شرح كتاب الجنايات-05
تتمة شرح حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( قتل غلامٌ غيلةً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري.
الشيخ : وبين قول من يقول : إنه كغيره من أنواع القتل .
المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة ، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار ، وقال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر ، مئة نفر لو اجتمعوا عليه وتمالؤوا عليه لقتلتهم به ، والباء هنا للبدلية ، أي : قتلا مقابلا لهذا القتل ، هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين ، وأرشدُهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وهو الذي يأتي قولُه فيوافقه حكم الله عز وجل ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم مُحدَّثون فعمر ) أي : مهملون للصواب فعمر ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال : ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) ، قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) :وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالأ ، لأنه قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء ) : يعني تمالؤوا على ذلك .
فإذا تمالأ جماعة على قتل واحد قتلوا جميعا المباشر وغير المباشر ، لأن قتل المباشر واضح ، وقتل الآخرين ، لأنهم سند له ، لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم ، لكن إذا أسندوه قووا عزمه وقَتَل ، وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تمالؤوا على ذلك .
زاد الفقهاء -رحمهم الله- أو لم يتمالؤوا ، لكن صلح فعل كل واحد لقتله ، مثل : تسور عليه رجلان بدون ممالأة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر فمن يقتل ؟ يقتل الرجلان ، لأن فعل كل واحد صالح للقتل لو انفرد ، شرافي !
الطالب : شيخ بارك الله فيكم ما هو الفرق بين القول الأول والثاني ؟
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : من يمسك ويقتل ، الأول أمسك ليقتله والثاني تمالأ معه وهذا تمالأ أيضًا !
الشيخ : ما تمالأ ، التمالؤ الاتفاق من أول الأمر قبل الفعل .
الطالب : وهذا كيف ؟
الشيخ : هذا قال رد هذا رد هذا وهو مش شايل السكين فأمسك .
الطالب : هذا عرف .
الشيخ : لكن ما اتفق هو وإياه ، لأنه من الممكن أنه إذا عرف أنه يقتله وإذا وصل يمكن يمنعه نعم .
المهم أن عمر رضي الله عنه قتل فيه أربعة ، قتل في هذا الغلام أربعة أنفار ، وقال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك الوقت مئة نفر ، مئة نفر لو اجتمعوا عليه وتمالؤوا عليه لقتلتهم به ، والباء هنا للبدلية ، أي : قتلا مقابلا لهذا القتل ، هذا قول عمر أحد الخلفاء الراشدين ، وأرشدُهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وهو الذي يأتي قولُه فيوافقه حكم الله عز وجل ، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن يكن فيكم مُحدَّثون فعمر ) أي : مهملون للصواب فعمر ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ، وقال : ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ) ، قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) :وعليه فتقتل الجماعة بالواحد بشرط التمالأ ، لأنه قال : ( لو اجتمع عليه أهل صنعاء ) : يعني تمالؤوا على ذلك .
فإذا تمالأ جماعة على قتل واحد قتلوا جميعا المباشر وغير المباشر ، لأن قتل المباشر واضح ، وقتل الآخرين ، لأنهم سند له ، لولا أنهم أسندوه لكان يقدم أو لا يقدم ، لكن إذا أسندوه قووا عزمه وقَتَل ، وعلى هذا فيقتل الجماعة بالواحد إن تمالؤوا على ذلك .
زاد الفقهاء -رحمهم الله- أو لم يتمالؤوا ، لكن صلح فعل كل واحد لقتله ، مثل : تسور عليه رجلان بدون ممالأة أحدهما شق جنبه الأيمن والآخر شق جنبه الأيسر فمن يقتل ؟ يقتل الرجلان ، لأن فعل كل واحد صالح للقتل لو انفرد ، شرافي !
الطالب : شيخ بارك الله فيكم ما هو الفرق بين القول الأول والثاني ؟
الشيخ : أيهم ؟
الطالب : من يمسك ويقتل ، الأول أمسك ليقتله والثاني تمالأ معه وهذا تمالأ أيضًا !
الشيخ : ما تمالأ ، التمالؤ الاتفاق من أول الأمر قبل الفعل .
الطالب : وهذا كيف ؟
الشيخ : هذا قال رد هذا رد هذا وهو مش شايل السكين فأمسك .
الطالب : هذا عرف .
الشيخ : لكن ما اتفق هو وإياه ، لأنه من الممكن أنه إذا عرف أنه يقتله وإذا وصل يمكن يمنعه نعم .
1 - تتمة شرح حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( قتل غلامٌ غيلةً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري. أستمع حفظ
موضوع المولى وعدم المولى غير منضبط قد يقول الممسك أنا لم أوماليء في قتل فلان ؟
السائل : أحسن الله إليكم : موضوع الممالأة وعدم الممالأة غير منضبط يعني قد يقول القاتل مثلا أنا لم أمالئ .
الشيخ : القاتل ؟
السائل : الممسك ، قد يقول الممسك : أنا لم أمالئ .
الشيخ : الأصل عدم المماللأة .
السائل : طيب إذا مالأ ثم وادعى عدم الممالأة .
الشيخ : يحلف ويمشي .
السائل : إذًا يكثر القتل يا شيخ في هذا .
الشيخ : لا ، لو قدرنا ، لو قدرنا على يعني كل الاحتمال أنه سيكون سببا لكثرة الإمساك ليقتل .
السائل : لكثرة القتل .
الشيخ : نعم كثرة الإمساك ليقتل ، فهنا للإمام أن يرى رأيه في هذا الموضوع وما دام المسألة فيها قول لبعض العلماء أنه يقتل الرجلان يمكن يأخذ به .
السائل : لكن الدليل هل فيه دليل ؟
الشيخ : الدليل أنه يحبس وذاك يقتل .
السائل : لكن قصدي هل فيه دليل على الممالأة ؟
الشيخ : حديث عمر .
السائل : حديث عمر اشتركوا .
الشيخ : ما اشتركوا بارك الله فيك ، يقول : ( لو تمالؤوا ) / ما قال لو اشترك فيه أهل صنعاء ، نعم .
السائل : أحسن الله إليك لو أشار لقتل الآخر ، لو أشار إليه هل يقتل ؟
الشيخ : المشير ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما يقتل .
السائل : ما هو ممالئ ؟
الشيخ : حتى لو أمره .
الشيخ : القاتل ؟
السائل : الممسك ، قد يقول الممسك : أنا لم أمالئ .
الشيخ : الأصل عدم المماللأة .
السائل : طيب إذا مالأ ثم وادعى عدم الممالأة .
الشيخ : يحلف ويمشي .
السائل : إذًا يكثر القتل يا شيخ في هذا .
الشيخ : لا ، لو قدرنا ، لو قدرنا على يعني كل الاحتمال أنه سيكون سببا لكثرة الإمساك ليقتل .
السائل : لكثرة القتل .
الشيخ : نعم كثرة الإمساك ليقتل ، فهنا للإمام أن يرى رأيه في هذا الموضوع وما دام المسألة فيها قول لبعض العلماء أنه يقتل الرجلان يمكن يأخذ به .
السائل : لكن الدليل هل فيه دليل ؟
الشيخ : الدليل أنه يحبس وذاك يقتل .
السائل : لكن قصدي هل فيه دليل على الممالأة ؟
الشيخ : حديث عمر .
السائل : حديث عمر اشتركوا .
الشيخ : ما اشتركوا بارك الله فيك ، يقول : ( لو تمالؤوا ) / ما قال لو اشترك فيه أهل صنعاء ، نعم .
السائل : أحسن الله إليك لو أشار لقتل الآخر ، لو أشار إليه هل يقتل ؟
الشيخ : المشير ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما يقتل .
السائل : ما هو ممالئ ؟
الشيخ : حتى لو أمره .
لو أمر فلان بقتل فلان والمأمور ليس عليه إمرة منه فمن يقتص منه ؟
الشيخ : لو أمر مكلفًا وقال : يا فلان اقتل فلان ، والآمر ليس له إمرة على المأمور فذهب فقتله فإنه يقتل القاتل ، نعم .
السائل : إذا كان يا شيخ القاتل صغير السن ... .
الشيخ : إي ، أما إذا كان صغيرا فلا بأس ، أو مجنونا فعلى الآمر ، وأما إن كان عاقلا ، لا غير الشخصية ، لا يقول : اقتل وأعطيك مئة ريال ، قال : لا أقتل ثم يقتلونني .
السائل : ممكن يخاف .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يخاف من الآمر .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يخاف من الذي أمره .
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، لو أكرهه يعني ، لو أكرهه هنا يكون عليهما جميعاً ، نعم ؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فعقله عقل الخطأ ) .
الشيخ : لكن لو أنه أمسك إنسان واحد قوي ، وأمسك إنسانا صغير الجسم ثم ضرب به آخر ، من القاتل ؟
السائل : المباشر .
الشيخ : المباشر الصغير ، نعم ؟
السائل : القوي ، الصغير كالآلة الآن .
الشيخ : أي صحيح ، أنت قلت على الصغير ولا على الكبير ؟
السائل : على الرامي .
الشيخ : على الرامي ، لا هو ما رماه ، أخذ بيده ، على الضارب ليش ؟ لأن الثاني كالآلة يعني مثل العصا نعم .
السائل : إذا كان يا شيخ القاتل صغير السن ... .
الشيخ : إي ، أما إذا كان صغيرا فلا بأس ، أو مجنونا فعلى الآمر ، وأما إن كان عاقلا ، لا غير الشخصية ، لا يقول : اقتل وأعطيك مئة ريال ، قال : لا أقتل ثم يقتلونني .
السائل : ممكن يخاف .
الشيخ : نعم ؟
السائل : يخاف من الآمر .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يخاف من الذي أمره .
الشيخ : إي نعم ، أحسنت ، لو أكرهه يعني ، لو أكرهه هنا يكون عليهما جميعاً ، نعم ؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( فعقله عقل الخطأ ) .
الشيخ : لكن لو أنه أمسك إنسان واحد قوي ، وأمسك إنسانا صغير الجسم ثم ضرب به آخر ، من القاتل ؟
السائل : المباشر .
الشيخ : المباشر الصغير ، نعم ؟
السائل : القوي ، الصغير كالآلة الآن .
الشيخ : أي صحيح ، أنت قلت على الصغير ولا على الكبير ؟
السائل : على الرامي .
الشيخ : على الرامي ، لا هو ما رماه ، أخذ بيده ، على الضارب ليش ؟ لأن الثاني كالآلة يعني مثل العصا نعم .
سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم ( عقله عقل الخطأ) ؟
السائل : شيخ قوله صلى الله عليه وسلم : ( فعقله عقل الخطأ ) : الدية .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني أخماس !
الشيخ : نعم ، تجينا الديات هل هي أخماس ولا غير أخماس .
السائل : قال بعض العلماء : ما المقصود بالدية المقصود القود .
الشيخ : نعم .
السائل : ما الصحيح يا شيخ ؟
الشيخ : لا غلط ، لأن الحديث يقسم الآن ، كيف نقول القود والرسول يقسم : ( عقله عقل الخطأ ) وذكر القود .
السائل : يعني الجمهور هم الذين ذكروا القود ؟
الشيخ : لا ، الجمهور ما في قود ، لأنه ما في معين ، من نقتل ؟ نقتل كل الأمة هذه .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : يعني أخماس !
الشيخ : نعم ، تجينا الديات هل هي أخماس ولا غير أخماس .
السائل : قال بعض العلماء : ما المقصود بالدية المقصود القود .
الشيخ : نعم .
السائل : ما الصحيح يا شيخ ؟
الشيخ : لا غلط ، لأن الحديث يقسم الآن ، كيف نقول القود والرسول يقسم : ( عقله عقل الخطأ ) وذكر القود .
السائل : يعني الجمهور هم الذين ذكروا القود ؟
الشيخ : لا ، الجمهور ما في قود ، لأنه ما في معين ، من نقتل ؟ نقتل كل الأمة هذه .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : نعم .
من مسك له شخص ليقتله فضرب الماسك بدل الممسوك خطأ فهل يكون خطأ ؟
السائل : أحسن الله إليك : رجلان تمالآ على رجل ، أراد أن يضرب الممسوك فجاءت على الماسك يعتبر خطأ ؟
الشيخ : هذه خطأ ، وقال بعض العلماء : إنه عمد ، لأن الخطأ ما يفعل ما له فعل وهذا ليس له فعله ، فيكون عمدا ، ولو قيل به لكان جيدًا حتى يقتل هذا وهذا ، هذا مات بفعل صاحبه وهذا بفعله يقول انتهى الوقت .
يقول عمر : ( لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ) : سبق لنا أن الذي اشترك في قتله أربعة ، وأن عمر قتلهم به ، وقال : ( لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) : أهل صنعاء بلد مدينة كبيرة لقتلهم به .
الشيخ : هذه خطأ ، وقال بعض العلماء : إنه عمد ، لأن الخطأ ما يفعل ما له فعل وهذا ليس له فعله ، فيكون عمدا ، ولو قيل به لكان جيدًا حتى يقتل هذا وهذا ، هذا مات بفعل صاحبه وهذا بفعله يقول انتهى الوقت .
يقول عمر : ( لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ) : سبق لنا أن الذي اشترك في قتله أربعة ، وأن عمر قتلهم به ، وقال : ( لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) : أهل صنعاء بلد مدينة كبيرة لقتلهم به .
فوائد حديث : ( قتل غلامٌ غيلةً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري.
الشيخ : فيؤخذ من هذا الحديث :
أن الجماعة تقتل بالواحد ، لكن اشترط العلماء في هذا أن يتمالؤوا على قتله يعني يتفقوا على قتله ، فيقولوا : سنقتل فلانا ، أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد ، يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد ، يعني أن يكون فعل كل واحد مهلكا لو انفرد وحده ، مثال الأول :
اتفق أربعة من الناس على أن يقتلوا فلانا ، فحضروا إليه ، فقتله أحدهم ، وأما الباقون فهم واقفون : إما أنهم يحرسونه وإما أنهم يهددون القتيل أو ما أشبه ذلك ، فهؤلاء يقتلون جميعا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القتل ، لكن كانوا سندا للقاتل .
ومثال الثاني : أن يرمي أربعة شخصًا بأحجار كل واحد منها قاتل لو انفرد وهم لم يشعروا ، أي لم يشعر بعضهم ببعض ، فهؤلاء أيضا يقتلون جميعا ، لأن فعل كل واحد منهم صالح للقتل ، ولم يُعلم عين القاتل ، يعني أن القتل حصل بفعل الجميع ، فأما لو انفرد أحدهم بالقتل ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول ، كما لو ذبحه أحدهم وهم لم يعلم بعضهم ببعض ، فجاء أُناس فوجدوا هذا الإنسان قتيلا مذبوحا فشقوا بطنه مثلا أو رضوا رأسه فمن القاتل ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : القاتل الأول ، ولو كان بالعكس جرحه إنسان أو ضربه ضربًا غير قاتل ، ثم جاء آخر فوجده صريعًا بعد الضربة فذبحه ، فمن القاتل ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : القاتل الثاني ، طيب في هذا الحكم الذي حكم به عمر رضي الله عنه هو مقتضى الدليل ومقتضى النظر لما في ذلك من حماية الأموال .
أما كونه مقتضى الدليل فلأن كل واحد منهم كان القتل بسببه ، يعني أن هؤلاء المجموعة إنما تقدم أحدهم فقتل لأنه مستقوٍ بمن ؟ بالآخرين الذين مالؤوه على ذلك ، فكان القتل ناشئا من الجميع ، لأن هذا الرجل لو انفرد وحده لم يقتل ، لكن بما حصل من الممالأة أقدم على القتل ، فصاروا قاتلين ، كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل نفسًا فيقتل .
أما الصورة الثانية : إذا لم يتمالؤوا ولكن صلح فعل كل واحد للقتل فكذلك لأن كل واحد منهم جنايته موجبة للقصاص ، فوجب أن يقتل ، وهذا الذي قضى به عمر هو الموافق للنظر والقياس الصحيح .
وقال بعض العلماء : " لا يقتلون ، لأننا لو قتلنا أربعة بواحد تعذرت المماثلة ، لأن الأربعة أكثر من الواحد ، والنفس بالنفس ، وهنا قتلنا أربعة أنفس بنفس واحدة ، فيتعذر القصاص ، وحينئذ نرجع إلى أي شيء ؟ إلى الدية فتلزمهم دية ".
ولكن ما قضى به عمر هو الحق ، أولًا : لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة .
والثاني : أن هذا هو مقتضى النظر والقياس .
والثالث : أننا لو قلنا : يسقط القصاص في هذه الحال لكان الذي يريد أن يقتل شخصا يقول لثلاثة من أصحابه أو أربعة أو عشرة : ساعدوني ، أنا أريد أن أقتل فلانا فيقتله ولا يكون عليه قصاص ، أليس كذلك ؟ واضح واضح يتفقون لأجل أن يسقط القصاص ، بدل من أن يذهب واحد ويقتل يقول لجماعة منه : تعالوا ارصدوا الطريق ، احرسوني ، وأنا سأقتل فلانا ، فيتفقون على ذلك فعلى القول بأنه لا قصاص تحصل هذ المفسدة العظيمة ، ولا شك أن سد الذرائع أمر مطلوب للشرع .
طيب فإذا قال قائل : إذا سقط القصاص لعدم تمام الشرط أو لوجود المانع أو لعفو أولياء المقتول ، فهل يلزم كل واحد منهم دية كاملة ، أو تلزمهم دية واحدة ؟
الجواب : الثاني ، تلزمهم جميعا دية واحدة ، لأن هذه الدية عوض عن النفس الفائتة ، ولم يفت إلا نفس واحدة .
فإن قال قائل : لماذا لا نجعل الدية عوضًا عن الأنفس التي سقط عنها القصاص ؟
فالجواب : أن هذا لا يستقيم ، لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر التبعيض فيه ، وأما الدية إيش ؟ فيمكن أن تتبعض ، يعني يمكن إذا كانوا خمسة أن نقول : على كل واحد خمس الدية ، لكن إذا كان القتلة خمسة واختير القصاص هل يمكن أن نقول : كل واحد منهم يقتل خمس قتلة ، أو ما يمكن ؟ لا يمكن لا يتبعض ، واضح يا جماعة ؟!
فهذا يعني أقول : إنه إذا سقط القصاص لعدم تمام الشروط ، أو لوجود مانع ، أو لعفو أولياء المقتول ، فإنه لا يجب عليهم إلا إيش ؟ إلا دية واحدة ، والفرق بينها وبين القصاص ظاهر : أن القصاص لا يمكن تبعضه وأما الدية فيمكن تبعضها .
أن الجماعة تقتل بالواحد ، لكن اشترط العلماء في هذا أن يتمالؤوا على قتله يعني يتفقوا على قتله ، فيقولوا : سنقتل فلانا ، أو يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد ، يصلح فعل كل واحد لقتله لو انفرد ، يعني أن يكون فعل كل واحد مهلكا لو انفرد وحده ، مثال الأول :
اتفق أربعة من الناس على أن يقتلوا فلانا ، فحضروا إليه ، فقتله أحدهم ، وأما الباقون فهم واقفون : إما أنهم يحرسونه وإما أنهم يهددون القتيل أو ما أشبه ذلك ، فهؤلاء يقتلون جميعا مع أن ثلاثة منهم لم يباشروا القتل ، لكن كانوا سندا للقاتل .
ومثال الثاني : أن يرمي أربعة شخصًا بأحجار كل واحد منها قاتل لو انفرد وهم لم يشعروا ، أي لم يشعر بعضهم ببعض ، فهؤلاء أيضا يقتلون جميعا ، لأن فعل كل واحد منهم صالح للقتل ، ولم يُعلم عين القاتل ، يعني أن القتل حصل بفعل الجميع ، فأما لو انفرد أحدهم بالقتل ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول ، كما لو ذبحه أحدهم وهم لم يعلم بعضهم ببعض ، فجاء أُناس فوجدوا هذا الإنسان قتيلا مذبوحا فشقوا بطنه مثلا أو رضوا رأسه فمن القاتل ؟
الطالب : الأول .
الشيخ : القاتل الأول ، ولو كان بالعكس جرحه إنسان أو ضربه ضربًا غير قاتل ، ثم جاء آخر فوجده صريعًا بعد الضربة فذبحه ، فمن القاتل ؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : القاتل الثاني ، طيب في هذا الحكم الذي حكم به عمر رضي الله عنه هو مقتضى الدليل ومقتضى النظر لما في ذلك من حماية الأموال .
أما كونه مقتضى الدليل فلأن كل واحد منهم كان القتل بسببه ، يعني أن هؤلاء المجموعة إنما تقدم أحدهم فقتل لأنه مستقوٍ بمن ؟ بالآخرين الذين مالؤوه على ذلك ، فكان القتل ناشئا من الجميع ، لأن هذا الرجل لو انفرد وحده لم يقتل ، لكن بما حصل من الممالأة أقدم على القتل ، فصاروا قاتلين ، كل واحد منهم يصدق عليه أنه قاتل نفسًا فيقتل .
أما الصورة الثانية : إذا لم يتمالؤوا ولكن صلح فعل كل واحد للقتل فكذلك لأن كل واحد منهم جنايته موجبة للقصاص ، فوجب أن يقتل ، وهذا الذي قضى به عمر هو الموافق للنظر والقياس الصحيح .
وقال بعض العلماء : " لا يقتلون ، لأننا لو قتلنا أربعة بواحد تعذرت المماثلة ، لأن الأربعة أكثر من الواحد ، والنفس بالنفس ، وهنا قتلنا أربعة أنفس بنفس واحدة ، فيتعذر القصاص ، وحينئذ نرجع إلى أي شيء ؟ إلى الدية فتلزمهم دية ".
ولكن ما قضى به عمر هو الحق ، أولًا : لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة .
والثاني : أن هذا هو مقتضى النظر والقياس .
والثالث : أننا لو قلنا : يسقط القصاص في هذه الحال لكان الذي يريد أن يقتل شخصا يقول لثلاثة من أصحابه أو أربعة أو عشرة : ساعدوني ، أنا أريد أن أقتل فلانا فيقتله ولا يكون عليه قصاص ، أليس كذلك ؟ واضح واضح يتفقون لأجل أن يسقط القصاص ، بدل من أن يذهب واحد ويقتل يقول لجماعة منه : تعالوا ارصدوا الطريق ، احرسوني ، وأنا سأقتل فلانا ، فيتفقون على ذلك فعلى القول بأنه لا قصاص تحصل هذ المفسدة العظيمة ، ولا شك أن سد الذرائع أمر مطلوب للشرع .
طيب فإذا قال قائل : إذا سقط القصاص لعدم تمام الشرط أو لوجود المانع أو لعفو أولياء المقتول ، فهل يلزم كل واحد منهم دية كاملة ، أو تلزمهم دية واحدة ؟
الجواب : الثاني ، تلزمهم جميعا دية واحدة ، لأن هذه الدية عوض عن النفس الفائتة ، ولم يفت إلا نفس واحدة .
فإن قال قائل : لماذا لا نجعل الدية عوضًا عن الأنفس التي سقط عنها القصاص ؟
فالجواب : أن هذا لا يستقيم ، لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر التبعيض فيه ، وأما الدية إيش ؟ فيمكن أن تتبعض ، يعني يمكن إذا كانوا خمسة أن نقول : على كل واحد خمس الدية ، لكن إذا كان القتلة خمسة واختير القصاص هل يمكن أن نقول : كل واحد منهم يقتل خمس قتلة ، أو ما يمكن ؟ لا يمكن لا يتبعض ، واضح يا جماعة ؟!
فهذا يعني أقول : إنه إذا سقط القصاص لعدم تمام الشروط ، أو لوجود مانع ، أو لعفو أولياء المقتول ، فإنه لا يجب عليهم إلا إيش ؟ إلا دية واحدة ، والفرق بينها وبين القصاص ظاهر : أن القصاص لا يمكن تبعضه وأما الدية فيمكن تبعضها .
6 - فوائد حديث : ( قتل غلامٌ غيلةً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) أخرجه البخاري. أستمع حفظ
وعن أبي شريحٍ الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فمن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
الشيخ : ثم قال : " وعن أبي شريحٍ الخزاعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( مَن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه ) " : وهذا قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح ، " ( من قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خِيرتين : إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) ، أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه " :
هذا فيه دليل ، نعم : ( من قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه ) : لأن ذلك الوقت هو الذي قرر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون في قتل العمد ، وأن أولياء المقتول يخيرون بين كذا أو كذا ، فقوله : ( فأهله بين خيرتين ) : من المراد بالأهل ؟ المراد بالأهل الورثة ، ورثة القتيل هم الذين لهم الخيرة ، فإذا كان أخَوَان وعمَّان فقال العمَّان : نريد القصاص وقال الأخوان : نريد الدية فمن القول قوله ؟
الطالب : الأخوين .
الشيخ : قول الأخوين دون العمين لأن العمين لا ميراث لهما فلا حق لهما في في شأن المقتول .
طيب وقوله : ( إما أن يأخذوا العقل ) ما هو العقل ؟
الطالب : الدية .
الشيخ : الدية وهي مئة من الإبل ، وسميت عقلا لأن الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعقلونها بعقلها ، أتعرفون العُقُل ؟ ما هي ؟
الطالب : الحبال .
الشيخ : الحبال التي تربط بها أيدي الإبل وهي باركة حتى لا تقوم ، قال : ( وإما أن يقتلوا ) .
هناك شيء ثالث وهو العفو أن يعفوا مجانا ، ولم يذكر في الحديث ، لأن أمره ظاهر ولأن المقصود العوض وهو القتل ، وإما الدية وهي مئة من الإبل كما سيأتي .
إذًا يخيرون بين إيش ؟ بين ثلاثة أشياء : العفو مجانا ، وأخذ الدية ، والقصاص هناك شيء رابع ، لو قالوا : نحن لا نسقط القصاص إلا بديتين ، يعني مائتي بعير ، فهل لهم ذلك ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ننظر ، الحديث قد يمنع ذلك .
هذا فيه دليل ، نعم : ( من قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه ) : لأن ذلك الوقت هو الذي قرر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون في قتل العمد ، وأن أولياء المقتول يخيرون بين كذا أو كذا ، فقوله : ( فأهله بين خيرتين ) : من المراد بالأهل ؟ المراد بالأهل الورثة ، ورثة القتيل هم الذين لهم الخيرة ، فإذا كان أخَوَان وعمَّان فقال العمَّان : نريد القصاص وقال الأخوان : نريد الدية فمن القول قوله ؟
الطالب : الأخوين .
الشيخ : قول الأخوين دون العمين لأن العمين لا ميراث لهما فلا حق لهما في في شأن المقتول .
طيب وقوله : ( إما أن يأخذوا العقل ) ما هو العقل ؟
الطالب : الدية .
الشيخ : الدية وهي مئة من الإبل ، وسميت عقلا لأن الذين يضمنونها يأتون بها إلى بيت أولياء المقتول ويعقلونها بعقلها ، أتعرفون العُقُل ؟ ما هي ؟
الطالب : الحبال .
الشيخ : الحبال التي تربط بها أيدي الإبل وهي باركة حتى لا تقوم ، قال : ( وإما أن يقتلوا ) .
هناك شيء ثالث وهو العفو أن يعفوا مجانا ، ولم يذكر في الحديث ، لأن أمره ظاهر ولأن المقصود العوض وهو القتل ، وإما الدية وهي مئة من الإبل كما سيأتي .
إذًا يخيرون بين إيش ؟ بين ثلاثة أشياء : العفو مجانا ، وأخذ الدية ، والقصاص هناك شيء رابع ، لو قالوا : نحن لا نسقط القصاص إلا بديتين ، يعني مائتي بعير ، فهل لهم ذلك ؟ نعم ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ننظر ، الحديث قد يمنع ذلك .
7 - وعن أبي شريحٍ الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فمن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( فمن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) .
الشيخ : طيب إذًا هذا الحديث فيه فوائد ، آه ؟
الطالب : إذا طلبوا ديتين ؟!
الشيخ : أنا فاهم سأجعلها في الفوائد :
الفائدة الأولى : تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة ، لقوله : ( بعد مقالتي هذه ) .
ومن فوائده : أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئا فشيئا ، وهو أمر واضح ، فالأحكام الشرعية تتجدد في أعظم أصول الدين ، وفي الفروع أيضًا ، ويدل لهذا قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) : إذًا فالدين يكمل شيئًا فشيئا حتى انتهى .
ومن فوائد هذا الحديث : أن أولياء المقتول عمدًا يُخيَّرون بين شيئين : إما الدية ، وإما القصاص .
ولكنَّ هذا التخيير بعد أن تتم شروط القصاص ، إذا تمت شروط القصاص حينئذ يخيَّرون ، أما إذا اختل شرط واحد منها فإنهم لا قصاص لهم ، فلو كانوا أهل كتاب وقَتَل مسلم واحدًا منهم فهل يخيرون بين العقل والقَوَد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لعدم شروط القصاص ، وكذلك لو أن حرًا قتل عبدًا فهل يخير أولياء العبد بين القصاص والدية على القول بأنه لا يقتل الحر بالعبد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، وهلم جرا ، المهم إذا تمت الشروط خير أهل القتيل وهم ورثته بين هذين الشيئين .
ومن فوائد الحديث : أنه ليس هناك شيء ثالث فيما يعوض به عن القتيل ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : ما فيه شيء ثالث يعوض به عن القتيل ، وإنما قلنا : يعوض به عن القتيل ليخرج العفو مجانا ، فيقال لأولياء المقتول : إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية فقط أما العفو فليس واردا في هذا الحديث ، وعلى هذا فلو قال أولياء المقتول : لا نسقط القصاص إلا بديتين أو ثلاثا أو أربع أو عشر مُنعوا وقيل : لا ، إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقالوا : " إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها ، لأن الدية عوض مقدرٌ شرعاً وما قدر شرعاً فإنه لا يجوز تجاوزه " ، انتبهوا .
وقال بعض العلماء : بل يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من دية ، لأن أولياء المقتول إذا قالوا : إذا كنتم لا تريدون أن تعطوننا إلا الدية فنحن سنقتله ، فقال أولياء القاتل أو القاتل نفسه قال : أنا أدفع ديتين ، أنا أريد أن أفدي نفسي ، الواجب شرعاً دية ، لكن إذا كنتم مصممين على القتل فأنا أريد أن أفدي نفسي بزيادة ، فإذا رضي بذلك فما المانع ؟!
والجواب عن القول بأن هذا مقدرٌ شرعا أن المراد به ألا يقل عن مئة من الإبل ، فلو قال من تلزمهم الدية : نحن لا نعطيكم إلا خمسين أو ثمانين قالوا : لا ، إلى ثمانين .
وهذا القول أرجح ، وذلك لدعاء الحاجة إليه ، لأن الذي سيحتاج إليه من ؟ القاتل وأولياؤه ، ربما يكون القاتل غنيا ، وأولياؤه أغنياء ، ولا يهمهم أن يبذلوا ديتين أو ثلاثا أو عشرا ، المهم أن يبقى صاحبهم ، فما المانع من هذا ؟ نعم ، ولكن يقال لأولياء المقتول : الورع ، والأحسن لكم أن تقتصروا على الدية ، وألا تطلبوا .
أقول : الأولى لأولياء المقتول الأولى أن يقتصروا على الدية لأن ذلك ربما يكون أبرك لهم وأنفع ، وإذا بارك الله في المال نما وزاد وإذا نزعت البركة منه نقص وزال .
لو أن أولياء المقتول اختلفوا فقال بعضهم : نريد القصاص وقال آخرون : نريد الدية فمن القول قوله ؟
الطالب : الدية .
الشيخ : القول قول من يطلب الدية ، لأن الله تعالى قال في القرآن : (( فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) ، (( فمن عُفي له من أخيه )) أي : من المقتول شيء ، وشيء نكرة في سياق الشرط تشمل أدنى شيء ، فلو أن واحدًا من الورثة لا يرث إلا واحدا بالألف وأسقط القصاص وقال أنا أريد الدية ، سقط القصاص ووجبت الدية ، لقوله : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) ، وهذا دليل أثري .
أما الدليل النظري : فإنه لما سقط القصاص في حق هذا الرجل صار القصاص الآن واجب في هذا في هذا الرجل إلا واحدا من ألف ، والقصاص لا يتبعض ، فكيف نقتله تسعمئة وتسع وتسعين قتلة ألا واحدة من الألف ، يمكن هذا ولا ما يمكن ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : لا يمكن ، فصار الدليل الأثري والنظري على أنه إذا عفا بعض أولياء المقتول فإنه يسقط القصاص .
ويترتب على هذا سؤال : لو أن أحدا من الناس من أولياء القاتل أو القاتل نفسه ذهب إلى بعض الورثة وقال : تعال أنت إذا قتلت القاتل ماذا تستفيد ؟ ما الفائدة وأنت الآن فقير ، وسيأتيك من الدية عشر من الإبل ، ولكن أنا بعطيك مئة من الإبل ، أعطيك مئة من الإبل وسامح ، فهل يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال الآن ؟! يعني لو أن القاتل أو أولياءه ذهبوا إلى بعض الورثة وقالوا : نحن نعطيك أكثر من حقك وسامَح ، نعم فهل يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : هي محل ، الواقع هي محل نظر ، قد يقال بالجواز لعموم الآية : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) : وهذا عفا ، وقد يقال : إن هذه حيلة ، والحيل لا تسقط الواجبات ، الحيل لا تسقط الواجبات وهذه حيلة على أن يسقط حق البقية من القصاص ، ولكن الأقرب والله أعلم أن ذلك جائز ، لأن للإنسان أن يفك نفسه من القتل بأي طريق ، وهذا الرجل ذهب إلى هذا الشخص وقال : أسقط القصاص وأنا أعطيك ضعفي الدية التي لك فما المانع ؟!
ثم قال المؤلف : " وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه " :
يعني أصل هذا الحديث في * الصحيحين * من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) .
الطالب : إذا طلبوا ديتين ؟!
الشيخ : أنا فاهم سأجعلها في الفوائد :
الفائدة الأولى : تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة ، لقوله : ( بعد مقالتي هذه ) .
ومن فوائده : أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئا فشيئا ، وهو أمر واضح ، فالأحكام الشرعية تتجدد في أعظم أصول الدين ، وفي الفروع أيضًا ، ويدل لهذا قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم )) : إذًا فالدين يكمل شيئًا فشيئا حتى انتهى .
ومن فوائد هذا الحديث : أن أولياء المقتول عمدًا يُخيَّرون بين شيئين : إما الدية ، وإما القصاص .
ولكنَّ هذا التخيير بعد أن تتم شروط القصاص ، إذا تمت شروط القصاص حينئذ يخيَّرون ، أما إذا اختل شرط واحد منها فإنهم لا قصاص لهم ، فلو كانوا أهل كتاب وقَتَل مسلم واحدًا منهم فهل يخيرون بين العقل والقَوَد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لماذا ؟ لعدم شروط القصاص ، وكذلك لو أن حرًا قتل عبدًا فهل يخير أولياء العبد بين القصاص والدية على القول بأنه لا يقتل الحر بالعبد ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، وهلم جرا ، المهم إذا تمت الشروط خير أهل القتيل وهم ورثته بين هذين الشيئين .
ومن فوائد الحديث : أنه ليس هناك شيء ثالث فيما يعوض به عن القتيل ، واضح ؟
الطالب : واضح .
الشيخ : ما فيه شيء ثالث يعوض به عن القتيل ، وإنما قلنا : يعوض به عن القتيل ليخرج العفو مجانا ، فيقال لأولياء المقتول : إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية فقط أما العفو فليس واردا في هذا الحديث ، وعلى هذا فلو قال أولياء المقتول : لا نسقط القصاص إلا بديتين أو ثلاثا أو أربع أو عشر مُنعوا وقيل : لا ، إما أن تقتلوا وإما أن تأخذوا الدية ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقالوا : " إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها ، لأن الدية عوض مقدرٌ شرعاً وما قدر شرعاً فإنه لا يجوز تجاوزه " ، انتبهوا .
وقال بعض العلماء : بل يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من دية ، لأن أولياء المقتول إذا قالوا : إذا كنتم لا تريدون أن تعطوننا إلا الدية فنحن سنقتله ، فقال أولياء القاتل أو القاتل نفسه قال : أنا أدفع ديتين ، أنا أريد أن أفدي نفسي ، الواجب شرعاً دية ، لكن إذا كنتم مصممين على القتل فأنا أريد أن أفدي نفسي بزيادة ، فإذا رضي بذلك فما المانع ؟!
والجواب عن القول بأن هذا مقدرٌ شرعا أن المراد به ألا يقل عن مئة من الإبل ، فلو قال من تلزمهم الدية : نحن لا نعطيكم إلا خمسين أو ثمانين قالوا : لا ، إلى ثمانين .
وهذا القول أرجح ، وذلك لدعاء الحاجة إليه ، لأن الذي سيحتاج إليه من ؟ القاتل وأولياؤه ، ربما يكون القاتل غنيا ، وأولياؤه أغنياء ، ولا يهمهم أن يبذلوا ديتين أو ثلاثا أو عشرا ، المهم أن يبقى صاحبهم ، فما المانع من هذا ؟ نعم ، ولكن يقال لأولياء المقتول : الورع ، والأحسن لكم أن تقتصروا على الدية ، وألا تطلبوا .
أقول : الأولى لأولياء المقتول الأولى أن يقتصروا على الدية لأن ذلك ربما يكون أبرك لهم وأنفع ، وإذا بارك الله في المال نما وزاد وإذا نزعت البركة منه نقص وزال .
لو أن أولياء المقتول اختلفوا فقال بعضهم : نريد القصاص وقال آخرون : نريد الدية فمن القول قوله ؟
الطالب : الدية .
الشيخ : القول قول من يطلب الدية ، لأن الله تعالى قال في القرآن : (( فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) ، (( فمن عُفي له من أخيه )) أي : من المقتول شيء ، وشيء نكرة في سياق الشرط تشمل أدنى شيء ، فلو أن واحدًا من الورثة لا يرث إلا واحدا بالألف وأسقط القصاص وقال أنا أريد الدية ، سقط القصاص ووجبت الدية ، لقوله : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) ، وهذا دليل أثري .
أما الدليل النظري : فإنه لما سقط القصاص في حق هذا الرجل صار القصاص الآن واجب في هذا في هذا الرجل إلا واحدا من ألف ، والقصاص لا يتبعض ، فكيف نقتله تسعمئة وتسع وتسعين قتلة ألا واحدة من الألف ، يمكن هذا ولا ما يمكن ؟
الطالب : لا يمكن .
الشيخ : لا يمكن ، فصار الدليل الأثري والنظري على أنه إذا عفا بعض أولياء المقتول فإنه يسقط القصاص .
ويترتب على هذا سؤال : لو أن أحدا من الناس من أولياء القاتل أو القاتل نفسه ذهب إلى بعض الورثة وقال : تعال أنت إذا قتلت القاتل ماذا تستفيد ؟ ما الفائدة وأنت الآن فقير ، وسيأتيك من الدية عشر من الإبل ، ولكن أنا بعطيك مئة من الإبل ، أعطيك مئة من الإبل وسامح ، فهل يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال الآن ؟! يعني لو أن القاتل أو أولياءه ذهبوا إلى بعض الورثة وقالوا : نحن نعطيك أكثر من حقك وسامَح ، نعم فهل يجوز ؟
الطالب : لا يجوز .
الشيخ : هي محل ، الواقع هي محل نظر ، قد يقال بالجواز لعموم الآية : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) : وهذا عفا ، وقد يقال : إن هذه حيلة ، والحيل لا تسقط الواجبات ، الحيل لا تسقط الواجبات وهذه حيلة على أن يسقط حق البقية من القصاص ، ولكن الأقرب والله أعلم أن ذلك جائز ، لأن للإنسان أن يفك نفسه من القتل بأي طريق ، وهذا الرجل ذهب إلى هذا الشخص وقال : أسقط القصاص وأنا أعطيك ضعفي الدية التي لك فما المانع ؟!
ثم قال المؤلف : " وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه " :
يعني أصل هذا الحديث في * الصحيحين * من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) .
8 - فوائد حديث : ( فمن قتل له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) . أستمع حفظ
بداية شرح باب الديات .
الشيخ : ثم قال المؤلف : " باب الديات " :
الديات : جمع دِيَة ، وهو العوض المأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح .
هذه الديات ، الدية : " عوض مأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح " : عن النفس يعني دية النفس كاملة ، أو الأطراف كدية اليد ، أو الجروح كدية الموضِحَة ، والمقدر للديات هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وإن كان أصله موجودا في الجاهلية ، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ذلك .
قال : " عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه " :
هذا الحديث كما رأيتم كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، وهو مرسل ، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر ، وأخذوا بالأحكام التي دل عليها هذا الحديث المرسل .
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقيهم بالقبول صار حجة ، وهو حديث طويل ، جاءت فيه أحكام في الطهارة وأحكام في الزكاة وأحكام في الديات .
يقول فيه : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكرالحديث وفيه : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عمدا عن بينة فإنه قَوَد ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ) .
( أن من اعتبط ) : الاعتباط هو أخذ الشيء ظلما ، والمعنى : من اعتبطه أي : قتله ظلما ، ولهذا فسر الاعتباط بقوله : ( قتلا ) ، لأن الاعتباط قد يكون مالا ، وقد يكون ضربا ، وقد يكون غير ذلك .
المهم الاعتباط أصل الشيء إيش ؟ ظلم ، ولهذا يقال الآن : " فيك عباطة " ، إيش معنى عباطة ؟
الطالب : عنجهية .
الشيخ : إي نعم ، عنجهية وغطرسة وتعدي وما أشبه ذلك : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ) : يعني عن بينة يعني ثبت قتله ببينة ، ( فإن فيه قود ) : والقود يعني القصاص ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ) .
ولقوله تعالى : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) : ففيه القود ، قال : ( إلا أن يرضى أولياء المقتول ) : فإن رضي أولياء المقتول بالعفو مجانا أو بالعفو إلى دية أو بالمصالحة بأكثر من الدية على القول الذي رجحناه ، فلا قود .
قال : ( وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل ) : وأن في النفس يعني إذا قتل نفسا ففيها الدية ، وقوله : ( مئة من الإبل ) هذه عطف بيان ، بينت الدية ( وفي الأنف إذا أوعب جدعُه الدية ) : أوعب يعني استوعب فيه الدية ، إذا قطع من المارن ، والمارن ما لان منه ، والأنف مشتمل على أربعة أشياء :
على قصبة ، وعلى مارن ، وهو يجمع ثلاثة أشياء : المنخرين ، والحاجز بينهما فإذا ضممت هذه الثلاثة إلى الأول القصبة صارت أربعة ، فإذا أوعب جدعاً يعني جُدع وقطع المارن كله ، ففيه الدية كاملة ، وذلك لأنه أتلف شيئاً ليس في البدن منه إلا واحد ، يعني ليس له نظير ، فلما أتلف شيئا ليس في البدن منه إلا واحد وجبت دية البدن كاملة ، نعم .
الطالب : أحسن الله إليكم : ذكرتم سابقًا الحكم ، قال الله عز وجل ... أن حق المقتول يكفر بالدية أو القتل ، فإذا عفا أهل المقتول عن الدية وعن القتل وبقي .
الشيخ : ذكرنا فيما سبق أن قتل العمد يتعلق فيه ثلاثة حقوق :
حق لله ، حق للمقتول ، وحق لأولياء المقتول :
أما حق الله فيسقط بالتوبة ، لأن الله أخبرنا بذلك ، وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه إليهم حتى يقتصوا أو يقضي الدية أو يعفوا ، وأما حق المقتول فالمشهور أنه لا يسقط ، لأنه ظلم ، وظلم الآدمي لا يسقط بالتوبة بل لا بد من أن يؤخذ منه يوم القيامة ، لأن المقتول الآن لا يتمكن من أخذ حقه فيؤخذ يوم القيامة ، وعندي والله أعلم أن القول الراجح في هذا أنه يسقط حق المقتول بالنسبة للتائب القاتل ، ولكن الله تعالى يُرضي المقتول يوم القيامة بجزاء من عنده ، لأن قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ )) : يدل على أن التوية تمحو هذا القتل ، وحق القاتل لن يضيع ولكن الله يتحمل عنه يوم القيامة .
السائل : شيخ ممكن سؤال .
الشيخ : سل .
السائل : إذا عفو ؟
الشيخ : إذا عفوا سقط حقه .
السائل : سقط حق الميت ؟
الشيخ : سقط حقهم هم ، أما المقتول ما يسقط حقه ، نعم ؟
السائل : من المعلوم يا شيخ أنه إذا قيل بقول ، وقيل بغير هذا القول فلابد من بيان القول الثاني ويأتي بجواب عن القول الذي لم يرجحه .
الشيخ : صحيح .
السائل : فما الجواب عن أدلة من ذهب إلى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد لعدم الممالأة ؟
الشيخ : نعم ، يقول الأخ العقيلي : من المعلوم أننا إذا رجحنا قولاً على قول لزمنا أمران :
الأمر الأول : الدليل الذي يثبت به القول الذي رجحنا .
والثاني إيش ؟ الجواب عن دليل المعارض ، وهذا صحيح ، وجوابنا على هذا : أن دليلنا سنة عمر رضي الله عنه ، سنة عمر وهذا دليل أثري لأن عمر له سنة متبعة ، وذكرنا أيضا دليلا نظريا ما هو ؟ أنه لو قيل : إن الجماعة لا تقتل بالواحد لَزِم أن يشترك الناس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص ، يمكن يشتري ضمائرهم ، يقول : تعال شاركوني في هذا الرجل أنا أريد أن أقاتل شاركوني من أجل ألا يجب علينا القصاص ، وهذه مفسدة عظيمة يدرأ بها الحكم ، هذا إثبات .
أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه ، هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا : إنه يُقتل من كل واحد ربع قتلة ؟! ما يمكن ، ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزعها عليهم ؟
السائل : تتبعض .
الشيخ : نوزعها بالقسط حسب حالهم .
السائل : إذا قال في ذلك .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا قالوا .. لا يبعَّض .
الشيخ : نعم .
السائل : ويلزم من هذا إلا الدية ، بموجب هذا القصاص .
الشيخ : لا ، ما يجعل للدية ، القصاص عمد النفس بالنفس ، وهذا قتل نفسا بمشاركة ، هذه سيارة موديل ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم : ذكرتم بأن حق المقتلول يسقط إذا تاب القاتل توبة نصوح واستدللتم بآية الفرقان .
الشيخ : نعم .
السائل : أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل ؟
الشيخ : لا عامة .
السائل : ما الذي جعلها عامة يا شيخ ؟
الشيخ : (( وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا *يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ )) .
السائل : يقول : أنا ضيع علي عمري .
الشيخ : لا لا يعطيه ، يعطيه الله ، قصدنا مو معناه يسقط حقه ، معناه أن الله يتحمله عنه ، عن هذا التائب .
السائل : يعني يتحمل حق المقتول عن القاتل .
الشيخ : أي نعم ، نعم ؟
السائل : شيخ إذا اتفق أهل المقتول بقبول القصاص ، لكن اختلفوا في الدية .
الشيخ : كيف ؟
السائل : بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريدها .
الشيخ : طيب ، ما أحد يجبر عليها .
السائل : يعني شيخ الدية تقسم ويأخذون نصيبهم فقط من الدية ، يعني مثلا لو كانوا اثنين واحد فيهم عفا والثاني ما عفا ، فهل نقول الثاني له نصف الدية ؟
الشيخ : له نصفق الدية نعم .
السائل : فقط ، أو الدية كاملة ؟
الشيخ : لا ، هي كالميراث تماما توزع كالميراث ، لو كان معهم زوجة كان لها الربع أو الثمن ، أم لها السدس أو الثلث حسب الحال نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيك : ذكرتم يجوز لأهل المقتول أن يأخذوا الدية هل يجوز في بعض البلدان التي لا تطبق شرع الله عز وجل .
الشيخ : هل يمكن إيش ؟
السائل : يجوز في بعض البلدان التي لا تطبق شرع الله عز وجل أن ينكر أهل القتيل القاتل نفسه أنه قتل حتى يطبقوا شرع الله بينهم ، يعني يأخذوا الدية أهل القتيل يأخذوا الدية سرية .
الشيخ : ليش ؟
السائل : يعني الآن في بعض البلدان .
الشيخ : فهمنا بعض البلدان ما يقتص .
السائل : نعم ، إذا قتل أحدهم الآخر يسجن سنتين ويخرج خلاص .
الشيخ : لكن فيه دية ، فيه دية .
السائل : ما فيه دية .
الشيخ : ما فيه دية .
السائل : ما يدفع ولا قرش .
الشيخ : ما أدري .
السائل : ما فيه دية .
الشيخ : لا غلط .
السائل : أهل القتيل يتربصون به يا شيخ .
الشيخ : لكن هل أنه يقتصر على الحبس سنتين أو أكثر بدون دية ؟
السائل : ما في دية .
الشيخ : ما في دية ؟
السائل : ما في دية .
الشيخ : ولا قصاص .
السائل : ولا أي شيء .
الشيخ : أي كيف ؟
السائل : القاتل لا يمكن قتله .
الشيخ : ما هو ممكن .
السائل : يمكن للحكومة .
الشيخ : ها ؟
السائل : يمكن القتل ، بعد ذلك يقول أهل المقتول ما هو كان عندنا كان يزورنا ، ابحثوا عن القاتل .
الشيخ : طيب .
السائل : وبالتالي يتركونه .
الشيخ : معناه يحتاج إلى إقامة البينة ، يحتاج إلى إقامة البينة ، لا بد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه .
السائل : هم قبضوا عليه يعني بالشبهة ، أن هذا يشتبه أنه قتله.
الشيخ : ما يكفي هذا ، ما يكفي ، أقول : هذا لا يكفي .
السائل : ما فهمت السؤال يا شيخ .
الشيخ : إلا فاهم السؤال ، أنت ما فهمت الجواب .
السائل : طيب يا شيخ : رجل قتل رجل .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وهؤلاء يعني الحكومة .
الشيخ : تقول : لن يرفعوا الأمر للحكومة .
السائل : مو لن يرفعه ، قبض عليه وخلاص وانتهى قبض على الرجل وانتهى هو في السجن .
الشيخ : طيب .
السائل : وسيحكم عليه سنة سنتين طبعا ما هي بكافية .
الشيخ : طيب زين .
السائل : يعني قال : هذا الرجل لما حققوا معه قال : ما قتلت أنا ما قتلت .
الشيخ : طيب .
السائل : كانت نيته بأن يدفع الدية ، لأنه اتفقوا معه أهل القتيل على أنهم يعطوهم الدية من أهل القتيل .
الشيخ : طيب ، وإذا قال ما قتلته تتركه الحكومة ؟
السائل : إذا قال : ما قتلته ، وتبين أنه كان في مكان ما ، وتبين أنه في مكان ما وقت وقوع الجريمة فيتركونه ، ما فيه عليه أدلة ، عليه شبهة فقد قبض عليه لشبهة .
الشيخ : طيب ، في هذه الحالة لا بأس أن يقول : ما قتلته لكن يتأول .
السائل : يعني ممكن يعني يكذب .
الشيخ : ممكن لا مو يكذب يتأول .
السائل : يتأول كيف ؟
الشيخ : مثلا القاتل يوم الأحد قال : ما قتلته يعني يوم السبت .
السائل : أكيد هم عارفين هذا الأمر .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أكيد هم يعرفوا هذا الأمر .
الشيخ : ما هم بعارفين ، الحكومة ويش داريها ، هذا في القلب ، لا لا ما يقول ، في القلب ، هذا هو التأويل الذي كره أهل العلم .
السائل : بقلبه يعني ؟
الشيخ : في القلب ، يقول : والله ما قتلته ، وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد ، أو والله ما قتلته يعني في السوق ، يضمر في قلبه .
الديات : جمع دِيَة ، وهو العوض المأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح .
هذه الديات ، الدية : " عوض مأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح " : عن النفس يعني دية النفس كاملة ، أو الأطراف كدية اليد ، أو الجروح كدية الموضِحَة ، والمقدر للديات هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وإن كان أصله موجودا في الجاهلية ، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر ذلك .
قال : " عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه " :
هذا الحديث كما رأيتم كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، وهو مرسل ، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر ، وأخذوا بالأحكام التي دل عليها هذا الحديث المرسل .
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقيهم بالقبول صار حجة ، وهو حديث طويل ، جاءت فيه أحكام في الطهارة وأحكام في الزكاة وأحكام في الديات .
يقول فيه : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكرالحديث وفيه : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عمدا عن بينة فإنه قَوَد ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ) .
( أن من اعتبط ) : الاعتباط هو أخذ الشيء ظلما ، والمعنى : من اعتبطه أي : قتله ظلما ، ولهذا فسر الاعتباط بقوله : ( قتلا ) ، لأن الاعتباط قد يكون مالا ، وقد يكون ضربا ، وقد يكون غير ذلك .
المهم الاعتباط أصل الشيء إيش ؟ ظلم ، ولهذا يقال الآن : " فيك عباطة " ، إيش معنى عباطة ؟
الطالب : عنجهية .
الشيخ : إي نعم ، عنجهية وغطرسة وتعدي وما أشبه ذلك : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ) : يعني عن بينة يعني ثبت قتله ببينة ، ( فإن فيه قود ) : والقود يعني القصاص ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ) .
ولقوله تعالى : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) : ففيه القود ، قال : ( إلا أن يرضى أولياء المقتول ) : فإن رضي أولياء المقتول بالعفو مجانا أو بالعفو إلى دية أو بالمصالحة بأكثر من الدية على القول الذي رجحناه ، فلا قود .
قال : ( وأنَّ في النفس الدية مئة من الإبل ) : وأن في النفس يعني إذا قتل نفسا ففيها الدية ، وقوله : ( مئة من الإبل ) هذه عطف بيان ، بينت الدية ( وفي الأنف إذا أوعب جدعُه الدية ) : أوعب يعني استوعب فيه الدية ، إذا قطع من المارن ، والمارن ما لان منه ، والأنف مشتمل على أربعة أشياء :
على قصبة ، وعلى مارن ، وهو يجمع ثلاثة أشياء : المنخرين ، والحاجز بينهما فإذا ضممت هذه الثلاثة إلى الأول القصبة صارت أربعة ، فإذا أوعب جدعاً يعني جُدع وقطع المارن كله ، ففيه الدية كاملة ، وذلك لأنه أتلف شيئاً ليس في البدن منه إلا واحد ، يعني ليس له نظير ، فلما أتلف شيئا ليس في البدن منه إلا واحد وجبت دية البدن كاملة ، نعم .
الطالب : أحسن الله إليكم : ذكرتم سابقًا الحكم ، قال الله عز وجل ... أن حق المقتول يكفر بالدية أو القتل ، فإذا عفا أهل المقتول عن الدية وعن القتل وبقي .
الشيخ : ذكرنا فيما سبق أن قتل العمد يتعلق فيه ثلاثة حقوق :
حق لله ، حق للمقتول ، وحق لأولياء المقتول :
أما حق الله فيسقط بالتوبة ، لأن الله أخبرنا بذلك ، وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه إليهم حتى يقتصوا أو يقضي الدية أو يعفوا ، وأما حق المقتول فالمشهور أنه لا يسقط ، لأنه ظلم ، وظلم الآدمي لا يسقط بالتوبة بل لا بد من أن يؤخذ منه يوم القيامة ، لأن المقتول الآن لا يتمكن من أخذ حقه فيؤخذ يوم القيامة ، وعندي والله أعلم أن القول الراجح في هذا أنه يسقط حق المقتول بالنسبة للتائب القاتل ، ولكن الله تعالى يُرضي المقتول يوم القيامة بجزاء من عنده ، لأن قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ )) : يدل على أن التوية تمحو هذا القتل ، وحق القاتل لن يضيع ولكن الله يتحمل عنه يوم القيامة .
السائل : شيخ ممكن سؤال .
الشيخ : سل .
السائل : إذا عفو ؟
الشيخ : إذا عفوا سقط حقه .
السائل : سقط حق الميت ؟
الشيخ : سقط حقهم هم ، أما المقتول ما يسقط حقه ، نعم ؟
السائل : من المعلوم يا شيخ أنه إذا قيل بقول ، وقيل بغير هذا القول فلابد من بيان القول الثاني ويأتي بجواب عن القول الذي لم يرجحه .
الشيخ : صحيح .
السائل : فما الجواب عن أدلة من ذهب إلى أن الجماعة لا يقتلون بالواحد لعدم الممالأة ؟
الشيخ : نعم ، يقول الأخ العقيلي : من المعلوم أننا إذا رجحنا قولاً على قول لزمنا أمران :
الأمر الأول : الدليل الذي يثبت به القول الذي رجحنا .
والثاني إيش ؟ الجواب عن دليل المعارض ، وهذا صحيح ، وجوابنا على هذا : أن دليلنا سنة عمر رضي الله عنه ، سنة عمر وهذا دليل أثري لأن عمر له سنة متبعة ، وذكرنا أيضا دليلا نظريا ما هو ؟ أنه لو قيل : إن الجماعة لا تقتل بالواحد لَزِم أن يشترك الناس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص ، يمكن يشتري ضمائرهم ، يقول : تعال شاركوني في هذا الرجل أنا أريد أن أقاتل شاركوني من أجل ألا يجب علينا القصاص ، وهذه مفسدة عظيمة يدرأ بها الحكم ، هذا إثبات .
أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه ، هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا : إنه يُقتل من كل واحد ربع قتلة ؟! ما يمكن ، ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزعها عليهم ؟
السائل : تتبعض .
الشيخ : نوزعها بالقسط حسب حالهم .
السائل : إذا قال في ذلك .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا قالوا .. لا يبعَّض .
الشيخ : نعم .
السائل : ويلزم من هذا إلا الدية ، بموجب هذا القصاص .
الشيخ : لا ، ما يجعل للدية ، القصاص عمد النفس بالنفس ، وهذا قتل نفسا بمشاركة ، هذه سيارة موديل ، نعم ؟
السائل : أحسن الله إليكم : ذكرتم بأن حق المقتلول يسقط إذا تاب القاتل توبة نصوح واستدللتم بآية الفرقان .
الشيخ : نعم .
السائل : أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل ؟
الشيخ : لا عامة .
السائل : ما الذي جعلها عامة يا شيخ ؟
الشيخ : (( وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا *يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ )) .
السائل : يقول : أنا ضيع علي عمري .
الشيخ : لا لا يعطيه ، يعطيه الله ، قصدنا مو معناه يسقط حقه ، معناه أن الله يتحمله عنه ، عن هذا التائب .
السائل : يعني يتحمل حق المقتول عن القاتل .
الشيخ : أي نعم ، نعم ؟
السائل : شيخ إذا اتفق أهل المقتول بقبول القصاص ، لكن اختلفوا في الدية .
الشيخ : كيف ؟
السائل : بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريدها .
الشيخ : طيب ، ما أحد يجبر عليها .
السائل : يعني شيخ الدية تقسم ويأخذون نصيبهم فقط من الدية ، يعني مثلا لو كانوا اثنين واحد فيهم عفا والثاني ما عفا ، فهل نقول الثاني له نصف الدية ؟
الشيخ : له نصفق الدية نعم .
السائل : فقط ، أو الدية كاملة ؟
الشيخ : لا ، هي كالميراث تماما توزع كالميراث ، لو كان معهم زوجة كان لها الربع أو الثمن ، أم لها السدس أو الثلث حسب الحال نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيك : ذكرتم يجوز لأهل المقتول أن يأخذوا الدية هل يجوز في بعض البلدان التي لا تطبق شرع الله عز وجل .
الشيخ : هل يمكن إيش ؟
السائل : يجوز في بعض البلدان التي لا تطبق شرع الله عز وجل أن ينكر أهل القتيل القاتل نفسه أنه قتل حتى يطبقوا شرع الله بينهم ، يعني يأخذوا الدية أهل القتيل يأخذوا الدية سرية .
الشيخ : ليش ؟
السائل : يعني الآن في بعض البلدان .
الشيخ : فهمنا بعض البلدان ما يقتص .
السائل : نعم ، إذا قتل أحدهم الآخر يسجن سنتين ويخرج خلاص .
الشيخ : لكن فيه دية ، فيه دية .
السائل : ما فيه دية .
الشيخ : ما فيه دية .
السائل : ما يدفع ولا قرش .
الشيخ : ما أدري .
السائل : ما فيه دية .
الشيخ : لا غلط .
السائل : أهل القتيل يتربصون به يا شيخ .
الشيخ : لكن هل أنه يقتصر على الحبس سنتين أو أكثر بدون دية ؟
السائل : ما في دية .
الشيخ : ما في دية ؟
السائل : ما في دية .
الشيخ : ولا قصاص .
السائل : ولا أي شيء .
الشيخ : أي كيف ؟
السائل : القاتل لا يمكن قتله .
الشيخ : ما هو ممكن .
السائل : يمكن للحكومة .
الشيخ : ها ؟
السائل : يمكن القتل ، بعد ذلك يقول أهل المقتول ما هو كان عندنا كان يزورنا ، ابحثوا عن القاتل .
الشيخ : طيب .
السائل : وبالتالي يتركونه .
الشيخ : معناه يحتاج إلى إقامة البينة ، يحتاج إلى إقامة البينة ، لا بد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه .
السائل : هم قبضوا عليه يعني بالشبهة ، أن هذا يشتبه أنه قتله.
الشيخ : ما يكفي هذا ، ما يكفي ، أقول : هذا لا يكفي .
السائل : ما فهمت السؤال يا شيخ .
الشيخ : إلا فاهم السؤال ، أنت ما فهمت الجواب .
السائل : طيب يا شيخ : رجل قتل رجل .
الشيخ : إي نعم .
السائل : وهؤلاء يعني الحكومة .
الشيخ : تقول : لن يرفعوا الأمر للحكومة .
السائل : مو لن يرفعه ، قبض عليه وخلاص وانتهى قبض على الرجل وانتهى هو في السجن .
الشيخ : طيب .
السائل : وسيحكم عليه سنة سنتين طبعا ما هي بكافية .
الشيخ : طيب زين .
السائل : يعني قال : هذا الرجل لما حققوا معه قال : ما قتلت أنا ما قتلت .
الشيخ : طيب .
السائل : كانت نيته بأن يدفع الدية ، لأنه اتفقوا معه أهل القتيل على أنهم يعطوهم الدية من أهل القتيل .
الشيخ : طيب ، وإذا قال ما قتلته تتركه الحكومة ؟
السائل : إذا قال : ما قتلته ، وتبين أنه كان في مكان ما ، وتبين أنه في مكان ما وقت وقوع الجريمة فيتركونه ، ما فيه عليه أدلة ، عليه شبهة فقد قبض عليه لشبهة .
الشيخ : طيب ، في هذه الحالة لا بأس أن يقول : ما قتلته لكن يتأول .
السائل : يعني ممكن يعني يكذب .
الشيخ : ممكن لا مو يكذب يتأول .
السائل : يتأول كيف ؟
الشيخ : مثلا القاتل يوم الأحد قال : ما قتلته يعني يوم السبت .
السائل : أكيد هم عارفين هذا الأمر .
الشيخ : كيف ؟
السائل : أكيد هم يعرفوا هذا الأمر .
الشيخ : ما هم بعارفين ، الحكومة ويش داريها ، هذا في القلب ، لا لا ما يقول ، في القلب ، هذا هو التأويل الذي كره أهل العلم .
السائل : بقلبه يعني ؟
الشيخ : في القلب ، يقول : والله ما قتلته ، وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد ، أو والله ما قتلته يعني في السوق ، يضمر في قلبه .
اضيفت في - 2004-09-07