هل في قوله تعالى (( والراسخون في العلم )) فيها قولان للسلف ؟
السائل : الواو العاطفة ؟
الشيخ : فيها قولان فيها قولان أكثر السلف على الوقوف وأن الواو للاستئناف، لكن فيه قول آخر للسلف على الوصل وأن الواو عاطفة وهذا مبني على المتشابه والتأويل، إن أريد بالتأويل الحقيقة التي عليها هذا المتشابه فإنه يقف، وإن أريد بالتأويل التفسير فإنه يعطف ولا يقف، ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال : ( أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ) نعم أنت آخر واحد .
بعض الناس يؤخر الجنازة لغرض كصلاة أولاد الميت عليها ونحو فما الحكم ؟
الشيخ : هذا خلاف السنة السنة الإسراع بها لكن إذا أخرت زمنًا ليس بطويل لمصلحة فلا حرج، قال أهل العلم : يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ولا بأس به نعم .
السائل : ما هي ماهية القيراط ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ماهية القيراط .
الشيخ : ماهية إيش ؟
السائل : القيراط قيراطان .
هذا الجبل المذكور في حديث القيراط هل هو من الذهب أو الفضة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ماهية القيراط .
الشيخ : ماهية إيش ؟
السائل : القيراط قيراطان .
الشيخ : هو أجر أجر أجر مثل الجبل .
السائل : ما هو ذهب أو شيء .
الشيخ : آه .
السائل : ما هو ذهب أو فضة .
الشيخ : لا ما هو بذهب ولا فضة ما هو ذهب ولا فضة نعم .
السائل : التفويض يا شيخ .
الشيخ : آه .
السائل : التفويض لماذا سمي بهذا الاسم ؟
سؤال عن معنى التفويض ومتى نشأت ؟
الشيخ : آه .
السائل : التفويض لماذا سمي بهذا الاسم ؟
الشيخ : لأن الإنسان يفوض الأمر إلى الله يفوض الأمر إلى الله يقول ما أعرف، ها ؟
السائل : متى نشأت هذه ؟
الشيخ : هذه نشأت لما خرج ممن ابتدع القول بالتحريف تحريف النصوص إلى معان أخر قالوا الأولى أن نسكت ولا نقول شيء .
تتمة فوائد حديث : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ... وفي رواية البخاري ( من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ...).
من حديث أبي هريرة ( من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا ) جنازة مسلم، وعلى هذا فلا يكون من تبع جنازة الكافر لا يكون له مثل هذا الأجر، بل لا بد من أن يكون المتبوع مسلمًا، وهذا الحديث مقيد للحديث السابق : ( من تبع الجنازة ) ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ) مقيد له على أننا قلنا : إن الأول فيه ما يدل على أن المراد بها جنازة المسلم من قوله : ( حتى يصلى عليها ) والكافر لا يصلى عليه، إذًا فهو عام أريد به الخصوص وخص من بيان من قوله : ( حتى يصلى عليه ).
وقوله : ( إيمانًا واحتسابًا ) إيمانًا بماذا ؟ إيمانًا بالموت كل أحد يؤمن بالموت حتى الكافر يؤمن بأنه ميت، إيمانًا بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر أو إيمانًا بما جاء به الشرع من الحث على اتباع الجنائز ؟ نعم إيمانًا بما جاء به الشرع واحتسابًا يعني انتظارًا وحسبانًا للأجر على الله سبحانه وتعالى، فالاحتساب بمعنى أنه يحتسب بهذا العمل الأجر عند الله، وهذا يدل على إيمانه بالجزاء وأما إيمانًا فهو الإيمان بأن هذا من الأمور المشروعة التي حث عليها الشرع.
( وكان معها حتى يصلى عليها ) قوله : ( وكان معها حتى يصلى عليها ) يشعر بأنه كان متبعًا لها من من بيتها ( ويفرغ من دفنها ) ( ويفرغ من دفنها ) وهنا نقول : إننا نأخذ بهذا لأن الحديث الذي سبق فيه لفظان : ( حتى تدفن ) ( حتى توضع في اللحد ) و( حتى يفرغ ) يشمل الجميع.
وقوله : ( فإنه يرجع بقيراطين ) يرجع منين ؟ يرجع من المقبرة بقيراطين يعني مصطلحبًا لقيراطين، فالباء هنا للمصاحبة وقوله : ( كل قيراط مثل جبل أحد ) يدل على عظم هذين القيراطين ويبطل قول من يقول : إنهما جزءان من أربعة وعشرين جزءا من أجر إيش ؟ المصاب من أجر المصاب فإن هذا لا وجه له بعد تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم.
يستفاد من هذا الحديث ما أشرنا إليه في المناقشة من أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ الإيمان والاحتساب حتى تكون أعماله مبنية على قاعدة من الشرع وعلى انتظار للجزاء، وأما بقية الحديث فمستفاد مما سبق .
5 - تتمة فوائد حديث : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ... وفي رواية البخاري ( من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ...). أستمع حفظ
وعن سالم عن أبيه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة . رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال .
هذا الحديث قوله : ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم ) رأى رؤيا بصرية، وعلى هذا فيكون جملة يمشون في موضع نصب على الحال، لأن رأى البصرية ما تنصب مفعولين لا تنصب مفعولين وإنما تنصب مفعولًا واحدًا، فإذا جاء بعدها ما قد يوهم أنه المفعول الثاني فاجعله حالًا تقول : رأيت زيدًا راكبًا على الأسد أستغفر الله على الجمل رأيت زيدًا راكبًا على الجمل راكبًا إيش ؟ حال ولا يصح أن تقول : راكبًا مفعول ثاني لأن رأى البصرية ما تنصب إلا مفعولًا واحدًا.
وقوله : ( وأبا بكر ) معطوف على ( النبي ) وجملة ( صلى الله عليه وسلم ) جملة اعتراضية دعائية وهي بلفظ الخبر كما تعرفون، لكن معناها الإنشاء نعم وقوله : ( وهم يمشون ) الجملة هذه حالية الجملة هذه حالية ( أمام الجنازة ) يعني قدامها .
6 - وعن سالم عن أبيه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة . رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال . أستمع حفظ
فوائد حديث :( سالم عن أبيه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة ... ).
وهذه المسألة أعني مسألة المشاة أين يكونون من الجنازة ؟ فيها أحاديث كل الأحاديث التي فيها لا تخلو من مقال وضعف، لكن فيها حديث المغيرة وهو لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ) فجعل الماشي مخيرًا يكون أمامها خلفها عن اليمين عن الشمال، أما الراكب فيكون في الخلف ليش ؟ لئلا يعيق الناس عن المشي، لأن الدابة ربما تحرن وربما تهون المشي فيعيق الناس، ثم لو قلنا له : ينبغي لك أن تتقدم وكان في مؤخر الناس لزم من هذا أن يؤذيهم بالعبور من عندهم، فلهذا صار المشروع أن يكون خلف أن يكون خلفها، والظاهر لي في هذه المسألة : أنه أن الأمر فيها واسع يكون الإنسان أمامها يكون خلفها يكون عن يمينها يكون عن شمالها، أما الذي يريد أن يحمل فأمره ظاهر لا بد أن يكون آه قريبًا منها، إما عن اليمين وإما عن الشمال وإما في الأمام وإما في الخلف، لكن الكلام على من يمشي وليس بحامل فالأمر في هذا واسع، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمشون أمامها قد يقال : إن هذا فعل وقضية عين رأوا أن الأنسب في تلك القضية بعينها أن يكونوا أمامها، وما دام حديث المغيرة لفظه يقول : ( الماشي حيث شاء منها ) ( الماشي حيث شاء ) فإن اللفظ له مدلول عام فيكون أولى بالاتباع فنقول : من أراد أن يمشي أمامها فعل أو خلفها فعل أو عن يمينها فعل أو عن يسارها فعل، لكن أحيانًا يكون الإنسان لا يستطيع أن يمشي أمامها فهنا يمشي بلا شك خلفها، لأنه يتعب وأحيانًا يرى الإنسان أنهم يسرعون فيها إسراعًا كثيرًا فيجب أن يمشي أمامهم لأجل أن يخفف من هذا الإسراع، لاسيما إذا كان له كلمة بحيث يقول : لا تتعبوا على الناس أو ما أشبه ذلك، فما دام الأمر موسعًا فلينظر الإنسان إلى المصلحة ويتبعها نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم نعم .
7 - فوائد حديث :( سالم عن أبيه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة ... ). أستمع حفظ
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا . متفق عليه .
والثاني : أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة فهذا أشد من الأول من حيث النهي، لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة وزيارة المرأة للمقبرة على الصحيح محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولكن قد يقول قائل : إذا خرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل تدخل في اللعن ؟ سبق لنا أنه إذا كانت المرأة ما قصدت الزيارة فإنها لا تدخل في اللعن، وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ماذا تدعو به لأصحاب القبور طيب وقولها رضي الله عنها : ( ولم يعزم علينا ) استفدنا منه أمرين : الأمر الأول : أنها رضي الله عنها فهمت أن هذا النهي ليس على سبيل العزيمة وعلى هذا فيكون للكراهة فقط.
والأمر الثاني الذي استفدناه من هذا التعبير أن المنهيات نوعان : عزيمة وغير عزيمة ،عزيمة وغير عزيمة، وعلى هذا فليس كل نهي للتحريم على الإطلاق، وإنما يكون النهي أحيانًا للتحريم وأحيانًا للكراهة، وهذا هو الذي مشي عليه أهل العلم إلا أنهم قالوا : إن الأصل في النهي التحريم لكنهم لم يقولوا : إن النهي لا يأتي للكراهة أبدًا، بل قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم، وهذا التقسيم الذي أشارت إليه أم عطية يدل على ذلك أن النهي نوعان : عزيمة وغير عزيمة، فإن كان عزيمة وجب اجتناب المنهي عنه، وإن لم يكن عزيمة لم يجب لكنه يطلق عليه أنه مكروه أو أنه منهي عنه.
وقولها : ( ولم يعزم علينا ) يدل على أن اتباع الجنائز للنساء ليس محرمًا من أين يؤخذ ؟ لأنها قالت : ( ولم يعزم ) والراوي أدرى بما روى، ولا يمكن أن تقول : ( نهينا ولم يعزم ) إلا وعندها من القرائن القوية ما يفيدها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بالنهي العزيمة أفهمتم؟ ولهذا نازع بعض أهل العلم في قولها : ( ولم يعزم علينا ) وقال : إن هذا منها وفهم لها وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي، فما دامت أثبتت النهي نعم فإننا نحن نأخذ بما أثبتت، أما قولها : ( ولم يعزم ) فهذا مبني على فهمها وفهمها قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ كغيرها على أنه في بعض الروايات : ( نهينا عن اتباع الجنائز ) ولم تذكر : ( ولم يعزم علينا ) قالوا : وهذا هو المحفوظ ( نهينا عن اتباع الجنائز ).
وعلى كل حال فهذا الحديث محل تردد ونظر هل نأخذ بقولها : ( ولم يعزم علينا ) لأنها راوية الحديث وأعلم بمدلوله ولا بد أن عندها من القرائن ما أخرج النهي عن العزيمة، وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربي وعارفة بالأحكام الشرعية ؟ هذا احتمال، احتمال آخر أن نقول : إن النهي وكونه عزيمة أو غير عزيمة الأصل فيه أنه عزيمة هذا الأصل، وعلى هذا فيكون النهي للتحريم أما أن يقال : إن قولها : ( لم يعزم علينا ) بالنهي وأنه بعد أن نهينا يعني رخص لنا فهذا يأباه اللفظ غاية الإباء، ولا يدل على أن المرأة يباح لها أن تتبع الجنازة، وما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة وكان معه امرأة فصاح بها عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعها ) فهذا الحديث إن صح فإنه يكون قبل النهي، لأن النهي ناقل عن الأصل، وإذا تعارض حديثان فإنه يرجح ما كان ناقلًا عن الأصل لأن الأول مبتن عليه وهو الأصل، فإذا جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد والأول على أصل البراءة نعم والسؤال لك .
8 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا . متفق عليه . أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم ( من تبع جنازة ... ) ألا يدل على أن المشي يكون خلفها ؟
الشيخ : أي ماذا تقولون ؟
الشيخ : من تبع جنازة تبع يقول : هذا ما يدل على أن الماشي خلف الجنازة لأن التابع ها خلف خلف المتبوع سواء كان الاتباع حسيًّا أو معنويًا ها ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا في الأخير حديث البخاري، والله على كل حال قد يقال إنه أراد بالتبع أن يكون معها فقط مطلق المعية، قد يقال إن المراد بالتبع هنا يعني مطلق المعية سواء كان أمامها أو خلفها، وأنه لا يشترط لترتب هذا الأجر أن يكون الإنسان خلفها، نعم ؟
السائل : إذا كان ... متبع الجنازة يعني خلفها يكون نهي حديث أم عطية ( نهينا عن اتباع الجنازة ) عن المشي خلفها ؟
الشيخ : أي أي هذا يدل على أن ظاهر المراد بالتبعية يعني المعية مطلق المعية والمصاحبة .
سؤال عن حديث أم عطية في قولها ( نهينا عن اتباع الجنائز ... ) ؟
الشيخ : لفظ النبي لا تخرج المرأة إلى الجنازة هكذا هذا أصل النهي، وقد تفهم النهي من السياق مثلما ذكر في حديث فاطمة إن صح أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد مرت على قوم مات لهم ميت فعزتهم فأخبرته فقال : هل بلغت الكدى ؟ يعني المقبرة قالت : لا، فذكر لها وعيدًا لو أنها بلغت، ولكن هذا الحديث لا يصح ضعيف يعزم يُعزم يُعزم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
من سبق الجنازة بسيارة إلى المقبرة وانتظر حتى تدفن فهل يأخذ القيرطين ؟
الشيخ : أولًا الراكب راكب الجنازة هل نقول المشروع أن يكون خلفها لأن الراكب خلف الجنازة هذا المشهور أو نقول لأهل السيارات تقدموا آه ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم نقول السيارات غير الإبل والبغال والخيل، لأن السيارات إذا صارت خلف الناس أزعجتهم حتى لو ما هي بعضهم بعضهم يمكن يضرب بواري ينبه أي نعم هذا شيء شاهدناه وبعضهم يسكت، لكن حتى لو سكت يزعج الناس يحثهم على الفعل غير المشروع، فالظاهر أن أهل السيارات يتقدمون ولكن هل نقول إنه تابع نقول إن كان قريبًا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى المقبرة فهذا يعتبر تابعًا، أما لو انفرد وراح بحيث إنه مثلًا اختفى ولا يعرف الناس من أتباع الجنازة، فالظاهر أنه ما يحصل له الأجر ولهذا ينبغي ألا يسرع ينبغي أن يكون قريبًا منها حتى يحصل له الاتباع ها ؟
السائل : ما يقدر الآن ... .
الشيخ : لا لا ما هو بجنبها بس لا يبعد إذا راح مثل طرف الجدار هذاك عشرة أمتار عشرين متر فهذا تابع، لكن مثلًا مشى منها من المسجد للمقبرة ما شافها ولا شافته نعم .
قوله صلى الله عليه وسلم ( حتى تدفن ... ) وقوله ( حتى يفرغ من دفنها ... ) ؟
الشيخ : نعم .
السائل : قوله : ( حتى يفرغ من دفنها ) ما الفرق ؟
الشيخ : لأن حتى تدفن قد الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن وحتى يفرغ من دفنها واضح أنه أبلغ صريح غانم .
حمل الجنازة على غير السيارة هل هذا مطلق ؟
الشيخ : لا الأفضل أن تحمل على الأعناق .
السائل : على الأعناق .
الشيخ : أي نعم .
السائل : طيب مثلًا فيه مطر .
الشيخ : لا هذا غير إذا صار فيه مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به .
السائل : ... .
الشيخ : أي أي والله على كل حال لا .
السائل : ... .
الشيخ : الاستحباب إذا صار فيه مشقة على الناس ما دام الواجب قد يتغير لمشقة كيف هذا ؟
السائل : أقول إذا حضر الجنازة طالب علم هل يقدم اتباع الجنازة ... ؟
الشيخ : إذا كانت في مسجد فإمام المسجد أولى بها إذا كانت في مسجد فإمام مسجد هو الذي يصلي عليها ها .
السائل : ... .
هل الأفضل طلب العلم أم اتباع الجنازة ؟
الشيخ : إذا كانت في مسجد فإمام المسجد أولى بها إذا كانت في مسجد فإمام مسجد هو الذي يصلي عليها ها .
السائل : ... .
الشيخ : يعني قل هل الأفضل طلب العلم أو اتباع الجنازة ؟ هذا سؤالك لا لا شك أن طلب العلم أفضل طلب العلم ما يعدله شيء أبدا أبدا ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو كل جنازة يحضرها ليس يحضر كل جنازة تغيب كثير عن الجنائز لأنه مشتغل بتعليم الناس ومصالح الأمة نعم .
ما معنى شهود الجنازة ؟
الشيخ : نعم ذكرت لكم ان العلماء قالوا إن المعتبر الصلاة، وما قبلها وسيلة لها فالمعتبر حضور الصلاة، ولكن لا شك أن اللي يتبعها من مكانها أفضل ممن اللي يحضر في المسجد ويصلي عليها نعم .
هل اتباع الجنازة يكون من بيتها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يصلي عليها ... .
الشيخ : والله ما هو بذاك هو نعم حتى ظاهر اللفظ اللي معنا يتبعها من بيتها، لكن قد يقال إن المقصود بذلك هو الصلاة فإذا حصلت حصل المطلوب نعم .
ألا يقال إنه من حضر وصلى عليها فله قيراط ولكن منطوق الحديث الآخر يقدم عليه ؟
الشيخ : أيهم ؟
السائل : الحديث اللي أخذناه .
الشيخ : أيهم ؟
السائل : اللي ( حتى يصلى عليه ) المفهوم أن من حضر وصلى عليها فله قيراط، لكن منطوق الحديث اللي ذكره الأخ عبد الرحمن يقدم على مفهوم الحديث .
الشيخ : هو ما في شك حتى من شهد الجنازة حتى يصلى عليها يدل على أن هناك تقدم هناك عمل قبل أن يأتي للصلاة، لكن العلماء قالوا : إن المقصود هو الصلاة من حملها فهو يرجى له أن يحصل له الأجران القيراط، لكنه ليس كالذي حضرها من بيتها نعم .
السائل : قول أم عطية : ( ولم يعزم علينا ) .
هل اتباع النساء للجنازة حرام ؟
الشيخ : نعم والله الظاهر أنه من حيث اللفظ أنها أنه ليس على سبيل التحريم أنه على سبيل الكراهة، لأن الصحابي أدرى بما سمع لا بد ولا شك أنه رأى قرائن تدل على أن هذا ليس على سبيل ليس على سبيل التحريم، لكن مع ذلك ما نرى أن النساء يتبعن الجنازة، ما هو لأجل هذا الحديث لكن لأجل ما يصحب اتباعهم من الفتنة وكن شابات أو النياحة أو ما أشبه ذلك لأنه ما يصبرن نعم .
السائل : حديث ابن عمر أخذ ما زاد على القبضة .
الشيخ : ما هو من درسنا هذا .
ألا نقول إن الجنازة تفوت إن لم تتبع ولكن طلب العلم له وقته ؟
الشيخ : نعم لكن طلب العلم من حيث هو طلب العلم أفضل من اتباع الجنازة، وكونه يمكن يدركه ما يصل ما إذا كان حاضر إذا كان حاضر ربما يطلع له حاجة أو مسألة من العلم ما يذكرها بعض الطلبة ولا يتكلمون فيها، ثم إن حضور الإنسان للدرس ما هو مثل استماعه لما يسجل، وأصل طلب العلم عظيم هؤلاء الذين يحضرون مجالس الذكر تحفهم الملائكة وترفعهم إلى الله عز وجل يحصل لهم أجر وكفارة سيئات ما هو المقصود إن الإنسان يحصل مسألة فقط نعم .
هل الأفضل الدعوة إلى الله أو العلم الشرعي ؟
الشيخ : حتى الدعوة إلى الله ما يمكن إلا بعد العلم (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة )) والدعوة إلى الله ما هي مثل الجنازة الدعوة إلى الله يمكن في وقت آخر يعني يمكن في وقت آخر غير طلب العلم .
السائل : ... .
الشيخ : لا .
السائل : الآية شيخ (( ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله )) .
الشيخ : إي أحسن قولًا ممن دعا إلى الله، لكن اقرأ الدعوة إلى الله مقيدة (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة )) بسم الله الرحمن الرحيم .
فوائد حديث :( أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ).
في هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى : نهي النساء عن اتباع الجنازة لقولها : ( نهينا عن اتباع الجنائز ).
الفائدة الثانية : أن هذا أصل من الأصول التي يعرف بها أن الشارع يفرق في الأحكام بين الرجال والنساء وأن التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام له أصل من الشرع ولا لا؟ فهذه المرأة تنهى عن اتباع الجنائز والرجل يؤمر باتباع الجنائز، بل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم، وهذا يعني يتفرع منها فائدة : وهي حكمة الشارع في التشريع حيث ينزل كل أحد في التشريع بما يليق به بما يليق به، فلما كانت المرأة ليست أهلًا للتشييع لما يخشى من تشييعها من الفتنة ومن عدم الصبر حتى تبكي وتنوح نهاها الشارع، وأما الرجل فلقوته وجلده وصبره أمره الشارع بأن يتبع الجنازة.
ومن فوائد الحديث : أن النهي ينقسم إلى : عزيمة وغير عزيمة لقولها : ( نهينا ولم يعزم علينا ).
ومن فوائده : أن النهي عند الإطلاق عزيمة ولو كان عند الإطلاق ليس عزيمة لم يحتج إلى قولها : ( ولم يعزم علينا ) وهو كذلك.
ومن فوائد الحديث : أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لنكتة وهو قوله : ( نهينا ) دون أن تقول : نهانا طيب فإن قال ذلك تابعي قال : نهينا أو أمر الناس أو أمرنا أو ما أشبه ذلك، فقيل : إنه موقوف وقيل : إنه مرفوع مرسل موقوف أو مرفوع مرسل وعلى كلا التقديرين لا حجة فيه، لأنه إن كان موقوفًا فهو من قول الصحابي أو فعله، وإن كان مرفوعًا مرسلًا ففيه ضعف من أجل الانقطاع سقوط الصحابي طيب ثم هذه أربع فوائد أظن طيب الحمد لله فيها كفاية .
21 - فوائد حديث :( أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ). أستمع حفظ
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) . متفق عليه .
قوله : ( إذا رأيتم فقوموا ) الجملة شرطية ولكن أداة الشرط فيها جازمة آه غير جازمة ؟ غير جازمة وجواب الشرط قوله : ( فقوموا ). ( إذا رأيتم ) يعني رؤية عين ( فقوموا ) وإن لم تحاذكم بمجرد ما ترونها فقوموا إلى متى ؟ ما بين في هذا الحديث إلى متى، ولكنه بين في حديث آخر حتى تجاوز الإنسان، ثم إذا قام فإن شاء تبع وإن شاء لم يتبع، ولهذا قال بعدها : ( فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) ( من تبعها ) يعني: من قام وتبعها لما مرت به فلا يجلس حتى توضع، توضع في ماذا ؟ توضع على الأرض للدفن فإن وضعت في اللحد مباشرة فحتى توضع في اللحد، والحكمة من ذلك الحكمة من كونها من كونه إذا رأى الجنازة يقوم هو تنبيه النفس على هذا الأمر الذي هو مآل كل حي وهو الموت، ولهذا علله النبي عليه الصلاة والسلام بأن للموت فزعًا أو بأن الموت فزع فلا ينبغي أن تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كأن شيئًا لم يكن، كما يرمي إليه أهل الكفر والفسوق الذين يريدون أن ننسى الاتعاظ بالموت حتى قال بعض الناس : إن أصل هذا الحفل بالسيارات والأبهة وما أشبه ذلك إن أصله كان من الغرب يريدون أن ينشغل الناس عن ذكر الموت بهذه الحال، وكذلك أيضًا لها علة أخرى وهي أنها نفس نفس والنفس مخلوقة لله عز وجل وقد كانت الآن منفصلة عن بدنها فكان لها نوع من الاحترام أو الإكرام، وورد أيضًا أن معها ملكًا أن معها ملكًا وكل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعضًا، إذ يجوز تعدد العلل لمعلول واحد كما يثبت الشيء بعدة طرق الحق يثبت بشهادة الشاهدين ولا لا؟ وبإقرار المشهود عليه وبوجود الشيء عنده أليس كذلك ؟ لو ادعيت على شخص أنه سرق مني كذا أو كذا أو أنه جحد لي كذا وكذا ووجدناه عنده وأقر به هو وأتيت بشاهدين كم من طريق كان لإثباته ؟ ثلاث طرق فتعدد الأدلة جائز، لأنه يزيد الشيء تقوية يزيد الشيء تقوية، فهذه العلل التي جاءت بها الأحاديث في الأمر بالقيام للجنازة لا ينافي بعضها بعضًا، والمهم أنك تقوم إذا رأيت الجنازة.
وقوله : ( فقوموا ) هل هذا الأمر للوجوب ؟ الأصل في الأمر الوجوب فيقتضي أنه يجب علينا أن نقوم إذا رأينا الجنازة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ثم قعد أنه قام ثم قعد وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، ولكن هذا الحديث ( قام ثم قعد ) لا يدل على أن الحكم نسخ نسخت مشروعيته، لأن من شرط النسخ عدم عدم إمكان الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع وجب ولا يجوز أن نلجأ إلى النسخ لأن النسخ معناه إبطال دلالة أحد الدليلين، وهذا لا يجوز إلا بأمر لا بد لنا منه.
وقوله : ( ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) لما في ذلك من الاحترام للميت، ولأن الميت إذا تبع كان إمامًا والإمام لا يتخلف الإنسان عنه كالإمام في الصلاة نتابعه، كذلك هذه الجنازة التي يمشى بها نحن تبعناها ما نجلس، لأن هذا ينافي المتابعة وينافي أن تكون الجنازة إمامًا لمتبعيها، ولهذا قال العلماء : إنه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الأرض للدفن، وأما إذا وضعت لسبب آخر كما لو وضعوها في الأرض لإصلاحها مثلًا مالت إلى جانب من النعش فإنهم فإنهم لا يجلسون وإنما يصلحونها ثم يحملونها ويمشون، لكن إذا وضعت في الأرض للدفن فحينئذ يجوز يجوز الجلوس، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حين انتهى إلى قبر رجل من الأنصار ولما يلحد جلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، وفي يده مخصرة ينكت بها الأرض فحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعده وبعد دفنه حديثًا يعتبر موعظة، فهذا يدل على أنها إذا وضعت على الأرض للدفن لانتهى النهي. وقوله : ( لا يجلس حتى توضع ) حتى غائية ولا تعليلية ها للغاية طيب وهو كذلك الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية أنه إذا كان يحل محلها اللام يحل محلها اللام فهي تعليلية، وإن كان يحل محلها إلى فهي غائية هذا الفرق بينهما، وكلاهما ينصب وكلاهما ينصب الفعل المضارع طيب قوله تعالى : (( قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )) غائية (( لن نبرح عليه عاكفين )) إلى لأن ما تصلح تعليلية ولا لا؟ لأنه يكون معناه إصرارهم على عبادة العجل لأجل يأتي موسى وهذا ليس بصحيح.
(( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )) اختلفتم لأن المعنى يصلح هذا وهذا يصلح أن تكون للغائية ويصلح أن تكون تعليلية، نعم حتى قاتلوها إلى أن ترجع أو قاتلوها لأجل الرجوع نعم طيب .
22 - وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع ).
ثانيًا : أنه ينبغي للإنسان أن يولي الموت عناية واهتمامًا ويشعر نفسه بالفزع لرؤية الميت لقوله : ( إذا رأيتموها فقوموا ) فإن ذلك فزع فإن ذلك فزع يفزعه الإنسان حتى يقوم.
ومن فوائد الحديث : أنه يجوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو لا يتبع آه لقوله : ( فمن تبعها ) ولم يقل : فقوموا واتبعوها قال : ( فمن تبعها ).
ومن فوائد الحديث : أن حمل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين ليس فرض عين وجهه لو كان فرض عين لقال : اتبعوها لوجب على كل من رآها أن يتبعها فليس فرض عين، ولكنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن رأيت طفلًا صغيرًا بيد رجل حمله إلى المقبرة فهل اتباعه فرض عين ؟ طفل صغير مع واحد يبي يروح يدفنه بالمقبرة هل يجب عليك أن تتبع ؟ قد وقد طيب اللي وحده يتمكن من دفنه ؟ صغير صغير بيديه طيب وصل إلى المقبرة ووضعه فجاء كلب فأكله يمكن ولا ما يمكن ؟ يمكن لاسيما إذا كان فيه كلاب فهذا وارد فهو يحتاج إلى مساعدة على الأقل إلى حماية الطفل عندما يذهب يأتي بالماء واللبن نعم، فالظاهر أن هذا ما يكفي واحد في دفن الجنازة وحامل جنازة أيضًا قد تكون مقبرة بعيدة، فالحاصل أن ما علينا أن أفراد المسائل تطبق على الضوابط والقواعد، فما دمنا نقول : إنه فرض كفاية إذا وجدنا مع الجنازة من لا يكفي آه وجب علينا أن نتبع كما لو رأينا رجلًا كبير الجسم لا يحمله إلا أربعة وليس معه غيرهم والمقبرة بعيدة يتعين المتابعة ؟ يتعين الاتباع لأننا نعلم أن مثل هؤلاء سيشق عليهم مشقة شديدة وربما يتأثرون بذلك.
ومن فوائد الحديث : أن النهي عن الجلوس مغيا بغاية وهي ( حتى توضع ) فهل يستفاد منه تقييد الأحكام الشرعية بغاياتها بمعنى أن يصدر حكم من الشارع مغيا بغاية إذا وجدت زال ؟ يمكن أي نعم ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب ) الأحكام الشرعية كثيرة المغياة بغاية .
وعن أبي إسحاق ، أن عبدالله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة . أخرجه أبو داود .
24 - وعن أبي إسحاق ، أن عبدالله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة . أخرجه أبو داود . أستمع حفظ
فوائد حديث :( عن أبي إسحاق ، أن عبدالله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر... ).
الطالب : القلب هو الذي يصدر الأوامر الحديث يقول : ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا ) ثم يقول .
الشيخ : الفرج لا الفرج الفرج الفرج يصدق ذلك لا لا الفرج الفرج .
الطالب : لو قال قائل : ... .
الشيخ : نعم .
الطالب : بدليل قال : ( قام ثم قعد ) ( قام ثم قعد ) ... .
الشيخ : حصل إيش ؟
ما حكم القيام للجنازة ؟
الشيخ : نعم نعم لأنه لو كان واجبًا ما قعد لو كان القيام واجبًا ما قعد .
السائل : قعد ... .
الشيخ : يعني قام في نفس الوقت لا لا لا علي بن أبي طالب يقول : ( قام ثم قعد ) يعني ترك القيام هذا المراد نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا في كل جنازة ولهذا قام الرسول عليه السلام لجنازة يهودي مرت به نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : هذا يؤيد أن علي فهم ذلك، لكن من حيث من حيث العموم والنظر في الأدلة ما يدل على هذا نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا أقول كالأعمى بعد الأعمى ويش ترون في هذا ؟
سؤال عن الأعمى الذي مرت به الجنازة هل يقوم لها ؟
السائل : ... .
سؤال عن ضابط القيام للجنازة ؟
السائل : لا هو في المسجد .
الشيخ : أي .
السائل : ... .
الشيخ : أي أي أي لا ما يقوم إلا إذا رآها أو إذا سمع التكبيرة وقام للصلاة عليها، نعم عمار ؟
السائل : ... حديث أم عطية .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : مجرد النهي بدون عزيمة .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم كيف ذلك ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
سؤال عن حديث أم عطية: ( نهينا عن اتباع الجنازة..) ؟
المهم أسألك الآن إذا قلنا إن الأصل في النهي الكراهة فهل نحتاج إلى قول ولم يعزم علينا ؟ لأنه هو الأصل فلما قالت : ( ولم يعزم علينا ) علمنا أن الأصل في النهي التحريم ولذلك نفت العزيمة نعم .
السائل : شيخ الدعاء الوارد في زيارة المقابر .
الشيخ : نعم .
السائل : السلام عليكم ( أهل دار مؤمنين ) شيخ هل هذا دعاء ؟
الشيخ : هذا بيجينا إن شاء الله في آخر بيجينا نعم .
حديث :( من تبع الجنازة فلا يجلس ... ) هذا في مسلم وأما في البخاري فخلاف هذا ؟
الشيخ : ما هي اختيار، أحيانًا قد تكون يعني اختيار ألفاظ مسلم لأن سياقه أحيانًا يكون أتم في الغالب أنه يكون أتم وقد يكون أن المؤلف حين كتب هذا الحديث ليس عنده إلا " صحيح مسلم " الذي تيقن أن هذا لفظه فيختاره نعم .
سؤال عن ضابط القيام للجنازة ؟
الشيخ : يعني يشرع له القيام أي نعم صح .
السائل : هل نقول فيه هذا ؟
الشيخ : نقول هذا هو هذا نعم .
قولنا من السنة يشمل الوجوب والاستحباب أفلا يحتاج للدليل يعين ذلك ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ألا يحتاج دليل الوجوب إلى دليل آخر ... إذا قال الصحابي : من السنة يفيد الوجوب ؟
الشيخ : أصلًا ويش معنى السنة حتى نعرف هو يحتاج إلى دليل ولا لا ؟ السنة معناها الطريقة، ومعلوم أن طريقة الرسول عليه السلام منها واجب ومنها ومنها غير واجب، وعلى هذا فتكون كلمة من السنة لفظًا مشتركًا بين الواجب وغير الواجب .
السائل : الوجب لا يحتاج إلى قرينة ؟
الشيخ : حتى الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لأن أصل الطريقة ما دامت صالحة للواجب وغير الواجب فلا بد من قرينة نعم .
الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت به الجنازة وقام لها هل تبعها ؟
الشيخ : لا الظاهر أنه ما راح الظاهر قام ثم ترك القيام نعم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ، فقولوا : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ) . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان ، وأعله الدار قطني بالوقف .
أولًا يقول في هذا الحديث : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ) يعني عند الوضع ( فقولوا ) هذا جواب الشرط ( بسم الله ) والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدأ خطأ أضع، ذكرنا فيما سبق أن المتعلق يقدر بحسب الفعل الذي تريد أن تفعله.
وقوله : ( فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله ) يعني ودفناه على ملة رسول الله والملة هي الدين كما قال الله تعالى : (( ثمَّ أوحينا إليك أن اتَّبع ملَّة إبراهيم حنيفًا )) وقال وتعالى : (( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل )) فالملة هي الدين، وفي حديث آخر : ( باسم الله وعلى سنة رسول الله ) والمعنى متقارب لأن المراد بالسنة الطريقة، وقوله : ( وعلى ملة رسول الله ) أو سنته بماذا ؟ أي : في وضعه في لحده وتوجيهه إلى القبيلة، ولكن هذا الحديث يقول : " أعله الدارقطني بالوقف " وقد سبق لنا أن من شروط صحة الحديث أن يكون سالمًا من الشذوذ ومن العلة القادحة، ولننظر في الوقف هل هو علة قادحة أو لا ؟ هذا يرجع إلى من رفعه إذا كان من رفعه ثقة فإن الزيادة التي صار بها مرفوعًا تكون زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة، لأن عندنا مثلًا إنسان حدث بهذا الحديث وساق السند إلى ابن عمر ثم وقف وقال : " إذا وضعتم " وآخر ساق سند الحديث ووصل إلى ابن عمر ثم قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صار مع هذا الرافع زيادة علم، هذه الزيادة إذا كانت من ثقة فإنها مقبولة، ولهذا إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإن الوقف لا يكون إعلالًا لماذا ؟ نقول من الجائز بل قد يكون كثيرًا أن يكون الرافع له أحيانًا يحدث به رافعًا له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانًا يحدث به بنفسه كما لو كنا الآن نتحدث حديثًا وقلنا : ينبغي للإنسان أن يحسن نيته وألا ينوي بعمله إلا الله فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم ضعيف .
الطالب : ... .
الشيخ : ينافي الرفع كما لو قال قائل : أحسن النية وأخلص العمل لله إنما العمال بالنيات فإنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى هذا الحديث لا شك أنه مرفوع، لكن قد يقوله الراوي يعني المحدث يقوله استشهادا على حال من الأحوال أو ما أشبه هذا ربما ابن عمر رضي الله عنه كان خارجًا في جنازة فقال لهم : ( إذا وضعتم الميت فقولوا : باسم الله وعلى ملة رسول الله ) فسمعه أحد الرواة سمعه أحد الرواة، فحينئذ هل يرفعه ولا يقفه ؟ يقفه لأن ابن عمر ما رفعه ثم يحدث به ابن عمر على سبيل التحديث فيروى عنه مرفوعًا وهذا هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف: أنه إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يؤخذ به لماذا ؟ لأن معه زيادة علم، والزيادة من الثقة مقبولة ولأن ذلك لا ينافي الوقف فإن راوي الحديث قد يقوله من عند نفسه لتطبيق ما دل عليه الحديث .
34 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ، فقولوا : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ) . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان ، وأعله الدار قطني بالوقف . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( إذا وضعتم موتاكم في القبور ، فقولوا : بسم الله ... ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل أنه متابع لذلك نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله : ( وعلى ملة رسول الله ) وقد ذكرنا سابقًا : أنه ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن يستحضر شيئين : الأول : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى كأن الله يأمره الآن فهو ينفذ.
والثاني : نعم يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أمامه ليقتدي به لأن هذا هو تحقيق الإخلاص والمتابعة .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حياً ) . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم . وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( في الإثم ) .
قوله : ( كسر ) مبتدأ وخبره ( ككسره ) و( حيًّا ) حال حال منين ؟ من الضمير في قوله : ( كسره ) فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت أو بعبارة أصح يقول عليه الصلاة والسلام : إن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيًّا ككسر عظمه حيًّا يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له، لأن المسلم بل بعبارة أعم : لأن المعصوم معصوم في حياته وبعد مماته، فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبدًا بل كرامته باقية لا يقول قائل : إن هذا ميت لا يتألم كما قيل :
" من يهن يسهل الهوان عليه *** ما لجرح بميت إيلام "
فإنه وإن كان لا يتألم لكن له حرمة .
36 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حياً ) . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم . وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( في الإثم ) . أستمع حفظ
فوائد حديث :( كسر عظم الميت ككسره حياً ) .مع تتمة شرح بقية رواية الحديث.
ويستفاد منه من هذا الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه لماذا ؟ لأنه يلزم منه فصل هذا العضو عن الجسد وفصله لا يجوز فصله لا يجوز، ولهذا قال فقهاء الحنابلة : لا يجوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو أوصى به حتى لو أوصى بعد موته قال مثلًا : إذا مت فخذوا من جسدي كذا وكذا لفلان نعم فإنه لا يجوز.
ويستفاد منه من هذا الحديث : أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملًا ولا يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله حيث ذكر لنا أن بعضهم إذا كان الميت قبره ضيقًا كسر عظامه وضم بعضها إلى بعض والعياذ بالله، فإن هذا شناعة عظيمة بل الواجب أن يبقى الميت على ما هو عليه بدون إهانة له.
ومن فوائد الحديث : أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض كما أن أن الميت أن الحي لو تقطعت أوصاله ثم أمكن جبرها فإنها تجبر، كذلك الحي الميت يضم بعضه إلى بعض وتربط ويصلى عليها، فإن قلت : لو وجد بعض حي مثل رجل أصيب بحادث وانقطعت يده أو رجله وهو حي فهل يصلى على رجله أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ؟ لأنه ما خرجت روحه هو حي أما لو وجد بعض ميت بأن يكون هذا الإنسان أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله فإنه يصلى عليه فإنه يصلى على رجله، وكذلك لو وجد جملته وفقد بعض أعضائه فإنه يصلى عليه وقولنا في أثناء الشرح : ( كسر عظم الميت ككسره حيًّا ) قلنا : لا بد أن يكون الميت معصومًا وهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، أما الحربي فإنه يجوز أن يكسر عظمه يجوز لأنه لا حرمة له لأنه لا حرمة له، ولكن إذا كان ذلك على سبيل التمثيل فإنه لا يجوز إذا كان ذلك على سبيل التمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل كما مر علينا في حديث بريدة : ( لا تمثلوا ) أما إذا لم يكن على سبيل التمثيل فإنه لا بأس به كيف ليس على سبيل التمثيل مثل إيش ؟ يعني مثلًا : انتهت الحرب ولا أردنا أن نغيظ هؤلاء الكفار ولكننا نريد أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافر فالظاهر أن ذلك جائز، لأنه ليس من التمثيل به وقد سبق لنا أنهم إذا مثلوا بنا آه فإننا نمثل بهم نعم.
وعن وزاد ابن ماجه فيه يقول المؤلف : " بإسناد على شرط مسلم " ويش معنى على شرط مسلم ؟ على أن رجاله رجال مسلم، وأيضًا أنه لا يشترط ثبوت اللقي بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط، وهذه المسألة اختلف فيها البخاري ومسلم ولا شك أن الرأي رأي البخاري فيها، فالبخاري قال : لا بد من ثبوت الملاقاة بين الراوي ومن روى عنه حتى يتحقق الاتصال فعلى الرأيين جميعًا لا يكون الحديث صحيحًا إذا ثبت أنه لم يلقه، فالأحوال ثلاثة : إما أن يثبت ملاقاته أو يثبت عدم ملاقاته أو تثبت المعاصرة ولم تثبت الملاقاة ولا عدمها، إذا ثبت عدم الملاقاة فقد اتفق البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر متصلًا، وإذا ثبتت الملاقاة فهو متصل يحكم بالاتصال إلا أن يصرح بأنه لم يسمعه منه، فإن صرح بأنه لم يسمعه منه فإننا لا نعدو ما صرح به، وأما إذا لم تثبت الملاقاة ولا عدمها ولكن المعاصرة ثابتة، فمسلم رحمه الله يرى أنه متصل والبخاري يرى أنه غير متصل، ولا شك أن ما ذكره البخاري أصح لأن الأصل إيش ؟ الأصل عدم الملاقاة حتى تثبت، نعم طيب وقال : " وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( في الإثم ) " وفائدة هذه الزيادة ألا تكون ألا يكون كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الضمان إنما هو في الإثم فقط دون الضمان، بمعنى لو أن أحدًا كسر عظم الميت لا نقول : إذا كسر الساق ففيه بعيران، ولكن نقول : إنه آثم أما الضمان فإنه لا يضمن .
وعن سعد بن أبي وقاص قال : الحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليٌ اللبن نصباً ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم .
قوله : ( الحدوا لي لحدًا ) هذا يوصي أهله كيف يدفنونه فقال : ( الحدوا لي لحدًا ) عندكم الحدوا ولا ألحدوا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ألحدوا من الرباعي بكسر الحاء وأما من الثلاثي من لحد فهي بالفتح، الحدوا إذًا يجوز فيها وجهان ألحدوا والحدوا واللحد سبق أنه الشق في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدًا لميله إلى جانب القبر وأصل الإلحاد في اللغة : الميل كما قال تعالى : (( وذروا الذين يلحدون في أسمائه )) أي : يميلون فيها وقال : (( إنَّ الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا )) وقال : (( ومن ير فيه بإلحاد بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليمٍ )) إذًا فاللحد سمي بذلك لميله إلى جانب القبر وقوله : ( وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا ) هذا يثبت بالضرورة من اللحد، لأن اللحد لا يمكن أن يستمسك اللبن فيه إلا إذا نصب نصبًا يعني يوقف توقيفًا لأنه لو وضع تسطيحًا ها لخر على الميت ولم يثبت، فإذًا ينصب اللبن نصبًا وهذا أقوى للبن من أن ينكسر لأنه إذا كان قائمًا صار أثبت له وعلى هذا فيشرع كما ... طيب وقوله : ( كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ) كما صنع من الذي صنع فيه ذلك ؟ الصحابة رضي الله عنهم العباس وعلي بن أبي طالب ومن حضر من الصحابة فقد أقر ذلك .
38 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : الحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليٌ اللبن نصباً ، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( سعد بن أبي وقاص قال : الحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليٌ اللبن نصباً ... ).
ويستفاد من هذا الحديث : أن الأفضل في الدفن اللحد وضده الشق والشق أن تحفر الحفرة في وسط الأرض هذا الشق واللحد أن تكون في جانبه مما يلي القبلة، إلا أن العلماء قالوا : إذا لم يمكن اللحد رجعنا إلى الشق كيف لا يمكن ؟ قالوا : إذا كانت الأرض رخوة مثل الرمل ما يمكن فيه اللحد وإنما يشق شقًّا في الوسط ويوضع لبنات من الجانبين ثم يوضع الميت بينهما ثم يوضع عليه اللبن، وهذا معلوم أنه ما يمكن إلا هكذا لأنه لو لحد انهال عليه التراب فورًا من حين ما ييبس الرمل وينهال.
ويستفاد من هذا الحديث : أن الذي ينبغي في اللبن أن يكون منصوبًا لا مسطحًا، لأن ذلك أثبت له وأقوى لتحمله التراب. ويستفاد منه : الاقتداء بما فعله الصحابة وأقروه لأن سعدًا استدل بماذا ؟ بفعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على أن فعل الصحابي حجة ما لم يخالف الدليل نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : ها ؟
الطالب : اشتراط البخاري ومسلم قلت إن البخاري اشترط الملاقاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : أما مسلم فلم يشترط الملاقاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : قلت إن الأصل عدم الملاقاة .
الشيخ : نعم .
الطالب : فهل يعني هذا أن الأحاديث التي في مسلم التي لم تثبت فيها الملاقاة هل نضعفها كلها بناء على الأصل عدم الملاقاة ؟
39 - فوائد حديث :( سعد بن أبي وقاص قال : الحدوا لي لحداً ، وانصبوا عليٌ اللبن نصباً ... ). أستمع حفظ
سؤال ضابط شرط مسلم في عدم اشتراط عدم الملقاة ؟
هل الملقاة لم يشترطها إلا البخاري ؟
الشيخ : لا لا يا أخي هذا مشكل كل يدعي وصلًا لليلى يعني تدري المبتدعة الآن المعتزلة والجهمية عندما يتكلمون يقول هذا قول المحققين وهذا هو التحقيق، اللي يسمع مثل هذه العبارات ما دام هذا قول المحققين يجب أن نضع السلاح، فالواجب أن الإنسان يتكلم بعلم قبل أن يتكلم، فلننظر مثلًا أيما أشد في الصحة وأقوى في الصحة نعم رجل قال بمجرد قد يكون قد لاقاه وإن لم نعلم أنه حدثه به فإنا نقبل، ورجل آخر بالعكس لا بد أن نعلم أنه لاقاه ما هو شرط أنه سمعه لكن الأصل عدم الملاقاة في الواقع أي نعم .
الحديث الذي فيه ( على ملة رسول الله ) فهل لها حكم الرفع ؟
الشيخ : نعم .
السائل : في قوله : ( وعلى ملة رسول الله ) هذا ليس له حكم الرفع، الصحابي قال : ( وعلى ملة رسول الله ) ... بالوقف .
الشيخ : أي نعم لا ما يدل ما له حكم الرفع لأنه يعني قصدك هذا كقوله من السنة لا لا لا هو الآن لا شك أن الدفن على هذا الوضع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل يشرع لنا أن نقول عند الدفن إن هذا على ملة رسول الله هو الحين على ملة رسول الله ما هو بعائد إلى القول عائد إلى وضعه على هذه على هذه الكيفية، وهذا صحيح هذا لا نشك إن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي هكذا، لكن هل يشرع لنا أن نقول هذا هو محل أن يكون مرفوعًا أو موقوفًا .
هل قول ( على ملة رسول الله ) عند دفن الميت من السنة ؟
الشيخ : أما إذا اتخذها الإنسان سنة وربطها بهذا دائمًا فلا ينبغي، وأما إذا قالها أحيانًا فالظاهر ما لم يتخذ سنة من الثناء أنه لا بأس به ولكن الأفضل الاقتصار على الوارد نعم .
هل قول ( رجاله رجال مسلم ) يقتضي الصحة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل يقتضي الصحة ؟
الشيخ : هو يستلزم الصحة إذا نظرنا لأنه قد يكون الرجال رجال مسلم، لكن هناك علة تمنع من إلحاقه بالصحيح إما إرسال خفي أو تدليس أو ما أشبه ذلك من العلل المعروفة عند المحدثين، لكن لا شك أنه أقوى من سند أبي داود وحده .
السائل : يعني يحتمل .
الشيخ : فيه احتمال فيه احتمال وليس معنى ذلك أن نقول كل ما خرج عن الصحيحين فليس بصحيح لا يعني فيه أحاديث صحيحة وليست في الصحيحين نعم لا فيه ناس قبلكم .
ما حكم تشريح الميت في المستشفيات للحاجة ؟
الشيخ : أي .
السائل : سبب الوفاة .
الشيخ : هذا إذا كان لحاجة لا بأس به، إذا كان لحاجة ما فيه بأس .
السائل : لا في بعض الأحيان يا شيخ يشرحوه ... .
الشيخ : آه أي هذه هي محل الإشكال ويش تقولون في هذا ؟ أي أما إذا كان لمصلحة الميت مثل يعثر على يعني يشوف ويش سبب الوفاة فهذا جائز، والتشريح الآن ما يعتبر مثلة كان بالأول يعتبر مثلة، أما الآن ما هو مثلة لكن إذا كان من أجل زيادة الطب فما هو رأيكم في هذا ؟ إذا كان غير معصوم نعم ربما يقول إنه جائز هذا .
السائل : إن أمكن البديل إن أمكن البديل .
الشيخ : لا يمكن البديل لكان يجرى على حي .
السائل : غير معصومين يا شيخ .
الشيخ : أي انتهينا إذا كان معصوم، لكن إذا كان غير معصوم إذا كان معصومًا قصدي آه والله الظاهر لي أنا أن الأولى اتقاؤه أن الأولى اتقاء هذا .
وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد : ورفع قبره عن الأرض قيد شبر . وصححه ابن حبان .
وثانيًا : أن التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه منكبس تمامًا بخلاف ما إذا حفر فإنه يتفرق ويتفتت فلا بد أن يرتفع هذا التراب الدفين عن التراب الأصلي، ولكن هل يضاف إليه شيء من تراب آخر ؟ الجواب : لا، لأنه ورد النهي عن ذلك أن يضاف إلى القبر شيء من تراب آخر، ولأنه لو أضيف شيء لارتفع ارتفاعًا أكثر من المعتاد وصار في ذلك فتح ذريعة لأن تشيد القبور وترفع وتعلى، وقد قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج : ( ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) .