تحت باب فضله وبيان من فرض عليه
تتمة فوائد حديث : ( إن الله كتب عليكم الحج ... ).
كأن نقول : كلما مر بالميقات وجب عليه أن يحرم ، وهذا القول هو الراجح : أنه لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة ، أما من دخل مكة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو للتجارة أو لطلب العلم أو لغير ذلك من المقاصد ، فإنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة ، حتى لو طال زمنه عن مكة ؟
نعم حتى لو طال ، لو بقي عن مكة أربعين سنة ما هي أربعين يوما كما هو عند العامة فإنه لا يجب عليه أن يحرم ما دام قد أدى الفريضة .
باب المواقيت.
المواقيت جمع ميقات ، وأصله من الوقت ، ولكن قلبت الواو ياء لأنه كسر ما قبلها ، فأصل ميقات موقات ، لكن لأنها وقعت ساكنة بعد كسر وجب أن تقلب ياءً فيقال : ميقات .
والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحد ، فيقال : وقّت كذا أي حدد .
المواقيت تنقسم إلى قسمين :
مواقيت مكانية ، ومواقيت زمانية .
أما المواقيت المكانية فإنها تكون للحج والعمرة .
وأما الزمنية فهي للحج فقط ، أما العمرة فلا زمن لها ، في أي وقت شئت من العام تعتمر ، لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى : (( الحج أشهر معلومات )) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة هذا القول الراجح ، وإن كان المشهور من المذهب أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، لكن الصواب أن شهر ذي الحجة كله من زمن الحج لأن الأصل : (( أشهر )) الأصل في الجمع أن يكون عامًّا وشاملا لكل ما يدل عليه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة . متفق عليه .
ذا الحليفة : أي صاحب الحليفة ، والحليفة تصغير حِلفة ، والحلفة هي الحلفاء شجر معروف وسميت به لكثرته فيها ، وهي مكان يبعد عن مكة نحو عشر مراحل يعني نحو عشرة أيام ، وعن المدينة بنحو ستة أميال أو تسعة أميال ، يعني ليست بعيدة عن المدينة .
( ولأهل الشام الجحفة ) : أهل الشام كل من كانوا بين المشرق والمغرب من البلاد الشامية المعروفة .
الجحفة : قرية اجتحفها السيل ودمرها وهلك أهلها أيضًا بالوباء الذي نزل فيهم حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة .
لما خربت صار الناس يحرمون بدلها من رابغ ، ورابغ أبعد منها عن مكة ، وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل .
( قال : ولأهل نجد قرن المنازل ) : يعني وقت لهم قرن المنازل ، وهو ما يسمى الآن بالسيل الكبير وهو معروف ، مكان معروف لا زال الناس يحرمون منه إلى الآن .
( ووقت لأهل اليمن يلملم ) : يلملم اسم جبل وقيل : اسم مكان وهو يسمى الآن السعدية معروف عند أهل اليمن .
قرن المنازل ويلملم بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين ، قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ) : هن الضمير يعود ؟
على المواقيت . لهن : للبلدان أو الأمكنة ، ولمن أتى عليهن : أي على المواقيت ، من غيرهن : أي من غير هذه الأماكن .
فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت مواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غيرهن ، فمن أتى من أهل نجد عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة ولا نلزمه أن يذهب إلى قرن المنازل .
ومن أتى من أهل المدينة من طريق أهل نجد أحرم من قرن المنازل ، ولا نلزمه أن يذهب إلى ذي الحليفة نعم .
وهذا من تيسير الله عز وجل.
قال: ( ممن أراد الحج أو العمرة ) : يعني هن لهؤلاء ممن : يعني من الذين يريدون الحج أو العمرة و " أو " بمعنى يدخل ، فلا يمتنع أن يقصد الحج والعمرة جميعا ، لأن الناس الذي يمرون بهذه المواقيت منهم من يريد الحج فقط، ومنهم من يريد العمرة فقط، ومنهم من يريد الحج والعمرة .
قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) : من كان دون ذلك : أي دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ : أي من حيث أنشأ القصد والإرادة .
" ( حتى أهل مكة من مكة ) متفق عليه " : حتى أهل مكة يحرمون من مكة . قال وعن عائشة رضي الله عنها ، نعم ؟
الطالب : طيب الذي يطلعون على السريع بين مكة والمدينة ؟
الشيخ : اصبر ما بعد هذا يأتي بالفوائد .
الطالب : أقول ذكر بس .
الشيخ : لا بس يأتي بالفوائد ، ما تكلمنا على الحديث الآن ، حنا في شرحه.
4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة . متفق عليه . أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائي . وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، إلا أن رواية شك في رفعه . وفي صحيح البخاري : أن عمر هو الذي وقت ذات عرق . وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق .
ذات عرق : هي مكان يحاذي قرن المنازل أو يزيد عنه قليلا ، يبعد عنه عن مكة قليلا ، ويسمى عند الناس الظريبة .
" قال رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه .
وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقّت ذات عرق " : وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإما عن عمر ، وسنة عمر سنة متبعة ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) .
" وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق ) " :
العقيق هذا مكان يتصل بذات عرق ، فإن هذا الوادي الكبير الذي يسمى وادي العقيق يمر بهذا وبهذا ، فالصحيح أنه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود من أن ميقات أهل العراق ذات عرق ، لأنها العقيق يمتد ، ويسمى العقيق ولو كان ممتدًا من ذات عرق إلى منتهى مصبه ، هذه المواقيت الخمس إنما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالخلق ، لأنه لو وُحّد الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تحتمل ، فمن نعمة الله أنها وقّتت هذه الأماكن لكل هذه البلدان .
5 - وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائي . وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، إلا أن رواية شك في رفعه . وفي صحيح البخاري : أن عمر هو الذي وقت ذات عرق . وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق . أستمع حفظ
فوائد الحديثين: ( وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... )، ( وقت لأهل العراق ذات عرق ... ).
أولًا: ثبوت المواقيت المكانية .
ثانيًا: أنها خمسة.
ثالثًا: اختلافها في البعد والقرب من مكة ، قد يقال : إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها .
وقد يقال إن هناك حكمة في ذلك وهي أن ذي الحليفة فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام، هذه المناسبة.
الجحفة أبعد من اليمن ويلملم لأنها مهل أهل الشام ، والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها ، فإن كانت هذه الحكمة فالأمر واضح ، وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم .
من فوائد الحديث : ثبوت آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنه وقّت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان ، وهذا إشارة إلى أنها سوف تفتح، وسوف يحج أهلها وهذه مواقيتهم .
ومن فوائد الحديث : أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها، ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي، فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة : لو قال : أنا سأؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو الجحفة ، قلنا له : لا ، لأن النبي قال : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) : فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه وهذا هو رأي الجمهور .
وذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أنه يجوز للشامي أن يؤخر الميقات إذا مر بذي الحليفة ويحرم من الجحفة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة ، وأن الإنسان إذا مرَّ بالميقات يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزها ، لقوله : ( ممن أراد الحج أو العمرة ) .
أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه ، لقوله : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
أن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حجاً ولا عمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يحج أو يعتمر ، فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإنما يحرم من حيث أنشأ ، أي : أنشأ النية واضح طيب .
أما ميقات أهل مكة ، بل من كان في مكة ، ميقاته من مكة ، لقوله : ( حتى أهل مكة من مكة ) وهذا في الحج ظاهر وواضح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل ، ولم يلزم الصحابة الذين حَلُّوا أن يخرجوا إلى الحل ، بل أحرموا من مكانهم واضح ؟ طيب فإن قلت: هل يشمل هذا العمرة ؟
قلنا: قد قيل به، وأن من أراد العمرة من أهل مكة يحرم من مكة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا العموم خص بحديث عائشة، وبالمعنى أيضًا، أما تخصيصه بحديث عائشة فلأن عائشة لما أرادت أن تُحرم وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مِن الحرم فتهل بعمرة، وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتًا للإهلال بالعمرة، إذ لو كانت كذلك لم يُكلفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه، لأننا نعلم أن دين الله تعالى يُسر، وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم من مكة، فلما لم يكن ذلك عُلم أن مكة ليست ميقاتًا للعمرة.
فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة ؟!
الجواب : أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك فحكمه حكم أهل مكة ، بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا من أين؟ من مكة كأهل مكة، ولم يحرموا من الحل، وحينئذ لا فرق فيمن كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من الأفاقيين ، واضح ؟
وأما من حيث المعنى فإن العمرة معناها الزيارة ، والزيارة لا تكون من المكان إلى المكان ، بل تكون من مكان إلى مكان آخر ، وهذا لا يتصور أو لا يتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم ، ويشير إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر : ( اخرج بأختك من الحرم ) ، بهذا اللفظ بالصحيح ، ( فلتهل بعمرة ) : أخرج بها من الحرم وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانا للإحرام بالعمرة .
ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان الكعبة إلا وقد جمع بين الحل والحرم ، صح ؟
الطالب : صح .
الشيخ : لأن الحج أهل مكة يحرمون من مكة ، ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل ، أين الحل الذي يكون ؟
الطالب : عرفة .
الشيخ : عرفة فلا يمكن لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل هذه القاعدة ، ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما يطوف طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ، لو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة ما صح .
الطالب : إذا قررنا ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إذا قررنا أنه يخرج !
الشيخ : السؤال بعد .
طيب الآن عرفنا أن الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل ، من خارج الحرم وهو كذلك .
طيب ومن فوائد الحديث : منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك بتوفيقه للصواب حيث وقت لأهل العراق ذات عرق ، فوقع توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقتها لأهل العراق ، وهو لم يعلم . توقيت ذات عرق مِن عمر جاءت باعتبارها حذو قرن المنازل ، فيستفاد منه فائدة : أن من لم يمر بالميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات سواء كان من البر أو من الجو أو من البحر ، صح ؟ إي نعم سواء كان من البر أو البحر أو الجو .
الطالب : كيف يتصور من البحر ؟
الشيخ : لا ، تصور يا أخي الذي يجي من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ، ويحرم منها ، والذي يجي من اليمن يحاذي يلملم في طريق السفن ، يحاذي ، إذن في طريق البر أو البحر أو الجو كذا ؟
هل تكلم العلماء على الطائرات ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يقولون إن شيخ الإسلام -ما هو يقولون مؤكدة- يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعوذة الذين يلعبون على الناس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات : " أنهم يكونون في بلادهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ، ثم يقفون بعرفة ، ويشاهَدون بعرفة ، يقول -رحمه الله- : إن الشياطين تحملهم ولكن ذكر من جملة ما يفرقون فيه : أنهم يحاذون الميقات ولا يحرمون منه ، لأنها تحيطهم الشياطين " ، إذن صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم ، لأن ذولي تطير بهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما يحرم إلا إذا وصل مكة ، على كل حال نحن عندنا والحمدلله من سنة عمر رضي الله عنه باعتبار المحاذاة طريقا شرعيًا تثبت به الأحكام الشرعية .
باب وجوه الإحرام وصفته.
وجوه : يعني أنواع ، أنواع الإحرام وصفة كل نوع .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . متفق عليه .
فصلت ، إذن الأقسام ثلاثة : ( منا من أهلّ بعمرة ، ومنا من أهلّ بعمرة وحج ، ومنا من أهلّ بحج ) : فهذه ثلاثة أنواع :
الذين أهلوا بعمرة تقول رضي الله عنها : " ( فحل عند قدومه ، وأما من أهلّ بالحج ، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ) متفق عليه " :
هذه بيان الإحرام وصفته ، الذين يهلون بعمرة يحلون إذا قدموا يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحلون، إحلالا كاملا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم إحلالا كاملا لأن من الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل : ( قالوا : الحل كله ؟ قال : الحل كله ) : يحل فيه جميع محظورات الإحرام حتى النساء ، واضح ؟
هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون إحلالا كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا ، لأن هذا الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، يعني تمتع بالعمرة لما أحل منها حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله ، تمتع بماذا ؟
بكل المحظورات ، باللبس والطيب والتنظف بأخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك ، تمتع .
بالعمرة أي : بسببها إلى الحج : هذا هو التمتع ، وهذا أفضل الأنساك ، إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل .
من أهلّ بعمرة وحج فإنه إذا وصل مكة طاف وسعى ولم يحل ، يبقى على إحرامه ، لا يحل ، إذا كان يوم العيد حلَّ مع الذين يُحلون من المتمتعين ، يعني ما يحل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير .
طيب من أهل بحج ؟
فكمن أهل بعمرة ، ها ؟
من أهل بحج فكمن أهل بعمرة وحج كالقارن ، يعني إذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه ، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد ، ويحلق أو يقصر ، أفهمتم الآن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب فصارت الأنواع ثلاثة : التمتع والقران والإفراد .
التمتع صفته : أن يحرم الإنسان من الميقات بالعمرة فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل ، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج.
القران والإفراد يحرم مِن الميقات ، وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على إحرامه إلى يوم العيد ، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ، مفهوم الآن واضح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب الآن نقول : أيهما أفضل ؟
نقول : التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل، لتعذر التمتع في حقه ، التمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن ، لأنه لا يمكن أن يحل ، التمتع عرفتموه فهو أفضل ، الدليل ؟
أولًا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحتَّم عليهم ، حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك .
ثانيًا : أنه أيسر للمكلف ، وما كان أيسر للمكلف فهو أحب إلى الله : ( أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ) كما يروى في الحديث ، ( وإن الدين يسر ) ، كما صح به الحديث .
ثالثًا : أنه أكثر عملا ، فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام ، فيطوف طواف العمرة ويسعى ، ويطوف طواف الحج ويسعى خلافاً لمن قال: إن المتمتع يكفيه السعي الأول سعي العمرة، فإن هذا قول ضعيف جداً ، ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليل ، أما من حيث الدليل فإنه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم : ( أن الذين حلوا من إحرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين ) : يعني أنهم طافوا مرتين وسعوا سعيين .
وأما من حيث المعنى، فلأن العمرة انفصلت عن الحج انفصالًا تامًا ، حتى إنه يفعل بينهما كل ما يُفعل في حال الحل ، وهذا انفصال تام ، فكيف يقال : إن جزءً من العمرة يكون مجزءً عن جزء من الحج ؟!
رابعًا : أن الله أوجب على الإنسان أن يطوّف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال : (( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) : إذن فالحج لابد فيه من سعي ، والعمرة لابد فيها من سعي .
وأما حديث جابر الذي اعتمد عليه من قال: إنه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم أنه قال رضي الله عنه : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول ) : فهذا الجواب عنه سهل جدًا فيقال : المراد بأصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ، ومعلوم أن القارن يكفيه سعي واحد ، ولا يمكن أن يراد به كل أصحابه ، وذلك لحديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وللمعنى الذي أشرنا إليه .
وكذلك من استدل بقوله : ( دخلت العمرة في الحج ، وشبك بين أصابعه ) : فهم أنفسهم لا يقولون بمقتضى ظاهر الحديث ، إذ لو أخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا أيضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائل به ، وإنما دخلت العمرة في الحج أي : إن الحج كما يكون في هذه الأشهر كذلك العمرة وكذلك ما ثبت للحج من أحكام ثبت للعمرة إلا ما دل عليه الدليل ، فإن العمرة دخلت في الحج ، فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح في المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول : قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( والعمرة حج أصغر ) .
طيب أما القارن : القران له صفة متفق عليها وهي : أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول : لبيك عمرة وحجًا ، فإذا قال : من الميقات لبيك عمرة وحجًا فهو قارن .
وسبق أن صفة القِران أنه إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد ، فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويحل التحلل الأول .
طيب الصفة الثانية للقران ؟ أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه ، وهذا وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أَحرمت بالعمرة فحاضت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ، وقال : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك ) ، فهنا أحرمت أولاً بماذا ؟
بالعمرة ، ثم أدخلت الحج عليه على العمرة قبل الشروع في الطواف ، وهل هذه الصفة مشروطة بالضرورة أو جائزة في حال الاختيار ؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- أنها جائزة حتى في حال الاختيار. الصفة الثالثة : أن يحرم بالحج أولًا ثم يُدخل العمرة عليه ، يحرم بالحج أولًا فيقول : لبيك حجًا من الميقات ، ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه فيقول : لبيك حجا وعمرة ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من أجازه وقال : لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة : ( إنه أحرم بالحج مع أنه أتاه آت وقال له : قل عمرة في حجة ) ، فيقولون : إن الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الآخر أن الرسول أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج أولاً ثم أدخل العمرة عليه ، وقالوا : إن العمرة أحد النسكين ، فإذا جاز إدخال الحج عليها جاز إدخالها عليه ، وحينئذ تكون الأفعال واحدة .
المهم أن القران كم صورة له ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة أن يحرم بالعمرة والحج جميعا ، أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه ، الثالث : أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين أهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا تصح هذه الصورة ، وقالوا : إذا أدخل العمرة على الحج فإدخاله لا عبرة به ، ويبقى على نية الحج .
الإفراد له صورة واحدة وهي : أن يحرم بالحج وحده ، فيقول : لبيك حجًا ، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد ، ذكرنا أن التمتع أصل الأنساك ، وذكرنا كم وجها له ؟
الطالب : واحد ، التمتع واحد .
الشيخ : التمتع أفضل الأنساك وذكرنا لفضيلته كم من وجه ؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : أربعة أوجه إي نعم لفضيلته أربعة أوجه ، إي نعم صفته ، هو صفته لغة .
طيب قلنا : إلا من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه . ولكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ويقرن ؟
هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو الأفضل أن لا يسوق ويتمتع ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
منهم من قال : الأفضل أن لا يسوق ويتمتع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم ) .
ومنهم من قال : بل سوق الهدي والقران أفضل ، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأنه أظهر في إظهار الشعائر ، لأن الإنسان يأتي بالهدي معه يسوقه ، وهذا لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما ليس في من لم يسق الهدي .
وأجابوا عن قوله : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ) أنه قال ذلك : من أجل أن يطيّب قلوب أصحابه ، وأنه يقول : لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى يشق عليكم هذه المشقة ، لو علمت بذلك ، ما سقت الهدي ولأحللت معكم ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة لأصحابه ، كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لأصحابه الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية ، وليس عنده ما يحملهم عليه ، فهو لا يحب أن يشق عليهم ولا عنده ما يحملهم فيخرج بهم ، وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه فقالوا إن قوله : ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ) بهذا المعنى .
وعندي أن الأقرب أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقرآن أفضل ، ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله.
طيب هذه الأنساك الثلاثة أيها التي يجب فيها الهدي ؟
التمتع بالنص والإجماع ، قال الله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) ، وهذا لا إشكال فيه ، وهو مجمع عليه.
القارن كالمتمتع ، يلزمه الهدي ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، ووجه مشابهته للمتمتع أنه حصل له نسكان في سفر واحد ، فقد تمتع بالعمرة بالترفه بترك أحد السفرين ، معلوم هذا ولا لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ماهو معلوم ، يقول العلماء: إن القارن تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج لأنه ما عنده حل، ولكن بترك أحد السفرين، لأنه لو أحرم مفردًا لكانت العمرة تتطلب سفرًا آخر، فلما أحرم بهما جميعًا ترفه بترك السفر الثاني للعمرة ، فهو مترفه بترك أحد السفرين وهذا نوع من التمتع ، ولهذا أدخله كثير من أهل العلم بنص الآية : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) : هذا وجه البيان .
أما الآية فلا شك أنها نص في المتمتع الذي أحرم بالعمرة وأحل منها ، لأنه قال (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )) ولهذا قال الإمام أحمد : " إن القارن ليس كالمتمتع " : يعني أن وجوب الهدي عليه أمر لا إشكال فيه .
إذن القارن عليه الهدي عند جمهور أهل العلم ، لأنه متمتع ، بماذا ؟
بالترفه بترك أحد السفرين .
أما المفرد فلا هدي عليه ، لأنه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي .
طيب في حديث عائشة رضي الله عنها فيه إشكال وهو قولها : ( وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ) :
قولها : بالحج ، نقول : ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا بالحج ، نعم ، وأخذوا بذلك ، وقالوا : الإفراد أفضل من القران والتمتع ، ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنًا، قال الإمام أحمد، وهو إمام أهل السنة والحديث ، قال : " لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا والمتعة أحب إلي " .
وثبت في الصحيحين : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له : قل: عمرة وحجة ، أو عمرة في حجة ) : وهذا لا يمكن أن يقع فيه مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج .
فإذا كان الأمر كذلك فما الجواب عن الحديث ؟
يعني إذا كان الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث ؟
قال بعض العلماء : إن الجواب عن الحديث أنه لما كان فعل القارن كفعل المفرد ظنت عائشة رضي الله عنها أنه كان مفردًا، وهذا ليس بصحيح، لأنه يقال: إذا كانت علمت أن بعض الصحابة أحرم بحج وعمرة فكيف تجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة ، هذا شيء بعيد جدًا.
ومنهم من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرم أولاً بالحج ثم أدخل العمرة عليه، فقالت عائشة : أحرم بالحج باعتبار ابتداء الإحرام، ثم أدخل العمرة عليه وهذا ينطبق تمامًا على قول من يقول: بجواز إدخال العمرة على الحج، أما من لا يقول بذلك فإنهم لا يقرون هذا الجواز ، نعم ؟
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين :
سبق لنا وجوه الإحرام وصفته ، ولم يسع ، وهو كان قارنا ، طيب إذن ما الفرق بين المفرد والقارن في الأفعال طلال ؟
الطالب : المفرد ...
الشيخ : يتساوى أو يتفق المفرد والقارن في الأفعال ، ويختلفان في أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه ، أن القارن يحصل له عمرة وحج والمفرد حج فقط .
طيب المتمتع يتفق مع القارن في أن كل منهما عليه هدي ويختلفان في أن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل ، والقارن يأتي بحج اندمجت فيه العمرة ، تندمج أفعال العمرة بأفعال الحج .
طيب أيهما أفضل ؟
ذكرنا أن الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ولمن لم يسق الهدي التمتع .
طيب وذكرنا أيضا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة إلى يومنا هذا ، فإن قلت : كيف تجيب عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابَه أن يجعلوها عمرة وغضبه حين لم يفعلوا ذلك ، ولم يبادروا ؟
فقلنا : الجواب على ذلك ما صح في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه : ( أنه سئل عن المتعة أهي عامة أم خاصة قال : بل هي لنا خاصة ) : قال شيخ الإسلام رحمه الله : " أي أن وجوبها خاص في الصحابة " ، لأنهم لو امتنعوا رضي الله عنهم وصمموا على الامتناع لكان في ذلك مجابهة مع من؟
مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، ثم حد لمنع هذا التمتع ، لأنهم لو لم يفعلوا ما فعل الناس ، لأنهم أسوة لهم ، فلما كانوا هم الأسوة وكان لامتناعهم مجابهة ومنع للتمتع أو لفسخ الحج إلى التمتع كان غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم شديدًا كيف يجابههم ليسنّ هذه الطريقة لأمته ثم يمتنعون ؟! فالغضب هنا ليس لأن هذا واجب من حيث هو واجب .
الحكم مشلولا لأن الصحابة لم يفعلوه ، وهم أسوة الأمة ، فغضبه لأنهم تمانعوا أو تهاونوا في تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ، والفرق بينهم وبين غيرهم ظاهر ، ولهذا صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن أعلام الصحابة رضي الله عنهم : أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة ، وتكاد الأمة تجمع على ذلك إلا نفرًا قليلا من الصحابة ومن بعدهم ، لا يساوون ولا يسامون من قالوا بالجواز .
8 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . متفق عليه . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ... ).
الطالب : الفوائد ؟
الشيخ : طيب الفوائد :
أولًا : أن الناس مخيرون في الإحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ، ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك.
ثانيًا : أنه ليس هناك أوجه للإحرام سوى ما جاءت به السنة ، فلو أراد إنسان أن يأتي بأوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
ومن فوائد الحديث : السعة في الأمور الجائزة ، وأنه إذا كانت الأمور كلها جائزة فلا ينبغي أن يعيب أحد على أحد ، ومثله حديث أنس : ( حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل ) ، ومنه أيضا أحاديث الصيام : أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صائم وهذا مفطر ، ( ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) .
ومن فوائد الحديث : أن المتمتع يحل من عمرته إذا قدم ، وأنه ينبغي المبادرة بأداء العمرة لقولها : ( فأما من أهلّ بعمرة فحل عند قدومه ) ، وهو كذلك : أن الإنسان ينبغي له إذا قدم مكة بنسك عمرة أن يبادر .
نعم ومن فوائده أيضًا : أن القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر .
طيب فيه أيضًا حجة الوداع متى كانت ؟
الطالب : في السنة العاشرة .
الشيخ : في السنة العاشرة من الهجرة وسميت حجة الوداع ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بما يشعر بتوديع الناس في تلك الحجة.
9 - فوائد حديث: ( عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ... ). أستمع حفظ
باب الإحرام وما يتعلق به.
الإحرام هو نية الدخول في النسك حتى وإن كان على الإنسان ثيابه العادية ، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم سواء لبس الثياب الخاصة بالإحرام أم لم يلبس ، " وما يتعلق به " : أي بالإحرام من ما يسن أو يجب .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد . متفق عليه .
يعني مسجد ذي الحليفة ، وهو يشير إلى أنه لا ينبغي الإهلال إلا إذا ركب الإنسان ، إذا ركب الإنسان فإنه يهل .
وقد صرّح في حديث جابر رضي الله عنه أنه أهل حين استوت به ناقته على البيداء ، فقال رضي الله عنه : ( حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ) : وقوله : أهل أي : رفع صوته من الإهلال وهو الإظهار ، ومنه سمي الهلال ، لأنه يظهر في السماء .
11 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد . متفق عليه . أستمع حفظ
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ) . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
هذا كالأول ، فيه دليل على أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية ، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني : بالتلبية ، وجبريل هو أحد الملائكة الكرام ، وهو موكل بالوحي.
12 - وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ) . رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن حبان . أستمع حفظ
فوائد الحديثين :( ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد )، ( أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي ... ).
13 - فوائد الحديثين :( ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد )، ( أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي ... ). أستمع حفظ
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي ، وحسنه .
تجرد يعني من لباسه ، واغتسل وهذا الاغتسال مشروع ، يغتسل الإنسان عند الإحرام كما يغتسل للجنابة .
وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء حتى الحُيَّض وذوات النفاس يسن لهن أن يغتسلن ، فإن لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض فهل يتيمم ؟
المشهور عند أهل العلم أنه يتيمم ، قالوا : لأن هذه طهارة مشروعة فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال الواجب .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لا يسن التيمم ، لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى رفع الحدث ، إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل " ، فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم ، وعلى كل حال إن تيمم الإنسان احتياطًا فلا بأس لأنه قال به بعض أهل العلم.
14 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي ، وحسنه . أستمع حفظ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب ، قال : ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) . متفق عليه . واللفظ لمسلم .
سُئل : يعني سأله سائل ، وكان هذا السؤال وقع وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج ، لأنه خرج إلى الحج في يوم السبت ، وقد خطب الناس في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام ، وبين لهم ما يصنعون عند الإحرام ، فسأله السائل : ما يلبس المحرم ؟
وما هنا استفهامية يعني أي : شيء يلبسه فقال : ( لا يلبس القميص ) ، والجواب في ظاهره مخالف لصيغة السؤال ، لأن السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس .
نعم لو كان السؤال : ما الذي لا يلبسه المحرم فقال: لا يلبس القميص صار الجواب مطابقا للسؤال في صيغته.
لكن السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ، فنقول : إن الجواب وإن خالف السؤال في صيغته لكنه موافق له في المعنى، لأن حصر ما لا يُلبس يفيد ما يُلبس، كأنه قال: يلبس ما سوى ذلك، لكنه ذكر ما لا يلبس لأنه أقل من الذي يلبس، فالذي يلبس واسع كل شيء يلبسه إلا هذه الخمسة، وعلى هذا فيكون الجواب مطابقاً للسؤال مع الاختصار ، ووجه المطابقة : أن من علم ما لا يلبس فقد علم ما يلبس وهو ما عداه .
( لا يلبس القميص ) : ما هو القميص الثوب ثيابنا هذه هي القمص نعم يسميه بعض الناس المقطع أظن ، والتسمية ما لنا فيها لكن هذا ما كان هذا صفته يسمى قميصا .
( ولا العمائم ) : القميص على البدن والعمائم على الرأس.
( ولا السراويلات ) : على جزء من البدن .
( ولا البرانس ) : على كل البدن ، لأن البرانس ثياب لها قُبع متصل بها يغطى به الرأس ، ولعلكم تشاهدونه في المغاربة الذين يقدمون للحج ، موجود هذا البرنس .
( ولا الخفاف ) لباس الرجل .
ثم استثنى عليه الصلاة والسلام ، تأمل المحصورات الآن خمسة التي لا تلبس، ما عداها يلبس إلا ما كان بمعناها ، فإن الشرع لا يفرّق بين متماثلين ، فما كان بمعناها فله حكمها ، القميص وش الذي بمعناه ؟
الطالب : القمص .
الشيخ : ها ؟
الطالب : الثوب .
الشيخ : لا هو ذكرها الشيخ طيب ، الفنيلة قريبة من القميص ولا لا ؟
الكوت ها ؟ قريب من القميص ، الدقلة قريب من القميص ، الزبون قريب من القميص ، أو يشبه البرانس ؟
ابحثوا قاموس اللغة العرفية تجدونها .
طيب العمائم وش نظيرها ؟
الطالب : الغترة .
الشيخ : الغترة والطاقية واضح السراويلات معروفة ها ؟
الطالب : مثل الإزار .
الشيخ : لا الإزار ما هو مثل السراويل ، لكن السراويل ظاهر الحديث العموم وأنه لا فرق بين السراويلات ذوات الأكمام الطويلة أو القصيرة .
طيب البرانس ؟
يمكن نقول: أقرب شيء لها المشلح، نعم .
طيب الخفاف مثلها الجوارب لأنه لا فرق ، وش هي الجوارب ؟
الطالب : الشراب .
الشيخ : هي الشرّاب ، طيب ما عدى ذلك فهو حلال ، فلننظر الآن هل يلبس الساعة ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، لأنه لا تدخل في هذا ولا بمعناه .
هل يلبس النظارة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ، يلبس السماعة في الأذن ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم يلبس الخاتم ها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، ها ؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم يلبس الكمر ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إي الحين يجينا الآن طيب يلبس الكمر ، طيب لأنه ماهو من هذه الأشياء طيب يلبس العلاقية التي يكون فيها الحوائج؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه فيه علاقية تكون يعلقها على الجنب يكون فيها حوائج نقول يلبسها . طيب -اصبر يا أخي- إذن كل شيء يلبسه إلا ما كان في معنى هذه الأشياء طيب.
الطالب : الكنادر؟
الشيخ : الخفاف هي الكنادر، وقلنا: مثلها الجوارب .
يقول : الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ) :
إلا أحد يعني من الرجال ، لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وإذا قيل لا يجد كذا: فالمراد لا يجده بعينه ولا يجد ما يحصل به، أو لا ؟
يعني فإذا كان ما كان عنده نعال الآن لكن عنده دراهم يشتري نعالا نقول: اشتر نعالا، فإذا لم يجد نعالا يشتريها ؟
الدراهم معه لكن لم يجد نعالا يشتريها ما في الميقات نعال فليلبس إيش الخفين لكن هنا قال : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) :
وليقطعهما : يعني يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعبين ، لئلا تكون خفا كاملا نعم .
ولكن هذا الحديث قلت إنه قاله الرسول وهو في المدينة قبل يخرج إلى الحج ، وفي حديث ابن عباس -وليت المؤلف ذكره رحمه الله- : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ) :
وأطلق ، وهذا يدل على أن الحكم الأول نسخ ، لماذا ؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع أكبر من مجمع المدينة ، وفي زمن متأخر ، فالزمن متأخر والجمع أكثر ، والذين سمعوه يوم عرفة ليس كلهم سمعوه في المدينة ، وسيأخذون الحديث على إطلاقه بدون أمر بقطع ، ولو كان القطع واجبًا ، لكان بيانه في عرفة واجبًا ، لأن الناس سيأخذونه على الإطلاق وهذا القول هو الصحيح ، على ما في القطع من إضاعة المال ، لأنه لما جاء ما يدل على النسخ صار قطعه إضاعة للمال ، ولهذا حرّم بعض العلماء قطع الخف وقال : إنه لما نُسخ كان في قطعه إفسادٌ له، وهو إضاعة للمال .
طيب يقول : ( ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) : ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ، للونه أو لريحه ؟
الطالب : لريحه .
الشيخ : لهما جميعاً لأن الرسول : ( نهى الرجال عن لبس المعصفر الأصفر ) ، والذي مسه الزعفران يكون أصفر ، لكن إذا كان لطخة ما تشمل الثوب كله فإنه يكون النهي عنه من أجل أنه طيب ، لأن المعصفر إما يكره إذا كان الثوب كله أصفر .
قال: ( ولا الورس ) قال العلماء : " إن الورس نبت في اليمن طيب الرائحة " ، فتكون العلة في النهي عن الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس هي الرائحة ، كأنه قال : لا تلبسوا ثوبا مسه الطيب .
وظاهر الحديث أننا لا نلبس الثوب الذي مسه الطيب سواء لبسناه قبل أن نحرم وأحرمنا به ، أو بعد أن نحرم ، وهذا هو الظاهر .
ولهذا اختلف العلماء في الرداء المطيب هل يلبسه المحرم أو لا ، أما بعد إحرامه فلا شك إنه إيش لا يلبسه ، وأما قبل إحرامه فالمشهور من المذهب أنه مكروه أن يُحرم الإنسان بثوب مطيب.
وقال بعض العلماء: إنه حرام ولا يجوز أن يحرم بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث، وعلى هذا فلا تطيب ثياب الإحرام لا بالبخور ولا بالدهن ولا بغيرها من الأطياب .
نعم لا تطيب لأن الرسول يقول : ( لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس ) .
هذا الحديث عبَّر عنه بعض العلماء فقالوا : " لا يلبس المحرم المخيط " ، وقد قيل : إن أول من نطق بهذا إبراهيم النخعي على ما أظن ، وإبراهيم النخعي من التابعين ، فالكلمة هذه ليست معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم ، لكن ذكرت أخيراً فقيل : لا يلبس المخيط ، وهذا التعبير في الواقع أولًا: إنه لا يؤخذ على عمومه ، فإن من المخيط ما يلبس ، كما لو لبس رداء مرقعاً ، رداء مكون من أربع قطع ، مخيط ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟ مخيط .
إزار مرقع مخيط ولا غير مخيط ؟
الطالب : مخيط .
الشيخ : مخيط ، ومع ذلك فإنه يجوز أن يلبس رداءً مرقعًا وإزارًا مرقعًا مع أن فيه خياطة .
ثانيًا : أن نقول في كلمة مخيط توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام ، ولهذا يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة ويقول : كيف نلبس نعال مخروزة وهي فيها خياطة ؟
فنقول : هذا الذي يريده العلماء غير الذي تفهمونه أنتم ، هم يريدون اللباس المفصل على البدن سواء مخيط أو منسوج ، ولا يريدون ما فيه الخياطة ، ولهذا أباحوا رحمهم الله النعال وأباحوا الهميان التي فيها النفقة والمنطقة وما أشبهها مع أنها مخيطة ، يعني فيها خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان إذا أتى على ذكر هذا المحظور من محظورات الإحرام ، ذكر ما جاءت به السنة ، لكان أولى وأبين وأسلم له ، لأن كونه يعبر بما جاءت به السنة لا شك أن لديه حجة أمام الله عز وجل ، لكن كونه يعبر بلبس المخيط الموهم للناس خلاف ما يراد هذا قد يكون على خطر أنه يُفهم عباد الله أو يأتي بلفظ يوهم ما لا يراد .
نعم لو أنه قال : إن المحرّم لبس المخيط وشرحه شرحًا وافيًا لسلم .
طيب نعود مرة ثانية إلى هذا الحديث يقول : ( لا يلبس القميص ) : لو استعمل القميص على غير وجه اللبس ، مثل أن ارتدى به أو اتزر يجوز ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يجوز ، ولهذا بعض الناس إذا ركب في الطائرة وكانت إحراماته في العفش قال ما عندي ثوب إحرام وشلون أحرم من الميقات ؟ أبي أصبر إلى أن أصل إلى جدة وآخذ ثياب الإحرام وأحرم ؟
نقول: هذا خطأ لا يجوز ، ويمكنك أن تحرم بثيابك هذه ، إن كنت من الناس الذين يلبسون الغترة اجعل الغترة إزارا ، واخلع القميص ، نعم ، إن كان من الناس الذين ما معهم غترة هاه اجعل الثوب إزارا ، اخلع القميص وتلفلف به ثم اخلع السروال ويكون القميص إزارا ، لكن المشكل إذا كنت ممن يلبسون البنطلون ولا غترة عليك ، ماذا نصنع ؟
نقول : أحرم ويبقى عليك الثوب ، انزع البنطلون ويبقى عليك السروال ، أيهم البنطلون الآن ؟ الذي تحت هو البنطلون ، طيب أجل انزع السترة ويبقى عليك السروال ولا شيء عليك لأن الرسول يقول : ( من لم يجد إزارا فليلبس السراويل )
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، ما يخالف وحينئذ .
الطالب : السروال تبع البنطلون يا شيخ صغير مرة !
الشيخ : كيف صغير يصل إلى الكعب ولا ؟
الطالب : صغير مرة .
الشيخ : إلى الكعب يا أخي .
الطالب : السروال الداخلي مرة ما .
الشيخ : طيب اصبروا يا جماعة الحين فيه سروالين اللي يلبس البنطلون سروالين ؟
الطالب : لا لا هو بيلبس يعني سروال داخلي بعدين يلبس البنطلون .
الشيخ : هالحين البنطلون أسألكم هل البنطلون كله قطعة واحدة ؟
الطالب : قطعة واحدة نعم .
الشيخ : السروال والذي فوق كله قطعة واحدة ؟
الطالب : لا لا.
الشيخ : طيب يا جماعة إذن يخلع الأول الأعلى هذا .
الطالب : يا شيخ البنطلون من الوسط من عند سرته مثلا لغاية الكعبين.
الشيخ : إي .
الطالب : هذا البنطلون .
الشيخ : طيب سروال اجعله سروال .
الطالب : طيب والثاني سروال صغير قد كذا !
الشيخ : طيب ما يخالف يبقى عليه البنطلون هذا ، يبقى عليه البنطلون مافي مانع ، لأن من لم يجد إزارا فيلبس السراويل .
الطالب : طيب والآن البنطلون الذي تحت !
الشيخ : إيه ما يضر لأن الهيئة واحدة .
الطالب : تنكشف العورة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : تنكشف العورة ؟
الشيخ : وتنكشف عورته إذا الداخلي الصغير لابد من بقاء هذا .
بقي عندنا إذا لم يمكن هذا بأي حال من الأحوال ، مثل أن لا يكون معه إلا قميص وليس على رأسه شيء ، ما عنده إلا قميص ما فيه سروال ، ولا على رأسه شيء ماذا يصنع ؟
نعم نقول : إذا أمكن أن يحرم به بدون كشف عورة بحيث يدخل مثلا في حمام الطائرة ويخلعه ويجعله إزارا فعل ، وإن لم يمكن نوى الإحرام ولو كان عليه هذا الثوب والمسألة بسيطة : يصوم ثلاثة أيام على رأي أهل العلم ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يذبح شاة ، وسيأتي إن شاء الله ذكر الكلام على لباس المخيط أو لباس هذه الأشياء ، هل يلزمه فدية إذا لبسها أو لا يلزمه ؟
سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا .
15 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب ، قال : ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) . متفق عليه . واللفظ لمسلم . أستمع حفظ
فوائد حديث: ( زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ... )، وحديث ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ... ).
أولًا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث، لقوله سئل ما يلبس المحرم .
ومن فوائده أيضا: حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما يلبس ذلك الجواب المتضمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار.
طيب ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا )، كيف ذلك ؟
لأنه أجاب بجواب بيِّن مفصل مع الاختصار واضح ؟
لو أراد أن يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة .
ومنها: تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل.
ومنها: جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار كذا .
ومنها: جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله : ( ومن لم يجد إزارا ) وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحا فإن ذلك لا بأس به ، لأنه لم يزل يسمى إزارًا ، والسراويل لها أكمام يدخل فيها كل رجل وحدها .
ومنها: تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة لعموم قوله: ( ولا السراويلات ). ومنها: يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ).
وهل نقول: ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم ؟
الجواب ؟ ها ، الجواز طيب لماذا لا نقول لام الأمر: ( من لم يجد نعليه فليلبس خفين ) نقول : لأن هذا في باب ذكر المنع فتكون اللام هنا لإيش للإباحة وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه .
ومنها: تحريم لبس المطيب.
الطالب : قال -رحمه الله تعالى- : " وعن عائشة قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه .
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ) رواه مسلم .
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده للحمار الوحشي وهو غير محرم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : ( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمه ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
سبق لنا أن من محظورات الإحرام اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد ، على الرأس كالعمامة ، القدم كالخفين ، البدن كالقميص والسراويل والبرانس ، واليدين كالقفازين .
وأن هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين ) .
وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية ، وإذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضا .
وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين ، ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية على أن وجوب الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية .
طيب وسبق لنا أيضًا أنه لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس ، وهل هو من أجل اللون أو من أجل الرائحة ؟
قلنا يشملهما جميعاً ، ولكن لو فرض أنه لبس ثوباً مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي لأن العلة هي الطيب ، العلة الحقيقية هي الطيب .
طيب وأظننا أخذنا فوائد الحديث ؟
الطالب : إيه نعم .
الشيخ : طيب من فوائد الحديث :
أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية ، الدليل : لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه الأشياء .
فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع ، وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة ، ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل ، هذا هو الأصل ، وهذا هو القاعدة .
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية ، وما هي الفدية ؟
قالوا : الفدية هي فدية حلق الرأس صيام أو صدقة أو نسك ، الصيام كم؟
الطالب : ثلاثة أيام.
الشيخ : والصدقة ؟
الطالب : إطعام عشرة مساكين.
الشيخ : لكل مسكين نصف صاع ، والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء . طيب قالوا : إن فيه هذه الفدية، لماذا ؟ قالوا: قياسا على وجوبها بحلق الرأس، والقياس تعلمون أنه لابد فيه من أصل وفرع وعلة جامعة وحكم .
الحكم متفق على رأي جمهور علماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس ، والأصل فدية حلق الرأس ، والفرع فدية لبس هذه الأشياء ، وش بقينا ؟
هاه بقينا بالعلة الجامعة ، ما هي العلة الجامعة ؟
العلة الجامعة قالوا : هي الترفّه لأن حلق شعر الرأس إنما وجبت به الفدية لأنه ترفّه بحلقه حيث أزال عنه الأذى وإزالة الأذى ترفه ، فنحن ننظر هل العلة الترفه ، وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى كالترفه الحاصل بكمال الزينة ، لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه ، فإن من الممكن أن يقول قائل: العلة في تحريم حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك، فإن حلق الرأس والتقصير من واجبات الحج والعمرة ، ولو أن المحرم حلقه لفات هذا النسك، فكان لزاما عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله تعالى بإزالته حلقًا أو تقصيرًا .
ثم نقول : الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه الثياب ، الترفه الحاصل بالحلق من أجل إزالة أذى فهو رفع ضرر ، أما هذه فالترفه فيها من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك ، فافترقت .
ثم نقول : إنه ليس مطلق الترفه موجب للفدية ، فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكّه في المشارب وفي الملبوسات المباحة ، وكذلك في المفروشات وغير هذا ، ويستظل وهو نوع من الترفه ، فالتعليل بالترفه فيه نظر أيضاً ، لهذا نقول : إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء فهو المتبع وليس لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين ، وإن لم يدل الإجماع على ذلك فالأصل براءة الذمة وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان وجود الفارق فيه نظر ، واضح؟ طيب .
16 - فوائد حديث: ( زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ... )، وحديث ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ... ). أستمع حفظ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: - كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت - متفق عليه.
ذكر المؤلف -رحمه الله- هذا الحديث عقب حديث ابن عمر لأن في حديث ابن عمر الإشارة إلى تحريم الطيب على المحرم ، وهذا الحديث يدل على جواز استعمال الطيب عند الإحرام ، ولازم ذلك أن يبقى الطيب في الإنسان بعد إحرامه ، بل صريح ذلك كما جاء في حديث آخر قالت : ( كأني انظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ) : وبيص بمعنى : بريق البريق هو اللمعان وهو محرم.
17 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: - كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت - متفق عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث: ( عائشة رضي الله عنها قالت: - كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ... ).
والعلماء أخذوا من هذا قاعدة : وقالوا : " إن الاستدامة أقوى من الابتداء " ، فالطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : لا تجوز ، الرجعة للمحرم يعني إذا راجع زوجته وهو قد طلقها جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز ، نعم ،والقاعدة هذه صحيحة وسليمة .
وقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب ) : يستفاد منه أنه يجوز للرجل أن يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطييب .
وقولها : ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) : يستفاد منه أن المحرم يحل في الحج قبل أن يطوف بالبيت قبل أن يطوف ، ولكن هذا الحل هو التحلل الأول أو الأصغر كما يعبر بعض الناس ، أما الثاني فلا يكون إلا بعد الطواف والسعي .
ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا حل قبل الطواف ، وأنه لا يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة كما قال به كثير من أهل العلم ، فالصواب أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق .
الطالب : لم ؟
الشيخ : أولًا : لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ذكر الحلق ضعيفاً ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فإنها قالت : ( ولحله قبل أن يطوف ) : ولو كان يحل قبل الحلق لقالت : ولحله قبل أن يحلق .
ثانيًا : أننا إذا قلنا لا تحل إلا بعد الحلق كان ذلك أحوط ، فإنه إذا أخر الحل إلى ما بعد الحلق لم يقل أحد إنك آثم ، ولو حل قبل أن يحلق لقال له كثير من العلماء إنك آثم ، فيكون هذا أحوط وأبرأ للذمة .
ويستفاد من هذا الحديث أيضًا : أنه ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله، وهذه سنةٌ كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرّط فيها.
18 - فوائد حديث: ( عائشة رضي الله عنها قالت: - كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ... ). أستمع حفظ
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب ) . رواه المسلم .
لا نافية لكن النفي هنا بمعنى النهي ، ويقع النفي موقع النهي إثباتا له ، كأنه قيل : إن هذا أمر منتفٍ لا جدال فيه ، بخلاف ما لو جاء في صيغة النهي فقد يمتثل وقد لا يمتثل، فإتيان الأمر بصيغة الخبر، أو إتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون أثبت وأبلغ .
قوله: ( لا ينكح المحرم ) هل هو الرجل أو المرأة ؟
يشمل الرجل والمرأة فالرجل لا يعقد على امرأة ، والمرأة لا يُعقد لها على رجل نعم .
( ولا يُنكِح ) : يعني ولا ينكح غيره وهذا يدل على أنه لا يكون وليا في عقد نكاح ، فلو أن الولي كان محرمًا والزوج والزوجة محلّين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ولا ينكح ) .
قال: ( ولا يخطب ) : الخِطبة أن يخطب امرأة إلى نفسه ليتزوجها ، فلا يحل له أن يخطب ، أما العقد فلأنه وسيلة قريبة إلى الجماع ، وأما الخطبة فلأنها وسيلة إلى العقد ، فالخطبة وسيلة إلى العقد ، والعقد وسيلة إلى الجماع ، والجماع معروف أنه محرم ، فحرمت هذه الأشياء الثلاثة سدًا للذريعة ، وهما ذريعتان أولى وثانية : الخطبة ذريعة أولى ، والعقد ذريعة ثانية ، ولهذا نقول : هذا الحديث يدل على تحريم هذه الأشياء الثلاثة : النكاح والإنكاح والخطبة في حال الإحرام ، لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثما وأثرًا ، طيب هل نقول إنه تحرم المباشرة ؟
الطالب : نعم يحرم .
الشيخ : تحرم المباشرة ، هل نقول : إنها حرام من باب قياس الأولى أو نقول إنها حرام بالنص في قوله تعالى (( فلا رفث )) ؟
الثاني ، فلا رفث فالرفث الجماع ومقدمات الجماع ، إذن الجماع من المحظورات والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور :
الإثم ، وفساد النسك ، ووجوب الاستمرار فيه ، والفدية وهي بدنة ، والخامس قضاؤه من العام القادم .
أي خمسة أمور تترتب على الإجماع إذا كان قبل التحلل الأول ، وهذا كلها ثبت بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ، وبآثار مرفوعة فيها مقال ، لكن يترتب عليه هذه الأمور الخمسة ، عدّها يا نصر ؟
الطالب : الإثم ، فساد النسك و !
الشيخ : خمسة أشياء : الإثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء ، أفهمتم ؟
المباشرة، المباشرة لا شك أنها دون الجماع ، ولذلك لا يجب فيها حد الزنا، ولا يحرم إنكاح من باشر امرأة بدون زنا.
المهم هي دون الجماع بلا شك ، فما الواجب فيها ؟
قال بعض العلماء : إن أنزل فالواجب فدية لكن لا تفسد النسك ، فدية بدنة والصحيح أنه لا يجب بها بدنة ، وإنما هي كفدية الأذى بناء على ما قاله جمهور أهل العلم .
طيب الإنكاح والنكاح والخِطبة : هذه الثلاثة حرام، نقول: الأصل في النهي إيش التحريم، وعليه فلو تزوج المحرم رجلا كان أو امرأة فالعقد فاسد، لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، والنهي إذا عاد إلى ذات الشيء أفسده، إذ أننا لو قلنا بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، لأن لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي ؟
يقتضي الفساد .