقال : مصلى الجنائز فهذا ما يرجح أن المراد به مصلى العيد والحكمة من ذلك هو إعلاء شأن هذا الرجل، لأن الناس إذا خرجوا إلى مصلى العيد ليصلوا عليه اشتهر وارتفع ذكره بين الناس وهذا معروف، وهذا عندي هو الأقرب أن المراد أنه خرج بهم إلى مصلى العيد تنويهًا بذكر هذا الرجل وإعلاء لشأنه رحمه الله ( فصف بهم ) ( فصف بهم ) أي : جعلهم صفوفًا كصفوف الصلاة ( وكبر عليه أربعًا ) في حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنت في الصف الثالث أو الرابع ) وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا لأن مصلى العيد فيما يظهر واسع، فإذا كان جابر في الصف الثالث أو الرابع كان في هذا دليل على أن الناس خرجوا بكثرة ( وكبر عليه أربعًا ) ولم يذكر سوى التكبير لأن الظاهر والله أعلم أنه أراد أن يبين عدد التكبير حيث اختلفت السنة فيه فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا أو أنه كان يكبر خمسًا، فلما اختلفت نص على التبكير وأما ما يقرأ فيما بين التكبيرات فسيتبين فيما بعد إن شاء الله تعالى .
( نعى النجاشي ) يعني أخبر بموته أخبر بموته في اليوم الذي مات جاءه تلفون ولا لا ؟ آه وحي من الله عز وجل أعظم من التليفون وأسرع وأصدق وأبين، أخبره الله عز وجل بأن هذا الرجل مات والنجاشي اسمه أصحمة وكان ملكًا للحبشة في أفريقيا وقد أكرم الذين هاجروا من الصحابة إليه أكرمه وأسلم رضي الله عنه، لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته رتبة الصحبة إلا أنه أكمل من التابعين، لأنه أدرك عهد النبوة والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحق، فالذي أدرك عهد النبوة وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحابي أعلى المراتب، والذي لم يدرك العهد دون ذلك والذي أدرك العهد ولم يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام بين المرتبتين، ولهذا الصحيح أن هؤلاء أفضل من التابعين من حيث المرتبة بقطع النظر عن الشخص مع الشخص لكن من حيث المرتبة هذه المرتبة أفضل من مرتبة التابعين، ويسمى في اصطلاح أهل العلم يسمى مخضرمًا مخضرمًا لأن الخضرمة القطع، انقطع عن مرتبة الصحابة. النجاشي رحمه الله أسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وبعث إليه بل أصدقه صداق من ؟ أم سلمة رضي الله عنها
الطالب : أم حبيبة .
الشيخ : أم حبيبة رضي الله عنه أصدقه إياه أربعمائة دينار فيما أظن، وهذا الرجل توفي في بلده وهل عنده قوم يصلون عليه أم لا ؟ ما ندري ما ندري قد يغلب على الظن أنه ليس عنده أحد أو عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائز لأنهم بعيدون من المدينة والمواصلات ليست كوقتنا هذا، على كل حال أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه وسماه أخًا لهم.
المؤلف رحمه الله : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربعاً ) " أي : أخبر الصحابة في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي تقدم لنا أن اسمه أصحمة وأنه كان نصرانيًّا ولكنه أسلم رضي الله عنه، وأنه يعد من حيث المرتبة في مرتبة بين الصحابة والتابعين، لأنه أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من التابعين ولم يره فصار دون الصحابة.
وقوله : ( في اليوم الذي مات فيه ) متعلق بـنعي يعني نعاه في نفس اليوم ( وخرج بهم إلى المصلى ) قوله : ( خرج بهم إلى المصلى ) اختلف الشراح في المصلى هنا بعد اتفاقهم على أن المصلى على وزن مُفعل على وزن مفعل أي : مكان الصلاة لأن اسم المكان من الرباعي فما فوق يكون على وزن اسم المفعول، فيقال : مصلى ويقال : مخرج وما أشبه ذلك.
فقوله : ( إلى المصلى ) اختلف الشراح يا ياسر اختلف الشراح في في المراد به فقيل : إن المراد به مصلى الجنائز، وقيل : إن المراد به مصلى العيد فرجح الأول بأن هذه صلاة جنازة فكان الأنسب أن تكون في المكان الذي يصلى فيه على الجنائز ورجح الثاني بأن أل للعهد، والمعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقال : المصلى فهو مصلى العيد، وأما مصلى الجنائز فيقيد بالإضافة ويقال : مصلى الجنائز فهذا ما يرجح أن المراد به مصلى العيد والحكمة من ذلك هو إعلاء شأن هذا الرجل، لأن الناس إذا خرجوا إلى مصلى العيد ليصلوا عليه اشتهر وارتفع ذكره بين الناس وهذا معروف، وهذا عندي هو الأقرب أن المراد أنه خرج بهم إلى مصلى العيد تنويهًا بذكر هذا الرجل وإعلاء لشأنه رحمه الله ( فصف بهم ) ( فصف بهم ) أي : جعلهم صفوفًا كصفوف الصلاة ( وكبر عليه أربعًا ) في حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنت في الصف الثالث أو الرابع ) وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا لأن مصلى العيد فيما يظهر واسع، فإذا كان جابر في الصف الثالث أو الرابع كان في هذا دليل على أن الناس خرجوا بكثرة ( وكبر عليه أربعًا ) ولم يذكر سوى التكبير لأن الظاهر والله أعلم أنه أراد أن يبين عدد التكبير حيث اختلفت السنة فيه فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا أو أنه كان يكبر خمسًا، فلما اختلفت نص على التبكير وأما ما يقرأ فيما بين التكبيرات فسيتبين فيما بعد إن شاء الله تعالى .
23 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، فصف بهم ، وكبر عليه أربعاً . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ... ).
الشيخ : ففي هذا الحديث عدة فوائد من فوائده : جواز النعي وهو الإخبار بموت الميت ليصلى عليه ودليله فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإن قلت : هذا فعل وحديث حذيفة قول والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية فالجواب : أن الأصل عدم الخصوصية فالجواب أن الأصل عدم الخصوصية، وأننا مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا قولًا وفعلًا ما نقول قولًا وعملًا، لأن العمل يطلق على القول فالأحسن أن نقول : قولًا وفعلًا طيب إذًا نقول دعوى أو احتمال أن يكون خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام نقول فيه : الأصل الأصل عدمه، ومن العجيب أن الشوكاني رحمه الله مع أنه من العلماء الفحول يرى أنه إذا تعارض القول والفعل أدنى معارضة فالحكم للقول ويلغي الفعل يقول : لاحتمال الخصوصية ونحن نقول : إذا أمكن الجمع إذا أمكن الجمع فإن الأولى إيش ؟ الجمع لأن فعل الرسول لا يعارض قوله، ولهذا أمثلة كثيرة منها هذا الحديث، ومنها : حديث النهي عن الشرب قائمًا مع أنه شرب قائمًا، ومنها : حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مع أنه استدبرها في البنيان، وله أمثلة كثيرة لكن الصواب في هذا أنه يجب علينا أن نأخذ بالقول والفعل وأن نجمع بينهما ما استطعنا نعم، إذا لم نستطع إذا أعيانًا الأمر فيمكن أن نقول : هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأننا لا نعلم وجها يمكن فيه الجمع بين فعله وقوله، وحينئذ نقول : فعله خاص به ونبقى على دلالة القول ومن فوائد الحديث : فضيلة النجاشي رحمه الله، وذلك لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به بل ولعناية الله به من قبل، فإن الله تعالى أخبر نبيه بموته والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به هذا الاهتمام الذي سمعتم فيستفاد منه : فضلية هذا الرجل، وربما يستفاد منه : فضيلة صلاح السلطان وأن للسلطان أهمية في صلاحه لأن هذا الرجل ليس رجلًا عاديًّا، بل هو ملك للحبشة فلهذا اهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يؤخذ منه الاهتمام بماذا ؟ بصلاح السلطان ولا شك أن صلاح السلطان له أهمية عظيمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة ".
وقد يؤخذ منه أيضًا : فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد من أين؟ لأن النجاشي رحمه الله كان في مكان أهله أهل شر وفساد وهو رحمه الله صالح ولا شك أن الصلاح في موضع الفساد له فضل وأهمية، ولهذا ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( طوبى للغرباء ) طوبى للغرباء الذين يكونون في الناس كالغرباء الناس أهل شر وفساد وهذا أهل صلاح كأنه غريب في هذا البلد نعم، وورد أيضًا في أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة، ولا شك أن انفراد الإنسان بالصلاح في موضع يكثر فيه الفساد أنه من نعمة الله عليه وأن له شأنًا ينبغي أن يهتم به ليكون ذلك تشجيعًا لغيره، وكذلك تقوية لهذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد.
ويستفاد من الحديث : مشروعية الصلاة على الغائب نعم أو جواز الصلاة على الغائب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة : فمنهم من يرى أنه يشرع الصلاة على كل غائب أيًّا كان هذا الغائب، إذا مات ميت في بلد فإنه تشرع الصلاة عليه مطلقًا ولو كان من عامة الناس، وبناء على ذلك رأى بعض أهل العلم رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم والليلة عرفتم هذا قول.
والقول الثاني : أنه لا تشرع الصلاة مطلقا على من مات إلا إذا علمنا أنه لم يصل عليه، أو بعبارة أصح إلا إذا لم نعلم أنه صلي عليه إذا لم نعلم أنه صلي عليه.
والثالث : أنه تشرع الصلاة على كل من قدم صدق وإصلاح ونفع في الأمة كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما أشبه ذلك، هذا قول وسط بين القولين ولكن الأرجح القول الثاني أن الصلاة لا تشرع إلا على من لا نعلم أنه صلى عليه فإنه يجب علينا أن نصلي عليه .
فإن قلت : هذا فعل وحديث حذيفة قول والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية فالجواب : أن الأصل عدم الخصوصية فالجواب أن الأصل عدم الخصوصية، وأننا مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا قولًا وفعلًا ما نقول قولًا وعملًا، لأن العمل يطلق على القول فالأحسن أن نقول : قولًا وفعلًا طيب إذًا نقول دعوى أو احتمال أن يكون خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام نقول فيه : الأصل الأصل عدمه، ومن العجيب أن الشوكاني رحمه الله مع أنه من العلماء الفحول يرى أنه إذا تعارض القول والفعل أدنى معارضة فالحكم للقول ويلغي الفعل يقول : لاحتمال الخصوصية ونحن نقول : إذا أمكن الجمع إذا أمكن الجمع فإن الأولى إيش ؟ الجمع لأن فعل الرسول لا يعارض قوله، ولهذا أمثلة كثيرة منها هذا الحديث، ومنها : حديث النهي عن الشرب قائمًا مع أنه شرب قائمًا، ومنها : حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مع أنه استدبرها في البنيان، وله أمثلة كثيرة لكن الصواب في هذا أنه يجب علينا أن نأخذ بالقول والفعل وأن نجمع بينهما ما استطعنا نعم، إذا لم نستطع إذا أعيانًا الأمر فيمكن أن نقول : هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأننا لا نعلم وجها يمكن فيه الجمع بين فعله وقوله، وحينئذ نقول : فعله خاص به ونبقى على دلالة القول ومن فوائد الحديث : فضيلة النجاشي رحمه الله، وذلك لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به بل ولعناية الله به من قبل، فإن الله تعالى أخبر نبيه بموته والنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به هذا الاهتمام الذي سمعتم فيستفاد منه : فضلية هذا الرجل، وربما يستفاد منه : فضيلة صلاح السلطان وأن للسلطان أهمية في صلاحه لأن هذا الرجل ليس رجلًا عاديًّا، بل هو ملك للحبشة فلهذا اهتم به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد يؤخذ منه الاهتمام بماذا ؟ بصلاح السلطان ولا شك أن صلاح السلطان له أهمية عظيمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان لأن بصلاحه صلاح الأمة ".
وقد يؤخذ منه أيضًا : فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد من أين؟ لأن النجاشي رحمه الله كان في مكان أهله أهل شر وفساد وهو رحمه الله صالح ولا شك أن الصلاح في موضع الفساد له فضل وأهمية، ولهذا ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( طوبى للغرباء ) طوبى للغرباء الذين يكونون في الناس كالغرباء الناس أهل شر وفساد وهذا أهل صلاح كأنه غريب في هذا البلد نعم، وورد أيضًا في أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر خمسين من الصحابة، ولا شك أن انفراد الإنسان بالصلاح في موضع يكثر فيه الفساد أنه من نعمة الله عليه وأن له شأنًا ينبغي أن يهتم به ليكون ذلك تشجيعًا لغيره، وكذلك تقوية لهذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد.
ويستفاد من الحديث : مشروعية الصلاة على الغائب نعم أو جواز الصلاة على الغائب، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة : فمنهم من يرى أنه يشرع الصلاة على كل غائب أيًّا كان هذا الغائب، إذا مات ميت في بلد فإنه تشرع الصلاة عليه مطلقًا ولو كان من عامة الناس، وبناء على ذلك رأى بعض أهل العلم رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم والليلة عرفتم هذا قول.
والقول الثاني : أنه لا تشرع الصلاة مطلقا على من مات إلا إذا علمنا أنه لم يصل عليه، أو بعبارة أصح إلا إذا لم نعلم أنه صلي عليه إذا لم نعلم أنه صلي عليه.
والثالث : أنه تشرع الصلاة على كل من قدم صدق وإصلاح ونفع في الأمة كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما أشبه ذلك، هذا قول وسط بين القولين ولكن الأرجح القول الثاني أن الصلاة لا تشرع إلا على من لا نعلم أنه صلى عليه فإنه يجب علينا أن نصلي عليه .
هل يصح أن يقال استدلالا بحديث ( أجر خمسين منكم .. ) أنه قد يكون بعد الصحابة من هو خير منهم ؟
السائل : أيام الصبر حديث الخمسين ( أجر خمسين منكم ) الذين يستدلون شيخنا يقولون : أنه أفضل من أبي بكر وعمر العالم الرجل العالم والصالح يقولون أفضل من أبي بكر وعمر سمعنا رجلًا يقول هذا .
الشيخ : نعم .
السائل : ماذا نجيب عليهم يا شيخ ؟
الشيخ : نقول هذا من الفهم الخطأ لأن الرسول قال : ( للعامل فيهن أجر خمسين ) على عمله ولا يلزم من كون هذا العمل يكثر ثوابه أن يكون نفس العامل أفضل، لأن العمل في أيام الصبر عمل شاق كل من حولك لا يعملون ولا يدينون لله دين الحق وأنت تعمل، وهذا ليس كمن كان كل من حوله يعملون بطاعة الله فبينهما فرق عظيم ولذلك تجد إنسان صحب رفقة فيه خير تسهل عليه الطاعة وإذا صحب رفقة فيهم شر يصعب عليه حتى إنه قد يصعب أن يقول وقف خليني نصلي نعم أي هذا الصواب الفضل في العمل في أجر العمل لا في ذات الشخص نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : ماذا نجيب عليهم يا شيخ ؟
الشيخ : نقول هذا من الفهم الخطأ لأن الرسول قال : ( للعامل فيهن أجر خمسين ) على عمله ولا يلزم من كون هذا العمل يكثر ثوابه أن يكون نفس العامل أفضل، لأن العمل في أيام الصبر عمل شاق كل من حولك لا يعملون ولا يدينون لله دين الحق وأنت تعمل، وهذا ليس كمن كان كل من حوله يعملون بطاعة الله فبينهما فرق عظيم ولذلك تجد إنسان صحب رفقة فيه خير تسهل عليه الطاعة وإذا صحب رفقة فيهم شر يصعب عليه حتى إنه قد يصعب أن يقول وقف خليني نصلي نعم أي هذا الصواب الفضل في العمل في أجر العمل لا في ذات الشخص نعم .
25 - هل يصح أن يقال استدلالا بحديث ( أجر خمسين منكم .. ) أنه قد يكون بعد الصحابة من هو خير منهم ؟ أستمع حفظ
قلنا إن قوله ( خرج بهم إلى المصلي ) مصلى العيد لكن في رواية عند البخاري البقيع ؟
السائل : شيخ في قوله في المصلى ( خرج بهم إلى المصلى ) رجحنا أنه للعيدين، في رواية ( خرج بهم إلى البيقع ) .
الشيخ : أي لأن مصلى العيد حول البقيع حول البقيع .
السائل : عندما رجع جعفر بن أبي طالب هل رجع كلهم كل المسلمون اللي كانوا في الحبشة ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة هل رجع كل المسلمين ؟
الشيخ : والله ما أعرف ما أدري وين ؟ أي .
السائل : فإذا رجع كل المسلمون ما فيه إشكال ... .
الشيخ : أي لأن مصلى العيد حول البقيع حول البقيع .
السائل : عندما رجع جعفر بن أبي طالب هل رجع كلهم كل المسلمون اللي كانوا في الحبشة ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة هل رجع كل المسلمين ؟
الشيخ : والله ما أعرف ما أدري وين ؟ أي .
السائل : فإذا رجع كل المسلمون ما فيه إشكال ... .
استشكال عن كون النجاشي لم يصل عليه في الحبشة ؟
الشيخ : هو يجب أن نعرف هو هل إن النجاشي حينما أسلم لم يكن في الحبشة مسلم يمكنه أن يصلي عليه حتى لو كان فيه مسلمين قد لا يتمكنون من الصلاة إما لجهلهم بها ولا لخوفهم على أنفسهم ولا لأنهم لم يصلوا إلى دار الملك مثلًا قد يعجزون عن الوصول إلى دار الملك فيصلوا عليه، بقي من فوائد حديث أبي هريرة .
تتمة حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ... ).
الشيخ : بقي أظن من فوائد حديث أبي هريرة فإذا لم نعلم ذكرنا في نفس الفائدة طيب الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم .
ومن فوائد الحديث : ثبوت آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كشف له عن موته في نفس اليوم وهو ظاهر لقوله : ( في اليوم الذي مات فيه ).
ومن فوائد الحديث : أنه تجوز الصلاة على الميت في مصلى العيد بناء على أن المصلى في الحديث هو مصلى العيد.
وفيه أيضًا : التنويه بفضل النجاشي لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى المصلى هذا يوجب أن يكون له ذكر وشهرة بين المسلمين.
ومن فوائد الحديث : مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله : ( فصف بهم ).
ومن فوائده : أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرى فيشرع لها ما يشرع للصلوات الأخرى من الوضوء أو بعبارة أعم من الطهارة واستقبال القبلة والتسوك وما أشبه ذلك كذا؟ طيب لو خاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم أو لا ؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال : إنه يتيمم قياسًا على خوف فوات الفريضة وقت الفريضة فإن الإنسان إذا لم يجد الماء حتى تضايق وقت الفريضة فإنه يتيمم قالوا : وكذلك صلاة الجنازة إذا لم يتيمم ويصلي نعم فاتته الصلاة، ومثلها صلاة الجمعة إذا أقيمت وأنت لست على وضوء أو أحدثت وأنت قد حضرت بوضوء فإن ذهبت تتوضأ فاتتك الصلاة وإن تيممت وصليت أدركت الصلاة فهذه أيضًا موضع خلاف بين العلماء، شيخ الإسلام رحمه الله يقول : كل صلاة تفوت إذا تطهر الإنسان لها فإنه يتيمم لها، وقاس ذلك على خوف فوات المفروضة المؤقتة فعلى هذه القاعدة نقول : إن من خاف أن تفوته صلاة الجمعة إذا ذهب يتوضأ له أن يتيمم ويصلي ويصلي الجمعة ولا يذهب فيتوضأ فتفوته الصلاة ثم يصلي ظهرًا.
ومن فوائد الحديث : مشروعية التكبير على الجنازة أربعًا لقوله : ( وكبر عليه أربعًا ) وهل تجوز الزيادة ؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الحديث الذي يأتي ثم قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " .
بسم الله الرحمن الرحيم .
ومن فوائد الحديث : ثبوت آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كشف له عن موته في نفس اليوم وهو ظاهر لقوله : ( في اليوم الذي مات فيه ).
ومن فوائد الحديث : أنه تجوز الصلاة على الميت في مصلى العيد بناء على أن المصلى في الحديث هو مصلى العيد.
وفيه أيضًا : التنويه بفضل النجاشي لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى المصلى هذا يوجب أن يكون له ذكر وشهرة بين المسلمين.
ومن فوائد الحديث : مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله : ( فصف بهم ).
ومن فوائده : أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرى فيشرع لها ما يشرع للصلوات الأخرى من الوضوء أو بعبارة أعم من الطهارة واستقبال القبلة والتسوك وما أشبه ذلك كذا؟ طيب لو خاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم أو لا ؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال : إنه يتيمم قياسًا على خوف فوات الفريضة وقت الفريضة فإن الإنسان إذا لم يجد الماء حتى تضايق وقت الفريضة فإنه يتيمم قالوا : وكذلك صلاة الجنازة إذا لم يتيمم ويصلي نعم فاتته الصلاة، ومثلها صلاة الجمعة إذا أقيمت وأنت لست على وضوء أو أحدثت وأنت قد حضرت بوضوء فإن ذهبت تتوضأ فاتتك الصلاة وإن تيممت وصليت أدركت الصلاة فهذه أيضًا موضع خلاف بين العلماء، شيخ الإسلام رحمه الله يقول : كل صلاة تفوت إذا تطهر الإنسان لها فإنه يتيمم لها، وقاس ذلك على خوف فوات المفروضة المؤقتة فعلى هذه القاعدة نقول : إن من خاف أن تفوته صلاة الجمعة إذا ذهب يتوضأ له أن يتيمم ويصلي ويصلي الجمعة ولا يذهب فيتوضأ فتفوته الصلاة ثم يصلي ظهرًا.
ومن فوائد الحديث : مشروعية التكبير على الجنازة أربعًا لقوله : ( وكبر عليه أربعًا ) وهل تجوز الزيادة ؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الحديث الذي يأتي ثم قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " .
أسئلة عن بعض أحكام صلاة الغائب ؟
السائل : قياسها على صلاة الجمعة ... .
الشيخ : في .
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن يصلي عليه وحده إلا كانت صلاة غائب أو على قبر إي نعم والصلاة على الحضور هي الأصل ولهذا قال : ( هلا كنتم آذنتموني ) فالصلاة على القبر عند الضرورة فقط .
السائل : هل بإمكانه أن يصلي على الجنازة قبل .
الشيخ : لو تمكن نعم في هذه الحال لا يتوضأ لا يتيمم نعم .
السائل : السائل : هل في محل معين للصلاة على الجنازة ؟
الشيخ : لا فيه يعني قصدك في المدينة إي فيه فيه محل يصلى فيه الجنائز .
السائل : ... .
الشيخ : في .
السائل : ... .
الشيخ : ما يمكن يصلي عليه وحده إلا كانت صلاة غائب أو على قبر إي نعم والصلاة على الحضور هي الأصل ولهذا قال : ( هلا كنتم آذنتموني ) فالصلاة على القبر عند الضرورة فقط .
السائل : هل بإمكانه أن يصلي على الجنازة قبل .
الشيخ : لو تمكن نعم في هذه الحال لا يتوضأ لا يتيمم نعم .
السائل : السائل : هل في محل معين للصلاة على الجنازة ؟
الشيخ : لا فيه يعني قصدك في المدينة إي فيه فيه محل يصلى فيه الجنائز .
السائل : ... .
هل يتخذ مصلى خاص بالجنائز ويكون سنة ؟
السائل : هل في محل معين للصلاة على الجنازة ؟
الشيخ : لا فيه يعني قصدك في المدينة إي فيه فيه محل يصلى فيه الجنائز .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا سنة بعد يعني قصدك أنه يتخذ مصلى خاصا للجنائز هذا سنة وطيب ولاسيما إذا كان قريبًا من المقبرة حتى يكون أسهل على الناس لأنه إذا كان المصلى هناك اجتمع الناس فرادى في نفس المصلى ثم دفنوه ولكن عمل الناس الآن كما ترى يصلون عليه في المساجد وهو جائز نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم نسيت إذا نسيت جزاكم الله خير فذكروني أنا ترى قبل ما أنسى، ما فيه سؤال الآن إلا قبل الأذان بخمس دقائق انتبهوا نعم .
الشيخ : لا فيه يعني قصدك في المدينة إي فيه فيه محل يصلى فيه الجنائز .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا سنة بعد يعني قصدك أنه يتخذ مصلى خاصا للجنائز هذا سنة وطيب ولاسيما إذا كان قريبًا من المقبرة حتى يكون أسهل على الناس لأنه إذا كان المصلى هناك اجتمع الناس فرادى في نفس المصلى ثم دفنوه ولكن عمل الناس الآن كما ترى يصلون عليه في المساجد وهو جائز نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم نسيت إذا نسيت جزاكم الله خير فذكروني أنا ترى قبل ما أنسى، ما فيه سؤال الآن إلا قبل الأذان بخمس دقائق انتبهوا نعم .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئاً ، إلا شفعهم الله فيه ) . رواه مسلم .
الشيخ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً ، لا يشركون بالله شيئاً ، إلا شفعهم الله فيه ) نعم قوله : ( ما من رجل مسلم يموت ) كلنا يعلم أن ما من حيث الإعراب؟ اسم موصول؟ نافية وأن من حرف جر زائد زائد زائد .
اضيفت في - 2004-09-07