إذا قصف كلا المقاتلين أحدهما في طائرة تحمل قنابل نووية والآخر يحمل قنابل تقليدية ؟ ولهما نفس الجهد ؟
السائل : حتى لو كان عسلا مثلا يعني يأخذ ؟
الشيخ : بس ما يأخذ جراب عسل ما يصلح.
السائل : نعم؟
الشيخ : أقول: ما يأخذ شيئاً كثيراً، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام، فالإمام يجب عليه أن ينظر إلى المصلحة، نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم: إذا اتّفق جهد المقاتِلَين، لكن هذا في طائرة تحمل قنابل نوويّة والآخر في طائرة تحمل قنابل تقليديّة!
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف؟
الشيخ : أيّهم أشدّ خطرًا؟
السائل : النّووي ، لكنّه.
الشيخ : ينفّل، هذا يجعل له سهما الذي للفرس وطائرة وينفّل، كلّ من فيه غناء في الحرب فللإمام أن ينفّله.
السائل : لكنّه نفس الجهد .
الشيخ : تشجيعاً، نعم؟
السائل : لكنّه يعني نفس الجهد الذي بذله الآخر بذله هذا، إلاّ أنّ الدّولة سلّحت هذه الطائرة بسلاح نووي والآخر بسلاح تقليدي؟
الشيخ : أي نعم لكن تقول : المسلّحة بالسّلاح النّووي أخطر.
السائل : أي : السّلاح النّووي أخطر لكن .
الشيخ : أنت تقول المسلّحة بسلاح نووي أخطر.
السائل : أي السّلاح النّووي أخطر، لكن .
الشيخ : مو أخطر يعني في الأرض أخطر على نفس القائد.
السائل : لا لا.
الشيخ : كلّه واحد؟
السائل : أي كلّه واحد.
الشيخ : هذا الذي أجبنا عنه.
الطالب : الوقت.
الشيخ : انتهى؟
1 - إذا قصف كلا المقاتلين أحدهما في طائرة تحمل قنابل نووية والآخر يحمل قنابل تقليدية ؟ ولهما نفس الجهد ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
ما هي كيفيّة قسم الغنيمة، خالد؟
الطالب : خمس لله والرّسول، وأربعة أخماس للغانمين.
الشيخ : كيف؟
الطالب : خمس لله والرّسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل، وأربعة أخماس تكون للغانمين.
الشيخ : نعم، يبدأ بالخمس أوّلا؟
الطالب : لله والرّسول.
الشيخ : طيّب كيف لله والرّسول، فقط؟
الطالب : خمسة: لله والرّسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل.
الشيخ : طيب، يعني يقسم الخمس على خمسة، فيكون سهم الله ورسوله واحدا من خمسة وعشرين، طيب.
أين يصرف الخمس الذي لله ورسوله؟
الطالب : يصرف لذي القربى واليتامى والمساكين.
الشيخ : لا.
الطالب : المصارف العامّة.
الشيخ : نعم، يصرف في المصارف العامّة، طيب هذه أربعة الأخماس يبدأ أوّلا؟
الطالب : لله ورسوله.
الشيخ : أربعة الأخماس التي للغانمين.
الطالب : تنفل اذا شاء الإمام !
الشيخ : لا، هذا القسم، لكن هل قبل القسم شيء؟
الطالب : تنفل السرايا .
الشيخ : نعم.
الطالب : تنفل في البدأة الثلث .
الشيخ : الثّلث، طيب يعني بعد الخمس ليس من كلّ الغنيمة، ممّا بقي بعد الخمس.
طيب، بعد هذا تقسم الغنيمة الأخ؟ الذي أمامك يا عبد المنّان؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي أنت.
الطالب : أنا لست مشاركًا.
الشيخ : لست مشاركًا؟
الطالب : جديد أنا.
الشيخ : جديد، الجديد أصبر من العتيق.
الطالب : ...
الشيخ : طيب، يلاّ يا عبد المنّان، كيف تقسم الأربعة الأخماس بعد النفل؟
الطالب : على الغانمين للراجل سهم وللفارس سهمان.
الشيخ : للرّاجل سهم وللفارس سهمان.
الطالب : سهمان للفرس وسهم له.
الشيخ : ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له.
طيب لكنّهم العلماء فرّقوا بين الفرس العربي وغيره، فقالوا: الفرس العربي له سهمان وغيره له سهم واحد، طيّب.
جرى بحث فيما لو أغار أحد من الجيش بطائرة تبع الدّولة أحمد هاه؟
إيش قلنا فيها؟
الطالب : قلنا الراجح أنّه يأخذه سائق الطّائرة لأنّ قياسا على الفرس لو كان لغيره لكان يأخذه الرّاكب.
الشيخ : طيب، الواقع عكس ذلك، إذا كان إنسان على فرس فالسّهمان لصاحب الفرس، وسهم للفارس، وبناء على ذلك تكون السّهمان التي للطائرة تكون لمن؟
الطالب : للدولة ، لبيت المال.
الشيخ : لبيت المال، طيب تكون لبيت المال.
ما المعنى الحديث: ( لا نَفَل إلاّ بعد الخمس )؟
الطالب : أي: بعد إخراج الخمس لله ورسوله .
الشيخ : وش معنى لا نفل؟ أوّلا: لا نفل؟
الطالب : يعني لا يحلّ توزيع الغنيمة إلاّ بعد إخراج الخمس.
الشيخ : توافقونه؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أي: لا ينفّل من الغنيمة إلاّ بعد الخمس.
الشيخ : بعد الخمس، ثمّ تقسم الغنيمة بعد التّنفيل، أي نعم صحيح.
هل يجوز للغزاة -يا إبراهيم- هل يجوز أن يأكلوا الطّعام والعسل والشّيء الذي يفوت ويفسد قبل قسمه؟
الطالب : ما دام يحتاجون إليه فنعم.
الشيخ : طيب هل عندك دليل على هذا التّفصيل؟
الطالب : بقدر ما يكفيه.
الشيخ : بقدر ما يكفيه، ولأنّ ما لا حاجة له إليه فغيره أحقّ به منه، طيب عندنا حديث رويفع مبتدأ الدّرس؟
الطالب : نعم.
طالب آخر : حديث عبد الرّحمن بن عمرو.
الشيخ : منصور، ما أدري والله منصور موجود الآن وإلاّ لا، نعم منصور المطيري؟
الطالب : مسافر.
الشيخ : مسافر، حتى يحضر إن شاء الله.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ) . أخرجه أبو داود والدارمي ، ورجاله لا بأس بهم .
قوله: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ): فلا يفعل : تذكر هذه الجملة حثّا على المخاطب أن لا يفعل إن كان في نفي، أو أن يفعل إن كان في إثبات، ففي قوله: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) هذا فيه إثبات.
فالمقصود بذلك: الحثّ على فعل هذا.
في نهي كما في هذا الحديث: ( فلا يركب ) الحثّ على الاجتناب، لأنّ من يؤمن بالله واليوم الآخر سيحمله ذلك على فعل الأوامر وترك النّواهي.
وقوله: ( بالله واليوم الآخر ): اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمّي بذلك لأنّه آخر مرحلة للبشر، فالبشر لهم مراحل، لهم دور، الدّار الأولى بطن الأمّ ، والدار الثانية الدّنيا دار العمل، والدّار الثالثة البرزخ ما بين الدّنيا والآخرة، والدّار الرّابعة المستقرّ دار الآخرة، فلذلك يسمّى ذلك اليوم: اليوم الآخر، لأنّه لا يوم بعده وليس فيه ليل ولا نهار بل إمّا جنّة وإمّا نار، نسأل الله أن يجيرنا وإيّاكم من النّار.
فإن قال قائل: لماذا ذكر اليوم الآخر ولم يقل وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرّه؟
قلنا: إنّ هذه الأربعة داخلة في ضمن الإيمان بالله، لأنّ الرّسل رسل الله، والكتب كتب الله، والقدر قدر الله، والملائكة ملائكة الله، وكلّها ممّا أخبر الله به عنه فيكون الإيمان بها داخلا في الإيمان بالله.
فإن قال قائل: يرد عليكم أنّ اليوم الآخر الإيمان به من الإيمان بالله؟
قلنا: نعم لكنّه خصّه بالذّكر لأنّه يوم الجزاء فإذا ذكره الإنسان وآمن به فسوف يحمله على أن يقوم بالمأمورات ويترك الملهيات.
لأنّ تحقيق الإيمان باليوم الآخر لا بدّ أن يحمل الإنسان على فعل الأوامر وترك النّواهي.
وقوله: ( فلا يركب ناقة من فيء المسلمين ): المراد بالفيء هنا الغنيمة وليس الفيء الذي هو خمس الخمس، بل هو الغنيمة، يركبها حتى إذا أعجفها ردّها، لأنّ هذا خيانة للمسلمين، وهو غلول للمنافع لأنّ الغلول يشمل غلول الأعيان كما لو أخذ الإنسان ثوبا أو سيفا أو ما أشبه ذلك، وغلول المنافع، وهذا من غلول؟
الطالب : المنافع.
الشيخ : المنافع، ( ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ) : وكذلك أيضا لا يلبس ثوبا من فيء المسلمين أي من الغنيمة، حتى إذا أخلقه ومعنى أخلقه: صيّره خَلَقًا والخَلَق هو الثوب القديم المستعمل.
( ردّه فيه ) أي في الفيء لأنّ ذلك أيضا من؟
الطالب : من غلول المنافع.
الشيخ : الغلول، غلول المنافع.
" أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم " :
أبو داود والدّارمي أخرجاه.
وقول المؤلف: " رجاله لا بأس بهم ": هذا أدنى مراتب التّعديل وهو قريب من أدنى مراتب التّجريح، عرفتم؟
لا بأس بهم ليس توثيقًا تامًّا ولا جرحًا فهو تعديل، لكنّه أدنى مراتب التّعديل، نعم.
3 - وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ) . أخرجه أبو داود والدارمي ، ورجاله لا بأس بهم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ... ).
أوّلًا: إثبات اليوم الآخر لقوله: ( واليوم الآخر ) ولم نقل إثبات وجود الله لأنّ هذا أمر دلّ عليه العقل والفطرة والشّرع ولا إشكال فيه، لكن اليوم الآخر هو الذي أنكره من يؤمن بالله، الكفّار يؤمنون بالله لكن ينكرون اليوم الآخر لأنّه ليس مشاهدًا بعينه ولا بآثاره.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ آخر مرحلة للبشر هو اليوم الآخر ويترتّب على هذه الفائدة بيان غلط من يقول في الميّت إذا دفن: ردّوه إلى مثواه الأخير، هذا غلط عظيم ولو كنّا نعلم أنّ الذي يقوله يعتقد موجبه لقلنا إنّه كافر ، كأنّه يقول: ليس هناك بعث هذا آخر شيء وهذا غلط عظيم، وهذا من البلاء الذي يصيب كثيرا من النّاس، يتلقّون الكلمات عن الغير دون تمحيص، ونبّهنا في درس أمس بعد صلاة العصر على كلمتين تقالان أيضًا بدون تمحيص، من يحفظهما؟ آدم؟
الطالب : الكلمة الأولى: أنّ الدّين دين المساواة.
الشيخ : نعم، والثانية؟
الطالب : والثانية .
الشيخ : يكفي النّصف جزاك الله خيرا، هات يا عبد الله؟
الطالب : مقولة: اللهم إنّا لا نسألك ردّ القضاء ولكن نسألك اللّطف في.
الشيخ : نعم صحيح، كثير من الناس يقولون: دين الإسلام دين مساواة وهذا لا يصحّ على إطلاقه، هو دين مساواة فيما لا فرق بينهما، ودين المخالفة فيما بينهما فرق، وهذه الكلمة لما كانت تحتمل معنى باطلا ومعنى حقّا صار لا يجوز إطلاقها بالنّسبة لدين الإسلام، ألم تروا أنّ هذه الكلمة احتجّ بها من يقول: لا فرق بين الرّجال والنّساء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الدّين دين المساواة، واحتجّ بها من يقول: يحب أن نسوّي بها بين الغنيّ والفقير وينادون بالإشتراكيّة ويقولون: الدين الإسلامي دين المساواة، وهذا غلط، هذا خطير، بدل هذه الكلمة وأنصح وأنصع وأبين أنّ الدين الإسلامي دين؟
الطالب : العدل.
الشيخ : دين العدل، (( إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان )).
الثاني: اللهم إنّي لا أسألك ردّ القضاء ولكن أسألك اللّطف فيه، هذا غلط مخالف للحديث، الحديث: ( لا يردّ القضاء إلاّ الدّعاء ) ، وكم من شيء أراده الله عزّ وجلّ فرفعه بالدّعاء ألم تعلموا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في صلاة الكسوف: ( إنّ الله يخوّف عباده بذلك، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والصّلاة ) لماذا؟
حتى نردّ الشّرّ الذي انعقد سببه والذي أنذرنا به بهذا الكسوف، ومن ذلك ما أشرت إليه الآن كلمة: مثواه الأخير هذه تقال: في الصّحف، يقولها بعض النّاس أيضا، فالمهمّ أنّ الواجب على طلبة العلم أن يمحّصوا هذه الكلمات الحديثة التي ما هي من كلام السّلف حتى يبيّنوا صوابها من خطأها، وهنا جملة معترضة .
من فوائد هذا الحديث: تحريم ركوب الدّابّة من الغنيمة من أين تؤخذ؟
الطالب : ( فلا يركب ).
الشيخ : من قوله: ( فلا يركب )، طيب لكن لو قال قائل هل المحرّم مجرّد الرّكوب أو المحرّم أن يركبها حتى لو يعجفها؟
الطالب : حتى يعجفها.
الشيخ : محبوب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيش؟
الطالب : المحرّم أن يركبها حتى يعجفها.
الشيخ : طيب، توافقونه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : شرافي؟
الطالب : المحرّم مطلق الرّكوب.
الشيخ : نعم.
الطالب : مطلق الرّكوب، لأنّنا عللنا أن هذا من المنافع، ثم إن قوله: ( حتى يعجفها ) : أيضا تعليل لأنه إذا أعجفها مرة بعد مرة سوف!
الشيخ : يعني يحتمل أن تكون : " حتى " للغاية ، وأن تكون للتّعليل، أليس كذلك؟
وإذا نظرنا إلى أنّ هذا المال تعلّق به حقّ جميع الغانمين، ترجّح أن تكون " حتى " إيش؟
للتعليل، نعم لو دعت الضّرورة إلى ركوب الدّابّة فلا حرج، تكون كالطّعام الذي يحتاج إليه، أمّا بدون ضرورة فلا.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ركوب الدّابّة من فيء المسلمين منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، وجهه؟
الطالب : ( من كان ).
الشيخ : يؤخذ من هذا أنا فاهم، لكن ما وجهه؟ أنت؟
الطالب : قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.
الشيخ : حيث جعل من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يركب، هذا وجهه، فإذا كان هذا من مقتضاه وتخلّف هذا المقتضى دلّ على نقصان الإيمان بالله واليوم الآخر.
ومن فوائد هذا الحديث: حماية بيت المال، وجهه يا عقيل؟
الطالب : أن ركوب الدّابّة بغير عذر !
الشيخ : حيث جعل ذلك من كبائر الذّنوب.
طيب وبه يتفرّع على هذه الفائدة بطلان قاعدة قعّدها العوام، ليس العلماء يقولون: " مال الحكومة حلال " ، كل كما شئت بالكذب والحيلة وكلّ شيء، هذا صحيح؟
الطالب : لا.
الشيخ : إذا كان الوعيد على من ركب دابّة من فيء المسلمين فكيف بمن؟ الله المستعان!
نهب أموالا كثيرة وبه نعرف أنّه من أعطي انتدابا وهو لم ينتدب فإنّه يأكل سُحتًا، وأنّ الذي أعطاه ذلك لم يقم بواجب الأمانة لأنّه هو مؤتمن على مال الحكومة، وأنّه أي: الذي أعطاه هذا الانتداب ظالم له، لمن؟
الطالب : للمعطى.
الشيخ : للمعطى، لأنّه أعطاه ما لا يستحقّ، وجعله يأكل سُحتًا، لأنّ بعض الموظّفين مساكين قد يقبلون هذا إمّا لحاجتهم أو لاستكثارهم من المال، لكن الذي أغراهم بذلك وجعل لهم الانتداب هو الذي لم يقم بأمانته وهو الذي ظلمهم.
ومثل ذلك أيضا من يكتب له خارج دوامه وهو لم يعمل، فإنّ هذا حرام عليه أن يأخذه لأنّه بغير حقّ، وكذلك من كتب له هذا فإنّه لم يقم بواجب الأمانة من جهة وليّ الأمر فيكون ظالماً لهذا المسكين الذي أخذ مثل هذه المكافئة، إذن القاعدة العامّيّة صحيحة أو باطلة؟
الطالب : باطلة.
الشيخ : باطلة، بارك الله فيكم.
طيب من فوائد هذا الحديث: أيضًا تحريم لبس ثوب من فيء المسلمين لقوله: ( ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين )، ونقول في قوله: ( حتى إذا أخْلَقَه ) ما قلنا في قوله: ( حتى إذا أعجفه ) وأنّ " حتى " للتعليل وأنّ اللّبس لا بدّ يؤثّر على الثوب ولو لبسة واحدة كما هو معروف.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يجير على المسلمين بعضهم ) . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : ( يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي الصحيحين عن علي : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . زاد ابن ماجه من وجه آخر : ( ويجير عليهم أقصاهم ) . وفي الصحيحين من حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) .
وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ( يجير على المسلمين أدناهم ).
وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ).
زاد ابن ماجه من وجه آخر: ( ويجير عليهم أقصاهم ).
وفي الصحيحين مِن حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) " :
نعم هذه أحاديث:
الحديث الأوّل يقول المؤلّف: " في إسناده ضعف "، والثاني: لم يتكلّم عن إسناده لكنّه يسمّى عند أهل المصطلح إيش؟
الطالب : شاهد.
الشيخ : شاهدًا، لأنّ الشّاهد عند أهل المصطلح ما جاء من رواية صحابيّ آخر مؤيّدا للحديث الضّعيف.
والثالث أيضًا: ( ذمّة المسلمين واحدة -أي: عهدهم واحد- يسعى بها أدناهم ) الشّاهد مقوٍّ لا شكّ .
ورواية ابن ماجه: ( ويجير عليهم أقصاهم ).
وأيضا هناك شاهد تطبيقي وهو قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم : ( قد أجرنا من أجرت يا أمّ هانئ ) .
نعود إلى البحث في الأحاديث هذه :
هذه الأحاديث في إجارة الإنسان رجلاً من المشركين هل تنفذ إجارته؟
والإجارة بمعنى التّأمين، يعني لو أمّنه هل ينفذ أو لا بدّ من أن يكون ذلك من الإمام أو نائب الإمام، هذا هو موضوع هذه الأحاديث:
وليعلم أنّ عقد الذّمّة لا يكون إلاّ من الإمام أو نائبه، وعقد العهد العامّ لا يكون إلاّ من الإمام أو نائبه.
وتأمين شخص معيّن يكون من كلّ واحد من المسلمين، يعني من شخص معيّن، يكون من كلّ واحد من المسلمين، يقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام فيما يروى عنه: ( يجير على المسلمين بعضهم ) أي: يكون مجيرا أي مؤمّنا للمشرك على المسلمين بعض المسلمين، فلو دخل مشرك إلى بلد المسلمين بأمان من تاجر أو عالم، أو ما أشبه ذلك فإنّه يجار، ولا يجوز لأحد أن يعتديَ عليه، لأنّ ذمّة المسلمين واحدة يعني عهدهم يسعى بها أدناهم، وقد قال الله لرسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله )) وحتى هنا للغاية وللتّعليل أيضا (( ثمّ أبلغه مأمنه )) ردّه إلى مكانه الذي يأمن فيه.
وهذا إذا طلب أحد المشركين أن يجار، فإذا كان لقصدٍ دينيّ وجب علينا أن نجيره، إذا قال: أجيروني أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أنظر أعمال المسلمين كيف يصلّون؟ كيف يتصدّقون؟ كيف يصومون؟ أجيروني، فهنا يجب علينا أن نقبل، وأن نجيره، لأنّ هذا لمصلحة الإسلام والمسلمين.
وإن طلب الإجارة من أجل أمور مباحة: كالبيع والشّراء وما أشبه ذلك، فإنّنا لا يلزمنا أن نجيره لكن لنا أن نجيره.
وإن طلب الإجارة يريد أن يطّلع على أحوال المسلمين فيكونَ عينًا للمشركين فهنا يحرم أن نجيره، لا يجوز أن نجيره، لا يمكن أن نجير شخصا ليكون جاسوسا على المسلمين لأعداء المسلمين.
" وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: ( يجير على المسلمين أدناهم ) " : أدنى: اسم تفضيل من الدّنوّ، والمراد أدناهم مرتبة، فلا يشترط في المجير أن يكون ذا شرف وسيادة في قومه، بل وإن كان أدنى قومه، تجير المرأة أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجير الفقير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجير الجاهل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كلّ من يصحّ منه عقد الإيجار فإنّه يجير، ولو كان أدنى قومه.
" وفي الصّحيحين عن عليّ رضي الله عنه: ( ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) " :
ذمّة : بمعنى عهد، فعهد المسلمين إذا وقع مِن واحد منهم حرم على غيره أن يعتدي عليه، على الأجير الذي آجره ولهذا قال: ( يسعى بها أدناهم ) وهذا كقوله في حديث الطّيالسي : ( يجير على المسلمين أدناهم ).
" زاد ابن ماجه ( ويجير عليهم أقصاهم ) " : يعني أقصاهم وأبعدهم عن المراتب والشّرف والسّيادة يجير عليهم.
وخلاصة هذه الأحاديث: أنّه يجوز أن يستجير أحد من المشركين بواحد من المسلمين ولو لم يكن ذا شرف وسيادة، وأنّه إذا أجاره فهو كإجارة جميع المسلمين، لأنّ ذمّة المسلمين واحدة.
" وفي الصّحيحين من حديث أمّ هانئ: ( قد أجرنا من أجرت ) " :
أمّ هانئ هي أخت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، أجارت رجلين من المشركين عام الفتح، فكانا في جوارها، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( قد أجرنا من أجرت )، وإنّما قال ذلك، لأنّ عليّ بن أبي طالب امتنع أن يجيرهما وهو أخوها، حتى رُفع الأمر إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: ( قد أجرنا من أجرت )، والمرأة بالنّسبة لقومها من أدناهم وإلاّ من أعلاهم؟
الطالب : أدناهم.
الشيخ : من أدناهم، إذن يكون هذا الحديث تطبيقاً عمليّاً لقوله: ( يسعى بها أدناهم ) .
طيب صار عندنا الآن ثلاثة أقسام بالنّسبة لتأمين الكفّار، الأوّل: عقد الذّمّة، والثاني: عقد العهد العامّ، والثّالث: الإجارة:
أمّا الأوّل والثّاني فلا يعقده إلاّ الإمام أو نائبه، لأنّه عقد عامّ.
لكن إذا قال قائل: ما الفرق بين عقد الذّمّة وعقد العهد؟
نقول: عقد الذّمّة يكون بيننا وبين الكفّار على أن يقيموا في بلادنا آمنين محفوظين ولكن عليهم الجزية.
والعهد: عهد بيننا وبين الكفّار أن لا نقاتلهم ولكنّهم في ديارهم وليس علينا مطالبة بحمايتهم، إنّما لا يكون بيننا وبينهم قتال، كما جرى بين النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبين؟
الطالب : قريش.
الشيخ : قريش، قريش في مكّة والرّسول في المدينة، والثالث؟
الطالب : الخاصة.
الشيخ : الخاصّة، الإجارة الخاصّة هذه لا تتعلّق بالإمام ونائبه بل تكون من أدنى واحد من المسلمين، وليس لها حكم، يعني هذا الذي أجرناه من الكفّار لنا أن نقاتل قومه، لأنّ الإجارة بيننا وبينه فقط وهذا يكون من الإمام وغير الإمام.
طيب وعرفتم البحث هل يجب علينا إجابة طلبه الإجارة؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : ذكرنا أنّ فيه تفصيلا، وأنّه على ثلاثة أحكام: واجب ومباح وحرام.
5 - وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يجير على المسلمين بعضهم ) . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : ( يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي الصحيحين عن علي : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . زاد ابن ماجه من وجه آخر : ( ويجير عليهم أقصاهم ) . وفي الصحيحين من حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) . أستمع حفظ
وعن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم .
قوله: ( لأخرجنّ ) هذه جملة مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات ويقولها لنا الشّهري، عبد العزيز؟
الطالب : مؤكدة باللام وبالقسم المقدر وبالنون.
الشيخ : وبالنّون، وقوله: اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى، والنصارى الذين ينتسبون إلى؟
الطالب : عيسى.
الشيخ : عيسى، فلماذا سمّي اليهود يهودا؟
قيل: إنّ ذلك نسبةٌ إلى جدّهم يهوذا، وقيل: إنّه من قوله تعالى: (( إنّا هدنا إليك )) أي: من الهَوْد وهو الرّجوع، ولا يبعد أن يكون من هذا ومن هذا، لكنّنا قلنا: إنّهم المنتسبون إلى موسى فلماذا لم نقل هم أتباع موسى؟
لأنّهم لم يتّبعوه حقيقة، بل هم كافرون به وبجميع الرّسل حتى الرّسل الذين قبله كإبراهيم وغيره هم كافرون بهم، الأخ صحيح الكلام هذا، هاه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنّهم كافرون حتى بالرّسل السابقين؟
الطالب : كفروا نعم .
الشيخ : نعم؟
الطالب : كفروا برسلهم ولم يتبعوهم.
الشيخ : لكن هم الآن ما كذّبوا إلاّ عيسى ومحمّد.
الطالب : دين عيسى هو دين الرسل قبله .
الشيخ : هل عندك دليل لهذا؟ شرافي؟
الطالب : قوله تعالى في سورة الشّعراء في الآية: (( كذّبت قوم نوح المرسلين )).
الشيخ : (( كذّبت قوم نوح المرسلين )) ، (( كذّبت عادٌ المرسلون )) : مع أنّ نوح ليس قبله رسول، ومع ذلك حكم الله عزّ وجلّ بأنّ قومه كذّبوا كلّ المرسلين، وذلك لأنّ المكذّب بواحد من الرّسل مكذّب بجنس الرّسالات، وجنس الرّسالات عامّ وإلاّ فما الفرق أن يكون فلان أو فلان، طيب.
وقلنا أيضا في النّصارى إنّهم المنتسبون إلى عيسى ولم نقل أتباع عيسى ليش؟ لأنّهم لم يتّبعوه، لم يتّبعوا عيسى، بل كذّبوه وردّوا بشارته، وقال لهم عيسى: (( يا بني إسرائيل إنّي رسول الله إليكم مصدّقا لما بين يديّ من التّوراة )) وهذا الرّسول الذي قبله: (( ومبشّرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )) بشّرهم بهذا وهل يبشّرهم برسول لا ينتفعون به؟ أجيبوا!
الطالب : لا.
الشيخ : لا، إذن بشّرهم برسول يعني: أنّه رسولكم الذي تحصلون باتّباعه على كلّ خير وتسلمون من كلّ شرّ ولهذا جعلها بشرى، لكن هل تدرون ماذا قال النّصارى؟
قالوا: إنّ الرّسول الذي بشّرنا به أحمد وهذا محمّد، ونحن ننتظر أحمد!!
فيقال لهم: قبّحكم الله، أخذتم بالمتشابه وتركتم المحكم، في هذه الآية نفسها: (( فلمّا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين ))، إذن هذا الرّسول الذي اسمه أحمد جاء أو لم يجئ؟
الطالب : جاء.
الشيخ : جاء، فتبيّن بطلان حُجّتهم.
فإن قال قائل: لماذا لم يسمّه محمّدا؟
قلنا: إنّ عيسى لا يعلم الغيب، وإنّما تلقّى الاسم من الوحي، أوحاه الله إليه، وأوحى الله إليه هذا الاسم لفائدة عظيمة:
لأنّ أحمد اسم تفضيل، وهو إقرار من عيسى بفضيلة من؟
الطالب : بالنبيّ عليه الصّلاة والسّلام.
الشيخ : بمحمّد عليه الصّلاة والسّلام، وأنّه أحمد النّاس لله، وأحقّ النّاس أن يُحمد، فاسم التّفضيل هنا للفاعل والمفعول، فاهم للفاعل والمفعول؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إيش معناها؟
الطالب : لفاعل الحمد.
الشيخ : لا، اسم التّفضيل قلنا هنا للفاعل والمفعول: " أحمد ".
الطالب : أحمد ومحمد.
الشيخ : لا لا، نفس أحمد، في الفاعل والمفعول؟
الطالب : أحمد!
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أحمد الذي يحمد كثير الحمد.
الشيخ : هو نفسه أحمد النّاس.
الطالب : واسم المفعول أنّه يُحمد.
الشيخ : أنّه يحمد، يعني أحقّ النّاس أن يُحمد محمّد عليه الصّلاة والسّلام، فأوحيَ إليه هذا الإسم ليتبيّن فضله صلوات الله وسلامه عليه دون محمّد الذي هو اسم مفعول، واضح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : واضح، فنقول للنّصارى: إنّه جاءكم بالبيّنات وقلتم هذا سحر مبين، وأنّ الله ألهم عيسى أن يسمّيه أحمد لهذا السّبب، ليتبيّن فضله، وأنّه أحمد النّاس لله، وأحقّ الناس أن يحمد عليه الصّلاة والسّلام.
طيب يقول: ( لأخرجنّ اليهود والنّصارى من جزيرة العرب ) : أقسم أن يخرجهم من جزيرة العرب، ها كأنك تشير، جاء الوقت؟
الطالب : جاء الوقت.
الشيخ : طيب، إذن إن شاء الله نكمّل الحديث في الدّرس المقبل، يلاّ يا خالد.
السائل : أخذنا أنّ ركوب الدّابة من فيء المسلمين أنّها من الكبائر!
الشيخ : نعم.
السائل : كيف تكون من الكبائر يا شيخ؟
الشيخ : لأنّه ينتفي بها الإيمان.
السائل : وإن قلنا محرّما فقط؟
الشيخ : ينتفي بها الإيمان، والمراد ينتفي بها كماله كما هو معروف.
6 - وعن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام الغنائم ؟
السائل : جيش فرضا الموجود الآن ، جيش يعني دبّابات وطائرات وكذا ، هل نقول إنه حتى هذه الأشياء تقسم بين المجاهدين أو نقول : تقوم ويعطون ثمنها ؟
الشيخ : هذا يرجع للإمام، قد يرى أنّه يعطي هذا مثلا طائفة من الناس من المجاهدين يذهبون إلى جهة أخرى يجاهدون بها، وقد يرى تضمّ هذه إلى ممتلكات الدّولة وتقدّر للغانمين.
السائل : يعطون قيمتها ؟
الشيخ : أي نعم تقدّر بقيمتها، نعم ، بارك الله فيك.
-اللهم ربّ هذه الدّعوة التامّة والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته- نعم؟
هل الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر ؟
الشيخ : لا غير صحيح، هذا غير صحيح، أوّلا بارك الله فيك أنّ الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون عن جهل، أو تأويل، أو تغرير لأنّ بعض الحكّام نسأل الله العافية عندهم علماء سوء، وعندهم مستشارون لا يعرفون عن الإسلام شيئاً، وعندهم ضعف دين وضعف شخصيّة، ويظنّون أنّ اتّباع هذه القوانين هو الذي يصلح الأمّة ويجعلها تمشي مع العالم وهذه قد تكون شبهة تمنع من الحكم عليهم بالكفر ولا يجوز أن نكفّر إلاّ من قامت البيّنة الشّرعيّة على تكفيره، ثمّ على فرض أنّهم كفّار هذا المال للمسلمين ليس لهم حتى نقول إنّهم سرّاق هم بأنفسهم يصرّفون الأموال لمصلحة الدّولة على أنّه قد يعتريهم أشياء يعني يتصرّفون كما يشاؤون ويلعبون بمال الله كما يريدون.
السائل : هم سراق؟
الشيخ : لا هذا غير صحيح، أبدا، السارق سارق، الحبيب؟
السائل : ...
الشيخ : نعم، أي نعم ما بعد جاءت، ما جاء الكلام عليها، نعم؟
إذا خشي الإمام من المنافقين الذين قد يجيرون الكفار فهل له أن يمنعهم الإجارة ؟
الشيخ : نعم له أن يمنعها.
السائل : هل يدخل في قوله: ( يجير المسلمين أدناهم ) العبد ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : وهو مو مسلم ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : وهو مو مسلم ؟
الشيخ : أيه وهو مو مسلم؟
إذا كانت الغنيمة لا تقبل القسمة بالعدد فكيف تقسم ؟
الشيخ : بالتّقويم.
السائل : تباع؟
الشيخ : تقسم بالتّقويم، تباع أو إذا كان الدّولة تحتاجها كما ذكر الإخوان قبل قليل تكون عند الدّولة ويعطون القيمة، عبد الله؟
سؤال عن إيجار الكفار ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إجارة بعوض، يكون أجير بعوض؟
الشيخ : إيه، الظاهر أنّه لا يجوز، لأنّ أصلا هذا الكافر لا يدخل إلى الإسلام إلاّ بالإجارة، فلا يمكن أن يختصّ هذا بمصلحة إجارتهم أو بعوض إجارتهم، نعم؟
هل إذا غنم المجاهدون سلاحا ولم يكن في مقدارهم إيصاله للحاكم فهل يستعملونه في الجهاد ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ... طيب واستخدام في نفس المعركة ضد الأعداء؟
الشيخ : إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني مثلا لو أنّه غنم سلاحًا يدافع به عن المسلمين، ولا يتمكّن من إيصاله للحاكم فهذا ضرورة، كما لو اضطرّ إلى ركوب البهيمة الدّابّة أو إلى لبس الثّوب فلا بأس.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : جاء وقت الدّرس؟ أظنّ أخذنا حديث عمر؟
الطالب : لم يكمل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما تم.
الشيخ : ما تمّ؟
الطالب : ما تمّ.
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : والنّصارى أيضا؟
الطالب : أيضًا ما تكلّمنا على هذا.
12 - هل إذا غنم المجاهدون سلاحا ولم يكن في مقدارهم إيصاله للحاكم فهل يستعملونه في الجهاد ؟ أستمع حفظ
تتمة شرح حديث : ( عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم . ).
قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فيما رواه عنه عمر: ( لأخرجنّ اليهود والنّصارى من جزيرة العرب ) :
وسبق لنا أنّ هذه الجملة مؤكّدة بثلاث مؤكّدات:
القسم ، واللّام ، والنّون، وسبق لنا من هم اليهود.
وأمّا النّصارى فهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصّلاة والسّلام، وسمّوا بهذا الاسم إمّا لأنّهم من بلدة تسمّى النّاصرة في فلسطين، وإمّا من قوله تعالى: (( قال الحواريّون نحن أنصار الله ))، وإمّا من الأمرين جميعا.
وهؤلاء النّصارى كانوا في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أقرب إلى المؤمنين من اليهود لقوله تعالى: (( لتجدنّ أشدّ النّاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدّنّ أقربهم مودّة للذين آمنوا )) يعني من الكفار، (( الذين قالوا إنّا نصارى )) وعلّل ذلك: (( ذلك بأنّ منهم قسّيسين ورهبانا وأنّهم لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترى أعينهم تفيض من الدّمع )) إلى آخر الآية، ومثل هذه الأوصاف لا توجد في اليهود، لأنّ اليهود عتاة معاندون من أشدّ النّاس عنادا وكبرا، فلا تجد فيهم هذا الوصف.
أمّا النّصارى ففيهم هذا، ولهذا صاروا أقرب النّاس مودّة إلى المؤمنين من سائر الكفّار، ولكن بما أنّ الحكم يدور مع علّته فإنّه إذا انتفت هذه العلّة انتفى الحكم، ولذلك نجدهم اليوم من أشدّ النّاس عداوة للمؤمنين، وأشدّهم شراسة في قتال المسلمين وهذا شيء مشاهد، فمنذ الحروب الصّليبيّة إلى يومنا هذا وهم في صراع دمويّ وغير دمويّ مع المسلمين، ولا يسعون أبدًا إلاّ لصالح أنفسهم ولو على حساب المسلمين، ونجد أنّهم الآن تحقّق فيهم قول الله تبارك وتعالى: (( يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنّصارى أولياء بعضهم أولياء بعض )) ، فاليهود مع النّصارى أولياء، وفي هذا الزّمن ظهر هذا تمامًا في قضيّة اليهود في فلسطين، وقضيّة النّصارى في البلاد الأخرى، وأنّهم يساعدونهم بالمال والعتاد وكذلك أيضًا بالسّياسة، وهذا أمر معروف .
ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( لأخرجنّ اليهود والنّصارى ) ، فجعل الاثنين حكمهما واحدًا، نعم، أنّه يخرجهم من جزيرة العرب، لما في بقائهم فيها من الشّرّ، ولأنّ جزيرة العرب منها خرج الإسلام، وشعّ نوره في الآفاق، وإليها يعود كما ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّ الإيمان يأرز إلى المدينة -معناه يرجع- كما تأرز الحيّة إلى جحرها ) ، ولأنّها لو فشى فيها هذان الدّينان لفسدت، ولهذا جاء في الحديث: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) يعني لا يمكن أن تقام شعائر دين الكفر ودين الإسلام في الجزيرة، فإمّا هذا وإمّا هذا، وهو إشارة إلى وجوب أن تتمحّض هذه الجزيرة لمن؟
للمسلمين، فما هي الجزيرة؟
الجزيرة: حدودها من الشّمال الشام، الشام: سوريا وفلسطين وما والاها، وحدودها من الغرب: البحر الأحمر، وحدودها من الشّرق: العراق، وحدودها من الجنوب: اليمن، هذه هي جزيرة العرب.
وسمّيت جزيرة من باب التّغليب على خلاف المعروف عند الجغرافيين، لأنّ الجزيرة عند الجغرافيّين هي ما جزر عنها الماء في وسط البحر، فيكون البحر محيطا بها في كلّ جانب، أما الجزيرة العربيّة: فإنّه لا يحيط بها البحر من كلّ جانب، لهذا يعبّر بعضهم عنها : " بشبه الجزيرة العربيّة " يعني ليست جزيرة كاملة، هذا كلام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حيث أخبر بأنّه يؤكّد إخراج هؤلاء من جزيرة العرب ، وورد عنه فيما رواه أهل السّنن أنّه أمر بذلك فقال: ( أخرجوا اليهود والنّصارى من جزيرة العرب ) ، وفي مرض موته صلّى الله عليه وسلّم أوصى أمّته فقال: ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) في آخر حياته، وعلى هذا فالواجب على المسلمين إخراج اليهود والنّصارى من جزيرة العرب، وإخراج المشركين من جزيرة العرب وقد ذكرنا آنفا الحكمة في ذلك.
فإن قال قائل: يرد على هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وأقرّهم، ولم يجلهم إلاّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسبب من الأسباب ؟
فالجواب أن نقول: إنّ إقامة اليهود والنّصارى في الجزيرة على نوعين:
النّوع الأوّل: على وجه الإذلال، وأنّهم عمّال من جملة العاملين فهذا لا بأس به لكن بشرط أن نأمن شرّهم، فإن لم نأمن شرّهم فإنّه لا يجوز أن يبقوا.
والثاني: إقامة استيطان فهذا هو الذي منع منه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأمر بإخراجه، بقاء اليهود في خيبر من النّوع الثاني أو الأوّل؟
الطالب : الأوّل.
الشيخ : من النّوع الأوّل ولهذا قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في العقد الذي جرى بينهم: ( نقرّكم على ذلك ما شئنا ) ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصل منهم من الغدر أجلاهم إلى أذرعات في الشّام وإلى مواطن أخرى.
فالحاصل أن نقول: إنّ استيطان اليهود والنّصارى والمشركين بالجزيرة هذا ممنوع يجب على وليّ الأمر منعه، لأنّهم إذا استوطنوا سوف يطالبون بطلب المواطن من المدارس والمعابد وغيرها من الحقوق لا سيما الدّينيّة وهذا يوجب إشكالا كبيرا لأنّهم إمّا أن يجابوا فيجتمع دينان في جزيرة العرب، وإمّا أن لا يجابوا فيحصل منهم شرّ وبلاء لهذا يمنع استيطان اليهود والنّصارى والمشركين في الجزيرة مطلقا بأيّ حال من الأحوال.
أمّا بقاؤهم على أنّهم عملة يعملون لصالح النّاس فهذا لا بأس به ما لم يؤدّ إلى شرّ وفساد، فإن خيف شرّهم وفسادهم فإنّهم لا يمكّنون من البقاء مطلقا، يعني أنّهم بقوا على أنّهم عمّال لكن صاروا والعياذ بالله يصنعون الخمر ويسوّقونه عند النّاس خفاء أو علنا، أو يظهرون الصّليب على صدورهم أو في سيّاراتهم أو ما أشبه ذلك ، فهؤلاء لا شكّ أنّهم معتدون فيجب ردعهم أو ترحيلهم.
وقوله: ( حتى لا أدع إلاّ مسلمًا ) فيه دليل على أنّه يجب أن يخلص الدّين في هذه الجزيرة على دين الإسلام. ثم قال: " وعنه رضي الله عنه " .
الطالب : الفوائد.
الشيخ : نأخذ الفوائد.
13 - تتمة شرح حديث : ( عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم . ). أستمع حفظ
فوائد حديث :( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ... ).
الطالب : الاستيطان.
الشيخ : السّكنى والاستيطان.
ومن فوائد هذا الحديث: احترام هذه الجزيرة ، لأنّها منها بدأ الإسلام، وفيها البيت الحرام، وفيها مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلا جرم أن يكون فيها من الحرمة ما يجب أن تطهّر من النّجس من المشركين واليهود والنّصارى.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه تجب العناية في هذه الجزيرة من حيث الاستقامة والتّقوى بحيث تخلص لمن؟
للإسلام، لقوله: ( حتى لا أدع إلاّ مسلماً )، هل نستفيد من هذا أنّه إذا لم يخرجوا إلاّ بقتال فإنّنا نقاتلهم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، إذا لم يكفّوا عن الاستيطان إلاّ بالقتال قاتلناهم.
وعنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . متفق عليه .
قوله: ( كانت أموال بني النّضير ) : بنو النّضير هم إحدى الطّوائف الثّلاث اليهوديّة التي عاهدها النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم حينما قدم المدينة وهم بنو قينقاع، وبنو النّضير، والثالث بنو قريظة، وكلّهم غدروا وخانوا، فأجلاهم النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بدون قتال، أجلى بني النّضير بدون قتال، فكانت ممّا أفاء الله عليه يقول رضي الله عنه : ( ممّا لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ) :
يوجف أي: يحمل، أي ممّا لم يحملوا عليه بخيل ولا ركاب، الخيل معروف والرّكاب: الإبل، لأنّ هؤلاء نزحوا عن بلادهم وتركوها حتى كانوا والعياذ بالله من الحسد والحقد يخرّبون البيوت، يكسّرون أبوابها، ويفسّدونها بقدر ما يستطيعون : (( يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين )).
يقول: ( فكانت للنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم خاصّة ) : ووجه ذلك أنّها لم تؤخذ بقتال، والغنيمة ما أُخذ بقتال وما أُلحق به، وهذه لم تؤخذ بقتال ولا ما أُلحق به فكانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم خاصّة، فكان عليه الصّلاة والسّلام ينفق على أهله نفقة سنة، كأنّه يدّخر نفقة السّنة لينفقها على أهله، لكن مع ذلك إذا أتاه محتاج فإنّه يعطيه، حتى أنّه يبيت اللّيالي ذوات العدد وهو جائع، وينفق ما عنده من الأموال.
وما بقي يجعله في الكُراع والسّلاح، الكراع: الخيل، والسّلاح معروف.
عدّة في سبيل الله: حال من الكراع والسّلاح، يعني حال كونه عدّة في سبيل الله عزّ وجلّ.
15 - وعنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ... ).
منها أنّه يجوز أخذ أموال من جلوا عن أرضهم خوفا منّا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخذ أموال بني النّضير، فلو كانت مدينة أو قرية لما سمع أهلها بأن المسلمين قد أقبلوا هربوا وتركوا أموالهم، فهذه الأموال تكون فيئا للمسلمين. ومنها أيضًا: أنّ ما حصل فتحه على هذا الوجه بدون قتال فأمره إلى من؟
إلى الإمام، لأنّ أموال بني النّضير صار أمرها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها: جواز ادّخار النّفقة للأهل، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ادّخر نفقة أهله، ولكن الحديث فيه أنّه إلى سنة، فهل يجوز إلى أكثر من ذلك؟ نقول: إذا لم يكن في المسلمين حاجة وخاف هو مِن تجدّد الحاجات فله أن يدّخر أكثر، وإلاّ فالأولى أن لا يدّخر أكثر من ذلك، لأنّ الطّعام عُرضة للفساد، ولأنّ الطّعام في مظنّة حاجة النّاس إليه فلا ينبغي أن يكثر، أمّا إذا كان ليس في البلد حاجة وكان هو يخشى من نوائب الدّهر فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث: اهتمام النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بالجهاد لكونه يصرف ما يخرج عن حاجته إلى إيش؟
الطالب : الكراع والسلاح.
الشيخ : إلى الكراع والسّلاح.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنّ شراء الخيل والأسلحة من الجهاد في سبيل الله، وحينئذ نسأل هل الأولى أن يصرف دراهم لقوّاد الجيش أو أن يصرف كراعًا وسلاحًا؟
الطالب : ينظر للمصلحة.
الشيخ : ينظر للمصلحة، قد يكون عندهم من الأسلحة ما يكفيهم لكنّهم يحتاجون إلى قوت، وقد يكون الأمر بالعكس، المهمّ أنّ الإنسان ينظر إلى المصلحة فإذا رأى أنّ المصلحة في بذل النّقود دفع النّقود، في دفع المؤن دفع المؤونة، وهلمّ جرّا.
16 - فوائد حديث :( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ... ). أستمع حفظ
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة ، وجعل بقيتها في المغنم . رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم .
( غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيبر ) : أي: غزونا نفس المكان الذي هو خيبر، وخيبر يظهر لي -والله أعلم- أنّه سمّي بهذا الاسم لأنّه أرض زراعيّة، والمخابرة هي: المزارعة، وهو عبارة عن مزارع وحصون وقلاع تقع في الشّمال الغربي من المدينة نحو مائة ميل، وفتحها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم متى؟
الطالب : في السّنة السابعة.
الشيخ : في السّنة السّابعة من الهجرة.
ويقول : ( إنّنا أصبنا غنما فقسم فينا رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم طائفة وجعل بقيّتها في المغنم ) :
يحتمل أن يكون هذا القسم لدفع الحاجة فأعطاهم من هذه الغنم ما يدفع حاجتهم وجعل الباقي في المغنم أي: مع الغنيمة تبعا لها.
ويحتمل أن يقال: إنّ تقسيم الغنائم راجع إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فإن شاء قسم الغنيمة كلّها إلى خمسة أسهم، ثمّ أحد الأسهم إلى خمسة أسهم أيضاً ، وإن شاء نفّل ما ينفّل وكلاهما صحيح بمعنى : أنّ الجيش إذا احتاج إلى طعام أو إلى أكل فللقائد أن يعطيه من الطّعام من غير قسم ، أو من اللّحم بغير قسم ، ويحتمل كما قلنا : إنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام رأى حاجته إلى ذلك فأعطاه.
17 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة ، وجعل بقيتها في المغنم . رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأصبنا فيها غنماً ... ).
ومنها: أنّ من الحكمة أن نبدأ بمن حولنا من الكفّار دون من وراءهم، وإلى هذا يشير قوله تعالى: (( يا أيّها الذبن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار ))، يلونكم، ووجه ذلك: أنّنا إذا ذهبنا نقاتل الأبعد لكنّا نخاف من الأقرب أن يأتينا من ورائنا، فالحكمة أن نأخذ البلاد من أطرافها ممّا يلينا لأنّ ذلك أسلم.
ومنها: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قاسِم، لكنّه قاسِم بأمر الله ولهذا قال: ( إنّما أنا قاسم والله معطي ) فالله هو المعطي وهو المدبّر، والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قاسم لا يقسم إلاّ ما أُمر به.
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان .
قوله: ( إني لا أخيس ) هذه الجملة كما ترون مؤكّدة، بكم مؤكّد؟
الطالب : اثنين.
الشيخ : تأمّل يا محمّد.
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : تأمّل.
الطالب : واحد.
الشيخ : واحد، هي مؤكّدة بمؤكّد واحد وهي: إنّ، وأمّا : لا أخيس فهي نافية وليست للتّوكيد.
ومعنى أخيس به: أنقضه.
( ولا أحبس الرّسل ) يعني الرّسل الذين يأتون من الأعداء للمفاوضة والمفاهمة، لأنّ حبس هؤلاء الرّسل خيانة وفيه تفويت لمصلحة عظيمة، لأنّه قد يكون الخير في إيش؟ في التّفاوض، فلو أنّ الرّسل قتلت ما حصل تفاوض ولا صلح.
19 - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
فوائد حديث :( إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل ).
وجوب الوفاء بالعهد وقد دلّ على ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى: (( وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولا )).
ومنها: أنّ الله تعالى أمر بقتال الكفّار إلاّ المعاهدين.
ومنها: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعل الغدر بالعهد من علامات النّفاق هذه أدلّة سمعيّة.
أمّا الأدلّة العقليّة فلو أنّنا غدرنا بالعهد مع أعدائنا لكان هذا وصمة عار لديننا، يقول: هذه أمّة الإسلام تغدر بالعهد.
طيب الغدر بالعهد من الكبائر أو من الصّغائر؟
الطالب : من الكبائر.
الشيخ : من كبائر الذّنوب، لأنّه رتّب عليه عقوبة خاصّة.
فإن قال قائل: إذا خفنا من نقض العهد!
نقول: هذا الخوف إمّا أن يكون قبل إبرام العهد أو بعد إبرام العهد، فإن كان قبل إبرام العهد فإنّنا لا نبرمه معهم، لأنّنا كيف نبرم عهدًا مع قوم نخاف أن ينقضوه، لا فائدة، هذا لغو، ويعتبر ذلاّ، وإمّا أن يكون ذلك بعد العهد أي: بعد عقد العهد معهم، فهؤلاء لا يجوز أن ينقض عهدهم، لكن ماذا نصنع؟
الطالب : ننبذه.
الشيخ : ننبذ إليهم على سواء، لقول الله تعالى: (( وإمّا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )).
طيب فإن وفوا بالعهد؟
وجب علينا أن نفي بالعهد، لقول الله تعالى: (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إنّ الله يحبّ المتّقين )) .
وإن نكثوا العهد وجب قتالهم وقد حثّ الله عليه حثّا بيّناً فقال: (( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون ))، فصار المعاهدون ثلاثة أقسام وعبد الله بن عوض يبيّنها لنا!
الطالب : نعم : منهم الذين!
الشيخ : القسم الأوّل.
الطالب : القسم الأوّل: الذين يوفون بالعهد.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيجب أن نستقيم لهم عليه، والقسم الثاني: الذين لا يوفون بالعهد فهؤلاء .
الشيخ : يعني غدروا بالعهد؟
الطالب : غدروا بالعهد، فهؤلاء يعاملون بما ابتدؤوا به، يجازون جزاء ما غدروا بالعهد، يعني فهؤلاء يقاتلون حتى ينالوا جزاءهم.
والقسم الثالث فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو الثالث؟
الطالب : الثالث يعني الذين نخاف أن ينقضوا العهد.
الشيخ : نعم.
الطالب : وما تحقق إلى الآن.
الشيخ : نعم.
الطالب : فهذا فيهم تفصيل: إن كان قبل إبرام العهد فلا نبرم العهد معهم يعني من البداية.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن طرأ الخوف بعد إبرام العهد فإنّنا ننبذ إليهم عهدهم.
الشيخ : نعم، كيف ننبذ ؟
الطالب : يعني نردّ عليهم عهدهم نقول: لا عهد بيننا وبينكم.
الشيخ : أي أحسنت، بارك الله فيك.
من فوائد هذا الحديث: بيان وفاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى مع أعدائه، لأنّ قوله: ( لا أخيس بالعهد ) هذا عامّ.
ومن فوائده: منع حبس الرّسل، رسل من؟
الطالب : الأعداء.
الشيخ : رسل الأعداء الذين يأتون للمفاوضة.
طيب فإن قال قائل: إذا خفنا أن يكون هذا الرّسول الذي أرسل عينا للمشركين، ومعنى عينا؟
الطالب : جاسوسا.
الشيخ : جاسوسا للمشركين فهل نحبسه؟ نقول: نعم نحبسه، لأنّ الأعداء ربّما يرسلون رسولا لا يريدون الصّلح ولا التّفاهم، لكن يرسلون هذا الرّسول ليعلم ما نحن عليه فيرجع وقد جسّ علينا، فمثل هذا إذا علمنا بالقرائن أنّه قدم لهذا وجب علينا أن نحبسه لأنّه أهدر حقّه بكونه عيناً للمشركين.
قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه " ، طيب ما نكمّل هذا يا شيخ، نعم؟
السائل : إذا استوطن مشركا في جزيرة العرب.
الشيخ : نعم.
السائل : هل نقول حكمه حكم المحارب ؟
الشيخ : هل إيش؟
السائل : هل يكون حكمه حكم المحارب ؟
الشيخ : لا يمنع، يطرد بالقوّة.
السائل : إذا كان النّظام يا شيخ ما يسمح.
الشيخ : نعم؟
هل المحارب إذا وجد في الجزيرة العربية نحاربه ؟
السائل : إذا كان النّظام يجيز له ؟
الشيخ : إذا كان النّظام يجيز له فعلى من شرع هذا النّظام الإثم، أمّا نحن فلا نذهب لنقاتل هذا الرّجل، أو نخرجه من ديارنا لما يترتّب على هذا من المفاسد العظيمة لأنّنا إذا فعلنا هذا صار كلّ واحد والي أمر.
السائل : بارك الله فيك، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ( فكان ينفق على أهله نفقة سنة ).
الشيخ : نعم.
السائل : هل إذا بلغت النصاب فعليها الزكاة إذا مضى عليها عام ؟
الشيخ : أصل النّفقة ما فيها زكاة إلاّ النّقدين: الذهب والفضّة.
أليس اليمين من الجزيرة العربية و ما هي حدودها وهل المناطق الجنوبية من الجزيرة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أليس يا شيخ اليمن من الجزيرة وحدودها بحر العرب؟
الشيخ : لا، اليمن ليست من الجزيرة.
السائل : اليمن ليست من الجزيرة؟
الشيخ : أي نعم، حتى أنّ بعضهم قصرها على ما دون هذا.
السائل : على الحجاز فقط؟
الشيخ : على الحجاز فقط.
السائل : وعلى هذا يا شيخ تكون مناطق الجنوب هذه أبها ونجران وجيزان ليست من الجزيرة؟
الشيخ : قد يكون جبال السرات هذه هي الحدود، نعم يا سليم؟
السائل : عفا الله عنك : في نقض العهد ، لو يكون مع اليهود ونقض واحد منهم يعمّهم كلّهم ولاّ؟
الشيخ : لا، ما يعمّهم، إذا انتقض عهد واحد انتقض بخصوصه، لكن لو كان نفس القبيلة هذه كلّها نقضت بزعامة زعمائها صار النّقض للجميع.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزيرة العرب والجغرافيون يقولون شبه الجزيرة العربية فهل نقيد قوله صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : وعلى كلام الجغرافيّين يقولون: شبه الجزيرة، فهل نقيّد قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّه أقام المضاف إليه مقام المضاف ؟
الشيخ : لا، هذا من باب التّغليب لأنّ أكثرها أحاط به البحر.
السائل : إذن نقول: أحاط بها البحر أو أغلبها.
الشيخ : أي نعم.
السائل : إذن كلام الجغرافيّين مردود؟
الشيخ : لا، بارك الله فيك، الآن عندنا الشاة هي الأنثى من الضّأن وهي في الشرع واللغة أعمّ من ذلك، أي نعم.
السائل : إذا كان مثلا رجل أراد ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : وفي العقد مثلا أنهما ... مثلا أي عيد سنوي يقره عليه، فهل له يعطيه ؟
الشيخ : لا.
السائل : حتى ولو شرط؟
الشيخ : لا، لا يقبل الشّرط أصلا.
السائل : هو قبل.
الشيخ : لا يقبل.
السائل : ...
الشيخ : نقول له: لا تقبل أصلا، قبولك هذا غير صحيح.
السائل : حتى ولو جاز له النظام.
الشيخ : ولو أجاز له النظام، النظام لا بيحلّلوا الحرام، الاحتفال بعيد النّصارى حرام، حتى ابن القيم في كتاب *أحكام أهل الذّمّة قال: يخشى أن يكون كفر لأنّ الرّضاء بالكفر كفر.
23 - النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزيرة العرب والجغرافيون يقولون شبه الجزيرة العربية فهل نقيد قوله صلى الله عليه وسلم ؟ أستمع حفظ
في حديث معاذ هل نقول إن النبي صلى الله عليه اسمه القاسم أو صفته كذلك ؟
الشيخ : لا، هذه صفة، هو أبو القاسم.
السائل : يعني خطأ من يقول أنه القاسم.
الشيخ : لا، ما هو صحيح، الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّما أنا قاسم ) خبر.
هل اليهود والنصارى من الفرق الضالة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : اليهود والنّصارى هل يدخلوا في الفرق الضّالّة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اليهود والنّصارى هل يدخلوا في الفرق الضّالّة؟
الشيخ : ليس ظاهرًا، الظاهر أنّ الفرق الضّالّة هي التي تدين بالإسلام وتنتسب للإسلام.
السائل : تصل لحد الكفر.
الشيخ : نعم؟
السائل : تصل لحد الكفر.
الشيخ : قد يكون منهم كفّار.
السائل : انتهى الوقت.
تنبيه على خطأ وقع في الدروس الماضية.
والخطأ أنّه ولأحللت بلام التّوكيد، كما نقلتموها في الدّرس كتبت ولا أحللت بالنّفي، أقول: جزاه الله خيرا هذا الذي نبّه، وهل معكم النّسخ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
المهم انتبهوا لها صفحة 70 بتاريخ 22/6 قال: ( ولا أحللت ) والصّواب؟
الطالب : ولأحللت.
الشيخ : ولأحللت، الأسئلة كثيرة اليوم يا جماعة المفروض .
الطالب : فيه غلط يا شيخ في الآية.
الشيخ : أي آية؟
الطالب : إلى الرسول رأيت
الشيخ : رأيتَ؟ أي صفحة كم؟
الطالب : 85.
الشيخ : 85، ترى من الذي يقرأ؟
الطالب : أنا.
الشيخ : هاه؟ عبد الرّحمن؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحميم.
مناقشة ما سبق.
قوله: ( أخرجوا اليهود ) أو ( لأخرجنّ اليهود والنّصارى من جزيرة العرب ) أظنّ بحثنا فيها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، قول عمر رضي الله عنه: ( كانت أموال بني النّضير ) إلى آخره، من بنو النّضير يا كمال؟
الطالب : هم قوم من اليهود كانوا مجاورين في المدينة.
الشيخ : نعم، وش قصّتهم؟
الطالب : خانوا العهد وأعانوا المشركين على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .
الشيخ : كم كان في المدينة من قبائل اليهود؟
الطالب : كانوا ثلاثة: بنو النّضير، وبنو قينقاع .
الشيخ : لا أحد يتكلّم، أنا سمعت الذي يقول: قينقاع.
الطالب : بنو النّضير، وبنو قينقاع، والذين فيهم حيي بن أخطب اليهودي
الطالب : هههه.
الشيخ : ما يصلح هذا، ما هو جواب هذا.
الطالب : هم ثلاثة.
الشيخ : نعم ثلاث طوائف أو قبائل نعم.
الطالب : قريظة.
الشيخ : بنو قريظة.
الطالب : بنو النّضير وبنو قينقاع.
الشيخ : إيش؟
الطالب : ههههه.
الشيخ : قينقاع.
الطالب : قينقاع.
الشيخ : طيب، لماذا قدموا إلى المدينة، محمد؟
الطالب : ما أدري
الشيخ : نعم يا سليم؟
الطالب : لأنّهم يتحرّون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لأنهم خبروا أنه منها.
الشيخ : نعم، لأنّهم كانوا يقرؤون أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام سيكون مهاجره المدينة، فقدموا ليكونوا معه، (( وكانوا يستفتحون على الذين كفروا )) يقولون: سيبعث نبيّ ونكون معه ونغلبكم وكان الأمر بالعكس.
طيب، ما معنى قوله: " مما لم يوجف المسلمون عليه " ؟
الطالب : يعني ما لم يأخذوه بالحرب.
الشيخ : الخيل ما هي؟
الطالب : الخيل يعني الفرس.
الشيخ : معروفة، والرّكاب؟
الطالب : الرّكاب: الجنود الذين يمشون على أرجلهم.
الشيخ : هؤلاء يسمّون رجالا.
الطالب : ركاب .
الشيخ : ركاب، نعم حمد؟
الطالب : الجمال.
الشيخ : الإبل يعني، طيب.
هل في أثر عمر هذا يا إبراهيم ما يدلّ على جواز ادخار القوت لمدّة سنة وأنّه لا يعدّ من الإحتكار؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يدّخر من هذا الفيء قوت سنة.
الشيخ : نعم، نفقة أهله سنة، طيب أحسنت.
بندر قوله: " ما بقي يجعله في الكراع والسّلاح ": الكراع يعني الغنم وإلاّ البقر؟
الطالب : الخيل.
الشيخ : الخيل، طيب.
هل في هذا دليل على أنّه يعبّر عن الشّيء ببعضه؟
الطالب : أي نعم، لأنّ الكراع بعض من الخيل.
الشيخ : أي نعم طيب أحسنت.
هداية الله ما الذي تستفيده من حديث معاذ بن جبل؟
الطالب : يعني نستفيد من الفيء النّفل في الغير .
الشيخ : جواز النّفل.
الطالب : جواز النّفل.
الشيخ : في الحيوان وشبهه.
معنى قوله: ( أنا لا أخيس بالعهد ) أحمد؟
الطالب : لا أنقضه.
الشيخ : نعم لا أنقضه أو لا أغدر به، تفسير لا أغدر به أحسن من لا أنقضه، لماذا؟
لأنّه يطابق المفسَّر بالتّعدية، إذ أنّ أنقض يتعدّى بنفسه، وأغدر يتعدّى بحرف الجرّ، وتفسير الشّيء بما يطابقه عملًا أحسن، يلاّ يا عبد العزيز الشّهري معنى: ( لا أحبس الّرسل ) ؟
الطالب : رسل الملوك.
الشيخ : هاه؟
الطالب : رسل الملوك الذين يبعثون واسطة.
الشيخ : نعم.
الطالب : يحملون رسائلهم.
الشيخ : حتى وإن كان عدوّا؟
الطالب : نعم، حتى وإن كان عدوّا.
الشيخ : نعم، وأظنّ أخذنا فوائد هذا؟
الطالب : نعم.
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم ) . رواه مسلم .
" عن أبي هريرة رضي الله عنه -هذا مبتدأ درس الليلة إن شاء الله-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم ) " :
قوله : ( أيما قرية ) هذه اسم شرط، وفيها إشكال وهو أنّ اسم الشّرط لا يليه إلاّ فعل، هذه اسم فما هو الجواب عن هذا الإشكال، آدم؟
الطالب : نعم تقدر بفعل مقدم أقمت .
الشيخ : إي، إيش؟
الطالب : أتيت أتيت.
الشيخ : أتيتموها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم، يعني إذن تكون قرية؟
الطالب : نعم، قرية هنا مضافة.
الشيخ : مضاف إليه.
الطالب : مضافة إلى ما.
الشيخ : مضافة إلى ما؟
الطالب : إلى أي.
الشيخ : هي مضافة إلى أي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : جمال؟
الطالب : ... وهذا كأنه كلمة شرط، وأتيتم فعل الشرط.
الشيخ : أي يعني المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة؟
الطالب : كلمة واحدة.
الشيخ : طيب لكن هو يقول: أنّ قرية مضافة إلى أي.
الطالب : من؟
الشيخ : آدم ؟
الطالب : مضاف إليه.
الشيخ : مضاف إليه، إذن المضاف أي وقرية مضاف إليه وهو عكس.
الطالب : وهو عكس.
الشيخ : فيقال له إذن اعكس؟
الطالب : اعكس قد تصب.
الشيخ : تصب، أي نعم.
يقول: ( أيما قرية ): القرية هي المدينة سواء كانت كبيرة أو صغيرة هذا هو المعلوم من اللّغة، قال الله تبارك وتعالى: (( وكأيّن من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك التي أخرجتك )) وقريته التي أخرجته هي: مكّة أمّ القرى.
وفيه قرى أعظم منها أهلكها الله عزّ وجلّ.
وأمّا المعروف بين النّاس وهو أنّ المدينة للقرية الكبيرة ، والقرية للمدينة الصّغيرة فهذا لا أصل له في اللّغة، لكن تسمّى القرية الكبيرة تسمّى مِصرا ولهذا يقول الفقهاء: في القرى والأمصار، فيفرّقون بين القرى وبين الأمصار.
وقوله: ( فسهمكم فيها ) يعني أنّها تكون لكم .
( وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثمّ هي لكم ) : يعني القرية الأخرى التي عصت الله ورسوله وحوربت وفتحت فإنّ خمسها يكون لله ورسوله وأين يذهب؟
الطالب : فيئا.
الشيخ : يذهب فيئا، والباقي يكون لكم، أي: للمجاهدين فيقسم بينهم على ما سبق .
وقد تقدّم حكم هذه المسألة لأنّ قوله: ( ثمّ هي لكم ): يدلّ على أنّه يملكونها وسبق أنّ الإمام يخيّر فيها بين إيش؟
بين أن يقسمها على المجاهدين وبين أن يدعها وقفا للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرّا يؤخذ ممّن هي بيده، فيقول مثلا: هذه الأرض لا أقسمها بين الغانمين لأنّني إذا قسمتها بين الغانمين وهي أرض باقية لا تفنى بفناء النّاس حرمنا الأجيال الآتية من المسلمين فحينئذ لا نقسمها ولكن نوزّعها، الأراضي الزّراعيّة نوزّعها زراعة والأراضي السّكنيّة نوزّعها سكنى، ونضرب على كلّ مسافة معيّنة شيئا معيّنا.
وقال أهل العلم: إنّ المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فقد يضرب على الفدّان في هذه الأرض ألفا، وقد يضرب على الفدّان في أرض أخرى ألفين، وقد يضرب على الفدّان في أرض ثالثة خمسمائة على حسب الحال وربّما تتغيّر الأمور فيكون المرغوب هذا العام غير مرغوب في العام المقبل فتتغيّر الأحكام ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنّ المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام.
28 - وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ... ).
أنّ القرى تنقسم إلى قسمين: قرية أسلم أهلها فهذه لا تقسم ولكنّها تبقى لهم وقسم آخر بقيت على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه تخمّس ويكون خمس أراضيها للفيء وأربعة أخماسها لمن؟
الطالب : للمجاهدين.
الشيخ : هذا ما يدلّ عليه الحديث وبهذا انتهى كتاب الجهاد، وسيكون إن شاء الله في الدّرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة.
ثمّ قال المؤلّف: " باب الجزية والهدنة " :
الجزية: ما يوضع على الذّمّيّ من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أنّ الجزية لا تكون إلاّ في الذّميّين.