كتاب الحج " مع بيان أن أركان الإسلام جاءت على ثلاثة أنواع: بذل مالي وعمل بدني وترك ".
قال : " كتاب الحج " :
الحج في اللغة : القصد، تقول: حج كذا بمعنى قصد، نعم.
وأما في الشرع : " فهو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة " ، طيب نقول في وقت مخصوص ولا لا ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : نعم في وقت مخصوص .
والحج أحد أركان الإسلام هذه منزلته من الدين أنه أحد أركانه ، وهو فريضة بإجماع المسلمين ، وفرضه معلوم بالضرورة من الإسلام ، ولهذا من أنكر فرضيته وهو مسلم عائش بين المسلمين فهو كافر ، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين .
ولكن من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه على العباد إلا مرة واحدة ، وذلك لمشقة التكرار إليه كل عام من جهة ، ولضيق المكان لو اجتمع العالم الإسلامي كلهم من جهة أخرى أعرفتم طيب .
ولأنه لا يمكن أن يتسع المكان لهم ، لو اجتمع المسلمون كلهم القادرون ما وسعهم المكان ، ولشق عليهم مشقة عظيمة .
طيب متى فرض الحج ؟
فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة ، ومن زعم من العلماء أنه فرض في السنة السادسة واستدل بقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ، فإن هذا ليس بصواب ، لأن الله يقول في الآية : (( وأتموا الحج )) والإتمام لا يكون إلا بعد الشروع .
وهي نزلت في غزوة الحديبية حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة معتمرًا ومعه من أصحابه ألف وأربعمئة تقريبًا ، خرج من المدينة إلى مكة معتمرًا وصدّه المشركون فقال الله : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أُحصرتم )) يعني : منعتم من الوصول إلى المسجد الحرام : (( فما استيسر من الهدي )) : فهي نازلة في وجوب الإتمام لا في فرضية الابتداء .
أما فرض الحج ففي قوله تعالى : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) : وهذه الآية في سورة آل عمران ، وقد نزلت في عام الوفود ، في السنة التاسعة من الهجرة .
ويؤيد ذلك مِن حيث المعنى أن مكة قبل السنة الثامنة كانت تحت قبضة المشركين الذين يتحكمون فيها ، ولهذا مَنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول إليها في السنة السادسة من الهجرة .
ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أيضًا ألا يفرض على عباده الوصول إلى شيء يشق عليهم الوصول إليه أو لا يمكنهم الوصول إليه ، فكان مِن الحكمة والرحمة تأخير فرضها إلى السنة التاسعة أو العاشرة على خلاف بين العلماء .
طيب ، ثم اعلم أن الله عز وجل جعل أركان الإسلام على نوعين : فعل، وترك :
والفعل : عمل وبذل ، الفعل عمل وبذل ، الصلاة مثلا الطهارة التي لا تتم الصلاة إلا بها عمل ، فيها بذل مال ولا ؟ هاه ؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما فيها بذل مال ، الزكاة بذل مال ، ما فيها عمل ، غاية ما فيها أن تخرج الدراهم من جيبك وتعطيها للفقير ، يعني يمكن ما فيها عمل إلا أن تخرج من جيبك وتعطي الفقير ، وقد يكون فيها عمل لو كان الفقير بعيدا مثلا لكن هذا العمل غير مقصود ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى.
الشيخ : يعني العمل الذي لا يمكن إيصال الزكاة إلى الفقير أو إلى المستحق إلا به هذا ليس مقصودا لذاته ولكنه مقصود لغيره من باب : " ما لا يتم الواجب إلا به " .
هناك ترك محبوب وهذا في إيش في الصيام ، وإنما جعل الله أركان الإسلام تدور على هذا ليختبر العباد ، لأن من العباد من يسهل عليه أن يقوم بالعمل البدني ولكنه يبخل بالبذل المالي ، صح ؟
يقول : ما يخالف خلني أعمل من أول النهار إلى آخره ولكن لا تأخذ مني ولا ريال ما يهم ، ومن الناس من يكون بالعكس يقول : خذ مني ما شئت من الدراهم التي أطيق دفعها ولا تكلفني بأدنى عمل ، أليس كذلك ؟
ثم نأتي عاد للترك ، ترك المحبوب والمألوف وهو الصيام : من الناس من يقول خذ مني ما شئت واستعملني فيما شئت غير ألا تمنعني من الأكل والشرب والنكاح ، صيام يوم عندي أشد من عمل سنة ، يمكن ولا ما يمكن ؟
الطالب : يمكن .
الشيخ : يمكن ، ولهذا استحسن بعض العلماء ما ليس بحسن ، أفتى أحد الخلفاء أو أحد الولاة كان وجب عليه أن يعتق رقبة فأفتاه أن يصوم بدلًا عن العتق ، فقيل له في ذلك ، ليش تأمره بالصوم بدل عن العتق والصوم يأتي في المرتبة الثانية كيف يكون هذا ؟
قال : " لأن الصوم أشق عليه " ، هذا يسهل عليه إنه يعتق مئة رقبة لكن يشق عليه أن يصوم يوما فما رأيكم في هذه الفتوى هاه ؟
غير صحيحة ، لأن الذي قال : (( فمن لم يجد فصيام )) هو الذي شرع لعباده وهو الذي يعلم أحوالهم ، هذا استحسان في غير محله ، لكنني أتيت به ليتبين أن من الناس من يهون عليه بذل المال وإتعاب البدن ويشق عليه ترك المألوف من الأكل والشرب والنكاح ، فلهذا جاءت الأركان على هذا النحو :
عمل بدني ، بذل مالي ، الثالث : الترك .
طيب يقول بعض الناس : إنها جاءت بقسم رابع وهو الجمع بين بذل المال وعمل البدن وهو الحج ـ
ولكن هذا غير صحيح ، لأن الإنسان يمكن أن يحج ولا يسلم ولا قرش .
الطالب : ما يمكن هذا !
الشيخ : يمكن ، الذين في مكة يحجون على أرجلهم وليس عليهم هدي نعم والأكل الذي يأكله في المشاعر هو الأكل الذي يأكله في بيته ويمكن أقل بعد ، يمكن ما يتوفر له الأكل في المشاعر كما يتوفر في البيت .
إذن ليست العبادة مالية الحج ليس فيه شيء من المال ، نعم يجب فيه الهدي أحيانا تكميلا له لكن أصل العمل ليس ماليا .
بيان أن الجهاد في سبيل الله تجتمع فيه هذه الثلاثة الأنواع.
تجاهد بنفسك يمكن ما تبذل ولا قرشًا واحدًا، تخرج إلى الجهاد وتعمل تجاهد بنفسك، ولا لا؟
شف صار الآن بدنيا محضا وماليا محضا، ويمكن أن تجمع يمكن تكون الجبهة بعيدة تحتاج إلى شراء راحلة، ولا ما يمكن ؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : فتجمع الآن بين بذل المال وجهد البدن .
فيه ترك للمألوف ؟
فيه وش يترك الواحد ؟
أهله ، يترك أهله لأن الغالب أن المجاهدين لا يذهبون بأهلهم.
فيه تعريض لترك الدنيا كلها ، لأن الإنسان يعرض رقبته لمن يريد أن يقطعها أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : يعرضها لعدوه الذي هو حريص غاية الحرص على أن يبين رأسه من جسمه، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : لكن قد تقولون لي : إن الإنسان المجاهد ليس يذهب إلى الجهاد ويقف أمام العدو ويدلي برأسه إليه ويقول تفضّل !
الطالب : لكنه مظنة .
الشيخ : لكنه مظنة ، المظنة والخطر ، يمكن ما يقول هكذا لكن يقال به هذا ، ولا صحيح إنه ما راح يسلم نفسه ، نعم.
طيب إذن ممكن أن نقول : الأعمال التكليفية :
عمل بدن ، بذل مال ، ترك مألوف ، جمع بين هذه الثلاثة ، أو لا ؟
يمكن ، وهذه من حكمة الله عز وجل ليقوم الإنسان بجميع العبادات المطلوبة منه سواء هذه أو هذه أو هذه.
باب فضله وبيان من فرض عليه.
نعم ، الحج له فضل عظيم ، وله فوائد عظيمة منها قوله تعالى : (( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) ، ففيه بالإضافة إلى كونه عبادة وذكرا لله عز وجل فيه منافع للناس، وش المنافع ؟
منها معرفة الناس بعضهم بعضًا ، أنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية أتفق بأناس أتوا من أقصى شرق آسيا -كذا يا محمد- وكذلك من أناس أتوا من أقصى أفريقيا بل من ما وراء ذلك وأنا بالأول لا أعرفهم ولا يعرفونني ، ينبني على التعارف غالبًا التآلف ، تأليف القلوب بعضها لبعض ومحبة الناس بعضهم بعضًا.
كذلك أيضا التجارة، والتجارة لها شأن كبير، هل الحجاج يصدّرون الأموال ولا يورودونها ؟
الطالب : لاثنين .
الشيخ : الاثنين يورودونها ويصدرونها يأتون بأشياء ويذهبون بأشياء ففيه فائدة من الجانبين ولا لا ؟
فيه أيضا فائدة للفقراء فيما ينالهم من الصدقات، وعطف الأغنياء عليهم، وذبح الهدي وغير ذلك، ولهذا جاء في الآية الكريمة : (( ليشهدوا منافع لهم )) : ومنافع من حيث التصريف اللغوي صيغة منتهى الجموع ، هي أجمع ما يكون من الجموع .
وهذا لو أنكم تتدبرون هذه المنافع وتكتبونها لنا كان يكون طيب ، نعم نوكل واحد .
قراءة الطالب بحثا في فوائد الحج مع تعليق الشيخ عليه.
الطالب : الآن .
الشيخ : الآن يالله !
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم :
" بحث في قوله تعالى : (( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات )) .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا " !
الشيخ : يحتاج إنك تأكد كلمة نستهديه هل هي في الخطبة ولا لأ ؟!
القارئ : " ونستعينه ونستغفره ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .
أما بعد :
فهذا بحث فيما يتعلق بالمنافع التي ذكرها الله عز وجل في باب الحج حيث قال جل وعلا : (( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود * وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) الآيات من ست وعشرين إلى ثمانية وعشرين ، وقد قسمنا موضوع هذا البحث إلى قسمين :
الأول: تفسيرها وما يتعلق بما ذكره المفسرّون من هذه المنافع .
والثاني: ذكر المنافع التي يجدها كل من يذهب إلى الحج واقعا في بيت الله الحرام وفي المشاعر، وما يحدث للمسلمين من التعارف والود هناك :
أولا: قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره في تفسير هذه الآية المجلد الثالث صفحة مئة وثمانية وثمانين :
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها (( ليشهدوا منافع لهم )) أي: منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والتجارات .
وكذلك قال مجاهد وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة لقوله تعالى : (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) .
وقال الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن المجلد العاشر صفحة مئة وست وأربعون : وقال في تفسير هذه الآية : قال : اختلف أهل التأويل في المنافع التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع، فقال بعضهم: هي التجارة ومنافع الدنيا ثم ذكر بعض الأحاديث في تأويل هذه الآية فقال حدثني ابن حنين " .
الشيخ : ما حاجة ما حاجة الأسانيد ما حاجة آثار ولا أحاديث .
الطالب : سم ؟
الشيخ : أحاديث ولا آثار ؟
الطالب : آثار .
الشيخ : نعم
القارئ : قال حدثني !
الشيخ : لا قلنا ما حاجة ذكر الأسانيد أخاف يطول علينا.
القارئ : " قال ابن عباس رضي الله عنه (( ليشهدوا منافع لهم )) قال: - هي الأسواق - وهذا الحديث رواته كله ثقاة إلا ابن حميد ضعّفه البخاري " .
الشيخ : حُميد ، قلت لك : اترك هذا الكلام على الأسانيد ما هو بلازم ، معَنا الحديث من ناحية الموضوع، حنا موضوعنا ذكر إيش ؟ منافع الحج ما هو تفسير الآيات، لكن عاد بنتحملها منك لأنها أول مرة ، نعم.
القارئ : " ويقول الطبري في نفس المجلد صفحة مئة وسبعة وأربعين : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : (( ليشهدوا منافع لهم )) أي : من العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والتجارة، وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما يَشْهَد له الموسم، ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت " .
الشيخ : ولم يخصص ؟!
القارئ : " ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعه بخبر ولا عقل ".
الشيخ : بخبر الظاهر!
القارئ : " بخبر ولا عقل ، فذلك على العموم في المنافع التي وصفت.
وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير في المجلد الخامس صفحة أربعمئة وأربع وعشرين " .
الشيخ : هذه أيضا أنا أنتقدها على الأخ عبد المنان وعلى غيره الآن بدأ كل عالم يسمى إمامًا ، كل عالم قال: الإمام فلان قال: الإمام فلان هذا ماهو صحيح، الإمام أن يكون متبوعاً، ابن الجوزي -رحمه الله- عالم من علماء الحنابلة ولم يصل إلى حد الإمام، لهذا الآن اختلط الحابل بالنابل، يقولون: الإمام أحمد ويقولون الإمام في رجل فقيه ما يعرف من النصوص ولا عشر من أعشار ما يعرفه الإمام أحمد، نقول: ما ينبغي هذا، ينبغي أن ننزل كل إنسان منزلته حتى لا يلتبس علينا الأئمة بالأتباع ، إي نعم .
القارئ : " وقال ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير في المجلد الخامس صفحة أربعمئة وأربع وعشرين قال : (( ليشهدوا منافع لهم )) أي : ليحضروا منافع لهم ، وقال في منافع لهم فيها ثلاثة أقوال :
الأول: التجارة قاله ابن عباس والسُّدي .
والثاني: منافع الآخرة قاله سعيد بن المسيَّب و...فيها قليل .
والثالث: منافع الدارين جميعا، قاله مجاهد وهو أصح، لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصة، وإنما الأصل قصد الحج والتجارة تبع.
وقال القرطبي في كتابه *الجامع لأحكام القرآن المجلد الثالث، الجزء الثانية عشر صفحة واحد وأربعين : قال في هذه الآية: - أي: ليحضروا منافع لهم ، والشهود الحضور ، (منافع لهم) أي المناسك، كعرفات والمشعر الحرام. وقيل المغفرة. وقيل التجارة. وقيل هو عموم، أي: ليحضروا منافع لهم، أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة، قال مجاهد وعطاء واختاره ابن العربي، فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيوية وأخروية -.
وقال البغوي في كتابه *تفسير البغوي المسمى *بمعالم التنزيل في المجلد الثالث صفحة مئتين وأربع وثمانين : - قال (( ليشهدوا )) أي: ليحضروا منافع لهم قال سعيد بن المسيب ومحمد بن علي الباقر : العفو والمغفرة، أي ليشهدوا منافع لهم هي بحصول العفو والمغفرة " .
الشيخ : ريض ريض، أقول: ريض يعني باقي واجد !؟
القارئ : شوية.
الشيخ : نعم.
القارئ : " وقال سعيد بن جبير التجارة .
وقال الشوكاني في *فتح القدير في تفسير هذه الآية : (( ليشهدوا )) أي : ليحضروا من منافع الدنيا والآخرة، وقيل : المراد بها المناسك ، وقيل: المغفرة، وقيل: التجارة، كما في قوله تعالى (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) .
وقال سماحة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه *تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المجلد الخامس صفحة مئتين وتسعة وثمانين : - (( ليشهدوا منافع لهم )) أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب، وحصول الأرباح الدنيوية وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه " . انتهى.
الشيخ : انتهى إيه أحسنت بس خلص بحثك؟
الطالب : إي ، هذا كان عندي .
الشيخ : طيب جبت شيء أنت ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إيه جيب جيب ، الذي جبت هو الذي نريده .
القارئ : " هذا ما ورد من أقوال المفسرين في هذه المنافع .
أما الثاني : نذكر المنافع التي يجدها المسلم الحاج إلى بيت الله واقعة وهذا ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل الإيجاز ، ومنها :
أولا: حصول المغفرة " .
الشيخ : لا ما تقول: على سبيل الإيجاز، لأنك إذا قلت: ليس على سبيل الحصر وش ضده ؟
المثال، أما إذا قلت: ليس على سبيل البسط تقول: على سبيل الإيجاز صح ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم .
القارئ : " وهذا ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال " .
الشيخ : المثال نعم.
القارئ : " من هذه المنافع أولا: حصول المغفرة والرحمة والفوز بالجنة وهي أغلى المطالب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) وقال: ( ألا إن سلعة الله الغالية إلا إن سلعة الله الجنة ) .ثانياً : مجاوزة الله سبحانه وتعالى عن العبد في ذلك اليوم العظيم ".
الشيخ : عن ولا على ؟
القارئ : " على العبد في ذلك اليوم العظيم وهو يوم عرفة .
ثالثًا : ينزل الله سبحانه " .
الشيخ : طيب نعم!
القارئ : " ينزل عز وجل في يوم عرفة إلى السماء الدنيا وينظر إلى أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة.
رابعا: وفيها يوم وهو يوم عرفة الدعاء فيها مستجاب .
خامسا : وفيها ما يحدث من زيارة لبيت الله العتيق والطواف حوله والصلاة فيه وهذا من أعظم القربات إلى الله عز وجل .
سادسًا : من الأمور أنهم يقدمون المشعر الحرام ، وفيها يلتقي المسلمون بعضهم الببعض الذين جاؤوا من أقطار الأرض " .
الشيخ : ببعضهم البعض كذا عندك؟
الطالب : إي .
الشيخ : حرر لي هذه العبارة هل تصلح في اللغة العربية ولا لا ؟
الطالب : بعضهم البعض.
الشيخ : إيه ما يخالف الآن هذه العبارة متداولة ببعضهم البعض متداولة ماهي بكثير نسمعها ؟
إذن الذي جابها الآن يحررها لنا ، يعني هل يصح هذا الاستعمال بعضهم البعض ؟
نعم، الله يقول : (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض )) ، يقول : أن البعض والكل هذا لحن ، لكن ما يخالف الشيخ عبد المنان رح يجيبها لنا، نعم .
القارئ : أكمل ؟
الشيخ : هاه؟
القارئ : أكمل ؟
الشيخ : أكمل أكمل .
القارئ : " سابعاً : إظهار قوة وعزة المسلمين حين يجتمعون في تلك الأراضي المباركة وحصول التآلف والتاخي بينهم .
ثامنًا: حصول التجارة بين المسلمين .
تاسعًا : حصول الربح والمكسب هناك في البيع والشراء حيث يأتي بعض الناس هم التجار الذين يقصدون المشاعر الحرام وغيرها بتجاراتهم.
عاشرًا: يكون الأجر والثواب لأهل مكة الذين بقيت فيهم أجر السقاية وإطعام الحجاج " .
الشيخ : صار فيها قروش الحين ، جزاك الله خير ، طيبة حقيقة ، الذي نريده الأخير ما كان عقب التفسير ، ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نحن هذا الذي نريده ، لكن طيب هاه ؟
الطالب : ... أنه قال : عن المنافع يعني بالنسبة للبعض !
الشيخ : البحث الأخير هو المراد ، لكن باقي فيه أيضًا أشياء :
التذكير بيوم القيامة حيث الناس في لباس واحد وهيئة واحدة ، نعم يؤدون عملا واحدا .
التذكير في يوم القيامة في مرور الناس أفواجًا يذهبون كل إلى مقصده، وإذا وقفت على الطرق في يوم عرفة شوف العالم زرافات تتذكر المحشر المهم فيه فوائد كثيرة .
الطالب : ممكن بعدين أكتبها .
الشيخ : الآن عاد راح علينا الوقت ، بعدين نقرأ وإن شاء الله نتبادلها في وقت واحد إن شاء الله .
ممكن أيضا تجمعونها أنتم عشان تسلمونها لنا.
بيان شروط الحج.
يقول المؤلف : " باب فضله وبيان من فرض عليه " :
الحج لا يتم فرضه إلا بشروط خمسة : البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة ، نعم ، وقد نُظِمَت هذه في بيتين وهما قول الشاعر:
" الحج والعمرة واجبان *** في العمرِ مرة بلا توانِ
بشرط إسلام كذا حرية *** عقلٍ بلوغٍ قدرة جلية " .
أعيده المرة الثانية ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : " الحج والعمرة واجبان *** في العمر مرةٍ بلا توانِ
بشرط إسلامٍ كذا حرية *** عقلٍ بلوغٍ قدرةٍ جلية " .
ثلاثة أبي أعيدها ثلاثة وخلاص :
" الحج والعمرة واجبان *** في العمر مرةٍ بلا توانِ
بشرط إسلامٍ كذا حرية *** عقلٍ بلوغٍ قدرةٍ جلية " .
وإن شئت فقل :
" كذا حرية *** عقلٌ بلوغٌ قدرةٌ جلية " .
نعم ثلاثة يعيدها علينا من؟
لا تقرأ، لا تقرأ نعم جمال !
الطالب : " الحج والعمرة واجبان *** في العمرة مرة بلا توان
بشرط إسلام كذا حرية *** " !
الشيخ : عقلٌ
الطالب : وعقل وقدرة !
الشيخ : ما فيه واو كله ما فيه واو.
الطالب : " *** عقلٌ بلوغ قدرة جلية " .
الشيخ : جلية ، طيب هذه الشروط سيأتي إن شاء الله تقسيمها: إنها تقسيم بعضها شروط للوجوب، وبعضها شروط للإجزاء، وبعضها شروط للصحة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . متفق عليه .
قوله : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) يعني : أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر ثانية فإن ما بين العمرتين يقع مُكفرًا ، كفارة لما بينهما .
وما : اسم موصول يفيد العموم ، فظاهره يشمل الصغار والكبائر ، ولكن قد سبق لنا قريباً : أن جمهور أهل العلم يرون أن مثل هذه الأحاديث المطلقة مقيدة باجتناب الكبائر ، قياسًا على : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ) ، قالوا : فإذا كانت هذه الفرائض التي هي أصول الإسلام لا يكفّر بها إلا الصغائر فما دونها من باب أولى طيب .
وقوله : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) : الفرق بين العمرة والحج هنا ظاهر جدا لأن أقصى ما تفيده العمرة أن تكفّر السيئات التي بين العمرة والعمرة الأخرى أما هذا فيحصل به المطلوب ، يعني في العمرة إلى العمرة نجاة من المرهوب ، نجاة من المرهوب وهو السيئات وآثارها .
أما هذا ففيه حصول المطلوب وهو الجنة ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحج أن يكون مبرورا أي : حج بر وهو الذي جمع أوصافا نذكرها الآن :
أولاً : أن يكون خالصًا لله عز وجل يعني لا يحمل الإنسان على الحج طلب مال أو جاه أو فرجة أو لقب أو ما أشبه ذلك ، بل يكون نيته التقرّب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته ، وهذا شرط في كل عبادة كما هو معروف . الثاني : أن يكون بمال حلال ، فإن كان بمال حرام فإنه ليس بمبرور حتى إن بعض العلماء يقول : إذا حجّ بمالٍ حرام فإنه لا حج له ، لأنه كالذي يصلي بأرض مغصوبة ، وأنشدوا على ذلك :
" إذا حججتَ بمالٍ أصلهُ سُحتُ *** فما حججتَ ولكن حجة العيرُ " .
الشرط الثالث : أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ، أن يقوم بفعل ما يجب ، ليكون عبادة ، فأما إذا لم يقم فيه بفعل ما يجب فليس بمبرور ، كما يفعل بعض الناس اليوم : يذهب ليحج فيوكّل من يرمي عنه ، ويبيت في مكة ، ويذبح هديًا عن المبيت في مكة ، ويخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء ، نعم يتتبع الرخص ، ثم يقول : إنني حججت ، والذي يظهر والعلم عند الله : أن حال مثلِ هؤلاء أن يقول : لعبت لا حججت ، أين الحج من رجل لا يبيت إلا في مكة ويوكّل من يرمي عنه الجمار ، ويقول : أذبح هديا لترك المبيت ، ويتقدم من مزدلفة مبكرًا ، إذا كان لا يمكنك أن تحج إلا على هذا الوجه فخير لك ألا تحج .
المهم من شرط كون الحج مبرورا أن يأتي فيه بما يجب .
وليعلم أن الإنسان ليس بالخيار بين أن يقوم بالواجب أو يفدي عنه ليس بالخيار ، ولكنه إذا ترك الواجب نقول له : اذبح فدية ، أما أن نقول : أنت بالخيار معناه يمكن الواحد يحج يقف بعرفة ويطوف ويسعى وخلاص ، والباقي يقول أذبح، أذبح عن المبيت بمزدلفة عن المبيت بمنى عن رمي الجمار هاه وأمشي .
طيب الشرط الرابع لكون الحج مبرورًا : أن يتجنب فيه المحظور لقوله تعالى : (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) .
طيب ومن ذلك : ألّا تحج المرأة إلا بمحرم ، فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورًا ، بل قال بعض العلماء : لم يكن حجها مقبولاً ، لأن هذا السفر سفر محرم ، والمحرم لا يكون ظرفًا لعبادة صحيحة فهي كالزمن المغصوب بالنسبة لها .
طيب هل يشترط أن يكون الإنسان فيه أشعث أغبر ؟
الطالب : لا يشترط .
الشيخ : ما يشترط ؟
لا يشترط ولكن هل يشترط ألا يزيل الإنسان عنه الشعث والغبر ، لأن بين هذين فرق ، يعني هل يشترط أن الإنسان إذا أصابه الشعث والغبر لا يزيله ؟ ليس بشرط ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل وهو محرم ، ومعلوم أنه لن يغتسل من جنابة وهو محرم ، وهذا يدل على أنه ليس من شرط المبرور أن يكون الإنسان أشعث أغبر ، وأن الإنسان لو تنظف فلا حرج عليه .
طيب هل يشترط للحج المبرور ألا يستعمل ما فيه الرفه من مبردات وكونديشات ، وماء بارد ، وسيارة مريحة أو لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : الظاهر أنه لا يشترط وأنه لا حرج على الإنسان أن يستعمل ما يريحه ، وإن كان بعض الناس يقول : الأفضل ألا يتعرض لمثل هذه الرفاهية ، لأنه قد يكون للشارع غرض في أن يكون الإنسان خشنا ولهذا يباهي الله بالواقفين بعرفة الملائكة يقول : ( أتوني شعثا غبرا ضاحين ) .
طيب إذن الشروط التي يجب أن تتوفر لكون الحج مبرورا أربعة .
الطالب : في واحد !
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : ممكن المتابعة نأخذها من فعل الواجب وترك المحظور ، وإن شئنا زدنا هذا لا مانع علشان أنه يأتي به بأوصافه ، يعني معناه إنه المكملات ، إيه نعم.
6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث:( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ... ).
ومن فوائده : أن الحج أفضل من العمرة ، وقد ثبت في حديث مرسل : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم : سمى العمرة حجا أصغر ) حديث عمرو بن حزم المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر نعم .
من فوائد الحديث : الحث على إكثار العمرة من أين يؤخذ ؟
من قوله : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) ، ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يتردد إلى الحل وهو في مكة ليأتي بعمرة ؟
لا ، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره له عُلم أنه ليس بمشروع .
في غزوة الفتح متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً ؟
في اليوم العشرين من رمضان ، وصفّى ما يتعلق بالفتح في خلال أربعة أيام ، وبقي عليه ستة أيام وهو في مكة قبل أن ينتهي شهر رمضان ، وبإمكانه وبكل سهولة أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ، وهل فعل ؟
هاه ما فعل ، إذن ليس من المشروع وأنا في مكة أن أخرج إلى التنعيم لآتي بعمرة ، حتى لو بقيت بعد قدومي إلى مكة شهرًا أو شهرين فليس من المشروع أن أخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل لآتي بعمرة .
متى اعتمر الرسول ؟
اعتمر عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الطائف ، ونزل بالجعرَّانة ليقسم الغنائم دخل مكة ليلا واعتمر وخرج من فوره ، ما بقي ، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس فلم يعدوها في عمر النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل حال أقول : إن العمرة إلى العمرة : لا تدل على أنه ينبغي للإنسان وهو في مكة أن يكثر من التردد إلى الحل ليأتي بالعمرة ، لماذا ؟
لأن السنة التركية كالسنة الفعلية فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك دلّ هذا على أنه ليس بمشروع .
طيب فإن قلت : أليس قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة ؟ نعم ؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لا ، نقول : من كان على مثل حالها استحببنا له أن يفعل ، أو على الأقل أبحنا له أن يفعل ، وإلا فلا ، عائشة رضي الله عنها قصتها أظنها معلومة لأكثركم قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أمهات المؤمنين في حجة الوداع وأحرمت بعمرة ، فلما وصلت سَرِف حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ، ففعلت ، وحجت مع الناس ، طافت وسعت أول ما قدمت ولا لا ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما طافت ولا سعت ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) فلم تطف ولم تسع لأنها ما طهرت إلا يوم عرفة أو يوم العيد إذن بقيت .
في يوم العيد فعلت ما فعل الناس طافت وسعت ، ولما انتهوا من الحج وكان في الليلة الرابعة عشرة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة وألحت عليه وقالت : ( كيف يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع أنا بحج ) : ومرادها أرجع بحج يعني بأفعال حج ، وأما الأجر فقد كتب لها أجر عمرة وحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( طوافكِ بالبيت وبالصفا والمروة يسعكِ لحجكِ وعمرتكِ ) وهذا ثابت .
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم قال : ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ) : خرج بها وأهلت بالعمرة ، ودخلت وطافت وسعت ومشت ، عبدالرحمن بن أبي بكر ما أهل هل اعتمر ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، فدل هذا على أنهم لا يرون أن هذا خير ، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يعتمر مع سهولة العمرة عليه ، لأنه الآن ذهب إلى الحل فدل ذلك على أن الإتيان بالعمرة من مكة لمن اعتمر أو لمن حج أيضا ليس بمشروع عرفتم ، أما ما يفعله العامة الآن من كونهم يترددون إلى الحل يمكن يحرم يعني يأتي بعمرة في أول النهار ويأتي بعمرة في آخر النهار ، ولهذا يروى عن عطاء رحمه الله قال : " ما أدري أيؤجر هؤلاء أم يؤزروا " ، يعني : أن يأثموا ، نعم وفيها من المفاسد ولاسيما في أيام المواسم ماهو ظاهر ، فإنهم يضيقون على الحجاج ويتعبون أنفسهم ويتعبون ، ويأتون بالأمور الغرائب العجائب ، وقد حدثتكم عن رجل رأيته يسعى نعم ، وقد حلق نصف رأسه الأيمن فصار أبيض مثل هذه الورقة ، والأيسر كله شعر كثير بعد شعره ، فقلت : سبحان الله مسكته قلت: وش هذا ؟
قال هذا عن عمرة أمس والباقي عن عمرة اليوم ، يعني غريبة ، شف المساكين يلعب عليهم الشيطان ، يحلقون نصف رؤوسهم لعمرة نعم ويمكن هذا الله أعلم إنه ما عنده وقت ، ولا يمكن إنه يحلق الربع للعمرة والربع الثاني للعمرة الثانية وأربع عُمَر في رأس واحد ، فهذا كله من الجهل ، كله من الجهل ، والناس هذا من فوائد الحج التي ذكرها الأخ عبدالمنان : أن الناس يعلّم بعضهم بعضا ، يعلّم بعضهم بعضا ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم أن تحرصوا على أن تعلموا الناس تقولوا : يا جماعة هذا ماهو مشروع ، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة طيب إلى متى، إلى متى تكون العمرة إلى العمرة ؟
الإمام أحمد -رحمه الله- ذكر ضابطا جيدا قال : " إذا حمّم رأسه فليعتمر " : حمّم يعني: صار أسود مثل الحممة الفحمة ، صار أسود يعني إذا نبت الشعر وظهر سواده يعتمر ، ولعله -رحمه الله- أخذه من أن المعتمر مأمور إما بالحلق أو التقصير ، وهذا لا يأتي إلا بعد أن يسوّد الرأس من الشعر ، وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوي : " أنه يكره الإكثار منها والموالاة بينها باتفاق السلف " ، هكذا قال : " يكره باتفاق السلف " ، ولكن لعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أراد الموالاة القريبة بحيث لا ينبت الشعر ولا يكون مهيئا للحلق أو التقصير طيب ، نعم ؟
الطالب : بالنسبة للترفه ، النبي ... في عمرة القضية عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : نعم .
الطالب : وقد تطيب ، طيبته عائشة .
الشيخ : نعم .
الطالب : ألا يدل على أنه ينبغي الترفه أو لا بأس بالترفه ؟
الشيخ : لا بأس به ، نعم .
ما حكم الإتيان بالعمرة بعد الحج بالنسبة للمفرد ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : وعمرته عمرة واجبة ؟
الشيخ : والله حنا نفتي المفردين الذي ما يتمكنون من الإتيان إنهم للضرورة يأتون بعمرة بعد الحج ، إيه نعم .
الطالب : شيخ ؟
الشيخ : إي نعم .
ما حكم ما يفعله بعض من في مكة من الإحرام داخل مكة ؟
الشيخ : نعم
الطالب : يحرمون من مكة في رمضان من نفس مكة !
الشيخ : إي .
الطالب : قال : هذا جائز ، ومن غير مكة فاخرج إلى التنعيم .
الشيخ : نعم .
الطالب : لأن النبي قال : ( حتى أهل مكة من مكة ) ؟
الشيخ : هذا من الجهل الواقع هذا من الجهل ، لأن من تأمل السنة تبين أن قوله : ( حتى أهل مكة من مكة ) : في الحج ، أما في العمرة فلابد ، لأن العمرة يقول شيخ الإسلام هي : " الزيارة ولا يمكن الزيارة من نفس الحرم " ، لابد أن يفد الإنسان من الحل ، ولهذا لا يشرع طواف النسك إلا بعد الوفود من الحل ، فطواف الإفاضة الحج وحتى من الحل من عرفة والعمرة كذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ قال : ( نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج ، والعمرة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، واللفظ له ، وإسناده صحيح ، وأصله في الصحيح .
قالت رضي الله عنها : على النساء جهاد ؟
هذه الجملة لفظها لفظ الخبر لكن المراد بها الإنشاء أي : أنها على تقدير الهمزة فيكون التقدير : أعلى النساء جهاد ، وحَذْف حرف الهمزة من الجملة المستفهم بها كثير في اللغة العربية ، ومنه قوله تعالى يا حمد : (( الأرض هم ينشرون )) : فإن هم ينشرون هذه جملة خبرية في لفظها لكنها استفهامية حذفت منها الهمزة والتقدير : أهم ينشرون ، يعني : أهذه الآلهة تقدر على نشر الأموات وإحيائهم والجواب : لا.
وقولها : جهاد :
الجهاد مصدر جاهد يجاهد ، والجهاد هو بذل الجهد وهو الطاقة في قتال الأعداء .
وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم فقلنا : " بذل الجهد لإعلاء كلمة الله " ، ليشمل الجهاد بالقتال والجهاد بالعلم ، فإن بيان الحق بالعلم جهاد بلا شك ، وعلى هذا فنقول : الجهاد في الشرع : " هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله " ، فيشمل القتال بالسلاح ويشمل بيان العلم .نعم .
وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم : سبق لنا أن قلنا إن كلمة نعم حرف جواب والجواب يكون بإعادة السؤال ، ولهذا يقولون : السؤال معاد في الجواب .
فإذا قال : نعم فالتقدير : عليهن جهاد ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الجهاد ليس هو الجهاد الذي فيه القتال ، قال : جهاد لا قتال فيه ، لأنه ليس هناك عدو يقاتل وتقابله ، لكنّ الحج نوع من الجهاد لأن فيه المشقة والتعب لا على الرجال ولا على النساء ، وفيه أيضا شيء من بذل المال، لكن سبق لنا أن بذل المال ليس بركن في الحج .
قال: ( الحج والعمرة ) : محلها من الإعراب الحج والعمرة ؟
خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هو الحج والعمرة طيب .
10 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ قال : ( نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج ، والعمرة ) . رواه أحمد وابن ماجه ، واللفظ له ، وإسناده صحيح ، وأصله في الصحيح . أستمع حفظ
فوائد حديث :( عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ ... ).
أولًا : حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن العلم ، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد .
ومنها : أن الجهاد من أفضل الأعمال ، ولهذا طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل عليهن جهاد أم لا ، ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال ، بل إن الله تعالى قال فيه : (( إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن )) .
ومن فوائد الحديث : أن الحج والعمرة واجبان ، لأن كلمة على ظاهرة في الوجوب ، إذا قلت : عليك كذا المعنى أنه لازم عليك وواجب عليك ، هي ليست صريحة في الوجوب لكنها ظاهرة فيه ، ولهذا ذكر أهل أصول الفقه أن كلمة عليك كذا ظاهرة في الوجوب أي : أنها من صيغ الوجوب لكنها ليست صريحة .
ومن فوائد الحديث : أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن يذكر هذا القيد ، لأنه قال : ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) .
لو قال عليهن جهاد وسكت لكان هناك إشكال .
ومن فوائد الحديث أيضًا : فضيلة الحج والعمرة ، حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما من الجهاد .
ومنها الإشارة من فوائد الحديث : الإشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من التعب والعناء ، وكان الناس فيما سبق يجدون من التعب والعناء في الوصول إلى البيت ، لأنهم يذهبون على الإبل والمدة طويلة ، وربما يمشون كثيرًا في المسير ، وربما يكون الخوف ، ولكنهم لا يجدون صعوبة في أداء المناسك لأن المشاعر في ذلك الوقت كانت خفيفة ليس فيها أحد إلا قليلا .
أما الآن فكان الأمر بالعكس ، الوصول إلى مكة سهل وأمن والحمد لله ، لكن أداء المناسك هو الصعب ، لأن الناس كثروا وكان فيهم العربي والعجمي والعالم والجاهل والأحمق والسفيه ، لهذا تجد الحج مع الأسف الآن تجد أن الإنسان لا يقدم عليه إلا وهو قد تقلّد كفنه كما يقول الناس من صعوبته وشدته ، ولا يخفى عليكم ما يحصل من الزحام الذي يؤدي إلى القتل والموت .
نعم ولهذا نقول : إنه نوع من الجهاد في سبيل الله .
طيب لو قال قائل : هل يدل الحديث على الاكتفاء بنعم في الجواب ؟
الطالب : لا يدل .
الشيخ : هاه شوف الحديث الآن!
الطالب : لا يدل .
الشيخ : لا يدل ليش ؟ لأنه أعاد السؤال قال : ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الجواب من أجل ؟
الطالب : القيد .
الشيخ : من أجل القيد ، وإلا لاكتفى بقوله : ( نعم ) .
11 - فوائد حديث :( عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، على النساء جهاد ؟ ... ). أستمع حفظ
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة ، أواجبة هي ؟ فقال : ( لا وأن تعتمر خير لك ) . رواه أحمد والترمذي ، والراجح وقفه .
وقفه يعني أنه من قول جابر .
قوله : أتى النبي صلى الله عليه وسلم : لماذا نصبت وهي بعد الفعل ؟
لأنها مفعول مقدّم ، أعرابي هو الفاعل .
والأعرابي هو ساكن البادية ، والغالب على الأعراب هو الجهل كما قال الله تعالى : (( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )).
لكن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر : (( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول )) ، لكن الغالب عليهم لبعدهم الغالب عليهم الجهل وعدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله. وقوله : ( أخبرني عن العمرة أواجبة هي ) : هذا يعني فيه شيء من الغلظة في الكلام : أخبرني أواجبة ؟!
كان الألطف من هذا أن يقول : يا رسول الله هل العمرة واجبة ؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي قبله قالت : يا رسول الله على النساء جهاد .
وقوله : أواجبة هي :
الهمزة هنا للاستفهام ، واجبة مبتدأ ، وهي فاعل سد مسد الخبر ، ويجوز أن تكون واجبة خبرًا مقدمًا وهي مبتدأ مؤخرًا ، نعم ابن مالك يقول في هذه المسألة :
" والثاني مبتدًا وذا الوصف خبر *** إن في سوى الإفراد طِبقًا استقر " .
الطالب : " وأول مبتدأ والثاني مبتدأ *** أغنى في أسار ذان " .
الشيخ : نعم :
" وأول مبتدأ والثاني فاعل *** أغنى في أسار ذان
وقفْ وكاستفهامٍ النفي وقد *** يجوز نحو فائزٌ أولوا الرشد
والثاني مبتدًا وذا الوصفُ خبر *** إن في سوى الإفراد طِبقًا استقر " .
المهم أن مثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان .
فقال : ( لا ) هذا حرف جواب واستغني بها عن إعادة السؤال ، ولا ؟
لو أعاد السؤال لقال : ليست واجبة ولكنه قال : ( وأن تعتمر خير لك ) : أن تعتمر خير لك يعني من عدم العمرة .
وقوله : أن تعتمر : هذه مبتدأ بعد سبكها بالمصدر ، وخير خبر المبتدأ يعني : اعتمارك خير لك فهي نظير قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم طيب.
12 - وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة ، أواجبة هي ؟ فقال : ( لا وأن تعتمر خير لك ) . رواه أحمد والترمذي ، والراجح وقفه . أستمع حفظ
فوائد حديث :( جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ... ).
الجمع بينهما أن نقول : لا معارضة ، لأن الحديث الأول أصح من الحديث الثاني ، إذ أن الأول صحيح الإسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني موقوف على جابر بن عبدالله ، والموقوف لا يعارض المرفوع .
ثانيًا : قد يقال إن هذا الأعرابي -يعني لو صح الحديث- إن هذا الأعرابي علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنها لا تجب عليه لكن العمرة خير له ، إلا أن هذا يُعكّر عليه قوله : أواجبة هي ؟ ولم يقل : عليّ.
ومن ثمَّ اختلف العلماء بناء على اختلاف الحديثين فقال بعض العلماء : إن العمرة واجبة كالحج .
وقال آخرون : إنها لا تجب ، لأن الله إنما أوجب الحج فقال : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ، وأما قوله : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) فقد سبق أنه ليس فيها دليل على الفرضية .
وقال بعض العلماء : إنها تجب على غير المكي ، وهذا منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنها لا تجب على المكي ، إنما تجب على من كان من غير أهل مكة ، ولا يرد على هذا حديث ابن عباس : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة ) ، لأننا نقول : إن أهل مكة لهم أن يعتمروا ، لكن لا تجب عليهم العمرة .
طيب والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج ، لحديث عائشة رضي الله عنها ، وحديث جابر لا يعارضه ، لأنه قد روي موقوفًا نعم وهو الراجح كما قال المؤلف .
ولأن العمرة تسمى حجًا ، هاه تسمى حجا أصغر ، لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه : ( وأن العمرة الحج الأصغر ) : فتكون داخلةً في لفظ العموم : حج البيت .
وتكون هذه الكلمة مشتركة : حج ، مشتركة بين العمرة والحج بينتها السنة .
13 - فوائد حديث :( جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ... ). أستمع حفظ
وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف . عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( الحج والعمرة فريضتان ) .
الطالب : ...
الشيخ : طيب مرفوعاً : ( الحج والعمرة فريضتان ) ، لكن أنا عندي نسخة من وجه آخر ضعيف وعن جابر رضي الله عنه بالواو !
الطالب : لا ما فيها واو .
الشيخ : وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف ، يعني الحديث الأول ، والحديث الثاني : وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الحج والعمرة فريضتان ) نعم ؟
الطالب : هو مرفوعًا !
الشيخ : أقول : عندي اثنين من وجه آخر والراجح وقفه ، أي : على جابر لأنه هو الذي سأله الأعرابي فأجابه ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف .
ثم قال في الثاني : " لأن في إسناده أبا عصمة وهو ضعيف ، وقال ابن حزم :إنه كذب " ، إي بس أنتم وش التي عندكم النسخة ؟
الطالب : بدون واو .
الشيخ : بدون واو ، الشارح ما نبّه عليه ؟
الطالب : إلا .
الشيخ : وش يقول ؟
الطالب : الواو ...
الشيخ : ها ؟
الطالب : ذكر مثال من قوله ولكن بدون واو .
الشيخ : وش يقول الشارح ؟
الطالب : " وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ( الحج والعمرة فريضتان ) ، وعن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ( الحج والعمرة فريضتان ) ، ولو ثبت لكان ناهضا على إيجاب العمرة " .
الشيخ : وش يقول عيد !
الطالب : " وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ( الحج والعمرة فريضتان ) ، وعن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ( الحج والعمرة فريضتان ) : ولو ثبت لكان ناهضًا على إيجاب العمرة إلا أن المصنف لم يذكر هنا من أخرجه " ، ثم قال عند قوله : من أخرجه في الحاشية !
الشيخ : إي .
الطالب : قال : " في المتن مرفوع إن هذا الحديث هو من رواية ابن عدي من وجه آخر ضعيف ، وقد سيقت مساقا واحدا وإليها أشار الحاكم في التلخيص فتنبه " ، ثم قال : نرجع للشرح ؟
الشيخ : إي.
الطالب : " ولا ما قيل فيه " .
الشيخ : ولولا !
الطالب : لا ، يقول : " لم يذكر هنا من أخرجه ولا ما قيل فيه " !
الشيخ : نعم .
الطالب : " والذي في التلخيص أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر ، وابن لهيعة ضعيف ، وقال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء ، وأخرجه أيضًا الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة : ( لا يضرك بأيهما بدأت ) " ، ثم تكلم عن هذه الرواية يا شيخنا .
الشيخ : نعم .
الطالب : " يقول : أما الذي في التلخيص فأخرجه الدارقطني والحديث لزيد بن ثابت بزيادة : ( لا يضرك بأيهما بدأت ) : في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، ثم هو عن ابن سيرين ، عن زيد وهو منقطع ، ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين وإسناده أصح " .
الشيخ : إيه خلاص ما نقرأه ؟!
الطالب : يقول : " وفي إحدى طريقيه ضعف وانقطاع في الأخرى ، ورواه البيهقي من طريق ابن سيرين موقوفا وإسناده أصح ، وصححه الحاكم ، ولما اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمها اختلف العلماء في ذلك سلفا وخلفا " .
الشيخ : نعم ، طيب أحسنت .
الطالب : نتحقق منها يا شيخ ؟
الشيخ : هاه ؟
الطالب : قلنا نتحقق منها ؟
الشيخ : الذي عندي أنا : " وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر " ، ولكن مكتوب بالقلم الرصاص : وعن جابر نبّه الشارح عليه .
الطالب : ...
الشيخ : هاه ؟
لا ما أظنه ، لا هذه ما في مشكلة ، يشاف عاد يشاف هذا هل إنه قوله : عن جابر متعلق بما قبله أو إنه مستقل .
الطالب : الفوائد يا شيخ !
الشيخ : الفوائد نعم .
14 - وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف . عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( الحج والعمرة فريضتان ) . أستمع حفظ
فوائد حديث:( ( الحج والعمرة فريضتان ) .
منها : جفاء الأعرابي حتى في النطق واللفظ لقوله : ( أخبرني عن العمرة أواجبة ) .
ومن فوئده : أن الحج اقد استقر وجوبه عند الناس وعلموه ولهذا سأل عن العمرة أواجبة هي دون غيرها .
ومن فوائده : أن العمرة ليست بواجبة لقوله : ( لا ) .
ومن فوائده : أنها سنة لقوله : ( وأن تعتمر خير لك ) ، ولكن هل إذا قيل في الشيء إنه خير فمعناه أو فمقتضاه أنه لا يجب ؟
لا ، قد يقال إنه خير فيما هو واجب وفيما هو ركن من أركان الدين ، كما قال تعالى (( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم )) .
وعن أنس قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : ( الزاد والراحلة ) . رواه الدار قطني ، وصححه الحاكم ، والراجح إرساله . وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر . وفي إسناده ضعف .
قوله : ( ما السبيل ) : يشير إلى قوله تعالى : (( من استطاع إليه سبيلا )) ، وكان المتوقع أن يقول : السبيل الطريق لكنه قال : ( الزاد والراحلة ) ففسره بالمراد ، لأن الزاد والراحلة لا تطابق في المعنى كلمة السبيل ، والذي يطابق في المعنى كلمة السبيل ما هو ؟
الطريق ، وعلى هذا ينبغي أن نعرف قاعدة في التفسير : " أن التفسير نوعان :
تفسير بالمراد ، وتفسير بالمعنى الذي يراد باللفظ ، لا بما يراد من المعنى " ، فها هنا شيئان : عندما نقول السبيل في اللغة الطريق والمراد الزاد والراحلة ، واضح ؟
ولكن إذا فسرنا السبيل بالزاد والراحلة من الأول نقول : هذا تفسير بماذا بالمراد ، وليس تفسيرا بالمعنى المطابق للفظ الذي يشرع به اللفظ .
على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام فسّر السبيل في قوله تعالى : (( لمن استطاع إليه سبيلا )) بالزاد والراحلة .
وهذا الحديث يقول : الراجح إرساله فهو ضعيف ، وهو كذلك من حيث المعنى ضعيف ، كما هو من حيث السند ضعيف ، وذلك لأن الحاج قد يستطيع الحج بلا زاد ولا راحلة ، فإذا كان قريبًا يكون مستأجرًا فيركب البعير أي : البعير الذي آجره كما يفعل الناس في السابق ، يستأجرون معهم أناسا للطبخ ، وللشد ، والتنزيل وما أشبه ذلك .
على كل حال : المراد بالسبيل في قوله تعالى : (( من استطاع إليه سبيلا )) : المراد بالسبيل : الطريق الذي يوصلك إلى مكة أي طريق كان ، سواء كان زادا أو راحلة أو مشيا على الأقدام أو ما أشبه هذا ، فهذا هو الصحيح .
وقد مر علينا أن الله تعالى اشترط في الحج الاستطاعة مع أنه مشروط في كل عبادة كما قال تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ، وأشرنا إلى السبب في ذلك فما هو يا مشعل ؟
ما هو السبب في أن الحج ذُكر فيه الاستطاعة بعينه مع أن الاستطاعة شرط في كل عبادة ؟
الطالب : لأنه غالباً إنه في الحج ، في أثناء الحج لا يكون إلا ... فيشق على الناس .
الشيخ : لأنه غالبا تكون فيه مشقة ، فلهذا اشترطت الاستطاعة بعينها ، يعني أُكد فيه شرط الاستطاعة لأن الغالب فيه المشقة .
وسبق لنا أن من شروط الحج البلوغ ، والثاني : العقل ، والثالث : الإسلام ، والرابع : الحرية ، والخامس : القدرة ، وجمعت في بيتين أنشدنا إياهما ؟
الطالب : " الحج والعمرة واجبان *** في العمر مرة بلا توان ".
الشيخ : نعم .
الطالب : " بشرط إسلام كذا حرية *** عقلٌ بلوغ قدرة جلية "
الشيخ : زين أحسنت.
ثم قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم " .
الطالب : الفوائد
الشيخ : الفوائد نعم .
16 - وعن أنس قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : ( الزاد والراحلة ) . رواه الدار قطني ، وصححه الحاكم ، والراجح إرساله . وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر . وفي إسناده ضعف . أستمع حفظ
فوائد حديث :(أنس قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : ( الزاد والراحلة ).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : ( من القوم ؟ ) قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ فقال : ( رسول الله ) فرفعت إليه امرأة صبياً ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ، ولك أجر ) . رواه مسلم .
والروحاء : اسم محل بين مكة والمدينة . والركب : اسم جمع راكب وأقله كم ؟ الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ، وأقله ثلاثة ، فلقي ركبا في هذا المكان .
" فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( من القوم ) " : من القوم ليتبين أمرهم خوفا من أن يكونوا من العدو.
" فقالوا : المسلمون " : يعني نحن المسلمون ، ولم يقولوا : نحن بنو فلان وبنو فلان إلى آخره ، لأن المقصود الاستفهام عن دينهم حتى لا يكونوا أعداء . مصححة عندي ملحقة : " قالوا : المسلمون " .
" فقالوا : من أنت " : يعني من أنت الذي سألتنا عن أصلنا أو عن أنفسنا ؟ " فقال : ( رسول الله ) " : اللهم صل وسلم عليه ، فلما قال رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلِّم لأمته ، " رفعت إليه امرأة صبيا فقالت :ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) " :
( ألهذا حج قال : نعم ولك أجر ) انتبهوا : يقول : ( نعم ) وش التقدير ؟
له حج . ( لكِ أجر ) : لم يأت السؤال عنها لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب بأكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ، مع أنه ما سئل عن الميتة ، لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج إلى الحيتان ويجدها ميتة ، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو زاده أمرًا لم يسأل عنه وهو حل ميتة البحر.
18 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : ( من القوم ؟ ) قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ فقال : ( رسول الله ) فرفعت إليه امرأة صبياً ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ، ولك أجر ) . رواه مسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ... ).
أولًا : أنه ينبغي للإنسان ن يسأل عمن لقيه إذا كان يخاف أن يكونوا أعداءه ، دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من القوم ) .
ثانيًا : أنه ينبغي للإنسان أن يكون يقظا يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل أحد، لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله، فأنت احذر احذر، ولهذا يقال : " احترسوا من الناس بسوء الظن " ، وليس هذا على إطلاقه ، بل إذا دلت القرينة على أنه محل سوء الظن فاحترز منه ، أما إذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي أن تسيء الظن بأحد .
الثالث : فيه دليل على أن الإنسان يجيب بحسب ما يظنه من مراد السائل لا بحسب ما يتبادر من لفظه ، لأن هؤلاء الذين سئلوا قالوا : المسلمون ، وكان من المتوقع أن يقولوا مثلا : نحن من تميم ، نحن من خزاعة ، نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا هذا هو المتبادر ، لأن القوم هم حاشية الناس وأقاربهم ، ولكنهم قالوا : نحن المسلمون ، لأنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعرف أنسابهم وإنما أديانهم ليطمئن إليهم .
وفيه أيضا دليل على أنه إذا سألك سائل عن نفسك فاسأله أنت ، لكن هل الأولى أن تجيبه أو تسأله قبل إجابته ؟
ينظر في الموضوع ، إن خفت أن هذا الرجل يسألك ثم يعلم من أنت ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالأولى أن تسأله أولا ، إذا قال : من أنت ؟ تقول : أنت من أنت نعم ، أو تحاول أن تأتي بتورية إذا قال : من أنت ؟ أقول : من بني آدم .
الطالب : يعرف .
الشيخ : يعرف أنا أريد أن أورّي ، إذا قال : من أنت ؟ أقول : أنا عبدالله ، صح طيب أبوك ؟ عبدالرحمن ، نعم قبيلتك ؟ عبيد الله هاه ممكن ولا لا ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي نعم ، لأنه أحيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من أن يعلمك من اسمه فيأخذ ما عندك ولا يعطيك ما عنده .
وفيه أيضا من الحديث ، من فوائد الحديث : حرص الصحابة على السؤال ، لأنهم لما علموا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالسؤال عما يجهلون من أحكام دينهم ، فقالوا : ألهذا حج ؟
وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة لأنها رفعت صوتها والناس يسمعون من جملتهم ابن عباس ، فرفعت صوتها قالت : ألهذا حج ؟
ومعلوم أن صوت المرأة ليس بعورة ، ولكن إن خيف الفتنة في التخاطب وجب الكف ، إن خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكف ، أما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لأنه قول ولكن لأنه هاه خضوع ، ولهذا قال الله تعالى : (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا )) ، لم يقل : لا تتكلمن .
طيب وفيه أيضا من فوائد الحديث : أن الصغير لا يجب عليه الحج ، لأنها قالت : ألهذا ؟ ولم تقل : أعلى هذا ، وبينهما فرق؟
الطالب : نعم .
الشيخ : بينهما فرق لأن لهذا حج يعني أنه يقبل منه ويصح ، أعليه : أفرض عليه حج نعم .
طيب وفيه دليل أيضا على الاكتفاء بنعم في الجواب، لقوله قال : ( نعم ) وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال: إي ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أو قال : أومال أومال هاه مثلها ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنا ما أعرفها بالضبط ، لكن أسمعهم إذا قالوا : أومال أو أمال.
الطالب : مصرية هذه .
الشيخ : مصرية ، أو قال : إيوة هذه حجازية ، نعم والبحرية والبحرانية!؟
الطالب : شذي!
الشيخ : شذي ، طيب ، على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها ، لأننا لا نتعبد بهذه الألفاظ ، هذه ألفاظ وُضعت أدواتٍ دالةً على المعنى ، فبأي لفظ حصل المعنى حصل المقصود .
طيب لو أنه قيل للرجل أطلقت امرأتك ؟ قال: نعم.
الطالب : تطلق.
الشيخ : تطلق طيب ، أعتقت عبدك ؟ قال: نعم، وقفت مالك أو بيتك؟ قال: نعم يكون وقفا .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الصبي إذا أَحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج ، وجه الدلالة أنه إذا أثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه ، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الحج ، معناه أن أحكام الحج تترتب على هذا الحج ، واضح طيب .
ولكن هل يلزمه المضي فيه أو لا؟
في هذا للعلماء قولان :
قول أبي حنيفة : أنه لا يلزمه المضي فيه ، لماذا ؟
قال: لأنه غير مكلّف وليس من أهل الوجوب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ) ، وبناء على هذا فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام وقال : هونت ، وخلع إحرامه وانفسخ من حجه يجوز ولا لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : يجوز على هذا الرأي، لأنه ليس من أهل الوجوب .
وقال أكثر أهل العلم، أكثر الأئمة: قالوا: يلزمه إتمام الحج، لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل، فيجب عليه إتمامه، انتبه، لا شك أن هذا قياس له وجه من النظر، لكنَّ قول أبي حنيفة أقوى من هذا القياس ليش ؟
لأننا نقول: هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه، لكن الرجل الذي تلبَّس بالتطوع من الحج أو العمرة من أهل الوجوب، وتلبسه بذلك كنذره إياهما ولهذا قال الله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) .
وشبيهٌ بهذه المسألة من بعض الوجوه : الصبي إذا قتلَ خطأ، هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه ؟
المشهور من المذهب أنها تلزمه ومرت علينا ، قالوا : " لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد " ، ولذلك لو وقع القتل من نائم كأن تنقلب المرأة على ابنها مثلا ، لزمتها الكفارة ، ولو أراد إنسان أن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا لزمته الكفارة .
فالكفارة في القتل لا يشترط فيها القصد، وهذا الصبي أو المجنون إذا قَتَلا فإن عمدهما خطأ ، تجب فيه الكفارة.
وقال بعض أهل العلم : إنه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل ، قال : لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا ، وفرق بين من ليس من أهل الوجوب أصلا ، وبين من كان من أهل الوجوب لكن وقع فعله ها ؟
الطالب : خطأ .
الشيخ : خطأ ، لكن وقع فعله خطأ ، فنحن نقول : هذا الصبي لو دعس إنسان مثلا إنسانا فإنه ليس عليه كفارة ، لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا ، بخلاف الذي من كان من أهل الوجوب فأخطأ ، فإنه ملزم بذلك وخطؤه يُسقط عنه القصاص والدم .
وأما الصبي والمجنون فليسا من أهل الوجوب أصلا .
طيب وفي هذا الحديث من الفوائد : جواز الزيادة في الجواب عن السؤال إذا اقتضته المصلحة لقوله : ( ولك أجر ) .
وفيه أيضًا : دليل على فساد قول من يقول من العامة : " إن ثواب حج الصبي لوالده " ، وقال بعضهم ، العامة نحن ما نحكي أقوال العلماء الآن ، وقال بعض العامة : " بل ثوابه لجدته من أمه " ، إيه نعم ، وقال بعض العامة " بل ثوابه لمن حج به " ، فهذه ثلاثة أقوال كلها قيل ، نعم أيهن أصح ؟
الطالب : جدته .
الشيخ : أضعفها أنها لجدته من أمه إيه نعم ، لكن الصحيح أن الأجر أجر الحج له ، لكن لأمه التي تولت الحج به لها أجر ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) ولم يقل : لك أجره ، وأظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا .
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب إذن هذا الصبي ينال ثواب الحج والأم تنال أجر العمل والتوجيه.
فإن قلت: هذا الصبي هل ينوي هو أو ينوى عنه؟
فالجواب: إن كان يعقل النية هاه ينوي هو بنفسه ، وإن كان لا يعقل يُنوى عنه ، واضح ؟ طيب .
هل يصح أن ينوي عنه من ليس بمحرم أو لابد أن ينوي عنه من شاركه في الإحرام ؟
نقول: يصح أن ينوي عنه من لم يحرم ، لإطلاق الحديث : ( نعم ولك أجر ) انتبه .
طيب هل يصح أن ينوي عنه من هو محرم ؟
ها ؟ نعم يصح .
سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل أو يمشي ؟ وهل ينوي هو بنفسه أو ينوى عنه ؟
نقول : يمشي ما لم يعجز ، فإن عجز حُمل ، طيب الدليل على أنه إن عجز حمل : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد استأذنته في الطواف وهي شاكية قال : ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) : فأمرها أن تطوف من وراء الناس ، وأن تركب لكن ليش تطوف من وراء الناس ؟
لئلا تؤذي الناس ببعيرها ، وبه نعرف أن هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين بإيش ؟
الطالب : بالعربات .