باب الجزية والهدنة.
الطالب : للمجاهدين.
الشيخ : هذا ما يدلّ عليه الحديث.
وبهذا انتهى كتاب الجهاد وسيكون إن شاء الله في الدّرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة.
ثمّ قال المؤلّف: " باب الجزية والهدنة " :
الجزية: ما يوضع على الذّمّيّ من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أنّ الجزية لا تكون إلاّ في الذّميّين ولا تكون إلاّ على من كان في أرضنا، وأما مقتضاها حماية هؤلاء الذين يؤدّون لنا الجزية وإعطاؤهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم وجاءت به السّنّة.
وأمّا الهدنة فهي: وضع الحرب بيننا وبين العدوّ، وهي تشبه المصالحة من حيث إنّنا نضرب مدّة معيّنة لوضع الحرب بيننا ولكنّها لا تجوز إلاّ إذا دعت الحاجة إليها، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أقاتل النّاس ) وكونه يؤمر بقتال النّاس يعني أنّه لا هدنة، لكن قد تدعو الحاجة إلى الهدنة إمّا لضعف المسلمين ضعفا عامّا، وإمّا لضعفهم ضعفا خاصّا أمام هذا العدوّ المعيّن، فالضّعف العام كحال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم هي الضّعف العامّ فلا يمكن أن يتّفقوا وهم على هذه الحال على حرب قرية ولو صغيرة، لأنّهم هم بأنفسهم متنازعون متقاتلون، ومن كان الدّاء في بطنه فكيف يداوي غيره؟!
لكنّنا نرجو الله سبحانه أن يكون مستقبل الأمّة الإسلاميّة خير ما حاضرها والله على كلّ شيء قدير.
قد تكون الأمّة الإسلاميّة مجتمعة متكاتفة ولكنّ عدوّها قويّ، فتحتاج إلى هدنة لتتقوّى ثمّ بعد ذلك يفعل الله ما يشاء.
والهدنة اختلف العلماء -رحمهم الله- هل تجوز لمدّة عشر سنين فأقلّ؟ أو لمدّة خمسين سنوات فأكثر، المهمّ أن تحدّد بحد؟ أو يجوز أن تكون مطلقة؟
فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنّها تجوز في حدود عشر سنوات، قالوا لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( أمرت أن أقاتل النّاس ) ثمّ صالح قريشا على كم؟
على عشر سنوات، فتكون هذه المصالحة مخصّصة للحديث السّابق : ( أمرت أن أقاتل ) ، وإذا كانت مخصّصة فإنّه لا يجوز أن يتعدّى المستدلّ ما جاء في التّخصيص ، لأنّه قال : الأصل المقاتلة، خرجنا عن الأصل في عشر سنوات فأقلّ لوجود النّصّ فلا نتعدّاه ، وهذا لا شكّ أنّه وجه قويّ، وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : " تجوز المهادنة المطلقة أي بدون قيد بسنوات لا قليلة ولا كثيرة ما دمنا على ضعف " ، فإذا قوينا فإنّنا نقاتلهم .
وإذا قالوا : إنّ بيننا وبينكم عهدا ، نقول : إنّ هذا العهد مطلق ولم يؤبد ، ونحن في هدنة مطلقة، فعلى هذا القول يحب على المسلمين إذا أوتوا قوّة أن يقاتلوا، فإذا قالوا في الهدنة؟
قلنا: إنّ الهدنة ليست عامّة بل هي مطلقة، والمطلقة تصدق بأيّ شيء، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصّحيح، لأنّ الحكم يدور مع علّته، إذ أنّ سبب المهادنة هو ضعف المسلمين، فمتى وجد هذا الضّعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضّعف فالهدنة لاغية.
عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر . رواه البخاري ، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع .
وله طريق في الموطأ فيها انقطاع " :
نعم قوله: " أخذها " يعني : الجزية.
" من مجوس هجر " : والمجوس قوم وثنيّون يعبدون النّار، ومنهم طائفة تسمّى " الثّانوية " : وهم الذين يقولون أنّ العالم له خالقان ظلمة ونور، فالظّلمة تخلق الشّرّ ، والنّور يخلق الخير ، وما عدا ذلك فهم لا يقولون بتكافئ الظّلمة والنّور بل يقولون: إنّ النّور خير وأفضل، لكن لا يمكن أن ننسب إليه الشّرّ وهو نور بل نقول: لك الخير والظّلمة لها الشّر، وإلاّ فالنّور عندهم أكمل من الظّلمة وهو أيضا يخلق الخير والظّلمة تخلق الشّرّ، وأيضا هو قديم والظّلمة لهم فيها قولان هل هي محدثة أو قديمة ، فعلى كلّ حال لا تكافئ بين الإلهين عندهم إلاّ أنّهم يقولون: نحن ننزّه إله الخير عن الشّرّ، إذا نزهته ماذا تفعل ؟ ندور إله ثاني يجي بالظلمة ، يمكن لو كان هناك شيء وسط يجيبوه إله وسطا بين الظلمة والنّور! المهمّ أنّ المجوس الأصل فيهم عبادة النّار هذا الأصل.
( أخذها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من مجوس هجر ) : وهجر هي النّاحية التي تقع جنوبا في المملكة العربيّة السّعوديّة وهي الأحساء وما حولها.
الطالب : شرق جنوب.
الشيخ : نعم؟
الطالب : شرقا.
الشيخ : شرقا جنوبا، شرقا جنوبا، وهي الأحساء، هذه المقاطعة كانوا يسكنونها أي: المجوس لأنّها تابعة للفرس، أخذ النّبيّ صلّى الله عليه وسلم الجزية منهم، وأبقاهم على ما هم عليه والتزم عليه الصّلاة والسّلام بالأحكام التي تلزم لهم.
2 - عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر . رواه البخاري ، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر ).
فإن قال قائل: هذا الحديث فيه أنّه أخذها من مجوس هجر، قلنا: لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غيرهم، والمكان لا يخصّص الأحكام إلاّ لسبب بيّن واضح. فإن قال قائل: أليس الله يقول: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أتوا الكتاب )) وهم؟
الطالب : اليهود والنّصارى.
الشيخ : اليهود والنّصارى، (( حتى يعطوا الجزية ))، فالآية خصّت الحكم باليهود والنّصارى، وعموم الآيات الدّالّة على وجوب قتال الكفّار تكون عامّة، وقد سبق آنفا أنّ المخصّص يقتصر فيه على ما ورد به التّخصيص فقط؟
قلنا جوابا عن هذا: السّنّة دليل إلهيّ كما أنّ القرآن دليل إلهيّ ومن فرّق بينهما فقد كفر بالقرآن والسّنّة، لأنّ الله تعالى يقول: (( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ))، ويقول جلّ وعلا: (( من يطع الرّسول فقد أطاع الله ))، ويقول: (( ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ))، وهذا يدلّ على أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يأتي بأحكام غير الذي في القرآن، لأنّه لو لم يكن كذلك لم يكن للرّسول ميزة على غيره من الخلق، لو قلنا: إنّ معصية الرّسول هي معصية الله، لكان الذي يأتي بعد الرّسول وينهى عن معصية الله ثمّ يعصى لا فرق بينه وبين الرّسول.
كذلك أيضًا: (( من يطع الرّسول فقد أطاع الله )) لو قلنا إنّ طاعة الرّسول في أمر قد أمر الله به لم يكن بينه وبين غيره فرق إذ أنّ من أمر بأمر أمر الله به فإنّه إيش؟
يطاع وحينئذ لا تكون للرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ميزة فتبيّن بهذا أنّ ما جاء به الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولو لم يكن في القرآن فإنّه من القرآن، يعني بمعنى حكم شرعيّ تجب طاعته، وعلى هذا فنقول: ثبت أخذ الجزية من اليهود والنّصارى بإيش؟
الطالب : بالقرآن.
الشيخ : بالقرآن، وثبت أخذها من المجوس بالسّنّة، بقي هل تؤخذ من غيرهم؟ نعم في هذا خلاف :
من العلماء من يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الأصل وهذا العمومات ، فلا نخصص منها إلا ما جاء به التخصيص ، فقط اليهود والنصارى في القرآن والمجوس في السنة ، لكن هناك حديث رواه بريده بن الحصيب، رواه مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يرسل جيشًا أو سرية : ( إذا لقيت عدوك من المشركين فدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ) وذكر منها الجزية فصرّح: ( إذا لقيت عدوك من المشركين ) وهذا عام في كل مشرك واضح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الراجح أن الجزية تأخذ من كل كافر بدلا عن الكف عنه وعن حمايته أيضًا وإعطائه حقه.
من فؤاد هذا الحديث: جواز أخذ الجزية من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم.
ومنها: أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر شرعًا لأن العلماء استدلو بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من المجوس.
وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان ابن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه ، فأتوا به ، فحقن دمه وصالحه على الجزية . رواه أبو داود .
دُومة الجندل معروفة تقع هنا شمالا غربا.
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكيدر فجاءوا به فحقن دمه، وصالحه لأنه كان أميره قومه على الجزية وهو ليس من أهل الكتاب ولا مجوسيًا ولكنه كان مشركا.
4 - وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان ابن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه ، فأتوا به ، فحقن دمه وصالحه على الجزية . رواه أبو داود . أستمع حفظ
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل ... ).
5 - فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل ... ). أستمع حفظ
وعن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراًً أو عدله معافريا . أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم .
معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول، بعثه داعياً وقاضياً وحاكماً فدعاهم وقصته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معروفة.
يقول: ( فأمرني أن آخذ من كل حالما دينار ) : والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي ، وهو أكبر وزنا من الدرهم ، لأن الدينار مثقال من الذهب ، والدرهم سبعة أعشار مثقال ، فكل مئتي درهم مائة وأربعون مثقالاً، بخلاف الدّنانير، فإن الدينار مثقال، وهذا قد يتعجب منه الإنسان، أن يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت.
أما في وقتنا الحاضر فمعروف أنّ النّقد الفضّيّ أكبر من النّقد الذّهبيّ.
وقوله: ( من كل حالم ) أي: بالغ .
وقوله: ( أو عدله معافريّا ): نوع من ثياب اليمن.
( عدله ) أي: ما يعادله، ففي هذا دليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادلها، ولكن هل هذا حكم شرعي أو حكم مصلحي يعني ينظر فيه للمصلحة؟
الجواب الثاني: ينظر فيه إلى المصلحة، قد يكون من المصلحة أن نجعل جزية أكثر، لأنّ حماية هؤلاء الذّميّين تقتضي نفقة كبيرة، فلا يكفي الدّينار، وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار ولهذا قال العلماء رحمهم الله : " المرجع في الجزية إلى اجتهاد الإمام ويختلف هذا في كلّ وقت بحسبه " ، نعم؟
6 - وعن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراًً أو عدله معافريا . أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم . أستمع حفظ
كيف نطلب من اليهود والنصارى الجزية والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) وقال ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؟
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذا إشكال جيّد، يقول: كيف نطلب منهم الجزية والرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( أخرجوا اليهود والنّصارى من جزيرة العرب )، وقال: ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب )؟
نقول: هذا كان في آخر حياته، الأمر بإخراجهم كان في آخر حياتهم.
السائل : لا يجتمعان؟
الشيخ : ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب.
7 - كيف نطلب من اليهود والنصارى الجزية والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) وقال ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؟ أستمع حفظ
هل إذا كان المسلمون في بلد للنصارى وهم الأكثر فيها فهل يقاتلون النصارى إذا قويت شوكتهم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم إذا كان هناك نصارى في بلد يقيمون ويكثر عددهم.
الشيخ : إيش؟
السائل : النّصارى يقيمون في بلد وعددهم كثير ولا يدفعون الجزية، وكلّ حين وآخر يبنون المدارس والمعاهد.
الشيخ : يبنون؟
السائل : نعم، ويبنون الكنائس.
الشيخ : للمسلمين؟
السائل : لا، لهم للنّصارى خاصّة بهم.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل إذا قوي المسلمون لهم أن يقاتلوا هؤلاء النّصارى؟
الشيخ : أي نعم، ما دام ما لهم عقد ذمّة ولا عهد.
السائل : وإذا كان لهم عهد يا شيخ؟
الشيخ : يعطون عهدهم إذا كان محدّدا بسنين معيّنة.
8 - هل إذا كان المسلمون في بلد للنصارى وهم الأكثر فيها فهل يقاتلون النصارى إذا قويت شوكتهم ؟ أستمع حفظ
إذا كان في بلد ما نصارى يبنون كنائس ولا يجوز كذلك دفع الجزية لهم وإذا كان ولي الأمر مقر لهم فهل نهدم لهم كنائسهم ؟
الشيخ : هدم الكنيسة.
السائل : أي نعم.
الشيخ : لا، لا هذا ما يجوز ، لأنّ هذا يحدث فتنة أكبر، إذا هدم هؤلاء الكنيسة ، هدم أولئك مسجدين، وكما تعرف الأمور بالنّسبة لكثير من حكامنا مع الأسف، حكام المسلمين الآن الكثير منهم لا يهتمّ بهذه الأمور، نعم؟
9 - إذا كان في بلد ما نصارى يبنون كنائس ولا يجوز كذلك دفع الجزية لهم وإذا كان ولي الأمر مقر لهم فهل نهدم لهم كنائسهم ؟ أستمع حفظ
ما ضابط أخذ الجزية من الكفار ؟
الشيخ : نعم، ما تقولون في هذا السّؤال؟
السائل : لا يتنافى.
الشيخ : نحن نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية لا نقول لازم تسلمون.
السائل : ألم يرد في كتاب شرح ابن حجر العسقلاني أنّ كلمة نقاتل فيها مفاعلة بمعنى أنّه يجب أن يبتدئ الكافر بالقتال قبل ، أو يمنع المسلم من التقدم .
الشيخ : لا، ما هو قتال دفاع، قتال الدّفاع حتى لو أنّ مسلمًا صال عليك قاتله.
سؤال عن ضابط جهاد الدفع ؟
الشيخ : معناه ابذلوا الجهد في مقاتلته: (( يا أيّها النّبيّ جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم ))، نعم؟
السائل : قلنا يا شيخ أن الإمام مخير بين قتلها ... أو فرض الجزية .
الشيخ : خراج خراج ما هو جزية، خراج.
السائل : نعم، طيب أين حقّ الغانمين إذا ؟
الشيخ : أي نعم، ليس لهم حقّ، ما لهم إلاّ حقّهم من الفيء فقط، لأنّ عمر رضي الله عنه رأى أنّ الأراضي تبقى ليست كالغنائم المنقولة يأخذها الرجل وينتفع بها وربّما تتلف قبل أن يموت.
السائل : الأراضي يا شيخ نملكها فقط.
الشيخ : نعم، عبد الله؟
متى كان إرسال معاذ إلى اليمين ؟
الشيخ : في ربيع الأوّل.
السائل : متى توفّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟
الشيخ : في السّنة الحادية عشرة.
السائل : في السّنة الحادية عشرة؟
الشيخ : أي نعم، أحمد؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم ثبت بالدّليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخذ الجزية .
الشيخ : إيش؟
السائل : ثبت بالدّليل أخذ الجزية من المشركين ومن اليهود والنّصارى ومن المجوس.
الشيخ : نعم.
السائل : أنا ما فهمت الدّليل على التعميم، الأخذ من الملحد مثلا؟
الشيخ : نعم.
السائل : كيف التّعميم؟
الشيخ : هو لا فرق، لا فرق، هو أنّه قال: لا فرق بين هذا وهذا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي نعم.
في بلاد المسلمين التي فيها كنائس النصارى يمكن الدخول إلى كنائسهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يسمحون لأيّ واحد النّصارى واليهود.
الشيخ : أي نعم.
السائل : هل يجوز للإنسان المسلم أن يدخل؟
الشيخ : يدخل ليش؟
السائل : يدخل للكنيسة من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر.
الشيخ : طيب إذا كان يمكنه هذا فهذا .
السائل : هذا .
الشيخ : بس أخاف يصيدوه قبل أن يصيدهم!
السائل : ههههه،
الشيخ : السّؤال هذا؟
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : هاه؟
السائل : قائم.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... حديث عبد الرّحمن بن عوف.
الشيخ : أي نعم.
السائل : في آخر الحديث قال: " وله طريق في الموطأ فيها انقطاع " .
الشيخ : نعم.
السائل : معنى الانقطاع ؟
الشيخ : معنى الانقطاع أن يكون !
السائل : لا ، هذا واضح .
الشيخ : ها ؟
الشيخ : هاه؟ كيف؟
السائل : ...
الشيخ : طيب ، ما تعرف الانقطاع؟
السائل : أعرف.
الشيخ : طيب، البخاري رواه متّصلا بدون انقطاع.
13 - في بلاد المسلمين التي فيها كنائس النصارى يمكن الدخول إلى كنائسهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ أستمع حفظ
في حديث معاذ رضي الله عنه في تقدير الجزية بالدينار هل يستدل به على تقديرها بالطعام ؟
السائل : في حديث معاذ رضي الله عنه في تقدير الجزية بالدّينار هل يستدلّ به على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
الشيخ : جواز إيش؟
السائل : جواز إخراج زكاة الفطر بالمال؟
الشيخ : لا، ما فيه دليل، لكن يستدلّ به على أنّه يجوز نقل الزّكاة إلى محلّ آخر، لأنّ معاذًا كان ينقل الزّكاة إلى المدينة.
السائل : لو قيل أنه استبدل الدينار بالثياب ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وهو كما لو بدلنا الطعام بالمال .
الشيخ : ليس الواجب هو الدّينار حتّى نقول: هذا بدلا عنه، الواجب هذا أو هذا، لكن في صدقة الفطر صاع من طعام، ولولا حديث أبي سعيد: ( كنّا نخرجها من طعام وكان طعامنا يومئذ التّمر والشّعير والزّبيب والأقط ) ، لو لا هذا لقلنا أنّها لا تخرج إلاّ من الشّعير والتّمر، لقول ابن عمر: ( فرض رسول الله صلّى عليه وعلى آله وسلّم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر ). نعم؟
السائل : شيخ اليهود والنّصارى المقيمين في .
الشيخ : آخر واحد.
سؤال عن ترجمة عاصم بن عمر ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : يقول: عاصم بن عمر في حديث دومة الجندل.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول: عاصم بن عمر ولد قبل موت أبيه عبد الله بأربع سنين، معلوم أنّه تأخّر موت عبد الله إلى عهد الحجّاج.
الشيخ : نعم.
السائل : فكيف؟
الشيخ : راجعها، راجع: *الإصابة .
اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين هم من أهل البلد فكيف تؤخذ منهم الجزية ؟
السائل : شيخ اليهود والنّصارى الذبن يقيمون في بلاد المسلمين على أنّهم من نفس البلد كيف يعاملون؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اليهود والنّصارى المقيمون في بلاد المسلمين على أنّهم من نفس البلد فمثل البلد التي فيها اليهود والنّصارى هل يعطون الهوية هويّة البلد على أنّهم مقيمين فيها أو يعتبرون ؟
الشيخ : يعني في جزيرة العرب؟
السائل : في جزيرة العرب وفي غيرها.
الشيخ : لا، في جزيرة العرب ما يعطون إقامة.
السائل : يعني ما يُعطون الجنسيّة.
الشيخ : لا، في جزيرة العرب ما يعطون.
السائل : طيب هم مولودون .
الشيخ : ولو ولدوا، لا يجوز أن نمكّنهم من الإستيطان في جزيرة العرب.
الطالب : الوقت يا شيخ.
16 - اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين هم من أهل البلد فكيف تؤخذ منهم الجزية ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
هل شرع الجهاد بمكّة، أحمد؟
الطالب : نعم يا شيخ؟
الشيخ : أسألك هل شرع بمكّة أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟
الطالب : لأنّ المسلمين كانوا في مكّة .
الشيخ : لا ، المسلمين.
الطالب : كانوا في مكّة ضعافا.
الشيخ : نعم.
الطالب : ليس لديهم قوّة.
الشيخ : صحيح.
لو قال لك قائل: متى شرع الجهاد؟
الطالب : شرع الجهاد في المدينة.
الشيخ : في أيّ سنة؟
الطالب : في السّنة الثانية من الهجرة.
الشيخ : أحسنت، طيب.
فؤاد الجهاد يكون على نوعين ما هما ؟
الطالب : جهاد بالنفس.
الشيخ : هاه؟
الطالب : جهاد بالأنفس وجهاد بالأموال.
الشيخ : طيب.
الطالب : وجهاد بالألسن.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) رواه أبو داود والنّسائي وصحّحه ! .
الشيخ : طيب هل هذه الثّلاثة تتنزّل على حسب الحاجة أو يجاهد بها كلّها؟
الطالب : على حسب الحاجة.
الشيخ : على حسب الحاجة، طيب من هو الذي يتعيّن جهاده باللّسان؟
الطالب : ذكرنا المنافق.
الشيخ : المنافق.
الطالب : نعم، لقول الله تعالى: (( يا أيّها النّبيّ جاهد الكفار والمنافقين )).
الشيخ : نعم وجهاد المنافقين يكون؟
الطالب : باللّسان.
الشيخ : باللّسان، إي طيّب، هل على النّساء جهاد؟
الطالب : نعم قال عائشة : ( على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحجّ والعمرة ).
الشيخ : نعم.
هل في القرآن ما يشير إلى أنّ الحجّ والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟
الطالب : في القرآن؟
الشيخ : أي.
الطالب : قول الله تعالى: (( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة )) إلى قوله: (( وأتمّوا الحجّ والعمرة لله )).
الشيخ : اصبر، كمّل الآية: (( وأحسنوا إنّ الله )) !
الطالب : (( يحب المحسنين )).
الشيخ : (( وأتموّا الحجّ )) طيب، صحّ.
عبيد الله هل يقدّم برّ الوالدين على الجهاد أو الجهاد أو الجهاد على برّ الوالدين؟
الطالب : ينظر إلى الحال.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : إذا كان الجهاد فرض عين فلا يقدّم برّ الوالدين، ويقدّم الجهاد، وإذا كان فرض كفاية فيقدّم ، أو إذا لم يكن لوالديه غيره فيقدّم برّ الوالدين.
الشيخ : طيب، إذا كان فرض عين فإنّه يقدّم؟
الطالب : الجهاد.
الشيخ : حتى وإن أدّى إلى هلاك الأمّ والأب؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : لو أدّى إلى هلاك الأمّ والأب.
الطالب : هلاك الأم والأب؟
الشيخ : نعم، يعني ليس عند الأمّ والأب من يقيتهما ولا من يحضّر لهما الماء أو الأكل!
الطالب : طاعة الله مقدّمة على طاعتهم.
الشيخ : وهل إنقاذ الوالدين إلى الهلكة من طاعة الله؟
الطالب : هو هذا إنقاذ.
الشيخ : أسألك أنا.
الطالب : كيف؟
الشيخ : هل إنقاض الوالدين إلى الهلكة من طاعة الله؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، هل إنقاض المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟
الطالب : معصوم؟
الشيخ : أي معصوم مسلم.
الطالب : كذلك من طاعته.
الشيخ : من طاعته، أيّهما أشدّ إلحاحا أن يجاهد أو ينقذ والديه أو إنسانا معصوما؟
الطالب : ينقذ والديه.
الشيخ : طيب، إذن إذا كان يتوقّف على الجهاد هلاك والديه فإنّه يقدّم برّ الوالدين.
طيب هل يلزم المستفتي يا عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السّؤال أو عند الجواب؟
الطالب : أحيانًا قد يستفصل وأحيانًا قد لا يستفصل.
الشيخ : لا، نقول هل يجب للمستفتي الاستفصال ، هذا شيء ثاني.
الطالب : حسب سؤال السائل.
الشيخ : طيب، لو قال لك: هلك هالك عن بنت وأخ وعمّ شقيق؟
الطالب : في هذه الحالة يستفصل.
الشيخ : يجب؟
الطالب : يجب أن يستفصل.
الشيخ : يجب، إذن استفصال المفتي على حسب ما تدعو الحاجة إليه فقد يجب وقد؟
الطالب : لا يجب.
الشيخ : قول الرّسول ( أحيّ والداك؟ ) هل هو من الواجب أو من غير الواجب، لما سأله من يستأذنه في الجهاد ؟
الطالب : قد يكون من الواجب.
الشيخ : من الواجب؟!
الطالب : على هذا واجب .
الشيخ : إي، لماذا أوجبته على الرّسول دون غيره ؟
الطالب : لا، أنا أقول على غير الرّسول.
الشيخ : على غير الرّسول واجب، وعلى الرّسول ليس بواجب؟
الطالب : الرسول قد يكون واجب من باب يعني !
الشيخ : إيش يعني لو قلت بالعكس لكان أولى، لأنّ الرّسول يجب عليه أن يستفصل ليبيّن الحكم، على كلّ حال : كأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نحن ذكرنا في الشّرح كأنّه علم أنّ له والدين محتاجين إليه فقال: ( أحيّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد ).
هل يجوز أن يبدأ القتال على غرّة؟ خالد بن حامد؟
الطالب : نعم شيخنا إن كان سبق أن دعوا إلى الإسلام فلم يجيبوا فإنّه يجوز أن .
الشيخ : أن نفجأهم بالقتال؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز أن نفجأهم بالقتال، طيب .
الطالب : إذا حصلت الدعوة .
الشيخ : كيف؟
الطالب : إذا حصلت دعوة، سبق أنّنا دعوناهم إلى الإسلام فلم يجيبوا .
الشيخ : طيب، وإلاّ؟
الطالب : يجوز أن يقاتلوا على غرّة.
الشيخ : يجوز، إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدّعوة أو لا تبلغهم.
الطالب : إذا بلغتهم الدّعوة !
الشيخ : نعم.
الطالب : فيجوز أن نبدأهم على غرة ، وإذا لم تبلغهم يجب دعوتهم أوّلا للإسلام ثمّ إن أجابوا!
الشيخ : ما دليلك على هذا التّفصيل؟
الطالب : حديث معاذ، هذا الحديث حديث بريدة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( فإن أتيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيّتهنّ أجابوك إليها فاقبل منهم وكفّ عنهم ) فبدأ بالإسلام ثمّ الجزية ثمّ القتال.
الشيخ : تمام.
طيب إغارة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على بني المصطلق وهم غارّون؟
الطالب : يحمل على أنّه سبق أنهم دعوا.
الشيخ : تمام بارك الله فيك.
هل يجوز لقائد العسكر أن ينزّل أهل الحصن على حكم الله، بهلول؟
الطالب : هذا أيّام الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان وقت تشريع وكان يحتمل!
الشيخ : السّؤال، ما نريد أن تأتي بالتّعليل قبل الجواب، هل يجوز أن ينزل القائد أهل الحصن على حكم الله ورسوله؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : كيف يجوز والرّسول يقول: ( لا تنزلهم على حكم الله ) ؟
الطالب : ذلك كان وقت تشريع.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيحتمل أن يصيب حكم الله أو لا يصيب.
الشيخ : نعم.
الطالب : أما الآن فليس وقت تشريع.
الشيخ : يعني حكم الله معلوم لا يمكن يتغيّر.
الطالب : يا شيخ إن كان عالماً متيقّنا بأنّ هذا هو حكم الله فينزلهم، وإلاّ فلا.
الشيخ : لا هو الشّرط أن ينزلهم على حكم الله أما عاد ينفذ ويقول هذا حكم الله فيحتاج إلى علم.
الطالب : إذا اشترطوا عليه أن لا ينزلهم على حكم الله إلاّ إن كان عالما متيقّنا بأنّه سيصيب حكم الله.
الشيخ : هو أنا الآن لا أسأل على تنزيلهم على شيء معيّن ، لكن قالوا نريد أن ننزل على حكم الله.
الطالب : ظاهر الحديث أن لا يجيبهم لذلك.
الشيخ : من سواه ، لكن حكم الله الآن معلوم لا يتغيّر، لكن في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم يمكن يتغيّر ، وعلى هذا فإنّ قوله: ( فإنّك لا تدري أتصيب حكم الله ) : إن أرادوا أن ينزلهم على حكم الله ممّا يقوله هو فهذا لا بدّ أن يكون عالما، أمّا على سبيل الإطلاق بحيث إذا أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى أهل العلم فلا بأس.
هل في حديث بريدة ما يدلّ على جواز أخذ الجزية من كل كافر؟
الطالب : حديث سليمان بن بريدة .
الشيخ : أي ما يخالف عن أبيه هو الراوي.
الطالب : ...
الشيخ : طيب وش الدّليل على ذلك؟
الطالب : فإن هم أبوا يعني الإسلام .
الشيخ : من الذين أبوا؟ اليهود والنّصارى؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : من؟
الطالب : المشركون.
الشيخ : أحسنت.
الطالب : قوله المشركون أعمّ.
الشيخ : إذن فيه دليل على جواز أخذ الجزية من جميع الكفّار.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، بارك الله فيك.
هل يجوز أن يورّيَ القائد إذا أراد غزوة بغيرها ؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : حديث كعب بن مالك .
الشيخ : كان إذا أراد غزوة ورّى بها.
هل يجوز تبييت الكفّار مع أنهّ ربما يقتل فيه من لا يستحقّ القتل؟
الطالب : يجوز مع الكفار .
الشيخ : نعم.
الطالب : يجوز تبييت الكفار للمصلحة، وهم تبع لهم.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : الدّليل أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أغار على بني المصطلق وهم غارّون، وفيهم الصبيان .
الشيخ : أنا ما سؤالي هل يجوز أن أريد أن أقاتلهم بغير علم ، قصدي هل يجوز أن نبيّتهم وفيهم من لا يجوز قتله؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا هو محلّ السّؤال.
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي أنت.
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : والدّليل؟
الطالب : حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار!
الشيخ : حديث من؟
الطالب : حديث ابن عمر.
الشيخ : غيره؟
ترى يا شيخ الصّحابة 120000 ألف ما تقعد تعدّهم علينا الآن!
الطالب : حديث الصّعب بن جثّامة.
الشيخ : نعم.
الطالب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم ) .
الشيخ : أحسنت.
طيب، يؤخذ من هذا قاعدة معروفة عند العلماء آدم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : " يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ".
الشيخ : يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، طيب هل هناك مثال آخر غير الذي معنا لهذه القاعدة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : فيه أمثلة كثيرة يعني مثلا.
الشيخ : نريد واحدا!
الطالب : مثلا بيع الجنين في بطن الأمّ.
الشيخ : أي، الحمل في بطن الأمّ لا يجوز بيعه.
الطالب : نعم.
الشيخ : وإذا بيعت الحامل؟
الطالب : نعم يجوز.
الشيخ : صحّ بيعها.
الطالب : نعم.
الشيخ : صحّ؟ طيب.
هل يجوز الإستعانة بمشرك في الجهاد؟ حامد!
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز.
الطالب : لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّا لا نستعين بمشرك ).
الشيخ : طيب، وإذا قدّر أنّ هذا المشرك يا حامد! يعني فيه نصح ما هو ليعزّ الله به الإسلام ولكن من أجلة مصلحة دنيويّة، إنسان عسكريّ يعرف كيف يستعمل الآلات الحديث.
الطالب : قد يفتتن به المسلمون .
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا افتتن به المسلمون فيعظّمونه وهذا فيه مضرة!
الشيخ : وهذا فيه مفسدة، يعني حتّى لو أمِنّا منه ففيه مفسدة، إذن كيف تجمع بين هذا وبين استعانة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعبد الله بن أريقط في دلالته على الطّريق في الهجرة؟
الطالب : أوّلا : أن نقول أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنما استأجره، فهو أجير .
الشيخ : نعم.
الطالب : فهذا ليس مستعين، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراده وقال له : تدلّنا على الطريق ولك من القيمة كذا .
والثّاني: أنّ هذا مدلل دليل.
الشيخ : نعم.
الطالب : عبد الله بن أريقط دليل .
الشيخ : يعني ولا تخشى منه الفتنة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه، فؤاد؟
الطالب : إن نعم .
الشيخ : هاه؟
الطالب : سلاح الكافر يجوز.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم استعار من أبي سفيان قبل إسلامه .
الشيخ : مِن؟
الطالب : صفوان بن أميّة.
الشيخ : نعم.
الطالب : سلاح وأدراع.
الشيخ : أحسنت، طيب، استعار منه دروعا.
طيب هل تجوز المبارزة؟
الطالب : نعم، لأن علي رضي الله عنه بارز.
الشيخ : طيب، مطلقا؟
الطالب : نعم ، يشترط لها شرطان: أن يكون قويّا، وأن يكون له علم بالمبارزة.
الشيخ : طيب، ما هي الفائدة من المبارزة؟
الطالب : إذا بارز الرّجل خصمه وكان إذلالا له، يكون قوّة للجيش الآخر.
الشيخ : يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلالا له وكسر لقلوب أصحابه، وقوّة لمن غلب.
أبو أيّوب رضي الله عنه أنكر على من نزّل الآية على غير موضعها يا خالد: (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة ))؟
الطالب : السّؤال يا شيخ.
الشيخ : السّؤال : أنّ أبا أيّوب أنكر على من حمل على صفّ الرّوم واستدلّ بالآية (( ولا تلقوا بأيدكم إلى التّهلكة ))؟
الطالب : وين الإشكال يا شيخ؟
الشيخ : وش الإشكال! هل أبو أيوب أنكر على هذا لأنه نزّلها على غير موضعها أم ماذا؟
الطالب : ذكر أنّ الرّجل الذي .
الشيخ : نعم أو لا؟ قبل أن تستدلّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنكر عليه لأنّه نزّلها؟
الطالب : على غير منزلها.
الشيخ : إيش الموضوع؟ وش موضوعها؟
الطالب : الآية؟
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التّهلكة .
الشيخ : هذا هو وجه الذي أنكر، وجه إنكار من أنكر هو هذا أنّك تحمل على صف أقوى منك وأكثر عتادًا، أكثر منك وأقوى عتادًا.
الطالب : أنك تحمل على صف العدو ليس من باب إلقاء نفسه إلى التّهلكة.
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : لأنّه يغلب على ظنّي، لا يوجد يقين أنّه سيقتل.
طالب آخر : لأنها نزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله.
الشيخ : أحسنت، لأنّ الآية نزلت في لومهم على ترك الإنفاق في سبيل الله وأنّ هذا إلقاء بالنّفس إلى التّهلكة.
هل يؤخذ من صنيع أبي أيّوب أنّه لا يرى عموم اللّفظ ويخصّصه بخصوص السّبب، خالد؟
الطالب : لا يؤخذ منه هذا يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّ الذي فعل في القتال ليس فيها تهلكة ، لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فلا يدخل في ذلك.
الشيخ : يعني هو أنكر تنزيلها على من حمل على صفّ المشركين لا مطلقًا.
ما الجمع كون النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يحرّق نخل بني النّضير وقد نهى عن إضاعة المال، الشيخ سليمان؟
الطالب : تحقيقها للمصلحة.
الشيخ : للمصلحة.
الطالب : وهي كسر رؤوس هؤلاء وإذلالهم.
الشيخ : نعم، وهذه مصلحة أقوى من مفسدة .
الطالب : وهذه المصلحة أقوى من مفسدة إضاعة المال.
الشيخ : أحسنت.
هل يؤخذ من هذا أنّ القاعدة المعروفة بـ " أنّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ليس على إطلاقها؟
الطالب : نعم ليس على إطلاقها.
الشيخ : متى يكون هذا أولى درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟
الطالب : إذا ترجّح جانب المفسدة أو تقوّى نرجّح جانب درء المفاسد على جلب المصالح.
الشيخ : أو تساوى.
الطالب : أو تساوى.
الشيخ : فإن غلبت المصلحة قدّمت؟
الطالب : المصلحة.
الشيخ : المصلحة، تمام.
طيب هل لهذا شاهد غير هذا الحديث؟
الطالب : يعني أدلّة؟
الشيخ : أي نعم، في أن تقدّم درء المفسدة مع التساوي أو رجحان المفسدة؟
الطالب : كثير.
الشيخ : كثير.
الطالب : مثلا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر .
الشيخ : نعم.
الطالب : وترتّب عليه منكر أكبر منه فيترك هذا المنكر درءا للمنكر الأكبر.
الشيخ : طيب مثل؟ الدّليل؟
الطالب : كيف الدّليل؟
الشيخ : الدّليل على أنّه إذا كان يترتّب على أنّه إذا كان يترتّب على إنكاره ما هو أنكر أن يدع الإنكار؟
الطالب : لأنّ هذا مصلحة.
الشيخ : لا، الدّليل؟ الدّليل، إذا جاءت لأنّها معناها؟
الطالب : التّعليل.
الشيخ : التّعليل، (( ولا تسبّوا الذين ))؟
الطالب : نعم، (( ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم )).
الشيخ : (( فيسبّوا الله عدوا بغير علم )) صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويدلّ أيضا لهذا الخمر (( وإثمهما أكبر من نفعهما )).
يلاّ يا ياسر كيف قال النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ابني عفراء: ( كلاكما قتله ) ثمّ جعل سَلْبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟
الطالب : شيخ قلنا أنه يوجه: أوّل شيء: أنّه للمصلحة أنّه يعطي أحدهما ويمنع الآخر، والثّاني أنّه: هو الذي أجهز عليه.
الشيخ : المحفوظ أن الذي أجهز عليه عبد الله بن مسعود، محمّد؟
الطالب : ضربة معاذ !
الشيخ : هاه؟
الطالب : ضربة معاذ بن عمرو أقوى من ضربة آه .
الشيخ : الشّابّين.
الطالب : الشّابّين.
الشيخ : نعم، طيب، هل قضاء الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بالسّلب يا ياسر حكم شرعيّ أو حكم تنظيميّ؟
الطالب : نقول: فيها خلاف.
الشيخ : نعم.
الطالب : والصّحيح أنّها ليست حكمًا شرعيّا.
الشيخ : نعم.
الطالب : بل على حسب ما يراه الإمام، حكم تنظيمي.
الشيخ : نعم ، أنه حكم تنظيميّ إذا رأى أن يقضي بالسّلب للقاتل فعل وإلاّ فلا، طيب في الدّرس المقبل إن شاء الله، كيف؟
الطالب : القضاء الشّرعي.
الشيخ : إيه.
الطالب : هكذا مكتوب.
الشيخ : طيب هو محتمل قضاء شرعي أو قضاء تنظيمي.
الطالب : شيخ نكتب الأوّل أو الثاني؟
الشيخ : لا، تذكر الخلاف أنّ من الفقهاء جعلوه من باب القضاء التّنظيمي، يعني بمعنى إن رأى المصلحة فعل وإلاّ فلا.
الطالب : يعني نقول !
الشيخ : فيه احتمال، فيه احتمال لأنّ هذه مسائل تحتاج إلى طلب المصالح.
بعض الطلبة يجعل ما توقفتم فيه من بعض المسائل يكتبها ويجعلها مما توقفتم فيها ؟
الشيخ : ما فيه مانع، لكن كلام الفقهاء يرون أنه قضاء تنظيمي.
ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ الجمع بين حديث :( ارجع فإنك مشرك ... ) وحديث عبد بن أريقط أنه يجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة بشرط أن نأمن شره وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا فهل هذا رجوع عن القول الأول ؟
لا ما هو رجوع، عند الحاجة لا بأس مع الأمن.
19 - ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ الجمع بين حديث :( ارجع فإنك مشرك ... ) وحديث عبد بن أريقط أنه يجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة بشرط أن نأمن شره وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا فهل هذا رجوع عن القول الأول ؟ أستمع حفظ
ما الحكم إذا أتيت ببضاعة من بعيد وبعتها بضعف القيمة ؟
لا بأس بذلك إذا كان هذا سعر السّوق الذي أنت فيه، لأنّ الرّبح ليس له حدّ.
السائل : ليس لها سوق ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا لم يكن هناك سوق؟
الشيخ : إذا لم يكن هناك سوق في المدينة فلا شكّ أنّ الورع أن لا تأخذ الضّعف لأنّ الضّعف كثير، يعني أضف الأتعاب والتّحميل والتّنزيل ثم اربح شيئا معقولاً أمّا الضّعف أظنّه كثير.
تسميع عندنا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن إذا كان مثلا عشر سنوات وهو إنسان فطن فربّما يقال: إنّه تزول به الخلوة، لأنّه المحرّم إذا كان بدون سفر، المحرّم أن يخلو الرّجل بالمرأة فإذا حصل معهم مَن تزول به الخلوة فلا بأس.
مناقشة ما سبق.
الطالب : نعم يجوز قتله صبرا.
الشيخ : نعم يجوز.
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل صبرا.
الشيخ : طيب ما معنى صبرا؟
الطالب : يقتل صبرا أي: يوقف ثم يقتل.
الشيخ : يعني بغير قتال، لا في حال المقاتلة.
طيب هل يجوز أن يفادى بمال أو برجل مسلم؟ الأخ؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ الدّليل؟
الطالب : الدليل قال رسول الله :
الشيخ : إيش؟
الطالب : ابن داود.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ابن داود.
الشيخ : لا لا، الذي يرفع يده هو الذي يجيب الآن.
الطالب : يجوز يا شيخ ، ( لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ).
الشيخ : طيب، ما الذي يجوز غير القتل والفداء؟
الطالب : يجوز الفداء، ويجوز القتل.
الشيخ : طيب.
الطالب : ويجوز المنّ.
الشيخ : المنّ بلا شيء، طيب ما دليلك على المنّ بلا شيء؟ المؤلف لم يأت بدليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر .
الشيخ : نعم.
الطالب : ( لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ).
الشيخ : طيب ، أحسنت ، ما فيه شيء في القرآن يدلّ على هذا؟
الطالب : (( فإمّا منّا بعد وإمّا فداء )).
الشيخ : (( حتى إذا أثخنتموهم ))؟
الطالب : (( فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد وإمّا فداء )).
الشيخ : (( فداء )) طيب، لماذا وصف الأسرى بالنّتنى خالد؟
الطالب : لأنّهم كفّار.
الشيخ : كفّار، والكافر نجس؟
أليس يجوز للمسلم أن يتزوّج امرأة كتابيّة؟
الطالب : بلى، ولكن النّجاسة معنويّة وليست حسيّة.
الشيخ : النّجاسة معنويّة وليست حسّيّة.
لماذا قال هذا الكلام في المطعم بن عديّ؟
الطالب : لأنّ له يد على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : نعم، ما هي؟
الطالب : لأنّه عندما رجع من الطّائف.
الشيخ : نعم.
الطالب : بعد أن رفضوا إجابته.
الشيخ : نعم، دخل في جوار؟
الطالب : في جوار المطعم بن عديّ.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، هل يؤخذ منه أنّ الحسنة المتقدّمة من الشّخص يجازى عليها لشفاعته؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث يا خالد جواز الشّفاعة للكافر أن لا يقتل؟
الطالب : الشّفاعة؟
الشيخ : نعم، للكافر أن لا يقتل أو أن لا يؤسر؟
الطالب : إذا كان له يد؟
الشيخ : لا، هذا الشّافع إذا كان له يد، المشفوع له؟
الطالب : نعم ، لأنه يشمل الأسر والقتل.
الشيخ : وش تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب.
قوله تعالى: (( والمحصنات من النّساء إلاّ ما ملكت أيمانكم )) ما المراد بالمحصنات يا أحمد؟
الطالب : المتزوّجات.
الشيخ : المتزوّجات، وهل تأتي المحصنات بغير هذا المعنى؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : هات؟
الطالب : تأتي للحرائر.
الشيخ : تأتي بمعنى الحرائر، مثاله؟
الطالب : قوله تعالى: (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم )).
الشيخ : نعم.
الطالب : وتأتي بمعنى العفيفات كما قال تعالى: (( والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم )).
الشيخ : طيب، ما الذي يعيّن أحد هذه المعاني؟
الطالب : حسب السّياق.
الشيخ : حسب السّياق، يعيّنه السّياق؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : طيب بماذا يسمّى هذا النّوع من الكلمات؟ مترادف؟
الطالب : مترادف، لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أضداد ؟
الشيخ : لا.
الطالب : يسمى اللفظ المشترك.
الشيخ : يسمّى مشتركا، إذا دلّ لفظ على معنيين وليس في أحدهما مجازاً فهو مشترك طيب.
ومتعدّد اللّفظ مترادف، فاللّفظ المتعدّد المعنى مشترك، واللّفظ المتّحد المعنى؟
الطالب : مترادف.
الشيخ : مترادف، والمتعدّد لفظا ومعنى متباين، كذا يا عبد الرّحمن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب حجر وإنسان بماذا تصف الكلمتين؟
الطالب : متباين.
الشيخ : هاه؟ إيش؟
الطالب : متباين.
الشيخ : إذن متباينين، طيب قمح وبرّ؟
الطالب : مترافدين.
الشيخ : مترادفين، طيب بشر وإنسان؟
الطالب : مترادفين.
الشيخ : مترادفين، يدلاّن على شيء واحد.
طيب يلاّ يا هداية الله هل يجوز أن تنفّل السّريّة شيئا زائدًا على سهمانها في الغنيمة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز؟
الطالب : نعم ، ( ونفلوا بعيرا بعيرا ).
الشيخ : ما هي السّريّة؟
الطالب : السّريّة هي ما كان عددها أقل من أربعمائة أو خمسمئة.
الشيخ : أو الطائفة المنفصلة؟
الطالب : إيوا يمشون ليلا.
الشيخ : أو الطائفة المنفصلة عن الجيش، ما معنى نفّل الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة؟
الطالب : يعني إذا مشوا إلى أول الجهاد نفلوا الربع وإذا رجعوا الثلث.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا الذي فعله الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الطالب : يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأمور !
الشيخ : أي، أقول لماذا؟ ما الفرق أن نعطي في البداية الرّبع وفي الرّجعة الثّلث؟
الطالب : حتى يسوي حالهم ...
الشيخ : لا، لماذا حصل التّمييز بين التّنفيل في الرّجعة والتّنفيل في البدأة؟
الطالب : لأنه في البدأة ما صاروا مجاهدين وفي الرجعة هم مجاهدين.
الشيخ : لا، هم كلّهم رايحين للغزو.
الطالب : في البدأة ما تعب.
الشيخ : ما تعب؟
الطالب : وفي الرّجعة فيه تعب .
الشيخ : تعب.
الطالب : التعب بالبداية.
الشيخ : هههه، طيب لا بأس، نعم أحمد؟
الطالب : في فرق لأنّه في البدأة .
الشيخ : نحن ذكرنا سببين.
الطالب : السّبب الأوّل: لأنّه في البدأة يكون الجيش خلف السرية .
الشيخ : نعم.
الطالب : فإن حصل لها كمين يعني يكون الجيش ظهرا لها.
الطالب : يكون ظهرا لها.
الشيخ : نعم.
الطالب : والسّبب الثاني،، وأمّا في الرّجعة فيكون الجيش أمامهم.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذا أخطر.
الشيخ : فهي أخطر، تمام، السّبب الثاني؟
الطالب : السّبب الثاني: أنّه في الرّجعة تكون السّريّة ظهرا للجيش تحمي ظهر الجيش ويكون قد أصابها من التّعب والمشقّة بعكس لو ما كانت أمام.
الشيخ : الثاني ليس واضحاً.
الطالب : أنهم في البداية لم تتعب.
الشيخ : نعم، لم تتعب وأيضا الجيش سند لها.
الطالب : سند لها .
الشيخ : نعم.
الطالب : ثم بعد في الرجعة ...
الشيخ : صحيح، طيب.
الطالب : جيش العدو في البدأة يكون غافلا.
الشيخ : إيش؟
الطالب : جيش العدو في البدأة يكون غافلا أما في الرجعة يكون حانق.
الشيخ : يعني معناها حمق العدوّ بعد رجوع الجيش المنتصر أشدّ من الإستقبال، إذن هذا سبب ثالث.
طيب لماذا كان للرّاجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم؟ فؤاد؟
الطالب : لأنّ الفارس له أثر عظيم في الوكرّ والوفرّ.
الشيخ : نعم.
الطالب : وأمّا الرّاجل فإنّه ليس كذلك.
الشيخ : إذن يكون ثلاثة الأسهم: سهم للرّجل وسهمان لفرسه.
طيب ما الذي يقابل الفرس في وقتنا الحاضر؟ فؤاد؟
الطالب : يقابل الفرس؟
الشيخ : نعم ما الذي يقابله في وقتنا الحاضر؟
الطالب : الطائرات والدّبّابات .
الشيخ : زين، الطائرات كلها، الدّبّابات ما تشبه الفرس، بل الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات .
الطالب : الدّبابات في مقابل الإبل.
الشيخ : الدّبابات في مقابل الإبل نعم، هل يجوز نصب المنجنيق سعد، على القرية؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف يجوز وهو سيقتل من النّساء والذّريّة من لا يجوز قتله؟
الطالب : تبعا.
الشيخ : تبعا؟
الطالب : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم منهم وفرق بين الأصل والتبع ؟
الشيخ : بلى، أي نعم، صحيح، طيب إذن يفرّق بين الأصل والتّبع.
طيب الظاهر انتهت المناقشة الآن، نعم يا عبيّد.
الطالب : سؤال؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ... فهل يا شيخ الإمام إذا كانت مصلحة خاصة فهل له أن يبادل عليها أسرى أو لا ؟
الشيخ : أن يقبل وجاهة مَن؟
الطالب : من النافع.
الشيخ : من نفع المسلمين، من فيه نفع للمسلمين.
الطالب : وإن كان نفع خاصّ؟
الشيخ : لا، خاصّ لا، لكن تعرف أنّ الإمام مخيّر حتى بدون شفاعة أن يطلقهم بدون فداء، لقوله تعالى: (( فإمّا منّا بعد وإمّا فداء ))، نعم؟
هل تجوز غيبة الفاسق ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اغتاب الكفّار، النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ( هؤلاء النّتنى ) وهذا !
الشيخ : أنّه إيش؟
الطالب : اغتاب، اغتاب.
الشيخ : أي نعم نعم.
السائل : شيخ هل كذلك الفاسق على نمطه، يقول بعض الشّباب : لا غيبة لفاسق ؟
الشيخ : هذا ليس بصحيح، الفاسق إذا كان المقصود من ذكر حاله التّحذير منه فلا بأس، لأنّ هذا لم يقصد الشّماتة، وأمّا إن كان القصد أن يتشمّت به فلا يجوز لأنّ الفاسق وإن كان فاسقا فهو أخونا، ولا أعظم من القتل وقد سمّى الله القتيل أخًا للقاتل، ولا أعظم من المقاتلة وقد سمّى الله الطائفتين المقتتلتين سمّاها أختاً للطائفة المصلحة، أي نعم.
السائل : وهذا الحديث يا شيخ؟
الشيخ : لا ، ما هو بدليل، سليم؟
سؤال عن بعض أحكام الأسارى ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن يخاف من شرّهم ، الفاسق هذا إن حدث بالحديث هذا يخاف من شرّهم فيما بعد.
الشيخ : وشلون ما فهمت؟
السائل : أقول: إذا كان الفاسق هذا له يد عند أمير المسملين.
الشيخ : طيب.
السائل : وإذا كان يخاف من شرّه فيما بعد.
الشيخ : من الذي يخاف؟
السائل : يخاف المسلمين من شرّه.
الشيخ : طيب.
السائل : ...
الشيخ : سبب قضيّتنا التي معنا هي شفاعة من له يد، لا المنّ على من له يد، كلامنا الآن نقول: ( لو كان المطعم بن عديّ حيّا ثمّ كلّمني في هؤلاء النّتنى لتركتهم له ).
السائل : ...
الشيخ : بس أنا قصدي أريدك أن تفهم الموضوع، الموضوع ليس أن يطلق الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من له يد على المسلمين، وإنّما أراد أن يقبل شفاعة المطعم، أفهمت؟
يبقى النّظر هل الأولى أخذ الفداء؟ أو الأولى المنّ؟ أو الأولى القتل؟
نحن ذكرنا أنّ هذا راجع إلى المصلحة، حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل، ننظر في المصلحة، قد يكون له يد ولكنّه تغيّرت حاله وصار عدوّا لدودا للمسلمين.
سؤال عن بعض أحكام الغنائم ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكرت الوجه بين هذا الحديث ( لا نفل إلا بعد الخمس )
الشيخ : نعم.
السائل : وحديث ( نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة ) ، الجمع بين هذا الحديثين ذكرتم أن هذا الحديث ..
الشيخ : أي.
الشيخ : ذكرنا أنّه يخرج الخمس أوّلا، ثمّ ما بقي يؤخذ ثلثه أو ربعه.
السائل : وهذا حديث البدأ قبله؟
الشيخ : البدأ قبل الهجوم، يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدوّ مسافة عشرة أيّام، فأرسوا سريّة لتناوش القوم، فغنموا، هذه السّريّة تنفّل، الرّجعة بعد ما رجعوا غانمين أرسلوا سريّة للقضاء على من بقي مثلا، إي نعم .
سؤال عن حكم قبول توبة المرتد ؟
السائل : بارك الله فيكم، قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ... ابن خطل كان متعلقا بأستار الكعبة وارتد من قبل .
الشيخ : ارتدّ.
السائل : ارتدّ ، ثم قتل وهو متعلق !
الشيخ : نعم.
السائل : فإذا وجد من ارتد ثمّ تاب فهل تقبل توبته ؟
الشيخ : لكن ابن خطل ما رجع عن الردّه، ابن خطل لم يرجع عن ردّته لكنّه تعلّق بأستار الكعبة مستجيرًا بها.
السائل : يعني ما كان يا شيخ تاب ورجع ؟
الشيخ : لا.
السبايا اللتي لهن أزواج وقد أسروا معهم ذكرنا أن المسـألة تحتاج إلى تحرير ؟
السائل : بارك الله فيكم، السّبايا اللّاتي لهنّ أزواج وأُسروا معهنّ، ما الرّاجح فيها؟
الشيخ : نعم.
السائل : ذكرنا أنّ المسألة تحتاج إلى تحرير.
الشيخ : إي نعم، الظاهر أنّه إذا رأى الإمام أن يدعها له تأليفًا له على الإسلام فهذا طيب.
السائل : هو راجع للإمام يا شيخ؟
الشيخ : يرجع إلى اجتهاد الإمام.
التنفيل في البدء والرجعة يكون مما غنمت السرية أو هو من غنيمة الجيش العامة ؟
السائل : التّنفيل في البدأة والرّجعة يكون مما غنمته السّريّة أو ممّا غنمه الجيش عامّة؟
الشيخ : لا، الجيش عامّة، لأنّ ما غنمته دخل في الغنيمة العامّة، نعم؟
سؤال عن حكم الإقامة بين القبورين ؟ وما حكم تكفيرهم ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يشمل المسلم الذي يقيم بين القبوريّين؟
الشيخ : القبوريّون هل هم مسلمون أو كفّار؟
السائل : مسلم.
الشيخ : كيف؟ مسلم، لكن قد يكون قبوريّا لجهله ولم يخبر.
السائل : إن أصر.
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا أصرّوا؟
الشيخ : إذا أصرّوا على كفرهم أو على شركهم بعد أن أخبروا فلا عذر لهم، يكونون مرتدّين، نعم؟
والظاهر أنّ المراد بالحديث إذا كانت البلاد بلاد شرك، يعني حكّامها وولاّتها وأهلها كلّهم مشركون، وأمّا إذا كان هناك مشركًا في دار الإسلام فلا حرج أن يبقى في بيته ولو كان جاره مرتدًّا.
هل الغال يحرم سهمه من الغنيمة ؟
السائل : الغالّ !
الشيخ : أعد أعد.
السائل : الغالّ هل يحرم من الغنيمة؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل يحرم من الغنيمة؟
الشيخ : هذه ترجع إلى الإمام، فمن العلماء من قال:
يُحرم سهمه، ومنهم من قال: إنّه لا يحرم، فإذا رأى أن ينكّل به ويحرمه سهمه فله ذلك.
ما حكم استرقاق الأسارى؟
السائل : ما هو قولكم يا شيخ في استرقاق الأسرى؟
الشيخ : إيش؟
السائل : استرقاق الأسرى؟
الشيخ : نعم، في المذهب أنه يجوز أن يسترقّهم ، لأنّهم الآن في قبضة المسلمين. والقول الثاني: أنه لا يجوز لأنّهم أحرار بخلاف النّساء والذّريّة فإنّهم يسترقّون بمجرّد السّبي، والذي يظهر أنّه يرجع إلى اجتهاد الإمام، إذا رأى أنّ الأولى أن يسترقّهم استرقّهم، فيخيّر بين هذا وبين أربعة أشياء كما مرّ، وبين ثلاثة أشياء، أقول: فيها قولان لكن يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام.
نسمع عن بعض من يجاهد إذا أخذ الأسرى قتلوهم تذكية ؟
السائل : شيخ عفا الله عنك، نسمع عن بعض الإخوة -أعز الله الإسلام- في بعض المناطق التي يجاهدون فيها إذا أخذوا بعض الأسرى قتلوهم تذكية فما حكم هذا الفعل؟
الشيخ : هو القتل على أيّ صفة كانت، يمكن التّذكية قد تكون أهون عليهم.
السائل : يعني لا تكون من باب التّمثيل يا شيخ؟
الشيخ : لا أبدًا، لأنّه لا يقطّعون يديه ورجليه، يقطعون عنقه وبعدين يموت على طول، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه احتزّ رأس أبي جهل.
لم تذكروا القول الراجح فيمن استجار بالحرم المكي وهو جاني على غيره ؟
السائل : كون حديث ابن خطل لا يحمي فيمن ارتكب معصية توجب الحدّ والتجأ إلى الحرم.
الشيخ : نعم.
السائل : ثمّ لجأ إلى الحرم.
الشيخ : نعم.
السائل : ما ذكرتم القول الرّاجح؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ولم تذكروا الترجيح.
الشيخ : قلنا لكم: إنّ الرّاجح أنّه يضيّق عليه حتّى يخرج، لكن قضيّة ابن خطل بعض العلماء أجاب عنها: بأنّه كان في السّاعة التي أبيحت مكّة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
بعضهم قال: أُمر بقتله لعظم جرأته وجرمه فمن كان مثله فإنّه يقتل، يعني لو جاء إنسان يسبّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ويهجوه ثمّ لجأ إلى مكّة فإنّه يقتل لعظم جرمه.
السائل : التضييق عليه يا شيخ لا ينافي كون الحرم أمان؟
الشيخ : لا، ما ينافي، لأنّ غاية ما هنالك أنّنا منعناه ويخرج، هو الآن آمن يخرج ويطلب الرّزق من مكان آخر.
سؤال عن بعض أحكام الأسارى ؟
السائل : وجدنا أن ملك اليمين ... عملية ...!
الشيخ : إيش؟
السائل : السّبي قلنا إنهم أرقّاء.
الشيخ : أي نعم.
السائل : على!
الشيخ : يجوز استرقاقهم.
السائل : يجوز استرقاقهم؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل فيه حدود ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : هل فيه حدود؟
الشيخ : حدود إيش؟
السائل : ...
الشيخ : الأصل الأسرى ليسوا تحت قبضتنا.
السائل : نعم؟
الشيخ : الأسرى قبل أن نأسرهم ليسوا تحت قبضتنا حتى ننفّذ عليهم الحدود.
السائل : بعد أسرهم
الشيخ : بعد أسرهم الآن نريد نقتلهم أشدّ من إقامة الحدّ إذا شئنا، فإذا رأى الإمام أن يقتلهم فله ذلك، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم من قتل كافرا .
الشيخ : اصبر اصبر، لا .
( من قتل كافرا فله سلبه ) فهل هذا على إطلاقه ؟
السائل : شيخ ما يقومون به في بعض الأقطار من عمليات انتحارية هل ترتبط بالقتال ؟
الشيخ : أي نعم ذكرنا هذا، ذكرنا هذا وأجبنا عن قصّة الغلام، نعم، خالد؟
السائل : بارك الله فيكم : ( من قتل كافرا فله سلبه ) فإذا كان الكافر على دبابة ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أو يعني ناقلة أخرى.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يكون لصالح المسلم الذي قتله؟
الشيخ : نعم إذا قال الإمام هذا فهي له، لأنّ هذه رحل، تعتبر رحلا له.
السائل : وإن كانت ملك الدّولة أصلا؟
الشيخ : لا هو كافر، ملك دولة من؟
السائل : أنا قصدي أموال الدّولة الكافرة؟
الشيخ : أي نعم، لأنّ أموال الحكومة الكافرة المقاتلة لنا أموالها حلال.
السائل : حلال للجميع ليس لذات المسلم.
الشيخ : أي نعم، لكن إذا هذا الذي قتله إذا قال: ( من قتل كافرا فله سلبه ) فهو له، نعم.
السائل : شيخ في التنفيل ، من أراد ... هل ينفّل؟
الشيخ : في غير القتال يعني؟
السائل : في قتال.
الشيخ : في قتال؟
الظاهر أنّه لا ينفّل إلاّ إذا رأى الإمام أنّ في هذا مصلحة والمصالح تختلف.
أي أنا أقول: إذا رأى الإمام أنّ المصلحة في ذلك فلا بأس، أو قال من الأوّل من قتل زعيماً أو وزيرا أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الكفّار، عبيد الله؟
السائل : قلنا ...
الشيخ : هاه؟
السائل : الدّليل؟
الشيخ : الدليل جاءت به السّنّة، وكذلك الخلفاء الرّاشدون كانوا يفعلون هذا.
مناقشة ما سبق.
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين :
ما معنى قوله: ( ينفّل بعض من يبعثهم من السّرايا لأنفسهم خاصّة ) عبيد؟
الطالب : أنّه يعطيهم من الغنيمة عطاء خاص لأنفسهم .
الشيخ : إي وما القدر الذي يعطيهم؟
الطالب : لهم الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة.
الشيخ : الرّبع في البدأة والثّلث في الرّجعة، نعم، هذا هو؟
الطالب : هو غيره يا شيخ حديث!
الشيخ : هذاك السّلب، هذا في التّنفيل مقدّر الثلث والرّبع، طيّب ما هي الحكمة من هذا التّنفيل؟
الطالب : أنا .
الشيخ : أي نعم؟
الطالب : لأنّ .
الشيخ : لا لا، الأخ هارون.
الطالب : الحكمة؟
الشيخ : إي.
الطالب : الحكمة في التّنفيل.
الشيخ : نعم؟
الطالب : التّشجيع لهم.
الشيخ : التشجيع لهم؟
الطالب : على القتال.
الشيخ : أي نعم، ولما عليهم من الخطر، أي نعم فهمت؟
لأنّهم عليهم خطر، سريّة تذهب تقابل عدوّا يمكن يبتدرونها بسهولة، ولهذا كانت في الرّجعة أكثر منها في البداءة.
طيب ما تقول يا آدم فيما يكون في الغنيمة من العنب والعسل والشّيء الذي يسرع إليه الفساد، هل لهم أن يأكلوه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو هذا من الغلول؟
الطالب : لا، لهم أن يأكلوا إذا احتاجوا.
الشيخ : ما الدّليل؟
الطالب : الدّليل حديث الباب.
الشيخ : حديث الباب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما حديث الباب؟ كل ما في الباب أحاديث! أحاديث الباب؟!
الطالب : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ( كنّا نصيب العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ).
الشيخ : أحسنت، بارك الله فيك.
طيب، حديث أبي عبيدة بن الجرّاح ( يجير على المسلمين بعضهم ) يقول المؤلف: في إسناده ضعف فهل انجبر هذا الضّعف؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بماذا؟
الطالب : لما أورد له من المتابعات.
الشيخ : من الشّواهد، طيب أنت قلت المتابعات، حينئذ نلزمك بأن تفرّق لنا بين الشّواهد والمتابعات؟
الطالب : المتابعة يعني ما يسوقه المصنّف من الأحاديث في نفس الموضوع أو بنفس اللّفظ عن صحابيّ آخر، لا لا هذه الشّواهد، الشواهد : ما يسوقه المصنّف في نفس الموضوع أو بنفس اللّفظ عن صحابيّ آخر فيشهد لهذا الحديث.
والمتابعات هي ما يسوقها بنفس الصّحابي وبنفس اللّفظ أو قريبا منه.
الشيخ : يعني الشّواهد بالمتون، والمتابعات في الأسانيد، بحيث ينفرد أحد الرّواة عن شيخ فيظنّ الظانّ أنّه منفرد عنه بهذا فيوجد متابع له.
طيب هل يجوز لأحد المسلمين أن يتّفق مع كافر ليؤجره؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يجوز، الدّليل؟
الطالب : الدّليل حديث ...
الشيخ : ما فيه شيء وقع من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام عينًا؟
الطالب : حديث أمّ هانئ.
الشيخ : أمّ هانئ.
الطالب : ( أجرنا من أجرت ).
الشيخ : أمّ هانئ هذه أمّ عليّ بن أبي طالب؟
الطالب : لا، أخته.
الشيخ : أخت عليّ بن أبي طالب.
طيب، بارك الله فيك، يقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : ( لأخرجنّ اليهود والنّصارى من جزيرة العرب ) فمن هم اليهود؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : إي أنت؟
الطالب : اليهود هم الذين ينسبون نفسهم إلى موسى عليه السّلام.
الشيخ : نعم.
الطالب : والنّصارى هم الذين ينسبون إلى عيسى عليه السّلام.
الشيخ : لماذا سمّوا يهودا؟
الطالب : إمّا من قوله تعالى: (( إنّا هدنا إليك )) أو .
الشيخ : (( إنّا هدنا إليك )).
الطالب : أي نعم، أو نسبة إلى يهوذا.
الشيخ : الذي هو أحد أبناء إسحاق، طيب، والنّصارى؟
الطالب : النّصارى أيضًا في كتاب الله ، قولهم: (( إنّا نصارى )) أو .
الشيخ : أي لكن لماذا سمّوا نصارى؟
الطالب : لأنهم كما يزعمون النصرة !
الشيخ : إمّا من النّصرة لأنّهم قالوا : (( نحن أنصار الله ))، طيب وإمّا؟
الطالب : من بلدة ستمّى الناصرة في فلسطين.
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك، وإمّا إلى قرية أو بلدة تسمّى ناصرة في فلسطين.
طيب لماذا أقسم النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يخرجهم من جزيرة العرب خاصّة؟ يلاّ يا أخي؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي أنت.
الطالب : لأنّ بوجودهم في جزيرة العرب خطر على المسلمين.
الشيخ : طيب والشّامّ والعراق ومصر؟
الطالب : خص الجزيرة لأنّ فيها المسجد الحرام.
الشيخ : لأنّها؟
الطالب : بلد الحرمين.
الشيخ : بلد الحرمين.
الطالب : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب.
الشيخ : طيب، لماذا؟
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب يجتمع الدينان؟
الطالب : لوجود الحرم.
الشيخ : عدت إلى ما قال صاحبك.
الطالب : لكي تطهر جزيرة العرب.
الشيخ : طيب لماذا، ما الحكمة في أنّه يجب أن تطهّر جزيرة العرب من اليهود والنّصارى؟
الطالب : أن يعلو الإسلام ولا يكون دينين في جزيرة العرب.
الشيخ : لأنّ الإسلام منها بدأ وإليها يعود، فإذا كثر فيها هؤلاء الخبث لكان ذلك خلافا لمقتضى الحكمة.
طيب هل يحرم على اليهودي أوالنّصراني أن يأتي عاملا في جزيرة العرب الذي وراء، نعم؟
الطالب : ما يحرم إذا كان على وجه العمالة لأن هؤلاء العمال ملتزمين، أما من يأتون بالقوّة والمنعة فهذا لا يجوز.
الشيخ : هذا لا يجوز في جزيرة العرب وغيرها، يعني لا يجوز أن يشعر المسلم أنّه ذليل بين يدي الكافر في أيّ مكان.
الطالب : في جزيرة العرب العمال جائز.
الشيخ : هذا ما هو خاصّ بجزيرة العرب.
الطالب : أن لا يظهرون ما يناقض الدين الإسلامي من إظهار الصليب وغيرها .
الشيخ : طيب، سليم؟
الطالب : إن كان لمصلحة تعود على المسلمين وهو يظن لا أذى، فلان له أذى على المسلمين هذا يمنع.
الشيخ : إي.
الطالب : ينظر الإمام إن كانت المصلحة له لا يسمح له.
الشيخ : طيب، فؤاد؟
الطالب : إذا كان يستوطن فلا يجوز.
الشيخ : الاستيطان يعني؟
الطالب : الاستيطان.
الشيخ : هذا لا يجوز، وإلاّ يجوز ما لم يكن في ذلك؟
الطالب : ضرر على المسلمين.
الشيخ : مفسدة عمومًا، تمام.
طيب ما معنى قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّي لا أخيس بالعهد )؟
الطالب : يعني لا أغدر في العهد.
الشيخ : لا أغدر، طيب وما حكم نقض العهد مع الكفّار؟
الطالب : نقض العهد مع الكفّار له أحوال ثلاث.
الشيخ : له أحوال ثلاثة ولاّ ثلاث.
الطالب : ثلاث.
الشيخ : نعم.
الطالب : أن يفوا لنا فيجب علينا أن نفي لهم بالعهد.
الشيخ : نعم، والثاني؟
الطالب : والثاني أن يغدروا فينتقض العهد.
الشيخ : نعم.
الطالب : الثالث: أن نخاف منهم الغدر فيجب علينا أن ننبذ إليهم عهدهم على سواء.
الشيخ : نعم أحسنت، طيب ما هو الدّليل للحال الأولى؟
الطالب : الاستقامة لهم إن استقاموا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : قول الله تعالى: (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )).
الشيخ : (( إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )) .
طيب لو قال قائل : هذا إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وهم قريش وهو خاصّ بهم؟
الطالب : العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب.
الشيخ : (( إلاّ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )).
الطالب : يشمل هؤلاء وغيرهم.
الشيخ : إي يعني غيرهم يقاس عليهم؟
الطالب : يقاس عليهم.
الشيخ : لأنّ العلّة هي الغدر بالعهد.
طيب وما هو الدّليل على أنّهم إذا خانوا ارتفع العهد؟
الطالب : قوله تعالى: (( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرّسول وهم بدءوكم أوّل مرّة )).
الشيخ : (( أوّل مرّة )).
الطالب : (( ويخزهم وينصركم عليهم )).
الشيخ : من أين أخذت في الآية الأولى؟
الطالب : من قوله تعالى: (( ألا تقاتلون )) فيه تحريض.
الشيخ : لا، كمّل (( نكثوا أيمانهم ))، طيب.
الطالب : وإذا خاف منهم نقض العهد ينبذ إليهم لقوله تعالى: (( وإما تخافن من قوم )).
الشيخ : أخذتها قهرا يا جمال، أنا ظننت أنّك ستكمل على دليل شرافي، نعطيه إيّاه ولاّ؟
الطالب : ...
الشيخ : أقول ربّما، هذا ظنّي، نعم؟
الطالب : ما كان في الجواب.
الشيخ : لأن فيه : (( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم ))، طيب خير إن شاء الله ما دام تسلّقت الجدار، يلاّ.
الطالب : الحال الثالثة .
الشيخ : إذا خفنا.
الطالب : إذا خفنا منهم نقض العهد يجب علينا أن ننبذ إليهم على سواء لقوله تعالى: (( وإمّا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )).
الشيخ : طيب، ولكن وش معنى (( فانبذ إليهم على سواء ))؟
الطالب : نقول: لا عهد بيننا وبينكم.
الشيخ : نعم نقول: لا عهد بيننا وبينكم، وإن قالوا: لا، نحن نبقى على العهد ونريد أن نفي بالعهد.
الطالب : نقول: نحن ننقض العهد لأننا نخشى منكم .
الشيخ : نقول : لا نأمنكم، نحن نخاف منكم وربّما يكون هناك شواهد، طيب بارك الله فيك.
الطالب : ما القول الرّاجح.
الشيخ : وهو، ما هو الرّاجح؟
الطالب : ...
الشيخ : وش؟ هذا الأدلّة وافرة.
الطالب : أحوال ثلاثة .
الشيخ : إي أحوال ثلاث.
الطالب : ...
الشيخ : لا، هذه أصلها بارك الله فيك كلّ حالة لها حكم، كلّ حال لها حكم، إذا نقضوا العهد فقد نقضوه فلا عهد بيننا وبينهم.
الطالب : والأصل الإيفاء بالعهد .
الشيخ : الأصل أن نوفي، إذا استقاموا لنا استقمنا لهم، إذا خفنا منهم خيانة أبلغناهم أنّه لا عهد بيننا وبينكم، لكن لعلّك تريد شيئا آخر؟ لعلّك تريد الهدنة؟ وهذا في الكفّار، هذا غير!
الطالب : العهد.
الشيخ : العهد والهدنة معناها واحد، المهمّ هذه حالة، الأحوال ثلاثة:
ما داموا مستقيمين لنا فإنّه لا يجوز أن ننقض العهد، وإذا خفنا منهم نبذنا إليهم على سواء، وصاروا على بصيرة فيما إذا غزوناهم.
وإذا نقضوا العهد انتقض عهدهم.
خالد سيبين لنا بمثال لمن نقضوا العهد في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؟
الطالب : قريش.
الشيخ : قريش، أي عهد نقضوه؟
الطالب : عهد الحديبية.
الشيخ : طيب وغيرهم؟
الطالب : غير قريش؟
الشيخ : نعم.
الطالب : بنو قريظة.
الشيخ : وغيرهم؟
الطالب : بنو النّضير.
الشيخ : وغيرهم؟ عبيد الله؟